شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

53 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الصداق|فصل في حكم النكاح بغير صداق|صالح الفوزان|الفقه

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث والخمسون ثم بسم الله الرحمن الرحيم اذا اختلف الزوجان الزوج والزوجة في مقدار الماء كأن ادعت هي ان المهر عشرة الاف وادعى ان المهر خمسة الاف - 00:00:00ضَ

فان القول قول من يدعي منهما مهر المثل مهر مثلها مع يمينه. نعم لان مهر المثل هو العدل الذي يدعيه يدعي العدل والذي يدعي انقص منه او اكثر كن مخالفا للعدل - 00:00:49ضَ

نعم في سائر التعاون. لكن يحلف قوله مع يمينه يحلف. نعم نعم يلزمه اليمين لانه منكر لقول الاخر واليمين على من انكر. نعم. نعم نعم فكذلك انه انه التفاح او انها امرأة من ذلك - 00:01:34ضَ

اذا اختلفا في قبظ الصداق قبظ الصداق الزوج يقول انا اقبلتك اياه وهي تنكر قبضه هي تنكر قبضه. القول قولها قبل الدخول وبعده لان الاصل عدم القبض. وهي منكرة والاصل عدم القبض - 00:02:27ضَ

القول قولها الا ان يقيم بينة انه اقبضه اياها نعم عشرة النساء العشرة ما يكون بين الزوجين من الوفاق والوئام والاستمتاع بعظهما ببعظ والعشرة هي المقصودة من النكاح قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف - 00:02:56ضَ

العشرة هي المقصودة من النكاح بين الزوجين فيجب على كل واحد من الزوجين نحو الاخر ان يبذل له حقه فالمرأة تبذل نفسها وتسلم نفسها للزوج وتجيبه اذا طلبها لفراشه غير متكررة لذلك - 00:03:33ضَ

وهو ايضا يقوم بالانفاق عليها والمبيت عندها والقيام ما تحتاج اليه من كسوة ومسكن كل منهما يقوم بما يجب عليه نحو الاخر هذه هي العشرة نعم وعلى العشرة بالمعروف عاشروهن بالمعروف يعني المتعارف - 00:04:09ضَ

المتعارف في المجتمع الذي يعيشان فيه نعم فيجب على نعم ويجب عليه اداء حقه الغالب له بداية من غير مؤمن ولا يختار الكرامة نعم يجب على كل من الزوجين اداء الحق الواجب عليه للاخر - 00:04:51ضَ

من غير كراهة ومن غير مماطلة لان هذا هو مقتضى العقد الذي بينهما الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف وكلمة عاشق غناء المعاشرة تقتضي المبادلة من الطرفين كل واحد منهما يعاشر الاخر - 00:05:22ضَ

نعم بانهم يجب على الحقوق. نعم. مسألة وحقه عليها تسليم نفسها اليه فلا تجلس عند اهلها او عند وليها او في بيتها فيجب ان تسلم نفسها اليه في بيته وفي مسكنه - 00:05:51ضَ

هذا مقتضى الزوجية نعم فقال له بالاستمتاع. الشيء الثاني مما يجب عليها طاعته بالاستمتاع اذا طلبها للاستمتاع لان هذا هو المقصود من الزواج ما لم يكن عذر من حيض او نفاس - 00:06:17ضَ

او مرض يمنعها من ذلك اذا كان لها عذر فلها ان تمتنع نعم المقصود من النكاح الاستمتاع ولا يصدر الا بالتسديد نعم علينا حتى اذا كان لها عذر من حيض او نفاس - 00:06:41ضَ

فانه يجب عليه ان يصبر لان هذا عذر شرعي هنا فاذا هذا الذي يجب عليها ان تسلم نفسها وان تطيعه اذا طلبها للاستمتاع واما الذي يجب عليه هو فالنفقة عليها - 00:07:07ضَ

واسكانها وكسوتها والمبيت عند كل هذا مما يجب على الزوج لزوجته نعم نعم يعني بما جرت به عادة وامثالها لها المسكن ولها النفقة ولها الكسوة حسب امثالها كانت غنية فلها نفقة الغنية وكسوة الغنية ومسكن الغني - 00:07:38ضَ

وان كانت فقيرة فلها ما يليق بالفقيرة ولا تطالب بحق الغنية وان كانت متوسطة فلها المتوسط لان الله اوجب ذلك بالمعروف والمعروف يكون لكل احد بحسبه نعم قوله سبحانه لينفق لينفق ذو سعة من سعته الغني - 00:08:29ضَ

ينفق نفقة غني ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه ينفق مما اتاه الله نفقة فقير لا يكلف انه ينفق نفقة غني وهو فقير وكذلك لا يكفي منه انه ينفق له وقد فقير وهو غني - 00:09:14ضَ

لا. وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في الاسلام فانه اخذتموهن بامانة الله بكلمة الله رواه مسلم حقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن ورب العالمين. وقال حديث صحيح - 00:09:36ضَ

هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة بحجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم عوان يعني محبوسات العاني هو المحبوس عوان عندكم - 00:10:08ضَ

فاوصى بهن بالانفاق بالمعروف والكسوة بالمعروف فدل على وجوب ذلك على الازواج وان هذا حق عليهم نعم وقال عليه السلام وقال عليه السلام لمن خذي ما شئت واه لما جاءت هند بنت عتبة - 00:10:33ضَ

الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو اليه مما تلقى من ابي سفيان قالت انه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك - 00:11:16ضَ

وولدك بالمعروف فدل على ان هذا حقا لها ان بذله بطيب نفس الحمد لله وان لم يبذله وتمكنت من ماله فانها تأخذ قدر حقها للمعروف ولا تأخذ اكثر من اه - 00:11:37ضَ

