شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس

51 - شرح كتاب دليل الطالب / باب البيوع - عثمان الخميس

عثمان الخميس

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الملك رحمه الله كتاب قال وينعقدوا لا هزا من القول التالي على الفيل والشراء وبالمعطاء. فاعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. نعم - 00:00:00ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وامامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله - 00:00:22ضَ

وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى بالقرن الحادي عشر سنة ثلاث وثلاثين بعد الالف ووصلنا الى كتاب البيع - 00:00:38ضَ

والبيع احله الله تبارك وتعالى رحمة بنا لان الانسان يحتاج الى غيره يحتاج الى ما في يد الاخرين ما في انسان يستطيع ان يكتفي بنفسه بكل اموره فيحتاج الى ما عند الغير فاما ان يأخذه بالظلم والقوة والقهر - 00:00:58ضَ

واما ان يأخذه بالرضا وهو ما يسمى بالبيع المبايعات التي تتم بين الناس هذا يبيع الى هذا ما يريد وهذا يبيع الى هذا ما يريد هكذا حتى تستمر الحياة ومن رحمة الله تبارك وتعالى انه احل البيع كما قال واحل الله البيع - 00:01:20ضَ

سبحانه وتعالى والاصل في البيع يعني هذه الكلمة من مد الباع وهذي تسمى الباع وكل انسان يمد باعه يده ليأخذ ما عند الاخر فهذا فلذلك سمي بيعا وقيل انما سمي البيع بيعا من البيعة - 00:01:39ضَ

وهي العهود التي تكون بين الناس بعضهم مع بعض فكأنه تعاهد معه على ان يعطيه المال مقابل المال والبيع كما عرفه اهل العلم هو مبادلة مال بمال البيع مبادلة مال بمال - 00:02:05ضَ

المال الذي تدفعه الدينار والمال الذي تأخذه الخبز وهكذا هذا مال وهذا مال لكن هذا مال نقدي وهذا مال عيني فالقصد هو مبادلة مال بمال وهو اه مباح بالكتاب والسنة والاجماع. اما بالكتاب فقول الله تبارك واحل الله البيع - 00:02:22ضَ

واما السنة القولية فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. واما العملية فهذا ما جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم باع وابتاع صلوات ربي وسلامه عليه واجمع - 00:02:43ضَ

علماء الاسلام على ان البيع جائز ومباح. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وينعقد لا هزلا يعني ينعقد بالجد ما ينعقد بالهزل يعني لو قال لك انسان مثلا تبيعني بيتك بعشرة دنانير فتقول انت بعتك تضحك - 00:02:59ضَ

بعتك هل انعقد هذا البيع ولا ما ينعقد او قال لك بمئة الف او مئتين الف لكن انت المهم قلت بعتك على سبيل الهزل لا على سبيل الجد على مذهب احمد قولان - 00:03:27ضَ

قول انه ينعقد البيع لان الهزل والجد هذه مسألة قلبية لا لا يطلع عليها احد والقول الثاني انه لا ينعقد اذا قال اني انما قلت هذا الكلام من باب الهزل لا من باب الجد وعندهم جميع العقود كذلك - 00:03:43ضَ

لا تنعقدوا بالهزل بل لابد ان يكون هناك جد وكيف نعرف انه هزم او جد احيانا القرينة كان يقول اتبيعني بيتك بعشرة دنانير؟ ما في بيت بعشرة دنانير فيقول بعتك فيقال له انت بعت خلاص - 00:04:01ضَ

قال لها انا قلتها اضحك ببيت بعشرة دنانير هذه قرينة انه لم يبع لكن اذا قال له تبيع لي بيتك بمئتين الف وقال بعتك وهذا سعره تقريبا سوق او ينزل او يزيد قليلا - 00:04:19ضَ

وقال بعتك ثم يقول الا انا كنت اهزل هنا ما في قرينة قلنا ما في على مذهب احمد لا يقع لكن القول الثاني في مذهب احمله قول الشافعي انه يقع - 00:04:33ضَ

هذا البيع لانه لا نعلم انه اراد الهزل او اراد الجد. وقيل يحلف يقال له احلف انك قصدت الهزل ما قصدت الجد ومذهب احمد ان العقود جميعا لا تنعقد الا بالجد لا تنعقد بالهزل. واستثنى بعضهم - 00:04:45ضَ

آآ قول النبي صلى الله عليه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والعتاق والطلاق وان هذه الامور ما فيها هزل وعلى خلاف في صحة الحديث ويأتينا ان شاء الله في كتاب النكاح لكن الشاهد من هذا ان مذهب احمد المشهور ان البيع لا ينعقد بالهزل - 00:05:05ضَ

لا ينعقد هناك قول ثاني هو ينعقد اذا كانت القرينة لا تقوى لان تجعلهم من الجد الى الهزل فالاصل ان البيع قبول وايجاب فمتى ما قال البائع بعتك وقال الشاري قبلت او شريت الاصل انه انعقد البيع - 00:05:25ضَ

انعقد البيع لكن كما قلنا مذهب احمد آآ فيه ان وهذا قول مالك ايضا وابي حنيفة ان الهزل لا لا ينعقد معه البيع من لابد ان تكون الامور جدية بين الناس - 00:05:47ضَ

قال بالقول الدال على البيع والشراء القول الدال على البيع والشراء لما يقول لك بعتك تقول خير ان شاء الله خير ان شاء الله هذي ما فيها ان اشتريت او تقول بعني كذا يقول لك خير ان شاء الله - 00:06:04ضَ

اشوف يصير خير الله ييسر هذا ما ما هو قول دال لكن عندما يقول بعني قال بعتك قال اشتريت او قبلت هذا قول دال قول دال على البيع قول دال على البيع فالاصل في البيع - 00:06:25ضَ

قبول وايجاب والايجاب يسبق القبول الايجاب يكون من البائع والقبول يكون من المشتري كل العقود ولذلك في الزواج ماذا نقول يقول اول من يتكلم من ولي المرأة ولا الزوج؟ ولي المرأة. يبدأ بالايجاب - 00:06:41ضَ

فيقول زوجتك ابنتي فيقول الزوج بعد ذلك قبلت هذا الزواج كذلك في البيان يقول بعتك ثم يقول للشاري قبلت او اشتريت فيرون ان القبول لابد ان يأتي بعد الايجاب والصحيح انه يجوز ان يكون القبول - 00:07:03ضَ

