بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا - 00:00:01
شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وافتح علينا يا رب العالمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مع درس جديد من دروس نظم اسهل المسالك - 00:00:19
للشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى نتناول في هذا الدرس بابين مهمين من ابواب البيوع متشابهين ومتقاربين في بعض الاحكام وهما باب السلم باب القرض دعونا نأخذ اولا هذا التقسيم البيع له عدة تقسيمات تكون بحسب الاعتبارات المختلفة للبيع لكن هذا تقسيم للبيع - 00:00:36
من حيث الاجل يعني من حيث التعجيل والتأجيل. التعجيل والتأجيل لماذا او على ماذا؟ الثمن والمثمن نحن تعرفنا في اول باب من ابواب هذا الربع لدينا في المعقود عليه ثمن ومثمن - 00:01:04
فاما ان يكون هنالك تعجيل للاثنين تعجيل للثمن والمثمن واما ان يكون هنالك تأجيل لهما وهنالك تأجيل للثمن جيل للمثمن او العكس تعجيل للمثمن وتأجيل للثمن فالتأجير للمثمن وهو بابنا او حديثنا اليوم وهو وهو السلم - 00:01:20
وسنتعرف عليه تفصيلا ما معنى تأجيل مثمن؟ يعني تعجيل للثمن. الثمن سيقدم الان عند العقد او عند انعقاد العقد ويؤجر المثمن اي السلعة التي تم الاتفاق عليها وهو حديثنا في هذا الباب - 00:01:40
وهنالك تأجيل للثمن وهو بيع الاجل بمعنى انه كما يقع في كثير من الاحيان ان يشتري الانسان سلعة ويقول للبائع ساعطيك الثمن بعد يوم او بعد شهر او بعد سنة هذا يسمى بيع الاجل اي هنالك اولا تعجيل للمثمن السلعة استلمت آآ الان في مجلس العقد - 00:01:55
واجل ماذا اجل الثمن فقط وهنالك تعجيلهما وهو البيع المطلق الذي آآ هو المعتاد والشائع حينما اذهب الى البقالة على سبيل المثال او الى الخباز فاشتري حليبا واعطي الثمن واستلم المثمن الان. وهنالك تأجيل الثمن والمثمن وهو تأجيل البدلين وهو بيع الكالئ بالكالئ وهذا تحدثت عن جزء منه - 00:02:15
بالدرس في درس البيوع المنهي عنها اذا هذه نظرة اجمالية وهو تقسيم عقلي اما ان يكون هنالك تعجيل لهما او تأجيل لهما او تعجيل لاحدهما وتأجيل للاخر بحسب هذه التقسيمات - 00:02:38
او بحسب هذه الصور يكون هنالك نوع البيع. هنالك بيع ممنوع وهو الاخير تأجيل البدلين الكالئ بالكالئ هذا ممنوع وهنالك تأجيل للثمن وهو بيع الاجر وهذا جائز هنالك تعجيلهما وهو البيع المطلق وحديثنا اليوم عن تأجيل المثمن وهو السلم او ما ما اصطلح عليه الفقهاء - 00:02:52
باب السلام السلم كما عرفه الفقهاء بيع موصوف مؤجل في الذمة بغير جنسه. اولا السلم او السلف كلاهما اصطلاح اه ولابد ان نضبط هذه الاصطلاحات هنالك فرق كبير بين السلم او السلف والقرض - 00:03:14
اه هذه الاصطلاحات لا بد ان تظبط لانها تترتب عليها احكام السلف والسلام كلاهما بمعنى واحد عند الفقهاء وسمي السلام سلما لان الرأس المال يسلم في مجلس العقد وسمي السلف سلفا لانه يتقدم اي لتقديم رأس المال فاذا من المعاني اللغوية - 00:03:35
نفهم ان هنالك تعجيل لرأس المال او الثمن في مجلس العقد. واذا اما ان يسمى سلما لانه يسلم او يسمى سلفا. لانه يقدم كما نقول السلف الصالح لانهم تقدمون او اي سلف تقدمنا ولو لم يكن من السلف الصالح في القرون المفضلة يسمى سلفا. ولذلك نقول خير خلف لخير سلف - 00:03:55
اذا هذا البيع بيع السلام بهذا الوصف او بهذا التخصيص او بهذا القسم هو بيع موصوف مؤجل في الذمة بغير جنسه هل تذكرون البيع وتعريف البيع بالمعنى الاعم وتعريف البيع بالمعنى الاخص تعريف البيع بالمعنى الاعم كي يشمل كثيرا من - 00:04:15
من انواع البياعات او المعارضات هو اه اه هو عقد عقد معاوضة على غير منافع قلنا عقد معاوضة لانه يكون فيه عوض من الجانبين على غير منافع وهذا كان تعريف الفقهاء للبيع بالمعنى الاعم. ما معنى المعنى الاعم؟ اي انه يدخل تحته - 00:04:36
بياعات كثيرة ومن بينها السلم لكن بعد ذلك ذكرت قيودا ربما في الدرس الاول وقلت بانه او ان الفقهاء يزيدون بيع عقد على عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة - 00:04:55
لذة معين غير العين فيه آآ الى اخر التعريف بقيوده. وهذا يعني ان هذا التعريف بالمعنى الاخص ليكون للبيع بالمعنى الاخص اي البيع الذي رأينا صورة من اما ان يكون بالبيع المطلق او حتى تأجيل الثمن - 00:05:08
اه وهو بيع الاجل. ها هنا السلم له قيود خاصة وله شروط خاصة تزيد على البيع اه بالمعنى يعني بالمعنى الخاص او بالشروط او الاركان التي رأيناها في اول باب ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى فعلا لذلك هو له باب - 00:05:28
لانه رخصة مستثناء وهذا ايضا من المسائل المهمة رخصة مستثناء اي اه ان الشارع رخص فيه عن اه اصل البيع بانه لانه يكون فيه بيع موصوف في الذمة ومؤجل فتعريفه الذي قرأته قبل قليل نحلله نوعا ما بشيء من التبسيط حتى نفهمه واذا فهمنا يعني جزءا - 00:05:48
من هذا التعريف ان شاء الله تعالى يسهل علينا فهم بعض محتويات هذا الباب بيع موصوف اذا الموصوف معنى ذلك اولا موصوف ومؤجل الموصوف يخرج المعين فالسلم لا يكون فيه بيع معين فان بيع المعين اذا اخرجنا - 00:06:12
او نذهب الى باب البيع وشروط البيع ها هنا موصوف ساصف سلعة اريد تمرا اريد قماشا اريد آآ سلعة اريد بالوصف الفلاني اه يأتيني بها المسلم اليه. اذا هو موصوف وليس معينا ويكون مؤجلا لا معجلا - 00:06:29
انه لو كان معجلا فاننا سنخرج الى باب البيع ولابد ان نلتزم بشروط البيع وها هنا لنا شروط اخرى او عند الفقهاء شروط خاصة باحكام السلام بيع موصوف مؤجل وهذا المؤجل يكون في الذمة. ما معنى في الذمة - 00:06:49
هذا يعني انه قد يكون هنالك بيع لموصوف لكنه ليس في الذمة كما يكون او كما يمثل الفقهاء ببيع ما في العدل ان يأتيه تاجر ويقول سابيع لدي قماش صوف آآ صوف مثلا او قطن من نوع معين من درجة معينة - 00:07:07
لونه ابيض طوله كذا هذا موصوف ولكنه ليس موصوفا في الذمة وانما يعني يعني هو موجود الان ليس في الذمة وبحسب وصف البرنامج او ما في العدل كما ذكر الفقهاء - 00:07:25
ويكون كذلك بغير جنسه لانه لو كان بجنسه فاننا سنذهب الى باب آآ الى الى يعني الى باب اخر ومن ومن ذلك القرض كذلك لانه اما ان يخرجنا الى باب البيع واما ان يكون كذلك في باب - 00:07:38
القرض واما ايضا ان يجرنا الى ما سيذكره الفقهاء من آآ من منع بعض الصور في السلام لانه اذا كانت بجنسه فانها ستدخلنا في الربا الذي جاء اه يعني جاءت بعض احكامه. اذا هذا تعريفه بصفة سريعة سنتعرف ان شاء الله تعالى على احكامه. فنستوضح اه - 00:07:54
اه مراد الفقهاء من هذا التعريف بشكل اه ادق اذا هذا هو تعريف السلم والسلم من البياعات التي آآ يعني كانت منتشرة قديما ويحتاج اليها آآ الناس كثيرا وفي زماننا هذا اصبح عليها مدار كثير من العقود في زماننا هذا ربما كان في الزمن السابق السلم كثيرا في - 00:08:14
فقط لان الناس كانوا اكثر ما يتعاملون به في الزراعة ولانها هي الموصوفة في الذمة التي غالبا تطلب لكن في زماننا هذا اصبح هذا المجال او وهذا العقد آآ منتشرا ومحتاجا اليه بصفة كبيرة جدا. رخص فيه الشارع كما ذكرت وهذا رأي فقهائنا انه رخصة - 00:08:37
مستثناة لان فيه اعانة للطرفين فيه اعانة للعاقد والمعقود للعاقدين للمسلم والمسلم اليه يعني لنقل البائع والمشتري هذه بالمناسبة حسب اصطلاحات لهذا الباب والا لو اردنا ان نقول بائع ومشتري فالامر واسع لكن اصطلح الفقهاء على ان المسلم للثمن يسمى مسلما - 00:08:57
والبائع الذي سيأتي بالسلعة يسمى مسلما اليه وآآ او مسلما له الاجل يسمى مسلما اليه والسلعة تكون مسلما فيه اي المسلم فيه وهو السلعة التي سيؤتى بها فاذا كلا العاقدين البائع والمشتري او المسلم والمسلم اه له - 00:09:19
