فتاوى الجامع الكبير - 25 - كتاب المعاملات المالية للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
510 ما حكم التصالح على أجرة بين العامل وصاحب العمل ثم يتغير الحال؟ للإمام ابن باز
التفريغ
يوجد لدى والدي في محله التجاري اثنان من العمال لا يشك في امانتهم. او في امانتهما واخلاصهما. واشتركا معهم في ارباح المحل فاخذ هو النصف ووزع عليهم النصف الباقي بالتساوي. ولكن احدهم يسافر الى بلده ثم يرجع ليعمل - 00:00:00ضَ
في محل والدي وقد اتفق معه ان يعطيه اجرة العامل او السائق ويكون من صالحه ما دينه. فما حكم الشرع في سبق لك هذه المرة انهم اذا اتفقوا على شيء لا بأس اذا كان مثلا عنده عمل في في الدكان بقالة او غيره قال هل عمل - 00:00:20ضَ
فيه البقالة هل تبيعون فيها وتشترون فيها او في اي عمل اخر يعملوا فيه بنسبة بنسبة ربحوا يعطيهم الاموال وهم يعملون بالنص. فلا بأس بهذا شركا. يا الله. واذا قال للشخص الثاني الذي يروح ويرجع - 00:00:40ضَ
دعا العمل وانت على يعني شرطك ورجل العامل الثاني معه واتفقوا على هذا لا بأس المسلمون على شروطهم - 00:01:00ضَ