تهذيب تفسير البغوي

٥٣. تهذيب تفسير البغوي - سورة التوبة، ٦٠ | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم - 00:00:00ضَ

اما بعد وصلنا الى قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. بين الله تعالى في هذه الاية اهل سهمان الصدقات. يعني اهل الذين يستحقون الصدقات والصومان جلوسهم. والسهم هو النصيب. وجعلها لثمانية اصناف. روي عن - 00:00:18ضَ

يجد الحارثي الصبحي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته. فاتاه رجل وقال اعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات. حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية اجزاء - 00:00:38ضَ

فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك حقك. هذا ضعيف. قوله تعالى للفقراء والمساكين. فاحد اصناف الصدقة الفقراء المساكين. واختلف العلماء في صفة الفقير والمسكين. فقال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة واكلمة والزهري والفقير - 00:00:58ضَ

الذي لا يسأل هو المسكين الذي يسأل. نعم. وقال ابن عمر ليس بفقير من جمع الدرهم الى الدرهم والتمرة الى التمرة من انقى نفسه وثيابه لا يقدر على شيء يحسبهم الجهل اغنياء من التعفف. ما هو تعريف ابن عمر؟ ان الفقير الذي القى نفسه يعني - 00:01:18ضَ

ظهر ثيابه وشكله جميل وهو فقير ليس عنده مانع. لا يسأل الناس. يحسبهم الجاهل ماذا اغنياء من التعفف. طيب اما الذي يجمع الدينهم على الدرهم جعله مسكينا الذي يسأل الناس يعني. وقال الشافعي الفقير من لا مال له ولا حرفة تقع منه موتانا. اما لا تقع منه موقعا؟ يعني تنفعه تكفيه - 00:01:38ضَ

زامنا كان او غير زمن. الزمن هو المريض مرض لا يرجى شفاؤه. والمسكين من كان له مال او حرفة ولا يغنيه سائلا او غير سائل فالمسكين عنده احسن حالا من الفقير. وهذا مذهب الحنابلة كذلك. لان الله تعالى قال اما السفينة - 00:01:58ضَ

فكانت لمساكين سماهم مساكين يملكون سفينة. لكن هذه السفينة ماذا لا تكفي حاجتهم؟ لا تكفي ما يحتاجون. البت لهم ملكا مع اسم المسكن وفي الجملة الفقر والمسكنة. بغض النظر بهذا خلاف الحقيقة ليس مؤثرا. لماذا؟ لان سواء قلنا ان المسكين اشد من الفقير. ها؟ كم يقول - 00:02:18ضَ

المالكية ولا احنا؟ اقول ان الفقير عشان دي من المسكين كما يقول احد نابلة والشافعي هذا لا يؤثران كليهما ليس عنده ما يكفي. المسكين عنده مال عند الحنابلة لا يكفي حاجته. الفقير لسه عنده اي شيء. وفي الجملة الفخر والمسكنة عبارتان عن الحاجة وضعف الحال. فالفقير المحتاج - 00:02:38ضَ

الذي كسرت الحاجة فقر ظهره. ما معنى فقر ظهره؟ عظام ظهره. ثم فقيرا لان الحجر قصرت ظهره والمسكين الذي ضعفت نفسه وسكنت عن الحركة في طلب القوت. كلاهما معتادة. عن عبيد الله بن عدي من خيار ان رجلين اخبره انهما - 00:02:58ضَ

مات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصدقة. فصعد فيهما وصوبا. يعني صعد النظر فيهما وصوب اي خفضا يعني نظر الى فوق وتحت هكذا. ها؟ نظرة فيه. فماذا قال لهما؟ ان شئتما اعطيتكما ولا حافظ فيها لغني ولا ذي قوة مكتسب - 00:03:18ضَ

في دليل على صحة مذهب الحنابلة والشافعي الذين يقولون ماذا؟ من يقولون؟ القوانين المكتسبة ليه؟ ان من كان قادرا على وليس عنده مال لا يجوز ان يأخذ من الصدقة. متى يأخذ؟ اذا قدر على الكسب. يعني قادر على الكسب ولا يعمل. قادر على الكسب ولا - 00:03:38ضَ

اما ان كان يعمل وكسبه لا يكفيه يأخذ بالصدقة باتفاقه. اذا محل النزاع في ماذا؟ في القادر على الكسب. مهنة تناسبه تناسب مثله ولا يعني مثلا لو كان مثلا مدرسا طبيبا لا نقول له اذهب اعمل حمالا له وليأخذ من الصدقة لان هذا لا يناسب حاله - 00:03:58ضَ

اما ان كان عنده بين الثلاث مدرس ويستطيع ان يعمل ولا يريد ان يعمل له في البيت ويقول انا فقير لا ليس له ان ياخد من الصدقة لهذا الحديث. ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:04:18ضَ

لاحظنا فيها الاثنين لغني عنده ما يغنيه طبعا الغني في الشريعة ليس معناه يعني صاحب الاموال الطائلة الغني والمستغني. نعم قد يكون عنده بالضبط ما يكفي ويسمى في الشريعة ماذا؟ غنية. طالما ان عنده ما يكفي وغني. ولدي بقوة مكتسب. طيب اللي عنده قوة على العمل - 00:04:28ضَ

من ليس له ان يأخذ من الزكاة. نعم. شيخ اه ما الحد هو هنا؟ في سنة او لشهر. سيقولها. واسق لخلافة. واختلفوا في حد الغنى. الذي يمنع اخذ الصدقة. فقال الاكثرون حده ان يكون عنده ما يكفيه وعياله سنة. وقول ما لك والشافعي - 00:04:48ضَ

وهذا قول احمد ايضا. وقال ابو حنيفة وهذا ليذكر مذهب الحنابلة في الكتاب. قال ابو حنيفة حد ان يملك مئتي درهم. لماذا قال ابو حنيفة هذا فعند ابي حنيفة ما ملك النصاب لا يستحق الزكاة - 00:05:08ضَ

ما الاصح في هذه المسألة؟ الاصح في هذه المسألة ان من كان عنده مالك ولماذا اولهم قوله سنة؟ ما دليله؟ هل في عائشة عند البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر لاهله قوت سنتين. قوت سناتهم. يعني يجوز للانسان يدخر مال او طعام يكفي ان - 00:05:28ضَ

ابدأوا سنة. نعم! فقالوا ايضا هذا دليلهم. الدليل الثاني ان الزكاة تكون كل عام. نعم! فاذا كان عنده ما يكفيه في سنة لا نقول لابد نقول لابد ان يكون عندنا في كل حياته لانه كل سنة اذا كان فقيرا تتجدد الزكاة ممكن ياخد من - 00:05:48ضَ

ازا كان فهمت؟ فالقول بالتحديد بالسنة قول فيه قوة. لكن القول بالتحديد بالنصاب قول ضعيف. لان الانسان قد يكون ملكا للنصاب. وتجب عليه الزكاة. وفي نفس الوقت يستحق الزكاة. هذا ممكن؟ نعم ممكن. يعني مثلا رجل ها؟ عنده انتصار - 00:06:08ضَ

وحال الحولي في رمضان. ويجب ان يخرج الزكاة وعنده اسرة كبيرة. وباعد في شوال بعد رمضان بشهر ستأتي المدارس ويحتاج مصروفات المدارس دي يا اولادي مسلا. نعم؟ فنقول يخرج الزكاة في رمضان ويستحق الزكاة في رمضان كذلك. لانه بعد شهر واحد ها - 00:06:28ضَ

سيحتج لدفع مواصفات مدارس يا اولاد ولسه فلذلك يمكن ان يكون الانسان يزكي ويزكي عليه. نعم اختار هذا الشيخ المبدع وغير واحد من اهل العلم بماذا؟ بان يكون عنده ما يكفيه. ما يكفيه هو واولاده في كل شيء في سكن وفي طعام وشراب وفي تعليم وغير ذلك. نعم. اه نرى في بعض - 00:06:48ضَ

هذا لا شك ان هذا لا يجوز لانه عندما يقولون ماذا؟ ممكن شخص خصم الحاجات لا حد لها. نعم. هو شخص يقول انا احتاج الى الزكاة. لان عندي ادخل اولاد المدارس وادخل المدارس مثلا امريكية بمية الف جنيه - 00:07:08ضَ

