التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية

54- التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية

عبدالله السعد

وان يسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين ابو البركات ابن تيمية في كتابه المنتقم من احاديث - 00:00:00ضَ

الاحكام قال باب غسل او رجلين وبيان انه الفرض هذه المسألة واضحة وهي انه لابد من غسل الرجلين عندما تكون مكشوفتين في اثناء الطهارة فيجب على المتوضأ اذا كان هذا الوضوء من حدث فيجب عليه ان يغسل رجليه اذا كانت مكشوفتين - 00:00:20ضَ

واما اذا كانت مغطاة بالخف ونحوه فان كان لبس ذلك على طهارة فالسنة في حقه المسح على الخف والجورب والحذاء. كما سوف يأتينا بمشيئة الله عز وجل وبالتالي علمنا انه لا يجزئ المسح على القدمين لمن كان محدثا - 00:00:53ضَ

وهناك من اهل البدع ممن يقول ان فرض او رجلين هو المسح وليس الغسل. نعم وهذا قول باطل وليس بصحيح وخلاف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سوف ياتي - 00:01:21ضَ

ولذا ذكر سفيان الثوري رحمه الله تعالى ذكر ذلك اي غسل القدمين ضمن ما يعتقد ردا على هؤلاء الناس الذين يقولون ان فرض القدمين هو المسح قال عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:44ضَ

في سفرة فادركنا. وقد ارهقنا العصر يعني دخلنا او قاربنا من دخول وقت العصر قال فجعلنا نتوضأ ونمسح على ارجلنا ونمسح على ارجلنا قال فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار - 00:02:14ضَ

مرتين او ثلاثا متفق عليه. ويل للاعقاب العقب مؤخرة القدم ويل للاعقاب من النار اي عندما لا يصل اليهما الماء. بل لابد من وصول الماء الى جميع القدم قال او حقنا العصر اخرناها ويروى ارهقتنا العصر بمعنى دنا وقتها - 00:02:43ضَ

قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه كما تقدم العقب مؤخرة القدم فقال ويل للاعقاب من النار رواه مسلم. اذا لابد على الانسان ان يغسل جميع عقبه - 00:03:13ضَ

ان يغسل جميع قدمه العقب وغيره من القدم قال وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضأوا ولم يمس اعقابهم الماء - 00:03:38ضَ

فقال ويل للاعقاب من النار رواه احمد وله عن عبد الله ابن الحارث وهو ابن جزئ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار ورواه احمد والدارقطلي - 00:03:58ضَ

وهذا اسناده قوي نعم قال وعن جرير بن حازم عن قتادة جميل بن حازم الازدي عن قتادة بن دعامة السدوسي ورواية جرير بن حازم عن قتادة فيها بعض الكلام وهو ليس بالقوي في قتادة - 00:04:24ضَ

قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدميه مثل موضع الظفر ترك جزءا يسيرا بقدر موضع الظفر لم يغسله. هذا الرجل - 00:04:47ضَ

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك رواه احمد وابو داوود والدراقطلي وقال تفرد به جرير ابن حازم عن قتادة وهو ثقة لا شك ان جري وابن حازم هو ثقة - 00:05:14ضَ

ولكن في روايته عن قتادة كلام وقد اختلط ولكن لم يعني قد ذكر انه لم يحدث في اثناء اختلاطه ثم ان حديثه لعل الشيخ مصطفى ينتبه ثم ان حديثه بمصر فيه بعض الكلام لانه هو بصري وذهب الى - 00:05:35ضَ

فحديثه بمصر فيه بعض الكلام وهذا مما حدث به في مصر وذلك لان الراوي عنه عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم المصري. نعرف فهذا الحديث فيه علتان كما تقدم بالاضافة الى - 00:05:56ضَ

قرابة الاسناد. نعم عبدالله بن وهب عن جرير وابن حازم عن قتادة عن انس نعم كما تقدم العلة الاولى هذا مما حدث به في مصر العلة الثانية ان رواية جرير - 00:06:22ضَ

