التفريغ
نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام الشافعي رحمه الله وجه اخر مما يعد مختلفا وليس مختلف. قال اخبرنا ابن عيينة عن محمد ابن العجلان عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود ابن لبيد - 00:00:00ضَ
رافع ابن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسفروا بالفجر فان ذلك اعظم للاجر او اعظم حضوركم قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هن النساء من المؤمنات يصلين مع النبي - 00:00:20ضَ
صلى الله عليه وسلم الصبح ثم ينصرفن وهن متنفعات بمروطهن. وهنسأل الله عليكم. وهن متنفعات بمروطهن. نعم. ما شاء الله عليك. ما ما يعرف ما يعرفهن احد من الغلس. قال وذكر - 00:00:40ضَ
ترى تغليس النبي صلى الله عليه وسلم بالفجر سهل ابن سعد. وزيد ابن ثابت وغيرهما من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى عائشة قال الشافعي قال لي قائل نحن نرى ان نسفر بالفجر اعتمادا على حديث رافع ابن خديج. ونزعم ان - 00:01:00ضَ
الفضل في ذلك وانت ترى ان جائزا لنا اذا اختلف الحديثان ان نأخذ باحدهما ونحن نعد هذا مخالفا لحديث عائشة. قال فقلت له ان كان مخالفا لحديث عائشة فكان الذي يلزمنا واياك ان نصير الى حديث عائشة دونه. لان اصل ما نبني نحن وانتم عليه ان الاحاديث - 00:01:20ضَ
اذا اختلفت لم نذهب الى واحد منها دون غيره الا بسبب يدل على ان الذي ذهبنا اليه اقوى من الذي تركنا. قال وما ذلك السبب قال قلت ان يكون احد الحديثين اشبه بكتاب الله فاذا اشبه كتاب الله كانت فيه الحجة. قال هكذا نقول - 00:01:40ضَ
قلنا فان لم يكن فيه نص كتاب الله كان اولاهما بنا الاثبت منهما. وذلك ان يكون من رواه اعرف اسنادا واشهر بالعلم ان يحفظ له او يكون روى الحديث او يكون روي الحديث الذي ذهبنا اليه من وجهين او اكثر والذي تركناه من وجه - 00:02:00ضَ
يكون الاكثر اولى بالحفظ من الاقل. او يكون الذي ذهبنا اليه اشبه بمعنى كتاب الله. او اشبه بما سواهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم او اولى بما يعرف او اولى بما يعرف اهل العلم. او اصح بالقياس - 00:02:20ضَ
والذي عليه الاكثر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهكذا نقول ويقول اهل العلم قلت فحديث عائشة رضي الله عنها اشبه بكتاب الله لان الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فاذا حل الوقت فاولى - 00:02:40ضَ
فاولى المصلين بالمحافظة مقدموا الصلاة. وهو ايضا اشهر رجالا بالثقة واحفظ. ومع حديث عائشة ثلاثة كلهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى مثل معنى حديث عائشة رضي الله عنها زيد ابن ثابت وسهل ابن سعد رضي الله عنه - 00:03:00ضَ
وهذا اشبه بسنن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رافع ابن خديجة. قال واي السنن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الوقت رضوان الله واخره عفو الله. وهو لا يؤثر على رضوان الله شيئا. وهو؟ وهو لا يؤثر - 00:03:20ضَ
رضوان الله شيئا والعفو لا يحتمل الا معنيين عفو عن تقصيره او توسعته والتوسعة تشبه ان يكون الفضل في غيرها لم يؤمر بترك ذلك الغير الذي وسع في خلافها. قال وما تريد بهذا؟ قلت اذا لم نؤمر بترك بترك الوقت الاول. وكان - 00:03:40ضَ
فازا ان نصلي فيه وفي غيره قبله. فالفضل في التقديم والتأخير تقصير موسع. وقد ابان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا سئل اي الاعمال افضل؟ فقال الصلاة في اول وقتها. وهو لا يضع وهو لا يدع موضع الفضل. ولا يأمر الناس الا به. وهو الذي - 00:04:00ضَ
لا يجهله عالم ان تقديم الصلاة في اول وقتها اولى بالفضل لما يعرض للادميين من الاشغال والنسيان والعلل هذا الموضع ذكر فيه رحمه الله تعالى حديثين قال وجه اخر مما يقع في النصوص مما يعد مختلفا والواقع انه ليس بمختلف يعني قد يعده بعض الناس مختلفا لكن عند - 00:04:20ضَ
