الحدود والجنايات والديات- الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
5238 - توجيه للأب والأم في العدل بين أبنائهم - نور على الدرب
هذا المجتمع مفلح من الشرقية يقول والدتي تعطي بعض اخواني اكثر من الاخرين. واذا كلمتها في هذا الامر قالت ان هذا في حق الاب لان نفقته على ابنائه واجبة اما الام فيجوز لها ان تعطي من ابنائها من ترى انه احق واكثر خدمة لها - 00:00:00
فهل فعلها صحيح اما من اعطته الام او الاب من الاولاد لمزيد قيامه في الخدمة وترى ان ذلك مقابلة ما زال مقابل ما زاده من خدمة لها وفضاء ما تريد ان يقوم به - 00:00:20
وجعل اسما لا يطيعها ولا يأتمر باوامرها دون ذلك فلا حرج واما العطاء الذي لا سبب له وانما هو ارادة نفع الولد فالواجب على الام والاب ان يعدلوا فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:44
لما اراد ان يعطي ابنه اراد بشير بن سعيد الانصاري ان يعطي ابنه النعمان عطية بناء على رغبة امه بنت رواحة فمنحه عبدا فقالت امه النعمان اشهد عليه رسول الله. وهذه رحمة من الله جل وعلا ليشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم - 00:01:12
تشريعا هاما عظيما فقال للنبي عليه الصلاة والسلام اني نحلت نحلت اي اعطيت ابني هذا غلاما وان ابنة رواحة امرتني ان اشهدك فقال عليه السلام اكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا - 00:01:43
قال اشهد على هذا غيري اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وفي ليرة اتريد ان يكون لك في البر سواء فالواجب على الاباء من اب وام ان يعدلوا في الاولاد اما اذا اعطوا ولدا - 00:02:04
مقابل خدمة او اعطوا ولدا لانه محتاج والاخر غير محتاج بقصد مساعدته على النفقة لان الوالد عليه ان ينفق على ولده الام اذا كانت غنية وولدها فقير وجب عليها ان تنفق عليه - 00:02:29
التكافل في الاسلام ليس خاصا بالرجال فقط بل الاخت الغنية يجب عليها ان تنفق على اخيها الفقير اذا كانوا لا يجدوا ما ينفق منه على نفسه والاعطاء لاجل الحاجة لا يشترط فيه التساوي - 00:02:56
اذا كان هذا في بيته يحتاج الى مئة لقوته وما يلزم له وذاك يحتاج الى الف والولد ينفق على هذا وهذا فيعطي كل واحد على قدر النفقة اما ما كان منحة - 00:03:21
ليست لسبب احتياج ملح فالتساوي مطلوب بان يعطى الذكر والانثى بالسوية وليس على طريق الميراث والله اعلم - 00:03:43
التفريغ
هذا المجتمع مفلح من الشرقية يقول والدتي تعطي بعض اخواني اكثر من الاخرين. واذا كلمتها في هذا الامر قالت ان هذا في حق الاب لان نفقته على ابنائه واجبة اما الام فيجوز لها ان تعطي من ابنائها من ترى انه احق واكثر خدمة لها - 00:00:00
فهل فعلها صحيح اما من اعطته الام او الاب من الاولاد لمزيد قيامه في الخدمة وترى ان ذلك مقابلة ما زال مقابل ما زاده من خدمة لها وفضاء ما تريد ان يقوم به - 00:00:20
وجعل اسما لا يطيعها ولا يأتمر باوامرها دون ذلك فلا حرج واما العطاء الذي لا سبب له وانما هو ارادة نفع الولد فالواجب على الام والاب ان يعدلوا فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:44
لما اراد ان يعطي ابنه اراد بشير بن سعيد الانصاري ان يعطي ابنه النعمان عطية بناء على رغبة امه بنت رواحة فمنحه عبدا فقالت امه النعمان اشهد عليه رسول الله. وهذه رحمة من الله جل وعلا ليشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم - 00:01:12
تشريعا هاما عظيما فقال للنبي عليه الصلاة والسلام اني نحلت نحلت اي اعطيت ابني هذا غلاما وان ابنة رواحة امرتني ان اشهدك فقال عليه السلام اكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا - 00:01:43
قال اشهد على هذا غيري اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وفي ليرة اتريد ان يكون لك في البر سواء فالواجب على الاباء من اب وام ان يعدلوا في الاولاد اما اذا اعطوا ولدا - 00:02:04
مقابل خدمة او اعطوا ولدا لانه محتاج والاخر غير محتاج بقصد مساعدته على النفقة لان الوالد عليه ان ينفق على ولده الام اذا كانت غنية وولدها فقير وجب عليها ان تنفق عليه - 00:02:29
التكافل في الاسلام ليس خاصا بالرجال فقط بل الاخت الغنية يجب عليها ان تنفق على اخيها الفقير اذا كانوا لا يجدوا ما ينفق منه على نفسه والاعطاء لاجل الحاجة لا يشترط فيه التساوي - 00:02:56
اذا كان هذا في بيته يحتاج الى مئة لقوته وما يلزم له وذاك يحتاج الى الف والولد ينفق على هذا وهذا فيعطي كل واحد على قدر النفقة اما ما كان منحة - 00:03:21
ليست لسبب احتياج ملح فالتساوي مطلوب بان يعطى الذكر والانثى بالسوية وليس على طريق الميراث والله اعلم - 00:03:43
الحدود والجنايات والديات- الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
5238 - توجيه للأب والأم في العدل بين أبنائهم - نور على الدرب