صحيح البخاري

53- التعليق على صحيح البخاري كتاب البيوع- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 1 ربيع الأول 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع قال رحمه الله - 00:00:00ضَ

باب الشراء والبيع مع المشركين واهل الحرب. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن ابي عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما قال - 00:00:23ضَ

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابيعا ام عطية او قال ام هبة؟ قال لا بل بيع. فاشترى منه شاة - 00:00:35ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحم الله باب الشراء والبيع مع المشركين واهل الحرب ثم ساق الحديث - 00:00:51ضَ

وهذا الحديث يدل على جواز معاملة الكفار بيعا وايجارة وهبة وغير ذلك من المعاملات. وان ذلك لا يعتبر من الموالاة لان الموالاة اصلها محبة في القلب ثم يتبع ذلك النصرة وحينئذ يكون التولي - 00:01:07ضَ

وقد قولي هذا قال الله عز وجل ومن يتولهم منكم فانه منهم اما مجرد المعاملة معهم او التعامل معهم فان هذا لا بأس به بل قد جاءت به السنة ولهذا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل المشرك غنما - 00:01:32ضَ

ومات وجلعه مرهونة عند يهودي وعامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر من ثمر او زرع فالبيع والتعامل مع الكفار بل والاحسان اليهم اذا اذا لم يكونوا حربيين هذا امر لا بأس به. ولهذا قال الله تعالى - 00:01:51ضَ

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين احسن الله اليك قال رحمه الله باب شراء المملوك من الحرب وهبته وعتقه - 00:02:13ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب وكان حرا فظلموه وباعوه وسبي عمار وصهيب وبلال رضي الله عنهم. وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت ايمانهم. الى قوله افبنعمة الله يجحدون - 00:02:31ضَ

والشاهد من الاية قوله على ما ملكت ايمانهم والخطاب هنا للكفار لمشركي مكة هذه الترجمة كالسابق تدل على جواز التعامل مع الكفار بيعا وشراء وهبة وغير ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:02:54ضَ

قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابرة - 00:03:16ضَ

تقييم دخل ابراهيم بامرأة هي من احسن النساء فارسل فارسل اليه اي يا ابراهيم من هذه التي معك؟ قال اختي ثم رجع اليها فقال لا تكذبي حديثي فاني اخبرتهم انك اختي والله ان على الارض من مؤمن غيري وغيرك. فارسل بها اليه فقام اليه فقام اليها فقامت توظأ وتصلي - 00:03:34ضَ

قالت اللهم ان كنت امنت بك وبرسولك واحسنت فرجي الا على الزوج فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجليه قال الاعرج قال ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قالت اللهم ان يمت يقال هي قتلته - 00:03:59ضَ

فارسل ثم قام ثم قام فارسل ثم قام اليها فقامت توظأ وتصلي وتقول اللهم ان كنت امنت بك وبرسولك واحصنت فرجي الا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغطه حتى ركض برجله. قال ابو قال عبدالرحمن قال ابو سلمة قال ابو هريرة قال ابو هريرة - 00:04:17ضَ

هريرة رضي الله عنه فقالت اللهم ان يمت فيقال هي قتلته وارسل في الثانية او في الثالثة فقال والله ما ارسلتم الي الا شيطانا ارجعوها الى ابراهيم عليه السلام واعطوها اجر - 00:04:37ضَ

رجعت الى ابراهيم عليه عليه السلام فقالت اشعرت ان الله كبت الكافر واخدم وليده قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الشهاب عن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اختصم سعد ابن ابي. طيب هذا الحديث - 00:04:53ضَ

حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم بسارة يعني من بلاد حران او من بلاد الشام فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابرة - 00:05:13ضَ

فقيل لما دخل قيل دخل ابراهيم بامرأة هي من هي من احسن النساء وهي سارة زوجته وبنت عمه وكانت من اجمل النساء وكانت لا ثمان الله عز وجل وهب لها في اخر عمرها - 00:05:30ضَ

