شرح كتاب أخصر المختصرات / الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان/ كبار العلماء
52 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الطلاق/تعريف الطلاق وحكمه / الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الثاني والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:17ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلاق لا يقع الا بلفظ مجرد النية للطلاق بدون تلفظ لا يقع به لا يقع بها شيء حتى يتلفظ بذلك ولفظ الطلاق على قسمين - 00:00:38ضَ
صريح وهو ما لا يحتمل غير الطلاق وكناية وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره من المعاني اما اللفظ الصريح الطلاق وما تسرب منه طلاق وما تصرف منه اسم الفاعل اه كاسم - 00:01:03ضَ
المفعول اسم المفعول انت مطلقة واسم الفاعل انت طالق او اسم الفعل الماضي طلقتك واما المضارع تطلقين او هذا لا يقع فيه شيء لانه لم يحصل شيء وهذا الصريح انت الطلاق - 00:01:33ضَ
هذا المصدر يقع واختلفوا في السراح هل هو صريح او كناية فالمذهب انه صريح لان الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول لازواجه فتعالين ومتعكن واسرحكن - 00:02:04ضَ
سراحا جميلا سراحا جميلا فهذا يقولون صريح هذا محل خلاف لكن الاول الذي هو الطلاق صريح بالاجماع واما الكناية فهي اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل معنى غير الطلاق فلا يقع بها طلاق الا اذا نواه - 00:02:29ضَ
بوجود الاحتمال فاذا فسره بغير الطلاق قبل منه ذلك والكناية على قسمين كناية ظاهرة وهي ما يكون معنى الطلاق فيها اظهر من غيره وكناية خفية وهي العكس ما يكون غير الطلاق فيها اظهر من الطلاق - 00:02:58ضَ
على كل حال الكناية لا يقع بها طلاق الا بالنية حتى يرتفع الاحتمال الاحتمال الثاني مثل انت خلية انت برية الحقي باهلك ونحو ذلك هذي كناية ان كان يريد بها الطلاق صارت طلاقا والا فلا - 00:03:25ضَ
واللفظ الصريح لا يقبل اللعب والمزح فاذا صدر منه وقع سواء كان جادا او هازلا او مازحا قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق الطلاق النكاح ثلاث جدهن جد - 00:03:49ضَ
وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة هذه لا يقبل منه المزح فيها واللعب يقع ما ما يتضمنه اللفظ نعم ويقع بصريحه مطلقا يقع يقع الطلاق يقع الطلاق بصريح اللفظ مطلقا نوى او لم ينوي - 00:04:21ضَ
سواء نوى او لم ينوي سواء كان مازحا او جادا نعم وبكنايته مع النية واما النية فلا يقع بها الطلاق الا مع النية. نية الطلاق لانها تحتمل غير الطلاق نعم - 00:04:52ضَ
وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه لفظ المصدر وما تصرف منه نعم غير امر ومضارع غير الامر اطلقي هذا لا يقع به شيء او المضارع لتطلقين هذا ايضا لا يقع - 00:05:13ضَ
به شيء نعم غير امر ومضارع ومطلقة بكسر اللام. مطلقة باسم اسم الفاعل منها هل انت مطلقة؟ هذا لا يقع به شيء اما اذا قال انت مطلقة باسم المفعول وقع - 00:05:37ضَ
نعم وان قال انت علي حرام او كظهر امي وما احل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقا الظهار يمين كما قال الله جل وعلا الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن - 00:05:59ضَ
امهاتهم والذين يظاهرون من نسائهم وتحرير الرقبة من قبل ان يتماسى الى اخر الايات فهو يمين مكفرة يمين مكفرة وهو ان يقول انت علي وهذا سيأتي انت علي كظهر امي - 00:06:24ضَ
او انت محرمة علي او ما اشبه ذلك هذا ظهار يمين يحله الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الظهار نعم وانت وان قال انت علي حرام او كظهر امي وما احل الله علي حرام - 00:06:45ضَ
مم فهو ظهار ولو نوى طلاقا. لانه ظاهر لان هذه الالفاظ ظاهرة في الظهار واحتمالها للطلاق غير الظاهر غير ظاهر اي تكون ظهارا تبقى على ما هي عليه ولو نوى به الطلاق لان هذا لفظ للظهار فلا يحول - 00:07:12ضَ
الى ظهار والقول الثاني انه له ما نوى فاذا نواه ظهارا اذا نواه طلاقا صار طلاقا نعم وان قال كالميتة او الدم وقع ما نواه اما اذا جاء بلفظ محتمل - 00:07:37ضَ
للظهار وغيره ان قال انت علي كالميتة اي محرمة. لان الميتة حرام او كالدم الدم حرام فهذا محتمل للظيار وغيره فله ان يفسره بما نوى ان نوى طلاقا صار طلاقا - 00:07:57ضَ
وان نوى ظهارا صار ظهارا وان نوى يمينا صار يمينا حسب ما ينوي نعم وان قال كالميتة او الدم وقع ما نواه ومع عدم نية ظهار وان قال حلفت بالطلاق وكذب - 00:08:17ضَ
دين ولزمه حكما فاذا قال انا حلفت بالطلاق هذا مخبر يخبر عن نفسه انه حلال للطلاق فيؤاخذ بما اعترف به الا الا اذا قال انا كاذب ما ما حلفت بالطلاق. اذا كذب نفسه - 00:08:39ضَ
فانه يقبل منه ذلك يقبل منه ذلك من ناحية دينه وذمته لكن لا يقبل منه في الظاهر نعم لانه خلاف اللفظ نعم وان قال وان قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما - 00:08:59ضَ
القاضي يحكم به انه انه طلاق وهو فيما بينه وبين الله على ما نوى فاذا لم يترافع الى القاضي والى المحكمة فهي زوجته حسب نيته. نعم. اما اذا ترافع الامر للقاضي - 00:09:23ضَ
فانه يحكم عليه ولا ينظر الى كذبه نعم ويملك حر ومبعض آآ ما يختلف به هذا باب ما يختلف به على الطلاق مصنف رحمه الله جرى انه يلغي اسماء الابواب وهذا الفقهاء يجعلون يجعلونه بابا مستقلا فيقولون باب ما - 00:09:42ضَ
به الطلاق الطلاق يختلف خلاف المطلق فان كان حرا او مبعظا بعظه حر وبعظه اه اه رقيق فانه يملك ثلاثا يملك ثلاث القات مرتبة كما سبق وان كان مملوكا فانه يملك طلقتين - 00:10:06ضَ
يملك طلقتين لاننا لان الرقيق او المملوك على النصف على النصف مما يملكه الحر والطلقة لا تتنصف والا كان يكون طلقة ونصف لكن الطلقة لا تتنصف فلذلك قالوا يملك طلقتين - 00:10:39ضَ
نعم ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات وعبد اثنتين نعم ويصح استثناء النصف فاقل. هذا ايضا باب باب مستقل. الاستثناء في الطلاق الاستثناء بالطلاق حكمه الاستثناء هو اخراج بعظ ما يدخل في الجملة - 00:11:04ضَ