يقول انا لا احتدم للزكاة. هذا ممكن ان يقول يحتاج الى زكاة ليشتري سيارة فيشتري سيارة مرسيدس مثلا. نفس الشيء في من يشتري هاتف هاتف القليل ويأخذ من الزكاة لا شك ان هذا من آآ من اعظم ما لا يستحق. وما يجوز له ان يشتري ما يحتاج لحياته. ما يحتاج على قدر حاجته. فهمت؟ يعني - 00:07:28ضَ

يحتاج هاتف نعم هاتف يقوم بحاجته الى اشتريت ايفون مثلا بعشرين الف جنيه لا اشتري ابدا هاتفا كان مثلا. حتى لو كان معي ما الفائدة في هذا نعم طيب قاله في الجملة الفقر والمسكنة عبارتان عن الحاجة وضعف الحال فالفقير المحتاج - 00:07:48ضَ

الذي كسرت الحاجة قرأناها هنا. واختلفوا في حد الغنى طيب. وقال قوم من ملك خمسين درهما لا تحل له الصدقة. لما روينا في احاديث ضعيف. لما روينا عن عبدالله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهي خموش او خدوش او خدوش الثلاثة نفس المعنى. من - 00:08:08ضَ

الجرح هكذا خموس او قدوس او كدوح. تعرفون خموس وخدوع؟ جرح في الوجه. ها؟ قيل يا رسول الله قال خمسون درهما او قيمتها من الذهب. نعم هذا حديث لا يصح. وقول الثوري وابن مبارك واحمد واسحاق - 00:08:28ضَ

لكن المشروع عند الحنابلة سنة. وقالوا لا يجوز ان يعطى من الزكاة اكثر من خمسين درهما. وقيل اربعون درهما. لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام من سأل وله وقية او عجل - 00:08:48ضَ

فقد سأل الحافل. الان هو تكلم على ماذا؟ تكلم على حد الغنى هذه مسألة اختلفوا فيها عرفتها؟ بعضهم قال آآ مائتي درهم كالحناء بعضهم قال بعضهم قال ومسألة اخرى اختصر فيها الكلمة وهي مسألة ماذا؟ اه ماذا تعطي الفقير؟ فيها فيها خلاف بين اهل العلم. الحنابلة - 00:08:58ضَ

والجمهور يقولون ماذا؟ يعطى كفاية سنة. لان الزكاة تتجدد كل سنة. وذهب الشافعي خلافا للجمهور انه يعطى ليكون به غنيا. يعطى ما يكون غنيا يعني تعطيه مال؟ يغنيه. ماذا تعطيه؟ يغنيه كل حياته. مثال هذا. قالوا ان كان صاحب حرفة يعطى بها - 00:09:18ضَ

يشتري به الات الحفر. نجار مثلا نشتل له الات تجارة فيكون طوال حياته مكتفيا بهذا. ان كان زمنا مريض المرضى لا يرجى برؤه يعطى مال يغلب على الظن انه سيكفيه كل حياته. يعني مثلا عنده خمسين سنة يغضب على ظن الانسان ايش؟ عشر سنوات مال عشر سنوات. يعني - 00:09:38ضَ

مثلا يبقى كل غني كل حياته هذا قول يعني في في الحقيقة خاصة في هذا الزمان في تضييع للفقراء لاننا قلنا السادة السادة الكثير من الفقراء. فالاولى الا يعطى الا ما يكفيه سنة. ولذلك ما الذي يترتب على خلاف في هذه المسألة؟ الذي يترتب على الخلاف في هذه المسألة مسائل - 00:09:58ضَ

كثيرا هل يعطى مثلا الفقير مالا ليشتري به بيتا؟ نعم. الازهر لا. لان لو اعطي من ليشتري به بيتا سيأخذ ما يزيد على سنة. فهمت؟ فهمت انا؟ لذلك الشيخ ابن عثيمين عندما سئل عن هذه المسألة توقف فيها. هل يعطى الفقير يجتنب الزكاة؟ قال ان يتخرج على مذهب الشافعية ان - 00:10:18ضَ

ما لم يشتري به بيتا. والاولى الا يعطى. نعم لان الجمهور قال ليأخذ اكثر من سنة. طيب. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. قال وهم السعاة الذين يتولون قبض الصدقات من اهلها. ووضعها في حقها فيعطون بالمال - 00:10:38ضَ

صدقة فقراء كانوا او اغنياء فيعطون اجر مثل عملهم. الاصناف الثمانية منها ما يعطى مع الفقر والغنى وهم الذين ها؟ عاملون عليهم. فقط؟ لا. ومن ايضا؟ مجاهدان؟ من ايضا؟ هم - 00:10:58ضَ

الغانم لصلح بين الناس. من غرم من غنم المال للصلح بين الناس يأخذ حتى مع الغنى كما سيأتي. ولا يأخذون حتى مع الغنى لماذا؟ ما العلة في هذا؟ نعم لان نفع للغير ليس لنفسه - 00:11:18ضَ

اما الذي يأخذ مع الحاجة والفقر فهم من؟ الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين. هذا تقسيم باعتبار. اذا نقسم ثمانين اصناف باعتبارات. الاعتبار الاول ماذا بدنا ناخد مع الفقر والغنى وهم العاملون علي والمجاهدون. المجاهد يأخذ. لكن يأخذ على قدر ماذا؟ على قدر جهاده - 00:11:38ضَ

الغالي بياخد على قدر غرمي. هذا نوع. تقسيم اخر باعتبار ماذا؟ باعتبار من يأخذ اعلى مستقرا ومن يأخذ اخذا غير مستقر. فمن يأخذ مستقر ارض مستقر يعني يأخذ ولا يرد شيئا. يعني لو كان شخص فقير وانت اعطيته مئة الف جنيه - 00:11:58ضَ

هو اصبح غنيا بخمسين. هل لابد ان يرد الخمسين الاخرى؟ لا خلاص. اخذ مستقرا. لكن المجاهد ها؟ يرد يرجع يقول اللي هو رجع يرد. وابن السبيل يرد ياخد ارضا مستقرا. يعني الذي بقي يرد. ابن انت مسافر مثلا ليس عندك - 00:12:18ضَ

تذكرة وانت غني اصلا لسة فقير لكن قوتك في بالك اصلا ان تأخذه تحتاج ان تسافر الان. عندك ضرورة للسفر. فاعطيتك نقودا اكثر من التذكية. لابد ان ترد الباقي. اخذك - 00:12:38ضَ

ليس مستقرا. لانك اخذت ماذا؟ لعلة وجدت فيك وهي مات كونك ابن سبيل. هذه العلة انتفت. فالحادثة تقدر بقدرها فقالوا لا يأخذ ابني السبيل اخذا مستقر ولا المجاهد لو المجاهد يأخذ ليشتري الالة القتال فلو بقي له مال بعد ان يرجع ليس له ان يأخذه. كذلك - 00:12:48ضَ

الغالب الاصلاح بين الناس. هو دفع مثلا مليون جنيه لاصلاح بين قبيلتين في دفع دية. ليس له ان يأخذ اكثر من ذلك. فهمت هذا؟ فاولئك ياخذون اقدم مستقرا. اي نعم. في ديون يا شيخ وازاه. لأ دانة او فقد فيه. لأ اقول اقول نفسي هل ده - 00:13:08ضَ

نوعان. غارم لمصلحة نفسه وغالم لمصلحة غيره. خدنا غارم لمصلحة غيره ياخد مع ماذا مع الغنى؟ الغاني لمصلحة ناخد الا اذا كان فقيرا ليس عنده مال يدفع دينه. فالغال لمصلحة نفسه ان اخذ بوصف الغر يأخذ على قدر دينه. ان اخذ بوصف الغلم - 00:13:28ضَ

والفقر اخذ ارضا مستقرا. وقد يكون ماذا؟ يجتمع فيه وصفان. قد يكون فقيرا وقاربه. فانت تعطيه مال بقصد ماذا قصد الوصفين. فان اعطيت بقصد الوصفين اخذ اخذا مستقر. لان الفقير ياخذ اخذا مستقرا. وان كان عنده ما يكفيه ليس فقيرا. لكن لا يستطيع ان يسد الدين وصاحب - 00:13:48ضَ

يطالبوا بي ليأخذ اغضب مستقرة يأخذ على قدر الدين. نعم؟ نعم طيب. اذا ذهبت اسد الدين يعني لا يشترط. هل يجوز هذه المسألة التي ذكرها اهل العلم؟ هل يشترط لسداد الدين عن المدين؟ نعم. ان - 00:14:08ضَ