قبل الاجابة يكون القبول قبل الايجاب ان تقول له بعني فيقول بعتك او تقول اشتريت منك كذا فيقول قبلت فيكون القبول قبل الايجاب ولعلى كل حال الصحيح انه يجوز تقديم القبول على - 00:07:22ضَ

الايجاب ويجوز تأخيره عنه الاصل في البيع ان يكون منجزا بعتك اشتريت انتهى الامر خلاص تم البيع تم البيع انه منجز عندما تقول لي بعتك سيارتي فقلت انا اشتريت او قبلت - 00:07:42ضَ

هذا يسمونه منجز تم خلاص كلمتك جت كلمتي بعدها مباشرة. لكن اذا قلت لي بعتك سيارتي غدا اتصلت عليه قلت قبلت وين قبلت شنو حتى يمكن مضيعه انا ايش قبلت - 00:08:08ضَ

قال قبلت سيارتك اللي بعتني اياها البارحة. الله فهنا لا بد ان يكون القبول ايش بعد الايجاب وان يكون في نفسي المجلس ان يكون في نفس المجلس وان لا يكون متراخيا - 00:08:25ضَ

عنه كيف متراخي عنه؟ حتى لو كنا في نفس المجلس مثلا نحن في مجلس واحد الان مثلا ما يصير البيع في المسجد في مجلس من المجالس فقلت لك بعتك سيارتي او بعتك كتابي او بعتك آآ هذه الفاكهة بيتي اي شيء اي شيء - 00:08:42ضَ

قلت لك بعتك كذا فسكت انت تفكر ثم تحدثنا في موضوع اخر صار الحديث في مواضيع اخرى سياسية دينية اقتصادية اجتماعية اي اي مواضيع اخرى المهم انشغلنا عن الموضوع الذي تكلمنا عنه ثم بعد ذلك قال قبلت قال لك - 00:09:03ضَ

كذلك ما يصلح لابد ان يكون ما في تراخي عن اه بين القبول والايجاب فاذا قلت انا بعد مدة قبلت او بعد يوم قبلت لك انت ان تتراجع تقول لا انا ما بعتك اصبر - 00:09:19ضَ

بعت حق غيرك مثلا بالله انا اشتريت منه قلت متى اشتريت؟ قال لا انا نويت خلاص قبلت في نيتي دريت عنك قبلت ونويت في نيتك انا عرضت عليك لكن انت ما اجبت فبعته على غيرك ليس له الحق ان يقول لا انا اشتريت لماذا تبيعه على - 00:09:36ضَ

غير فالاصل في القبول والايجاب ان يكون في المجلس الواحد الا يكون بينهما تراخي تراخي ان يكون الكلام واضح وان يطابق القبول للايجاب ان تكون مطابقة بين القبول والايجاب ما يصير تكون غير عدم مطابقة مثلا اقول لك بعتك كتابي - 00:09:53ضَ

بخمسة دنانير فتقول اشتريت به اربعة لا انا اللي عرضته بخمسة انت اللي اشتريت باربعة. اذا ما في مطابقة بين القبول والايجاب لابد ان تكون هناك مطابقة بين القبول والاجابة اقول اشتريت بعتك الكتاب الفلاني مثلا زاد المعاد بعت كتاب زاد المعاد بخمسة دنانير فيقول اشتريت فتح الباري - 00:10:20ضَ

منك بخمسة دنانير لا انا عرضت زاد المعاد ما عرضت فتح الباري فلابد ان تكون مطابقة بين القبول وبين الايجاب ان الذي عرظ هو الذي يشترى والثمن الذي ذكر هو الثمن الذي - 00:10:41ضَ

يقبل فلا بد من اذا عندنا ثلاثة شروط للقبول والايجاب ان يكون في مجلس واحد ان لا نتحدث بموضوع اخر يعني يشغل عن هذا الموضوع. الامر الثالث ان ان يطابق القبول - 00:10:56ضَ

الايجاب ان تكون مطابقة بين القبول والايجاب. قال وبالمعاطى فاعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه الاصل في البيع بتسهيل امور الناس هذا الاصل في البيع والمعاطاة نوع من البيع نوع من البيع - 00:11:12ضَ

المعاطاة مثل تروح مثل الان في بعض او كثير من الاماكن الان اسعار محددة اسعار محددة ما في مساومة طيب ولا شسمه على السعر او كذا فتأتي هذا مكتوب عليها مثلا هذه الطاولة - 00:11:35ضَ

مكتوب عليها عشرة دنانير مثلا تاخذه تعطيه عشر دنانير ولا احد يكلم الثاني لا هذا يقول بعتك ولا هذا يقول اشتركت انت عارف السعر عطيته المبلغ وعطاه او تعطيه البطاقة الحين يشترون بالبطاقة مثلا تعطيه البطاقة يخصم السعر ويمشي - 00:11:58ضَ

مع السامع لا هذا قال بعتك ولا هذا قال اشتريت او تذهب الى الخباز مثلا فتعطيه عشرين فلسفة يعطيك خبزة عشرين عندكم الخبز عندكم بعشرين؟ زين عرفت؟ فتعطيه عشرين يعطيك خبزة - 00:12:16ضَ

فهذا معاطاة يقال اللي هو بدون كلام بدون وهذا تعارف عليه الناس هذا تعارف عليه الناس انه بدون لفظ القبول ولا لفظ الايجاب لا يقول هذا قبلت ولا يقول هذا بعت - 00:12:34ضَ

وانما يعطيه فلوس وهذا ياخذ حقه وينطلق كل واحد الى طريقه فهذا ايضا صحيح انه يجوز البيع والشراء عن طريق المعاطاة. نعم طلب شروطه سبع احدهما الرضا بغير حق طيب طيب ناخذها واحد واحد - 00:12:48ضَ

شروط يقصد شروط الصحة البيع شروطه اي شروط صحته التي اذا انخرم احد هذه الشروط لا يصح هذا البيع. قال اولا الرضا فلا يصح بيع المكره بغير حق الرضا لقول الله تبارك وتعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم الا ان تكون عن تراض منكم - 00:13:09ضَ