بالا او احدى اخواتها ومن ذلك الطلاق له ان يستثني من عدد الطلقات ومن عدد المطلقات له ان يستثني لكن الاستثناء يكون في حدود النصف فاقل حدود النصف اقل فاذا قال - 00:11:30ضَ
عنده زوجات اربع وقال انتن طوالق الا ثنتين صح هذا لان الثنتين نصف الاربع او قال انتن طوالق الا الا واحدة صح هذا لانه اقل من النصف فلا تطلق المستثناة - 00:11:56ضَ
وكذلك اذا قال انت طالق ثلاثا الا واحدة يصح الاستثناء ويلزمه طلقة نعم ويصح استثناء النصف فاقل لا اكثر من النصف. نعم. من طلقات ومطلقات. من عدد الطلقات له ان يستثني نصفها فاقل ومن عدد المطلقات - 00:12:22ضَ
من الزوجات له ان يستثني منهن النصف اقل. نعم وشرط يشترط يشترط لصحة الاستثناء ثلاثة شروط لا يصح الاستثناء في الطلاق او المطلقات لبثلاثة شروط الشرط الاول ان يتلفظ بالاستثناء - 00:12:52ضَ
تلفظ به اما لو طلق ثم قال انا نويت النصف هو اقل قال انت طالق بالثلاث ثم قال انا ناوي الا الا طلقة علشان يصير الطلاق رجعي فانه لا حكم لقوله - 00:13:18ضَ
لانه لم يتلفظ بالاستثناء فيؤاخذ بما تلفظ ويقع عليه الطلاق المتلفظ به ولو قال انا انا ناوي استثنى بعظه هذا شرط الشرط الثاني ان الشرط الثاني ان ينوي الاستثناء مع التلفظ ينوي الاستثناء - 00:13:39ضَ
مع التلفظ به فان لم ينوه لم يصح اذا لم ينوه لم يصح الشرط الثالث ان يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه فلو انه قال انت طالق ثلاثا ثم شرب ماء ولا راح ولا كلم احد ولا ثم قال الا واحدة - 00:14:05ضَ
لا يصح هذا الاستثناء لانه منفصل فصله بكلام او بسكوت طويل يمكنه ان يتكلم لكنه لم يتكلم به من غير مانع اما لو انه قال انت طالق ثلاثا ثم اصابته كحة او عطاس او بدره شيء - 00:14:39ضَ
ثم بعد ما تخلص منه قال الا واحدة فهذا له ما استثنى لانه لان الانقطاع لعذر لان انقطاع الاستثناء لعذر نعم وشرط تلفظ تلفظ بالاستثناء. نعم. واتصال معتاد واتصال معتاد. بان يكون - 00:15:05ضَ
متصلا بالمستثنى منه. نعم ونيته قبل تمام مستثنى منه. ونية الاستثناء قبل ان يكمل الكلام فان اكمل الكلام ثم قال انا ناوي تأخرت النية ما تقبل. نعم ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات - 00:15:33ضَ
يصح اه نية الاستثناء بالقلب من المطلقات لو قال لزوجاته انتن طوالق ثم قال انا ناوي الا فلانة الا فلانة فهذا يقبل منه يقبل بنيته يقبل منه اما لو قال انت طالق ثلاثا ثم قال انا ناوي الا واحدة نقول لا ما نقبل. لا بد من التلفظ - 00:15:57ضَ
نعم فيصح الاستثناء بالقلب من المطلقات لا من الطلقات نعم وانت طالق قبل موتي تطلق في الحال اذا هذا الطلاق في المستقبل هذا باب ايضا. طلاق في الماضي والمستقبل وذكر الطلاق في المستقبل - 00:16:28ضَ
ولو قال انت طالق قبل موتي فانها تطلق في الحال لانه يصدق عليه انه قبل موته فقبل الموت يبدأ من حين التلفظ الى ان يحصل الموت اه يقع الطلاق في اوله. نعم - 00:16:52ضَ
وانت طالق قبل موتي تطلق في الحال وبعده او معه لا تطلق اذا قال انت طالق مع موتي او بعد موتي لا تطلق لانها بانت بالموت فلا مكان للطلاق حينئذ - 00:17:13ضَ
نعم وفي هذا الشهر او اليوم او السنة تطلق في الحال. اذا قال انت طالق في هذا الشهر بهذا الشهر تطلق في الحال لان الظرفية تبدأ من حين التلفظ ويقع الطلاق في الحال في هذا الشهر او في هذه السنة - 00:17:34ضَ
اطلق في في بعد التلفظ لانه يصدق عليه انه في السنة بداية من التلفظ نعم وان قال اردت اخر الكل قبل حكما اذا قال انا اردت انت طالق في هذا اليوم انا اردت في اخر اليوم انت طالق في هذا الشهر انا اردت في اخر الشهر - 00:17:57ضَ
في السماء انا اردت اخر السنة القاضي لا ينظر الى ذلك يحكم عليه بظاهر لفظه لكن فيما بينه وبين الله اذا لم يترافع المحكمة فهي زوجته ويدين توكل الى ذمته. نعم - 00:18:21ضَ
وغدا او يوم السبت ونحوه انت طالق غدا او انت طالق في يوم السبت تطلق في اول الغد وفي اول يوم السبت. هذا في المستقبل طلاق في المستقبل. نعم. وغدا او يوم السبت ونحوه تطلق - 00:18:40ضَ
فلو قال اردت الاخرة يعني ما تطلق من التلفظ وانما تطلق من الوقت الذي ذكر وقوع الطلاق فيه والغد ما بعد حصل الى الان يوم السبت ان مثلا يوم يوم الاحد - 00:18:59ضَ
وهو يريد يوم السبت المستقبل او غيره من ايام الاسبوع يريد السبت المستقبل تبقى في ذمته الى ان يحل السبت اطلق في اوله في اول يوم السبت. نعم. وغدا او يوم السبت ونحوه تطلق باوله. فلو قال اردت الاخرة لم يقبل - 00:19:22ضَ
كما سبق انه لا يقبل حكما. نعم. واذا مضت سنة فانت طالق. اذا قال انت اذا مضت سنة فانت طالق هذا طلاق في المستقبل وقال اذا مضت سنة انت طالق - 00:19:43ضَ
علقه على مضي السنة يحسب اثنا عشر شهر لان السنة اثنا عشر شهرا يحسب اثنا عشر شهر من تلفظه لذلك فاذا تمت اثنا عشر شهرا من تلفظه قالوا قد اصول الشرط - 00:20:04ضَ
قال الله جل وعلا ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض. نعم واذا مضت سنة فانت طالق تطلق بمضي اثني عشر شهرا. لانه هو السنة نعم. وان طال السنة - 00:20:23ضَ
ذي الحجة اذا قال انت طالق اذا مضت هذه السنة هذه السنة وحنا بنصفها الان ولا ماضي منها؟ تطلق بانسلاخ ذي الحجة نعم لان السنة هذي تنتهي بانسلاخ ذي الحجة السنة الهجرية. نعم - 00:20:45ضَ
فصل ومن علق طلاقا ونحوه بشرط هذا تعليق الطلاق بالشروط تعليق الطلاق بالشروط شروط لغوية شروط اللغوية بان يقول ان دخلت الدار ان ان فعلت كذا فانت طالق او متى فعلت كذا فانت طالق او اذا - 00:21:07ضَ
ادوات الشرط المعروفة نواة الشرط المعروفة فاذا حصل الشرط حصل المشروط نعم ومن علق طلاقا ونحوه ونحوه من عتق او نذر او غير ذلك نعم ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد. حتى يوجد الشرط - 00:21:39ضَ
لانه يلزم لانه لانه لا يلزم الشرط لا يلزم المشروط لانه لا يلزم المشروط الا بحصول الشرط لهذا قالوا الشرع هو ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط - 00:22:04ضَ