اه كلاهما مستفيد ما وجه الفائدة؟ وجه الفائدة ان من سيشتري تمرا على سبيل المثال كما اه سنتعرف على اه تفاصيل العقد بعد قليل سيشتريه على ان يسلم له بعد مدة لا ليست اقل من خمسة عشر يوما لكن لنقل بعد شهر او بعد شهرين. هل من سيشتري السلعة الان سيشتري طنا من - 00:09:42
التمر مثل من سيشتريه بعد سيستلمه الان مثل من سيستلمه بعد شهرين وثلاثة اشهر بالطبع لا. اذا ساخذه بثمن اقل فهو استفاد وكان مستفيدا من خفض الثمن وهو تاجر يريد ان يظمن مؤونة او يظمن توريدا لتجارته - 00:10:02
لربما يكون صاحب محل حلويات ربما يكون تاجرا للتمري ربما يكون مصدرا له لاي سبب من الاسباب سيستفيد من انخفاض الثمن البائع سواء كان مزارعا او كان حتى تاجرا ولو لم يكن مزارعا سيستفيد من ماذا؟ سيستفيد من تقديم رأس المال لانه - 00:10:22
يعني يمثل الفقهاء فيه ارفاق للمزارع. المزارعون ربما لا يكون لديهم رأس مال. واذا قرب موسم الزرع واه بدء البذر والزراعة يحتاجون الى مؤونة والى عمال والى ادوات والى الات فمن قدم لهم رأس المال افادهم واعانهم - 00:10:42
للتموين كما يقال وبدأ العمل ثم بعد ذلك سيبيعه بعد عدة اشهر ولا يحتاج الى الاقتراض ولا يحتاج الى الى الى السؤال من هذا من ضمن ما ذكره الفقهاء؟ السلم - 00:11:00
له اركان آآ المسلم كما ذكرت والمسلم اليه والمسلم فيه وبحسب المسلم فيه او المسلم له كذلك هذه كلها اصطلاحات يعني ولا مشاحة في الاصطلاح كما يذكر العلماء وله شروط هذه الشروط - 00:11:13
تكون زيادة على شروط البيع يعني لابد ان نستحضرها هنا شروط البيع كلها مما يتعلق بالعاقد العاقدين والمعقود عليه كذلك آآ يعني الثمن والمثمن وينعقد البيع بما قد دل على الرضا والصيغة وما يتعلق بذلك. هذه شروط الزائدة اذا لابد ان نستحبها بتلك - 00:11:30
او الاركان ونستحضر ايضا هذه الشروط ومن بينها تعجيل رأس المال فلا يصح السلم اذا كان رأس المال مؤخرا وهنا لابد ان نضبط مسألة اولا هنا اذا كان سيتأخر رأس المال ما الذي سيترتب عليه - 00:11:50
سيترتب عليه ابتداء الدين بالدين كما علمنا وتعرفنا بان ذلك من البيوع المنهي عنها لانه من بيع او من صور بيع الكال بالكال البائع سيأتي بالسلعة بعد اشهر او بعد شهر على سبيل المثال والمشتري الان المسلم سيؤجل الثمن. اذا هذا ابتداء دين بدين. لكن في - 00:12:06
عندنا يجوز تأخير رأس المال ثلاثة ايام وهذه من مسائل المذهب الخاصة او من مفردات المذهب كما يعني يصطلح العلماء انه يجوز سواء كان بشرط او بلا شرط في عين او غير ذلك ان يؤخر رأس المال ثلاثة ايام. قال الفقهاء لانه هذه المدة يعني رؤية - 00:12:26
او يعني جاءت في الادلة الشرعية يعني مدة في في اشياء كثيرة وكذلك لان ما قارب الشيء يعطى حكمه. فاذا لا بد ان يعجل رأس المال ولا يصح تأخيره اذا زاد عن ثلاثة ايام. ومن - 00:12:46
شروطه كذلك من شروط السلم انتفاء شبهة الربا وهذا الذي سيذكره الشيخ في النظم بقوله ولا طعامين ولا نقدين اي لابد من اختلاف الجنس هنا اذا اسلم في شيء مثلا وكان المسلم اليه في نفس الجنس اذا لدينا شبهة ربا ومن بين شبهة الربا كما رأينا ان هنالك اصناف من - 00:13:01
البيوع لابد فيها من التقابض لا لا يعني لا يجوز فيها ان نسيء حتى لو استوت او آآ يعني كانت هنالك كان هنالك تماثل يعني نقد وسيسلم سيكون المسلم وفيه نقد اخر ولو كان ذهبا وفضة فاذا هنالك نسيئة وهذا سيدخلنا في النسيئة او كان هنالك مثلا آآ كان - 00:13:22
السلم في قمح مقابل قمح. فاذا هذا سيدخلنا فيما تعرفنا عليه من احكام الربا. اذا لابد من انتفاء شبهة الربا وكذلك لا بد لابد ان يكون هنالك اجل والاجل ان يكون معلوما - 00:13:46
فلا يجوز السلام الحال اولا لان هذه قضية الاجل لابد ان يكون هنالك اجل لا يجوز السلام الحال عندنا في المذهب وكذلك لابد ان يكون هذا الاجل معلوما لا مجهولا واقله كما - 00:13:59
رأى الفقهاء او كما قدر الفقهاء خمسة عشر يوما هذا اذا كان في سوق البلد لانها المدة او الفترة التي يكون فيها تغير الاسواق وكذلك ان يكون في الذمة لانه لو كان لو لم يكن في الذمة سيكون معينا. والمعين يحرم او يفسد البيع اذا تم - 00:14:12
معين يتأخر قبضه لان فيه آآ يعني فيه غرر اذا كان هنالك شيء معين تم العقد عليه لماذا يتأخر تسليمه عن مجلس العقد؟ فلابد ان يكون في الذمة وان يكون كذلك - 00:14:32
المسلم فيه بمقدار معلوم يظبط بما يكون فيه اداة الظبط بالكيلو بالمتر باللتر باي وسيلة من الوسائل فان لا بد ان يظبط هذا الامر سيشتري تمرا يقول اريد مثلا مئة كيلو او الف كيلو من التمر بمقدار معين او زيت مثلا - 00:14:45
يقول مئة لتر او الف لتر وهكذا وان يكون كذلك موجودا المسلم فيه موجودا عند حلول الاجل غالبا يعني ولو لم يكن كذلك حتى موجودا الان سيشتري تمرا والتمر غالبا يخرج في آآ او رطبا على سبيل المثال او حتى مثلا - 00:15:05
نوع من انواع الفاكهة ولها موسم معين وغالبا تكون موجودة. هذا يعني انه لا يصح السلم في شيء نادر الوجود. فحتى هذا التمر وعلى سبيل المثال او الفاكهة لو لم توجد في هذه المزرعة او عند البائع المسلم المسلم اليه لو لم توجد هو ملزم ان يدبر سماءك يعني اذا كان - 00:15:23
المسلم او المشتري لم يعني يقبل بالتأجيل الى الموسم القابل او فسخ العقد هو سيدبر نفسه كما يقال ويأتيه بالمسلم فيه بنفس الوصف يعني وما تم طلبه في العقد فلابد اذا ان يكون وجوده عند حلول الاجل غالبا وكذلك لا بد ان يظبط بالصفة - 00:15:43
النوع اه الصنف الجودة اللون اريد تمرا اه بنوع مثلا عجوة من اه من تمر المدينة اه الحبة مثلا المتوسطة الجودة درجة اولى وهكذا بما يعرف غالبا عند آآ عند يعني عند التجار وهذا يعني ايضا انه لا يجوز السلام فيهما يتعذر وصفه اذا كان - 00:16:06
هنالك اشياء لا يمكن وصفها فاذا لا يجوز السلم فيها الان نأخذ آآ الابيات وان شاء الله تعالى نكون قد استوعبنا الاحكام السابقة من خلال المشجرة. قال رحمه الله تعالى باب السلم وجائز - 00:16:27
يعني جائز في الشرع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وكان سيدنا ابن عباس - 00:16:44
رضي الله تعالى عنهما يرى ان هذه الاية كانت تدل على جواز السلام والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ذلك من اسلم فليسلم في شيء معلوم الى اجل معلوم - 00:16:54
فاذا هذه هذا هذه ادلة جواز السلم كما صدر بها الشيخ رحمه الله تعالى وجائز في كل شيء يسلم. يعني يجوز في كل شيء يمكن وان يسلم فيه وهذا يكون في الحيوانات في العروض. وهذا يعني انه لا يجوز السلام في العقار والشيء غير المنقول كما - 00:17:05
بين الشيخ ايضا بعد ذلك اذا وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم هذه الشروط زائدة على شروط البيع فقبض رأس المال اي تعجيله لابد من تعجيل رأس المال كما بينت قبل قليل الا في ما يمكن ان يكون ولو كان مشروطا بثلاثة ايام فهذا لا - 00:17:25
يفسد العقد فلا بد من قبض رأس المال ثم الاجر يعني الشرط الثاني ان يكون هنالك اجل لا يكون سلاما حالا وان يكون طبعا كذلك الاجل معلوما. اذا ثم الاجل بنصف شهر وهو مما ينقل ايضا ان يكون هذا الاجل اقله خمسة عشر يوما. الا اذا كان المسلم - 00:17:47
فيه في مدينة اخرى فاجاز الفقهاء فيه ان يكون في اقل من خمسة عشر يوما وهو يومان وهو مما ينقل ايضا ان يكون يعني مما يكون منقولا من السلع لا يصح او لا يكون جائزا السلام في العقار او في الاشياء الثابتة - 00:18:07
لتدور او الاراضي او المزارع فانه لا تسلم لانها لو ضبطت بالوصف اريد بيتا بالوصف الفلاني وفي القطعة الفلانية في الحي الفلاني. اذا هذا شيء معين. اذا ننتقل الى باب البيع لكن الاشياء الاخرى كما - 00:18:27
