برنامج سرد المطولات - تفسير القرآن العظيم لابن كثير

(٥٢) برنامج سرد المطولات - تفسير القرآن العظيم لابن كثير - المجلس الثاني والخمسون

محمد هشام طاهري

الحمد لله رب العالمين تفسير القرآن العظيم وهو الرابع في تفسير سورة النساء ونحن في مغرب ليلة الاثنين الثاني والعشرين من شهر صفر عام ستة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

كنا قد وقفنا على ما ورده المصنف رحمه الله من الاجوبة على حديث ابي هريرة رضي الله عنه في هل الامة اذا احسنت وتزوجت هل عليها نصف مع المحصنات او لا؟ قال وحديث ابي هريرة عنه اجوبة فنبدأ على بركة الله - 00:00:27ضَ

نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ولا اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه. ولنا ولوالدينا المسلمين اجمعين. قال الامام ابن كثير رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه عنه اجوبة احدها ان ذلك محمود - 00:00:49ضَ

على الامة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث. الثاني ان لفظة الحد في قوله فليجلدها الحد مقحمة من بعض الرواة بدليل الجواب الثالث وهو ان هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية ابي هريرة فقط. وما كان عن اثنين فهو اولى بالتقديم من رواية - 00:01:10ضَ

واحد وايضا فقد رواه النسائي باسناد على شرط مسلم من حديث عباد ابن تميم عن عمه وكان قد شهد بدرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت الامة فزيدها. ثم اذا زنت فزيدوها ثم اذا زنت فازيدوها. ثم اذا زنت فبيعوها ولو بظفير. الرابع - 00:01:30ضَ

انه لا يبعد ان بعض الرواة اطلق لفظة الحد في الحديث على الجلد. لانه لما كان الجلد اعتقد انه حد. او انه اطلق لفظة الحج على التأديب كما اطلق الحد على ضرب كما اطلق الحد على ضرب من زنا من المرظى بعسكان اه النخل - 00:01:50ضَ

فيه مئة شمرة وعلى جلد من زنا بامة امرأته اذا اذنت له فيها مئة وانما ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كاحمد وغيره من السلف. وانما الحد الحقيقي هو جلد البكر مئة. ورجم الثيب - 00:02:10ضَ

والله اعلم. وقد روى ابن جرير في تفسيره قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو ابن مرة انه سمع سعيد ابن جبير يقول - 00:02:26ضَ

لا تضربوا الامة اذا اذا زنت ما لم لا تضرب الامة اذا زنت ما لم تتزوج. وهذا اسناد صحيح عنه. ومذهب غريب ان ارد ان اراد انها لا لا تضرب الامة اصلا لا حدا وكانه اخذ بمفهوم الاية ولم يبلغه الحديث. وان - 00:02:36ضَ

من اراد انها لا تظرب حدا ولا ينفي ظربها تأديبا فهو كقول ابن عباس رضي الله عنهما ومن تبعه في ذلك والله اعلم. الجواب الثالث ان الاية تدلت على ان الامة المحصنة تحد نصف حد الحرة فاما قبل الاحصان فعمومات الكتاب والسنة - 00:02:56ضَ

شاملة لها في جلبها مئة. كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جزاء. وكحديث عبادة ابن الصامت خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب - 00:03:16ضَ

جلد مئة ورجمها بالحجارة. والحديث في صحيح مسلم وغير ذلك من الاحاديث وهذا القول هو المشهور عند داوود ابن عليين الظاهري. وهو في غاية الضعف لان الله تعالى اذا كان امر بجلد المحصنة من الاماء بنصف ماء على الحرة من العذاب وهو خمسون جلدة فكيف يكون حكمها قبل الاحصان؟ اشد من - 00:03:36ضَ

انه بعد الاحصان وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال. وهذا الشارع عليه السلام سأله اصحابه عن الامة اذا زنت ولم تحصن. فقال اجلدوها ولم يقل المئة فلو كان حكمها كما زعم داوود لوجب بيان ذلك لهم - 00:03:56ضَ

لانهم انما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد المئة بعد الاحصان في الاماء بعد نزول بيان حكم جلد الامة والا فما عائدة في قولهم ولم تحصن لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الاية نزلت. لكن لما علموا حكم احد الحكم - 00:04:14ضَ

سألوا عن حكم الاخر فبينه لهم كما في الصحيحين انهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال ما قد علمتم وفيها لفظ لما انزل الله قوله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما - 00:04:34ضَ

قالوا هذا السلام عليك قد عرفناه. فكيف الصلاة عليك وذكر الحديث وهكذا هذا السؤال الجواب الرابع عن مفهوم الاية جواب ابي ثو فان مذهبه ما هو اغرب من قول داوود من وجوه. وذلك انه يقول فاذا احصن فان عليهن - 00:04:54ضَ

ان نصف ماء على المحصنات. اي المزوجات وهو الرجم وهو لا ينصب فيجب ان ترجم الامة المحصنة اذا زنت اما قبل الاحصان في جلدها خمسين. فاخطأ في فهم الاية وخالف الجمهور في الحكم بل قد قال ابو عبد الله الشافعي - 00:05:12ضَ

رحمه الله لم يختلف المسلمون في ان لا رجم على مملوك في الزنا. وذلك لان الاية دلت على ان عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والالف والان في المحصنات للعهد وهن المحصنات المذكورات في اول الاية ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات والمراد بهن الحرائر فقط من غير - 00:05:32ضَ

تعارضا لتزويج غيره وقوله نصف ما على المحصنات من العذاب يدل على ان المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه هو الجلد لا الرجل الله اعلم. وقد روى احمد آآ وقد روى احمد نصا في رد مذهب ابي ثوم رواية الحسن بن سعد بن عن ابيه ان صفية كانت قد زنت برجل - 00:05:52ضَ

اه من الخمس ان ان صفية ان صفية كانت قد زنت برجل من من الخمس من الخمس يعني الصفية هي امة من ضمن من ضمن آآ ما صفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والخمس من المغاني - 00:06:12ضَ

فولدت غلاما فادعاه الزاني. فاختصم الى عثمان بن عفان فرفعهما الى علي بن ابي طالب. فقال علي اقظي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر. وجلدهما خمسين خمسين. وقيل بل المراد من المفهوم التنبيه بالاعلى على الادى اي ان - 00:06:34ضَ

اي ان الاماء على النصف من الحرائر في الحد وان كنا محصنات وليس عليهن رجم اصلا لا قبل النكاح ولا بعده. وانما عليهن الجلد في الحالتين بالسنة. قال ذلك صاحب الافصاح - 00:06:54ضَ

وذكر هذا عن الشافعي فيما رواه ابن عبد الحكم عنه. وقد ذكر البيهقي في كتاب السنن واثاره بعيد من لفظ الاية لان لان انما استفدنا تنصيف الحد من الاية لا من سواها. فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها؟ وقال بل - 00:07:13ضَ

اريد بان في حال الاحصان اه لا يقيم الحد عليها لان لا يقيم الحد عليها الا الامام لا يجوز لسيدها اقامة الحج عليها. والحالة هذه وهو قول في مذهب احمد رحمه الله. فاما قبل الاحصان فله ذلك والحد في كلا الموضعين نصف الحدود - 00:07:33ضَ

وهذا ايضا بعيد لانه ليس في لفظ الاية ما يدل على ما يدل عليه ولولا هذه لم ندري ما حكم الامام في التنصيف دخولهن ولوجب دخولهن في عموم الاية في تكميل الحد مئة. او رجمهن كما ثبت في الدليل عليه وقد تقدم عن - 00:07:53ضَ

رضي الله عنه انه قال ايها الناس اقيموا الحد على القائكم من من امن من احسن منهن من احسن منهم ومن لم يحصل. وعموم الاحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة وغيرها. لحديث ابي هريرة الذي احتج به الجمهور اذا زنت امة - 00:08:13ضَ

احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها فتلخص في في الامة انها اذا زنت اقوال احدها تجلد خمسين قبل الاحصان وبعده. وهل تنفى فيه ثلاثة اقوال احدها انها تنفى عنه. والثاني لا تنفى عنه مطلقا. والثالث - 00:08:33ضَ

اتنفى نصف سنة وهو نصف نفي الحرة. وهذا خلاف وهذا الخلاف مذهب الشافعي. واما ابو حنيفة فعنده ان النفي تعذير ليس من تمام الحج. وانما هو رأي الامام ان شاء فعل وان شاء تركه في حق الرجال والنساء. وعند مالك ان النفي - 00:08:53ضَ

ما هو على الرجال. واما النساء لان ذلك مضاد لصيانتهن. وما ورد شيء من النفي في الرجال وما ورد شيء من النفي في الرجال والنساء. نعم حديث عبادة وحديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى شيء من النفي في الرجال - 00:09:13ضَ

اولا النساء يعني النفي الوارد هو نفي عام والعموم الوارد من الحال هو في الرجال دون النساء. هذا مقصوده. نعم نعم حديث عبادة وحديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنا ولم يحصن - 00:09:33ضَ

بنفي عام وباقامة الحج عليه. رواه البخاري وذلك مخصوص بالمعنى وهو ان المقصود من النفي الصوم. وذلك مفقود في نفي النساء والله اعلم. والثاني ان الامة اذا زنت تجلد خمسين بعد الاحصان وتظرب تأديبا غير محدود بعدد محصول - 00:09:57ضَ

وقد تقدم ما رواه ابن الجليل عن سعيد ابن جبير انها لا تضرب قبل الاحسان احصان. وان اراد نفيه فيكون مذهبا التأويل والا فهو كالقول الثاني. القول الاخر انها تجلد قبل الاحصان مئة. وبعده خمسين كما هو المشهور عن داوود. وهو اضعف - 00:10:17ضَ

الاقوال انها تجلد قبل الاحصان بخمسين قبل الاحصان خمسين وترجم بعده. وهو قول ابي ثور وهو ضعيف ايضا والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب الراجح هو قول الجمهور. ان الامى والعبد - 00:10:37ضَ

يجلدان قبل الاحصان وبعد الاحصان خمسين لان ما عدا الجل لا يمكن تنصيفه والاية عامة قال الله جل وعلا فعليهن نصف ما عن المحصنات من العذاب ومعلوم ان هذا خرج مخرج العموم - 00:10:53ضَ

فلا يفرق بين محصنة وغير محصنة ومحصن وغير محصن من الاماء والعبيد وهذه القضية غير موجودة اليوم لذلك بحثنا فيه بالتطويل ليس تحته طائر. ولولا ذلك لاطلنا الكلام. نعم قال رحمه الله وقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم. اي انما يباح نكاح الاماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه - 00:11:12ضَ

الوقوع في الزنا. وشق عليه الصبر عن الجماع وعنت بسبب ذلك كله. فلهم حينئذ ان يتزوج بالامة. وان ترك وان ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له. لانه اذا تزوجها تزوجها جاء اولاده - 00:11:40ضَ

لسيدها الا ان يكون الزوج عربيا فلا تكون اولاده منها رقاء في قول في قول قديم للشافعي. ولهذا قال تصبر خير لكم ان والله غفور رحيم. ومن هذه الاية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الاماء على انه لابد - 00:12:00ضَ

من عدم الطول لنكاح الحرائر. ومن خوف العنت لما في نكاحهن من مفسدة رق الاولاد. ولما فيهن من الزنا في العدول عن الحرام وخالف الجمهور وخالف الجمهور ابو حنيفة واصحابه في الصراط الامرين فقالوا متى لم يمكن؟ متى لم - 00:12:20ضَ

لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الامة المؤمنة والكتابية ايضا سواء كان واجدا الطول حرة ام لا سواء خاف العنة ام لا وعمدتهم فيما ذهبوا اليه عموم قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم - 00:12:40ضَ

اي العفائف وهم وهو يعم الحرائر والاماء. وهذه الاية عامة وهذه ايضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور قال الله جل وعلا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم - 00:13:00ضَ

والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم. وخلق الانسان ضعيفا يخبر تعالى انه يريد ان يبين لكم ايها المؤمنون ما احل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها - 00:13:20ضَ

سنن الذين من قبلكم يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعهم التي يحب اتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها ويتوب عليكم اي من الاثم والمحارم. والله عليم حكيم اي في شرعه وقدره وافعاله واقواله. وقوله - 00:13:40ضَ

يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. اي يريد اتباع الشياطين من اليهود والنصارى والنصارى والزناة ان تميلوا عن الحق الى الباطل ميلا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم. يريد الله ان يخفف عنكم اي في - 00:14:00ضَ

شرائعه واوامره ونواهيه. وما يقدره لكم. ولهذا اباح الاماء بشروط كما قال مجاهد وغيره وخلق الانسان ضعيف ناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف هزيمة عزمه وهمته. وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد ابن اسماعيل احمد - 00:14:20ضَ

قال حدثنا وكيل عن سفيان عن ابن طاوس عن ابيه. وخلق الانسان ضعيفا. اي في امر النساء. وقال وكيع يذهب عندهن. وقال موسى الكريم عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليلة الاسراء حين مر - 00:14:40ضَ

راجعا من سدرة من عند سيرة المنتهى فقال له ماذا فرض عليكم؟ فقال امرني بخمسين صلاة في كل يوم وليلة قالوا ارجع الى ربك فاسأله التخفيف. فان امتك لا تطيق ذلك. فاني قد بلوت الناس قبلك على ما هو اقل من ذلك فعجزوا. وان - 00:15:00ضَ

امتك اضعف اسماعا وابصارا وقلوبا. فرجع فوظع عشرا ثم رجع الى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت خمس الحديث يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم - 00:15:20ضَ

ان الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ينهى تبارك وتعالى عباده - 00:15:40ضَ

المؤمنين عن ان يأكلوا اموال بعضهم بعضا بالباطل. اي باي بانواع المكاسب التي هي غير شرعية. كانواع الربا والقمار ما وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل. وان ظهرت في غالب الحكم الشرعي - 00:16:00ضَ

مما وان ظهرت في قالب الحكم الشرعي لعل هكذا يا شيخ هنا مكتوب عندنا هكذا وان ظهرت في قالب الحكم الشرعي يعني وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل - 00:16:19ضَ

وان ظهرت في قالب الحكم الشرعي مما يعلم الله انها متعاطيها انما يريد الحيلة على الربا ما في فرق غالب له الا في حكم واحد. المهم ان ظهور الحكم في القالب الشرعي لا يغير حكم الربا يبقى هو ربا - 00:16:38ضَ

قال رحمه الله حتى قال ابن جرير حدثني ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داوود عن كلمة عن ابن عباس في رجل يشتري من رجل سوف يقول ان رضيته اخذته والا رددته ورددت معه درهما. قال هو الذي قال الله عز وجل فيه لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:17:04ضَ

اطل. وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي ابن حرب الموصلي قال حدثنا ابن فضيل عن داوود الاودي عن عامل علقمة العبدالله في الاية قال انها محكمة ما نسخت ما نسخت ولا تنسخ الى يوم القيامة. وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما انزل الله جل وعلا يا ايها الذين - 00:17:26ضَ

امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون ان الله قد نهانا ان نأكل اموالنا بيننا بالباطل والطعام والطعام هو افضل اموالنا. فلا يحل لاحد منا ان يأكل عند احد فكيف للناس فانزل الله عز وجل بعد ذلك ليس على الاعمى حرج الاية. وكذا قال قتادة - 00:17:46ضَ

وقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم قرئ تجارة بالرفع والنصب. وبالنصب هو استثناء منقطع كانه يقول لا تتعاطوا الاسباب المحرمة في اكتساب الاموال ولكن المتاجر المشروعة التي تكون - 00:18:10ضَ

انت راضي من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الاموال كما قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق يعني اه قراءة النصب واضح الا ان تكون - 00:18:28ضَ

تجارة عن تراض منكم الا ان تكون يعني المعاملة. المعاملة تجارة على النصب صفة اه فعلا النصب خبر تكون. واما على الرفع على الرفع اسم تقوى الا ان تكون تجارة - 00:18:47ضَ

انت راض منكم وكقوله لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى. ومن هذه الاية الكريمة احتج الشافعي رحمه الله على انه لا يصح البيع الا الا بالقول بانه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة. فانها قد لا تدل على الرضا ولابد. وخالف الجمهور في ذلك وخالف - 00:19:09ضَ

في ذلك مالك وابو حنيفة واحمد واصحابهم فرأوا ان الاقوال كما تدل على التراضي فكذلك الافعال تدل في بعض المحال في بعض المحال قطعا فصححوا بيع المعاطاة مطلقا ومنهم من قال يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعا وهو احتياط نظر من محققي - 00:19:35ضَ

المذهب وهو احتياط نظر من محققي المذهب والله اعلم. الصحيح ان بيع المعاطاة بيع كان يتعامل فيه الصحابة حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره الشارع وهو الى اليوم يتعاطاه الناس. نعم - 00:20:00ضَ

وقال مجاهد رحمه الله الا ان تكون تجارة عن تراض منكم بيعا او عطاء يعطيه احد احدا. ورواه البخاري جري ثم قال وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابي عن القاسم عن سليمان الجعفي الجعفي عن ابيه عن ميمون المهران انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع - 00:20:21ضَ

انت راض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم ان يغش مسلما. هذا حديث مرسل. ومن تمام التراضي اثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين حين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ البخاري اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا - 00:20:41ضَ

وذهب الى القول بمقتضى هذا الحديث احمد الشافعي واصحابهما وجمهور السلف والخلف. ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد الى ثلاثة ايام بحسب ما يتبين فيه حال البيت ولو الى سنة في القرية ونحوها. كما هو كما هو المشهور عن مالك رحمه الله. وصححوا بيع المعاطاة مطلقا وهو قول في مذهب الشافعي ومنهم من - 00:21:01ضَ

قال يصح بيع المعطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعا. وهو اختيار طائفة من متأخري الاصحاب والله اعلم كما هو متفق عليه وقوله ولا تقتلوا انفسكم اي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه واكل اموالكم بينكم بالباطل. ان الله كان بكم رحيما اي فيما يأمركم به - 00:21:21ضَ

ونهاكم عنه اي فيما امركم به ونهاكم عنه. وقال الامام احمد رحمه الله حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن بهيعة. قال حدثنا يزيد عن عمران ابن ابي انس عن عبد الرحمن ابن جبين عن عمرو ابن العاص رضي الله عنه انه قال لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال - 00:21:43ضَ

قمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت اني اغتسلت وان اهلك. فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت الجنب؟ قال قلت يا رسول الله اني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت - 00:22:03ضَ

ان اغتسلت عن اهلك فذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهكذا رواه ابو داوود من طريق يحيى ابن ايوب عن يزيد ابن ابي حبيب به. ورواه ايضا محمد ابن ابي سلمة عن ابن وهب عن ابنه اتى - 00:22:23ضَ

عمرو بن الحارث كلاهما عن يزيد ابن ابي حبيب عن عمران ابن ابي انس عن عبد الرحمن ابن جبير المصري عن ابي قيس المولى عمرو بن العاص عنه فذكر نحوه. وهذا والله اعلم اشبه بالصلاة. وقال ابو بكر عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي قال حدثنا محمد بن صالح - 00:22:43ضَ

قال حدثنا عبد عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا يوسف ابن خادع قال حدثنا زياد ابن سعد عن كلمة ابن عباس ان عمرو ابن العاص رضي الله عنه صلى بالناس وجوههم فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فدعاه فسأله عن ذلك فقال يا رسول الله خفت ان يقتلني - 00:23:03ضَ

وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم الاية فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اورد ابن عند هذه الاية الكريمة من حديث الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها - 00:23:23ضَ

بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن قتل نفسه بسم تردى به فسمه في ادية الجنة مخلدا مخلدا فيها ابدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه وهو مترد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. وهذا الحديث ثابت في - 00:23:43ضَ

الصحيحين وكذلك رواه ابو الزنادة من ارجى ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وعن ابي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وقد اخرجه الجماعة في كتبه من طريق ابي قلابة في الصحيحين وفي - 00:24:03ضَ

من حديث الحسن اه عن جند بن عبدالله البجلي انه قال قدم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فاخذ سكينا نحر بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله - 00:24:23ضَ

عز وجل عبدي بادر عبدي بادرني بنفسه. حرمت عليه الجنة. ولهذا قال الله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلم اي من يتعاطى ما نهاه الله عنه معتديا فيه ظالما في تعاطيه. اي عالما بتحريمه متجاسرا عن انتهاكه - 00:24:43ضَ

سوف نصليه نارا الاية. وهذا تهديد شديد ووعيد اكيد. فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن القى السمع وهو شهيد. وقوله وتعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اي اذا - 00:25:03ضَ

سلبتم كبائر الاثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وادخلناكم الجنة. ولهذا قال وندخلكم مدخل الكريم. قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا مؤمل ابن هشام قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا الجلد ابن ايوب. عن معاوية ابن قرة عن انس رفع انه قال - 00:25:23ضَ

قال لم نرى مثل الذي بلغنا عن ربنا عز وجل. ثم لم نخرج ثم لم نخرج له عن كل اهل ومال ان تجاوز لنا عما دون الكبائر. بقول الله تعالى - 00:25:43ضَ

اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقد وردت احاديث هذا الكلام انس لم نرى مثل الذي بلغنا عن ربنا يعني من الكرم من الجود ومن الفضل - 00:25:53ضَ

نكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريم ما طلبنا ما طلب اموالنا ولا ان نتقرب باولادنا اليه بمجرد ما ان نجتنب الكبائر الا يدخلنا المدخل الكريم اي كرم هذا؟ نعم وقد وردت احاديث متعلقة بهذه الاية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر. قال الامام احمد رحمه الله حدثنا اشيماء عن مغيرة عن ابي معشر عن - 00:26:11ضَ

إبراهيم عن قرصع الضبية عن سلمان الفارسي رضي الله عنه انه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اتدري ما يوم الجمعة؟ قلت هو اليوم الذي جمع الله فيه اباكم - 00:26:44ضَ

قال لكن ادري ما يوم الجمعة لا يتطهر الرجل فيحسن فيحسن طهوره فيحسن احسنت فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الامام صلاته الا كانت كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت ما اجتنبت الكبائر. قد روى البخاري من وجه اخر عن سلمان - 00:26:54ضَ

نحوه. وقال ابو جعفر بن جرير حدثني المثنى بن إبراهيم قال حدثنا ابو صالح قد حدثنا ليث قال حدثني خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمل قال اخبرني صهيب مولى - 00:27:16ضَ

نعيم المجبر. احسن الله اليك. النعيم المجمر قد اخبرني صهيب مولى العتواري انه سمع ابا هريرة وابا سعيد رضي الله عنهما يقول والان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال والذي نفسي بيده ثلاث مرات ثم ثم اكب فاكب كل رجل - 00:27:26ضَ

منا يبكي لا ندري ماذا حلف عليه ثم رفع رأسه وفي وجهه البشر فكان احب الينا من حمر النعم فقال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع الا فتحت له ابواب الجنة - 00:27:47ضَ