المعروف الذي جرت به العادة نعم واسمعوا على انفسنا واجمعه على وجوهنا نفقة الزوجات ان النتائج ذكر رب المنذر اجمع العلماء يعني قصد الشارع ان يستدل على وجوب نفقة الزوجة بالكتاب والسنة والاجماع - 00:12:01ضَ

الكتاب قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا والاجماع اجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها نعم فاذا نفقة الزوجة ثابتة بهذه الادلة الثلاثة. نعم - 00:12:25ضَ

وقال الله سبحانه والمعروف هذه الاية وعلى المولود له رزقهن هذه نفقة المرتظع المرأة هي التي ترضع الطفل تكون نفقتها على والد الطفل نفقة المرظعة على والد الطفل سواء كانت امه او غيره - 00:12:49ضَ

فاذا كان هذا واجبا على الاب ابنه الرضيع فالزوجة من باب اولى نعم يعني ان الله حدد نفقة الزوجة بالمعروف ونفقة الرظيع بالمعروف وهو العرف المعروف المراد به العرف متعارف عند الناس في البلد - 00:13:25ضَ

لان هذا هو العدل فالقاضي يسأل اهل الخبرة عن مقدار نفقة البلد المستعملة في البلد ويقدر مثلها. لان هذا ليس فيه ظلم ليس فيه ظلم للزوجة ولا ظلم الزوج نعم - 00:14:01ضَ

نعم لقوله سبحانه قال سبحانه على من يشاء ثم المرأة لقوله عليها السلام منك الذي في بلدانه في موضع بسيط في اخر والشحن في غيره والشيعة في موضعه يعتبر الحاكم حال الزوجين - 00:14:36ضَ

والزوجان لا يخلوان للاربع حالات الاولى ان يكون موسرين الزوج مو سر والزوجة موسرة. فتعتبر النفقة من نفقة الاغنياء في البلد ما جرت عادة الاغنياء في البلد الحالة الثانية ان يكون الزوجان معسرين كلاهما فقير - 00:15:41ضَ

الزوج والزوجة فلها نفقة الفقراء في البلد الحالة الثالثة ان يكون الزوج موسرا والزوجة فقيرا والرابعة العكس ان تكون الزوجة غنية والزوج فقير بهاتين الحالتين المتوسط يفرض لها المتوسط في البلد - 00:16:11ضَ

بين نفقة الاغنياء ونفقة الفقراء المتوسط هذا هو العدل نعم مسألة في دماغهم لما سبقوا من النصوص لانها لابد لها من على الاحترام فان لزمة النفقة يجب اه ولها الكسوة - 00:16:36ضَ

الشيء الثاني الكسوة تجب كسوتها على الزوج ايضا لان الكسوة من الضروريات والكسوة تنقسم الى قسمين. كسوة الصيف وكسوة الشتاء فيفرض عليه الحاكم بقدر حال حال الزوجين كما سبق هيسارا واعسارا وتوسطا - 00:17:10ضَ

من الكسوة الشتوية والكسوة الصيفية تسلم لها كسوة الصيف في اول الصيف كسوة الشتاء في اول الشتاء واذا بل بليت ليس عليه استبدالها ما عليه الا مرة واحدة للشتاء ومرة واحدة للصيف - 00:17:38ضَ

كونها هي تسرف وتخرب ثيابها طالب الزوج لا مع الزوج ما يلزمه الا مرتين وحدة للشتا ووحدة للصيف وهي عليها انها تدبر كسوتها ما تسرف فيها تضيعها مثل ما تفعل - 00:18:00ضَ

النساء اليوم في الملابس هذا اسراف ومحرم واضاعة للمال لا على دريشا نعم وتتزين بنفسه والاخ قوله سبحانه تشبه بالمعروف هي التي جاءت عددها وعادتها بنفسه نعم المتوسطة تحت المتوسط - 00:18:18ضَ

او اذا كان احد هو موسى ما بين او حاكم الثالث المسكن يجب على الزوج ان يؤمن لزوجته المسكن ان اللائق بحالهما غنيين او فقيرين او متوسطين مسكن لائق بحالهما - 00:19:20ضَ

هذا واجب عليه للزوجة. نعم واسألوا عن من نسألك حبه وحب النفقة والكسوة على ما سبق الفقير تحت الفقير من ادى خبز البلد ومن ادنى حدود مثل اعراض والعدس وما تحتاج اليه من هذي اشياء عندهم في ذاك الوقت - 00:19:55ضَ

وفي كل وقت بحسبه مهوب لازم انه يجيب له باقلة الان ويجيب له كامخ وجيب لها مدري ايش هذا كان في وقت المؤلف والاوقات تختلف الله جل وعلا يقول بالمعروف - 00:20:24ضَ

وكلمة بالمعروف تصلح مع كل زمان ومكان حسب المعروف. نعم. معروف في في المجتمع نعم لكن المؤلف يقصد التمثيل في وقته. نعم ولا تحتاج اليه من الكسوة منها على وما تحتاج اليه النوم والجلوس - 00:20:41ضَ

اي نعم هذا لغير الغنيين الغنيين لا بد من ما يصلح للاغنياء اما الفقيرين والمتوسطين فمن المتوسط. نعم فان من على ذلك اخذت منه قدر كفايتك وكفاية ولد ابيه لحديثه فقد - 00:21:10ضَ

اذا بذل لها ما يجب لها حصل المقصود وان لم يبذل لها وظفرت بماله فانها تأخذ حقها لقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فان لم تقدر له على مال فانها ترفع امره الى الحاكم - 00:21:47ضَ

والحاكم يتدخل لا مسألة او منعها بقوله سبحانه بالمعروف او تسريح باحسان. فان امتنع امتنع من الانفاق فلها ان تطلب الفراق منه لان في بقائها من غير نفقة ظررا عليها - 00:22:13ضَ