كما تعرفنا قبل قليل على الشروط اذا ليست معينة اما الاشياء التي لا تنقل فانها وصفها الدقيق الذي سيشترط في السلم سيحيلها الى شيء معين اذا هذا من باب البيع وليس من باب السلم والوصف والضبط بمعيار علم. اذا لابد من وصف ظابط كما يعني بينت قبل قليل في ظبط الصفة التي لا - 00:18:42
يختلف يعني او او يعني او عفوا ظبط الصفة التي تنزع الخلاف بين المسلم والمسلم اليه. اه وان تكون يعني ببيان النوع والجودة وغير ذلك الظبط بمعيار للقياس معين سواء كان بالوزن او مقدار او بالطول ان كان قماشا وغير ذلك وكونه دينا على من يستلم اي - 00:19:02
يكون دينا في الذمة ولا يكون معينا فلابد من كونه دينا في الذمة على من يستلم اي على المسلم آآ المسلم له وكذلك وحاصل عند حلول الاجل ولو يكون قبله لم يحصل. يعني وحاصل عند حلول الاجل غالبا ان يكون مثلا مما - 00:19:25
قدروا ان يكون موجودا وهذا يعني انه لا يسلم في فاكهة الصيف ويستلمها في وقت الشتاء اه او يسلم مثلا في شيء يعرف انه لا يمكن ان يوجد سواء كان يصنع او كان مزروعا او كان آآ اي شيء من الاشياء التي يعرف انها لا تأتي في مثل هذا الموسم فلابد ان يكون حاصلا عند حلول الاجل ولو يكون - 00:19:45
وقبله لم يحصل يعني ولو كان الشيء المسلم فيه ليس موجودا الان وقت عقد العقد لانه غالبا يكون معدوما في كثير عفوا من الاحيان لا اقول لا نقول غالبا في كثير من الاحوال قد يكون معدوما فلا حرج في ذلك. المهم ان يكون موجودا عند حلول الاجل اجل تسليم غالبا يعني في - 00:20:05
في في في مدينة زراعية او في اي شيء سيسلم فيه سواء كان زراعيا او غير زراعي وليس السلم محصورا في الزراعة كما بينت لكن هو التمثيل الاكثر الغالب في مثل هذه الحالة - 00:20:25
من الشروط ايضا التي بينها الشيخ فيما كان متحد الجنس بطرفي المعقود عليه يعني الثمن والمثمن اي رأس مال السلم وكذلك المسلم فيه نحن فهمنا لو كان مثلا آآ رأس مال السلم نقدا والمسلم فيه مثلا زرعا او سيارة هذا لا اشكال في - 00:20:39
اه هذين الامرين كان الاول اكثر والثاني اكثر يعني لا اشكال في ذلك من الناحية الشرعية اذا كان البائع يريد ان يدفع اكثر او او يعني او المشتري يريد ان يدفع اكثر هذا لا اشكال فيه - 00:21:03
لكن لو كان من جنس واحد كأن يسلم مثلا بعيرا في مقابل بعير عند حلول الاجل. ها هنا ذكر الشيخ انه لا يعطى الاكثر في مقابل الاقل. او كذلك الافضل او العكس ان يعطى - 00:21:16
الاقل في مقابل الاكثر دعونا نتصور المسألة لو آآ كان مثلا شخص سيقدم في رأس مال السلم مالا قليلا كبعير مثلا اقل جودة وسيستلم بعيرا اكثر جودة يعني جودة او مستوى اعلى او سلالة خاصة او خيلا او او حصان على سبيل المثال. هذا لو كان في - 00:21:33
قرض الن يعطي شيئا قليلا ثم يستلم بعد ذلك شيئا كثيرا؟ اذا هذا كانه من باب القرض الذي جر نفعا فاذا او سلف بمنفعة اذا هذا ادخلنا في باب محرم كما سنتعرف بعد قليل في باب القرض. او كان العكس سيقدم - 00:21:58
شيئا عاليا ثم يستلم بعد ذلك شيئا اقل مستوا فاذا سيدخل هذا كما ذكر الفقهاء في الضمان بجعل فاذا هذا مما يمنع في مثل هذه الحالة اذا كان الجنس متحدا الا اذا ما كانت المنافع مختلفات والمراد واقف يعني لم يعط في الاكثر - 00:22:15
او في الافضل من جنسه من ادون يعني من من مستوى ادون او ارذل استثناء هنا انه اذا كانت المنافع مختلفة اي ان مثلا الخيل الاولى التي قدمت او عجل يعني عجلت في رأس جعلت رأس مال للسلام كانت تراد للجمال والخيل المسلم فيها - 00:22:33
تراد مثلا للسباق او للنسل او لشيء معين او للحمل او مثلا كان بعيرا للاكل اه اسلم في مثلا في بعير اخر لاجل الحمل او بسلالة معينة فاذا اختلفت المنافع يعني مثلا هذا لسباق وهذا للحمل المهم كما ذكر الشيخ وكما ذكر - 00:22:51
الفقهاء اذا كانت المنافع مختلفات فاذا فاذا هذا مما يستثنى في اعطاء الاكثر او الافضل يعني يجوز بعير ببعيرين وهكذا او مثلا حصان بحصانين او العكس. اذا الا اذا ما كانت المنافع مختلفات والمراد واقع وهذا تتميم يعني والمراد منهما واقع - 00:23:11
ولا طعامين ولا نقدين ايضا هذا كما بينته قبل قليل لا يكون في السلم طعام مقابل طعام ولو كان متماثلا لانه سيكون فيه ما تعرفنا على حكمه سابقا ان من شرط بيع الطعام بالطعام ان يكون حالا ان يكون يدا بيد فاذا ولو كان مثلا طن من التمر مقابل - 00:23:31
طن من التمر سيكون اذا فيه ربا النساء او كذلك النقد سواء اتحد الجنس او اختلف الجنس فانه سيكون فيه ايضا ربا ويشترط في اتحاد الجنس في الطعام لمجرد الطعم ان يكون يدا بيد وكذلك في النقد. وجاز في المجلوب كاليومين يعني وجاز اه في في - 00:23:51
في في مسألة ان يكون الاجل واقله خمسة عشر يوما ان يكون يجوز ان يكون في مثل اليومين تشبيه لليومين يعني في المقدار اذا كان مجلوبا يعني من مدينة اخرى وخرجا كلاهما او وكلا من يخرج للاتيان بالمسلم فيه فانه يجوز ان يكون فيه ما هو اقل من خمسة عشر يوما بسبب - 00:24:11
اختلاف الاسواق يعني وانه كذلك هذه المدة اليوم ان تخرجنا من السلم الحال الذي هو ممنوع في المذهب ولانه ايضا من مدينة اخرى او من بلدة اخرى فلم يكن سلاما حالا - 00:24:31
ثم اردف الشيخ رحمه الله تعالى باب السلم بباب القرض للتشابه بينهما ولتقارب الاحكام وكذلك لما صدر به رحمه الله قوله واقرض لما قد جاز فيه السلم. يعني ما يجوز فيه السلام مما تعرفنا على احكامه. يعني مما يجوز بيعه سلما من من مما يجوز - 00:24:49
بيعه كالحيوان والعروض بمختلف اشكالها وصورها سواء كانت مثلية من الزروع من المكيل من اه فهذا مما يجوز قرضه وهذا يعني انه لا يجوز الاقراض لما لا يسلم فيه كالبيوت او الحوانيت او الدور او - 00:25:09
هذه تعار اه او يعني يعار الانتفاع بها او سكناها او الانتفاع بها ولا تعتبر قرضا وها هنا اذا اكرر مرة اخرى على ظبط المصطلحات وخاصة في هذا الباب باب القرض كثير من الناس - 00:25:30
اه تختلط عليهم اه المصطلحات ويطلقون القرض على اشياء ليست من باب القرض فاذا واقرض لما قد جاز فيه السلم ما يجوز فيه السلم اذا يجوز اقراضه لانه اعطاء متمول سيرد مثله لن يرد عينه - 00:25:47
موسى ساقرض على سبيل المثال آآ حصانا وسيرده لي من اقترض مني بحصان مماثل له فإذا واقرض لما قد جاز فيه السلم الا هذا استثناء من العموم الا الاماء لانه لانه في في الاقراض للامام - 00:26:04
فيه اعارة للفروج وهو منهي عنه لكنه استثنى ايضا الا الامام يعني هذا استثناء من عموم ما يجوز فيه القرض الا الامام فلا يجوز اقراضهن زوجة او محرم الا اذا كانت الامة التي اقترضت زوجة للمقترض او كانت محرما له كأن تكون على سبيل المثال عمة او خالة - 00:26:24
فانه يحرم آآ وطؤها فيجوز حينئذ اقتراضها. وكذلك مما ذكره الفقهاء اذا كانت المقترضة انثى او كان صبيا لا يتأتى منه الوطء فانه حينئذ يجوز. فاذا الاستثناء فقط حينما يكون هنالك - 00:26:44
في مثل هذه الحالة يعني قابلية للاستمتاع ولها تفصيل ذكره الفقهاء فيما اذا استمتع فانه يجب عليه ان يعطي القيمة ولا يردها اذا لن نتجاوز هذه المسألة الا الامام لا زوجة او محرم مما يتبع حكم القرض؟ قال وحرموا هدية للقاضي وصاحب الدين او القيراط - 00:27:01
يعني هو الان ينبغي ان يذكر ان او الاصل في هذه القاعدة ان كل قرض جر نفعا فهو ربا اه فاذا مما مما يحرم في في مثل حالة القرض انني مثلا على سبيل المثال انني لو اقرضت انسانا مالا - 00:27:21
علي ان استفيد باي منفعة كانت وباي صورة كانت المنفعة يعني كأني رد لي مثلا اكثر مما اعطيته او ان انتفع به انا اقول ساقرضك الالف على ان مثلا تعطيني سيارتك يوما او على ان مثلا تتنازلي عن الحق الفلاني او ان مثلا تشفع علي حتى لو لم يكن مالا هذه - 00:27:39
