فتوى برقم سبعة الاف ومئة وثلاثة وتسعين يقول السائل اديت الحج انا ووالدي والحمد لله. وكان معي عائلة من ضمن افراد الاسرة لم اتمكن من تأدية طواف الافاضة لوالدي حيث لم يستطع المشي على الارجل وسألت في الحرم فقالوا عليك دم. ولكن نظرا لظروفي لم اذبح في ذلك الوقت. وخرجت من مكة وحتى الان لم اذبح الدمع الذي مفروض - 00:00:01ضَ

قال والدي افتوني جزاكم الله خيرا. الجواب اذا كان الطواف الذي تركه هو طواف الافاضة وهو طواف الحج الذي يأتي به الحاج بعد نزوله من من مزدلفة فهذا لا يجزئ فيه الذنب. وعلى ابيك ان يرجع الى مكة فيطوف هذا الطواف ماشيا او محمولا. وعليه دم ان كان - 00:00:23ضَ

مع زوجته بعد الحج يذبح في مكة ويوزع على فقرائها اما ان كان المتروك طواف الوداع وهو الذي يأتي به الحاج بعد فراغه من للحج وعند خروجه من مكة فعليه عنه دم يذبح في مكة لفقراءها كذلك وبالله التوفيق - 00:00:43ضَ