ويلزم من وجوده وجود المشروط نعم فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكماه لو قال انت طالق كذا قال انا ناوي ان دخلت الدار انا ناوي ان الشر قال انت طالق ثم قال انا ناوي تعليقه على شرط كان دخلت الدار او ان - 00:22:26ضَ
لم نقبل منه ذلك نؤاخذه بلفظه نعم ولا يصح الا من زوج بصريح وكنا. يعني يعني يشترط في صحة الشرط في الطلاق ان يتلفظ به لا يقبل قوله انا ناويه نعم ولا يصح الا من زوج بصريح وكناية مع قصد - 00:22:53ضَ
ولا يصح تعليق الطلاق على الشروط الا من زوج الا من زوج نعم بصريح ولا ولا يصح الا من زوج بصريح وكناية مع قصد نعم ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت آآ الشرط - 00:23:18ضَ
مثل الاستثناء بما سبق يشترط فيه التلفظ به بشرط ويشترط فيه الاتصال بالكلام فلو قال فلو قال انت طالق سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ان دخلت الدار - 00:23:42ضَ
قلنا ان هذا شرط لا يصح تطلق بدون شرط لان لانك فصلت وصلت بين الشرط والطلاق من غير عذر او قال انتي طالق جيبلي ما يا فلان ثم جاب له الماء وشرب وقال ان دخلت الدار قل هذا وجودك عدمه - 00:24:10ضَ
لانه منفصل نعم ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت او قال انت طالق ثم سكت ويوم بغى يقوم قال ان دخلت الدار ولا لا وجودك عدمه لانه مفصول من غير عذر. نعم - 00:24:33ضَ
ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم كانت طالق يا زانية ان قمت فانت طالق نعم كانت طالق يا زانية ان قمت. اذا كان الفاصل متصلا بالكلام فانه لا يضر. فانت طالق يا زانية ان قمت - 00:24:54ضَ
فيكون الشرط صحيح لانه متصل كلام من قطع ما سكت ولا سبح ولا قال شيء نعم وادوات الشرط نحو ان ادوات الشرط التي يعلق بها هي ادوات الشرط اللغوية مثل ان - 00:25:19ضَ
واذا ومتى؟ نعم. وادوات الشرط نحو ان ومتى واذا نعم ان قمت ما انت طالق متى قمت فانت طالق اذا قمت فانت طالق هذي ادوات الشر. نعم وان كلمتك فانت طالق - 00:25:42ضَ
فتحققي او او تنحي ونحوه تطلب وان كلمتك فانت طالق فتحققي او او تنحي ونحوه تطلب اذا قال ان كلمتك علقه على الكلام قال ان كلمتك فانت طالق فتنحي او - 00:26:06ضَ
اخرجي او افعلي كذا تطلق لانه تكلم علقه على الكلام وتكلم. فتطلق لحصول الشرط نعم وان بدأتك بالكلام فانت طالق فقالت ان بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه وتبقى يمينها. اذا قال لها ان كلم ان بدأتك ان بدأتك بالكلام فانت طالق - 00:26:30ضَ
فقالت هي ان بدأت بالكلام فعبدي حر انحلت يمينه وانعقدت يمينها هي لان لان لانها دخلت عليه بالكلام وانقطع كلامه فصار لا حكم له. نعم وان خرجت بغير اذني ونحوه فانت طالق ثم اذن لها فخرجت ثم خرجت بغير اذن او - 00:26:59ضَ
لها ولم تعلم طلقت اذا قال لها ان خرجت بغير اذني ان خرجت بغير اذن فانت طالق ثم خرجت بغير اذنه وهي لا تعلم انه قال هل هذا الكلام اذن لها اذن لها ولم تعلم باذنه لها - 00:27:32ضَ
اذا قال ان خرجت بغير اذن فانت طالق ثم اذن لها لكنها لم تعلم بالاذن وخرجت فانها تطلق لان الاذن لها لابد ان ان يبلغها لابد ان يبلغها الاذن نعم - 00:27:58ضَ
وان خرجت بغير اذني ونحوه فانت طالق. ثم اذن لها فخرجت ثم خرجت بغير اذن او اذن لها ولم تعلم طلقت. نعم. اذا قال ان خرجت بغير اذن فانت طالق. خرجت بغير اذن - 00:28:18ضَ
تطلق لحصول الشر او اذن لها لكنها لم تعلم بالاذن فتطلق ايضا نعم وان علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة اذا قال انت طالق ان شئت صح صح التعليق فاذا شاءت - 00:28:34ضَ
تطلق لانه علقه على مشيئتها اذا حصلت مشيئتها قلقت الا اذا كانت مكرهة قالت شئت لكنها مكرهة اجبرت على هذا المكره لا حكم لكلامه فلا تطلق نعم او بمشيئة اثنين فبمشيئتهما. اذا قالا انت طالق ان شاء عمرو وزيد - 00:28:57ضَ
لم تطلق الا بحصول مشيئتهما جميعا اما اذا شاء واحد منهما لم تطلب لان المعلق على شيئين لا يحصل الا بحصولهما نعم او بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك. نعم. وان علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال. نعم اذا قال - 00:29:27ضَ
انت طالق ان شاء الله غلقت في الحال ولا حكم لهذا التعليق لا حكم لهذا التعليق لاننا لا نعلم مشيئة الله او علقه على شيء مستحيل في بالنسبة لنا فوجود الشرط المستحيل كعدمه - 00:29:52ضَ
كما لو قال انت طالق انطرتي في السماء. هذا تعليق على مستحيل فوجودك عدمه نعم وان علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال. نعم. وكذا عتق وكذا العتق لو قال عبدي حر ان شاء الله يعتق في الحال - 00:30:14ضَ
ولا حكم لتعليقه بمشيئة الله لاننا لا نعلم مشيئة الله سبحانه وتعالى فهو علقه على شيء لا يمكننا ان نعلمه نعم وان وان حلفا لا يدخل دارا او لا يخرج منها - 00:30:37ضَ
فادخل او اخرج بعض جسده او دخل طاق الباب او لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه لم يحنث طيب عطناها واحدة واحدة. هم. وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل او اخرج بعض جسده. اذا حلف اذا - 00:30:59ضَ
قال ان دخلت ان دخلت هذه الدار امرأتي طالق او هو في داخل الدار وقال ان خرجت من هذه الدار امرأته طالق ثم لم يخرج الا بعظ بدنه لم تطلق - 00:31:26ضَ
لان المقصود خروجه كله المقصود خروجه كله فاذا علقه على شيء وحصل بعضه فانها لا تطلق بحصول البعض لان التعليق على الكل كما لو حلف لو طلق لا اشرب هذا هذا الماء في الاناء. لا اشرب هذا الاناء فشرب بعضه - 00:31:46ضَ
او لا اكل هذا الرغيف فاكل بعضه لم تطلب لانه معلق على الكل فلا بد من الكل. نعم. وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل او اخرج بعض جسده. او دخل طاق الباب - 00:32:10ضَ
او دخل طاق الباب فتحة الباب طاق الباب يعني فتحة الباب وقف في فتحة الباب لم تطلق لانه لم يخرج ولم يدخل. نعم او لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه. او او طلق انه ما يلبس ثوبا من غزل هذه من غزل - 00:32:28ضَ
