بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني
51- شرح بلوغ المرام ( باب العدة والإحداد)- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير-4 جمادى الآخرة 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. لقد حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام - 00:00:00ضَ
كتاب الطلاق في باب العدة قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر متفق عليه من حديثه من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة وعن ابن مسعود رضي الله عنه عند النسائي وعن عثمان رضي الله عنه عند ابي داود - 00:00:20ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد انتهى المؤلف رحمه الله من بيان الاحاديث او في بيان الاحاديث المتعلقة - 00:00:43ضَ
في العدة وخلاصة الكلام فيما يتعلق بالعدة ان العدة لها وهذا قد تقدم لكن نلخصه ان العدة لها شرطان الشرط الاول ان وجوب العدة له شرطان الشرط الاول ان يكون النكاح غير باطل - 00:01:00ضَ
فخرج بذلك يرحمك الله الفاسد من فخر فخرج بذلك ان يكون النكاح غير باطل فدخل في ذلك الفاسد النكاح الفاسد كالصحيح ولذلك وقع فيه الطلاق هذا الشرط الاول من شروط وجوب العدة ان يكون النكاح غير باطل - 00:01:27ضَ
ومفهوم قانون غير باطل يدخل فيه الصحيح والفاسد الفاسد كالصحيح ولذلك وقع فيه الطلاق الشرط الثاني من شروط وجوب العدة ان يحصل وطأ او خلوة ممن يولد بمثله بمثله ان يحصل وطأ - 00:01:53ضَ
او خلوة ممن يولد لمثله بمثله لقول الله عز وجل يا ايها النبي اذا يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن - 00:02:14ضَ
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها مفهوم الاية انها اذا طلقت بعد المسيس ان عليها العجة واما هذا بالنسبة للوطء واما بالنسبة للخلوة اجماع الصحابة رضي الله عنهم فانهم حكموا ان من ارخى سترا - 00:02:31ضَ
فقد وجبت العدة ولكن يشترط ان يكون الواطئ والموضوءة ممن يولد لمثله بمثله والذي يولد لمثله ابن عشر والتي يولد بمثلها بنت فلو خلا من له يعني لو فرض انه عقد نكاح صبي له سبع سنوات - 00:02:53ضَ
بصبية لها سبع سنوات وخلى بها فلا تجب العدة لان هذا لا لا يولد لمثله بمثله والمعتدات والمعتدات على اربعة اقسام المعتدات اربعة اقسام. القسم الاول المعتدة من فراق بموت - 00:03:19ضَ
المعتدة من فراق بموت فهذه ان كانت حاملا مستعدتها وضع الحمل وان كانت غير حامل عدتها اربعة اشهر وعشرة اذا من فارقها زوجها بموت. يعني مات عنها زوجها كيف تعتد - 00:03:43ضَ
يقول ان كانت حاملا ها فعدتها وضع الحمد في قول الله عز وجل واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وان مات عنها زوجها وفارقها زوجها بموت وهي غير حامل مستعداتها اربعة اشهر وعشرة - 00:04:10ضَ
في عموم قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا القسم الاول وهي المعتدة من فراق بموت القسم الثاني المعتدة من فراق بطلاق - 00:04:30ضَ
فارقها زوجها بطلاق وهذه انواع النوع الاول الحامل وعدتها وضع الحمل يعني طلقها زوجها وهي حامل فعدتها وضع الحمل لعموم قول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن هيا ضعنا حملهن - 00:04:51ضَ
النوع الثاني الحائل ذات الحيض بمعنى ان زوجها طلقها طلقها وهي غير حامل وهي ممن تحيض عدتها ثلاث حيض في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون النوع الثالث - 00:05:19ضَ