فاما ان يقوم بالواجب من النفقة والا فانه يفارق لان في امساكه لها من غير نفقة ظررا عليها نعم وقد تعذر لوساك المعروف فتعيأ التسبيح بالاحسان. قال تعالى فامساك بمعروف - 00:22:45ضَ

او تسريح باحسان اما ان يمسك بالمعروف واما ان يسرح لان في بقائها من غير نفقة ظررا عليها وتعريضا لها للخطر نعم مسألة النفقة تجب على الزوج مطلقة سواء كان كبيرا يعني بالغا - 00:23:10ضَ

او كان صغيرا لم يبلغ تجب النفقة في ماله ووليه ولي الصغير يقوم مقامه بالانفاق على الزوجة كسائر الحقوق التي عليه يقوم بها وليه نعم مسألة ان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها او لم تسلم نفسها اليه او لم تطع فيما - 00:23:40ضَ

او باذنه في حاجتها فلا فقد لها عليه. هذه مسقطات النفقة اسقطات النفقة عن الزوج اولا اذا كانت صغيرة مثلها لا يستمتع به صغيرة جدا هذه ليس لها نفقة ثانيا اذا كانت كبيرة - 00:24:07ضَ

ولكن لم تسلم نفسها ابت ان تسلم نفسها للزوج فليس لها نفقة. لانها ناشز والناشز ليس لها نفقة ثالثا اذا سافرت لحاجتها سافرت لحاجتها هي فليس لها نفقة ولو اذن لها - 00:24:34ضَ

لانها سافرت لحاجتها فليس لها نفقة ما دامت مسافرة ولو كان قد اذن لها بذلك لان النفقة في مقابل الاستمتاع والمسافرة لا يمكنه ان يستمتع بها نعم لان الملتقى نعم - 00:24:55ضَ

لكن ولو اذن لها لانها سافرت لحاجتها هي وهذا يمنع استمتاعه بها والنفقة انما هي في مقابل الاستمتاع فكيف نلزمه بالنفقة وهو لم يتمكن من الاستمتاع بزوجته سافرة بحاجتها هي. نعم. نعم - 00:25:36ضَ

وله عليه قال فاني ارى كانك معلم عليها عطني لهم في ثلاثة ايام في ثلاثة ايام وليالي منه تعددوا فيهم ونهاية قال هو اللهم فقال عمر والله ما رأيت التحول في احدك اليهم الاخر - 00:26:06ضَ

كمل المبيت فانها لها ليلة واحدة من اربع ليالي سواء كان عنده زوجات اخر او ليس عنده زوجات ما له الا ليلة من اربع ليالي فيبيت عندها ليلة وثلاث ليالي يتصرف فيها حتى ولو كان ما عنده زوجات - 00:26:51ضَ

ان بات عندها كل ليلة شي طيب زيادة خير اما الالزام فانه ما يلزم الا بليلة واحدة من اربع ليالي لا مسألة وان كانت لانها نعم عليه اصابة ولها عليه اصابة اخرى في كل اربعة اشهر مرة. اما الجماع - 00:27:10ضَ

الجماع فيجب عليه في كل اربعة اشهر مرة هذا الواجب ما يلزم باكثر من ذلك وما زاد ما زاد فهو بكيفه لو كل ليلة وكل يوم لكن المهم الالزام الالزام كل اربعة اشهر مرة - 00:27:50ضَ

لقوله تعالى للذين يولون من نسائهم تربص واربعة اشهر اذا حلف الا يضع زوجته فانه يمهل الى اربعة اشهر. فان رجع وطأها وكفر عن يمينه. والا فان انه يوقف فاما ان يطأ واما ان يطلق. فان ابى طلق عليه الحاكم - 00:28:14ضَ

بعد الاربعة فدل على ان انه لا يجوز تجاوز اربعة اشهر بدون جماع لان هذا يعرض المرأة للفتنة والخطر هذا هو الحد الادنى والواجب اما ما زاد على ذلك فهذا راجع اليه هو نعم - 00:28:41ضَ

اغني بكل اركان الحر ويفسح ويفسخ ويفسخ النكاح لتركه اذا مضت اربعة اشهر ولم يجامع فان القاضي يوقفه بطلبها فاما ان يجامع ويكفر عن يمينه فان فاؤوا فان الله غفور رحيم - 00:29:01ضَ

واما ان يطلق فان ابى ان يطلق وابى ان يجامع فان الحاكم يطلقها عليه لانه يقوم مقام الممتنع. فان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم اما ان تبقى بدون جماع اكثر من اربعة اشهر - 00:29:25ضَ

فهذا ظرر عليها. نعم وما لا يجب على هذه الحالة لا يجب على الحال على ترك كسائر المباحات. اذا كان هذا يجب على المؤذي وهو الحالف خيره من باب اولى الذي تركها من غير حلف باب اولى. نعم - 00:29:43ضَ

ادمان لا يعشق النكاح بتعذبه لتعذبكم كسيادة النفقة لا. فان فان كان له رجل من سفر او مرض سواء من اجله في الحياة او العذر. المدة وهو حائض يصبر حتى - 00:30:02ضَ

ان كان امتناعه من الجماع اكثر من اربعة اشهر لمرض منعه من ذلك فهو معذور يصبر حتى يزول العذر كما انها هي لو كانت حائضا وجب عليه هو ان يصبر. حتى يزول عذر الحيض - 00:30:30ضَ

فكذلك هي اذا كان الزوج مريض ولا يستطيع الجماع فانها ليس لها عليه حق حتى يزول العذر لا انما الكلام في الذي يمتنع من الجماع وهو قادر عليه. نعم مسألة - 00:30:49ضَ

اكثر من اربعة اشهر تربصت اربعة اشهر ثم وضعته للحاكم فانكر الايمان او مضى اربعة اشهر فالقول قولا لان الاصل معه وكذلك وهو مما يتعذر اقامة اقامة بينية عليكم. نعم - 00:31:07ضَ