لامرأته او من غزل غيرها فلبس ثوبا فيه من الغزل الذي حلف على تركه لم تطلق لان قصده الثوب الخالص من غزلها الثوب الخالص من غزلها. نعم او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه او لا يأكل هذا الرغيف فاكل بعضه لم تطلبه. نعم - 00:32:49ضَ
او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه لم يحنث. اي نعم سواء حلف بالطلاق او حلف بالله لم يحلف لانه لم يوجد المشروط نعم وليفعلن شيئا لا يظر الا بفعله كله ما لم يكن له نية - 00:33:17ضَ
اذا قال اذا حلف حلف بالطلاق او حلف بالله ليفعلن كذا ليفعلن كذا. يكتب هذا ينسخ هذا الكتاب مثلا حلف بالله او بالطلاق لينسخن هذا الكتاب ثم نسخ بعضه لم تطلق او لم يحنث في يمينه - 00:33:39ضَ
لانه لم يعمل كل ما حلف على فعله. نعم وليفعلن شيئا لا يضر الا بفعله كله ما لم يكن له نية لا يبر اذا حلف لا يكتبن لينسخن هذا الكتاب مثلا - 00:34:05ضَ
ثم نسخ بعضه لا تبر يمينه لا تبر يمينه حتى يكمله نعم ما لم يكن له نية ما لم يكن له نية البعض. فاذا كان نوى البعض فله ما نوى انما الاعمال بالنيات وانما كل امرئ ما نوى. نعم - 00:34:23ضَ
وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنث في طلاق وعتاق اذا حلف اذا فعل المحلوف عليه الف انه لا يلبس هذا الثوب حلف بالله انه ما يلبس هذا الثوب - 00:34:45ضَ
ثم لبسه ناسيا لم يحنث لان الله لا يؤاخذ بالنسيان اما لو طلق انه ما يلبس هذا الثوب ثم لبسه ناسيا فانها تطلق لان هذا حق مخلوق لان هذا حق مخلوق - 00:35:02ضَ
مبني على المشاحة اما اليمين بالله فهي مبنية على المسامحة او حلف لا او قال ان لبست هذا الثوب فعبدي حر عبدي حر فلبسه ناسيا او جاهلا انه الثوب اللي حلف عليه جاهل انه هو - 00:35:21ضَ
فانه يعتق العبد لان هذا حق مخلوق. نعم وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنث في طلاق وعتاق لان هذا حق مخلوق. اما اليمين بالله فلا يحنث الناس ولا الجاهل. نعم - 00:35:44ضَ
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. نعم وينفع غير ظالم تأول بيمينه تأويل في الطلاق تأويل للطلاق هل ينفع التأويل في الطلاق؟ ان والتأويل ان يريد باللفظ خلاف ما يظهر منه - 00:36:02ضَ
التأويل هو ان يريد باللفظ خلاف ما يظهر منه كما لو سئل عن شخص او عن مال فقال عليه الطلاق او والله انه ما هو ما هو بعندي والله انه ما هو بعندي - 00:36:26ضَ
وهو يريد ما هو بعندي في هذا المكان في هذه الغرفة والسامع يظن انه ما هو بعنده في اي مكان يعني ما هو بتحت سيطرته فيقبل هذا لانه يدفع الظلم عن نفسه مثلا - 00:36:47ضَ
يقبل التأويل اما اذا كان اما اذا كان عنده حق لاحد عنده حق لاحد فطولب به غلب بالحق فحلف بالطلاق او حلف بالعتق ان ما عندي لفلان شيء قصده ما عندي له في هذا المكان - 00:37:02ضَ
ما هم ليس في ذمتي اذا ما عندي في هذا المكان هذا تأويل لا ينفعه هذا التأويل لانه ظالم لانه ظالم فالتأويل انما ينفع المظلوم لدفع الظلم واما الظالم فلا ينفعه التأويل ويؤخذ بظاهر كلامه. نعم - 00:37:30ضَ
ومن شك في طلاق؟ الشك في الطلاق في عدد الطلاق هذا باب مستقل الشك في عدد الطلاق وعدد المطلقات نعم. ومن شك في طلاق او ما علق عليه لم يلزمه - 00:37:54ضَ
اذا شك هل طلق او ما طلق نقول الاصل عدم الطلاق ما عليك شيء يعني شك في صدور الطلاق منه او وقوع الطلاق منه نقول الاصل عدمه والحمد لله والاصل بقاء النكاح - 00:38:12ضَ
ما لم تتيقن وجود الطلاق نعم ومن شك في طلاق او ما علق عليه او ما علق عليه علق الطلاق على شرط وشك هل حصل الشرط او ما حصل نقول الاصل عدم حصوله - 00:38:30ضَ
الاصل عدم حصوله والنكاح باق. حتى تتيقن حصول الشرط المعلق عليه الطلاق. نعم. ومن شك في طلاق او ما علق عليه لم يلزمه. لم يلزمه والنكاح باقي لان الاصل بقاء النكاح. نعم. او في عدده شك في العدد - 00:38:48ضَ
تيقن الطلاق لكنه شك هل طلق ثلاثا او واحدة؟ ثنتين او واحدة قال انا مطلق اكيد لكن ما ادري كم عدد الطلاق شاك فيه نقول يقع واحدة فقط لانها هي المتيقنة - 00:39:09ضَ
والمشكوك فيه لا عبرة به. نعم او في عدده رجع الى اليقين اجاء الى اليقين وهو الواحدة نعم وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت زوجته لانه لا يملك طلاق الاجنبية مرت امرأة - 00:39:26ضَ
مرت من عندهم رآه قال لها انت طالق صارت ما هي بزوجته يظنها زوجته اطلق زوجته لانه نواها نوى زوجته فتطلق وظنها ان هذه وتبينت ان المرت ما هي بزوجته ما يضر هذا - 00:39:49ضَ
لانه ناوي زوجته في الطلاق نعم. وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت زوجته. لانه نواها. نعم. لا عكسها لا عكسها لو لو طلق امرأة لو طلق لو طلق امرأة - 00:40:08ضَ
يظنها اذا لو طلق امرأة مرت يظنها غير زوجته يظنها غير زوجته فبانت انها زوجته فله ما نوى ما تطلب زوجته لانه ما نواها نعم اصدر الطلاق على غيرها. نعم - 00:40:32ضَ
ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق او ظهار لم يلزمه شيء اي نعم حتى يتيقن نعم فصل واذا طلق حر من دخل او خلا بها اقل من ثلاث - 00:40:53ضَ
او عبد واحدة لا عوض فيهما فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا. هذا الرجعة في الطلاق. الرجعة بالطلاق الله جل وعلا قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في العدة - 00:41:12ضَ
فاذا كان الطلاق دون الثلاث فانها تبقى في ذمته حتى تنتهي عدتها فله ان يراجعها في اثناء العدة فاذا انتهت العدة ولم يراجعها بانت نعم وان طل واذا طلق حر من دخل او خلا بها - 00:41:32ضَ
من دخل او خلا بها دخل بها دخول المعروف زف اليها زف اليها او زفت اليك فهذا فهذا يوجب عليه الصداق دخول يوجب عليه الصداق واذا طلقها طلاقا دون الثلاث فانها تبقى رجعية الى ان تتم العدة - 00:41:56ضَ