ثم قيل له ادخل بسلام. وهكذا رواه النسائي والحاكم في مستدرك من حديث الليث ابن سعد به. رواه الحاكم ايضا وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن وهب عن - 00:28:07ضَ

عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال به ثم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. طبعا الاية انت اجتنبوا كبائر ما تنهان عنه يكفر عنكم سيئاتكم قال جمع من السلف - 00:28:17ضَ

ان تكفير السيئات يشترط له بحسب سياق الاية يشترط له بحسب سياق الاية تكفير السيئات الصغار يشترط له اجتناب الكبائر الكبائر فلو ان رجلا مصر على الغيبة على النميل مصر على الصغيرة لا تكفر سيئاته الصغائر - 00:28:36ضَ

الاصرار على الكبائر الاصرار على الكبائر سبب في غلق مغفرة الصغائر وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس وايضا مسألة ثانية مهمة جدا لذلك ينبغي على الانسان دائما يجدد التوبة - 00:29:05ضَ

من كل ذلك المسألة الثانية ان الطاعات شباب لمغفرة السيئات الصغائر ايضا بشرط اجتناب الكبائر الطاعات لا تكفر السيئات الصغائر بدون اجتناب الكبر بدون التوبة من الكبائر وهذا قول له وجه - 00:29:31ضَ

وهو مروي عن جمع من السلف اما هذه السبع نعم تفسير هذه السبع. قال رحمه الله تفسير هذه السبع وذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان ابن بلال عن - 00:29:58ضَ

ثوري بن زيد عن سالم بن غيث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما - 00:30:11ضَ

قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق والسحر واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. طبعا كلمة السبع هل هي بمجرد العد - 00:30:21ضَ

او انه لقصد الحد ايش قلنا قلنا مفهوم العدد للحد للعد وليس للحد يعني محصورة في السبع طريق اخرى عنه قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا فهد بن عوف قال حدثنا ابو عوان عن عمرو بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله - 00:30:37ضَ

وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبائر سبع اولها الاشراك بالله. ثم قتل النفس بغير حقها واكل الربا واكل مال اليتيم الى ان يكبر والفرار من الزحف ورمي المحصنات والانقلاب الى الاعراب بعد الهجرة. فالنص على هذه السب انهن كبائر لا ينفي ما عاداهن الا - 00:31:04ضَ

من يقول بمفهوم اللقب هو ضعيف عند عدم القرينة ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم مفهوم. كما سنريد من الاحاديث المتضمنة يوم اللقب عددي هذه قاعدة لازم تحفظها - 00:31:24ضَ

وانت طالب علم مفهوم اللقب العددي من اضعف المفاهيم ولا يجوز الاستدلال بمفهوم لقب العددي الا بقرينة اخرى الا بقرينة مثلا في الاربعين شاة شاة الان كيف علمنا ان النصاب - 00:31:38ضَ

الشاة اربعين في حديث اخر ثم ليس فيها شيء حتى يصل الى عشرين الف ومئة الان فهمنا ان هذا العدد مقصود قال رحمه الله فالنص على هذه بانه كبائر لا ينفي ما عداهن الا عند من يقول من مفهوم اللقب وهو ضعيف عند عدم القرينة. ولا سيما عند قيام الدليل - 00:32:05ضَ

على عدم المفهوم. كما سنريده من الاحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع فمن ذلك ما رواه الحاكم في استدراكه حيث قال حدثنا احمد ابن القظيم قال حدثنا ابن قلابة عبد الملك ابن محمد قال حدثنا معاذ ابن هاني قال حدثنا حرب ابن شداد قال حدثنا عن ابن كثير عن عبد الحميد ابن سنان عن - 00:32:36ضَ

ابن عمير عن ابيه يعني عمير بن قتادة رضي الله عنه انه حدثه كانت له صحبة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع الا ان اولياء الله المصلون من يقوم من يقم من يقم من يقم الصلوات الخمس التي كتبت - 00:32:56ضَ

عليه ويصوم رمظان ويحتسب صومه يرى انه عليه حق ويعطي زكاة ما له يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم ان رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال تسع الشرك بالله وقتل النفس وقتل نفس مؤمن بغير حق. وفرار يوم الزحف. واكل مال اليتيم - 00:33:16ضَ

واكل ربا وقذف المحصنة وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتكم قبلتكم احياء وامواتا ثم قال لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة الا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار ابوابها مصفية - 00:33:41ضَ

دار ابوابها مصاريع من ذهب هكذا رواه الحاكم مطولا. وقد اخرجه ابو داوود الترمذي مختصر من حديث معاذ ابن هانئ به. وكذا رواه ابن ابي حاتم من حديث مبسوطا. ثم قال الحاكم رجاله - 00:34:01ضَ

كلهم يحتج بهم في الصحيحين الا عبد الحميد ابن سنان. قلت حجازي لا يعرف الا بهذا الحديث وقد ذكره ابن حبان في كتاب وقال البخاري في حديثه نظر وقد رواه ابن جرير عن سليمان ابن ثابت الجحدري عن سلم ابن سلام عن ايوب ابن عتبة عن يحيى - 00:34:14ضَ

نبي كثير عن عبيد بن عمير عن ابيه فذكره ولم يذكر في الاسناد عبد الحميد ابن سنان والله اعلم حديث اخر في معنى ما تقدم. قال ابن مردوع حدثنا عبد الله ابن جعفر قال حدثنا احمد ابن يحيى ابن عبد الحميد قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم ابن الوليد ابن المطلب ابن عبد الله ابن حنطة - 00:34:34ضَ

عن عن ابن عمرو اه رضي الله عنه انه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال لا اقسم لا اقسم ثم قال قال ثم نزل فقال ابشروا ابشروا من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع نودي من ابواب الجنة ادخلوا - 00:34:52ضَ

قال عبد العزيز لا اعلمه الا قال بسلام. وقال المطلب سمعت من سأل عبدالله بن عمرو اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر قال نعم عقوق الوالدين واشراك بالله وقتل النفس. وقذف المحصنات واكل مال اليتيم والفرار من الزحف. واكل الربا - 00:35:12ضَ

اخر في معناه قال ابو جعفر ابن جرير في التفسير حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا زياد ابن مخراق عن طيسلة ابن مياس قال كنت مع النجدات فاصبت ذنوبا لا اراها لا اراها الا من الكبائر. النجدات فرقة من الفرق الخوارج - 00:35:32ضَ

التي اندثرت ولله الحمد والمنة وكان بين النجدات وبين الازارقة من الخوارج من القتال ما الله به عليم وكانت النجدات والازارقة وغيرهم من الخوارج اشغل الدولة الاموية عن الفتوحات في الشرق والغرب ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم - 00:35:54ضَ

فلقيت ابن عمر فقلت له اني اصبت ذنوبا لا اراها الا من الكبائر. قال ما هي؟ قلت اصبت كذا وكذا. قال ليس ما كذا. قلت اصبت كذا وكذا قال ليس من الكبائر قال بشيء لم يسمه طيسلة - 00:36:17ضَ

عجيب تقديم الياء دقيقة خلنا نشوف كمل انت. قال هي تسع ساعدهن عليك. الاشراك بالله. وقتل النفس بغير حقها والفرار من الزحف وقذف المحصن واكل الربا واكل مال اليتيم ظلما. والحاد في المسجد الحرام والذي - 00:36:33ضَ

تسحر وبكاء الوالدين من العقوق. قال زياد وقال طيس له لما رأى ابن عمر فرقي قال اتخاف النار ان تدخلها؟ قلت نعم. قال وتحب ان تدخل الجنة؟ قلت نعم. قال احي والداك؟ قلت - 00:37:00ضَ