ولان الاصل بقاء النكاح فهو يبتلي ما يكفيه. والمرأة تدعي ما يلزمه به رفعه. فكان القول قوله وما لو ادعى الموت وعليه دليل بان ما تدعيه المرأة يحتمل. فوجد نشره في اليمين وعنه ما نلزمه يمين لانه لا يرضى - 00:31:30ضَ

ياما اعدها المسألة اكثر من اربعة اشهر فترخصت اربعة اشهر ثم رفعتهم الحاكم اربعة اشهر القول قوم لان الاصل معه وكذلك دعى الاصابة بانه مما يتعذر اقامة اقامة اقامة البينة عليه ولا يخاف الا من جهة - 00:31:54ضَ

يعني اذا ادعت انه ما يجامعها وهو يدعي انه يجامعها فما الذي يثبت هذا ان كانت بكرا تعرض على النساء فاذا قررنا بقاء بكارتها فان القول قول وان كانت ثيبا فان القول قوله هو. لانه لا دليل معها - 00:32:26ضَ

يثبت انه لم يجامع الثيب ما ما يدرى فالقول قوله هو اذا قال انه يجامعها فالقول قوله الاصل معه تلعب ولان الاصل بقاء النكاح وهو يبتعد ما يفيد. والمرأة تدعي مالجنوب به رفعا. نعم. فكان الامر - 00:32:53ضَ

المرأة وعن ولا نعم. مسألة وانه لم يصبها فانها غفور رحيم. وان لم يكيد اجر بالطلاق في الطرف الثالث لقوله سبحانه فان دعوتني الله غفور رحيم ويعلم الطلاق فان الله سميع عليم - 00:33:16ضَ

وعنه انها خلقة لانها نعم المولي عرفناه وهو الذي يحلف يحلف على وطأ ترك وطأ زوجته فهذا يمهل الى اربعة اشهر فان كفر عن يمينه وجامع الحمد لله حصل المقصود فانفاء فان الله غفور رحيم - 00:34:01ضَ

وان عزموا الطلاق تمت الاربعة ولم يجامع وابى فان الحاكم يستدعيه ويقول له اما ان تفي واما ان تطلق فان ابى ان يفيق وابى ان يطلق طلق عليه الحاكم. طيب اذا طلق هل هو طلاق رجعي - 00:34:35ضَ

ظل طلاق باين بينونة صغرى. طلق طلقة واحدة هل هذه الطلقة الواحدة تبينها بينونة صغرى؟ فلا يحل له مراجعتها الا بعقد جديد طه او انها طلقة رجعية له ان يراجعها - 00:34:58ضَ

الراجح والله اعلم انها طلقة بائنة لانها انما انما اوقعت عليه لاجل ازالة الظرر عن الزوجة فاذا راجعها عاديا عاد الظرر على الزوجة بينون الصغرى البينونة الصغرى هي التي تكون - 00:35:21ضَ

لا يشترط لها وجود زوج اخر ان تنكح زوجا اخر. بينونها الكبرى اذا استوفى الثلاث. استوفى الثلاث فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجع - 00:35:53ضَ

هذه البينونة الكبرى اما البينونة الصغرى فهي التي تحل له بعقد جديد برضاها. مثل هذه الحالة نعم مسألة وانه مقلق والا قد فقد حاسبوا عليه لان ما دخله النيابة وتعين مستحبه وتعين منه عليه. وامتنى منه قام بهذا وقام فيه - 00:36:13ضَ

قال الحاكم وقال ربي وهذا اذا وجدت المرأة لان الحق لها فاشكلت صاحب الدين ولا يقول الحاكم وادعوا اصح مما سبق لا اذا ابى ان يرجع وابى ان ابى ان يكفر عن يمينه - 00:36:41ضَ

وابى ان يطلق هو فان المراه تبقى في ضرر يتدخل الحاكم فيطلقها نيابة عنه كما ان الحاكم يتدخل اذا على المماطل بالدين اذا كان الانسان الغني وعليه دين وابى ان يسدد - 00:37:09ضَ

ديونة وهو عنده اموال الحاكم يتدخل ويأخذ من امواله ويسدد للغرماء وان احتاج الى بيع يبيع الحاكم ويسدد للغرماء ازالة للظرر عنهم كذلك المرأة هنا اذا ابى ان يرجع يكفر عن يمينه ويجامع وابى ان يطلقها فلا بد من تدخل الحاكم - 00:37:31ضَ

فيطلقها الحاكم نيابة عنه كما انه يسدد الديون للغرماء نيابة عنه ازالة للظرر عن الجميع. نعم او وفق لها نعم اه مسألة ومن عجز عن الدنيا عند صلاتها بجب او شلل - 00:38:00ضَ

تقيدته بلسانه وهي ان نقول لو قدمتم لجامع الكفار يعني اذا اذا عجز عن الفئة بالفعل لانه معذور بعد الاربعة اشهر معذور هو مريظ ولا له عارض يمنعه من الجماع - 00:38:48ضَ

يكفي انه يفي بلسانه يقول ان شاء الله انما ان الله عافانا وزال المحظور ارجع الى زوجتي تكفي الفئة باللسان تكفي عن الفئة بالفعل لوجود المانع ووجود العذر وهذا التزام منه التزم هو - 00:39:06ضَ

ثلاثة وادلالته نعم ينظر يعني ينظر حتى يزول عذره فان صدق ووفى بما وعد حصل المقصود وان استمر فالحاكم يتدخل. نعم لان الوقت بالليل اخذ اليهم بما اتى به من الاعتذار. نعم - 00:39:26ضَ

بدليل فانه يقول وقال فانه يقول وقال فاتحة الحقوق نعم لانه داخل في العشرة داخل العشرة لان يعارض العشرة اللي هي لا يعارض العشرة فلذلك جاء به هنا ويتكلم عن العشرة - 00:40:04ضَ