اما لو طلقها قبل الدخول فليس عليها عدة وتبين منه وليس له عليها رجعة يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات لطلقتموهن من قبلي ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة - 00:42:27ضَ
تعتدونها فاذا طلقها قبل الدخول بانت ولا رجعة له عليها وان كان سمى لها صداقا فلها نصفه وان كان لم يسمي لها صداقا فلها عليه المتعة من المال ما تيسر - 00:42:46ضَ
اما اذا حصل الدخول او الخلوة ما زف اليها ولا زفت اليه لكن تمكن من الخلوة بها في مكان ليس عندهم احد الاستباحة لها هذا مثل الدخول. نعم. اذا واذا طلق حر من دخل او خلا بها اقل من ثلاث - 00:43:06ضَ
اقل من ثلاث اما اذا كان الطلاق ثلاث فهي باينة. نعم. او عبد واحدة لان العبد يملك يملك سنتين فاذا طلق واحدة فهي رجعية بالنسبة له. نعم. لا عوض فيهما. اما اذا طلقها اقل من ثلاث لكنه - 00:43:27ضَ
على عوظ فهذه تبين وليس له عليها رجعة فبينونة صغرى نعم فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقة. فله اذا كان عاقلا اما اذا كان مجنونا فوليه. يقوم مقامه في الرجعة. نعم - 00:43:47ضَ
اجعله نعم فله ولولي مزيون رجعتها في عدتها مطلقا. في عدتها لقوله تعالى وبعولتهن احق قبر الدين في ذلك يعني في العدة نعم وسنة لها اشهاد. يسن ان يشهد على الرجعة. قوله تعالى واشهدوا - 00:44:10ضَ
لواء عدل منكم هذا هذا استحباب ولانه اتم واثبت لكن لو راجعها بدون اشهاد صحت الرجعة لانها زوجته نعم وتحصل ببطئها مطلقا. تحصل الرجعة بوطئها ولو لم يتلفظ بالرجعة لان الفعل اقوى من القول - 00:44:32ضَ
فهو كونه وطئها هذا دليل على انه تراجع عن الطلاق نعم والرجعية زوجة في غير قسم الرجعية زوجة لها السكنة ولها النفقة ولها ان تتزين لزوجها وان تخلو به زوجة من كل النواحي الا انها لا قسم لها - 00:44:56ضَ
ليس لها ليلة نعم وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل الرجعة تستمر من صدور الطلاق الى ان ينقطع حيضها قبل الاغتسال اذا انقطع حيضها ولم تغتسل فلا يزال له حق الرجعة عليها. فاذا اغتسلت - 00:45:20ضَ
انتهت الرجعة وبانت لان الله جل وعلا قال اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله فاذا كان وطأ الحائض يباح بامرين انقطاع الدم والاغتسال - 00:45:49ضَ
فكذلك الرجعة في العدة لا تنتهي الا بالامرين بانتهاء العدة لان العدة بالحيض عدة الحيض فلا تنتهي الرجعة الا بانقطاع دم اخر حيضة مع الاغتسال نعم وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. فاذا انتهت عدتها ولم يراجعها بانت منه - 00:46:12ضَ
ليس له عليها رجعة لكن له ان يتزوجها بعقد جديد ويملك من الطلاق ما بقي فاذا كانت طلقها واحدة يبقى له ثنتين. طلقها ثنتين يبقى له واحدة للنكاح الثاني. نعم - 00:46:41ضَ
فنعم وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. فلا الا ما بقي نعم ومن ادعت انقضاء عدتها وامكن قبل لا في شهر بحيض الا ببينة - 00:47:02ضَ
اذا ادعت انقضاء قال انا راجعتك. قالت انا من قضية عدتي قبل تراجعني يقبل منها ذلك لانها ادرى بنفسها لانها ادرى بنفسها الله جل وعلا قال ولا ولا ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله - 00:47:26ضَ
في ارحامهن فهم فهن مؤتمنات على ارحامهن وعلى حيضهن فيقبل قولها يقبل قولها انها تمت عدتها ولو كان هو انكر ذلك لان هي ادرى منه. نعم. هذا مع الامكان مع الامكان اذا مضى مدة يمكنها تحيظ ثلاث حيظ وادعت ذلك انها تصدق - 00:47:48ضَ
اما اذا كان ادعت هذا في وقت ضيق وقت ضيق مثل شهر يعني ما طلقها الا له شهر قالت انا حفظت ثلاث حيض في شهر هذا لا يقبل منها الا ببينة - 00:48:14ضَ
تأتي بشاهد من اهلها انها حاضت ثلاثة ايام فيقبل منه ذلك. نعم ومن ادعت انقضاء عدتها وامكن امكن ذلك بان يكون المدة طويلة فتقبل يقبل قولها؟ نعم لا في شهر اما اذا كانت المدة قصيرة مثل الشهر - 00:48:30ضَ
فهذا محتمل انها صادقة ومحتمل انها كاذبة فلا بد ان تأتي ببينة من اهلها بينة من اهلها من نسائها ممن يعرفها نعم ما في شهر بحيض الا ببينة. نعم الا ببينة - 00:48:52ضَ
لان امرأة طلقت فجاءت بعد شهر الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب ادعت انها خرجت من العدة فقال علي رضي الله عنه لشريح القاضي ماذا تقول؟ قال ان جاءت ببينة من بطانتها او من اهلها - 00:49:11ضَ
فلا بأس فقال علي قالون يعني صدقت نعم فصدقه في هذا دل على انه يطلب منها البينة في المدة التي يحتمل كذبها. نعم وان طلق حر ثلاثا او عبد اثنتين - 00:49:33ضَ
لم تحل له حتى يطأها زوج غيره؟ اذا بانت بينونة كبرى بان استوفى عدد الطلاق المباح له الحر ثلاث طلقات والعبد طلقة طلقتان كما سبق فليس له ان يراجعها لا بعقد ولا بغيره - 00:49:51ضَ
حتى تنكح زوجا غيره قال تعالى فان طلقها يعني الثالثة. قال الطلاق مرتان الى ان قال فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره - 00:50:18ضَ
فان طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما ان يتراجعا زواج رغبة لا زواج تحليل ان كان الزواج الثاني حيلة لتحليلها للاول فهو حرام ولا تحل به قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له - 00:50:40ضَ
يتزوجها الثاني زواج رغبة لا زواج حيلة او او تحليل او ما اشبه ذلك. هذا شرط. الشرط الثاني ان يطأها الثاني ولو زوجها زواج رغبة لكن لم يطأها طلقها قبل ان يطأها لم تحل - 00:51:04ضَ
قوله تعالى لقوله لقوله لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. وفسر النكاح بالوطء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني بالوطء نعم واذا وان طلق حر ثلاثا او عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل - 00:51:21ضَ
بنكاح صحيح مع انتشار. نعم. ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل او يبلغ عشرا المهم انه انه وطئها بالفرج غيب ذكره في فرجها سواء انزل او لم ينزل لان تغييب الحشبة في الورق جماع. نعم - 00:51:50ضَ