من لا تحيض بصغر او ياس اي من طلقها زوجها وهي لا تحيظ اما لكونها صغيرة او لكونها كبيرة ايسة. ادراج ما دام طلق زوجته ولها سبعون سنة كيف تعتد؟ نقول عدتها ثلاثة اشهر - 00:05:50ضَ
لقول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. يعني ثلاثة اشهر اذا الكبيرة الايسة التي انقطع حيظها وكذلك الصغيرة حجتها كم - 00:06:13ضَ
ثلاث ثلاثة اشهر جعلا لكل جعلا لكل شهر يقوم مقام حيضة لان الغالب ان المرأة تحيض في كل شهر مرة واحدة النوع الرابع من ارتفع حيضها لسبب معلوم يرجى زواله - 00:06:34ضَ
الرظاع والمرظ طلقها زوجها وهي ترضع والغالب ان المرضع ينقطع عنها الحيض او طلقها زوجها وهي مريضة وبسبب المرض ارتفع الحيض كيف تعتد يقول هذه لا تزال في عدة حتى يعود اليها الحيض فتعتد به - 00:06:55ضَ
مثلا طلقها وهي ترضع تنتظر حتى يعود ايش الحيض فتعتد به طلقها وهي مريضة تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وظاهر كلامهم رحمهم الله ولو طال الزمن مع زوال المانع - 00:07:22ضَ
يعني حتى لو زال المانع تبقى فمثلا لو انها لو ان زوجها طلقها وهي ترضع وقد ارتفع حيضها ثم زال المانع يعني فطمت الصبي وانقطع الرضاع ولم يعد الحيض فظاهر كلامهم انها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به - 00:07:44ضَ
مثال اخر طلقها زوجها وهي مريضة وقد ارتفع حيضها ثم برئت من المرض ولكن الحيض لم يعد يقول تنتظر لان ارتفاع حيضها كان لسبب معلوم ومن ارتفع حيضه لسبب معلوم فانها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به - 00:08:09ضَ
هذا هو المذهب والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله انه انزالا مانع او مرض ولم يعد الحيض سنة عدتها سنة بان حكم حينئذ يكون حكم الايسة فتعتد سنة - 00:08:33ضَ
ست تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر النوع ايش اللي بعده الخامس النوع الخامس من ارتفع حيضها ولم تدر سبب رفعه ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه الفرق بين هذه والتي قبلها ان التي قبلها تعلم السبب - 00:09:00ضَ
وهذي لا تعلم اذا ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه فعدتها سنة تعتد سنة تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر لعدة وعلى هذا نقول على القول الراجح كل من ارتفع حيضها - 00:09:28ضَ
ولم يعد فعدتها كم سلام تسعة اشهر احتمال ان تكون حاملا وثلاثة اشهر الحيض القسم الثالث من اقسام المعتدات المعتدة من فراق او فسخ الخلع المختلعة ومن فسخ نكاحها لعيب - 00:09:47ضَ
او فقد شرط او نحو ذلك فهذه ان كانت حاملا عدتها وضع الحمل وان كانت من ذوات الحيض مستعدتها ثلاث حيض وان كانت لا تحيض بصغر او اياس فعدتها ثلاثة - 00:10:17ضَ
اشهر مثال ذلك مثلا رجل خالع زوجته طالعها والخلع هو ان تبذل المرأة مالا لاجل ان يفارقها زوجها. خلعت فقال فقال لها اخالعك على عشرة الاف واعطاها عشرة الاف واعطته عشرة الاف - 00:10:41ضَ
وفسخ الحاكم النكاح. كم تعتد؟ يقول ان كانت حاملا بوضع الحمل ان كانت غير حامل فان كانت ممن يحيض عدتها وان كانت ممن لا يحيض بكبر او صغر فعدتها ثلاثة ثلاثة اشهر - 00:11:02ضَ
وكذلك ايضا من فسخ نكاحها من فسخ نكاحها اما لعيب او غيره فمثلا امرأة تزوجت رجلا ثم تبين ان الرجل مدمن نسأل الله العافية مخدرات وصاحب فواحش وامور فطلبت من القاضي ان يفسخ نكاحها - 00:11:27ضَ