والايلا يعارضها فجاء بالعيلة هنا للمناسبة. نعم يكفي نعم له صورة طيب كيف ها عقد جديد عقد جديد اذا اراد بعقد جديد برضاها. نعم فضيلة الشيخ مع الزوجة ان يبيت مع - 00:40:41ضَ

المقصود انه يوجد في البيت يوجد في البيت عندها هل هو المقصود بالمبيت فان بات معها في الفراش هذا احسن ما في شك لازم ان الانسان يبيت معها في الفراش - 00:41:36ضَ

المقصود انه يوجد عنده لان المقصود وجود السكن الانس بوجود الزوج في البيت فان حصل فراش ماذا اكمل حصل فراش فهذا اكبر وان لم يحصل فراش فوجوده في البيت يكفي. يكفي الانس - 00:41:52ضَ

وازالة الوحشة عنها نعم ما هو المقصود بالمبيت انه لازم يجامع لا ما هو بلازم المقصود بالمبيت انه يؤنسها ويكون عندها وآآ يزيل الوحشة عنها هذا هو المقصود. نعم فضيلة الشيخ ما الحكمة بدعة النساء - 00:42:15ضَ

الحكمة في متعة المطلقة الجبر. جبر نفسها لان الطلاق صعب على النساء فمن باب المواساة والجبر تعطى شيئا من المال يجبر خاطرها لان هذه مصيبة الطلاق مصيبة على المرأة لا - 00:42:41ضَ

فالشارع الحكيم جعل لها المتعة من اجل جبر هذه المصيبة ومواساتها ولان هذا من الاحسان بين بين الزوجين نعم كسنة او اكثر لعمل او دراسة اذا كان يتمكن من العودة يلزمه العودة كل اربعة اشهر اذا طالبت ان كان هي رضيت واسكتت ما يخالف لو ياخذ عشر سنين - 00:43:09ضَ

الحق لها هي اما اذا طالبت فانه يجب عليه انه يسافر كل اربعة اشهر مع الامكان. نعم فضيلة الشيخ الجابر الزوج الفقير وتحته اوراق البلية من اين شبيبة ما دامت انه فقير وهي غنية ان سمحت هي ان سمحت هي في البقاء معه - 00:43:47ضَ

ورضيت بما يعطيها الحمد لله وان لم تسمح شتاء وصيف حتى ولو اي نعم وان لم يبلى يلزم كسوة الشتاء وان كانت كسوة الشتاء باقية عندها كل شتاء يلزم هنا كسوة ولو كانت كسوة شتاء العام الماضي باقية - 00:44:13ضَ

وكذلك الصيف يلزمه ولو كانت كسوة الصيف الماضي باقية. هذا حق لها نعم فضيلة الشيخ نعم؟ المجنون هو مقطوع الذكر كما طيب يمكن يجامعه وهو مجبوب يمكن يمكن يجامعه وهو مجبور - 00:44:39ضَ

شيء معروف يمكن يحصل منه جماع وانزال ولو مجبور بالمحاكة والمقاربة نعم فضيلة الشيخ نعم ما المقصود بقول المعلق وما نادي ايش العبارة ذي؟ واني فيه عدم الحلف على الاله - 00:45:16ضَ

هات الاضافة مستخلص انا وله عليها اصابتها في كل اربعة اشهر مرة لان المرأة يجب على غير المولود في كل اربعة اشهر وما لا يجب على خير حاله لا يجب على الحالة على حق كسائر الوقاحات. الجمع قصده الجماع - 00:45:54ضَ

الجماع يجب على الحالف مع انه حالف يجب عليه انه يجامع ويكفر عن عن يمينه فاذا كانت فاذا كان لا يجب على الحالف لعذر لوجود العذر فغير الحال من باب اولى. نعم. اذا كان هناك عذر يمنعه من الجماع - 00:46:21ضَ

فانه لا يجب عليه ولو ولو لم يحلف ما لا يجب على الحلف لا يجب على غير الحالف. نعم فضيلة الشيخ المقصود الجماع نعم فضيلتكم الزواج بنية الطلاق ام لا - 00:46:45ضَ

هذه مسألة ذكرها صاحب المغني ذكر ان الاكثر يرون الجواز لان العقد مستوفي للشروط وليس فيه شرط توقيت وانما العقد مستوفي للشروط ولا في توقيت فيبنى على ظاهر العاقل. اما نية نية العاقد هذه بينه وبين الله. نحن نتكلم عن نتكلم عن العقد الظاهر - 00:47:06ضَ

اما ما في النية فهذا لا يعلمه الا الله. فكيف نبطل العقد كيف نبطل العقد للنية التي في قلب الزوج عقد متكامل بولي وشهود وايجاب وقبول ورضا متكامل فكيف نبطله لمجرد نية في قلب الزوج - 00:47:34ضَ

هذا قول الجمهور وطائفة من اهل العلم يسيرة قالوا بالبطلان قالوا بالبطلان لان نية التوقيت كالتصريح بالتوقيت نية التوقيت كالتصريح بالتوقيت ولكن هذا القول في الواقع مرجوح ما في شك - 00:48:04ضَ

لا القول الجمهور هو الصحيح لا فضيلة الشيخ جماعة كل جماعة تصلي في مكانه وهم في منتدى واحد هل تصح الصلاة؟ نعم جماعتان كل جماعة تصلي في مكانة واحدة حسب الحاجة اذا كان ما يمكن اجتماعهم - 00:48:29ضَ

في دور واحد يصلون جميع اقتضت الحاجة والضرورة انهم ينقسمون كل يصلي في دور؟ لا ما في مانع لان هذه ظرورة اما اذا كان ان المكان واسع ويمكن اجتماعهم في دور واحد او في مكان واحد فلا يجوز التفرق تعدد الجماعات - 00:48:58ضَ