لابد ان يكون هناك تراضي بين البائع والمشتري فاذا اكره الانسان على البيع والشراء لا يصح البيع واحد جاء وهدده قال اما ان تبيعني واما احرق محلك مثلا او اقتلك او اه افعل كذا او كذا. المهم انه اكرهه - 00:13:33ضَ

على البيع لا يصلح سواء البيع او الشراء البيع والشراء لابد ان يكون تراضي بين البيع وبين البائع راضي والمشتري راضي قال اكراه بغير حق كانه يريد ان يقول هناك اكراه - 00:13:52ضَ

بحق هناك اكراه بحق نعم هناك اكراه بحق مثلا انسان عليه ديون والناس يطالبون الديون وحالها ديون حالها وهو مو راضي يسدد للناس ناداه القاضي لماذا لا تسدد للناس قال ما عندي - 00:14:09ضَ

قال الدائنون لا عند العمارة الفلانية والعمارة الفلانية ومو راضي يسدد له طيب ليش ما تسدد لهم قال لا والله العمارة انا مستفيد منها يصبرون علي قال لا ما يصبرون عليك - 00:14:27ضَ

الدين حال اما ان تسدد ولا نبيع العمارة غصبا عليك فهنا القاضي يجبره على بيعها يجبره يقول انا ماني راضي انك تبيعها قال تنباع غصب عليك الا اذا كان بيته الذي يسكنه لكن اذا كانت عمارة بياخذها تجارة وكذا وما يبي يسدد للناس حقوقهم لا يباع رغما عنه - 00:14:39ضَ

وهذا بيع عن غير تراضي او احيانا تشوفون بيوت الورثة احيانا تصير فيها مشاكل البيت عليه ورثة. احد الورثة او اكثرهم او بعضهم رافض البيع. والاخرون يريدون حقهم هنا فلا يقال لا لازم كلهم يرظون - 00:15:05ضَ

طيب واذا ما رضوا انا يضيع حقي وهنا القاضي يتدخل فيجبرهم على البيع فيسمى بيع بحق هذا يسمى بيع بحق وهو اذا كان للناس حقوق فان القاضي ولا يستطيع القاضي ان يعيد لهم او يعطيهم حقوقهم الا بالبيع فيجبر صاحب الملك على البيع. فهنا هذا بيع بغير - 00:15:24ضَ

تراض ولكنه جائز لانه لحاجة نعم قال الرشد فلا يصح بيت المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. نعم الرشد لقول الله تبارك فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فغير الراشد - 00:15:49ضَ

بيعه وشرائه ما لا قيمة الراشد السفيه الذي لا لا يحسن يتصرف بالمال الذي لا يحسن يضحكون عليه الناس يكذبون عليه رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني اغلب في البيع. قال اذا بعت فقل لا خلابة. يعني لا احد يغشني - 00:16:10ضَ

ما اعرف انا ما اعرف في ناس بسطاء فالمهم ان السفيه والطفل لا يصح منهم البيع والشراء. قال اهل العلم الا ماتوا سمح فيه شوفوا الاطفال الحين عمره ست سنين يدخل البقالة مثلا يشتري يدفع ربع دينار او مئة فلس او او المبلغ اللي يكون يعطيه ويشتري ويطلع - 00:16:25ضَ

هذا القول هذا ما يصلح بيعه وشراءه ما يصح ان يشتري هذا الطفل لانه غير مميز او حتى لو مميز او سفيه قالوا اذا شيء مما يتحاقره الناس يعني وهو شاري ارض - 00:16:50ضَ

مو شاري سيارة مهو شاري بيت مو شاري دكانا شعر الى شي بدينار بنص دينار ربع دينار يعني مبالغ تسمى ايش؟ زهيدة لا شيء فيه فهذه مما يتسامح بها هذا ما يتسامح به بالنسبة للسفيه غير الراشد والطفل الصغير يتسامح في بيعهم وشرائهم آآ فيما - 00:17:08ضَ

قل من الاموال. نعم قال الثالث كون النبي مات فلا يصح ويل الخمر والكلب والميتة نعم المبيع لازم يكون مالا وعندما نقول مال المال عند اهل العلم هو ما كان فيه منفعة - 00:17:32ضَ

وكان مباحا وكان يعني او او او لحاجة هذا هو المال هذا هو المال. يعني مثلا الكلب ليس بمال. الخنزير ليس بمال. الخمر ليس بمال يعني لا قيمة له بالشرع لا قيمة له بالشرع ليس له قيمة بالشرع - 00:17:49ضَ

لذلك لو اخذ الخمر يكسر يرمى تكسر قنانينه آآ يسكب والخنزير يقتل هذي ما لها اي قيمة بالشرع. ما لها اي قيمة ادوات موسيقية او او غيرها. كل هذي الاشياء المحرمات بشكل عام - 00:18:10ضَ

هذه لا قيمة لها في الشرع فهذه لا تعتبر مالا لابد ان يكون مالا متقوما مال له قيمة شرعية مال عندما يقول مال اي مال له قيمة في الشرع وان يكون مباحا - 00:18:26ضَ

ان يكون مباحا اذا كان غير مباح فانه آآ لا يجوز بيعه لا يجوز بقى شيء غير مباح شيء محرم مثل بيع السلاح وقت الفتنة الاصل في بيع السلاح جائز لكن وقت الفتنة - 00:18:41ضَ

لا يجوز لانه سياخذ السلاح قد يقتل فيه من لا يستحق القتل فهنا لا يباح بيع السلاح في مثل هذا الوقت عندك بيض واحد بيشتري منك بيض. عندك مشكلة لكن بياخذ البيض بيلعب فيه قمر - 00:18:59ضَ

لا يجوز ان تبيعه. عندك عنب العنب ما فيه شيء. لكن تدري هو يقول لك ابي العنب هذا لان هذا يسوون منه خمر وكذا ونحن نأخذه لتصنيع الخمر لا يجوز - 00:19:16ضَ

لان الاصل في بيع العنب انه ايش مباح لكن المنفعة التي يريدها منفعة محرمة فلا يجوز بيعه له الا اذا كان لحاجة مثل اه يظربون لهذا مثالا كلب الحراسة الان - 00:19:27ضَ