كلها كل هذه الاشياء التي تكون بسبب القرض فانها تحرم ان يكون النفع على من على المقرض اما النفع لو كان للمقترض فان كذلك يجوز. المقترض اذا انتفع من المقرض يعني حتى غير غير المال الذي اقترضه او الشيء الذي اقترظه يجوز الممنوع فقط ان ينتفع - 00:27:59
من ان ينتفع المقترض بناء على ذلك وفي مثل هذه المسألة وفي مثل هذا الموضع من هذا الباب ويذكر الفقهاء ايضا هذه المسألة وحرموا هدية للقاضي يحرم الاهداء للقاضي ومن هو مثل القاضي كذلك من المسؤولين الاداريين - 00:28:19
في في عرفنا الاداري الحاضر كان يكون مثلا كما يقال وكيل نيابة او او مدير آآ وادارة معينة يعني الان هذي هدايا ليست رشوة وانما هداي لمن سيكون آآ ساتعامل معهم كما يكون القاضي حينما يتعامل مع خصمين فتحرم الهدية وصاحب الدين الذي ذكرته وصدرت به لنا - 00:28:35
هو الاصل في جلب هذه المسألة الذي آآ اقرظني صاحب الدين يحرم ايضا اعطاؤه هدية او القيراط هذا باب سيأتينا لاحقا وهو المضاربة او باصطلاح المذهب ان يكون هنالك مال قدمه رب المال والعامل الذي - 00:28:59
سيتاجر به وسيضارب به كلاهما يعني قال وعامل فيه يعني صاحب القيراط المال والعامل فيه كل واحد منهم ما يحرم عليه لماذا؟ لان العامل اذا اعطى اعطى صاحب المال قال فهو كانه يقول يعني مدد معي هذا العقد او مدد معي العمل وكذلك العكس اذا كان - 00:29:18
من صاحب القرار الذي يتنازل كذلك عن عن عن بعظ آآ حقه ومن عليه دين كذلك وعامل فيه ومن عليه دين ومن عليه دين الى استيفاء ما لديه وهذا التتمة يعني بمعنى ان صاحب الدين تبقى او يبقى حرمته او حتى حتى المقارض يبقى حرمة الاعطاء حرمة اعطائه للهدية - 00:29:41
حتى يستوفي ما عليه اه من الدين. قال الا اذا ما مثلها تقدم او اقتضاها موجب بينهما. الا اذا كان صاحب الدين على سبيل المثال اه قريب اذا وكان من عادتهما ان يتهاديا - 00:30:06
كان يتهادي مثلا عند العيد او عند قدومه من سفره كان هذا امرا معتادا بينهما قبل قبل الاقتراظ وكذلك قبل عقد القراظ ايظا اه او حتى القاضي كذلك ربما يكون قريبا وكان او جارا وكان الامر بينهما وان كان مثل هذا ينبغي ان يتنزه عنه لكن الشاهد الا اذا ما مثلها - 00:30:22
قدم او اقتضاها موجب بينهما. يعني كان هنالك سبب طارئ لان تقع او يكون هنالك سبب للهدية. كأن يخطب على سبيل المثال المقترض ابنة للمقرض وهذه مثلا من العادة انه اذا خطب ان يهدي مثلا اباها - 00:30:42
امها مثلا واخوتها وهكذا او كان مثلا قد اقترظ حتى هو منها من من المرأة ثم بعد ذلك خطبها ومن العادة ان يهدي الخاطب للمخطوبة شيئا من الهدايا هذا هو المقصود الا اذا ما مثلها تقدم او اقتضاها موجب بينهما. الان بينت الاحكام التي ذكرها الشيخ وهكذا - 00:31:02
يعني هذا المقدار تقريبا هو الذي يذكر في مثل هذا الموضع من كتب الفقس وتفصيلات اخرى ليست من صلب الاحكام من الاشياء التي اشرت لها قبل قليل ظبط المصطلحات الان علمنا القرض وانه اعطاء متمول في آآ عوظ مماثل - 00:31:22
يكون في الذمة لينتفع به المعطى او المقترض ثم يرد مثله الان الذين يذهبون الى الابناء او الى البنوك او الى المصارف ويقترضون هل هذا يسمى قرضا او هذا هو القرظ الذي في هذا الباب يتحدث عنه الفقهاء - 00:31:42
هذا لا بد ان يظبط بمعنى انه البنوك الربوية نعم ستعطي القرض ستعطي القرض وستأخذ عليه ربا ستأخذ عليه ما ما يسمونه هم الفائدة لكن ستأخذ عليه ربا لكن هو عقد قرض - 00:31:59
اي انهم سيعطونه وسيطلب مئة الف سيعطونه مئة الف يقسطونها على عام او عامين او خمسة اعوام ويرد عوض او بدل المئة الف سيرد مئة وعشرين ومئة وثلاثين او اكثر او اقل - 00:32:12
اذا هذا قرض لكن في البنوك او المصارف الاسلامية التي لديها عقود اخرى الذي يريد ان يذهب هو يريد المال هو يريد ان يشتري سيارة او يشتري سلعة بمبلغ معين ويشتري حتى بيتا ويريد ذلك قرض - 00:32:26
لكن هل هذا العقد الذي يكون بينه وبين المصرف؟ هو عقد قرض ام عقد اخر فيه نوع من انواع التمويل كما يصطلح عليه اصحاب المصارف بالمرابحة او بالسلام كما رأينا قبل قليل ولو كان - 00:32:43
انا بطريقة اخرى او يعني بوسيلة اخرى من الوسائل يعني حتى لو اه ليس سلما ربما يعني يكون مثلا من من عقود المرابحة وغير ذلك هل هذا يعتبر قرضا؟ لا - 00:32:59
نحن نسميه قرضا او حتى مثلا حينما اتحدث مثلا مع صاحبي اقول او مع قريب ساقول ساذهب الى البنك كي اقترض لكن هذا اصطلاح عام او اصطلاح لنقل عامي ليس اصطلاحا شرعيا. لانني حينما اذهب الى هذه المصارف سيكون هنالك اجراءات على ان اشتري سلعة ولو كانت بالتقسيط الاجل ثم بعد - 00:33:14
لذلك ساخذ هذه السلعة وابيعها بالصور المختلفة انا لا اريد ان ادخل في هذه التفاصيل المهم عندي ان اضبط المصطلح حتى نفرق بين هذه الاشياء او بين هذه العقود. ايضا من المسائل المهمة - 00:33:34
ما ينبغي ان نعرفه ونضبطه. ما هو التكييف الشرعي لفتح الحسابات في المصارف؟ الان نحن نذهب الى المصارف. اي مصري فين كان سواء كان اسلاميا او ربويا يعني مصرفا ربويا او لا ربوي لنكن اكثر دقة وهذه المصطلحاتية التي ينبغي ان نضبطها نقول ربوي او غير ربوي - 00:33:48
اه ما هو تكييف هذا العقد هل هو قرض ام وديع هذه مسألة مهمة يترتب عليها احكام كثيرة ما معنى هذا الكلام؟ الان انا اذهب الى مصرف من المصارف نصرف سين وافتح عنده حساب. الان انا ساودع المال. هذا المال ما هو تكييفه الشرعي؟ هل هو قرض - 00:34:09
يعني انا اقرض المصرف ام انه وديعة؟ اذا قلنا قرض ينبغي ان تترتب عليه احكام القروض كلها. ويقول ان وديعة تترتب عليه احكام الوديعة كلها ما معنى هذا؟ يعني اذا تلف افلس المصرف - 00:34:27
هل يضمنوا هذا المال او لا يضمن ان كان قرضا؟ سيضمنه ان كان وديعة لا يضمنها لان المودع امين ولا يضمن الا بالتفريط طبعا اذا كان هنالك تفريط او غير ذلك - 00:34:42
يعني بالمسائل المختلفة ايظا هل يجوز للمصرف ان يتصرف في المال؟ اذا كان وديعة لا يجوز له ان يتصرف في المال لا يتاجر لا يضارب هو ليربح وان كان قرضا يجوز لان المقرض المقترض هو اصلا اخذ المال كي ينتفع به - 00:34:55
ومن المسائل المهمة المترتبة على ذلك. الان ما رأيناه في هذه الابيات انه لو كان قرضا يعني لا يجوز القرض الذي يجر نفعا ما معنى ذلك لو اهداني المصرف شيئا من الهدايا. اليس هو مقترضا - 00:35:12
اذا اذا كان سيهديني هدية ايا كانت هذه الهدية سواء كانت مالا او كانت تذاكر طيران لسفر او كانت آآ عروض طن يعني فيها تميز او سيارة او ساعة او حتى ربما يكون الاوراق التي او الاقلام التي تهدى عادة. اليست هذه هدية من - 00:35:27
اقترظي للمقرض الذي ذكره الشيخ قبل قليل وحرموا هديته للقاضي وصاحب الدين او القيراط اذا هذه من الاشياء المهمة حتى الاموال او الرسوم التي يدفعها صاحب الحساب ما هو تكييفها؟ لانه ايضا لابد ان يكون هنالك - 00:35:47
ضبطه لهذه المسائل لان اذا كنت انا المقرض كيف سادفع رسوما للمقترضي؟ هل يجوز او لا يجوز؟ اذا هذه بس فقط انا ان يعني كما يقال ان افتح الافاق نوعا ما لضبط بعض المصطلحات حتى يعني تتضح عندنا الصورة في - 00:36:04
كثير من المسائل المعاصرة اذا سمعنا مثل هذه المصطلحات الفرق بين السلف والقرظ الفرق بين القرض وكذلك عقود التمويل الاخرى حتى نرتب عليها احكامها. نحن تعرفنا على ابواب سابقة. وستأتينا ان شاء الله - 00:36:25
قال كذلك احكام او ابواب لاحقة في الابواب المقبلة. وسنتعرف تدريجيا ان شاء الله تعالى على كثير منها. في في حينه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد - 00:36:41