لا في حيظ او نفاس لا لا وطأ محرم يشترط في الوطئ ان يكون مباحا فان كان الوطء محرما لم يحللها للاول كما لو وطئ في حيض او وطئ وهي محرمة فهذا لا يحللها للاول. نعم. ها؟ لا في حيض او نفاس او احرام - 00:52:11ضَ
او صوم فرض او صوم فرض. لان لانه حرام عليه وطأها وهي صائمة صوم الفرض. اما صوم النفل فله ذلك لانه لا يلزم اتمام صوم النفل صوم فرو سواء كان اداء او قضاء او كفارة - 00:52:32ضَ
لا يجوز له ولا يحللها للاول لان هذا وطأ محرم نعم او احرام او صوم فرض او ردة نعم او وطئت وهي في حال الردة وهي مرتدة هذا لا يحللها لله ثم تابت - 00:52:53ضَ
مثابة لا يحللها للاول نعم فصل يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ارسل الزوج رسالة بالجوال لزوجته فيها انها طالق انت طالق فهل يقظ الطلاق اذا كان هو الذي كتب الرسالة - 00:53:11ضَ
اعترف انه هو الذي كتب الرسالة يقع الطلاق. لان الكتابة تقوم مقام النطق نعم اما اذا كان اللي كتبها غيره من باب اللعب او من باب الظرر فلا يقبل هذا. نعم - 00:53:33ضَ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله انت علي حرام اليس هو داخل في قوله سبحانه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ انه حرم احدى النساء ومع ذلك اوجب عليه الكفارة - 00:53:50ضَ
تحرم ما احل الله لك واوجب عليه الكفارة كفر صلى الله عليه وسلم نعم لكن لكون المحرمة ملك يمين كفارة يمين اما لو كانت المحرمة زوجة فبها كفارة الظهار. نعم - 00:54:05ضَ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من الطلاق الكنائي ان يقول لزوجته اذهبي لا اريد ان اراك نعم هذه كناية خفية جناية خفية اذا نوى الطلاق يكون طلاقا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الرجل جاهلا في ان الطلاق بالمزح يقع فهل يقع ام يعذر - 00:54:22ضَ
بجهله؟ لا ما يعنر بجهله ما يعذر بجهله هذا ما في عذر بالجهل ولا باللعب ولا بالمزح. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله كنت اقول لزوجتي اذا غظبت انت امي وابي ومثل هذا من باب المراظاة - 00:54:51ضَ
وقرأت في تفسير ابن سعدي رحمه الله كلاما عن مثل هذا انه من الظهار. اتصلت على احد طلبة العلم وقال ليس عليك شيء لان انك لم تعلم بالحكم والا اعود لمثل هذا - 00:55:11ضَ
واحيانا يا فضيلة الشيخ يظهر مني مثل هذا الكلام كان اقول يا امي اقوله لزوجتي يا امي افعلي كذا لانها كلمة دارجة عندنا فما الحكم في ذلك الحكم انك تراجعي المحكمة لا تطيعي فلان ولا فلان - 00:55:25ضَ
راجع المحكمة الشرعية وهي تنظر في موظوعك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا قال الفقهاء يصح الاستثناء بالقلب للمطلقات دون الطلقات لان الطلقات اغلظ من المطلقات اغلظ من المطلقات. نعم - 00:55:43ضَ
يقول يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صيغة المفعول انت تطلقين او مثل؟ تطلقين. صيغة المفعول انت تطلقين او او مثلك يطلق هل يقع بها طلاق؟ لا لا يقع بها طلاق - 00:56:08ضَ
هذا فعل مضارع انتي تطلقين فعل مضارع لا يقع فيه طلاق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة ها؟ يقول رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة. ثالثة؟ نعم. الطلقة الثالثة وكان ذلك في طهر - 00:56:29ضَ
قد جامعها فيه اي طلاق بدعي. فهل يقع هذا الطلاق؟ يراجع المحكمة. طلاق الواقع. الامور الواقعة لا تسألوني عنها. راجع المحكمة اما الامور اللي يتعلق بالكتاب وشرح الكتاب الله يعين عاد هذا ما لنا عذر لكن امور واقعة ان يتراجع المحاكم. نعم - 00:56:54ضَ
لانها تحتاج الى تحقيق وتثبت ما هي المسألة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال الرجل لزوجته انت طالق ثم قال بعد ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان - 00:57:14ضَ
الرجيم ان ذهبت الى فلانة وفلانة. ما يصلح هذا هذا ما يقع الطلاق لانه فصل بين الاستثناء واصل الكلام بكلام اخر وهو الاستعاذة مثل لما لو سبح لو قال انت طالق سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ان دخلت الدار. ما ينفع هذا. نعم - 00:57:29ضَ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا علق الطلاق بالمشيئة فهل يصح ان ينزع المشيئة منها بعد جعلها لها؟ لا. اذا علق الطلاق على شرط فليس له ان يتراجع عنه اذا علط الطلاق على شرط - 00:57:55ضَ
فليس له ان يتراجع عنه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو لو قال الزوج لزوجته انت طالق الا ان قبلت رأسي فهل هناك وقت تخرج به كأن لم تقبله الا بعد ساعة او اكثر - 00:58:14ضَ
يحتمل هذا لا بأس اذا قبلته في المجلس فلا بأس حصل الشرط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم فيمن يجمع نساءه في مكان واحد نسائه الاربع ويقول تخيرن احداكن طالق - 00:58:35ضَ
اي نعم تطلب من وقع عليها هو اللي يختار ما هي باحداهن هو اللي يختار منهن يوقع الطلاق بها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما نصيحتكم وتوجيهكم لمن يهدد زوجته بالطلاق في كل وقت. او عند امر غير هام - 00:58:56ضَ
لا يجوز له ذلك لا يجوز له ان يستعمل الطلاق للتهديد عليهم يحفظ لسانه من الطلاق ويبعد الطلاق عن لسانه بان لا يقع في المحظور وايضا يحرج زوجته ويخوفها لا يجوز له هذا. عاشروهن بالمعروف - 00:59:16ضَ
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو طلق رجل ولم يعين احدى نسائه فهل يقرع ليخرج واحدة ام لا تحتسب هذه التطليقة اذا طلق واحدة منهن ونسي اذا طلق واحدة منهن ونسي فانها تخرج بالقرعة. تعمل القرعة فمن خرجت عليها - 00:59:43ضَ
القرعة تطلق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال لزوجته انت كالميتة وذلك لانها كثيرة النوم. فهل في ذلك شيء؟ وهل يقع به شيء اذا كان قصده ان ذيك الميتة انها تنام فله ما نوى هذه كناية تحتمله ما نوى. نعم - 01:00:06ضَ
اما ان قال ان كان قصدك الميتة يعني حرام فهذا تحريم تحريم للزوجة يكون ظهارا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ينادي بعض الناس في هذه الايام بالزام الناس بقول واحد في مسائل الطلاق سواء بوقوعه او - 01:00:31ضَ