الكلب لا يجوز بيعه في الشرع والنبي نهى عن ثمن الكلب وآآ اذا كان لحاجة لحراسة ولا اجد كلبا الا بيعا فهنا يجوز ان يأخذ هذا الكلب يشتريه لانه اشتراه لحاجة - 00:19:46ضَ

اشتراه ايش؟ بحاجة انه لا يجد ما وابيح الكلب في ثلاث في الماشية والزرع والصيد والحق بهم اهل العلم الحراسة قالوا ايظا هذه حاجة فاذا كان كذلك يعني انه فعلا لحاجة هنا يجوز - 00:20:06ضَ

بيعه فالقصد اذا الشرط الثالث ان ان يكون المبيع مالا متقوما اي مال له قيمة في الشرك نعم قال رابع ان يكون المدير ملكا للباع او مأذونا له في وقت العقد فلا يصح غير الفضولي ولو اجيز بعد - 00:20:27ضَ

نعم ان يكون المبيع ملكا للبائع ما يصير لا تبع ما ما ليس تملك ما يصير انا ابيع شيء لا املكه واحد يجيني يقول لي بكم هذا الجهاز تبيعه؟ قلت اخذ بكم بعته - 00:20:50ضَ

حتى لو رجعت الفلوس لصاحبها ما املك اني ابيعه فلا يستطيع الانسان ان يبيع الا ما يملك او ان يكون مأذونا له فيه وهو الوكيل اذا وكلت بالبيع فلا مانع ان تبيع. والموكلون اربعة - 00:21:06ضَ

الموكلون اربعة اما ان يكون التوكيل في الحياة اللي هو يسمى التوكيل فلان وكل فلان تبيع وتشتري لي وكذا عطاه وكالة الوكالات التي نعرفها هذه فلان توكيل من فلان لفلان انه يبيع له ويشتري وكذا وكذا هذا توكيل في الحياة - 00:21:25ضَ

في التوكيل بعد الممات وهي الوصية التوكيل بعد الممات وهي الوصية. انا اقول اذا انا مت فلان آآ هو المسؤول عن اولادي او هو المسؤول عن اموالي او يتصرف في اموالي او عندي الثلث هو يتصرف فيه او كذا هذا - 00:21:48ضَ

توكيل بعد الممات تسمى الوصية وهناك توكيل بالشرع ايضا بعد الممات وهو يسمى الولي اذا مات الانسان وعنده اولاد صغار من المسؤول عنهم؟ وليهم؟ من وليهم شوف عدو الاب الام - 00:22:08ضَ

الاخ الكبير وهكذا حسب الوصي الشرعي الوصية الشرعي هنا وهذا آآ توكيل من الشرع من الشرع مثل واحد ماتت امه وهو عمره سبع سنين ابوه اللي هو الزوج زوج المرأة ميراثه من امه - 00:22:27ضَ

ابوه يصير وصي عليه وصي بماذا؟ بالشرع الشرع هو الذي جعله مع انه المرأة ما اوصت ما قالت اذا انا مت آآ ابو عيالي هو اللي يدير باله على مولعة او كتبت وصية او كذا ما ما سوت شيء ابدا فموت فجأة - 00:22:49ضَ

مثلا فلذلك هذا وصي بالشرع وصي بالشارع يسمى الولي يسمى الولي. والرابع هو الناظر وهو الذي يكون مسؤولا عن الوقف وسيأتي الكلام عن الوقف ان شاء الله تعالى. اذا الانسان وضع وقفا يجعل مسؤولا عن الوقف يدير باله على الوقف مصاريفه آآ اموال لتخرج منه - 00:23:05ضَ

كيف تبت؟ كيف تصرف؟ كيف كذا؟ هذا يسمى ناظر الوقف يسمى ناظر الوقف اذا عندنا الوكيل وعندنا الولي وعندنا الوصي وعندنا الناظر. كل هؤلاء يعني لهم الحق ان يتصرفوا في المال. غير صاحب الملك الاصلي - 00:23:26ضَ

غير صاحب الملك الاصلي في عندنا اربعة يمكن ان يتصرفوا. اما ان يكون وكيلا وهو في حياة الموكل واما ان يكون وصيا وهو بعد وفاة الموصي له واما ان يكون وليا وهو تعيين الشرع له واما ان يكون ناظرا وهو في قضايا الوقف - 00:23:42ضَ

فالقصد ان الانسان ليس له ان يبيع الا ما يملك وليس له ان يتصرف في اموال الناس لا ببيع ولا بشراء ولا ايجارة ولا غير ذلك. لانه ليس هذا من حقه - 00:24:03ضَ

وطالما ذكرنا هذا نبئنا العقود في الشرع لسنتين الكلام عليه اربعة انواع فقود معاوظات وعقود آآ شركة وعقود تبرعات وعقود توثيقات عقود المعاوظات اللي هي البيع والايجارة عقود التوثيقات اللي هي الرهن والكفالة عقود التبرعات للصدقة والهدية - 00:24:17ضَ

وعقود والوصية عقود الشركات اللي هي تأتينا شركة الوجوه شركة العنان وشركة الابدان ويأتي الكلام عنها ان شاء الله المهم ان العقود اربعة انواع العقود اربعة اما اه معاوضات واما اه تبرعات واما توثيقات واما شركات. الان حنتكلم عن عقود المعوظات - 00:24:46ضَ

واهمها واعظمها ويشهرها البيع اشهر عقود المعوذات لان في شيء مقابل شيء. التبرعات ما في شيء مقابل بس انت تدفع هو ياخذ ويمشي لكن البيع مبادلة مال بمال تاخذ وتعطي - 00:25:06ضَ

تبرعات تعطي ما تاخذ وهو ياخذ ما يعطي اه عقود تبرعات عقود توثيقات بس مشرد شنو؟ اظمنه لا تدفع شي ولا شي بس مجرد ظمان تظمن هذا. زين؟ الشركات لا اثنينتهم يشتركون في عمل معين وسيأتي الكلام فيه. هذا بالتفصيل لكن الشاهد من هذا - 00:25:23ضَ

ان هذه انواع العقود. الان عندنا الانسان لا يجوز له ان يبيع ولا ان يشتري الا ما يملك ليس له الحق باموال الغير. طيب لو تصرف واحد ضد السفر باع سيارتك - 00:25:44ضَ