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا - 00:00:01
شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وافتح علينا يا رب العالمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مع درس جديد من دروس نظم اسهل المسالك - 00:00:19
للشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى نتناول في هذا الدرس بابين مهمين من ابواب البيوع متشابهين ومتقاربين في بعض الاحكام وهما باب السلم باب القرض دعونا نأخذ اولا هذا التقسيم البيع له عدة تقسيمات تكون بحسب الاعتبارات المختلفة للبيع لكن هذا تقسيم للبيع - 00:00:36
من حيث الاجل يعني من حيث التعجيل والتأجيل. التعجيل والتأجيل لماذا او على ماذا؟ الثمن والمثمن نحن تعرفنا في اول باب من ابواب هذا الربع لدينا في المعقود عليه ثمن ومثمن - 00:01:04
فاما ان يكون هنالك تعجيل للاثنين تعجيل للثمن والمثمن واما ان يكون هنالك تأجيل لهما وهنالك تأجيل للثمن جيل للمثمن او العكس تعجيل للمثمن وتأجيل للثمن فالتأجير للمثمن وهو بابنا او حديثنا اليوم وهو وهو السلم - 00:01:20
وسنتعرف عليه تفصيلا ما معنى تأجيل مثمن؟ يعني تعجيل للثمن. الثمن سيقدم الان عند العقد او عند انعقاد العقد ويؤجر المثمن اي السلعة التي تم الاتفاق عليها وهو حديثنا في هذا الباب - 00:01:40
وهنالك تأجيل للثمن وهو بيع الاجل بمعنى انه كما يقع في كثير من الاحيان ان يشتري الانسان سلعة ويقول للبائع ساعطيك الثمن بعد يوم او بعد شهر او بعد سنة هذا يسمى بيع الاجل اي هنالك اولا تعجيل للمثمن السلعة استلمت آآ الان في مجلس العقد - 00:01:55
واجل ماذا اجل الثمن فقط وهنالك تعجيلهما وهو البيع المطلق الذي آآ هو المعتاد والشائع حينما اذهب الى البقالة على سبيل المثال او الى الخباز فاشتري حليبا واعطي الثمن واستلم المثمن الان. وهنالك تأجيل الثمن والمثمن وهو تأجيل البدلين وهو بيع الكالئ بالكالئ وهذا تحدثت عن جزء منه - 00:02:15
بالدرس في درس البيوع المنهي عنها اذا هذه نظرة اجمالية وهو تقسيم عقلي اما ان يكون هنالك تعجيل لهما او تأجيل لهما او تعجيل لاحدهما وتأجيل للاخر بحسب هذه التقسيمات - 00:02:38
او بحسب هذه الصور يكون هنالك نوع البيع. هنالك بيع ممنوع وهو الاخير تأجيل البدلين الكالئ بالكالئ هذا ممنوع وهنالك تأجيل للثمن وهو بيع الاجر وهذا جائز هنالك تعجيلهما وهو البيع المطلق وحديثنا اليوم عن تأجيل المثمن وهو السلم او ما ما اصطلح عليه الفقهاء - 00:02:52
باب السلام السلم كما عرفه الفقهاء بيع موصوف مؤجل في الذمة بغير جنسه. اولا السلم او السلف كلاهما اصطلاح اه ولابد ان نضبط هذه الاصطلاحات هنالك فرق كبير بين السلم او السلف والقرض - 00:03:14
اه هذه الاصطلاحات لا بد ان تظبط لانها تترتب عليها احكام السلف والسلام كلاهما بمعنى واحد عند الفقهاء وسمي السلام سلما لان الرأس المال يسلم في مجلس العقد وسمي السلف سلفا لانه يتقدم اي لتقديم رأس المال فاذا من المعاني اللغوية - 00:03:35
نفهم ان هنالك تعجيل لرأس المال او الثمن في مجلس العقد. واذا اما ان يسمى سلما لانه يسلم او يسمى سلفا. لانه يقدم كما نقول السلف الصالح لانهم تقدمون او اي سلف تقدمنا ولو لم يكن من السلف الصالح في القرون المفضلة يسمى سلفا. ولذلك نقول خير خلف لخير سلف - 00:03:55
اذا هذا البيع بيع السلام بهذا الوصف او بهذا التخصيص او بهذا القسم هو بيع موصوف مؤجل في الذمة بغير جنسه هل تذكرون البيع وتعريف البيع بالمعنى الاعم وتعريف البيع بالمعنى الاخص تعريف البيع بالمعنى الاعم كي يشمل كثيرا من - 00:04:15
من انواع البياعات او المعارضات هو اه اه هو عقد عقد معاوضة على غير منافع قلنا عقد معاوضة لانه يكون فيه عوض من الجانبين على غير منافع وهذا كان تعريف الفقهاء للبيع بالمعنى الاعم. ما معنى المعنى الاعم؟ اي انه يدخل تحته - 00:04:36
بياعات كثيرة ومن بينها السلم لكن بعد ذلك ذكرت قيودا ربما في الدرس الاول وقلت بانه او ان الفقهاء يزيدون بيع عقد على عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة - 00:04:55
لذة معين غير العين فيه آآ الى اخر التعريف بقيوده. وهذا يعني ان هذا التعريف بالمعنى الاخص ليكون للبيع بالمعنى الاخص اي البيع الذي رأينا صورة من اما ان يكون بالبيع المطلق او حتى تأجيل الثمن - 00:05:08
اه وهو بيع الاجل. ها هنا السلم له قيود خاصة وله شروط خاصة تزيد على البيع اه بالمعنى يعني بالمعنى الخاص او بالشروط او الاركان التي رأيناها في اول باب ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى فعلا لذلك هو له باب - 00:05:28
لانه رخصة مستثناء وهذا ايضا من المسائل المهمة رخصة مستثناء اي اه ان الشارع رخص فيه عن اه اصل البيع بانه لانه يكون فيه بيع موصوف في الذمة ومؤجل فتعريفه الذي قرأته قبل قليل نحلله نوعا ما بشيء من التبسيط حتى نفهمه واذا فهمنا يعني جزءا - 00:05:48
من هذا التعريف ان شاء الله تعالى يسهل علينا فهم بعض محتويات هذا الباب بيع موصوف اذا الموصوف معنى ذلك اولا موصوف ومؤجل الموصوف يخرج المعين فالسلم لا يكون فيه بيع معين فان بيع المعين اذا اخرجنا - 00:06:12
او نذهب الى باب البيع وشروط البيع ها هنا موصوف ساصف سلعة اريد تمرا اريد قماشا اريد آآ سلعة اريد بالوصف الفلاني اه يأتيني بها المسلم اليه. اذا هو موصوف وليس معينا ويكون مؤجلا لا معجلا - 00:06:29
انه لو كان معجلا فاننا سنخرج الى باب البيع ولابد ان نلتزم بشروط البيع وها هنا لنا شروط اخرى او عند الفقهاء شروط خاصة باحكام السلام بيع موصوف مؤجل وهذا المؤجل يكون في الذمة. ما معنى في الذمة - 00:06:49
هذا يعني انه قد يكون هنالك بيع لموصوف لكنه ليس في الذمة كما يكون او كما يمثل الفقهاء ببيع ما في العدل ان يأتيه تاجر ويقول سابيع لدي قماش صوف آآ صوف مثلا او قطن من نوع معين من درجة معينة - 00:07:07
لونه ابيض طوله كذا هذا موصوف ولكنه ليس موصوفا في الذمة وانما يعني يعني هو موجود الان ليس في الذمة وبحسب وصف البرنامج او ما في العدل كما ذكر الفقهاء - 00:07:25
ويكون كذلك بغير جنسه لانه لو كان بجنسه فاننا سنذهب الى باب آآ الى الى يعني الى باب اخر ومن ومن ذلك القرض كذلك لانه اما ان يخرجنا الى باب البيع واما ان يكون كذلك في باب - 00:07:38
القرض واما ايضا ان يجرنا الى ما سيذكره الفقهاء من آآ من منع بعض الصور في السلام لانه اذا كانت بجنسه فانها ستدخلنا في الربا الذي جاء اه يعني جاءت بعض احكامه. اذا هذا تعريفه بصفة سريعة سنتعرف ان شاء الله تعالى على احكامه. فنستوضح اه - 00:07:54
اه مراد الفقهاء من هذا التعريف بشكل اه ادق اذا هذا هو تعريف السلم والسلم من البياعات التي آآ يعني كانت منتشرة قديما ويحتاج اليها آآ الناس كثيرا وفي زماننا هذا اصبح عليها مدار كثير من العقود في زماننا هذا ربما كان في الزمن السابق السلم كثيرا في - 00:08:14
فقط لان الناس كانوا اكثر ما يتعاملون به في الزراعة ولانها هي الموصوفة في الذمة التي غالبا تطلب لكن في زماننا هذا اصبح هذا المجال او وهذا العقد آآ منتشرا ومحتاجا اليه بصفة كبيرة جدا. رخص فيه الشارع كما ذكرت وهذا رأي فقهائنا انه رخصة - 00:08:37
مستثناة لان فيه اعانة للطرفين فيه اعانة للعاقد والمعقود للعاقدين للمسلم والمسلم اليه يعني لنقل البائع والمشتري هذه بالمناسبة حسب اصطلاحات لهذا الباب والا لو اردنا ان نقول بائع ومشتري فالامر واسع لكن اصطلح الفقهاء على ان المسلم للثمن يسمى مسلما - 00:08:57
والبائع الذي سيأتي بالسلعة يسمى مسلما اليه وآآ او مسلما له الاجل يسمى مسلما اليه والسلعة تكون مسلما فيه اي المسلم فيه وهو السلعة التي سيؤتى بها فاذا كلا العاقدين البائع والمشتري او المسلم والمسلم اه له - 00:09:19