المدين بانك سلبت عنه الدين لا يشترط. لان المزكي هو الذي تلزمه النية والدين قضاء الدين اسقاط لا يشترط فيه النية. الدين ماذا القضاء وبدأ اسقاط. واضح هنا؟ فلا يشترط فيه ان تعلم المدين بهذا. ممكن دون ان تخبرهم. طيب. قال العاملين عليهم ما معنى السعاة - 00:14:28ضَ

السعاية دي تتضمن شرطا ما هو؟ صلاة جمع ساعي الساعي الذي يعمل لابد ان يكون موكلا من قبل امام المسلمين لا يسمى عاملا عليها يبقى انا لو قلت لك خذ هذه النقود وزعها للزكاة ليست لك ان تقول انا عامل على الزكاة ساخن لنفسي. اتفق عليه العلم لا يجوز - 00:14:48ضَ

قول العام عليها لابد ان يكون مادا معينا من قبل الامام؟ لماذا؟ لانه يحاسبه اذا رجع. يقول له كم اخذت؟ وكم انفقت فهمت؟ اما اذا ادعى انه عامل عليها ما يحاسبه. لا يحاسبه احد. فهم الصعاعاء الذين يتولون قبض الصدقات من اهلها. ووضعها في حقها. يعني اللي عمل عليها - 00:15:08ضَ

الصفة الاولى نوعين من قبل الامام فيذهب لو يحاسبه. الصفة الثانية انه يلزم المزكي ان يعطيه المال. هل هل الوكيل يلزمه هذا؟ الزمه. يعني انا الان اعطيته كمالا لكي توزعه. هل يلزمنا ان نعطيك؟ حتى تقول انك عامل علي لست عاملا. اما لو - 00:15:28ضَ

المعاين من قبل الامام وجئتني لادفع وقلت لي اين الزكاة؟ طبعا العامل عليه يأخذ ماذا؟ ياخذ الاموال ملايين وليأخذ الاموال الظاهرة تكفون اموال الزكاة نعم. ظاهرة باطلة. الظاهرة هي ماذا؟ المواشي والزروع. اما زكاة النقدين لا يأخذها العامل. فلو اتى الان ولكن بعض المعاصرين - 00:15:48ضَ

من نوازل الزكاة المعاصرة قالوا يجوز للامام ان يفرض على العمال جمع الزكاة الباطنة لان لانها اصبحت ماذا؟ ظاهرة عنده حساب في البنك يعني واضح هذا؟ المهم يعني لو جاء العالم يلزمك ان تدفع له الزكاة. ولذلك لما سئل - 00:16:08ضَ

صحيح انه سئل عن الامراء الظلمة الذين يأخذون الزكاة وينفقون في غير هل تدفعه لهم ام لا؟ انت تعلم ان هذا الامير؟ الملك سياخد الزكاة لنفسه. قال ادفعوها اليهم وان وان اكلوا بها الخنازير - 00:16:28ضَ

لماذا؟ لان الشريعة لان لا تجب عليك ان تخرجها مرتين. اذا انت لم تعطيها له ساجبرك ان تدفعها له. انت تدفعها مرة اخرى الاثم عليه. الاثم عليه. فاذا العامل عينه الامام. ولابد ان يرجع الى الامام لكي يحاسبه. وهذه الصفة ليست موجودة في الوكيل في هذا الزمان - 00:16:48ضَ

طيب. شيخ اه تقدير اجرته اجرة المثل. راتب اجرة المثل. قال وهم السعاة الذين ولولا قدر صدقاتي من اهلها ووضعها في حقها فيعطون من مال الزكاة فقراء كانوا اغنياء فيعطون اجر مثلي عملهم. واضح هذا؟ يعني ننظر كم؟ يحتاج - 00:17:08ضَ

اجرة اجرة كبيرة كيف هذا فهي قدوة. طبعا الان هناك مشاكل في هذا الجمعيات الخيرية التي تجمع الزكاة تقول نحن من العاملين علي وتاخد بعض الفتاوى المعاصرين من الزكاة وبعضهم ياخد من الزكاة نسبة كبيرة يعني من عشرين بالمئة. بعضهم بياخدوه بالنسبة. يعني حتى لو سلمنا هذا القول فيه ضعف. انهم يعني - 00:17:28ضَ

يجرون مجرى العاملين عليها. نعم فهذا القول فيه ضعف. لانهم عندما يأخذون لا يأخذون وجبة المثل. لم يأخذون نسبة. عرفوا في قانون الجمعيات يعني يقول كل من يأتي لنا من الزكاة سناخد منه عشرة بالمال الادارة. طب ما ممكن انتم يعني هذا المال جاءت عشرة ملايين. فستاخذون مليون - 00:17:48ضَ

انتم اجرة مثلكم مائة الف فقط. فتكونوا قد اخذتم تسعمائة الف زيادة يعني. فهمت؟ هذا اشكال. طيب. قال والمؤلفة قلوبهم الراجل من المستحقين للصدقة ومبالغة قلوبهم ومن قسمين. قسم المسلمون هو قسم الكفار. فاما المسلمون فقسمان. قسم دخل في الاسلام ونية ضعيفة فيه. فكان - 00:18:08ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم تألفا كما اعطى عيينة ابن بدر والاقرع من حابسه والعباس ابن مرداس او اسلموا. هؤلاء ماذا اسلموا؟ ونية ضعيفة في الاسلام فلنعطيهم لماذا؟ ها؟ لتألفهم. ليقوى دينهم. او اسلموا ونية قوية. ولكن هم شرفاء في قومهم. لهم منزلة في قوم. مثل - 00:18:28ضَ

حاتم فكان يعطيهم تألفا لقومهم لانه لو اعطى الكبير ما عند الكبير هذا لا يحتاج ان يعطى. وايمانه قوي. سيسلم الباقون. كما فقال ان محمدا اعطاه غنما بين جبلين. كم الف يعني زعلان؟ فكان يعطيهم تألفا لقومهم - 00:18:48ضَ

بامثال في الاسلام. فهؤلاء يجوز للامام ان يعطيهم من خمس خمس الغنيمة. والفيب لان الله قال انما ها واعلموا انما غلبتم من شيء فانى اليكم سهو للرسول وذي القرب واليتامى والمساكين. فالامام له ماذا؟ خمس الخمس. وخمس هذا الامام له ان يضعه في في المؤلفة - 00:19:08ضَ

الخمس الايمان. الخمس الايمان. نعم. والخمسة يقسموا خمسة اخماس منها المؤلفة قلوبهم والفيء سهم النبي صلى الله عليه وسلم الفيئ الذي اخذه المسلمون بدون قتال. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم من ذلك ولا يعطيهم من الصدقات. طيب - 00:19:28ضَ

والصحيح الحنابلة والشافعية انه يجوز ان يعطى هؤلاء من الصدقات لان المؤلفة قلوبهم الكفار على الصحيح ومذهب الحنابلة فيها خلافة للملكية والاحنافة. المالكية والاحناف قالوا اعطاء المؤلفة قلوبهم الكفار نسخ. كان الهدف في الاول كان اسلامه ضعيفا. لكن النسخ ليس - 00:19:48ضَ

عليه دليل ان النسخ لا بد فيه من نص قولي ولا نص قولي. فاذا يجوز الامام ان يعطي المؤلفة قلوبهم. من المسلمين سواء كانوا ضعفاء في الايمان او كانوا اقوياء في اليمان يتألف قومهم. او كانوا لهم سلطة على قومهم يستطيعون ان يجمعوا الصدقات منهم. هذه صورة ايضا ذكرها حنابلة - 00:20:08ضَ

لو كان رئيس القبيلة هذا قومه لا يريدون ان يدفعوا الزكاة. لا يريدون ان يدفعوا الزكاة. ومن الصعب على الامام ان يرسل عمال اليهم سيكون هناك هناك قتال ليأخذوا منهم الزكاة بالقوة. ولكنهم يهابون رئيسهم. فيعطيهم من هذا السهم حتى ها؟ يجمع الزكاة - 00:20:28ضَ

او قوم من المسلمين هم على الحدود. هم. فيعطيهم من الزكاة ليحفظوا حدود المسلمين. كل هذه الاغراض صحيحة. ومن من من اه مسار هذا السهم المعاصرة التي ذكرها صاحب كتاب الواجب للزكاة. الشيخ الشعلان. مسألة اعطاء الكفار في الغرب من هذا السهم - 00:20:48ضَ