فانجبت اسحاق عليه الصلاة والسلام اه فارسل اليه اي يا ابراهيم من هذه التي معك؟ قال اختي ومراده اخته في الاسلام ولم يقل زوجتي ظنا منه ان هذا هو اقرب الى السلامة من ان يغاروا منه ان زوجته هذه الحسناء - 00:05:49ضَ

اه نعم فارسل اليها ابراهيم من هذه التي معك؟ قال اختي ثم رجع اليها فقال لا تكذبي حديثي فاني اخبرتهم انك اختي يعني اذا سألوك فقولي فقولي انه اخي ثم - 00:06:14ضَ

قال والله ان على والله ان على الارض من مؤمن غيري وغيرك من هنا نافية بمعنى ماء والمعنى ما على الارض مؤمن غيري وغيرك لان هاجر اه رضي الله عنها امنت به بعد ذلك - 00:06:32ضَ

فارسل بها اليه فقامت فارسل بها اليه فقام اليها فقامت توضأ وتصلي يعني تتوضأ وهذا يدل على ان الوضوء كان مشروعا في الامم السابقة ففيه رد على من قال ان الوضوء من خصائص هذه الامة - 00:06:53ضَ

الذي من خصائصها هو التحجيل واطالة الغرة ويدل قوله فارسل اليها فقام فقام اليها فقامت تتوضأ وتصلي فيه ان المؤمن اذا حزبه امر او اهمه امر فانه يفزع الى الله عز وجل بالوضوء والصلاة - 00:07:16ضَ

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة اه يقول فقالت اللهم ان كنت امنت بك وبرسولك واحصنت فرجي الا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر - 00:07:41ضَ

وهذا من باب التوسل الى الله تعالى بالايمان والعمل الصالح لقوله عز وجل ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم. قالت فلا تسلط علي هذا الكافر فغب حتى ركض برجله. الغط هو صوت النوم. يعني انه صار له صوت من شدة نومه - 00:08:00ضَ

كانه مصروع. قال الاعرج قال ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ان ابا هريرة قال ان ابا هريرة قال قالت اللهم ان يمت يعني هذا الرجل يقال هي قتلته. ايش؟ فارسل فارسل. ثم قام - 00:08:25ضَ

اللهم ان يمت يقال هي التي قتلته يعني دعت الله عز وجل الا يميته خشية ان ان يقال انها هي التي قتلته ثم قام اليها فقامت توضأ وتصلي. يعني مرة ثانية فتوضأت وصلت وتوسلت الى الله تعالى بعملها الصالح - 00:08:45ضَ

فغض الرجل يعني اصابه نوم اه قال عبدالرحمن قال ابو سلمة قال ابو هريرة فقالت اللهم ان يمت يقال هي قتلته. فارسل بالثانية او فقال والله ما ارسلتم الي الا شيطانا - 00:09:09ضَ

فردها على ابراهيم عليه الصلاة والسلام واعطاها هدية وهي اجار وهي هاجر ورجعت الى ابراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا من كرامة الله عز وجل وحفظه الى اوليائه يقول فرجعت الى ابراهيم فقالت اشعرت ان الله كبت الكافر واخدم وليده - 00:09:29ضَ

وليدة يعني يعني اعطانا امة وهي اجر او هاجر رضي الله عنها. نعم في هذا الحديث فيه جواز منها اولا جواز التورية لقوله عليه الصلاة والسلام ابراهيم هذه اختي والتورية - 00:09:57ضَ

هي كذب في افهام السامع غير المراد وهي والتعريض والتأويل بمعنى متقارب وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم التأويل والتعريض والتورية والتحقيق في ذلك ان يقال ان التورية والتعريض والتأويل - 00:10:20ضَ

على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون الانسان ظالما التورية في حقه محرم محرمة اذا كان ظالما فانه يحرم عليه التعريض والتورية كما لو كان شخص يطالبه بمال فخاصمه عند القاضي - 00:10:47ضَ