اه كلاهما مستفيد ما وجه الفائدة؟ وجه الفائدة ان من سيشتري تمرا على سبيل المثال كما اه سنتعرف على اه تفاصيل العقد بعد قليل سيشتريه على ان يسلم له بعد مدة لا ليست اقل من خمسة عشر يوما لكن لنقل بعد شهر او بعد شهرين. هل من سيشتري السلعة الان سيشتري طنا من - 00:09:42
التمر مثل من سيشتريه بعد سيستلمه الان مثل من سيستلمه بعد شهرين وثلاثة اشهر بالطبع لا. اذا ساخذه بثمن اقل فهو استفاد وكان مستفيدا من خفض الثمن وهو تاجر يريد ان يظمن مؤونة او يظمن توريدا لتجارته - 00:10:02
لربما يكون صاحب محل حلويات ربما يكون تاجرا للتمري ربما يكون مصدرا له لاي سبب من الاسباب سيستفيد من انخفاض الثمن البائع سواء كان مزارعا او كان حتى تاجرا ولو لم يكن مزارعا سيستفيد من ماذا؟ سيستفيد من تقديم رأس المال لانه - 00:10:22
يعني يمثل الفقهاء فيه ارفاق للمزارع. المزارعون ربما لا يكون لديهم رأس مال. واذا قرب موسم الزرع واه بدء البذر والزراعة يحتاجون الى مؤونة والى عمال والى ادوات والى الات فمن قدم لهم رأس المال افادهم واعانهم - 00:10:42
للتموين كما يقال وبدأ العمل ثم بعد ذلك سيبيعه بعد عدة اشهر ولا يحتاج الى الاقتراض ولا يحتاج الى الى الى السؤال من هذا من ضمن ما ذكره الفقهاء؟ السلم - 00:11:00
له اركان آآ المسلم كما ذكرت والمسلم اليه والمسلم فيه وبحسب المسلم فيه او المسلم له كذلك هذه كلها اصطلاحات يعني ولا مشاحة في الاصطلاح كما يذكر العلماء وله شروط هذه الشروط - 00:11:13
تكون زيادة على شروط البيع يعني لابد ان نستحضرها هنا شروط البيع كلها مما يتعلق بالعاقد العاقدين والمعقود عليه كذلك آآ يعني الثمن والمثمن وينعقد البيع بما قد دل على الرضا والصيغة وما يتعلق بذلك. هذه شروط الزائدة اذا لابد ان نستحبها بتلك - 00:11:30
او الاركان ونستحضر ايضا هذه الشروط ومن بينها تعجيل رأس المال فلا يصح السلم اذا كان رأس المال مؤخرا وهنا لابد ان نضبط مسألة اولا هنا اذا كان سيتأخر رأس المال ما الذي سيترتب عليه - 00:11:50
سيترتب عليه ابتداء الدين بالدين كما علمنا وتعرفنا بان ذلك من البيوع المنهي عنها لانه من بيع او من صور بيع الكال بالكال البائع سيأتي بالسلعة بعد اشهر او بعد شهر على سبيل المثال والمشتري الان المسلم سيؤجل الثمن. اذا هذا ابتداء دين بدين. لكن في - 00:12:06
عندنا يجوز تأخير رأس المال ثلاثة ايام وهذه من مسائل المذهب الخاصة او من مفردات المذهب كما يعني يصطلح العلماء انه يجوز سواء كان بشرط او بلا شرط في عين او غير ذلك ان يؤخر رأس المال ثلاثة ايام. قال الفقهاء لانه هذه المدة يعني رؤية - 00:12:26
او يعني جاءت في الادلة الشرعية يعني مدة في في اشياء كثيرة وكذلك لان ما قارب الشيء يعطى حكمه. فاذا لا بد ان يعجل رأس المال ولا يصح تأخيره اذا زاد عن ثلاثة ايام. ومن - 00:12:46
شروطه كذلك من شروط السلم انتفاء شبهة الربا وهذا الذي سيذكره الشيخ في النظم بقوله ولا طعامين ولا نقدين اي لابد من اختلاف الجنس هنا اذا اسلم في شيء مثلا وكان المسلم اليه في نفس الجنس اذا لدينا شبهة ربا ومن بين شبهة الربا كما رأينا ان هنالك اصناف من - 00:13:01
البيوع لابد فيها من التقابض لا لا يعني لا يجوز فيها ان نسيء حتى لو استوت او آآ يعني كانت هنالك كان هنالك تماثل يعني نقد وسيسلم سيكون المسلم وفيه نقد اخر ولو كان ذهبا وفضة فاذا هنالك نسيئة وهذا سيدخلنا في النسيئة او كان هنالك مثلا آآ كان - 00:13:22
السلم في قمح مقابل قمح. فاذا هذا سيدخلنا فيما تعرفنا عليه من احكام الربا. اذا لابد من انتفاء شبهة الربا وكذلك لا بد لابد ان يكون هنالك اجل والاجل ان يكون معلوما - 00:13:46
فلا يجوز السلام الحال اولا لان هذه قضية الاجل لابد ان يكون هنالك اجل لا يجوز السلام الحال عندنا في المذهب وكذلك لابد ان يكون هذا الاجل معلوما لا مجهولا واقله كما - 00:13:59
رأى الفقهاء او كما قدر الفقهاء خمسة عشر يوما هذا اذا كان في سوق البلد لانها المدة او الفترة التي يكون فيها تغير الاسواق وكذلك ان يكون في الذمة لانه لو كان لو لم يكن في الذمة سيكون معينا. والمعين يحرم او يفسد البيع اذا تم - 00:14:12
معين يتأخر قبضه لان فيه آآ يعني فيه غرر اذا كان هنالك شيء معين تم العقد عليه لماذا يتأخر تسليمه عن مجلس العقد؟ فلابد ان يكون في الذمة وان يكون كذلك - 00:14:32
المسلم فيه بمقدار معلوم يظبط بما يكون فيه اداة الظبط بالكيلو بالمتر باللتر باي وسيلة من الوسائل فان لا بد ان يظبط هذا الامر سيشتري تمرا يقول اريد مثلا مئة كيلو او الف كيلو من التمر بمقدار معين او زيت مثلا - 00:14:45
يقول مئة لتر او الف لتر وهكذا وان يكون كذلك موجودا المسلم فيه موجودا عند حلول الاجل غالبا يعني ولو لم يكن كذلك حتى موجودا الان سيشتري تمرا والتمر غالبا يخرج في آآ او رطبا على سبيل المثال او حتى مثلا - 00:15:05
نوع من انواع الفاكهة ولها موسم معين وغالبا تكون موجودة. هذا يعني انه لا يصح السلم في شيء نادر الوجود. فحتى هذا التمر وعلى سبيل المثال او الفاكهة لو لم توجد في هذه المزرعة او عند البائع المسلم المسلم اليه لو لم توجد هو ملزم ان يدبر سماءك يعني اذا كان - 00:15:23
المسلم او المشتري لم يعني يقبل بالتأجيل الى الموسم القابل او فسخ العقد هو سيدبر نفسه كما يقال ويأتيه بالمسلم فيه بنفس الوصف يعني وما تم طلبه في العقد فلابد اذا ان يكون وجوده عند حلول الاجل غالبا وكذلك لا بد ان يظبط بالصفة - 00:15:43
النوع اه الصنف الجودة اللون اريد تمرا اه بنوع مثلا عجوة من اه من تمر المدينة اه الحبة مثلا المتوسطة الجودة درجة اولى وهكذا بما يعرف غالبا عند آآ عند يعني عند التجار وهذا يعني ايضا انه لا يجوز السلام فيهما يتعذر وصفه اذا كان - 00:16:06
هنالك اشياء لا يمكن وصفها فاذا لا يجوز السلم فيها الان نأخذ آآ الابيات وان شاء الله تعالى نكون قد استوعبنا الاحكام السابقة من خلال المشجرة. قال رحمه الله تعالى باب السلم وجائز - 00:16:27
يعني جائز في الشرع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وكان سيدنا ابن عباس - 00:16:44
رضي الله تعالى عنهما يرى ان هذه الاية كانت تدل على جواز السلام والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ذلك من اسلم فليسلم في شيء معلوم الى اجل معلوم - 00:16:54
فاذا هذه هذا هذه ادلة جواز السلم كما صدر بها الشيخ رحمه الله تعالى وجائز في كل شيء يسلم. يعني يجوز في كل شيء يمكن وان يسلم فيه وهذا يكون في الحيوانات في العروض. وهذا يعني انه لا يجوز السلام في العقار والشيء غير المنقول كما - 00:17:05
بين الشيخ ايضا بعد ذلك اذا وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم هذه الشروط زائدة على شروط البيع فقبض رأس المال اي تعجيله لابد من تعجيل رأس المال كما بينت قبل قليل الا في ما يمكن ان يكون ولو كان مشروطا بثلاثة ايام فهذا لا - 00:17:25
يفسد العقد فلا بد من قبض رأس المال ثم الاجر يعني الشرط الثاني ان يكون هنالك اجل لا يكون سلاما حالا وان يكون طبعا كذلك الاجل معلوما. اذا ثم الاجل بنصف شهر وهو مما ينقل ايضا ان يكون هذا الاجل اقله خمسة عشر يوما. الا اذا كان المسلم - 00:17:47
فيه في مدينة اخرى فاجاز الفقهاء فيه ان يكون في اقل من خمسة عشر يوما وهو يومان وهو مما ينقل ايضا ان يكون يعني مما يكون منقولا من السلع لا يصح او لا يكون جائزا السلام في العقار او في الاشياء الثابتة - 00:18:07
لتدور او الاراضي او المزارع فانه لا تسلم لانها لو ضبطت بالوصف اريد بيتا بالوصف الفلاني وفي القطعة الفلانية في الحي الفلاني. اذا هذا شيء معين. اذا ننتقل الى باب البيع لكن الاشياء الاخرى كما - 00:18:27