ففسخ القاضي نكاحها كم تعتد؟ نقول على على ما تقدم ان كانت حاملا فبوضع الحمل ان كانت وهي ممن يحيض فثلاث حيض وان كانت لا تحيض لكبر او صغر ثلاثة اشهر - 00:11:48ضَ
هذا هو المشهور ابن المذهب والقول الثاني ان عدة المختلعة ان عدة مخترعة حيضة واحدة اي انها تستبرأ بحيضة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لان المقصود هنا المقصود هنا من الاستبرا - 00:12:08ضَ
معرفة براءة الرحم او العلم ببراءة الرحم بخلاف المطلقة المطلقة من انطلقا رجعيا جعل الشارع عدتها ثلاث حيض لانه ربما ان الزوج يتأمل وينظر في امره فربما راجع في هذه - 00:12:33ضَ
المبدع يعني ربما يكون بينه وبينها مثلا خصام ونحو ذلك. ثم يطلقها فاذا اعتدت ثلاث حيض ربما يكون الشهر الاول لا يزال في نفسه شيء عليها لكن بعد الشهر ربما رق لها - 00:12:53ضَ
وبعد في الشهر الثالث ايضا قبل ان ان الحيضة الثالثة ربما ندم فجعل الشارع له فسحة لاجل ماذا المراجعة اما المخترعة اما المخترعة فهذه العلة منتفية لانه حتى لو اراد ان يعود اليها لابد من عقد - 00:13:10ضَ
لابد من عقد جديد فهمتم؟ اذن القول الثاني في المسألة ان المعتد عدتها حيضة واحدة وذلك والفرق بينها وبين المفارقة بطلاق ان المعتدة من فسخ قد بانت بينونة صغرى قد بانت - 00:13:31ضَ
بينونة صغرى واما المطلقة الرجعية فلم تبن بينهما الصورة وانما هي في حكم في حكم الزوجات. كما نبين ان شاء الله طيب القسم الرابع ها كيف سورة الفسخ طلبت اذهب الى الحاكم تقول لا اريده - 00:13:57ضَ
الحاكم يفسخني لابد لابد تذكر سبب موب على كيف المرة بفسخ النكاح لا بد تذكر سبب في عيب لا ينفق عليها ونحو ذلك او او تكرهه لا تطيقه الحاكم يطلق يعني؟ الحاكم يقول له يقول له يعني اذا اذا رضي بالفسخ فسخ - 00:14:17ضَ
واذا قلع انا اريد عوظ لا تخارع مخالعة قالت انا اريد ان افسخ النكاح وقال الحاكم ما رأيك مجاني لأ. انا دافع دافع مئة الف اذهب هكذا تعطيني المهر او على الاقل تعطيني مثلا بعضا منه واخالعها - 00:14:40ضَ
يجوز الزيادة تقرأ لكن تكره تكره الزيادة يعني يكره ان يخالعها باكثر مما اعطاها. يعني لو امهرها مدى الخمسين الف ثم قال لا انا لا اخالعك الا على مئة الف - 00:15:07ضَ
هذا مكروه عز وجل يقول في في في الاية الخلع الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله - 00:15:22ضَ
فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني مما اتاها بانها ان ان مخالعته لها على اكثر مما اعطاها جائزة لكن مكروهة وقد جاء في رواية - 00:15:39ضَ
خذ خذ الحديقة وفي رواية ولا تزدد يعني لا لا تأخذ زيادة لا اذا كان العيب كل كل فراق بين الزوجين ان كان الفراق بسبب الزوج فلا يستحق شيئا واما ايدك كان الفراق بسبب الزوجة فله الحق - 00:15:57ضَ
هذي قاعدة كل فراق بين الزوجين ان كانت الفرقة بسبب من الزوجة. يعني وجد الزوجة معيبة ولا يعلم في هذا الحال يستحق المهر اما اذا كان الفراق سبب الفرقة الزوج. يعني مثلا تزوجها وامهرها ثم تبين ان فيه عيوبا - 00:16:20ضَ
عقيم مثلا لا يستحق شيئا او تبين انه مدمن نسأل الله العافية المخدرات. نقول لا يستحق لان الفرقة جاءت من قبله وليس من قبلها طيب القسم الرابع الاقسام المعتدات امرأة المفقود - 00:16:41ضَ
امرأة المفقود تتربص تتربص اربع سنين من فقده ان كان ظاهر غيبته الهلاك وتمام تسعين سنة من ولادته ان كان ظاهر غيبته السلامة هذا هو المشهور من المذهب هذا المشهور ابن مذهب وسبق لنا ان القول الراجح - 00:16:58ضَ