عندي امي قال فوالله لان انت النت لها الكلام واطعمتها طعام وتدخلن الجنة ما اجتنبت ما اجتنبت ما اجتنبت الموجبات. يعني الخوارج من قديم الزمان ما يسمعون كلام امهاتهم وابائهم - 00:37:16ضَ

يخرجون ويهذبون ويقاتلون كيفما يهوون ولا حول ولا قوة الا بالله طريق اخرى قال ابن جرير حدثنا سليمان ابن ثابت الجحدري قال حدثنا سلم وسلام قال حدثنا ايوب ابن عتبة عن طيسلة ابن علي النهدي قال اتيت - 00:37:33ضَ

ابن عمر وهو في ظل وفي وهو في ظل اراك يوم عرفة ويصب الماء على رأسه وجهه. قلت اخبرني عن الكبائر. قال هي تسع. قلت ما هي قال الاشراك بالله وقذف المحصنة. قال قلت قبل القتل؟ قال نعم ورغما وقتل النفس المؤمنة. والفرار من الزحف والسحر واكل ربا واكل - 00:37:50ضَ

من اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والحاد بالبيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا. هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفا. وقد رواه علي ابن جعدن ايوب ابن عتبة عن طيسرة ابن علي قال اتيت ابن عمر عشية عرفة وتحت ظل اراك ويصب الماء على رأسه - 00:38:10ضَ

فسألته عن الكبائر فقال فسألته عن الكبائر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هن سبع اه قال قلت ما هن؟ قال الاشراك بالله وقذف المحصنة. قال قلت قبل الدم؟ قال نعم. ورغما - 00:38:30ضَ

ورغم من وقتل النفس المؤمنة والفرار من الزحف. والفرار من الزحف والسحر واكل الربا واكل مال اليتيم عقوق الوالدين والحاد بالبيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا. وهكذا رواه الحسن بن موسى الاشيع - 00:38:50ضَ

ايوب ابن عتبة يمني وفيه ضعف والله اعلم. حديث اخر قال الامام احمد الاصوب انك تقرأها جر قبلة والحاد بالبيت الحرام قبلتكم. بدل عن البيت البيت مجرورة بالباء ولا لا - 00:39:07ضَ

الرفع الابتدائي وهي قبلتك شفت النحوي ما ما يعجز عن التأويل. طيب ماشي حديث اخر قال الامام احمد رحمه الله حدثنا زكريا ابن عدي قال حدثنا بقية عن بحير ابن سعد عن بحير ابن سعد - 00:39:27ضَ

عن خالد بن معدان ان ابا رهم السمعي حدثهم عن ابي ايوب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم من عبد الله لا يشرك به شيئا واقام الصلاة واتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة او دخل الجنة فسأله - 00:39:51ضَ

رجل من الكبائر فقال الشرك بالله وقتل نفس مسلمة. والفرار يوم الزحف. ورواه ايضا ورواه احمد ايضا والنسائي من غير وجه عن بقية حديث اخر روى ابن مردوية في تفسيره من طريق سليمان ابن داوود اليماني وهو ضعيف عن الزهري عن الحافظ ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم - 00:40:13ضَ

عن جده انه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو ابن حزم قال وكان في الكتاب ان اكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الاشراك اشراك بالله وقتل النفس المؤمنة - 00:40:33ضَ

بغير حق. والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة. وتعلم السحر واكل الربا واكل مال اليتيم. حديث اخر فيه ذكر شهادة قال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال هذان شعبة قال حدثني عبيد الله بن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر او سئل عن الكبائر فقال - 00:40:51ضَ

قال الشرك بالله وقتل الناس وعقوق الوالدين. قال وقال الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قال قول الزور او الشهادة الزور. قال شعبة اكبر ظن انه قال شهادة الزور اخرجه من حديث شعبة به وقد رواه ابن مردي من طريقين اخرين غريبين عن انس بنحوه. حديث اخر اخرجه الشيخان - 00:41:11ضَ

من حديث عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال يشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا - 00:41:31ضَ

جلس وقال الا وشهادة الزور الا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. حديث اخر فيه ذكر قتل الولد او هو ثابت في الصحيحين عن عبد الله ابن مسعود انه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ في رواية اكبر؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلق. قلت ثم ايه؟ قال ان تقتل ولدك - 00:41:41ضَ

خشية ان يطعم معك. قلت ثم اي؟ قال انت زانية حليلة جارك. ثم قرأوا الذين لا يدعون مع الله الها اخر الى قوله الا من تاب. حديث اخر فيه ذكر شرب الخمر. قال - 00:42:01ضَ

قال ابن ابي حاتم حدثنا يونس ابن عبد الاله قال اخبرنا قال حدثني ابو صخر ان رجلا حدثنا عن عمارة ابن حزم انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص وهو حجري - 00:42:11ضَ

بمكة وسأله رجل عن الخمر فقال والله ان عظيما عند الله ان عظيما نعم. فقال والله ان عظيما عند الله الشيخ مثلي يكذب في هذا المقام عن رسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب فسأله ثم رجع فقال - 00:42:21ضَ

سألته عن الخمر؟ فقال سألته فقال سألته عن الخمر فقال هي اكبر الكبائر وام الفواحش من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على امه وخالته وعمه قريب من هذا الوجه طريق اخرى. رواه الحافظ ابو بكر من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داؤود بن صالح سألي بن عبد الله عن عن ابيه - 00:42:41ضَ

ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر ابن الخطاب واناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم اجمعين جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا اعظم - 00:43:01ضَ

والكبائر. فلم يكن عنده ما ينتهون اليه فارسلون الى عبد الله بن عمرو بن العاص انه سأله اسأله عن ذلك. فاخبرني ان اعظم الكبائر شرب الخمر فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك. فوثبوا اليه حتى اتوه في داره. فأخبرهم انهم تحدثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ان - 00:43:11ضَ

ملكا من بني اسرائيل اخذ رجلا فخيره بين ان يشرب خمرا او يقتل نفسا او يزاني او يأكل لحم خنزير او فاختار وشرب الخمر وانه لما شربها لم يمتنع عن شيء من شيء اراده منه. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا مجيبا ما من احد يشرب خمر - 00:43:31ضَ

الا لم تقبل له صلاة من اربعين ليلة. ولا يموت احد في مثانته منها شيء الا ما حرم الله عليه الجنة. فان مات في اربعين ليلة مات ميتة جاهلية. هذا - 00:43:51ضَ

حديث غريب من هذا الوجه جدة وداوود بن صالح هذا هو التمار المدني مولى الانصار. قال الامام احمد لاعرابي بأس انه ذكر ابن حبان في ثقات ولم ارى احدا جرحه ومعنى مات ميتة جاهلية يعني يموت كما يموت الجاهليون - 00:44:01ضَ

ان الجاهليون كانوا يموتون من شرب الخمر يشرب احدهم الخمر حتى يدمنه ثم يصاب بسبب الادمان بالماغوت. هذا المقصود. وليس المقصود انه كافر حديث اخر عن عبد الله ابن عمرو فيه ذكر اليمين الغموس. قال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن - 00:44:17ضَ

عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين او قتل النفس شعبة الشاك واليمين الغموس ورواه البخاري والترمذي النسائي من حديث شعبة وزاد البخاري وشيبان كلاهما عن فراش به. وسمي غموسا لان المقصود اليمين الكاذبة - 00:44:40ضَ

التي تغمس صاحبها في النار وهي الايمان او اليمين الذي به يقتطع مال وحق مسلم بباطل حديث اخر في اليمين الغموس قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو صالح كاتب الليث قال حدثنا الليث ابن سعد قال حدثني - 00:45:05ضَ

هشام نسأل عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي عن ابي امامة الانصاري عن عبد الله بن انيس الجهني عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:45:30ضَ

اكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين والغموس وما حلف حالف بالله يمين صبر فادخل فيها مثل جناح البعوضة الا كانت وقته في قلبه الى يوم القيامة. وهكذا رواه احمد في مسنده وعبد ابن حميد في تفسيره كلاهما عن يونس ابن محمد المؤدب عن الليثي ابن سعد به. واخرجه الترمذي - 00:45:40ضَ

ايها العبد ابن حميد به وقال حسن غريب. وابو امامة الانصاري هذا هو ابن ثابتة ولا يعرف اسمه. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث قال شيخ يقول الحافظ ابو الحجاج المجزي رحمه الله وقد رواه عبدالرحمن بن اسحاق المدني عن محمد بن زيد عن عبدالله بن ابي امامة عن ابيه عن عبدالله بن انيس - 00:46:00ضَ

فزاد عبد الله فزاد عبد الله ابن ابي امامة قلت هكذا وقع في تفسير وصحيح ابن حبان عن طريق عبد الرحمن ابن اسحاق كما ذكر هو شيخنا رحمه الله حديث اخر عن عبد الله بن عمرو في التسبب الى شتم الوالدين قال ابن ابي حاتم حدثنا عمرو ابن - 00:46:20ضَ

بلال الاودي قال حدثنا وكيل عن مسأل سفيان عن سعد ابن ابراهيم عن حميد ابن عبد الرحمن عبد الله ابن عمرو رفعه سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا - 00:46:40ضَ

عن عبد الله بن عمر قال من الكبائر ان يشتم الرجل والديه قالوا وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه يسب امه فيسب امه. اخرجه البخاري عن احمد ابن يونس عن ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. عن ابيه عن عمه حميد ابن عبد الرحمن - 00:46:50ضَ

عوف عن عبدالله بن عمرو انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب رجل ابى الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد ابن ثلاثتهم عن سعد ابن - 00:47:10ضَ

به مرفوعا بنحوه. وقال الترمذي صحيح وثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث اخر في ذلك قال ابن ابي محدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم دحيم قال حدثنا عمرو ابن ابي سلمة قال حدثنا زهير ابن محمد ابن عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه - 00:47:30ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكبر الكبائر استطالة المرء في عرض المسلم في عرض رجل مسلم والسبتان والسبة هكذا روي هذا الحديث وقد اخرجه ابو داوود في كتاب الادب من سننه عن جعفر ابن مسافر عن عمر ابن ابي سلمة عن زهير ابن محمد عن - 00:47:50ضَ

يعني العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اكبر الكبائر استطالة المرء في عرظ رجل مسلم بغير حق. ومن الكبائر سبتان بالسبة. وكذا رواه ابن مردوية عن طريق من طريق عبد الله بن العلاء عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة عن - 00:48:10ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حديث اخر فيه ذكر الجمع بين الصلاتين من غير عذر. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا - 00:48:30ضَ

معتمر بن سليمان عن ابيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر. وهكذا رواه ابو عيسى الترمذي عن ابي سلمة يحيى ابن خلف. عن المعتبر ابن سليمان به. ثم - 00:48:40ضَ

قال حنش هو ابو علي الرحابي. وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند اهل الحديث ضعفه احمد وغيره. وروى ابن ابي حاتم قال حدثنا الحسن بن محمد بن اعقل حدودنا اسماعيل ابن عليثة عن خالد بن الحداد عن حميد بن هلال عن ابي قتادة يعني العدوي قال قرئ علينا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الكبائر - 00:49:00ضَ

جمع بين الصلاتين يعني بغير عذر. والفرار من الزحف والنهبة. وهذا اسناد صحيح. لا شك ان هذا صحيح على عمر الجمع بين الصلاتين بغير عذر هذا من الكبائر. الانسان يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء بدون اي عذر. هذا من الكبائر - 00:49:20ضَ

والغرظ انه اذا كان الوعيد في من جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر تقديما او تأخيرا وكذا مغرب العشاء هما من شأن هو هما هما من شأنه ان يجمع بسبب من الاسباب الشرعية. فاذا اعطاه احد بغير شيء من تلك الاسباب يكون مرتكبا كبيرة. فما ظنك - 00:49:41ضَ

بترك الصلاة بالكلية. ولهذا روى مسلم في صحيحه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. وفي السنن مرفوع عنه عليه الصلاة والسلام انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال من ترك صلاة العصر فقد - 00:50:03ضَ

قد حبط عمله وقال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله. حديث اخر فيه اليأس من رح الله والامن من مكر الله. قال ابن ابي حاتم حدثنا احمد ابن عمرو - 00:50:23ضَ

ابن ابي عاصم النبيل قال حدثنا ابي قال حدثنا عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا فدخل عليه رجل فقال ما الكبائر؟ فقال الشرك بالله - 00:50:33ضَ

واليأس من رح الله وقنوط من رحمة الله والامن من مكر الله وهذا اكبر الكبائر. وقد رواه البزار عن عبد الله بن اسحاق العطار عن ابي عاصم نبيل عن عكرمة بن باز رضي الله عنهم ان رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الاشراك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله عز - 00:50:45ضَ

وجل وفي اسناد نظر والاشبه ان يكون موقوفا فقد روي عن ابن مسعود نحو ذلك قال ابن جرير حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثناه شيئا قال اخونا مطرف عن وابرة ابن عبد الرحمن عن ابي الطفيل - 00:51:05ضَ

انه قال قال ابن مسعود اكبر الكبائر الاشراك بالله واليأس من رح الله وقنوط من رحمة الله والامن من مكر الله وكذا رواه من حديث الاعمش وابي اسحاق وعن وبرة عن ابي الطفيل - 00:51:15ضَ

قيل عن ابن مسعود به. ثم رواه من طرق عدة عن ابي الطفيل عن ابن مسعود وهو صحيح اليه بلا شك. حديث اخر فيه سوء الظن بالله. قال ابن مرده - 00:51:25ضَ

حدثنا محمد ابن ابراهيم قال حدثنا ابو حاتم بكر ابن عبدان قال حدثنا محمد ابن عمر ابن مهاجر قال حدثنا ابو حذيفة اسحاق البخاري عن محمد ابن النافع عن ابن عمر انه قال اكبر الكبائر سوء الظن بالله عز وجل. حديث غريب جدا. حديث اخر فيه التعرض بعد الهجرة قد - 00:51:35ضَ

تقدم في رواية عمرو بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة مرفوعا. قال ابن مردوية حدثنا سليمان ابن احمد قال حدثنا احمد ابن شتيم قال حدثنا عمرو ابن خالد الحرامي قال حدثنا يزيد ابن ابي حبيب عن محمد ابن ساري ابن ابي حسمة عن ابيه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبائر يسمن الا تسألون عنهن؟ الشرك بالله وقد - 00:51:55ضَ

نفس الفراولة من الزحف واكل مال اليتيم واكل الربا وقذف المحصنة والتعرض بعد الهجرة وفي اسناده نظر ورفعوا ورفعه غلط فاحش وصواب ما رواه ابن جرير قال حدثنا منتصر قال حدثنا يزيد قال اخبره محمد ابن اسحاق عن محمد ابن سالم ابن ابي حزمة عن ابيه انه قال اني لفي هذا المسجد مسجد كفا وعدي رضي الله عنه يخطب الناس عن المنبر - 00:52:15ضَ

يقول يا ايها الناس الكبائر سبع فاصاخ الناس. فعدا ثلاث مرات ثم قال لم لا تسألون عنها؟ قالوا يا امير المؤمنين ما هي الي. قال الاشراك بالله. وقتل النفس التي حرم الله وقتل المحسن - 00:52:35ضَ

قنوات اكل مال اليتيم اكل الربا والفرار يوم الزحف والتعرف بعد الهجرة. فقلت لابي يا ابه ما التعارض بعد الهجرة؟ قال كيف لحق لحق ها هنا؟ قال يا بني وما اعظم من ان يهاجر الرجل حتى اذا وقع وقع سهمه في الفي ووجب عليه الجاد خلع ذلك من عنقه فرجع اعرابيا كما كان. احسنت - 00:52:45ضَ

