شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٥١) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فخطب زيد على خطبة عمرو وعقد على المرأة ولم يدخل بها ما حكم عقد زيد - 00:00:00ضَ

يفتح على الاستحباب. نعم احسنت. احسنت. فان دخل بها فما الحكم لا يفتخر. احسنت. ستين دخل بهذا يفسخ. يمظى. اما ان لم يدخل بها فانه يفسخ. قل اكثر من باب انه الاستحباب انه مستحب لا واجب. رجل مفقود حكم القاضي بموته. فبعد ان اعتدت المرأة عدة - 00:00:20ضَ

الوفاة عقد عليها رجل اخر فعاد الاول الى اهله او ظهرت حياته. قبل ان يدخل الثاني فما حكم عقدي الثاني؟ يفسخ يفسخ كذلك احسنت ان دخل بها لا يفسح لا يفسح ثم ولا فوضت امرأة اخويها في زواجها فزوج كل واحد منهم المرأة - 00:00:50ضَ

واتى من رجل غير الذي زوجها بها الاخر. فلمن تكون المرأة الاول اذا لم يدخل الشارع. اذا فان دخل بها الثاني غير عالم بعقد الاول فما الحكم لا يفسخ. نعم. ان دخل الثانية غير عادي بعقد الاول ما الذي لا يفسخ - 00:01:20ضَ

هو عقد الثاني لا يفسخ. نعم احسنت. احسنت. تكون للثاني. يفسخ العقد الاول وتكون للثاني. العقد الثاني لا يفسخ. احسنت. امرأة معتدة من طلاق بائن. ما حكم التصريح بخطبتها في عدتها؟ لا يجوز - 00:01:50ضَ

لا يجوز. من عقد على امرأة معتدة ودخل بها في العدة. فما الحكم تحرم عليه للابد. نعم. احسنت. امرأة توفي عنها زوجها. وفي عدتها جاءها رجل وعرض خطبة هل يجوز الفعل؟ نعم يجوز. نعم يجوز احسنت. امرأة طلقها زوجها - 00:02:10ضَ

الصداقة الرجعية فجاء رجل وعرض بخطبتها ولم يصرح. ما حكم فعله لا يجوز رجعي الطلاق الرجعي. نعم. الطلاق الرجعي لا يجوز احسنت. بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخنا سعد ابيات - 00:02:40ضَ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد ابن حجر ابن علي البشار رحمه الله تعالى فصل واركان النكاح اربعة وليها فيه شروط مجمعة - 00:03:00ضَ

مكلف لا محرم او محرمة. وتقبل المرأة عقد الذكر في حجرها لعقد انثى ووكل ذكورنا المحققة وصية مالكة ومعتقة فابن كل رده شقيقه مع من لاب قدموا مولى كثير حاكم فالمسلم. وان تساوى الاولياء اختصر - 00:03:20ضَ

في العقد او في العقد او في الزوج ولا الحاكم احسنتم بارك المجبرون احسنتم جزاكم الله خيرا. هذا فصل عقده لبيان اركان في النكاح قال رحمه الله فصل واركان النكاح اربعة. وهي الولي والمهر والزوجة والصيغة - 00:03:50ضَ

سيبينها واحدا واحدا. والاولى عدها ثلاثة. الولي والمحل وهو الزوجان والصيغة باسقاط المهل من الاركان لان المهر شرط صحة. لا رقي. الركن ما تتوقف عليه الماهية وماهية العقد لا تتوقف على المهر. فهو شرط صحة لا ركن. قال وليها في شروط - 00:04:10ضَ

ثم الجماعة هذا الركن الاول من اركان النكاح وهو الولي. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وقال صلى الله عليه وسلم اي امرأة نكحت اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا المرأة - 00:04:40ضَ

ولا تزوج المرأة نفسها. فان الزانية هي التي تزوج نفسها. قال وليها في حر فلا ولاية لعبد رشيد الرشد حسن التصرف وضد فوق السفه. والمذهب ان الرشد ليس شرط صحة. قال في اقرب المسالك لا العدالة والرشد اي لا تشترط العدالة ففسق الولي - 00:05:00ضَ

لا يخرجه عن الولاية. وكذلك ايضا سفهه وهو ضد الرشد. سفهه لا يخرجه عن ولاية. فيعقد السفيه ذو الرأي حور رشيد اذا المذهب انه لا يشترط في الولي الرشد وانما هو شرط كمال ليس شرط صحة. مسلم في مسلمة. فلا يتولى الكافر عقد النكاح - 00:05:30ضَ

ابنته المسلمة لان الله تعالى قطع الولاية بين الكافر والمسلم ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. اما الكافر كتابية يتزوجها المسلم فيجوز لابيها الكافر ان يعقد لها عليه. وهذا تفهمه من قوله في مسلمة - 00:06:00ضَ

ما مفهوم قوله في مسلمة؟ مفهومه انه في لا يشترط اسلام الولي في الكافرة. فالكافرة ان كانت يهودية او نصرانية لا يشترط في وليها ان يكون مسلما. قال مكلف قل فلا وداية لمجنون ويا لصبي بان القلم مرفوع عنهما ولانهما محجور عليهم - 00:06:20ضَ

وسيأتي هذا سيعطي لبابا في الحجر سيقول لك الحجر من سبع جنون او صبا ثم جنون والصبي في محجور عليهما فلا ولاية لهما. قال لا محرم المحرم ليس له ان يلي عقد النكاح من كان متلبسا بالاحرام بحج او عمرة فليس له ان يري عقد النكاح. قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح - 00:06:50ضَ