قال تبي سيارتك اه عندي مشوار مثلا وهو رايح فيها جاء واحد قال له تبيع لي السيارة وعطاها سعر زين قال والله اخو السعر انا خابر فلان شك مرات من السيارة وكذا خله يبيعها له - 00:26:02ضَ

قال له تم تم قال له مثلا بخمسة الاف قال له ذاك اشتريته عطاه الف وقال له اربعة الاف بعد التسجيل. يلا مع السلامة مع السلامة راح حق صاحب السيارة. وين السيارة؟ قال بعتها. قال نعم. قال بعتها اشبعت؟ قال بعت سيارتك. شلون بعت سيارتي - 00:26:15ضَ

قال والله خوش سعر ترى خوش زين بخمسة الاف هاك هذا الف وباقي لك اربعة هو مو مستفيد شي بس انه يعني نصوح على قولتهم نصوح ملقوف زين؟ فقال له بعتها لك وكذا - 00:26:32ضَ

فهنا هل يصح هذا البيع او لا يصح هذا يسمونه بيع الفظولي بيت الفضولي يعني واحد باع شيء غير مأذون له به ما هو وكيل احنا قلنا الوكيل هو الذي له الحق ان يتصرف هذا لا هو وكيل ولا هو شيء - 00:26:46ضَ

زين؟ باع سيارته باع بيته بحسب الميانة على قولتهم طيب؟ قال والله فيها مصلحة لو يستاهل فلان وباعها له فهنا هل يصح هذا البيع عن مذهب احمد؟ لا يصح بيع الفضولي - 00:27:04ضَ

لا يصح وينفسخ هذا البيع واللي اشترى ينقال له ضحك عليك. يعني مفروض تطلب انت دفتر السيارة وتطلب هويته وتتأكد وكذا. واضح؟ او عنده وكالة او عنده كذا وباعك ما لا يملك - 00:27:17ضَ

باعك شيئا لا يملكه قالوا فلا يصح البيع. بعض اهل العلم هو مذهب الشافعي وهو الرواية الثانية عن احمد انه يصح لكن بشرط شنو؟ اذن المالك لو فرضنا هذا اللي قال له بعت السيارة بخمسة الاف - 00:27:34ضَ

قال شلون بيته؟ قال احمد ربك السيارة كم بتييب لك؟ قال انا مرة اعارظها من زمان باربعة الاف جبت لك بخمسة وش تبي بعد قالوا جزاك الله خير اذن لكن اذن متى - 00:27:52ضَ

بعد البيع فهل يصح البيع ولا لازم تتم؟ صفقة جديدة لازم يرد مرة ثانية ويقول له ايش؟ بعتك ويقول ذاك ايش؟ قبلت. او تم البيع على ما اتفق عليه الاول لانه باع ما لا يملك - 00:28:04ضَ

القول الثاني في المذهب انه يصح بشرط رضا المالك اذا رضي المالك صح البيع اذا لم يرضى المالك طبعا قولا واحدا لم يرضى المالك ما يتم البيع لكن القول الثاني انه يتم برضاه القول الثاني انه لا يتم ولو برضاه - 00:28:18ضَ

لابد تبدأ ايش؟ عملية من الصفر مرة ثانية تبدأ من الصفر مرة ثانية حتى لو رضي مشهور في مذهب احمد انه حتى لو رضي ما صح البيع الكلام اللي كان بينه وبين هذا لغو - 00:28:36ضَ

لانه باع شيء ايش لا يملكه كلام لغو كلام لغو ما له اي قيمة فلذلك لا بد ان يتم البيع من جديد. القول الثاني ايها الصح اذا رضي والاظهر والعلم عند الله انه يصح اذا رضي وهذه ليست دعوة الواحد يروح يتصرف باموال غيره لكن قالوا يصح اذا رضي لماذا؟ قال لان النبي - 00:28:52ضَ

صلى الله عليه وسلم ارسل آآ خادما عنده ان يشتري له شاة بدينار اعطاه دينار قال اذهب واشتري لي به شاة فذهب هذا والظاهر انه جيد في البيع والشراء حصل له شاتين بدينار - 00:29:14ضَ

استطاع ان يشتري شاتين بدينار وبعدين باع وحدة بدينار ورجع للرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار وعطاه الشاة فالشات طلعت عليه شنو بلاش فقال الرسول ما هذا؟ انا اعطيتك دينار تشتري شهادة. رجعت الدينار وجبت لي شاة. منين جبتها؟ قال يا رسول الله اشتريت شاتين بدينار ثم بعت احداهما بدينار - 00:29:37ضَ

واضح؟ يعني اشترت جملة وباع مفرق طيب؟ قال اشتريت شاتين بدينار ثم بعت واحدة بدينار هذا الدينار وهذا الشرط فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هذا الرجل اذن له بماذا - 00:30:01ضَ

بالشراء فقط لكن هو اشترى وباع واشترى. واضح؟ هذي كل التصرفات اللي تصرفها تصرفات ايش؟ فضولي تصرفات فضولي والنبي لم يبطل صلى الله عليه وسلم هذا البيع بل امضاه صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان تصرف الفضولي موقوف على اذن - 00:30:17ضَ

المالك وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى انه اذا اذن المالك صح بيع الفضول واذا لم يأذن لم يصح. نعم قال الخامس او القدرة على التسليم. فلا يصح ولو بقادر على تحصيله. نعم - 00:30:41ضَ

القدرة على التسليم فلا يصح بيع طير في السماء ولا يصح بيع سمك في البحر ولا يصح بيع اه بعير شارد او عبد هارب مع انه يقول له ما عليك انا انا اتحمل - 00:31:02ضَ

انا لك مني خمسة كيلو زبيدي مثلا بالمبلغ الفلاني تم تم تفضل توظو وين الزبيدي؟ يجيك طيب ويروح يصيده وبعدين يعطيه اياه لك من وين بعير قلب بعير شردة هرب لا ادري عنه فر البعير - 00:31:22ضَ

مد عني قال واللي يجيبه قالت جي بعطيك اجرة لا لا اشتريه طبعا طبيعي جدا ما راح يشتريه بسعر البعير الموجود معقول عنده ولا لا سيأخذ سعر ارخص لانه سيبذل وقتا وممكن شنو بعد - 00:31:42ضَ