نكمل بعد الاذان ان شاء الله طبعا الامام ابن كثير رحمه الله يرد هذه الاحاديث لتجتنب هذه الكبائر حتى يدخل الانسان تحت قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه - 00:53:05ضَ

يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما قال رحمه الله تعالى حديث اخر قال الامام احمد حدثنا هاشم قال حدثنا ابو معاوية عن شيبان عن منصور عن هلال ابن يساف عن سلمة ابن قيس الاشعري - 00:53:19ضَ

رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الا انما هن اربع الا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس حرم الله الا بالحق. ولا تزنوا ولا تسرقوا. قال فما انا باشح باشح عليهن مني. اذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه - 00:53:34ضَ

ثم رواه احمد ايضا والنسائي وابن مردوي من حديث منصور بزنادي مثله. قال حديث اخر تقدم من رواية عمر ابن المغيرة عن داوود ابن ابي عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاضرار في الوصية من الكبائر. والصحيح ما رواه - 00:53:54ضَ

ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن ابي حاتم وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله حديث اخر في ذلك قال ابن جرير حدثنا قال حدثنا احمد بن عبدالرحمن قال حدثنا عباد ابن عباد عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن ابي امامة رضي الله عنه ان اناسا من اصحاب النبي صلى الله - 00:54:14ضَ

صلى الله عليه وسلم. ذكروا الكبائر وهو متكئ فقالوا الشرك بالله واكل مال اليتيم. وفرار من الزحف وقذف المحصنة. وعقوق الوالدين قول الزور والغلول والسحر واكل الربا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين تجعلون الذين يشترون بعهد الله - 00:54:34ضَ

ثمنا قليلا. الى اخر الاية. في اسناده ضعف وهو حسن قال رحمه الله تعالى قد تقدم روي عن اميري المؤمنين عمر وعلي رضي الله عنهما في ضمن الاحاديث المذكورة وقال ابن جرير حدثني يعقوب ابراهيم - 00:54:54ضَ

قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الحسن ان اناسا سألوا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بمصر فقالوا نرى اشياء من كتاب الله عز وجل امران بها لا يعمل بها. فاردنا ان نلقى امير المؤمنين في ذلك فقدم وقدموا معه فلقيه عمر رضي الله عنه فقال متى قدمت؟ فقال منذ - 00:55:11ضَ

قدمت قال فلا ادري كيف رد عليه. فقال يا امير المؤمنين ان اناس لقوني بمصر فقالوا انا نرى شيئا في كتاب الله امر ان يعمل بها فلا يعمل بها. فاحبوا ان يلقوك في ذلك. قال فاجمعهم لي. قال فجمعتهم له. قال ابن عون اظنه قال فيه - 00:55:31ضَ

فاخذ ادناهم رجلا. فقال انشدك بالله وبحق الاسلام عليك. اقرأت القرآن كله؟ قال نعم. قال فهل احصيته في نفسك فقال اللهم لا قال ولو قال نعم لخصمه. قال فانا احصيته في بصرك. فان احصيته في لفظك. هل عصيته في اثرك؟ ثم تتبعهم - 00:55:51ضَ

حتى اتى على اخرهم قال فثكنت عمر امه اتكلفونه ان يقيم الناس على كتاب الله؟ قد علم ربنا انه ستكون لنا سيئات قال وتلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عن يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما - 00:56:11ضَ

ثم قال هل علم اهل المدينة؟ او قال هل علم احد فيما قدمتم؟ قالوا لا. قال لو علموا لو عظت بكم اسناد حسن ومتن حسن ان كان من رواية الحسن عن عمر وفيها انقطاع الا ان مثل هذا اشتهر فتكفي شهرته. وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد ابن سنان قال حدثنا - 00:56:31ضَ

واحمد يعني الزبيري قال حدثنا علي بن صالح عن عثمان ابن المغيرة عن ما لك ابن جوين عن علي رضي الله عنه قال الكبائر الاشراك بالله وقتل واكل ما ليتم وقذف المحصن والفرار من الزحف. والتعرب بعد الهجرة والسحر وعقوق الوالدين واكل الربا وفراق الجماعة ونكث - 00:56:51ضَ

الصفقة وتقدمان ابن مسعود رضي الله عنه انه قال اكبر الكبائر الاشراك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والامن من لله عز وجل. وروى ابن جرير من حديث الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق والاعمش عن ابراهيم ان القم كلاهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال - 00:57:11ضَ

الكبائر من اول سورة النساء الى ثلاثين اية منها. ومن حديث سفيان الثوري وشعبة عن عاصم ابن ابي النجون عن زر ابن حبيش عن ابن مسعود قال الكبائر من اول سورة النساء الى ثلاث ناية منها ثم تلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عن يكفر عنكم - 00:57:31ضَ

وندخلكم مدخلا كريما. وقال ابن ابي حاتم طبعا على قول ابن مسعود الكبائر من اول سورة النساء الى ثلاثين اية اول الكبائر ايش راح يكون اول كباية راح يكون قطع الارحام - 00:57:51ضَ

ان في اول اية منها صلة الرحم الكبيرة الثانية راح تكون ايش اكل مال اليتيم كبيرة الثالثة الجور بين قسم النساء وهكذا تعدها عدة وقال ابن ابي حاتم حدثني المنذر بن شعبان قال حدثني يعلى ابن عبيد قال حدثنا صالح بن حيان عن ابن بريدة عن ابيه قال اكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين - 00:58:09ضَ

ومنع فضول الماء بعد الري ومنع طرق الفحل الا بجعل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يمنع فضل المال يمنع بالكلى وفيهما ليمنع به الكلأ وفيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكي - 00:58:32ضَ

لهم عذاب اليم. رجل على فضل ماء بالفلات يمنع ابن السبيل. وذكر تمام الحديث. وفي مسند الامام احمد من حديث عمرو بن شعيب عن ابي في عن جدي مرفوعة من منع فضل الماء وفضل الكلى منعه الله فضله يوم القيامة. وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسين - 00:58:52ضَ

ابن محمد ابن ابن الواسطي قال حدثنا ابو احمد عن ابي سفيان عن الاعمش عن مسلم عن مسروقا عائشة رضي الله عنها قالت ما اخذ على النساء من الكبائر قال ابن ابي حاتم يعني قوله تعالى على الا يشركون بالله شيئا ولا يشركن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا - 00:59:12ضَ

يفترينه بين ايديهن ورجلهن. وقال ابن الجليل حدثني يعقوب ابراهيم قال حدثنا ابن علي. قال حدثنا زياد ابن مخراب عن معاوية ابن قرة قال اتين انس ابن مالك رضي الله عنه فكان فيما حدثنا قال لم ارى مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى ثم لم نخرج له عن كل اهل ومال ثم سكته نيته - 00:59:32ضَ

ثم قال والله لما كلفنا ربنا اهون من ذلك. لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر. فما لنا ولها وتلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عن يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال اقوال ابن - 00:59:52ضَ

كعباس في ذلك روى ابن جرير من حديث المعتمر بن سليمان عن ابيه عن طاووس قال ذكروا عند ابن عباس رضي الله عنهما الكبائر فقالوا هي سبع فقال هي اكثر من سبع وسبعين - 01:00:12ضَ

قال سليمان فما ادري كم قالها من مرة. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا قبيلة قال احدثنا سفيان عن ليث عن طاووس قال قلت لابن عباس ما السبع الكبائر - 01:00:22ضَ

قال هي الى السبعين اقرب منها الى السبع. ورواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن ليث عن طاووس قال جاء رجل الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ارأيت الكبائر - 01:00:32ضَ