ان امرأة المفقود يضرب لها الحاكم ايش؟ مدة لان المفقود يختلف باختلاف الاشخاص والاماكن والبلدان والحكومات فغيبة الشخص المشهور ليست كغيبة الشخص المغمور الحاكم يجتهد ويقول مثلا انتظري ستة اشهر. قد يقول مثلا لامرأة انتظري سنتين - 00:17:24ضَ
وقد يقول يخرى انتظر شهرين المدة التي تضرب لامرأة المفقود تختلف بحسب الاشخاص كونه مغمورا او غير مغمور. وبحسب الاحوال يفرق بين الاحوال التي يكون فيها فتن واضطراب وانعدام امن وغيرها - 00:17:50ضَ
وبحسب الحكومات قد تكون حكومة قوية والامن فيها مضبوط ودولة اخرى يكون الامن فيها يعني منفرد وليس هناك استتباب امني يفرق بين هذا وذا. فالمؤمن الحاكم يجتهد في تقدير المدة - 00:18:10ضَ
نجتهد في تقدير المدة. فاذا قدر لها مدة ومضت المدة تعتد ايه ده ايه ده اذا انتهت مدة التقدير نقول مات حكما فتعتد اربعة اشهر وعشرا ثم بعد ذلك تحل - 00:18:28ضَ
فان تزوجت يعني بعد اما بعد التقدير على المذهب او بعد تقدير الحاكم ان تزوجت هذه المرأة امرأة المفقود تزوج ثم قدم زوجها الاول فلا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون قدومه قبل وقت الزوج الثاني - 00:18:43ضَ
فالمذهب النهاري الاول لانه بقدوم بقدوم اول تبينا بطلان النكاح الثاني والقول الثاني انه يخير وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فلا فرق عند بين ان يقدم الزوج - 00:19:05ضَ
الاول بعد وطء الثاني او قبله والحال الثاني ان يكون قدوم الزوج ان يكون قدوم الزوج الاول بعد وطء الزوج الثاني فيخير الزوج الاول بين اخذها بالعقد الاول من غير تجديد عقد - 00:19:24ضَ
ان يأخذها بالعقد الاول لانها لا تزال زوجة له وبين تركها للثاني واخذ الصداقة وهل يحتاج الثاني الى تجديد عقد حول وهل الصداق الذي يأخذه الزوج هو الذي اعطاها اياه او الذي اعطاها اياه الثاني سبق الكلام على - 00:19:42ضَ
على هذا اذا خلاصة ان المعتدات اربعة انواع. معتدة من فراق بموت معتدة من فراق بطلاق والثالث معتدة من فراق بفسخ. والرابع امرأة المفقود وبينا الحكم فقلنا المعتدة من فرق بموت اذا كانت حاملا فبوضع الحمل وان كانت غير حامل فاربعة اشهر وعشرة - 00:20:04ضَ
المعتدة من فرق بطلاق ان كانت حاملا فبوضع الحمل. ان كانت من ذوات الحيض فبثلاث ان كانوا تلاتة حيض فثلاثة اشهر ان ارتفع حيضها لسبب معلوم يرجى زواله فتنتظر حتى - 00:20:35ضَ
يعود ولو طالت المدة والقول الثاني وهو رواية عن احمد انزال المانع ولم يعد اعتدت سنة الرابع من ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه فعدتها سنة تسعة اشهر للحمل وثلاث للحيض - 00:20:52ضَ
الخامسة هذه النوع الثالث او القسم الثالث المعتدة من فراق فهذه عدتها ان كانت حاملة فبوضع الحمل وان كانت غير حامل من ومن ذوات الحيل فبثلاث حيض وان كانت لا تحيض للكبر او صغر كم؟ فثلاثة اشهر - 00:21:10ضَ
ثم العقيل امرأة المفقود وقلنا في مسألة معتدة من فراق بفسخ ان القول الراجح ان عدتها كم تستبرأ بحيضة تستبرع بحيضة لان ولا يصح ان تقاس على الرجعية لان الرجعية جعل الشارع العدة ثلاث حيض - 00:21:33ضَ
لاجل ان يتأمل في حاله فربما ندم وربما رجع وهو يملك الرجوع اليها بخلاف المختلعة والمفسوخة فحتى لو اراد الزوج ان يرجع اليها لم يملك لم يملك ذلك لانها كانت منه بينونة - 00:21:56ضَ
لا صغرى البينونة الطلاق من حيث البينونة على اقسام ثلاثة. هذه سبقت لكن ها طيب نذكرها على وجه الاختصار الطلاق من حيث البينونة على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل - 00:22:16ضَ