كما تعرفنا قبل قليل على الشروط اذا ليست معينة اما الاشياء التي لا تنقل فانها وصفها الدقيق الذي سيشترط في السلم سيحيلها الى شيء معين اذا هذا من باب البيع وليس من باب السلم والوصف والضبط بمعيار علم. اذا لابد من وصف ظابط كما يعني بينت قبل قليل في ظبط الصفة التي لا - 00:18:42
يختلف يعني او او يعني او عفوا ظبط الصفة التي تنزع الخلاف بين المسلم والمسلم اليه. اه وان تكون يعني ببيان النوع والجودة وغير ذلك الظبط بمعيار للقياس معين سواء كان بالوزن او مقدار او بالطول ان كان قماشا وغير ذلك وكونه دينا على من يستلم اي - 00:19:02
يكون دينا في الذمة ولا يكون معينا فلابد من كونه دينا في الذمة على من يستلم اي على المسلم آآ المسلم له وكذلك وحاصل عند حلول الاجل ولو يكون قبله لم يحصل. يعني وحاصل عند حلول الاجل غالبا ان يكون مثلا مما - 00:19:25
قدروا ان يكون موجودا وهذا يعني انه لا يسلم في فاكهة الصيف ويستلمها في وقت الشتاء اه او يسلم مثلا في شيء يعرف انه لا يمكن ان يوجد سواء كان يصنع او كان مزروعا او كان آآ اي شيء من الاشياء التي يعرف انها لا تأتي في مثل هذا الموسم فلابد ان يكون حاصلا عند حلول الاجل ولو يكون - 00:19:45
وقبله لم يحصل يعني ولو كان الشيء المسلم فيه ليس موجودا الان وقت عقد العقد لانه غالبا يكون معدوما في كثير عفوا من الاحيان لا اقول لا نقول غالبا في كثير من الاحوال قد يكون معدوما فلا حرج في ذلك. المهم ان يكون موجودا عند حلول الاجل اجل تسليم غالبا يعني في - 00:20:05
في في في مدينة زراعية او في اي شيء سيسلم فيه سواء كان زراعيا او غير زراعي وليس السلم محصورا في الزراعة كما بينت لكن هو التمثيل الاكثر الغالب في مثل هذه الحالة - 00:20:25
من الشروط ايضا التي بينها الشيخ فيما كان متحد الجنس بطرفي المعقود عليه يعني الثمن والمثمن اي رأس مال السلم وكذلك المسلم فيه نحن فهمنا لو كان مثلا آآ رأس مال السلم نقدا والمسلم فيه مثلا زرعا او سيارة هذا لا اشكال في - 00:20:39
اه هذين الامرين كان الاول اكثر والثاني اكثر يعني لا اشكال في ذلك من الناحية الشرعية اذا كان البائع يريد ان يدفع اكثر او او يعني او المشتري يريد ان يدفع اكثر هذا لا اشكال فيه - 00:21:03
لكن لو كان من جنس واحد كأن يسلم مثلا بعيرا في مقابل بعير عند حلول الاجل. ها هنا ذكر الشيخ انه لا يعطى الاكثر في مقابل الاقل. او كذلك الافضل او العكس ان يعطى - 00:21:16
الاقل في مقابل الاكثر دعونا نتصور المسألة لو آآ كان مثلا شخص سيقدم في رأس مال السلم مالا قليلا كبعير مثلا اقل جودة وسيستلم بعيرا اكثر جودة يعني جودة او مستوى اعلى او سلالة خاصة او خيلا او او حصان على سبيل المثال. هذا لو كان في - 00:21:33
قرض الن يعطي شيئا قليلا ثم يستلم بعد ذلك شيئا كثيرا؟ اذا هذا كانه من باب القرض الذي جر نفعا فاذا او سلف بمنفعة اذا هذا ادخلنا في باب محرم كما سنتعرف بعد قليل في باب القرض. او كان العكس سيقدم - 00:21:58
شيئا عاليا ثم يستلم بعد ذلك شيئا اقل مستوا فاذا سيدخل هذا كما ذكر الفقهاء في الضمان بجعل فاذا هذا مما يمنع في مثل هذه الحالة اذا كان الجنس متحدا الا اذا ما كانت المنافع مختلفات والمراد واقف يعني لم يعط في الاكثر - 00:22:15
او في الافضل من جنسه من ادون يعني من من مستوى ادون او ارذل استثناء هنا انه اذا كانت المنافع مختلفة اي ان مثلا الخيل الاولى التي قدمت او عجل يعني عجلت في رأس جعلت رأس مال للسلام كانت تراد للجمال والخيل المسلم فيها - 00:22:33
تراد مثلا للسباق او للنسل او لشيء معين او للحمل او مثلا كان بعيرا للاكل اه اسلم في مثلا في بعير اخر لاجل الحمل او بسلالة معينة فاذا اختلفت المنافع يعني مثلا هذا لسباق وهذا للحمل المهم كما ذكر الشيخ وكما ذكر - 00:22:51
الفقهاء اذا كانت المنافع مختلفات فاذا فاذا هذا مما يستثنى في اعطاء الاكثر او الافضل يعني يجوز بعير ببعيرين وهكذا او مثلا حصان بحصانين او العكس. اذا الا اذا ما كانت المنافع مختلفات والمراد واقع وهذا تتميم يعني والمراد منهما واقع - 00:23:11
ولا طعامين ولا نقدين ايضا هذا كما بينته قبل قليل لا يكون في السلم طعام مقابل طعام ولو كان متماثلا لانه سيكون فيه ما تعرفنا على حكمه سابقا ان من شرط بيع الطعام بالطعام ان يكون حالا ان يكون يدا بيد فاذا ولو كان مثلا طن من التمر مقابل - 00:23:31
طن من التمر سيكون اذا فيه ربا النساء او كذلك النقد سواء اتحد الجنس او اختلف الجنس فانه سيكون فيه ايضا ربا ويشترط في اتحاد الجنس في الطعام لمجرد الطعم ان يكون يدا بيد وكذلك في النقد. وجاز في المجلوب كاليومين يعني وجاز اه في في - 00:23:51
في في مسألة ان يكون الاجل واقله خمسة عشر يوما ان يكون يجوز ان يكون في مثل اليومين تشبيه لليومين يعني في المقدار اذا كان مجلوبا يعني من مدينة اخرى وخرجا كلاهما او وكلا من يخرج للاتيان بالمسلم فيه فانه يجوز ان يكون فيه ما هو اقل من خمسة عشر يوما بسبب - 00:24:11
اختلاف الاسواق يعني وانه كذلك هذه المدة اليوم ان تخرجنا من السلم الحال الذي هو ممنوع في المذهب ولانه ايضا من مدينة اخرى او من بلدة اخرى فلم يكن سلاما حالا - 00:24:31
ثم اردف الشيخ رحمه الله تعالى باب السلم بباب القرض للتشابه بينهما ولتقارب الاحكام وكذلك لما صدر به رحمه الله قوله واقرض لما قد جاز فيه السلم. يعني ما يجوز فيه السلام مما تعرفنا على احكامه. يعني مما يجوز بيعه سلما من من مما يجوز - 00:24:49
بيعه كالحيوان والعروض بمختلف اشكالها وصورها سواء كانت مثلية من الزروع من المكيل من اه فهذا مما يجوز قرضه وهذا يعني انه لا يجوز الاقراض لما لا يسلم فيه كالبيوت او الحوانيت او الدور او - 00:25:09
هذه تعار اه او يعني يعار الانتفاع بها او سكناها او الانتفاع بها ولا تعتبر قرضا وها هنا اذا اكرر مرة اخرى على ظبط المصطلحات وخاصة في هذا الباب باب القرض كثير من الناس - 00:25:30
اه تختلط عليهم اه المصطلحات ويطلقون القرض على اشياء ليست من باب القرض فاذا واقرض لما قد جاز فيه السلم ما يجوز فيه السلم اذا يجوز اقراضه لانه اعطاء متمول سيرد مثله لن يرد عينه - 00:25:47
موسى ساقرض على سبيل المثال آآ حصانا وسيرده لي من اقترض مني بحصان مماثل له فإذا واقرض لما قد جاز فيه السلم الا هذا استثناء من العموم الا الاماء لانه لانه في في الاقراض للامام - 00:26:04
فيه اعارة للفروج وهو منهي عنه لكنه استثنى ايضا الا الامام يعني هذا استثناء من عموم ما يجوز فيه القرض الا الامام فلا يجوز اقراضهن زوجة او محرم الا اذا كانت الامة التي اقترضت زوجة للمقترض او كانت محرما له كأن تكون على سبيل المثال عمة او خالة - 00:26:24
فانه يحرم آآ وطؤها فيجوز حينئذ اقتراضها. وكذلك مما ذكره الفقهاء اذا كانت المقترضة انثى او كان صبيا لا يتأتى منه الوطء فانه حينئذ يجوز. فاذا الاستثناء فقط حينما يكون هنالك - 00:26:44
في مثل هذه الحالة يعني قابلية للاستمتاع ولها تفصيل ذكره الفقهاء فيما اذا استمتع فانه يجب عليه ان يعطي القيمة ولا يردها اذا لن نتجاوز هذه المسألة الا الامام لا زوجة او محرم مما يتبع حكم القرض؟ قال وحرموا هدية للقاضي وصاحب الدين او القيراط - 00:27:01
يعني هو الان ينبغي ان يذكر ان او الاصل في هذه القاعدة ان كل قرض جر نفعا فهو ربا اه فاذا مما مما يحرم في في مثل حالة القرض انني مثلا على سبيل المثال انني لو اقرضت انسانا مالا - 00:27:21
علي ان استفيد باي منفعة كانت وباي صورة كانت المنفعة يعني كأني رد لي مثلا اكثر مما اعطيته او ان انتفع به انا اقول ساقرضك الالف على ان مثلا تعطيني سيارتك يوما او على ان مثلا تتنازلي عن الحق الفلاني او ان مثلا تشفع علي حتى لو لم يكن مالا هذه - 00:27:39