المسلمون في الغرب يسكنون في الغرب ويريدون ان يبنوا مسجدا. والحكومة تنفعهم. ويحتاجون ان يدفعوا رشوة موظف الحكومة يبدو مسجدا يجتهد فعلة ولا زكاة. اذا لم يجد من يتبرع يعني. طبعا الاولى الاخر لكن لو اضطر الى هذا جازف. فيكون هذا من باب لان من - 00:21:08ضَ

اصناف الكفار الذين تدفع لهم الزكاة. صنف تدفع لهم الزكاة ليتألفوا من الاسلام. امين. وصنف تدفع لكي نكف شرهم عن المسلمين. هذا من كف الشر عن المسلمين والقسم الثاني من مؤلفة المسلمين ان يكون قوم من المسلمين بايزاء قوم الكفار في موضع متناطل على الحدود يعني. لا تبلغهم جيوش - 00:21:28ضَ

الا بمؤونة كثيرة وهم لا يجاهدون. يعني هناك مسلمون على الحدود. هناك مسلمون على ماذا؟ على الحدود. واضح هذا؟ وجيوش الخليفة هذه الحدود بعيدة جدا. لو ذهبنا الى هذه الحدود سننفق مقولة كبيرة مال كثير. هؤلاء المسلمون لا يجاهدون. اما لضعف - 00:21:48ضَ

في نيتهما بضعف حالهم. الضعفاء في ليس عندهم سلاح او ضعف نية في الايمان. فيجوز للامام ان يعطيهم من سهم الغزاة من مال الصدقة. وقيل من المؤلفة. لماذا؟ حتى يحثهم على جهاد الاعداء. طيب منهم قوم ايضا بايزاء جماعة من مانعي الزكاة يأخذون منهم الزكاة يحملون - 00:22:08ضَ

الامام كما قلت يعني آآ رئيس قبيلة يجمع الزكاة من آآ قبيلته التي تمنع الزكاة. فيعطيهم الامام من سهم المؤلفة من الصدقات وقيل من سهمي في سبيل الله. الازهر انه يعطيهم من السهمين معا. روي ان عدي بن حاتم جاء ابا بكر الصديق بثلاثمائة من الابل من صدقات قومه فاعطاه - 00:22:28ضَ

ابو بكر منها ثلاثين بعيرا. هذا تشجيع له على امانته انه اتى بهذا المال. وانه جمع الصدقة فاعطاه ثلاثين بعيرا منها واما الكفار من المؤلفة قلوبهم. فمنهم من يخشى شره منهم او يرجى اسلامه. فيريد الامام ان يعطي هذا حذرا من شره. او - 00:22:48ضَ

تعطي ذلك ترغيبا له في الاسلام. كما قلنا هذا السهم قال لي الحنابل والشافعي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من خمس الخمس كما اعطى صفوان امية لما يرى من ميله الى الاسلام اما اليوم فقد اعز الله الاسلام فله الحمد واغناه ان يتألف عليه رجال فليعطى مشركا تألوفا بحال وقد قال بيد كثير من اهل - 00:23:08ضَ

اهل العلم ان المؤلفة قلوبهم آآ منقطعة ان المؤلفة منقطعة وسمهم ساقط. روي ذلك ان يكرمه هو قول الشاعر به قال ما لك واصحاب الرأي ابو حنيفة يعني واسحاق والصحيح ان السهم ثابت. من اللغوي شافعي يبدو انه مال الى قول المانعين. في زماننا كما عندنا في القرآن - 00:23:28ضَ

هو يجعل عامل مسلا يجمعه. لو كان هذا الامام له لو قلقان لو لو ان اخونا يقول يعني هل يجوز لرئيس القرية مثلا ان يعني يرسل عمال لجمع الزكاة هذا يجوز ويكون هذا عامل بشرط ان يكون هذا الرجل له سبل وطاعة في القرية - 00:23:48ضَ

وان الناس فعلا يخرجون الزكاة. فهي دي الحالة له ان يعطيه من هذا السهم. خدمك مسألة اقامة الحدود التي يتكلم عليها شيخ الاسلام. قال عند غياب الامام تقام الحدود بشرط ان يكون هناك من يسمع له ويطاع. نعم. هل من مال من مال الزكاة يشتري دقيقا او يعمل يؤتي الفقراء او هذه فيها خلاف بين اهل العلم - 00:24:08ضَ

ومسألة اخراج القيمة في الزكاة. البخاري وابو حنيفة يرون جواز اخراج القيمة في الزكاة. والائمة الثلاثة يرون عدم جواز اخراج القيمة في الزكاة. لانها لابد ان تخرج دكاترة المال تخرج مال. الزرع تخرز عليه. العامل يأخز الامام يأخز المال سم يزهب بنفسه يشتري اللحم. لانك الان لابد ان - 00:24:28ضَ

ان كل زكاة الله العين زكاة الذهب والفضة. لابد ان تبلغ للفقير ذهبا وفضة. فيها ثلاثة باب كما ذكرت. البخاري والاحناف يقولون ماذا؟ يجوز فقط. الائمة الثالثة يقول لا يجوز مطلقا. شيخ الاسلام له مذهب وسط. ما هو؟ حاجة مذبوحة. الحاجة او المصلحة. ما هي الحاجة وما هي المصلحة؟ يعني ما الموجود في اللحن مش موجود عندهم - 00:24:48ضَ

الحاجة الحاجة ترجع الى المزكي والمصلحة ترجع الى الفقير. الحاجة كأن يكون الرجل مثلا عنده عروض تجارة وهذا يحدث كثيرا عنده بضائع. هو عنده غني مثلا بضاعة مثلا ملابس. هذه الملابس تساوي مثلا مليار جنيه. زكاتها ستكون كثيرة جدا. نعم. ها ستكون كم؟ اربعمائة مليون تقريبا - 00:25:08ضَ

ويسعد هذه النقود ماذا يفعل؟ فلو ان يتصدق بما يخرج الزكاة من لان هذه حاجة. لانها ستبقى دايما في ذمتي وتتراكم عليه ان قلنا انه لا يجوز اخراج القيمة ملابس مثلا بين تراكم الزكاة سنوات لان هذه البضائع مثلا حدث فيها كساد ولا تباع. بنقول كل انسان يخرج من - 00:25:28ضَ

بشرط ان تكون هذه السلعة التي يتاجر فيها تنفع الفقير. فهمت؟ يعني يعرف الرجل المثل عنده اه مصنع رخام مثلا عندما تأتي السنة كل زكاة كل سنة عندها مشكلة يسعدنا ونقود زي اللي عندها بضائع فلا ينفع ان يعطي الفقير رقاب ماذا سيفعل الفقير بالرقاب؟ ماذا سيفعل؟ هذا تبقى الزكاة - 00:25:48ضَ

في ذمته. اما المصلحة كان يكون الفقير سفيها. لو اعطيته المنسي يضيعه عنده الا الكثيرون. فتشتهي الله ما يحتاج. تشتهي له طعام وكذا. ما عدا هذين الامرين لابد ان تملك المال له يتصرف فيه كيف يشاء لانه لا يجوز لانه اذا حال الحول خرج خرجت الزكاة من ذمتك واصبحت ليست - 00:26:08ضَ

انما هي ملك للفقراء على المشاعر. فاذا عيدت فقيرا وجب عليك ان تملكه اياها. فيتصرف فيها كيف يشاء. هو تاجر في ملابس الاطفال ثم وجد يعني غيرة اه سلعة انتقل الى نعم. الان هو يخرج عن الستائر من - 00:26:28ضَ

زكاة. طيب تغير هناك مسألتين. المسألة الاولى اتفق اهل العلم ان تغير العرض في اثناء الحول يقطع الحول تغير العرب في اثنين حوله يعني مثلا بدأ الحول نوى ان يتاجر في الملابس في شهر رمضان بقى لي ستة اشهر غير هذا لتجارة السيارات الحول لا ينقطع الحول لا - 00:26:48ضَ

في نهاية الحول يقيم قيمة ماذا؟ البضائع التي عنده ويخرج عليها الزكاة. طب قوم البضائع الزكاة مثلا مئة الف وليس عنده مئة الف يخرج من المضادع ما يساوي مائة الف فقط. هذه بضعة قد يخرج منها ملابس طعام. نعم - 00:27:08ضَ