فطلب منه القاضي اليمين فقال والله ما ما والله ليس والله ما عندي له شيء. والله ما له شيء هو يقصد ما الذي ولكن السامع يفهمها انها نافية التعريف هنا محرم - 00:11:11ضَ

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به بها صاحبك الحل الثانية او القسم الثاني ان يكون الانسان مظلوما تجوز التورية والتعريض بل قد والحال الثالث او القسم الثالث الا يكون ظالما ولا مظلوما. فان دعت الحاجة اليها - 00:11:32ضَ

فلا حرج والا فلا ولهذا قال الامام احمد رحمه الله في المعاريض ممدوحة عن الكذب من معاريض ممدوحة عن الكذب وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان المؤمن اذا اهمه امر واشتد به الكرب - 00:11:56ضَ

فانه يفزع الى الله عز وجل لانه لا ملجأ ولا منجأ منه الا اليه لانها رضي الله عنها قامت تتوضأ وتصلي وفيه ايضا دليل على ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا - 00:12:20ضَ

بخلافه وفيه ايضا دليل على ما ترجم له وهو شراء المملوك من الحرب وهبته وعتقه. لانه لان ابراهيم عليه الصلاة والسلام او لان امرأته سارة قبلت هذه هبة وهي هاجر او هاجر. نعم - 00:12:42ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن من الشهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اختصم سعد ابن ابي وقاص وعبد وعبد ابن وعبد ابن زمعة في غلام. فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص - 00:13:05ضَ

عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته. فنظر الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهل الحجر - 00:13:29ضَ

واحتجبي منه يا سودة من من زمعة فلم تره سودة قط طيب هذا الحديث حديث آآ عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام - 00:13:49ضَ

وخلاصة هذه القصة ان ان عتبة ابن ابي وقاص قد اوصى الى اخيه سعد رضي الله عنه بابن جارية زمعة ابي ام المؤمنين سودة رضي الله عنها لكونه عاهر بها في الجاهلية - 00:14:04ضَ

ومن عاداتهم في الجاهلية الحاق ولد العاهر به. فلما فتحت مكة اراد سعد ان ينفل وصية اخيه التي قويت هذه الوصية بالشبه البين بعتبة فخصمه عبد بن زمعة الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:25ضَ

وادلى كل واحد منهما بحجته فادلى سعد بحجته وهو بما اوصى به اليه اخوه وبالشبه البين. يعني به امرين. اولا ان اخاه قد اوصى به. وثانيا ان فيه شبها بينا بعتبة - 00:14:49ضَ

وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام ان ينظر الى شبهه ولهذا قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهي فرأى شبها بينا بعتبة. وادلى عبد بن زمعة بحجته بان هذا - 00:15:08ضَ

الغلام ولد على فراش ابيه من جاريته فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة كل منهما فرأى في الغلام شبها ظاهرا بعتبة ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يعتبر - 00:15:23ضَ

هذا الشبه في الحاق النسب بعتبة لكونه مخلوقا من سفاح واعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم السبب الشرعي ابطل دليل الشبه في الحاق بالنسب مبينا للقاعدة الشرعية وهي قوله الولد للفراش وللعاهل الحجر - 00:15:40ضَ

ولكن لما كان شبه هذا الغلام او لما كان في هذا الغلام لما كان به لما كان فيه شبه قوي لما كان فيه شبه قوي بعتبة والحكم الكوني يوجب ان يكون من عتبة - 00:16:07ضَ

وكان لامهات المؤمنين رضي الله عنهن من الاحترام والاجلال والتقدير ما يقتضي الاحتياط. قال صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهل الحجر. واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة - 00:16:24ضَ

فلم تره سودة قط في هذا الحديث يدل على مسائل وفوائد منها اولا جواز الوصية على الاولاد جواز الوصية على الاولاد لانه عهد اليه بهذا الغلام ومنها ايضا جواز التوكيل في استحقاق النسب واستلحاقه - 00:16:43ضَ

لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر سعدا رضي الله عنه على هذه الدعوة ومن فوائده ايضا اه ان الانسان اذا مات وترك حقوقا مالية كانت ام غير مالية فان وارثه يقوم مقامه في المطالبة بها - 00:17:11ضَ