نعم فضيلة الشيخ ان اصلي على فراش ما اعلم به نظيف او لا الاصل الطهارة الحمد لله الاصل في الارض والفرش الاصل الطهارة الا اذا علمت نجاسة هذا الفراش او نجاسة هذه الارض - 00:49:20ضَ

والا فالاصل الطهارة والحمد لله نعم وضع سجادة وما يباشر النجاسة يصدق اذا علم النجاسة وفرش عليها لا بأس اذا فرش عليها طاهر وصلى عليها ما في بأس اي نعم يعني ارض نجسة ولا فراش نجس وفرش عليه شيء طاهر صلى عليه ما في مانع - 00:49:41ضَ

لان الذي يليه طاهر لعب فضيلة الشيخ الفقهاء يقولون اذا طين ارضا نجسة اذا طين ارظا نجسة او فرشها كره وصحت. صحت الصلاة وكره هذا الفعل. يقولون لانه يصير وان لم يباشر النجاسة الا انه يعطى عليها ويعتمد عليها في صلاته ويتحته. لكن هذا فيه نظر يعني - 00:50:09ضَ

نعم طبيعة الشيخ الصلاة على الحبيب سيد ايه في مياه المجاري مثل ما قلنا اذا كنت تعلم انه مسقيا بنجاسة لا تصلي عليه ما يجوز. اذا كنت ما تعلم فالاصل الطهارة الحمد لله. سيل وغيره - 00:50:37ضَ

الاصل الطهارة. ما لم تعلم وجود النجاسة اذا اخذتها الاصل تستريح في كثير من الامور. نعم الزانية لا يجوز ان يتزوج الا بعد ان تتوب وتنتهي عدتها بشرطين ان تتوب من الزنا توبة صحيحة - 00:51:00ضَ

وان تنتهي عدتها لئلا يكون فيها حمل فاذا توفر الشيطان جاز نكاحها نعم فضيلة الشيخ اذا كانت الزوجة وذلك بعض ايام والزوج يرغب فيه مايتها لان الزوجة لا اذا كان انه معذورة للمرأة - 00:51:31ضَ

هذا فيه ظرر عليها ليس له ان يلزمه بل يصبر كما ان هي تصبر لو مرض هو وامتنع من جماعها اكثر من اربعة اشهر قل لها اصبري هذا معذور الشكوى الى الله عليتس الصبر - 00:52:00ضَ

كذلك العكس اذا كانت هي مريظة ولا تتحمل الجماع فانه يصمت هذا من العشرة بالمعروف وكل واحد يلاحظ حال الثاني ولا يكلفه ما يشق ما يشق عليه نعم فضيلة الشيخ - 00:52:18ضَ

ولم يستلم التعويض فجاء رجل فقال اشتري قلوب ولكن بنصف المبلغ حكم ان هذا ربا هذا ربا ولا يجوز ما يجوز بيع الديون التي في ذمم الناس لا ولي الامر ولا غيره. لا يجوز بيعها حتى يقبضها او يستلمها - 00:52:40ضَ

فيصبر الى ان يسدد له تصبر الى ان يسدد له وان كان لهذا الشخص دينا عليه واحاله على ما له عند الدولة باب الحوالة فلا بأس واحد له عليك دين - 00:53:06ضَ

حولته على مالك عند الدولة حوالة لا بأس اما انك تقول تعال ابيع عليك حقي الذي عند الدولة النقود التي عند الدولة ابيعها عليك بفلوس حاضرة اقل منها هذا ما يجوز - 00:53:26ضَ

اذا فضلوا ربا نسيها كلهم تقول تعال ابيع عليك دراهمي اللي عند الدولة بدراهم اقل منها سلمني اياها الان وانت تروح للدولة متى ما سلمك ولك الزيادة هذا ربا صريح لا يجوز - 00:53:43ضَ

لا اذا كان يا شيخ عند الدولة نعجل لك نعم؟ واذا كان يعني يريد ان يستلمها لكن باقل يتنازل عن بعضنا هذا تنازل يبيع الدراهم الغايبة بدراهم حاظرها اقل منها هذا الربا - 00:54:00ضَ

نعم. او قصدك لو ان الدولة قالت له الدولة قالت له تنازل عنا عن الزيادة ونعطيك ها؟ ايه نعطيك تنازل عن الثلاث ونعطيك يعني يتفق هو هو المدين اي نعم اتفاق الداين والمدين اتفقوا - 00:54:19ضَ

على ان هالمدينة عجل الدين له ولكن يخفض الداعين يخف هذه مسألة ضع وتعجل فيها خلاف بين العلماء ضع وتعجل فيها خلاف بين العلماء والنفس لا تطمئن اليهم. نعم فضيلة الشيخ - 00:54:37ضَ

عنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خص شهر رجب بشيء من العبادات. لا بقيام ليل ولا بصيام ولا بعمرة. هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وانما شهر رجب كغيره من - 00:54:58ضَ

الشهور من كان له عادة يصوم في غيره من الشهور يصوم فيه مثل ما يصوم في غيره. الاثنين والخميس ثلاثة ايام من كل شهر من كان له عادة انه يقوم من الليل - 00:55:25ضَ

في سائر السنة فشهر رجب كغيره يقوم يقوم فيه كما يقوم في غيره من الشرور اما انه يخص شهر رجب بشيء من العبادات لم يكن يفعله في غيره فهذا بدعة - 00:55:44ضَ

وما شهر رجب الا كغيره من الشهور ومن اعظم البدع في شهر رجب آآ تخصيص ليلة سبع وعشرين للحفل اللي يسمونه الحفل بالاسراء والمعراج يزعمون ان ليلة سبعة وعشرين من رجب هي ليلة الاسراء والمعراج - 00:56:00ضَ