بسعر الجملة يحسبها بسعر الجملة ان كانت اجل جملة. وبسعر القطاعي ان كان ساجر قطاعي. وبما غلب على بيعه ان كان يبيعه بالطريقتين صح اقوال اهل العلم في خلاف في مسألة صح الاقوال يعني. اتفقنا؟ اذا مسلا انت اشتريت بضائع دينا استورد لك البدائع - 00:27:28ضَ

جاء حولي عدة لا يوجد فلوس ولكن انت ايضا مدين في خلاف بين اهل العلم هل الزكاة تقصد مذهب الائمة الاربعين الشافعية ان الزكاة تقسم من الدين. ما دام الشافعي ان الزكاة لا تخصم من الدين. نعم. الا اذا كان الدين حالا قبل حوالين الحال - 00:27:48ضَ

بمعنى انت كل سنة تعودت ان تخرج زكاة في رمضان. نعم. في شعبان كان عليك دين الحال. تخرج الدين حل ثم المال الباقي تزكيه. هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. اختلفوا في ماذا؟ في الديون التي عليك بعد حوالين الحول. هل تقسم هذه الديون عند - 00:28:08ضَ

بعد سنة. هل تقسمنا الدين من الزكاة الان؟ الجمهور يكون تقصد. واستدل بها اثر عثمان اللي هو اثر عثمان انه صعد المنبر في خلافته وقال هذا شهر زكاتكم في من كان عليه دين فليؤديه. فهمت؟ هذا اثر محتمل ليس صريحا في المسألة. هم قالوا ما كان عليه دين فليؤده يعني قبل ان يزكي. يعني يخصم الدين من الزكاة - 00:28:28ضَ

اكتمل انه يقصد الديون المؤجلة ويحتمل انه يقصد الديون المؤجلة. واضح؟ والاصل انه لا دليل على ان الزكاة تقسم من الدين. لان النبي عليه الصلاة والسلام عادت الى اليمن وقال ماذا اعلمهم ان الله اقترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم. ولم يقل له لم لم يقل وعليك ان تستفصله. كل واحد تاخد منه الزكاة يسأله - 00:28:48ضَ

ام لا؟ هذا امر لابد من بيانه. لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الجمهور استدلوا بدليل اخر من باب الانصاف يعني. نفس حديث معاذ هذا قالوا من فقرائهم والمدين لا يسمى توخذ من اغنيائهم فطارته في فقرائهم. وبعدين لا يسمى غنيا. هذا ليس ليس - 00:29:08ضَ

لان الانسان قد يكون مدينا بدون تجارية. يعني الديون التجارية دي لا ينبغي ابدا ان يختلف فيها. التجار ممكن عنده ملايين وهم دين لانه يريد ان يزيل بضاعته. هل هذا استدان لحاجته؟ ام استدان ليزيد تجارته؟ فلو قمنا بين الدين يخصم من الزكاة لن يزكي احد تقريبا يعني. نعم نعم - 00:29:28ضَ

هذا فيه لذلك الفتوى عند المعاصرين على ان يديه لغظا من الزكاة. واكثرهم يفتون باذى. نعم لا يخصم من الزكاة لا يخصم من الزكاة. مع ان بعض الناس في في اسواق يعني ويقول هذا الدين اصبح مدى دين مؤجل. ويقسم يخصم يعني - 00:29:48ضَ

انت انت الان معك مائة الف حل علي الحول. نعم. ورمات له عندك مائة الف بعد ستة اشهر. عند الجمهور انت ليس عليك زكاة ستة اشهر خلاص مية الف لو عندك خمسين تقسم الخمسين من المية - 00:30:08ضَ

تزكي خمسين فهمت؟ الجواب ان هذا فيه ظلم للفقير لو انت تريد ان تسد دين تسده الان لماذا لا تسده الان؟ لان تريد ان تاخد من الخلاف في هذه المسألة - 00:30:28ضَ

سد الدين الان قبل حلول الزكاة. قبل ان تحل الزكاة مثلا الزكاة تحل عليك واحد رمضان. قبل واحد رمضان ادفع الديون التي عليك كلها مقدما. كونك لم تدفعها تريد ان تنتفع بهذا المال صح؟ الى تأجيل الدين هذا مصلحة لك؟ لا احنا مصلحة. فكانت طالما انك تنتفع بهذا المال اعطي من الفقير اذا. فهمت - 00:30:38ضَ

الدليل الصريح عندي مسألة فيها تفاصيل وخلاف في الادلة لاهل العلم. لكن لا يوجد دليل صريح في خصم الدين من الزكاة. نعم الشيخ ابن عثيمين الشرح المبدع لو بحث في هذه المسألة ممكن ترجعونه. وقال قوم سهمهم ثابت. سهم من - 00:30:58ضَ

المؤلفة قلوبهم الكفار. يروى ذلك عن الحسن وقول الزهري وابي جعفر محمد بن علي وابي ثورة وقال احمد يعطون ان يحتاج المسلمون الى ذلك. وقول الشافعي كذلك قوله تعالى وفي الرقاب. الصنف الخامس الرقاب هم المكاتبون لهم سهم من الصدقة. وهذا قول اكثر الفقهاء. اكثر الفقهاء يخصون هذا - 00:31:18ضَ

بصنف واحد فقط من قبل ومن؟ المكاتب. يعني ليس لك ان تذهب تشتري عبدا وتعتقه. من الصدقة. انما مكاتب مانويل مكاتب العبد الذي كتب سيده على بال يدفعه له حتى يشتري نفسه. والازهر ان يتلاية عامة تشمل ماذا؟ المكاتب لانها عامة. قال تعالى - 00:31:38ضَ

اختلف تحرير رقبة. الرقبة ليست ليست شرط ان تكون مكتبة. في الكفارات يعني اي رقبة. المكاتب او العبد لك ان تشتري عدلا فتراتقه. بل الحنابلة يقيسون عليه ماذا اسيروا المسلمين عند الكفار. يجيدون ان يأخذوا بلاد الزمن. قالوا لان فكاك المسلم من اسر الكافر - 00:31:58ضَ

اولى بالفكاك المسلم من رق المسلم. فهمت يلا؟ نعم. يفتن يعني. نعم. قال والغارمين. الصنف الثالث هم الغارمون هم قسمان قسم للدان لانفسهم في غير معصية. لماذا قال في غير معصية؟ بين الائمة الاربعة الى المالكية. يرون ان من استدان - 00:32:18ضَ

في معصية ثم تاب ليس له ان يأخذ من الزكاة. اما المالكية بن حزم قالوا ماذا؟ ياخد ان حسنت توبته وهذا القول فيه قوة يعني شخص السادان عليه دقن ربوي. الجمهور يقولون حتى لو تاب ليأخذ من الزكاة. المالكية ابن حزم يقولون ماذا يأخذ لعموم الاية اللي هي قالت والغانمين؟ ما الدليل - 00:32:38ضَ

انه لو كان غالبا في المعصية لا يأخذه. نعم ان كان ظالما في المعصية ولم يتب لا يأخذ لاننا عندنا ادلة اخرى. ما هي الادلة الاخرى؟ ان هذا هي اعانة له على معصيته وسيستدين مرة اخرى للمعصية. يعني يستدل ان يشرب الخمر. وما زال مدمن الخمر. فنقول له خد من الزكاة حتى تشرب الخمر - 00:32:58ضَ

ممنوع لان هذه عادة او على المعصية. اما انهاء هذا الرجل صلح حاله تاب. وهذا يعبث كثيرا يعني. تاب واخذ قرضا ربويا وسيكون في السجن. ما كان يعلم ان او كان يعلم ثم تاب. يقول ليأخذ من الزكاة. الاثر انه يأخذ وان مذهب ابن حزم والمالكية. قياسا على ماذا - 00:33:18ضَ

آآ قياسا على من آآ استدان استدان في امر آآ انها له قياس ابن حزم. ساذكره لكم الان. اه قال قياسا على من كسر قدمه من كسر قدمه. قال لو كسر قدمه في الصلاة يكون اثما. وترخص بماذا؟ جلوس. بالجلوس. مع ان الرخص لا تراب بالمعاصي. تمام. ما ان الرخص - 00:33:38ضَ

كذلك هذا الرجل غرم في معصية فاذا تابت هذه المعصية ماذا؟ غرمه واظن هناك اخر ذكره ايضا كل حاجة انا بسألها فيها خلاف. لذلك ذكر ماذا؟ ذكر في غير معصية هذه. قال في النووي وقولا من الصدقة اذا لم يكن له من المال ما بقي ما يفي بديونهم - 00:34:08ضَ