ولو لم يوكله بذلك ولهذا نعرف التركة بانه ما خلفه الميت من مال او حق او اختصاص شركة او الارث هو ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص - 00:17:37ضَ

ومنها ايضا انه لا عبرة مش شبه مع وجود الفراش لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتبر الشبه البين بعتبة بل اعتبر السبب الشرعي وهو الفراش ومنها ايضا ان الولد يحكم به للفراش - 00:17:56ضَ

في قوله الولد للفراش وللعاهل الحجر لان النسب يحتاط في اثباته ومنها ايضا ان ظاهره ان الزوجة تكون فراشا بمجرد العقد ولو لم يجتمع بها الزوج بقوله الولد للفراش وللعاهل الحجر. فما دامت فراشا - 00:18:17ضَ

فانه يلحق به والمرأة تكون فراشا في العقد وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على اقوال ثلاثة. يعني متى تكون المرأة المرأة فراشا بحيث ان انه يلحق النسب بزوجها فذهب بعض اهل العلم الى ان المرأة تقوم فراشا بمجرد العقد ولو لم يجتمع بها الزوج - 00:18:46ضَ

فلو عقد على فلو عقد على امرأة او عقد رجل على امرأة وهو في المشرق وهي في المغرب واتت بولد فانه ينسب اليه ينسب اليه لان المرأة تكون فراشا بمجرد - 00:19:15ضَ

العقد وهذا القول هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله. ولكنه قول ضعيف ووجه الضعف ان العقد لا اثر له في اثبات النسب والا لجاز الحاق نسب الولد لمن لم يبلغ التاسعة من عمره - 00:19:35ضَ

لو عقد لشخص طفل صغير عمره تسع سنوات عقد له على امرأة واتت بولد جاز ان نلحق نسب من تأتي به الى هذا الولد مع انه لا يمكن ان يكون منه - 00:19:59ضَ

والقول الثاني ان ان المرأة او ان الزوجة تكون فراشا بالعقد مع امكان الوطئ وهذا مذهب الجمهور ان المرأة تكون فراشا بالعقد مع امكان الوتر فلو عقد له على امرأة وهو في البلد وهي في البلد. واتت بولد - 00:20:15ضَ

واستلحقه فانه يلحق به. الولد للفراش وللعاهل الحجر والقول الثالث ان ان المرأة لا تقوم فراشا الا بالعقد والدخول المحقق بحيث نتحقق انه دخل بها اما اعني هذا التحقق يكون اما باقرار الزوج - 00:20:38ضَ

او بالبينة التي تدل على ذلك وهذا القول هو الراجح وهو رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مقتضى النظر ايضا اذ كيف تكون المرأة فراشا للرجل مع انه لم يدخل بها ولم يجامعها - 00:21:01ضَ

وكيف يلحق به هذا الولد نسبا وهو لم يدخل بها ولم يجتمع بها ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان سكوت الخصب عن معارضة حجة خصمه اقرار بها الخصم اذا سكت عن معارضة حجة - 00:21:26ضَ

الخصم الاخر فان سكوته يعتبر اقرارا بها كما فعل سعد رضي الله عنه ومنها ايضا ان الزنا لا يثبت به النسب وانما يثبت النسب بالعقد الشرعي وهو الفراش الولد الفراش وللعاهل الحجر - 00:21:49ضَ

ومنها ايضا ان الفراش مقدم على الشبه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الشبه وانما اعتبر الفراش ومنها ايضا الولد للفراش للعهد الحجر يستفاد منه ان الزاني اذا استلحق الولد - 00:22:09ضَ

ولم تكن المرأة فراشا فانه يلحقه بقوله الولد للفراش فان فحوى هذا الكلام يدل على ان الولد للفراش وللعاهل الحجر اذا كان هناك نزاع فاذا تنازع الزاني العاهر مع صاحب الفراش في دعوى الولد - 00:22:33ضَ

