التعليق على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - الشيخ عبدالرحمن البراك

(50) مذاهب العلماء في شاتم الرسول ﷺ واستتابة الساب المسلم وقبول توبته - الشيخ عبدالرحمن البراك

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

واعلم ان اصحابنا ذكروا انه لا تقبل توبته. لان الامام احمد قال لا يستتاب. ومن اصله ان كل من قبلت توبته فانه يستتاب كالمرتد ولهذا لما اختلفت الرواية عنه في الزنديق لان من اصلها انه. احسن الله اليك - 00:00:21ضَ

ومن اصله ان كل من قبلت توبته فانه يستتاب كالمرتد يعني من تقبل توبته من قبل يعني في الحكم انه تقبل توبته يدفع عنه والى ما فيما بينه وبين الله كل من تاب تاب الله عليه - 00:00:40ضَ

يريد قول توبة في الدنيا من تقبل توبته فانه يستتاب يعني تعرض عليه التوبة ويقال تب نعم اليك ولهذا ولهذا لما اختلفت الرواية عنه في الزنديق والساحر والكاهن والعراف. ومن ارتد وكان مسلم الاصل - 00:01:20ضَ

يستتابون ام لا؟ على روايتين. فان قلنا لا يستتابون يقتلون بكل حال وان تابوا. قد صرح في رواية عبد الله بان من سب النبي صلى الله عليه وسلم قد وجب عليه القتل ولا يستتاب. فتبين ان القتل قد وجب وما وجب من القتل لم - 00:01:44ضَ

يؤيد هذا انه قد قال في ذمي انفجر بمسلمة يقتل قيل له فان اسلم قال يقتل قد وجب عليه. فتبين ان الاسلام لا يسقط لا يسقط القتل الواجب. وقد ذكر في الساب انه قد وجب عليه القتل - 00:02:04ضَ

وايضا فانه اوجب على الزاني بمسلمة بعد الاسلام القتل الذي وجب عقوبة على الزنا بالمسلمة. حتى انه يقتل سواء كان حرا او عبدا او محصنا او غير محصن. كما قد نص عليه في مواضع ولم يسقط ولم - 00:02:24ضَ

لم يسقط ذلك القتل بالاسلام. ويوجب ولم يسقط. احسن الله اليك. ولم يسقط ذلك القتل بالاسلام. ويوجب عليه مجرد الزنا لانه ادخل على المسلمين من الضرر والمعرة ما اوجب قتله ونقض عهده. فاذا اسلم لم تزل عقوبة ذلك الاضراب - 00:02:45ضَ

كما لا تزول عنه عقوبة قطعه ذي الطريق لو اسلم. ولم يجز ان يقال هو بعد الاسلام كمسلم فعل ذلك يفعل به ما يفعل بالمسلم. لان الاسلام يمنع ابتداء العقوبة ولا يمنع دوامها. لان الدوام - 00:03:07ضَ

اما اقوى كما لو قتل ذمي ذميا ثم اسلم. قتل ولو قتله وهو مسلم ولو قتله وهو مسلم ولو قتله وهو مسلم لم يقتل. ولهذا ينتقض عهد المسلم لا يقتل بالكافر هذا هو - 00:03:27ضَ

مسلم لم يقتل نعم ولهذا ينتقض عهد الذمي باشياء مثل الزنا بالمسلمة وان لم يكن محصنا وقتل اي مسلم ان كان والتجسس للكفار. وقتال المسلمين واللحاق بدار الحرب. وان كان المسلم لا يقتل بهذه الاشياء على الاطلاق - 00:03:47ضَ

اذا وجب قتل الذمي بها عينا ثم اسلم كان كما لو وجب قتله بذمين ثم اسلم. اذ لا فرق بين ان يجب عليه حد لا يجب على المسلم فيسلم او يجب عليه قصاص لا يجب على المسلم فيسلم. فان القصاص في اندرائه بالاسلام كالحدود - 00:04:11ضَ

وهو يسقط بالشبهة كما يمنع الاسلام ابتداءه دون دوامه. فكذلك العقوبات الواجبة على المعاهد. وهذا ينبني على قولنا يتعين قتل الذمي اذا فعل هذه الاشياء. وان لخصوص هذه الجنايات اثرا في قتله وراء كونه كافرا - 00:04:31ضَ

