القواعد لابن اللحام

52- التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام (ق22)- فضيلة الشيخ أد سامي الصقير- 12 ربيع الآخر 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الاصولية في القاعدة الثانية والعشرون - 00:00:00ضَ

قال رحمه الله ولكن قال ابو العباس ليس شيء من العقود وغيرها الثابتة المستقر المستقر حكمها على خلاف القياس وقرر ذلك باحسن تقرير وبينه باحسن بيان. ليس هذا موضع ذكر ذلك والله اعلم. هذا بينا كما تقدم ان ان بعض العلماء - 00:00:21ضَ

كما رحمه الله زعم ان بعض العقود كالسلم انه مخالف للقياس وانه لولا ورود النص لقلنا بعدم صحته لماذا؟ لانه بيع معدوم النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس لك لا تبع ما ليس عندك - 00:00:42ضَ

واعجبنا عن هذا من وجهين. الوجه الاول اه انه ليس في الشريعة ما يخالف القياس. لان الشرع هو القياس هو الأصل لانه يقاس على غيره واما الحديث لا تبيع ما ليس لك لا تبيع ما ليس عندك. فهذا محمول على احد امرين - 00:01:01ضَ

احد امرين الامر الاول ان يبيع شيئا لا ان يبيع شيئا لا يملكه ثم يذهب ويتملكه كما لو قلت بعتك هذا البيت فقلت اشتريت وانا لا املكه. ثم ذهبت الى البائع الى صاحبي واشتريته منك وبعته عليه. سلمته لك - 00:01:23ضَ

الان حينما بعت هذا البيت انا بعته وانا املك او لا املك لا املك هذا يدخل. الثاني ان يبيع عينا لا يقدر على تسليمها هذا داخل في قول لا تبيع ما ليس لك لا تبيع ما ليس عندك - 00:01:41ضَ

كما لو باع عبدا ابقا او جملا شاردا او طيرا في الهواء او مغصوبا لماذا؟ لان بيعه داخل في الميسر داخل في الميسر مثال ذلك انسان مثلا غصبت سيارته سرق سيارته او غصبها. الان لو باعها يقدر على تسليم هؤلاء لا يقدر. طيب - 00:01:57ضَ

البائع الان الذي سرقت او غصبت منه السيارة. لو فرض لو فرض عنا واشتراها بمائة الف ريال. اراد ان يبيعها بكم سيبيع باقل بخمسين الف طيب المشتري الذي اشتراها قال طيب بخمسين واربعين اللي اشتراها بخمسين او باربعين - 00:02:21ضَ

ان حصل السيارة قهوة غانم لانه حصل ما يساوي مئة بخمسين. وان لم يحصل السيارة فهو غالب. وكل معاملة تكون دائرة بين المغنم والمغرب بحيث يكون اما غانما واما غالبا فهي ميسر. اذا لا تبع ما ليس عندك محمول على احد امرين - 00:02:41ضَ

اما ان يبيع شيئا لا يملكه ثم يذهب ويتملك ثم يسلمه للمشتري. او ان يبيع ما لا يقدر على تسليمه الذي يريد ان يشتري ايه يعني اقول بعتك هذا البيت - 00:03:02ضَ

هذي العمارة وانا ما املكها قلت قبلت بكم مليون ثم اذهب واشتريها من صاحبها واسلم عليك بعت شيئا لان من شروط البيع ان يكون البائع مالكا ها للمبيع. نعم ها - 00:03:26ضَ

لا احنا نقول السلم السلم ليس بيع شيء يعني مجهول او معدوم هو بيع بيع موصوف في الذمة شيء موصوف في الذمة وفرق بين الموصوف في الذمة وغيره. ولذلك اذا قلت بعتك اسلمت اليك في تمر. صفة كذا وكذا وكسكري من النوع الجيد او - 00:03:48ضَ

وسط حتى لو كما مر علينا لا يشترط ان يكون عندي مزرعة او فلاحة. اذا جاء المسلم اذا جاء الوقت لو اذهب الى السوق واشتري واسلمك اياه انا ما قلت لك والله بعتك اسلمت اليك بستاني - 00:04:15ضَ

ولذلك لا يصح السلام في معين عليه الصلاة والسلام في معين. نعم طيب يلا نقرا احسن الله اليكم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله خاتمة قد يكون سبب الرخصة اختياريا كالسفر واضطراريا كالاقتصاص كالاقتصاص باللقمة - 00:04:32ضَ