فيجعلون حفل هذا بدعة ما انزل الله بها من سلطان ولم يثبت لم يثبت ان الاسراء والمعراج حصل في ليلة سبعة وعشرين من رجب ما ثبت هذا وحتى لو ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الحبل - 00:56:19ضَ

ولم يخص ليلة سبع وعشرين بشيء فهذا بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد كذلك الذبايح في رجب يسمونها العتيرة والعقيرة هذي من امور الجاهلية - 00:56:36ضَ

كانوا في الجاهلية يذبحون في شهر رجب ويسمونه العقيرة هذي بدعة وهي من عمل الجاهلية الحاصل ان شهر رجب لا يخصص بشيء في جميع ايامه ولياليه وانما يعمل فيه كما يعمل في غيره. نعم - 00:56:53ضَ

فضيلة الشيخ هل يجوز كتاب الله تعالى؟ بقول ذلك وخير الجليس سابق حديثه وتركانه ازداد فيه تجملا لا ما هو بهذا يعني هذا من باب المنح في كتاب الله وان اللي يقرأه ما يمن - 00:57:11ضَ

كالذي يجالس الرجل الصالح والرجل الطيب ما في شيء هذا ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ نعم ايه اندهال بالفازلين او بالكريم او زيت لا ما يضر ما يضر الدهان ما يضر ولا يمنع وصول الماء الى البشر - 00:57:36ضَ

يجري على البشرة ولا يمنع لانه ليس له جرم ليس له جرم متجمد يمنع الماء فضيلة الشيخ وعد في بعض الادعية الاستعاذة نعم الاستعاذة من المذهب والمرأة الماسم كل ما يغسل من المعاصي - 00:58:07ضَ

المعزم كل ما يؤسم من المعاصي والمغرم المراد به الخسارة من الغرمة والخسارة ان الانسان يخسر دينه ودنياه نعم المغرم الخسارة في الدين والدنيا والمأثم الاثم المعاصي نعم فضيلة الشيخ - 00:58:34ضَ

الاسلام ينفذ مني دائما بعد فوائد حاجة على المدارس الداخلية وبعض الاحيان صغيرة من الدرس هل يمكن ان يصلي في هذه الحالة؟ وهذه في ملابسي؟ لا تغسل لازم تغسل هذا الخارج نجس الخارج من الذكر ومن الفرج نجس - 00:58:58ضَ

فتغسل ما اصابه ولا تصلي فيه الا بعد الغسل اذا تأكدت هذا الشيء لا فضيلة الشيخ هل يجوز اخذ ثمار النخيل او اي شيء البهايم طاهر سماد الابل والبقر والغنم وما يؤكل لحمه طاهر - 00:59:22ضَ

لا بأس به بذلك. اما ما سمد بالنجس كالعذرة رجيع الحمير ما سميت بالنجاسات هذا هو محل الخلاف. محل الخلاف المذهب انه لا يؤكل لانه مغذى بالنجس والقول الثاني انه يؤكل لانه استحال - 00:59:51ضَ

لان النجاسة استحالت ولم تبقى والشيء يطهر يقولون يطهر بالاستحالة هذا على القول الثاني لكن المذهب لا ان النجاسة لا تطهر بالاستحالة فلا يؤكل ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة - 01:00:16ضَ

وهي البقرة او او الشاة اللي تاكل العذرة اذا ذبحت لا يؤكل لحمها مباشرة حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثة ايام حتى تزول النجاسة. اما لو ذبحت في الحال والنجاسة فيها وفي معدتها - 01:00:38ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وعن البانها ما يشرب لبنها حتى تحبس وتطعم الطاهر والحاصل ان ما سمد بالنجس يتوقف عنه واما ما سمد بالطاهر من رجيع الحيوانات المأكولة فهذا شيء طيب - 01:00:57ضَ

لا فضيلة الشيخ ما الحكمة من امر خشوع يقول خشوع ان الانسان ما يروح طرفه يمتد طرفه الى امام هؤلاء جهات فاذا نظر الى اصبعه فقط في حالة الجلوس فهذا يحصل في ذهنه - 01:01:16ضَ

يحصر ذهنه كذلك في حال القيام ينظر الى موضع سجوده لان هذا يحصل ذهنه ولا يتشوش. نعم نعم والتشهد اعتياد هذا الشيء لا اصل له. اعتياد هذا الشيء وهو المصافحة بعد الفريضة لا اصل له. فالواجب - 01:01:43ضَ

والاشتغال بذكر الله عز وجل. اما اذا فعله الانسان بعض الاحيان لانه لم يرى هذا الشخص الا في هذه اللحظة فلا بأس هذا سلام عند اللقاء لا بأس طيب سلام عند اللقاء لانك ما رأيته الا في هذه اللحظة فانت تسلم عليه عند لقائك - 01:02:33ضَ

بعد الصلاة لا بأس بذلك اما اعتياد هذا الشيء ولو انك شايفه قبل الصلاة وداخل انت واياه ومسلم عليه قبل الصلاة وتسلم عليه ثاني بعد السلام هذا بدعة لا اصل له. نعم - 01:02:59ضَ

لا باللسان ولا بالمصافحة هذا انما يفعل للحاجة اذا ما لقيته الا في هذه اللحظة. نعم واذا الشيخ الناس لا ليس بدعة بل هو مطلوب ان انهم يعملون طعام ويأكلون اظهارا للفطر - 01:03:17ضَ

اظهارا للفطر وفرحا بالعيد فلا بأس انهم يذبحون ويأكلون او يشترون لحم لا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ لا يجوز لا للطبيب ولا لغيره ان يدخل على امرأة لا تحل له الا بمحرم - 01:03:46ضَ

او او وجود من تزول به الخلوة من امرأة ثانية عندها او المهم انه ما يخلو واياها وحدهما في مكان ولو كان طبيبا ولو كانت هي مريضة لا يجوز هذا - 01:04:10ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان قال عليه الصلاة والسلام اياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله رأيت الحمو هو قريب الزوج - 01:04:27ضَ