غير ذي عهد. ويقتضي ان قتله حد من الحدود التي تجب على اهل دار الاسلام من مسلم ومعاهد. ليس بمنزلة رجل ليس بمنزلة رجل من اهل دار الحرب اخذ اسيرا اذ المقصود بقتله تطهير دار الاسلام من فساد هذه الجنايات - 00:04:51ضَ

وحسم مادة جناية المعاهدين. واذا كان قد نص على الا تزول عنه عقوبة ما ادخله على المسلمين من الظرر في زناه في زناه بالمسلمة فالا تزول عنه عقوبة اضراره بسب الرسول صلى الله عليه وسلم اولى. لان ما يلحق ما يلحق المسلمين من - 00:05:11ضَ

في دينهم بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر مما يلحقهم بالزنا بمسلمة اذا اقيم على الزاني الحد ونصه هذا يدل على ان الذمي اذا قذف النبي صلى الله عليه وسلم او سبه ثم اسلم قتل بذلك. ولم يقم عليه - 00:05:31ضَ

ولم يقم عليه مجرد حد قذف واحد. قذف واحد من الناس وهو ثمانون او سبوا او سب واحد من الناس وهو التعزير. كما انه لم يوجب لم يوجب على لم يوجب على من زنى بمسلمة اذا اسلم حد الزنا. وانما - 00:05:52ضَ

اوجب القتل الذي كان واجبا. وعلى الرواية التي خرجها القاضي في في كتبه القديمة. ومن اتبعه فان الذمي يستتاب من السب فان تاب والا قتل. وكذلك يستتاب المسلم على الرواية التي ذكرها ابو الخطاب وغيره. احسن الله اليك. وكذلك - 00:06:12ضَ

يستتاب المسلم على الرواية التي ذكرها ابو الخطاب وغيره. كما يستتاب الزنديق والساحر ولم اجد للاستتابة في في كلام الامام احمد اصلا. ولم اجد. ولم اجد للاستتابة في كلام في كلام الامام - 00:06:32ضَ

عمي احمد اصلع. نعم فاما استتابة المسلم فظاهرة كاستتابة ما يرتد بكلام تكلم به. واما استتابة الذمي فان يدعى الى الاسلام فاما استتابته بالعود الى الذمة فلا يكفي على المذهب لان قتله متعين - 00:06:56ضَ

فاما على الوجه المضطرب الذي يقال فيه ان الامام يخير فيه في شرع استتابته بالعود الى الذمة لان اقراره بها جائز بعد هذا. لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة. وان اوجبنا الاستجابة - 00:07:16ضَ

ثبت بالاسلام على احدى الروايتين. او اما على الرواية التي ذكرها الخطابي فانه اذا اسلم الذمي سقط عنه القتل مع انه لا يستتاب كالاسير. احسن الله اليك واما على الرواية التي ذكرها الخطابي فانه اذا اسلم الذمي سقط عنه القتل مع انه لا يستتاب - 00:07:36ضَ

كالاسيرة الحربي وغيره من الكفار يقتلون قبل الاستتابة. ولو اسلموا سقط عنهم القتل. وهذا اوجه من من قول من يقول بالاستتابة فان الذمي اذا نقض العهد جاز قتله لكونه كافرا محاربا وهذا لا تجب استتابة - 00:08:04ضَ

بالاتفاق. اللهم الا ان يكون على قول من يقول على قول من يوجب دعوة كل كافر قبل بقتاله فاذا اسلم جاز ان يقال عصم دم احسن اليك فاذا اسلم جاز ان يقال عصم دمه كالحرب الاصلي. بخلاف المسلم فانه اذا قبلت توبته فانه يستتاب - 00:08:25ضَ

ومع هذا فمن تقبل توبته فقد تجوز استتابته كما تجوز استتابة الاسير. لانه من جنس دعاء الكافر الى الاسلام قبل لكن لا يجب لكن المنصوص المنصوص عن الامام عن اصحاب هذا القول انه لا يقال له اسلم. ولا - 00:08:53ضَ

تسلم لكن ان اسلم سقط عنه القتل فتلخص من ذلك انهما لا يستتابان في المنصوص المشهور فان تابا لم تقبل توبتهما في المشهور ايضا وحكي عنه في الذمي انه اذا اسلم سقط عنه القتل. وان لم يستتب - 00:09:13ضَ