لشرب الخمر. نعم اه قد يكون سبب الرخصة اختياريا يعني يفعله الانسان باختياره ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. وهذا كما تقدم لنا ذكرنا ان الرخصة في الشريعة الاسلامية ثلاثة اقسام رخصة واجبة يجب الاخذ بها - 00:04:57ضَ

رخصة مستحبة يستحب الاخذ بها وهذه الاختيارية رخصة مباحة يباح وايضا المباح اختياري اذا كان المستحب وهو مطلوب اختياري فالمباح من باب اولى. قال واضطراريا كالاقتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر - 00:05:14ضَ

فلو ان شخصا مثلا غص بلقبة ولم يحضرهما يدفع به هذه اللقمة الا الخمر فيجوز ان يأخذ او ان يشرب من الخمر ما يدفع به هذه اللقمة هذا ظرورة ولذلك ذكرنا فيما تقدم - 00:05:33ضَ

انه يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان الشطر الاول تعين المحرم تعين المحرم والشرط الثاني ان يتيقن الانتفاع به يتيقن الانتفاع به رجال التعين انسان مثلا يأكل وغص بلقمة واراد اي شيء سائل يدفع به لن يجد الا خمرا فشرب - 00:05:53ضَ

يجوز او لا يجوز والشرطان منطبقان اولا انه تعين وثانيا انه يتيقن النفع يتيقن النفع لكن لو قدر انه كان غص باللقمة وعنده الخمر وعنده ماء قال لا خمر نقول هنا لا يجوز. الشرط الثاني ان ان يتيقن النفع - 00:06:21ضَ

يتعين المحرم نعم لكن ان يتيقن النفع فاذا لم يتيقن النافع فانه لا يجوز. لانه لا يجوز للانسان ان يقدم على محرم يقينا لامر موهوم. يعني لو قيل كما يعني ينتشر بين حين والاخر من شرب من دم الحيوان الفلاني - 00:06:46ضَ

او شرب من دم القبيلة الفلانية انه يشفي من الامراض نقول اولا هل تعين المحرم ها لم يتعين وايضا هل تتيقن النفع؟ يقول يمكن يمكن ابفعل السبب لعل الله عز وجل ان يقول لا لماذا؟ انت الان تقدم - 00:07:08ضَ

على امر محرم يقينا حرمت عليكم الميتة والدم وشفاؤك من هذا الامر متيقن ولا لا غير متيقن اذا لا يجوز ان تقدم على محرم يقينا لامر موهوم. وهو في الواقع في هذه الامور ما يتعلق بالدم - 00:07:28ضَ

امر يعني بل بالعكس ظرره اشد من اكثر من نفعه اذا كل محرم كل محرم يباح عند الضرورة بشرطين. اولا ان يتعين المحرم وثانيا ان يتيقن ايش؟ النفع فمثلا اكل ما اكل ميت الانسان في في في البر ويوشك على الهلاك ووجد ميتة - 00:07:48ضَ

يجوز ان يأكل؟ نعم يجوز لانه الان تعين المحرم وايضا يتيقن النفع لانه اذا اكل من من هذه الميتة سد ما يسد رمقه يبقى حيا. نعم ايه كيف يعني اضطراري يجب - 00:08:16ضَ

الانسان لو غص بلقمة ولم يحضره الا خمر يجب ان يشرب الخمر وجوبا لانه يقي نفسه لو لو ما ما شرب الخمر وغص. ينكتم نفسه ويموت اي هلك في عطش مم - 00:08:44ضَ

ان انسانا نعم لو ان انسانا كان عطشان ثم حضره خمر هل يجوز ان يشرب الخمر يسد سد العطش؟ يقول لا يجوز لان الخمر لا يزيده الا عطشا لا يزيده الا عطشا - 00:09:05ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة الثالثة والعشرون تثبت اللغة قياسا عند اكثر اصحابنا ونفاه ابو الخطاب واكثر الحنفية. واختاره الامدي وذكره عن معظم اصحابهم. وحكاه القاضي عن اكثر المتكلمين - 00:09:22ضَ