من يغسل له من المال مائة من دونه. يعني قالوا مثلا لان مات عليه في المال ما هو المال في الفقه. كل ما له قيمة. كل ما له قيمة. كل ما فيه منفعة - 00:34:28ضَ

يسمى المنع. ليس المال يعني في العرف. المال في العرف هو النقدين يعني. المال في في الشرع كل ما فيه منفعة مباحة. السيارة مال البيت مال الهاتف مال لو كان عنده بيت كبير لا يحتاج يجب ان يبيعه ليسكن في بيت صغير ويسد دينه. يعني عنده اي شيء اي عرض زيادة عن حاجته يسد به دينه. طيب - 00:34:38ضَ

اذا اللي لم يكن عنده هذا المال ماذا يفعل له ان يأخذ من الزكاة؟ طيب آآ هنا قال فان كان عندهم وفاة فلا يعطاهم. يعني كان عنده مال بيت كبير سيارة فليعتبر. القسم الثاني قسم الابدال استدان في - 00:34:58ضَ

واصلاح ذات البين فانهم يعطون من مال الصدقة ما يفون به ديونهم وان كانوا اغنياء. يعني مثلا هناك ديات بين قبيلتين قتيل قتل قتلتم قبيلة اخرى ولا يريدون ان يدفعوا الديات او القبيلة الاخرى تطالب مثلا وكان هذا قتل عمد. ففي قتل العمد يجوز لاولياء المقتول ان يطالبهم - 00:35:18ضَ

وبماذا؟ باكثر من الدين. اكثر من الدين. يطالبوا بعشر ديات. ان ده قد تعنت. اما ساقتلكم بتدفع لي عشر دقايق مسلا. وان كان مغالاة في الديات غير مستحب عند اهل العلم. ها؟ وهؤلاء لا يستطيعوا ان يدفعوا الدية. فيأتي ويدفعوها - 00:35:38ضَ

الاصلاح بين القبيلتين مثلا. عن عطاء بن يستند ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل الصدقة لغنيه الا لخمسة. يغازل في سبيل الله او لغاره غالب في ماذا؟ ليس - 00:35:58ضَ

هي غالب بقى ظالم لاصلاح ذات البين. او لرجل اشتراها بماله. ما معنى هذا ما معنى اشتراها بماله؟ مثال انا اخرجت الزكاة مالي غنما. اعطيتني محمد محمد فقير. هذه هذه الغنم صدق ليس صدقة صدقة. فذهبت انا - 00:36:08ضَ

انت اشتريت تعمله بمالك فانت الان ماذا؟ حلت لك الصدقة لكن بذلك اشتريتها بماذا؟ بمالك. لان الفقير اذا ملك مال الزكاة غنما كان او بقرا جازان يبيعه. الفقير اخذ قمحا في الزكاة. فلو ان يبيعه فانت الان عندما اشتريت القمح انت ماذا؟ هل عين هذا المال كان ماذا - 00:36:38ضَ

صدقة وحلت لك الصدقة وانت غني لانك اشتريتها بمالك. فهمت انا؟ لان العبرة في الاموال بطبيعة لا بعينها. العبرة في المال ماذا بطريقي؟ يعني المال يوصف بالحل والحرمة بطريق كسبه لا بعينه. فقد يكون عين المال بالنسبة للشخص - 00:36:58ضَ

وعينه بالنسبة للشخص الاخر المباح. ما الدليل على هذا؟ احاديث بريرة مثلا تصدق حديث عائشة في البخاري حديث برير تصدق على بريرة بشاته. بريرة جارية على عائشة وهي فقيرة. تصدق عليها ناس بشاة. فاراد النبي ان ياكل منها - 00:37:18ضَ

عائشة شيئا منها. فاراد النبي ان يأكل منها فقالت عائشة انها صدقة. والصدقة لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال هي لها صدقة ولنا هدية. لماذا؟ لان عندما اعطتها النبي عليه الصلاة والسلام. هل اعطتها له تتصدق عليه؟ لماذا يحتاج الصدقة؟ اعطيتها له من باب الهدية. فهو تملك نفس العين بماذا؟ بطريق مباح - 00:37:38ضَ

في هذا القول في آآ في تيسير هذا القول قول احد البلد في رواية ان المال خلفا للجمهور ان المال لا يوصف بعينه بحلل ولا حرمة. ما فائدته هذه المسألة - 00:37:58ضَ

فائدته ان الرجل لو كان ماله كله حراما واعطاك هدية يجوز ان تقبله. بشرط ان يكون حراما بطريق كسبه ليس وليس معصوبا لان الليل المغصوب لابد ان يرد لصاحبه لكن هب ان هذا الرجل يتعامل بالربا وكل ما له حرام وعطاك هدية الجمهور يقول لا يجوز ان تأخذه - 00:38:08ضَ

الحمد لله في رواية بلى اله ابن رجل في جميع العلوم. ويفتي بها الشيخ ابن عثيمين قالوا يجوز ان تأخذه. لانك يا ملكته بطريق ماذا؟ مباح الا ان ترتب على ذلك مفسدة كأن يكون كأن يكون اخذك له ها؟ اقرار له على المعصية - 00:38:28ضَ

يدل انك اذا خفت خلاص ان التجارة للربا او العمل بالربا حلال يعني. اما ان لم يطرب على ذلك مفسدة. كذلك مثلا وان رجلا مات كله من الربا. جاز لورثته ان ينتفع بهذا المال. وينتقل له. بالارث. لانهم ملكوه بطريق مباح هو ماذا؟ والارث. هو الذي اثم في جميع هذا - 00:38:48ضَ

الحرامي الزاتي هو سرقة او غصب فقط صح؟ باقي حرام بكزب ايه؟ نعم؟ وقد يكون حرام لذاته بمعنى معينة محرمة ليس شفط السارقة والغصب الفقري كالخنزير يعني شخص ماله كله خنازير مات ان الوان الخنازير ما له كله خمر لان العيان كذلك التي - 00:39:08ضَ

بيعوها هي حرام لذاتها. نعم. او لرجل له جار مسكين فتصدق على المساكين فهدى المسكين الغني اي نفس الشيء نفس العلة. العلة الاولى ماذا؟ تملك المال بالشراء ونتملكه بماذا؟ بالهدية. بالهدية - 00:39:28ضَ

او لعامل عليها. حديس ضعيف لكن معناه صحيح. اما من كانت دينه في معصية فلا يدفع اليه خلافا للمالكية وابن حزم كما ذكرت. عفوا يا شيخ. هل عندما يخرج لك هل - 00:39:48ضَ

لا يشترط لا يشترط ان اعطيت الفقير ازا كان تقول له ازا كان فيه يعني اذلال له. اه. لكن يشترط ان تعلم انه من اهل الزكاة متى تقول له هذا مال زكاة؟ اذا غلب على ظنك انه مثلا ليس من اهل الزكاة كأن يكون من اهل البيت مثلا. قد يكون من اهل البيت اهل البيت لتحلل من الزكاة الواجبة علينا عند الجمهور - 00:39:58ضَ

عندما تذهب باهمال الناس يسألوا ما هزا مالها؟ ما يزنقون خلاص طالما هو سأل قل لهم طالما سأل ممكن اللبس العام صدقة مسلا نعم؟ اللبس العام يعني صداقة قلت له صدقة زكاة صدقة صدقة بصدقة واجبة مستحبة الذي يأخذ الزكاة الواجبة والصدقة من باب الصدقة لا شبهة فيها لان الصدقة بياخدها الغني ممكن تتصدق على الغني - 00:40:18ضَ

لا هو يزيد عن فيها شبهة. حلول المال يا عم حسن. ها؟ تتسبب بالحلول المالي. ما لك انت يعني؟ اه نعم. عليكم السلام. وقوله تعالى في سبيل الله اراد به الغزاة فلهم سهم من الصدقة يعطون اذا ارادوا الخروج الى الغسل. لا يستعينون - 00:40:38ضَ

على امر الغزو من النفقة والكسوة والسلاح والحمولة. وان كانوا اغنياء. ولكن اذا رجعوا يردون ما بقي. بشرط ماذا شرط اخر في ما هو؟ الا يكون لهم عطاء من بيت ما. لو كان لهم راتب كالجيوش النظامية الان باتفاق اهل العلم لا يأخذوا من هذا السهم. انما اتكلم عن ماذا؟ كان الاول - 00:40:58ضَ