كلها كل هذه الاشياء التي تكون بسبب القرض فانها تحرم ان يكون النفع على من على المقرض اما النفع لو كان للمقترض فان كذلك يجوز. المقترض اذا انتفع من المقرض يعني حتى غير غير المال الذي اقترضه او الشيء الذي اقترظه يجوز الممنوع فقط ان ينتفع - 00:27:59
من ان ينتفع المقترض بناء على ذلك وفي مثل هذه المسألة وفي مثل هذا الموضع من هذا الباب ويذكر الفقهاء ايضا هذه المسألة وحرموا هدية للقاضي يحرم الاهداء للقاضي ومن هو مثل القاضي كذلك من المسؤولين الاداريين - 00:28:19
في في عرفنا الاداري الحاضر كان يكون مثلا كما يقال وكيل نيابة او او مدير آآ وادارة معينة يعني الان هذي هدايا ليست رشوة وانما هداي لمن سيكون آآ ساتعامل معهم كما يكون القاضي حينما يتعامل مع خصمين فتحرم الهدية وصاحب الدين الذي ذكرته وصدرت به لنا - 00:28:35
هو الاصل في جلب هذه المسألة الذي آآ اقرظني صاحب الدين يحرم ايضا اعطاؤه هدية او القيراط هذا باب سيأتينا لاحقا وهو المضاربة او باصطلاح المذهب ان يكون هنالك مال قدمه رب المال والعامل الذي - 00:28:59
سيتاجر به وسيضارب به كلاهما يعني قال وعامل فيه يعني صاحب القيراط المال والعامل فيه كل واحد منهم ما يحرم عليه لماذا؟ لان العامل اذا اعطى اعطى صاحب المال قال فهو كانه يقول يعني مدد معي هذا العقد او مدد معي العمل وكذلك العكس اذا كان - 00:29:18
من صاحب القرار الذي يتنازل كذلك عن عن عن بعظ آآ حقه ومن عليه دين كذلك وعامل فيه ومن عليه دين ومن عليه دين الى استيفاء ما لديه وهذا التتمة يعني بمعنى ان صاحب الدين تبقى او يبقى حرمته او حتى حتى المقارض يبقى حرمة الاعطاء حرمة اعطائه للهدية - 00:29:41
حتى يستوفي ما عليه اه من الدين. قال الا اذا ما مثلها تقدم او اقتضاها موجب بينهما. الا اذا كان صاحب الدين على سبيل المثال اه قريب اذا وكان من عادتهما ان يتهاديا - 00:30:06
كان يتهادي مثلا عند العيد او عند قدومه من سفره كان هذا امرا معتادا بينهما قبل قبل الاقتراظ وكذلك قبل عقد القراظ ايظا اه او حتى القاضي كذلك ربما يكون قريبا وكان او جارا وكان الامر بينهما وان كان مثل هذا ينبغي ان يتنزه عنه لكن الشاهد الا اذا ما مثلها - 00:30:22
قدم او اقتضاها موجب بينهما. يعني كان هنالك سبب طارئ لان تقع او يكون هنالك سبب للهدية. كأن يخطب على سبيل المثال المقترض ابنة للمقرض وهذه مثلا من العادة انه اذا خطب ان يهدي مثلا اباها - 00:30:42
امها مثلا واخوتها وهكذا او كان مثلا قد اقترظ حتى هو منها من من المرأة ثم بعد ذلك خطبها ومن العادة ان يهدي الخاطب للمخطوبة شيئا من الهدايا هذا هو المقصود الا اذا ما مثلها تقدم او اقتضاها موجب بينهما. الان بينت الاحكام التي ذكرها الشيخ وهكذا - 00:31:02
يعني هذا المقدار تقريبا هو الذي يذكر في مثل هذا الموضع من كتب الفقس وتفصيلات اخرى ليست من صلب الاحكام من الاشياء التي اشرت لها قبل قليل ظبط المصطلحات الان علمنا القرض وانه اعطاء متمول في آآ عوظ مماثل - 00:31:22
يكون في الذمة لينتفع به المعطى او المقترض ثم يرد مثله الان الذين يذهبون الى الابناء او الى البنوك او الى المصارف ويقترضون هل هذا يسمى قرضا او هذا هو القرظ الذي في هذا الباب يتحدث عنه الفقهاء - 00:31:42
هذا لا بد ان يظبط بمعنى انه البنوك الربوية نعم ستعطي القرض ستعطي القرض وستأخذ عليه ربا ستأخذ عليه ما ما يسمونه هم الفائدة لكن ستأخذ عليه ربا لكن هو عقد قرض - 00:31:59
اي انهم سيعطونه وسيطلب مئة الف سيعطونه مئة الف يقسطونها على عام او عامين او خمسة اعوام ويرد عوض او بدل المئة الف سيرد مئة وعشرين ومئة وثلاثين او اكثر او اقل - 00:32:12
اذا هذا قرض لكن في البنوك او المصارف الاسلامية التي لديها عقود اخرى الذي يريد ان يذهب هو يريد المال هو يريد ان يشتري سيارة او يشتري سلعة بمبلغ معين ويشتري حتى بيتا ويريد ذلك قرض - 00:32:26
لكن هل هذا العقد الذي يكون بينه وبين المصرف؟ هو عقد قرض ام عقد اخر فيه نوع من انواع التمويل كما يصطلح عليه اصحاب المصارف بالمرابحة او بالسلام كما رأينا قبل قليل ولو كان - 00:32:43
انا بطريقة اخرى او يعني بوسيلة اخرى من الوسائل يعني حتى لو اه ليس سلما ربما يعني يكون مثلا من من عقود المرابحة وغير ذلك هل هذا يعتبر قرضا؟ لا - 00:32:59
نحن نسميه قرضا او حتى مثلا حينما اتحدث مثلا مع صاحبي اقول او مع قريب ساقول ساذهب الى البنك كي اقترض لكن هذا اصطلاح عام او اصطلاح لنقل عامي ليس اصطلاحا شرعيا. لانني حينما اذهب الى هذه المصارف سيكون هنالك اجراءات على ان اشتري سلعة ولو كانت بالتقسيط الاجل ثم بعد - 00:33:14
لذلك ساخذ هذه السلعة وابيعها بالصور المختلفة انا لا اريد ان ادخل في هذه التفاصيل المهم عندي ان اضبط المصطلح حتى نفرق بين هذه الاشياء او بين هذه العقود. ايضا من المسائل المهمة - 00:33:34
ما ينبغي ان نعرفه ونضبطه. ما هو التكييف الشرعي لفتح الحسابات في المصارف؟ الان نحن نذهب الى المصارف. اي مصري فين كان سواء كان اسلاميا او ربويا يعني مصرفا ربويا او لا ربوي لنكن اكثر دقة وهذه المصطلحاتية التي ينبغي ان نضبطها نقول ربوي او غير ربوي - 00:33:48
اه ما هو تكييف هذا العقد هل هو قرض ام وديع هذه مسألة مهمة يترتب عليها احكام كثيرة ما معنى هذا الكلام؟ الان انا اذهب الى مصرف من المصارف نصرف سين وافتح عنده حساب. الان انا ساودع المال. هذا المال ما هو تكييفه الشرعي؟ هل هو قرض - 00:34:09
يعني انا اقرض المصرف ام انه وديعة؟ اذا قلنا قرض ينبغي ان تترتب عليه احكام القروض كلها. ويقول ان وديعة تترتب عليه احكام الوديعة كلها ما معنى هذا؟ يعني اذا تلف افلس المصرف - 00:34:27
هل يضمنوا هذا المال او لا يضمن ان كان قرضا؟ سيضمنه ان كان وديعة لا يضمنها لان المودع امين ولا يضمن الا بالتفريط طبعا اذا كان هنالك تفريط او غير ذلك - 00:34:42
يعني بالمسائل المختلفة ايظا هل يجوز للمصرف ان يتصرف في المال؟ اذا كان وديعة لا يجوز له ان يتصرف في المال لا يتاجر لا يضارب هو ليربح وان كان قرضا يجوز لان المقرض المقترض هو اصلا اخذ المال كي ينتفع به - 00:34:55
ومن المسائل المهمة المترتبة على ذلك. الان ما رأيناه في هذه الابيات انه لو كان قرضا يعني لا يجوز القرض الذي يجر نفعا ما معنى ذلك لو اهداني المصرف شيئا من الهدايا. اليس هو مقترضا - 00:35:12
اذا اذا كان سيهديني هدية ايا كانت هذه الهدية سواء كانت مالا او كانت تذاكر طيران لسفر او كانت آآ عروض طن يعني فيها تميز او سيارة او ساعة او حتى ربما يكون الاوراق التي او الاقلام التي تهدى عادة. اليست هذه هدية من - 00:35:27
اقترظي للمقرض الذي ذكره الشيخ قبل قليل وحرموا هديته للقاضي وصاحب الدين او القيراط اذا هذه من الاشياء المهمة حتى الاموال او الرسوم التي يدفعها صاحب الحساب ما هو تكييفها؟ لانه ايضا لابد ان يكون هنالك - 00:35:47
ضبطه لهذه المسائل لان اذا كنت انا المقرض كيف سادفع رسوما للمقترضي؟ هل يجوز او لا يجوز؟ اذا هذه بس فقط انا ان يعني كما يقال ان افتح الافاق نوعا ما لضبط بعض المصطلحات حتى يعني تتضح عندنا الصورة في - 00:36:04
كثير من المسائل المعاصرة اذا سمعنا مثل هذه المصطلحات الفرق بين السلف والقرظ الفرق بين القرض وكذلك عقود التمويل الاخرى حتى نرتب عليها احكامها. نحن تعرفنا على ابواب سابقة. وستأتينا ان شاء الله - 00:36:25
قال كذلك احكام او ابواب لاحقة في الابواب المقبلة. وسنتعرف تدريجيا ان شاء الله تعالى على كثير منها. في في حينه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد - 00:36:41