وحكي عنه ان المسلم يستتاب وتقبل توبته وخرج عنه في الذمي وخرج عنه في الذمي انه يستتاب وهو بعيد واعلم انه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره كما نص عليه الامام واعلم. احسن الله اليك. واعلم انه لا فرق بين سبه بالقذف - 00:09:33ضَ

وغيره كما نص عليه الامام احمد وعامة اصحابه وعامة العلماء وفرق الشيخ ابو محمد المقدسي رحمه الله بين القذف والسب. فذكر الروايتين بين القذف والسب. نعم فذكر الروايتين في المسلم وفي الكافر في القذف. ثم قال وكذلك سبه بغير القذف. الا ان سبه بغير القذف - 00:09:55ضَ

يسقط بالاسلام. لان سب الله تعالى لان سب الله تعالى يسقط بالاسلام. فسب النبي صلى الله عليه وسلم اولى. وسيأتي ان شاء الله تعالى تحرير ذلك اذا ذكرنا انواع السب فهذا مذهب الامام احمد - 00:10:26ضَ

واما مذهب مالك واما مذهب مالك رضي الله عنه. فقال مالك في رواية ابن القاسم ومطرف. ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم من قتل ولم يستتب قال ابن القاسم من سبه او شتمه او عابه او تنقصه فانه يقتل كالزنديق. وقال ابو مصعب - 00:10:44ضَ

قال ابو مصعب وابن ابي اويس سمعنا مالكا يقول من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم او شتمه او عابه او تنقصه مسلما كان او كافرا ولا يستتاب وكذلك قال محمد بن الحكم بن عبدالحكم اخبرنا اصحاب مالك انه قال من سب النبي صلى الله عليه وسلم او غيره من - 00:11:07ضَ

من مسلم او كافر قتل ولم يستتب. قال وروي لنا عن ما لك الا ان يسلم الكافر. وقال اشهب عنه من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم او كافر قتل ولم يستتب. فهذه نصوصه نحوا من نصوص الامام احمد - 00:11:32ضَ

والمشهور من مذهبه انه لا تقبل توبة المسلم اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه حكم الزنديق عندهم. ويقتل عندهم لا كفر اذا اظهر التوبة من السب. وروى الوليد ابن مسلم عن مالك انه يقتل ايش؟ احسن الله اليك. ويقتل عندهم - 00:11:52ضَ

حدا لا كفرا. اذا اظهر. اذا اظهر التوبة من السب وروى الوليد ابن مسلم عن عن مالك انه جعل سب النبي صلى الله عليه وسلم ردة. قال اصحابه فعلى هذا يستتاب - 00:12:12ضَ

فان تاب نكل وان ابى قتل ويحكم له بحكم مرتد. واما الذمي اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسلم فهل يدرأ عنه فهل يدرأ عنه اسلام القتل على روايتين ذكرهما القاضي عبد الوهاب وغيره احداهما يسقط عنه قال مالك في رواية - 00:12:31ضَ

في رواية في رواية في رواية جماعة من اصحابه منهم ابن القاسم من شتم النبي من شتم نبينا من اهل الذمة او احدا من الانبياء قتل الا ان يسلم. وفي رواية لا يقال له اسلم ولا لا تسلم. ولكن - 00:12:56ضَ

ولكن ان اسلم فذلك له توبة. وفي رواية مطرف عنه من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين او احدا من الانبياء او انتقصه قتل وكذلك من فعل ذلك من اليهود والنصارى قتل. ولا يستتاب الا ان يسلم قبيل القتل - 00:13:16ضَ

قال ابن حبيب وسمعت ابن الماجسون يقوله وقال لي ابن عبدالحكم وقاله لي اصبغ عن ابن القاسم فعلى هذه الرواية قال ابن القاسم قال مالك ان شتم النصراني النبي صلى الله عليه وسلم شتما يعرف فانه يقتل الا - 00:13:36ضَ

يسلم الا ان يسلم قاله مالك اه قاله مالك غير مرة. ولم يقل يستتاب. قال ابن القاسم ومحمل قوله عندي ان اسلم طائعا وعلى هذا فاذا اسلم بعد ان يؤخذ وثبت عليه السب ويعلم - 00:13:59ضَ

انهم يريدون قتله ان لم يسلم لم يسقط عنه القتل. لانه مكره في هذه الحال والرواية الثانية لا يدرى لا يدرى عنه اسلام لا يدرأ عنه اسلامه القتل. قال محمد ابن سحنون وحد القذف - 00:14:19ضَ