يقول ماذا؟ الغزاة المتطوعون ويقيدون بهذا بماذا؟ بالمتطوعين. اما ان كان له عطاء مثلا مدون في ديوان الجود وياخد راتب هذا لا يأخذ من الزكاة طيب ولا يعطى منه شيء في الحج عند اكثر اهل العلم. خلافا للحنابلة. الحنابلة اجازوا ان تدفع الزكاة في حج الفريضة. مستدلين بمعنى - 00:41:18ضَ

شيخ مسلم ودليل قوي في الحقيقة ان امرأة اتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت ان زوجي له ناضح جمل جعله في سبيل الله في الجهاد يعني. يعني جعل جبل وقف في الجهاد. واني اريد ان احج ولا يريد ان يركبني - 00:41:38ضَ

فقال اعطيها فانه في سبيل الله. فهمت؟ امرأة تريد ان تحج. نعم. وزوجها عنده جبل وقفا للجهاد يركبهم من جاهدا. فالنبي عليه فلا يريد ان يعطيها. قال يا وقف انا نويت الجهاد وهذا ليس جهاد الحج. فقال اعطيها الجمل فانه في سبيل الله. هذا - 00:41:58ضَ

فده نص في المسألة انه فيجوز ان يعطي الحج حج الفريضة طبعا. من من الزكاة من هذا السهم. وان كان الاولى يعني في حالة كثرة الفقراء وكذا ان يقدم الفقراء على هذا. نقول كذلك اجاز آآ بعض اهل العلم منهم شيخ الاسلام ان يعطي طالب العلم من هذا - 00:42:18ضَ

حتى ان كان قادرا على الكذب. لا يتفقنا ان القادر على الكسب ليس له ان يأخذ من الزكاة. صح؟ لو كان قادرا على الكزب ولكنه لا لا فقيل انه لا يعمل يجوز ان ياخد - 00:42:38ضَ

الزكاة لان الله عز وجل جعل طلب العلم مقابل لماذا؟ للجهاد وما كان وما كان المؤمنون لينفروا فلول نفر لكل فرقة منهم طائفة فقائده وليضلوا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فجعل النفرة في طلب العلم مقابلة لماذا؟ للنفرة في الجهاد فهذا - 00:42:48ضَ

في قوة ايضا يعني. طيب قال ابن السبيل هم ابناء السبيل. فكل من يريد سفرا مباحا. ماذا قال مباحا سفر المعصية لا يعان بهذا. ولم يكن له مال يقطع به المسافة يعطى من الصدقة بقدر ما يقطع به تلك المسافة. سواء كان له في البلد المنتقل اليه مال او لم يكن. مفهوم. شاء هل من - 00:43:08ضَ

نعم يقولون لو كان عصا بسفره غير عصا في سفره عصى بسفره قصده نعم محرم اما العصب فيه سفري يقز وليس محرم يجيزون ان يأتي له زكاة صح؟ فريضة من الله والله عليم حكيم اي واجبة اي فرض الله هذه الاشياء فرضها الله عليهم - 00:43:28ضَ

اختلف الفقهاء في كيفية قسم الصدقات وفي جواز صرفها الى بعض الاصناف. يذكر بعض المسائل المسائل اللي هي دي فيها خلاف كبير في كثير من الفروع لكن يذكر بعضها قال فذهب جماعة الى انه لا يجوز صرفها كلها الى بعضهم. مع وجود سائل الاصناف. وقول عكرمة وبه قال الشافعي. طبعا. يعني عنده مثلا زكاة مائة الف لابد - 00:43:48ضَ

يشمل الثمانية اصناف. قولي ضعيف جدا. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر من اخرج الزكاة ان يعم بها الاصناف وهب انه لم يجد هذه الاصنف. ده بالنسبة للشخص وللامام للشخص وللا الامام. لان الامام وكيل عن شخص في اخراج الزكاة. وبيقول الشافعي - 00:44:08ضَ

قال يجب ان تقسم زكاة كل صنف من مالي على الموجودين من الاصناف الستة. الذين صومانهم ثابتة قسمة على السواء. لان سهم المؤلف ساقط السهم العامل اذا قسم بنفسه. يعني سهم العامل الامام هو الذي يعطيه. ثم حصة كل صنف منهم لا يجوز ان تصرف الى قلم ثلاثة منهم. يعني لابد ان يعطي ثلاثة من الفقراء - 00:44:28ضَ

اقل الجمع لانه قال عن الفقراء والمساكين. نعم؟ قل للسيد. كل صنف. ان وجد منهم ثلاثة او اكثر. فلو فاوت بين اولئك الثلاثة يجوز. يعني يجوز ان يأتي عند ثلاثة فقراء يعطي واحد الف وواحد الفين وواحد ثلاثة الاف. لكن لابد دلوقتي على الاقل ماذا؟ ثلاثة. فان لم يوجد من بعض الاصناف الا واحد الان لا يعرف - 00:44:48ضَ

ما قيل الا واحد صرف حصة ذلك الصنف اليه. ما لم يخرج عن حد الاستحقاق. فان انتهت حاجته وفضل شيء رده الى البقيع. يعني مثلا الا فقير واحد. وفي مذهب الشافعية ان الفقير ياخد كفاية سنة. فعنده مال حصة الفقير وقسم ما له ستة اقسام. وحصة الفقير - 00:45:08ضَ

في اكثر من سنة اكثر من سنة تعطيه سنة وما زاد على السنة يذهب به الى باقي الاصناف الستة. فهمت؟ اولا فيه مشقة. ثانيا ليس عليه ثالثا في تكلف يعني من قال انه لا بد ان نقول بجمع يا شيخ الله عز وجل - 00:45:28ضَ

يقول انما الصدقات للفقراء. هل يلزم من هذا الان الاشكال فيما قال الجميع الثلاثة. هل يلزم من هذا تعميم الفقراء هذا يحتاج الى اخر مستقيم. للفقراء من جنس الفقراء. من مساكين لجنس المساكين. وان اعطيت واحدا يصدق الجنس عن الواحد - 00:45:48ضَ

يصدق الجنس على الواحد. وايضا من هدي الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام انه مثلا ذكر مثلا الصدقة على القريب صدقة واصلة نعم عندك كل اقاربك فقراء. وزكاتك لا تكفي ان تعم عن الصدق في الاصناف الاخرى. لانني اقول - 00:46:08ضَ

كل التقسيم بالزكاء لها ستة اصناف. وانت زكاتك قدر وقليل. في النهاية قد لا ينتفع احد بهذه الزكاة. كل واحد سيأخذ مبلغا يسيرا جدا. والى خلاف المقصود اغناء الفقير يعني. وذهب جماعة لانه لو صرف الكل الى صنف واحد من هذه الاصناف. او الى شخص واحد - 00:46:28ضَ

منهم يجوز وهذا مذهب الجمهور. وقال مالك يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الاولى فالاولى من اهل الخلة والحاجة كل الفقر يعني. فان رأى الخلة الحاجة في الفقراء في عام اكثر قدمه. وان رأى في عام في صنف اخر المساكين قدمهم وهكذا. يعني ما لك لم يوجب هذا. لم يوجب - 00:46:48ضَ

اليوم بكل الاصناف. مم. الافضل ان يجتهد في ان يعطي ماذا؟ من كان اكثر حاجة من غيره. واضح هذا؟ اذا مسلا ازا لازم يخرج كل زكاءه في نفس اليوم طيب ازا موجود يعني فقراء المزاكرين اختلف اهل العلم اسبوع اسبوعين اختلف اهل العلم في حكم - 00:47:08ضَ

ما دام يا اما باربعة لان احنا ان الزكاة تخرج على الفور. نعم. ولا يجوز تأخيرها الا لمصلحة بشرط. الشرط الاول ان يعزلها من ما له والشرط الثاني ان يكون هناك مصلحة راجحة كان يكون له قريب فقير ينتظر عودته مثلا. اذا خلا هذان الشرطين لابد ان تخرج عن الحكم والا كي يأثم - 00:47:28ضَ

لماذا؟ لانها حق الفقير. خرجت من ذمته فيكون هذا بطنا وتأخيرا. ولذلك يخطئ بعض الناس الذين يعني يخرجون مالا كثيرا في الزكاة. فيقول سيخرجه على شكل ماذا؟ انجمه. رافض لا يجوز هذا. اه. اذا اراد ان يفعل هذا ماذا يفعل؟ ما - 00:47:48ضَ