والتحقيق يتضح يتضح انه ليس بين الاحاديث اختلاف واورد فيه حديث رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسفروا بالفجر اسفروا يقال اسفر الصبح اذا انكشف واضاء - 00:04:46ضَ
فان ذلك اعظم للاجر ثم اورد الشافعي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كن النساء من المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ينصرفن وهن متلفعات. متلفعات يعني متلففات. بمروطهن. المروط جمع مرط وهو كساء من صوف - 00:05:04ضَ
او خز ما يعرفن ما يعرفن احد من الغلاس في الغلس هو ظلمة الليل اذا اختلطت بنور الصباح. الفجر تعلم انها تكون في اخر الليل. فاول ما يؤذن الفجر الاسفار يكون في الافق - 00:05:27ضَ
ولا ينعكس مباشرة على اه على الارض الا بعد مدة فاذا صلى الناس هل الافضل ان يصلوا في غلس او عند الاسفار هذا مراد الشافعي ومراد صاحبه من هذا النقاش - 00:05:48ضَ
اناقش الشافعي يقول نحن نرى ان نسفر. يعني يؤخر الفجر مدة حتى يظهر البياض ويمكن ان تمشي وترى شيئا من سفرة الصباح قد بدأت اعتمادا على حديث رافع قال وانت ترى جائزا اذا اختلف الحديثان لن نأخذ باحدهما ونحن نعد هذا مخالفا لحديث عائشة يقول هذا عندنا - 00:06:09ضَ
مخالف لحديث عائشة الذي به ان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وتنصرف النساء ما يعرفهن احد من الغلس يعني تخرج النساء لا تستطيع ان تعرفهن من الغلس من من الوضع لا يزال فيه شيء من ظلمة الليل - 00:06:36ضَ
الشافعي رحمه الله تعالى بين له امر الحديث قال لو كان حديث رافع مخالفا لحديث عائشة لوجب ان نصير الى حديث عائشة وذلك ان اصل ما نبني عليه. امر الاحاديث ان الاحاديث اذا وجد فيها اختلاف لم نذهب الى ترجيح شيء منها الا بسبب - 00:06:57ضَ
وهذا فيه اصل مهم جدا ان ترجيح الاحاديث بعضها على بعض ليس خاضعا للظن والخرص ومنضبط بضابط علمي معتبر عند اهل العلم لهذا دقق في الكلام الاتي فقد اعطاك رحمه الله تعالى فوائد جمة - 00:07:19ضَ
في الذي يبنى عليه ترجيح حديث على حديث. مع انها سبحان الله اسطر محدودة لكن فيها من العلم الجم في ترجيح الاحاديث بعضها على بعض وفق ضوابط محددة قال لا نذهب نحن ولا انت الى ترجيح شيء من احاديث الا بسبب - 00:07:37ضَ
قال ما ذلك السبب قال اولا ان يكون احد الحديثين اشبه بكتاب الله. فاذا اتانا حديث اقرب الى ظاهر القرآن. وحديث اخر ليس اقرب الى ذلك الظاهر. يقول نقدم الاقرب الى ظاهر القرآن على غيره. ولهذا ماذا رجح الشافعي؟ رجح الشافعي احدى صور صلاة الخوف السابقة - 00:08:00ضَ
وعلل ذلك بانها اشبه بالاية واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة الاية. اذا هذا وجه قال هكذا نقول نقول ايضا نقول كما قلت انت انه اذا وجد بين حديثين اختلاف وكان احدهما اقرب الى ظاهر القرآن فانا نقدم - 00:08:25ضَ
اقرب الى ظاهر القرآن. يقول فانا يعني اتفق معك بهذا. قال فان لم يكن فيه نص كتاب الله ما وجوه الترجيح الاخرى يقول الاولى بالتقديم ان يقدم الاثبت الاثبت هنا الترجيح بقوة السند. حيث علم الراوي وضبطه. وذلك ان يكون من رواه اعرف اسنادا واشهر بالعلم واحفظ له. وهذا واضح - 00:08:45ضَ
ان يرجح الاوثق على الثقة حتى ان بعض الرواة يكون ثقة لكن هناك من هو اوثق منه فيقدم حديث الراوي الذي هو واوثق على حديث غيره او يكون رؤيا الحديث الذي ذهبنا اليه من وجهين او اكثر - 00:09:13ضَ
هنا الترجيح بحسب كثرة الطرق والحديث الذي يروى من طريقين صحيحين اولى بالتقديم من حديث يروى من طريق واحد لهذا قال والذي تركنا من وجه اخر فيكون الاكثر اولى بالحفظ - 00:09:32ضَ
من الاقل او يكون الذي ذهبنا اليه اشبه بمعنى كتاب الله وهذا كأنه تقدم لكن في الاول قال اشبه بكتاب الله. هنا يقول اشبه بمعنى كتاب الله او اشبه بما سواها من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:46ضَ