نحرم ولا ولا ينكح ولا يخطب. قال او محرمة كذلك المرأة وتقبل المرأة عقد الذكر في حجرها لا عقد انثى تحجري. يجوز للمرأة ان تتولى عقد الذكر الذي هي وصية عليه. وهو في حذرها - 00:07:20ضَ

كانت وصية عليه او كانت وكيلة او مالكة له. فيجوز للرجل مثلا ان يولي امرأة في عقد نكاحه. قال خليل وصح توكيل زوجه للجميع. اي صح توكيل الزوج لجميع من تقدم ممن قام به مانع من - 00:07:40ضَ

عبد او امرأة او كافر او صبي الا المحرم والمعتوه. قال وتقبل المرأة على الذكر في احدث ما عقد انثى تحجري لا تتولى عقد انثى في حجرها. تتولى لها ان تتولى عقد الذكر. تكون مثلا - 00:08:00ضَ

توكل في عقد الذكر. لكن لا تتولى عقد الانثى. اذا ماذا تفعل؟ قال وكلت ذكورنا المحققة وصية مالكة وصية هذا الفاعل ذكورنا مفعول به مقدم. المحققة اي توكد ذكرا مستكملا للشروط السابقة - 00:08:20ضَ

الرشيد المسلم في مسلم ومكلف ذا محرم او محرما. وصية مالكة معتقة. مالكة هذا معطوف بحث العاطف. وصية او او معتقة فيجب على كل واحدة من هؤلاء الثلاث ان توكل رجلا مستوفيا للشروط في تزويج الانثى - 00:08:40ضَ

مثلا اوصى رجل اخته بحضانة ابنه الصغير فهل يصح لها ان تقبل عقد نكاحه وهو في حضانتها او لا يصح؟ يصح احسنت لكن لو انه اوصاها بحضانة ابنته الصغيرة. فهل يصح ان تقبل عقد نكاحها وهي في حظاتها - 00:09:00ضَ

لا يصح احسنت. وتقبل المرأة اخذ الذكر في حجرها. لا عقد انثى تحضرين. ثم قال رحمه الله وقد فابنه ثم الاب. اذا اجتمع الاولياء وفي المرأة ولا مدبر لها فكيف يكون الترتيب؟ قبل ذلك الولاية - 00:09:30ضَ

في التي لا مجبر لها قسمان. خاصة وعامة. فالخاصة هي عصبتها من قرابتها والعامة هي ولاية الاسلام. والخاصة متفاوتة فالاقرب في النسب يقدم على ابعد وهذا ذكر للمقدم في الولايات الخاصة اذا اجتمع الاولياء في امرأة لا مجبر لها - 00:09:50ضَ

وسيأتي ذكر من له اجبار للمرأة بعد ابيات. قال وقدم ابن المرأة التي يراد العقد عليها يقدم. يعني يقدم في تزويج امه. فابنه فابن الابن. ثم الاب فالاب بعد الابن وابنه. وروي عن مالك ان الاب مقدم على الابن. لكن المشهور في المذهب - 00:10:20ضَ

في تقديم دبل والمراد الاب الشرعي اما الاب من الزنا فلا يرى به لماذا؟ لان المعدوم شرع كان معدومي حصة هذي القاعدة المعلومة شرعها كالمعدوم حسا اخ اي لغير ام - 00:10:50ضَ

اما الاخ الذي للام فلا تثبت له الولاية الخاصة. اذا اخ اي شقيق او لاب فجد فابن كل رتب فابن كل ابن الاخ وابن الجد. ومشهور في المذهب ان ابن الاخ مقدم على الجد خلافا لظاهر - 00:11:10ضَ

المشهور ان ابن الاخ مقدم على الجد. رتبوا شقيقهم عمن لاب قدموا الاخ وابنه والعم وابنه يقدم الشقيق منهم على الذي للاب. شقيق هذا مفعول به قدموا قدموا شقيقهم عن من لاب. الاخ الشقيق - 00:11:30ضَ

قدموا على الاخ الذي للاب. وهكذا ابنه ابن الاخ الشقيق مقدم على ابن الاخ الاب. العم الشقيق مقدم على العم الاب. ابن العم الشقيق مقدم على ابن العم قال مولانا اي مولى اعلى وهو من اعتقها او اعتق من اعتقها كفيل - 00:12:00ضَ

الكفيل هو من قام بامورها حتى بلغت عنده عشرا. وهو اجنبي عنها فيزوجها باذنها حاكم يعني اذا هدم جميع من تقدم السلطان او القاضي يتولى النكاح. السلطان هدي لا ودين له. حاكم فالمسلم اي فرد من المسلمين توفرت فيه الشروط السابقة - 00:12:20ضَ

يزوجها بابنها. وقد قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. اذا لم يوجد اي احد ممن تقدم فيزوجها فرد من المسلمين توفر فيه الشروط السابقة. وان تساوى الاولياء واختصموا في - 00:12:50ضَ

باوفي الزوج ولى الحاكم. قال صلى الله عليه وسلم فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. اذا تساوى الاولياء في غير مجبرة كاخوة فقط او اعمام في العقد اراد كل منهم ان يتولى العقد يريد ان يكون هو الذي يتولى العقد. او في الزوج بان قال احد - 00:13:10ضَ

احدهما انا ازوجها لزيد. وقال اخر انا ازوجها لعمرو. حتى لو كانوا اكثر من اثنين. قال الثالثة مثلا انا ازوجها ابي بكر فما الحكم؟ قال ولى الحاكم يولي من هو اصلح للولاية. او من هو اصلح من الازواج - 00:13:30ضَ

هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:13:50ضَ