يعجل الزكاة. لان تعجيل الزكاة جائز عند الحنابل والشافعي لحديث العباس عند ابي داوود ان النبي عليه الصلاة والسلام تعجل منه زكاة سنتين. فيخرج الزكاة مقدما قبل الحول. يغرز رواتب. مثلا يقول في الغالب في العام القادم ستكون زكاتي مليون - 00:48:08ضَ

فيخرج هذه المليون في خلال السنة. وعندما يأتي الحول يحسب الزكاة. ان كان هناك مال اخر اكثر عليه يخرجه. ان كان له مال ما ممكن اكثر مما عليه يقسمه من العام الذي بعده. فهمت هذه الطريقة؟ من عندهم بدائع مثل الكتب والاقلام؟ هو يذهب ويأخذ - 00:48:28ضَ

كله يعد كم هناك وثم يخرج؟ او تقصد اذا تعجل يعني؟ لا هو يردي خشك عنده مداع كثير ولكن عنده يعني حاول يقول ان يخرج. نعم. يحسب كل البضائع كما ذكرت - 00:48:48ضَ

كل البضاعة التي عنده لو اختلفت ممكن نوده يتاجر في بضاعة مختلفة عنده محلات ملابس ومحلات طعام كل هذه وكل هذا مال هناك كما ذكرت الصحيح من اقوال اهل العلم لا خلاف بين اهل العلم ان الزكاة تحسب بماذا؟ بيوم ان البضاعة تحسب بسعر يوم وجوب الزكاة لا خلاف بينهم في هذا - 00:48:58ضَ

لمختلف المعاصرون في مسائلها مسألة ماذا؟ يعني اتفقوا انها لا تحسب بالاجماع لا تحسب بسبب الشراء. نعم. تحسب بسعر ماذا؟ يوم وجوب الزكاة. لكن في ماذا؟ قال جملة جملة بالجملة يا ابن القطاعي نعم. الازهر كما ذكرت انه لو كان تاج الجملة؟ جملة. لان احيانا الفقر يكون كبير جدا. نعم - 00:49:18ضَ

يعني ايه الفرق يكون بين لسان الجملة والخطاء ضعف؟ ان كان ثلج جملة بيع بالجملة احسبوها بالجملة. يبيع بالقطيع سواء بالقطاع ليس بجملة. ان كان الى هكذا وهكذا قالوا ينظر الى الاكثر وكانوا الاكثر جملة احسبوها جملة وكانوا اكثر خطاء يحسبوا الخطائين. هذه فتوى اللجنة الدائمة. سؤال يا شيخ بعض الوداع واشياء صغيرة يعني صعب جدا ان يرصد - 00:49:38ضَ

ازا كان تاجر كبير جدا هل يلزمه لابد ان يأتي بموظف خاص هذا واجب عليه. لذلك قال مهلة حساب المال عن المزكي حساب المال ومهلة نقل المال لابد ان يأتي بموظفين خاصين بهذا. الخمس لا يجوز الا فيما لا يمكن عده. دعم قوة العلم - 00:49:58ضَ

يخرج ولكن يكون عليه لا له. يكون عليه يعني يحسب بالزيادة. اه اما لو خلص وغلب على ظن ان هناك نقص. خلاص يخلص لكن يكون عليه الادب. فاذا حتى يجب على الله لانه وفي حق فقيل وزاد. ما اخرج سنوات عشر سنوات بخلا. يلزمه - 00:50:18ضَ

كل ما مضى من ازكاء زبوتين في ذمته الفقراء والمحتاجون محسورين يعطي لكل لكلية. احنا قلنا انه لا يجب ان يعمم. لو ان يختار اكثرهم صالحا قريب له لا لا يلزم ان يعمم. اختلفوا قال مالك اختلفوا في نقل الصدقة وهذه مسائل يعني يذكرها سريعا. اختلفوا في نقل الزكاة يعني - 00:50:38ضَ

من بلد الى الى بعد اخر مع وجود المستحقين فيه. فكان يهاه اكثر اهل العلم هنلم الاربعة الى الاحناف يقولون بعدم جواز نقل الزكاة. مدى الاعلام النقل فيه قوة تنقول لك لماذا؟ فكره اكثر اهل العلم لما اخبرنا ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى - 00:51:08ضَ

فقال انك تأتي قوما اهل الكتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اطاعوا لذلك فاعلموا ان الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فانهم اطاعوا لذلك فعلموا ان الله قد - 00:51:28ضَ

صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم طاعوا لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب. ما محل الشاهد ان انتم؟ اغنيائهم هذا محتمل الادلة اذا دخلنا خلال احتمال سقط به الاستفتاء. قالوا اغنياء الاغنياء البلد. انا سأقول لاغنياء الاغنياء المسلمين. الضمير قد يرجع الى - 00:51:38ضَ

صرفت وقتا من المسلمين الاغنياء وطردها للفقراء الصدقة يجوز للحاج. نعم يجوز عند انه لا دليل على المنع. وقد يكون هناك حاجة داخل الصدقة قد يكون له قريب فقير في بلد اخر. المسلمون الذين يعيشون في الغرب اكثرهم اقارب في - 00:51:58ضَ

بلادهم الاصلية باكستان والهند فنقول له يقبل صدقة حتى يجمع بين ماذا؟ بين امور كثيرة. اول مسألة فيها صلة الرحم نعم ثاني مسألة اقرب اليه. ثالث مسألة ان اكثر هؤلاء يعني عرفت من مخالطة بعض الطلاب من الغرب ان اقاربه ولا يحقدون عليهم يعني - 00:52:18ضَ

يحسدون بان انتم تعيشون في امريكا وفي اوروبا ونحن هنا نعيش في الهند بجوار البقرة فاذا قالها حتى لو فيه من الزكاة يعني هلا في في يعني في قطيعة للرحم يعني. نعم هذا طبعا اذا كان هؤلاء الاقارب ممن لا تجب عليك نفقتهم اما - 00:52:38ضَ

والقريب الوارث. كما هو مذهب الحنابلة واقوى المدائن في المسألة. لا يجوز ان تعطيهم من الزكاة. لو كان قريبا وارثا ترثوه اذا لطلاب العلم في بلد اخر هو في بلده يوجد الاول عدم النقل. الاولى - 00:52:58ضَ

عالم النقل. ولكن النقل كما ذكرت جائز. لانه لا يدل على المذهب الاحناف. فهذا يدل على ان صدقة اغنياء كل قوم تربوا على فقراء ذلك القوم محتمل واتفقوا على انه اذا نقل من بلد الى بلد اخر ادي مع الكراهة. يعني لا خلاف بينهما ان هذا يسقط الواجب. لكنه مقبول - 00:53:18ضَ

وسقط الفرد عن ذمته الا ما حكي عن عمر بن عبدالعزيز انه رد صدقة حملت من خراسان الى الشام الى مكانها من خراسان عمر لا يدل انه يرى بطلان الصدقة. المقعد يكون من باب السياسة الشرعية. لان عمر في زمنه الناس كلهم كانوا اغنياء. يخالفون هذا وما كان - 00:53:38ضَ

لا حدا ياخد الصدقة. فيقول ما الفائدة من نقل الصدقة يعني؟ هل الناس عندنا فقراء في الشارع؟ كل الناس اغنياء. لماذا تنقل الصدقة؟ فلا يصح عمر ان يقال الا مذهبه - 00:53:58ضَ

يعني لا يصح الاستدلال بهذه الحادثة. على ان يلزم عمر بن عبدالعزيز ان مذهبه بطلان الصدقة اذا نقلت. قد يكون ان باب سياسة شرعية حتى يسد كل اغنياء هل ياخذ صدقة؟ لا لا يجمع الزكاة؟ طبعا الزكاة تبقى في بيت المال؟ اه بيت المال. يعني - 00:54:08ضَ

بها مستشفيات تفعل بها اي شيء خالص دولة فقراء. ازا كان الرجل يبيع الحلال والحرام. عندهم دكان فيه سجاير وخمر واشياء هيخرج ازا كان عن هزه لا المال الحرام المال المال تقصد الزكاة عن ماذا؟ يعني تقصد يقاوم البضائع؟ ان قصدت تقويم البضائع ثمنها؟ نعم فيجب عليه ان يقاوم - 00:54:28ضَ

فهمت؟ هم. اما ان قصدت انه يخرج الزكاة بمعنى انه يستمر في البيع ويقول الزكاة يعني تكفر ذنب بين محرم فليرفعوا عنيكم لان هذا مال - 00:54:48ضَ