فيها عن قتادة فيها كلام له ما يستنكر نعم. فهذه الرواية لا تصح لما تقدم قال باب التيمن في الوضوء نعم من السنة ان الانسان في اثناء وضوءه يبدأ بميامنه - 00:06:38ضَ

وذلك عندما يكون يعني في اليدين وفي القدمين نعم وايضا يعني عند الحلاقة عليه الصلاة والسلام قال للحلاق ابدأ بالشق الايمن نعم فهذا من السنة. نعم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله - 00:07:00ضَ

وطهوره وفي شأنه كله. نعم يبدأ باليمين ولو بدأ بالشمال يكون قد خالف السنة ووضوءه صحيح لو بدا بغسل يده اليسرى قبل اليمنى وضوءه صحيح ولكن قد خالف السنة. وكذا لو غسل قدمه اليسرى - 00:07:36ضَ

وقبل اليمنى نعم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لبستم واذا توضأتم فابدأوا وبما يامنكم نعم وهذا اللفظ ايضا يعني ليس بمحفوظ محفوظ انه من فعله عليه الصلاة والسلام - 00:08:01ضَ

انهم من فعله كان اذا لبس وتوضأ بدا بيمينه. نعم كأني عالي يبدأ عند اللبس او رجل اليمنى. وعند الخلع بالرجل اليسرى. وكذا في دخول المسجد يبدأ باليمنى وبالعكس في دخول محل قضاء الحاجة - 00:08:29ضَ

نعم فهذا اللفظ لفظ شاذ والله اعلم وانما المحفوظ ان ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم ولذا عندما توفيت احدى بناته عليه الصلاة والسلام وكانت ام عطية من جملة من غسلنها - 00:08:57ضَ

فقال اغسلنها وابدأن بمواضع الوضوء والميامن منها نعم فالبداء باليمين هي السنة ولو ترك لو خالف يكن قد خالف السنة هو وضوءه صحيح نعم قال باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها - 00:09:24ضَ

نعم الوضوء له فرض وله حج اما الفرض مرة واحدة عندما يستوعب العضو عندما يستوعب العضو وقد غسله مرة واحدة واستوعب العضو خلاص. اتى بالفظل حده بالتكرار الى ثلاث الزيادة - 00:09:57ضَ

لا تجوز هذا الان عندنا ثلاثة اشياء. الفرق مرة واحدة اذا استوعب العضو السنة انك تزيد الى ثلاث هذا الحج كان الغالب عليه عليه الصلاة والسلام يتوضأ ثلاثا ثلاثة. كما في حديث عثمان وعبدالله بن زيد - 00:10:26ضَ

نعم القسم الثالث الزيادة هذي لا تجوز. نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة. رواه الجماعة الا مسلم فرواه البخاري ورواه احمد ورواه ابو داوود والنسائي الترمذي وابن ماجة الا مسلم - 00:10:48ضَ

قالوا عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه الانصاري وعندنا اثنان عبد الله بن زيد راوي الاذان وراوي الوضوء ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين رواه احمد والبخاري - 00:11:18ضَ

نعم هو طبعا في بعض اعضائه ثلاثا هذا لفظ والالفاظ الاخرى هي الارجح ان في اغلب اعضاءه ثلاثا ما عدا بعض الاعضاء مرتين نعم وطبعا مسح الرأس ليس من السنة تكراره وانما مرة واحدة - 00:11:38ضَ

قالوا عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا رواه احمد ومسلم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص - 00:12:03ضَ

وهو ثقة عن ابيه شعيب ابن محمد وشعيب ابن محمد يعني لا بأس به صدوق عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء - 00:12:21ضَ

فاراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم رواه احمد والنسائي وابن ماجة وفي رواية او نقص ولكن نقص هذي غير محفوظة فالمحفوظ هذا من زاد من زاد على الثلاث - 00:12:41ضَ

فقد اساء وتعدى تعدى المشروع وظل ما وقع في المعصية هنا رواه احمد والنسائي وابن ماجة نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:13:03ضَ