او عدم وقوعه فما رأيكم بهذا الرأي وهذه المطالبة؟ وما التوجيه في ذلك نعم يقول يطالب بعض الناس في هذه الايام بالزام الناس بقول واحد في مسائل الطلاق سواء بايقاعه او بعدم ايقاعه - 01:00:50ضَ
انا فما رأيكم بهذا الرأي؟ وما التوجيه فيه؟ لا احد يملك هذا لا احد يملك يلزم الناس بهذا الشيء الا الحاكم القاضي القاظي ما هو حق اذا حكم بالخلاف فحكمه يرفع الخلاف اذا حكم بقول من الاقوال - 01:01:08ضَ
حكمه يرفع الخلاف اما واحد بيلزم الناس بشيء لا يلزمهم الله به فلا يجوز هذا. نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان تزوج المرأة نفسها اذا اعطاها وليها وكالة بتزويج نفسها كان يكون خارج هذه البلاد وهي تكون هنا - 01:01:27ضَ
لا المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها لا بالاصالة ولا بالوكالة يوكل يوكل رجلا ان يزوج يقوم مقام الولي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذا رأى رجل اجنبية لباسها سافر - 01:01:52ضَ
فظن انها زوجته وظن انها زوجته وطلقها لما رأى من سفورها. فهل يقع الطلاق على الزوجة اذا رأى اذا رأى رجل اجنبية لباسها سافر وظن انها زوجته فطلقها لما رأى من سفورها - 01:02:14ضَ
فهل يقع الطلاق على الزوجة هذا يحتمل ويرجع فيه للقاضي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال المطلق انت تطلقين يوم سبت فمتى تطلب؟ اول سبت اول سبت تطلقين يوم سبت - 01:02:35ضَ
اول سبت يجيء بعد بعد التلفظ تطلق فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول معلوم ان الطلاق ادعي محرم ولكن كيف يقع مع كونه محرما نعم نعم يقع مع كونه محرما يأثم عليه - 01:02:53ضَ
يحصل عليه الاثم ويجب عليه الرجعة قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ولا يكون الرجعة الا من طلاق يقع نعم. اما لو كان الطلاق لم يقع لم يأمره بمراجعتها. هي باقية بذمته. نعم - 01:03:13ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله عدد من الاسئلة تسأل عن لفظة مرت وهي قول المؤلف رحمه الله ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل او يبلغ عشرا او يبلغ عشرا. ما معنى كلام المؤلف - 01:03:32ضَ
ان علاج الذكر ولو الحسنة اذا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل اذا غابت الحشرة التقى الختانان وترتب عليها احكام كثيرة ومنها الطلاق اذا علق على الجماع نعم - 01:03:49ضَ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الطلاق اذا دخله عوظ يكون خلعا هل الطلاق اذا دخله عوظ يكون خلعا لا يكون طلاقا على عوض اذا كان بلفظ الطلاق على عوظ فهو طلاق على عوظ. طلاق بائن. بينونة صغرى. نعم - 01:04:09ضَ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال شخص لزوجته علي الطلاق ان فعلت كذا ثم فعلت ما حلف عليه زوجها. بعض العلماء يجعل عليه كفارة يمين. كيف ينزل منزلة الحلف في هذا - 01:04:31ضَ
اذا كان قصده المنع هذا محل خلاف بين العلماء صحيح اما اذا كان ما قصده المنع وانما قصده التعليق فقط فهذا يقع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من طلق زوجته طلقة رجعية؟ ثم ردها بالقول فقط دون الجماع. فهل ترجع ام لابد من الجماع - 01:04:49ضَ
لا ترجع ترجع بالقول ارجعتها رددتها وترجع ايضا بالجماع كلاهما رجعة. نعم بل الرجعة بالقول مجمع عليها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمطلقة الرجعية ان تتأخر في الاغتسال من الحيض من الحيضة الثالثة حتى تطول العدة فيكون هناك فرصة اطول للمراجعة - 01:05:13ضَ
اذا كان وقت صلاة فلا يجوز لها اذا كان وقت صلاة فلا يجوز لها تأخير الاغتسال اما اذا كان ما هو وقت صلاة فلا مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وطأ الزوج زوجته في الحيضة الثالثة - 01:05:42ضَ
وقبل الاغتسال فهل تعتبر رجعة ايه تعتبر رجعة لكن يكون هذا فعل محرم يأثم عليه يأثم عليه نعم لان جماع الحائض محرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترط الزوج على زوجته اذا صليت في هذا المكان - 01:06:02ضَ
فانت طالق وصلت في هذا المكان ولكن تبين فيما بعد ان صلاتها لم تصح بسبب فقد شرط من شروط الصلاة او ركن فهل يقع الطلاق؟ نعم لان ما هو بقصد صحة الصلاة او عدم قصده شغل المكان هذا في الصلاة - 01:06:21ضَ
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالمسلسلات التلفزيونية يكون هناك ممثل وممثلة زوجان حقيقيان فيطلقها فيطلق الزوج زوجته فهل يقع مثل هذا الطلاق؟ نعم. اذا كان زوجا لها يقع الطلاق ولو كان مازحا او - 01:06:41ضَ
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال لزوجته انت طالق بالثلاثة فهل يقع ثلاث ام واحدة يقع ثلاثا عند الجمهور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا اذهب الى المقبرة - 01:07:02ضَ
وكلما ذهبت الى المقبرة اجيء عند قبر ابي. بالدعاء له فهل يجوز ذلك؟ وما الضابط في زيارة قبر الاقارب هذا هو المقصود من الزيارة ان انك تدعو لوالدك او لمن تزوره سلم عليه وتدعوا له هذا هو المقصود - 01:07:23ضَ
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يجوز للاب ان يجبر ابنته على الزواج برجل هل هل يجوز للاب ان يجبر ابنته على الزواج برجل لم يعجبها صورة وجهه؟ لا ليس فيه اجبار - 01:07:42ضَ
ليس فيه اجبار على الزواج. انما تزوج بمن تختاره وترضاه ولا يجبرها احد لا الاب ولا غيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو جاء رجل يسألني عن مسألة طلاق - 01:08:02ضَ
وانا اعرف ذلك فهل اجيبه؟ واذا كنت شاكا فهل اجيبه ايضا لا تجبه حوله على المحكمة ولا على دار الافتاء لان هذا يحتاج الى يحتاج الى مسائلة ويحتاج الى توثيق - 01:08:22ضَ
والان صاروا يدخلونه بالكمبيوتر علشان لو يحصل شيء في المستقبل يراجعون الكمبيوتر فلازم من ضبط الامور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا في طريقي اقابل من يدخن وهم كثير - 01:08:39ضَ