ما يحصله فهي جمار فهي قمار فلما يبيعه هذا البعير دفع فيه مثلا خلنا نقول سعر البعير كم الحين؟ خمس مئة خمسمية وستمية من اللي عنده اه نياق؟ يوصل سبع مئة طيب سبع مئة زين؟ جيت بشتري منه بعير بسبع مئة قلت له انا شايف عندك البعير الفلاني وهذا وسمعت انك عارض بسبع مئة قال اي والله بس هج - 00:32:02ضَ

ما يدري وينه قعدت الصبح ما لقيته شلون؟ قال والله ما ادري قال له احد وجه؟ قال لا مو مبيوق حاج قال خلاص انا اشتريه طيب ما راح اشتريه بسبع مئة - 00:32:30ضَ

لان احتمال يحصل احتمال يحصل اذا بيشتري بكم؟ شرايك تقريبا تقريبا خمس مئة مثلا او حتى يمكن مية ميتين يلا حسب عرظه حسب عرظه. زين؟ فعرظ عليه مئة صاحب البعير - 00:32:42ضَ

يقول عوض ولا ولا القطيعة؟ على الاقل مئتين انا اصلا فاقد الامل فيه يمكن ما يرجع ابدا حصلنا مئتين ونحصله عليه بالعافية بس اهم شي حصلت لي شي على الاقل - 00:33:03ضَ

زين؟ لكن لو خلال نص ساعة ولا لقاه في صلب صاحب اللعير يضيق صدره وقد يتهمه انه هو شنو؟ انه هو اللي باقيه. صحيح ولا؟ وتفسد العلاقات بينه. هذا قمار - 00:33:15ضَ

هذا قمار لا يجوز طيب شو الحل الحل يقول له اعطيك اجرة تروح تدورها وان لقيته لك المبلغ الفلاني بعدين نتناقش في موضوع البيع في موضوع البيع لما يكون البعير ايش؟ موجودا. نفس الشيء بالنسبة للطير في السماء نفس الشيء للسمك في البحر نفس الشيء للعبد الهارب. كل هذه الاشياء لا يجوز - 00:33:32ضَ

لانه لا يجوز بيع ما لا يملك او لا يقدر على عفوا ما لا يقدر على تسليمه ما يبيع الا ما يقدر على تسليما لكن لو كان سمك بحوظ حوض محصول مثل هذول الحين مزارع الاسماك مثلا - 00:33:56ضَ

انا عندي مزرعة اسماك في داخل مزرعتي. حوض بمساحة معينة مثلا آآ ثلاث مئة متر بمئتين متر حوض انا املكه قال ابشتري قلت له الحين اصيدهم لك. هذا يجوز ها - 00:34:13ضَ

ايه يستطيع ان يصيده هنا هذا موجود هذا موجود واضح ولا لا؟ طيب اذا الذي لا لا يتأكد من تسليمه هذا الذي لا لا يجوز بيعه وانما يبيع ما يملك او ما يستطيع ان يسلمه - 00:34:30ضَ

فلا يجوز بيع ما لا يمكن او لا يقدر على تسليمه. يعني ليس يقينا قد يسلم وقد لا يسلم نعم قال السادس معرفة الثمن والمثنى اما بالوصف او المشاهدة وهو مشاهدة حال العقد قبله بيسير. اي نعم - 00:34:46ضَ

لابد معرفة الثمن والمثمن ما يصير بعتك بخمسين قبلت جاب له قلم رصاص شنو هذا؟ قال قلت بعتك انا ناوي خلهم رصاص انت وش ناوي كان او سيارتك قال سيارتي تاخذ الخمسين يعني اقل من تبيع مئة وخمسين طيب اثنين تكون غلطانين صح ولا لا؟ اذا لا بد يكون الثمن معلوم - 00:35:06ضَ

والمثمن معلوم وهذا ترى يقع فيه مشاكل تقع فيه مشاكل من كثير من الناس يمكن مو بالبيع بالاجارة او حتى في البيع يصير جم قال ما راح نختلف؟ يا ودعا بكم ما راح نختلف توكل على الله بس يجيك البيت - 00:35:29ضَ

يصدم بعدين ولا بعطيه سعر وين خيالي زين؟ هو محصله مثلا بمكان ثاني مثلا بخمسين دينار وهذا جابه له بمئة وعشرين مثلا اما انه يستحي ويسكت ويبلعها وسب نفسه والشرهة علي وان شاء الله اني ما اشتري منه مرة ثانية ويلوم نفسه على هذا الفعل او انه يتخاصم معاه - 00:35:46ضَ

تعال يبه انت شلون تبيعني بمئة وعشرين سعره خمسين لا لا هذا انا اصلا طالع علي غالي انا طيب وش علي من اللي طالع عليك واضح ولا؟ فاذا لابد من الاتفاق - 00:36:14ضَ

لابد ان يكون هناك وضوح ما هو المبيع بكم معرفة الثمن ومعرفة المثمن اما برؤيته واما بوصفه وصف ايش دقيق لا يختلف فعدم معرفة الثمن يوقع الناس في ايش في احراج او مشاكل - 00:36:25ضَ

وعدم معرفة المثمن كذلك يوقع الناس في احراج او مشاكل بعتك الصقر اللي عندي وعنده خمس صدور مثلا زين؟ راح عطاه ارداهم مثلا هو حاط عينه على واحد ثاني اما انه يجيه ويقول ابي هذا الصقر واما انه يقول له الصقر الفلاني اللي ريشته كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اذا ايش - 00:36:48ضَ

عرفه اما انه يقول اشتريت الصقر اللي عندك وهو عنده خمس زين؟ او يقول اشتريت سيارتك وعنده ثلاث سيارات او اشتريت البيت وعنده ثلاث بيوت او مثل الزواج زوجتك ابنتي وعندها ثلاث بنات - 00:37:11ضَ

هذا مخطط على وحدة وهذا مخطط على وحدة ما يصلح ابدا. لا بد من معرفة الثمن ولابد من معرفة المثمن ما هو المبيع؟ وبكم؟ قضية ما راح نختلف خطأ كبير يقطع فيه كثير من الناس - 00:37:25ضَ