وحد القذف وشبه وشبهه من حقوق العباد. لا يسقط عن عن لا يسقطه عن الذمي اسلامه وانما تسقط عنه باسلامه حدود الله. فاما حد القذف فحد للعباد كان ذلك من نبي او غيره. واما مذهب - 00:14:37ضَ

الشافعي رضي الله عنه فلهم في ساب النبي صلى الله عليه وسلم وجهان. احدهما هو كالمرتد اذا تاب سقط عنه القتل. وهذا قول جماعة منهم وهو الذي يحكيه اصحاب الخلاف عن مذهب الشافعي - 00:14:58ضَ

والثاني ان حد من سبه القتل كما لا يسقط حد القذف بالتوبة كما لا يسقط حد القذف بالتوبة لا يسقط قتل الواجب بسب النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة. قالوا ذكر ذلك ابو بكر الفارسي وادعى فيه الاجماع. ووافقه الشيخ ابو بكر - 00:15:14ضَ

وقال الصيدلاني قولا ثالثا وهو ان الساب بالقذف مثلا يستوجب القتل للردة لا للسب. فان زال القتل الذي هو موجب الردة. وجلد ثمانين للقذف. ولهذا الوجه لو كان ولهذا الوجه لو كان - 00:15:34ضَ

غير قذف عذر بحسبه. ثم منهم من ذكر هذا الخلاف في المسلم اذا سب ثم اسلم ولم يتعرض للكلام وفي الذمي اذا سب ثم اسلم. ومنهم من ذكر الخلاف في الذمي كالخلاف في المسلم. اذا جدد الاسلام بعد السب. ومنهم من ذكر في الذمي - 00:15:54ضَ

اذا سب ثم اسلم انه يسقط عنه القتل. وهو الذي حكاه اصحاب الخلاف عن مذهب الشافعي. وعليه يدل عموم وعليه عموم كلام الشافعي في موضع من الام فانه قال بعد ان ذكر نواقض العهد وذكر فيها وذكر فيها سب النبي صلى الله عليه - 00:16:14ضَ

وسلم وايهم قال او فعل شيئا مما وصفته نقض آآ وايهم قال او فعل شيئا مما وصفته رفضا للعهد واسلم لم يقتل اذا كان ذلك قولا. وكذلك اذا كان فعلا لم يقتل الا ان يكون في دين المسلمين - 00:16:34ضَ

الا ان يكون في دين المسلمين ان من فعله قتل حدا او قصاصا. فيقتل بحد او قصاص لا نقض عهد. وان فعل مما وشرط انه نقض لعهد الذمة فلم يسلم ولكنه قال اتوب واعطي الجزية كما كنت اعطيها او على صلح اجدده - 00:16:54ضَ

عوقب ولم يقتل الا ان يكون فعل فعلا يوجب يوجب القصاص او القود. فاما ما دون هذا من الفعل او القول كل قول فيعاقب عليه ولا يقتل. قال فان فعل او قال مما وصفنا وشرط انه يحل يحل دمه فظفرنا - 00:17:14ضَ

به فامتنع من ان يقول اسلم او اعطي الجزية قتل واخذ ماله فيأ. فقد ذكر ان من نقض العهد فانه تقبل توبته اما بان يسلم او بان يعود الى الذمة. وذكر الخطابي قال قال ما لك بن انس من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى - 00:17:34ضَ

صار قتل الا ان يسلم. وكذلك قال احمد بن حنبل وقال الشافعي يقتل الذمي اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم. وتبرأ منه الذمة واحتج في ذلك بخبر كعب ابن الاشرف وظاهر هذا النقل والاستدلال يقتضي الا الا يكف عنه اذا اظهر - 00:17:54ضَ

التوبة لانه لم يحك عنه شيئا. ولان ابن الاشرف كان مظهرا للذمة مجيبا الى اظهار التوبة لو قبلت لو قبلت منه والكلام في فصلين. احدهما في استتابة المسلم وقبول توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا ان - 00:18:14ضَ

عن مالك واحمد انه لا يستتاب ولا تسقط ولا تسقط القتلى عنه توبته. وهو قول الليث ابن سعد وهو قول الليث ابن سعد وذكر القاظي عياظ انه المشهور من قول السلف وجمهور العلماء. وهو احد الوجهين لاصحاب الشافعي - 00:18:34ضَ