طيب اللغة نوعان منها ما هو سماعي ومنها ما هو قياسي وهناك اشياء سماعية قد تلد على خلاف القواعد التي ذكرها اهل اللغة وهناك اشياء قياسية تكون على اوزان الافعال - 00:09:43ضَ

او الاوزان التي ذكرها آآ النحويون رحمهم الله واليوقص ما لم يقل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الشافعي وللشافعية قولان واختلفوا في الراجح وللنحات قولان اجتهادا فلا يحسن قول من قال من اثبت - 00:10:04ضَ

مقدما مقدما على غيره والاجماع على منعه في الاعلام والالقاب ذكره جماعة منهم ابن عقيل لوضعها بغير معنى جامع وقياس انما يصح حيث فهم المعنى. نعم. ولهذا من العبارات في قوله والاجماع على منعه في الاعلام لان القاعدة عندهم ان الاسماء لا تعلم - 00:10:27ضَ

ان الاسماء لا تعلم فمثلا اه مزدلبة تسمى جمعا مزدلفة تسمى جمعا لماذا تسمى جمعا استماع الناس. طيب عرفة اشد اجتماع الناس في عرفة اشد بل الاجتماع في عرفة ركن من اركان الحج. لماذا لم تسمى عرفة جمعا؟ يقول الاسماء - 00:10:49ضَ

لا تعلم. نعم في علة اخرى هي تسميتها مزدلفة هذي تسمية المزدلفة من الازدلاف وهو القرب لانهم يزدلفون بها يتقربون بها الى منى لكن الان مزدلفة تسمى جمعا اجتماع الناس فيها في الجاهلية والاسلام - 00:11:14ضَ

طيب عرفة ايضا يجتمع الناس الاجتماع في عرفة اعظم مزدلفة ايضا حتى اللي يجتمعون فيها يرخص لهم في الدفع اخر الليل او بعد منتصف الليل ولو ومن لم يجتمع فيها صح حجه - 00:11:35ضَ

قد ترك واجبا. نعم هذا الحمس الحمس غيرهم يجتمعون نعم والاجماع على احسن الله اليك قال رحمه الله والاجماع على منعه في الصفات لان العالم من قام به العلم فيجب طرده فاطلاقه بوضع اللغة - 00:11:51ضَ

وكذا مثل وكذا مثل انسان ورجل ورفع الفاعل فلا وجه لجعله دليلا من اصحابنا وغيرهم محل خلاف الاسم الموضوع لمسمم مستلزم لمعنى في محله وجودا وعدما اذا تقرر هذا فذكر طائفة هذي مسألة يعني خلافية ولكن الثابت عند النحويين ان اللغة تثبت بالقياس - 00:12:16ضَ

منها ما هو السماع ومنها ما هو ايش قياسي نعم ولذلك ذكروا اوزان الافعال اوزان الافعال فيقيسون عليها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اذا تقرر هذا فذكر طائفة من الاصوليين ان مما ينبني على هذه القاعدة من الفروع - 00:12:41ضَ

ان اللائق يحد قياسا على الزاني بجامع الايلاج المحرم. هم وشارب يعني ان حد اللوطي كحد الزاني وهذا هو المذهب قال وحد لوطي كزاد الزاني ووجدانك قالوا قياسا على الزاني - 00:13:03ضَ

والقول الثاني في المسألة انه لا قياس وان اللوطي حده القتل بكل حال ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في قتله وانما اختلفوا في صفة قتله - 00:13:24ضَ

اختلفوا في صفة قتله. فمنهم من قال يلقى من اعلى شاهق ومنهم من قال يحرق بالنار ومنهم من قال يرجم الى غير ذلك وقياس اللواط على الزنا قياس مع الفارق - 00:13:41ضَ

وذلك لان الزنا يمكن التحرز منه هذا واحد يمكن اذا رأيت رجل مع امرأة يمكن التحرش لكن اذا رأيت رجل مع رجل كل رجل مع رجل تقول فرق بينهما هذا غير ممكن - 00:13:55ضَ

وثانيا ايضا ان اللواط اتيان فرج لا يحل بحال من الاحوال والزنا اتيان فرج يحل بالنكاح فهمتم اذا هنا فرق اولا مشقة التحرز وثانيا ان هذا الفرج لا يحل بحال من الحوار ولهذا كان ما ذكره المؤلف - 00:14:11ضَ

القياس ضعيف - 00:14:35ضَ