قال الحمو الموت يعني خطر واشد الحاصل انه ما يجوز لا للطبيب ولا لغيره ان يخلو بامرأة لا تحل له اسم العلاج او او نحو ذلك. لا الطبيب الفني ولا المتطبب اللي المشعوذ اللي يقول انا اعالج من الجن واعالج من - 01:04:43ضَ

السحر لان هذي بعد مصيبة الان. في ناس مشعوذين ومحتالين باكل الاموال اموال الناس يزعمون انهم يعالجون الجن ويعالجون السحر ويعالجون الامراظ وتدخل عليهم المرأة تدخل على الواحد منهم ويلمسها - 01:05:05ضَ

كانها زوجته بحجة ان الجني بالموضع الجني بصدرها ولا الجني ثدييها ولا ربما يكون الجني موضعا اخر بعد هذا حرام لا يجوز نعم فضيلة الشيخ اللعبة اما بنعمة ربك فحدث عن باب الشكر - 01:05:26ضَ

من باب الشكر واما تزكية النفس فهذا من باب الافتخار والاعجاب بالنفس المدار على النية والقصد فاذا كان قصده بذلك شكر الله عز وجل تحدث بنعم الله عليه من اجل ان يستشعر بالشكر - 01:05:58ضَ

فهذا الطيب اما اذا كان انه يمدح نفسه من اجل التزكية والمال والافتخار والاعجاب هذا لا يجوز الله جل وعلا نهى عن تزكية النفس. قال تعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى - 01:06:17ضَ

وفي اية اخرى اثنى على تزكية النفس وقال سبحانه قد افلح من زكاها يعني نفسه تزكية النفس بمعنى الزامها بطاعة الله هذا طيب اما تزكية النفس بمعنى مدحها والاعجاب بها فهذا لا يجوز - 01:06:37ضَ

هذا هذا الفصل بين التزكيتين. قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. يعني زكاة النفوس بطاعة الله والاستقامة على دينه. تزكية النفوس بمعنى الزامها بطاعة الله. وتجنيبها والمعاصي قد افلح من زكاها - 01:07:02ضَ

اما تزكية النفس بمعنى المدح مدح النفس والاعجاب بها فهذا حرام. ولا يجوز واما بنعمة ربك فحدث هذا من باب الشكر. والشكر له ثلاثة اركان شكر له ثلاثة اركان الركن الاول التحدث بها باللسان ظاهرة. الركن الثاني الاعتراف بها في القلب. واعتقاد انها من الله - 01:07:26ضَ

سبحانه وتعالى الركن الثالث صرفها في طاعة الله. صرفها في طاعة الله. هذه اركان الشكر الذي اذا توفرت تم الشكر واذا نقص منها شيء نقص الشكر. نعم فضيلة الشيخ لا يجوز التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بجاه الاولياء والصالحين. توسل بالجاه بدعة - 01:07:56ضَ

ووسيلة من وسائل الشرك فلا يجوز التوسل بالجاه لا بجاه النبي ولا بجاه غيره من الخلق لانه وسيلة من وسائل الشرك نعم. واما حديث توسلوا بجاهي فهذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس له اصل. نعم. فضيلة الشيخ هل الاقلام - 01:08:32ضَ

على الرجال نعم يحرم على الرجال استعمال الاقلال المذهبة والكبكات الازرار الازرار المذهبة ولبس الساعة المذهبة كل هذا لا يجوز للرجال لان التحلي بالذهب انما هو للنساء اما الرجال فلا يجوز لهم. وانما رخص للرجل من الذهب - 01:08:59ضَ

ما دعت الضرورة اليه كالانف اذا قطع انفه واتخذ انفا من الذهب او اسنانه اصلحها بالذهب لبسها بشيء من الذهب من اجل ان تتماسك فلا بأس بذلك للظرورة لان الذهب لا يصدأ بخلاف غيره اذا وضع في الفم يصدأ - 01:09:33ضَ

الفضة تصدأ في الفم. وغيرها من المواد كلها تصدأ ويصيب لها رائحة كريهة. اما الذهب فانه لا اصبع ولا يكون له رائحة لا لا لو استمر سنين عديدة فعند الظرورة يجوز للرجل ربط الاسنان بالذهب ويجوز له اتخاذ الانف من الذهب - 01:09:55ضَ

اما عند غير الضرورة فلا يجوز للرجل استعمال الذهب ابدا لا في قلمه ولا في ساعته ولا في ازراره سلام على الرجال نعم فضيلة الشيخ ما حكم اسم الله في المواسم بالقرب من الاعمال؟ نعم؟ ما حكم الله - 01:10:19ضَ

في المقاصد اذا دخل الخلا لا يمتنع من ذكر الله من لسانه لا يذكر الله بلسانه لكن بقلبه لا بأس يذكر الله بقلبه لا بأس اما بلسانه فيمتنع من ذكر الله حتى يخرج - 01:10:43ضَ

انما يذكر الله قبل الدخول يقول بسم الله ويقدم رجله اليسرى ويدخل ويقضي حاجته فاذا خرج يذكر الله بعد الخروج. نعم ها اذا كان ان هناك قسمين قسمين قسم المغاسل فقط - 01:11:01ضَ

ها وقسم حمامات عليها ابواب لقضاء الحاجة انما يمنع في داخل محل قضايا الحاجة. اما المغاسل المخصصة للوضوء فقط فلا مانع من ذلك. نعم انسان كان في المسجد تحية المسجد - 01:11:27ضَ

ليس عليه لذا اذا كان انه خرج لحاجة او يرجع فليس عليه تحية مسجد اذا رجع. نعم. لان حكم المجلس في المسجد لما لم ينفع هو خرج لحاجة وسيعود فكأنه جالس في المسجد. نعم. نعم. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 01:11:54ضَ