عن مالك واحمد انه تقبل توبته وهو قول ابي حنيفة واصحابه. وهو المشهور من مذهب الشافعي بناء على قبول توبة المرتد فنتكلم اولا في قبول توبته. والذي عليه عامة اهل العلم من الصحابة والتابعين انه تقبل توبة المرتد في الجملة - 00:18:54ضَ

وروي عن الحسن البصري انه يقتل وان اسلم جعله كالزاني والسارق. وذكر عن اهل الظاهر وذكر عن اهل الظاهر نحو ذلك فاقتلوه وذكر عن اهل وذكر عن اهل الظاهر نحو ذلك. ان توبته تنفعه عند الله. ولكن لا تدروا عنه ولكن لا - 00:19:14ضَ

القتل عنه. وروي عن احمد ان من ولد في الاسلام قتل. ومن كان مشركا فاسلم استت اه استتيب. وكذلك روي عن عطاء وهو قول اسحاق ابن راهوية والمشهور عن عطاء واحمد الاستتابة مطلقا. وهو الصواب. ووجه عدم قبول التوبة قول - 00:19:48ضَ

صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري ولم يستثني ما اذا تاب. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله واني رسول الله - 00:20:08ضَ

الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. فاذا كان القاتل والزاني لا يسقط عنهما القتل بالتوبة فكذلك التارك لدينه المفارق للجماعة. وعن حكيم بن معاوية عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:23ضَ

قال لا يقبل الله توبة عبد كفر بعد اسلامه. رواه الامام احمد. ولانه لا يقتل لمجرد الكفر والمحاربة انه لو كان كذلك لما قتل المترهب والشيخ الكبير آآ لما قتل المترهب والشيخ الكبير والاعمى والمقعد - 00:20:43ضَ

المرأة ونحوهم فلما قتل هؤلاء علم ان الردة حد من الحدود. والحدود لا تسقط بالتوبة. والصواب ما عليه الجماعة. لان ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم - 00:21:03ضَ

الظالمين الى قوله تعالى الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. فاخبر الله انه غفور رحيم لمن تاب بعد الردة وذلك يقتضي وذلك يقتضي مغفرته له في الدنيا والاخرة. ومن هذه ومن هذه حاله لم يعاقب بالقتل. يبين ذلك نرى - 00:21:23ضَ

رواه الامام احمد قال حدثنا علي ابن عاصم عن داوود ابن ابي هند عن عكرمة عن ابن عباس ان رجلا من الانصار ارتد عن الاسلام بالمشركين فانزل الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا الى اخر الاية. فبعث بها فبعث بها قومه اليه - 00:21:47ضَ

فرجع تائبا فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه وخلى عنه. ورواه النسائي من حديث داوود مثله وقال الامام احمد حدثنا علي عن خالد عن عكرمة بمعناه وقال والله ما كذبني قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب - 00:22:07ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله والله اصدق الثلاثة. فرجع تائبا فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منه وخلى عنه قد حدثنا حجاج حجاج عن ابن جريج حدثت عن عكرمة مولى ابن عباس في قول الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد - 00:22:27ضَ

وشهدوا ان الرسول حق في ابي عامر ابن النعمان. ووحوح ابن الاسلت. والحارث ابن اه سويد بن الصامت في اثني عشر رجلا رجعوا عن الاسلام ولحقوا بقريش ثم كتبوا الى اهليهم هل لنا من توبة - 00:22:47ضَ

فنزلت الا الذين تابوا من بعد ذلك. في الحارث ابن سويد ابن الصامت وقال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا جعفر عن حميد عن مجاهد قال جاء الحارث بن سويد فاسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر الحارث - 00:23:07ضَ

فرجع الى قومه فانزل الله فيه القرآن كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم؟ الى قوله غفور رحيم. قال فحملها اليه رجل رجل من قومه فقرأها عليه فقال الحارث والله انك ما علمت آآ والله انك ما علمت لصادق وان رسول الله صلى الله عليه - 00:23:23ضَ

لاصدق منك وان الله لاصدق الثلاثة. قال فرجع الحارث فاسلم فحسن اسلامك. وكذلك ذكر غير واحد من اهل العلم انها نزلت في الحارث ابن سويد. وجماعة معه يرتدوا عن الاسلام وخرجوا من المدينة كهيئة البدى. ولحقوا - 00:23:43ضَ