فان الولد ينسب لمن لصاحب الفراش. اما اذا لم يكن هناك نزاع بمعنى انه نسأل الله عز وجل بهذه المرأة واتت بولد ثم اراد ان يستلحقه فانه يلحقه لماذا؟ قالوا لانه ولده قدرا - 00:22:57ضَ

فيلحق به شرعا وهذا القول هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمهور العلماء على عدم الالحاق. فالولد لا يلحق بالزاني مطلقا لعموم قوله الولد للفراش وللعاهل الحجر - 00:23:18ضَ

ومنها ايضا ان الشبه لا يعارض به الحكم الشرعي لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتبر هذا الشبه البين الذي هو امر قدري وانما اعتبر الحكم الشرعي ويستفاد منه ايضا - 00:23:38ضَ

اه مراعاة جانب الاحتياط عند الشك والاشتباه لقوله واحتجبي منه يا سوداء فاذا قال قائل لماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم سوجة بالاحتجاب فقال واحتجبي منه يا سودة فالجواب ان بعض العلماء رحمهم الله قال ان هذا من باب الاحتياط - 00:24:02ضَ

ان هذا من باب الاحتياط لوجود الشبه. فقال احتجبي منه يا الزوجة. الاحتمال ان يكون من العاهل وقيل ان ان هذا الامر ليس من باب الاحتياط وانما هو من باب اعمال الدليلين - 00:24:37ضَ

بان هذه القضية تنازع لان هذه القضية تنازعها امران الشبه والفراش فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بهما كليهما عمل بالفراش وان هذا الغلام ولد زمعه واخو سودة وعمل بمقتضى الشبه وانه اجنبي عنها فامرها - 00:24:56ضَ

بالاحتجاب طيب يتفرع على هذه القاعدة وهي اعمال جليلين يتفرع عليها قاعدة اخرى وهي تبعظ الاحكام الشرعية في المسألة الواحدة فيكم بها من وجه دون وجه وهذا له نظائر منها لو شهد رجل لو شهد رجل وامرأتان - 00:25:24ضَ

بسرقة رجل وامرأتان شهدا على شخص انه سرق مالا السرقة يترتب عليها امران القطع وضمان المال القطع وضمان المال القطع حد من الحدود والحدود لا تثبت الا بشهادة رجلين واما المال فيثبت بشهادة - 00:25:55ضَ

رجلين ورجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي اذا هذه القضية اذا شهد رجل وامرأتان ان فلانا سرق فحينئذ نقول لا تقطع يده لا تقطع يده السبب ان حد القطع لا يثبت الا بشهادة - 00:26:23ضَ

رجلين والثاني المال فيضمن المال. لماذا؟ لان المال وما يقصد به المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين وهذا ايضا من تبعض الاحكام الشرعية نعم احسن الله اليك. طيب. هذا هذا الذي ذهب اليه بعض العلماء. ولكن الصحيح في هذه المسألة ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:26:48ضَ

امرها بالاحتجاب من باب الاحتياط وليس من باب اعمال الدليلين انه امرها بالاحتجاب احتياطا وليس من باب اعمال الدليلين لان اعمال الدليلين هنا في تناقض لا يمكن ان نجمع بين متناقضين - 00:27:20ضَ

لانه اذا ثبت انه اخ لها ثبت جميع احكام النسب واذا انتفى ان يكون اخا لها انتفى جميع احكام او انتفت جميع احكام النسب ولا يمكن الجمع بين النفي وبين الاثبات - 00:27:41ضَ

وحينئذ يكون هذا الامر من الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجة من باب ماذا من باب الاحتياط. نعم احسن الله لي قال رحمه الله قال حدثنا محمد على هذا حديث - 00:27:58ضَ

اي حديث اقرار ملك الرسول عليه الصلاة والسلام جمعه للوليدة. يعني انه اجرى احكام الرق عليها. مع ان زمعه كان غير ماشي غير مسلم. نعم. لكن هل هو حربي اوليس بحربي؟ هذا موضوع اخر - 00:28:15ضَ