مطلقها الا بعد زوج ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعد زوج وذلك فيما اذا طلق نهاية عدده نطلق مثلا ثلاثا اذا قلنا تقع او طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق - 00:22:46ضَ
هذي تبين بينونة كبرى فلا تحل له الا بعد زوج لقول الله عز وجل فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح الزوجة الثاني ما تبين به المرأة - 00:23:10ضَ
بينونة صغرى بحيث تحل لمطلقي بحيث لا تحل لمطلقها الا بعقد الا بعقد ولها صور منها اولا المطلقة قبل الدخول او الخلوة فاذا طلق امرأته قبل الدخول او الخلوة كانت منه بينونة - 00:23:26ضَ
الصغرى لانه لا عدة عليها الصورة الثانية الرجعية اذا انقضت عدتها. ولم يراجع الصغرى الثالثة من فسخ نكاحها منه بينونة الصغرى الثالث ما لا تبين به المرأة هذا تبين به المرأة لمطلقها بحيث انه - 00:23:51ضَ
يحل له ان يراجعها بدون عقد وذلك بشروط ان بشروط منها اولا ان يطلق دون نهاية العدد وثانيا ان يكون ان تكون المراجعة في العدة وثالثا ان يكون ذلك بعد الدخول او الخلوة - 00:24:16ضَ
واضح الى غير ذلك المشهور يتبين بسرعة فقد مثلا رجل عالم من العلماء او رجل له مكانة وزير ليس كافراد الناس الشخص اذا قلنا والله فقد فلان احد الرعاة الناس يرون كلهم - 00:24:39ضَ
لكن يقف فقد زيد من الناس. والله ما نعرف هيك. لازم تضع صورته زيد لا سيما في الزمن السابق ايضا الزمن السابق ما يعرف. فالشخص اذا كلمه مشهورا يختلف عن ما اذا كان مغمورا - 00:25:13ضَ
الحاكم شكل ما يفسخ النكاح يكون من دون طلاق يعني ولا الحاكم اذا فسقها يحتسب من الطلاق الفسق ليس طلاقا المخترعة حتى الخلع ليس طلاقا ما يحتسب من الطلاق يعني الرواية بقى شاذة - 00:25:29ضَ
وان وان القاعدة في ان كل فرقة دخلها المال فهي خلع. ولهذا قال ابن عباس كل ما اجازه المال فهو خلع حتى لو كان بلفظ الطلب. حتى لو قال طلقتك على عشرة الاف - 00:25:50ضَ
نذهب كما سبق ان الخلع من حيث اللفظ على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون الخلع بلفظ صريح الطلاق القسم الثاني ان يكون الخلع بلفظ كناية الطلاق ونواه طلاقا ها - 00:26:11ضَ
القسم الثالث ان يكون الخلع بلفظ الخلع الفراق او الفسق او نحوه فهذا يكون آآ مثلا خالعها ثم اراد ان يعني يعود اليها يعقد عليها عقد جديد واذا كان لم يطلق من قبل يكون ثلاث - 00:26:29ضَ
وهذه المسألة تسمى مسألة الطلاق مسألة الهدم. مسألة الهدم. يعني مثلا لو ان شخصا طلق زوجته طلق زوجته ثم اه عقد عليها مرة ثانية فهل تعود اليه بما بقي؟ او - 00:27:00ضَ
بطلق جديد هذه مسألة لها ثلاث صور. الصورة الاولى ان آآ ان يطلقها الصورة الاولى عن اه يراجع ان يعقد عليها ان يعقد عليها بدون نكاح منها. بمعنى انه طلق - 00:27:17ضَ
ثم خرجت من عدة ثم عقد عليها اتعود بما بقي والصورة الثانية ان تتزوج بمعنى طلقها ثم تزوجت ثم عادت اليه فهذي ايضا فيها خلاف والصحيح انها تعود بما بقي - 00:27:37ضَ
اما التي تعود بطلاق ثلاث فهي المطلقة ثلاثا والضابط في هذا الظابط فيه انه اذا كان اذا كان نكاحها للثاني شرطا في احلالها للاول النكاح الثاني يهتم تعود بالثلاث وهذي لا تتصور الا في المطلقة - 00:27:56ضَ
ثلاثة اذا تعود المرأة الى زوجها بطلاق ثلاث اذا كان نكاح الزوج الثاني شرطا لاحلالها لزوجها الاول الله اعلم - 00:28:22ضَ