فضيلة ما راح نختلف لا يمكن نختلف وخاصة هذا يحدث في الايجارة كما سيأتينا الايجارة وغيرها صلح لي كذا بكم ما راح نختلف اشتغل واشتغل يعني كثير من الناس خاصة تصليح السيارات مثلا يصلح السيارة بكم - 00:37:42ضَ

ما راح نكتب ان شاء الله ما يرضيك يرضيك يرضيك بعدين قال اعطني ثلاث مئة دينار اه توقعت مئة وعشرين توقعت مئة وتعال بعضهم حتى توصل محاكم بعضهم يتهاوشون على شنو - 00:38:01ضَ

على ماذا على عدم تحديد الثمن والمثمن وهذا خاطئ يقع فيه كثير من الناس. اذا لا بد من تحديد الثمن وتحديد المثمن اما بوصف واما برؤية اما بوصف واما برؤية. نعم - 00:38:15ضَ

قال السابق ان يكون منجزا لا معلق كبرت بها اذا جاء رأس الشهر او ان بقي زيد ويصح بعث وقبلت ان شاء الله. نعم ان يكون منجزا ما في بيع - 00:38:33ضَ

بعد شهر بعد شهر تعال بيع ما سمعت بعتك بعد شهر ما يصلح هذا بعتك الى الحين اسلمك بعد شهر موظوع ثاني اسلمك بعد شهر ما في مشكلة لكن بعتك بعد شهر ما يصلح. لكن بعتك لكن ما تستلم الا بعد شهر هذا جائز - 00:38:49ضَ

لكن بعتك بعد شهر او بعتك اذا رضي فلان طيب ما رضى فلان. فانت تعلقت الان. على رظا فلان رظى ولا ما رظى فمات من بعيد لما يرظى فلان لك الحق انك شنو - 00:39:08ضَ

الان يصح يبدأ العقد بعت واشتريت لكن لا يصح العقد بعتك اذا رضي بعتك اذا رضي ما يصح حتى يرضى ثم بعد ذلك ينعقد البيع من جديد فلا يصح بعد شهر ولا يصح اذا جاء فلان ولا يصح اذا رضي - 00:39:21ضَ

فلان بل لا بد ان يكون البيع منجزا. الان التسليم موظوع ثاني ما نتكلم عن التسليم سواء تسليم الثمن او تسليم المبيع يجوز تأخير الثمن ويجوز تأخير المثمن ما في مشكلة لكن ان نتكلم عن آآ نفس لفظ البيع ما في بيع معلق لا بد ان يكون منجزا - 00:39:40ضَ

قال ويصح بعت وقبلت ان شاء الله قال آآ بعتك الشيء الفلاني بعتك كتابي قال قبلت ان شاء الله قبلت ان شاء الله تم البيع ولا ما تم ان شاء الله مشكلة تحتمل - 00:40:02ضَ

ان شاء الله للتعليق ولا ان شاء الله للتبرك واضح؟ كلمة ان شاء الله تحتمل انها قال على سبيل ايش التبرك يعني قبلت خلاص ان شاء الله قبلت خلاص تم - 00:40:25ضَ

وتحتمل ان شاء الله ايش ان شاء الله ان شاء الله للتعليق تكون للتعليق اذا كلمة ان شاء الله هنا يصح ان تكون للتعليق ويصح ان تكون للتبرك وهذا قد يحدث مشاكل بين الناس - 00:40:38ضَ

هذا يقول له بعتك بمئتين وعشرين الف قبلت ارض او بيت قبلت قال قبلت ان شاء الله قبلت ان شاء الله راح وجوه ناس يشترون قال لا بس بعت هذا جا قال يلا فلان قال لا فكرت بموضوعه قال انت قلت قبلت قلت قبلت ان شاء الله - 00:40:53ضَ

ما قلت لك قبل التمام قلت قبلت ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وهذا يقول بعتك ان شاء الله وبنت به قال لا والله انا قلت لك ان شاء الله ما قلت لك ايه - 00:41:13ضَ

ما قلت لك تم فهنا فيه اشكال حقيقة فيها اشكال ويرجع في هذا الى العرف اذكر احد الطلبة اللي يدرسون بامريكا حدثنا يقول لما كنا نجلس في امريكا كان في يوم من الايام عندنا تأخير في - 00:41:25ضَ

منهج او شيء منهم في شيء معين فقال لنا الدكتور الامريكي قال لهم قال لهم اه ليش ما نتفق انه تجون في اليوم الفلاني قبل المحاضرة بساعة مثلا حتى ان يعني نستطيع ان نتدارك ما فاتنا - 00:41:43ضَ

تبون تجون ولا يقول له ان شاء الله؟ قال يعني ما راح تجون قالوا ليش؟ قال انتوا الكويتيين كلها ان شاء الله يعني لا ان شاء الله عندكم يعني ايش؟ يعني لا. فاذا يرجع فيها الى عرف الناس في استخدام هذه الكلمة - 00:42:00ضَ

لما يقول ان شاء الله يعني تم ولا ان شاء الله انه شنو هاه يمكن وليس معنى تم فيرجع فيها الى العنف. على المذهب انه يصح لان الاصل طالما انه قال قبلت فان شاء الله تكون ايش؟ للتبرج. تكون ان شاء الله للتبرك - 00:42:16ضَ

ليس للشك والتردد اي نعم قال ومنكم من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بالقصد. وان تعذر ما يبذل مجهولها من بين زمن العلم فالباطل. نعم لو انسان قال لانسان - 00:42:34ضَ

بعتك هذه الطاولة ومعها شيء ثاني بخمسين دينار بيتك هذه الطاولة وشيء ثاني بخمسين دينار طيب شيء ثاني شنو مجهول ما هو الشيء الثاني لا نعرفه؟ مجهول واحد يقول في ناس في ناس - 00:42:56ضَ

في ناس تعمل هكذا قال بعتك الطاولة وشيء معها شيء ثاني بخمسين قبلت ولا ما قبلت ورغبة زين؟ ترى يعجبك الشي الثاني ترى سعره فيه وكذا وانت ربحان متكاسب الكلام هذا - 00:43:16ضَ