هذا وجه اخر يكون به الترجيح. يكون الترجيح بالسنة بما دلت عليه في مسائل اخرى. اذا نظر الى احكام اخرى جاءت في السنة واذا بهذا الحديث يرجح بناء على احكام اخرى جاءت بها السنة - 00:10:02ضَ
او ان يكون الترجيح بما يعرف اهل العلم يعني ان الترجيح يكون من جهة المعروف المتقرر عند العلماء او اصح في القياس هذا ايضا وجه اخر. ويريد به هنا القياس المنضبط. وليس القياس الذي تدفع به النصوص - 00:10:17ضَ
فعل اهل البدع لا فالشافعي من اكثر الناس انكارا لهذا. لكن المقصود القياس المنضبط كما تقدم والذي عليه الاكثر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وجه اخر ايضا من وجوه الترجيح - 00:10:36ضَ
ان يكون ترجيح ان يكون ترجيح احد الحديثين على الاخر بسبب ان عمل اكثر الصحابة عليه يعني انه هو المستقر في زمن الصحابة رضي الله عنهم قال وهكذا نقول ويقول اهل العلم ان هذه الوجوه وجوه سليمة وصحيحة - 00:10:52ضَ
اتى الان الى تفصيل ترجيح حديث عائشة الذي تقدم ان النساء كن ينصرفن ما يعرفهن احد من متنفعات بمروطهن. فلا يعرفون احد. معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس. هذا المعنى - 00:11:13ضَ
قال فحديث عائشة اشبه بكتاب الله. لان الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فاذا حل الوقت فاولى المصلين بالمحافظة من هم؟ الذي يبادر ويقدم الصلاة اي الذي يصليها في اول وقت - 00:11:30ضَ
قال وحديث عائشة ايضا اشهر رجالا بالثقة واحفظ مع وجود حديث زيد ابن ثابت وحديث سهل بن سعد فهؤلاء ثلاثة من الصحابة يروون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في هذا الوقت يصلي الفجر في هذا الوقت - 00:11:46ضَ
ثم يقول امر اخر. حديث عائشة اشبه بسنن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رافع. قال اي السنن؟ قال قوله اول الوقت رضوان الله اخره عفو الله. الحقيقة ان الحديث هذا - 00:12:00ضَ
اه لا يصح بل هو حديث موضوع فلعله ذهب عن ذهن الامام رحمه الله تعالى ذلك والا الحديث هذا لا حجة فيه. قال فلما جعل اول الوقت رضوان الله وجعل اخره عفو الله - 00:12:14ضَ
فلا يقدم الرضوان على فلا يقدم على الرضوان العفو لان العفو يكون اما عن تقصير او لوجود توسعة والرضوان يكون اولى لكن مثل ما ذكرنا الحديث فيه ما فيه قال ما تريد بهذا؟ يعني ما الذي تريد ان تقرر بكلامك هذا - 00:12:28ضَ
قال اذ لم نؤمر بترك الوقت الاول وكان جائزا ان نصلي فيه وفي غيره. يعني لو ان انسان مثلا صلاة العشاء صلاها بعد ثلث ساعة من الان. لو انها اخرت - 00:12:45ضَ
فصارت تصلى بعد ساعة كله وقت. كله وقت وان كانت العشاء تحديدا حبذا النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرها. لكن لو ان انسان صلى الظهر بعد ثلث ساعة بعد ربع ساعة بعد عشر دقائق - 00:12:55ضَ
هذا افضل ممن يصليها بعد نصف ساعة بعد ساعة وكلهم في الوقت يقول فالفضل في التقديم يعني والمبادرة وهو لا يدع موضع الفضل لما سئل صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة في اول وقتها. بهذا اللفظ ورد لفظ اصح منه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة - 00:13:09ضَ
مواقيتها. ويؤدي الغرض من استدلال الشافعي رحمه الله تعالى قال الذي لا يجهله عالم ان تقديم الصلاة في اول وقتها اولى بالفظل السبب ما يعرض الادميين من الاشغال والنسيان انك اذا اخرت الصلاة. يعني لو ان انسانا او اناسا مثلا في البرية - 00:13:31ضَ
اخروا الصلاة. قالوا لا يزال معنا بعض الوقت ونحن الان نريد ان نتغدى في الساعة الواحدة ثم نصلي الساعة الثانية. ايهما افضل هذا اول مبادرة اليها يقول المبادرة اليها افضل وتأخيرها يجوز. لكن قد يعرض لهم اشغال. وينسون الصلاة - 00:13:52ضَ
فلأجل ذلك المبادرة لتقديم الصلاة وصلاتها في اول وقتها افضل وان كان الوقت يشمل آآ اول الوقت وما بعده والله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه - 00:14:12ضَ