التي ذكرهن الله ماء قالهن الى السبعين ادنى منهن الى السبع. وقال عبد الرزاق اخبرنا ما امرنا الطاوس عن ابيه قال قيل لابن عباس فيروس سبع قالهن الى السبعين اقرب وكذا قال ابو العالية الرياحي رحمه الله. وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا ابو حذيفة - 01:00:42ضَ

قال حدثنا شبه بن القيس بن سعد عن سعيد بن جبير ان رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما كم الكبائر سبع؟ قالهن الى سبعمئة اقرب منها الى سبع غير انه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع اصرار. وكذا رواه ابن ابي حاتم من حديث شبل بي. طبعا افضل كتاب في الكبائر هو كتاب - 01:01:02ضَ

الذهبي رحمه الله وقد ذكر اكثر من مئة كبيرة وكلها باتفاق العلماء من الكبائر وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار او غضب او لعنة او عذاب - 01:01:22ضَ

رواه ابن جرير وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي ابن قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا شبيب عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما قال كبائر كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد ابن جبير والحسن البصري وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن قال اخبرنا ايوب عن محمد ابن - 01:01:42ضَ

شيرين قال نبئت ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول كل ما نهى الله عنه كبيرة وقد ذكرت الطرفة قال هي النظرة وقال ايضا حدثنا احمد ابن حازم قال اخبرنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الله بن معدان عن ابي الوليد قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر فقال كل شيء عصي الله - 01:02:02ضَ

المقصود ابن عباس كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة اي مع الاصرار مع الاسراء والا فان الصغائر بدون اصرار ليست من الكبائر قال ابن جرير حدثني يعقوب ابن ابراهيم قال حدثني ابن عديلة عن ابن عون عن محمد قال سألت عبيدة عن الكبائر فقال ولا نقف على هذا احسن - 01:02:22ضَ

قال ابن جرير حدثني يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عون محمد قال سألت عبيدة عن الكبائر فقال الاشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله بغير حقها وفرار - 01:02:51ضَ

اليوما الزحفي واكل مال اليتيم بغير حقه واكل الربا والبهتان. قال ويقولون اعرابية بعد هجرة. قال ابن عون فقلت لمحمد فالسحر قال ان البهتان يجمع شرا كثيرا وقال ابن جرير حدثني محمد ابن عبيد المحاربي قال حدثني ابو الاحور سلام ابن سليم عن ابي اسحاق عن عبيد ابن عمير قال الكبائر السبع ليس منهن كبيرة الا وفي - 01:03:04ضَ

من كتاب الله الاشراك بالله منهن ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي الريح الاية انما يكون في بطون النار الاية والذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وان الذين يرمون المحصنات الغافلات - 01:03:24ضَ

والفرار من الزحف. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا. الاية والتعرف بعد الهجرة ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم هدى المؤمن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا في الاية. وكذا رواه ابن ابي حاتم ايضا في حديث ابي اسحاق عن عبيد ابن عمير بن احمد - 01:03:44ضَ

قال ابن جرين حدثنا المثنى قال حدثنا ابو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن ابي ناجح عن عطايا عن ابن ابي رباح قال الكبائر سبع قتل النفس واكرم مال اليتيم واكل الربا ورمي المحصن - 01:04:04ضَ

قادة الزور وعقوق الوالدين والفرار من الزحف. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعة قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن المغيرة قال كان يقال شتم ابي بكر وعثمان - 01:04:14ضَ

امر من الكبائر قلت وقد ذهبت طائفة من العلماء للتكفير من سب الصحابة وهو رواية عن مالك بن انس رحمه الله وقال محمد ابن سيرين ما اظن احدا ينتقص ابا بكر وعمر وهو يحب - 01:04:24ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وقال ابن ابي حاتم حد ايضا حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابي قال اخبرني عبد الله ابن عياش قال زيد ابن اسلم في قول الله عز وجل - 01:04:34ضَ

ان تجتنب كبائر ما تنهون عنه. من الكبائر الشرك بالله والكفر بايات الله ورسله. والسحر وقتل الاولاد. ومن دعا لله ولدا او صاحبة. ومثل ذلك من الاعمال قولي الذي لا يصلح معه عمل واما كل ذنب يصلح معه دين ويقبل معه عمل فان الله يغفر السيئات من يغفر السيئات من حسنات وقال ابن جرير - 01:04:44ضَ

بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قتادة ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. الاية انما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر وذكر لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الكبائر وسددوا وابشروا. وقد روى ابن مردوية من طرق عنانس وعن جابر مرفوعة - 01:05:04ضَ

الكبائر من امتي. ولكن في اسناده من جميع طرقه الا ما رواه عبدالرزاق. قال اخبرنا مع مرو عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانه اسناد صحيح على شرط الشيخين. وقد رواه ابو عيسى الترمذي منفردا به من هذا الوجه. عن عباس العنبري عن - 01:05:24ضَ

الرزاق ثم قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الصحيح شاهد لمعنى وهو قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الشفاعة اترون للمؤمنين المتقين لا ولكنا للخاطئين المتلوثين. وقد اختلف العلماء الاصول والفروع في حد الكبيرة فمن قائل هي ما عليه حد في الشرع منهم من قال هي ما - 01:05:44ضَ

اي وعيد مخصوص من الكتاب والسنة. وقيل غير ذلك قال ابو القاسم عبدالكريم ابن محمد الرافعي في كتابه الشرح الكبير الشهير في كتاب الشهادات منه. ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم بالكبائر وفي الفرق بينها وبين الصغائر والاصحاب في تفسير الكبيرة وجوه. احدها ان المعصية الموجبة للحد - 01:06:04ضَ

ثانيا المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب او سنة وهذا اكثر ما يوجد لهم وهو الى الاول اميل لكن الثاني اوفق لما ذكروه عند تفسير للكبائر والثالث قال امام الحرمين في الارشاد وغيره كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبيها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة - 01:06:24ضَ

للعدالة والرابع ذكر القاضي ابو سعيد الهروي ان الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه وكل معصية توجب في جنسها حدا من قتل او غيره وترك كل فريضة مأمور بها على الفور والكذب في الشهادة والرواية واليمين. هذا ما ذكروه على سبيل الظبط - 01:06:44ضَ

ثم قال وفصل القاضي الروياني فقال الكبائر السبع قتل النفس بغير الحق والزنا واللواطة وشرب الخمر والسرقة واخذ المال غصبا والقذف وزاد في شاملة على السبع المذكورة شهادة الزور واضاف اليها صاحب العدة اكل الربا والافطار في رمضان بلا عذر. واليمين الفاجر وقطع الرحم وعقوق الوالدين - 01:07:04ضَ

والفرار من الزحف. واكل مال اليتيم والخيانة في الكيل والوزن. وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بلا عذر. وضرب المسلم بلا حق. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا وسب الصحابة رضي الله عنهم وكتمان الشهادة بلا عذر واخذ الرشوة والقيادة بين الرجال والنساء والقيادة - 01:07:24ضَ

بين الرجال والنساء والسعاية عند السلطان ومنع الزكاة وترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ونسيان القرآن بعد تعلمه واحراق الحيوان وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب. واليأس من رحمة الله والامن من مكر الله. ويقال الوقيعة في اهل العلم. وحملة القرآن ومما يعد من الكبائر - 01:07:44ضَ

الظهار واكل لحم الخنزير والميتة الا عن ضرورة. ثم قال الرافعي رحمه الله وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال. قلت وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات منى ما جمعه شيخنا الحافظ ابو عبد الله الذهبي الذي بلغ نحو من سبعين كبيرة واذا قيل ان الكبيرة هي ما توعد عليه الشارع بالنار بخصوص - 01:08:04ضَ

كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وماتوا تبع ذلك اجتمع منه شيء كثير. واذا قيل كل ما نهى الله عنه فكثير جدا. والله الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:08:24ضَ