يدخنون امامي فهل يجب ان انكر عليهم جميعا؟ مع العلم ان في ذلك مشقة علي اذا كان في مشقة عليك الله ما كلفك بهذا نبي كل واحد توقفه وتقول اما انك ترجو انه يقبل او او ما المدخنين ما هم سفيرين - 01:08:58ضَ
واحد او اثنين هذا طيب اما مدخلين سفيرين بكثرة هذا ما ما يجدي شيء هذا ما يجدي شيئا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ترك الصلاة سبع سنوات تقريبا - 01:09:20ضَ
فما الواجب عليه جاحدا لوجوبها الواجب عليه التوبة والدخول في الاسلام من جديد. او او تركها متعمدا فهذا ايضا يكفر عليه ان يدخل في الاسلام من جديد. نعم اما اذا كان تاركها تكاسلا - 01:09:37ضَ
تاركها تكاسلا مم فهذا كما ذكرنا الصحيح انه يكفر يدخل في الاسلام من جديد. نعم ومن العلماء من يقول انه انه لا يكفر فعليه الاعادة. اعادة جميع الصلوات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال غير المتزوج - 01:09:58ضَ
بالثلاث لافعلن كذا فهل هذا يعتبر من الحلف بغير الله لا ما هو بحلف هذا ما هو بحلف هذا تعليق تعليق يقصد به يقصد بهما يقصد باليمين سمي يمينا لانه يشبه اليمين - 01:10:22ضَ
يشبه اليمين في الحث او المنع او التصديق او التكذيب. والا هو ليس حلفا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد الاخوان جزاه الله خيرا يعظ عند القبر ويقول ان البخاري قال في كتابه باب باب يجوز الموعظة عند القبور. فهل فعل هذا الشخص صواب - 01:10:40ضَ
مداومة على هذا ما هو بصواب لكن بعض الاحيان اذا كان القبر ما انتهى ويبي يجلسون ينتظرون او له ناس لا بأس انه يعظ مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:11:06ضَ
اما ان اتخذ هذا عادة وتتخذ القبور منابر للوعظ لشيء لم يفعله السلف لم يفعله الصحابة وهم ادرى بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:11:20ضَ
هل تحصل رجعة مطلقة اذا باشرها في عدتها دون وطئ هل هل تحصل رجعة مطلقة؟ اذا باشرها في عدتها دون وطوء وكذلك بالنظر الى شيء من عورتها هل يحصل بذلك رجعة - 01:11:37ضَ
يحصل الرجعة بالقول او بالجماع اما المباشرة بدون القول وبدون الجماع فهذه محل نظر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال رجل لزوجته علي الطلاق ما تذهبين اليوم لفلانة - 01:11:56ضَ
ثم اذن لها في نفس اليوم فهل تطلق اذا ذهبت اي نعم لانه ما استثنى ما قال الا باذني. ما تذهبين اليوم لفلان الا باذني. لو كان قال هذا لا لا بأس اما اذا قال ما تذهبين اليوم لفلانة - 01:12:14ضَ
ثم اذن لها ما ينفع الاذن. باق التعليق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يزعم اناس ان صغير ان صغير الرياء اعظم من الزنا باعتبار انه من الشرك وهو اعظم الذنوب. فهل قولهم حق - 01:12:30ضَ
تلزم المقارنة بالمقارنة لا داعي لها يقال الرياء خطير ويحبط العمل الذي يقارنه ولا يقارن بزنا او لا داعي لهذا. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله المرأة التي تضطرب عادتها احيانا تتقدم واحيانا تتأخر - 01:12:50ضَ
لعلها الاشتراط حال احرامها ما له داعي الاشتراط لان الحيض شي معروف شيء كتبه الله على بنات ادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمخرج من هذا انه تنتظر حتى - 01:13:16ضَ
انت تظهر وتغتسل وتؤدي العمرة تحرم لا بأس وهي حائض وتنتظر حتى تطهر وتغتسل وتؤدي العمرة الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اقرأ في السنة الراتبة - 01:13:32ضَ
ان اقرأ ان اقرأ باية الكرسي ولو قدر ان انه ما الوليها ما يقدر يجلس معها لا بأس انها تذهب معه وهي باقية على احرامها تذهب معه الى البلد فاذا طهرت يأتي بها وتؤدي عمرتها. نعم - 01:13:47ضَ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اقرأ في السنة الراتبة باية الكرسي وتكفي عن قراءتها بعد الصلاة؟ هم؟ هل يجوز ان رأى في السنة الراتبة باية الكرسي وتكفي عن قراءتها بعد الصلاة؟ لا ما تكفي - 01:14:05ضَ
قراءتها بعد الصلاة شيء مقصود ولا يكفي قراءتها في الصلاة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان صاحب عمل طلب من العامل عنده ان يقسم بالله على ان لا يخونه ولا يسرقه وذلك قبل البدء بالعمل. هم او ان صاحب - 01:14:23ضَ
امل طلب من العامل عنده ان يقسم بالله على الا يخونه ولا يسرقه وذلك قبل البدء بالعمل فما حكم طلبه وشرطه هذا؟ وما الحكم بالنسبة للعامل؟ وما الحكم لو طلب القسم - 01:14:43ضَ
على المصحف بهذا الامر قسم على المصحف غير مشروع هذا شيء اعتاده العوام اي اتخذ المصحف لاجل الحلف عليه واما انه بيشترط على عامله او يحلفه على هذا فلا بأس بذلك. يتوثق منه من اجل التوثق من هذا. نعم - 01:14:59ضَ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما القول في من ينادي بتوحيد الاذان وان يكون اذانا موحدا وتوحيد الاذان مم لعله في البلد الواحد ها كل مسجد يؤذن فيه هكذا كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:15:19ضَ
كل مسجد يؤذن في كل جماعة يؤذنون حتى المسافرون حتى اثنين حتى الواحد في السفر يؤذن ويقيم فلماذا نحرم المسلمين من ثواب الاذان والاقامة علشان ويش نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الضابط الشرعي بالنسبة للهجر؟ ومتى يهجر الشخص - 01:15:39ضَ
الشخص يهجر اذا كان مسلما ومؤمنا لا يجوز هجره فوق ثلاث كما قال صلى الله عليه وسلم لكن يزاد هي على الثلاث اذا كان هذا يردعه. عن المعصية او عن المخالفة. اذا كان الهجر فيه فائدة - 01:16:04ضَ
لانه يردعه ويتوب الى الله فلا بأس بزيادة على الثلاث. اما اذا كان الهجر ما يزيده الا شرا فهو لا يهجر لكن يستمر على مناصحته والهجر يجوز زيادة فيه اذا كان يردعه بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا - 01:16:23ضَ
هجرهم حتى تاب الله عليهم وانزل توبتهم في القرآن عند ذلك عاد الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بالصلة - 01:16:47ضَ