فاذا قال قبلت اذا قال قبلت ثم عرف سعر الطاولة اتصحى في الطاولة ولا يصح في شيء الثاني لانه ايش مجهول وهو انما اشترى هذه يشوف كم تسوى هذه الطائف لكن اذا قال لا ما لها سعر هما كلاهما بهذا السعر لا يصح لا في هذي ولا - 00:43:32ضَ

في غيرها. اذا اذا ميز سعرها عن سعره اخذها يعني اخذ المعلوم وهي الطاولة بسعرها وترك المجهول لان قلنا من شروط صحة بها معرفة ايش؟ المثمن ولا لا؟ نعم. هنا عرفت ثمن ايش ما عرف - 00:43:53ضَ

المثمن او عرف جزءا من المثمن. عرف الطاولة وما عرف الشيء اللي عرفه صح فيه البيع والذي لم يعرفه لم يصح فيه البيع نعم لكن اذا قال لا غير مميز السعر كلاهما بخمسين ما يصح. اللي يقول له هذي بثلاثين وهذي بعشرين. المجهول صحة في المعلوم الثلاثين ولم يصح - 00:44:09ضَ

في المجهول العشرين نعم قال فصلوا ويغفروا ويسروا خير ولا شراء في المسجد ولا من تلزمه الجمعة بعد نداءها الذي عند المنبر. وكذبت تضايق وقت مكتوبا. نعم قال يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. المساجد لم تبنى للبيع والشراء - 00:44:33ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيته يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك فان المساجد لم تبنى لهذا فلا يجوز البيع والشراء في المسجد لا يجوز البيع والشراء - 00:44:57ضَ

بالمسجد هذي والله فيها مشكلة مشكلة المعتكفين معتكفي اتصال المطعم يقول جيب لي كذا هذا بيع وشراء ولا لا قصبع اذا دفع بالنت بعد صح ولا لا ها لا عارف اللي يبيه كان موصوف - 00:45:10ضَ

شيء موصوف معروف الاستلام شيء والبيع شيء ثاني بس البيع تم وين في المسجد ما يجوز يعني ينتبه المعتكفون لا يجوز يبيع ويشتري داخل المسجد واذا بيطلب يطلع برا المسجد يطلب لانه يجوز ان يخرج لحاجة - 00:45:37ضَ

ان يخرج ايش لحاجة لكن اذا عنده طعام اخينا يقول مشتهي بيتزا عشر او مشتهي كباب او مشتهي كذا هذا لا يجوز الخروج زين ولا يجوز البيع والشراء داخل المسجد - 00:46:01ضَ

لكن الاستلام ما في مشكلة مثلا يوصي اهله مثلا واضح ولا لا؟ يدق على اهله او صديقه يقول اطلب لي كذا وخلي وهو يسلمه الفلوس ما في مشكلة يعني يجعل وسيطا هو اللي يبيع ويشتري - 00:46:16ضَ

واضحة ولا مو واظحة الصورة اي نعم يعني لا يبيع هو يشتري في المسجد كلش ظاقت عليه ومشتهي مشتهي حيل زين الكباب يتصل على صديق او اهله او كذا اخوانه عياله اطلبوا لي - 00:46:30ضَ

كذا كذا وادفعوا له وانا او حتى انا ادفع له. بس خليه يجي يسلمني اياه في المسجد واضح؟ فتم البيع مع طرف ثاني فهنا لا بأس. لكن الاصل انه لا يبيع ولا يشتري داخل المسجد لان المساجد لم تبنى للبيع - 00:46:44ضَ

والشراء. بعض اهل العلم ترى فتحها وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين ان جميع العقود لا تصح في المسجد ان جميع العقود عقود المعاوظات هذي لا تصح - 00:47:02ضَ

بي المسجد لان قياسا على البيع طيب لكن المذهب انها تصح الذي يمتنع هو البيان قال ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر يعني الاذان الثاني الجمعة لها اذان الاذان الاول لا يترتب عليه اي احكام - 00:47:17ضَ

الاحكام كلها معلقة بالايذاء الثاني بعد الاذان الثاني يجب على المسلم ان يكون في المسجد. يسعى الى المسجد يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا اه واجب - 00:47:40ضَ

وجوه بعد الاذان اي عملية بيع او ايجارة او كذا لا تصح اي عملية بيع او ايجار او شيء لا تصح آآ هذا الوقت لماذا؟ لانه يلزمه ان يذهب الى - 00:47:54ضَ

الجمعة اما من لا تلزمه الجمعة كالنساء مثلا تروح تشتري في هذا الوقت والبائع خلنا نقول امرأة ايظا او كافر يعني لا تلزمه جمعة او عبد لا تلزمه جمعة او طفل - 00:48:12ضَ

قلنا الاطفال ما يبيعون ولا يشترون الا اذا كان شيء ايش يسير الحقير كذا. فالمهم او مسافر مثلا المهم ان الذي تلزمه الجمعة ذكرونا من الذي تلزمه الجمعة مرر بنا ترى اخذناه - 00:48:28ضَ

مسلم حر عاقل بالغ مقيم قادر طيب هذا هو الذي تلزمه الجمعة. من لا تلزمه الجمعة فانه يجوز له ان يبيع ويشتري من لا تلزمه الجمعة فانه يجوز له ان يبيع من تلزمه الجمعة لا يجوز له ان يبيع - 00:48:48ضَ

ولا ان يشتري واضح الصورة ان شاء الله تعالى لكن الذي لا تلزمه الجمعة فانه له ان يبيع ويشتري لكن الذي تلزمه فلا يصله ان يبيع ولا ان يشتري بعد الاذان الثاني - 00:49:11ضَ

بعد الاذان الاول جائز المهم بعد الاذان الثاني قال وكذا لو تظايق وقت المكتوبة يعني باقي على اذان العشاء سبع دقايق مثلا وانا ما صليت المغرب اذا رحت بعت او شريت او كذا سيدخل وقت العشاء وانا ما خلصت. لا هالوقت هذا وقت صلاة المغرب بالنسبة لك ضاق - 00:49:24ضَ

بالكاد تدرك ان تصلي المغرب فلا يجوز ان تضيعه في بيع وشراء فلا يصح منك البيع ولا الشراء لان هذا الوقت بالنسبة لك ضاق جدا هذا بالكاد تدرك فيه الصلاة المكتوبة المفروضة عليك وضحت - 00:49:48ضَ

ونقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:50:04ضَ