كفارا فانزل الله فيهم هذه الاية. فندم الحارث وارسل الى قومه انسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي توبة ففعلوا ذلك فانزل الله تعالى الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم فحملها اليه رجل من قومه فقرأ - 00:24:03ضَ

عليه فقال الحارث انك والله ما علمت لصدوق. وان رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم لاصدق منك. وان الله عز وجل لاصدق الثلاثة. فرجع الحارث الى المدينة واسلم وحسن اسلامه. فهذا رجل قد ارتد ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:23ضَ

بعد عوده الى الاسلام ولان الله سبحانه قال في اخباره عن المنافقين ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فدل على ان الكافر بعد ايمانه قد يعفى عنه وقد يعذب - 00:24:43ضَ

وانما يعفى عنه اذا تاب فعلم ان توبته مقبولة. وذكر اهل التفسير انهم كانوا جماعة. وان وان الذي تاب منهم رجل واحد يقال له مخشي ابن حمير. وقال بعضهم كان قد انكر عليهم وقال وكان قد انكر عليهم بعض - 00:25:03ضَ

ما سمع ولم يمالئهم عليه. وجعل يسير مجانبا لهم. فلما نزلت هذه الاية برئ من نفاقه. وقال اللهم اني لا ازال اسمعوا ها اية تقرع عيني بها تقشعر منها الجلود وتجب منها القلوب. اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك وذكروا القصة - 00:25:23ضَ

وفي الاستدلال بهذا نظر. ولان الله تعالى قال يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الى قوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. فان يتوبوا يكوا خيرا - 00:25:43ضَ

وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخرة. وما لهم في الارض من ولي ولا نصير. وذلك دليل على قبول توبة من كفر بعد اسلامه وانهم لا يعذبون في ولا في الاخرة عذابا اليما بمفهوم الشرط. ومن جهة التعليل ولسياق - 00:26:03ضَ

ولسياق الكلام والقتل عذاب اليم. فعلم ان من تاب منهم لم يعذب بالقتل. لان الله سبحانه قال من كفر بالله من ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بانه - 00:26:23ضَ

مستحب الحياة الدنيا عن الاخرة. وان الله لا يهدي القوم الكافرين. اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم. واولئك هم الغافلون لا جرم انهم في الاخرة هم الخاسرون. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور - 00:26:43ضَ

الرحيم. فتبين ان الذين هاجروا الى دار الاسلام بعد ان فتنوا عن دينهم بالكفر بعد الاسلام. وجاهدوا وصبروا فان الله فان الله يغفر لهم ويرحمهم ومن غفر له ذنبه مطلقا لم يعاقبه. لم يعاقبه عليه في الدنيا ولا في الاخرة. وقال - 00:27:03ضَ

سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة خرج ناس من المسلمين يعني مهاجرين. فادركهم المشركون ففتنوهم فاعطوهم الفتنة فنزلت فيهم ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الاية ونزل فيهم من كفر - 00:27:25ضَ

وبالله من بعد ايمانه الاية ثم انهم خرجوا مرة اخرى فانقلبوا حتى اتوا المدينة فانزل الله فيهم ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا الى اخر الاية. ولانه سبحانه قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة - 00:27:45ضَ

فعلم ان من لم يمت وهو كافر من المرتدين لا يكون خالدا في النار. وذلك دليل على قبول التوبة وصحة فلا يكون تاركا لدينه فلا يقتل. ولعموم قوله تعالى. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. الى - 00:28:05ضَ

فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فان هذا الخطاب عام في قتال كل من كل مشرك سبيله اذا تاب من شركه واقام الصلاة واتى الزكاة سواء كان مشركا اصليا او مشركا مرتدا. وايضا فان عبد الله - 00:28:25ضَ

ابن ابن سعد ابن ابي سرح. كان قد ارتد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولحق بمكة وافترى على الله ورسوله. ثم انه بعد تبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وحقن دمه. وكذلك الحارث بن سويد اخو الجلاس بن سويد. وكذلك جماعة - 00:28:45ضَ

من اهل مكة اسلموا ثم ارتدوا ثم عادوا الى الاسلام فحقنت دماؤهم وقصص هؤلاء وغير وقصص هؤلاء وغيرهم مشهورة عند اهل العلم بالحديث والسيرة. وايضا فالاجماع من الصحابة رضي الله عنهم ظاهر. احسن الله اليك - 00:29:05ضَ

لا اله الا الله نعم يا محمد لا اله الا الله - 00:29:25ضَ