التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الامام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. في كتاب البيوع في باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه - 00:00:01ضَ
قال رحمه الله قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن ابيه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب اتق الله ولا تدعي الى غير ابيك. فقال صهيب ما - 00:00:24ضَ
ان لي كذا وكذا واني قلت ذلك. ولكني سرقت وانا صبي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة ابن الزبير ان حكيم بن حزام اخبره انه قال انه قال يا رسول الله ارأيت امورا - 00:00:39ضَ
كنت اتحدث او اتحنت بها في الجاهلية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله في باب الشراء المملوك - 00:00:58ضَ
من الحرب وهبته وعتقه ذكر حديث آآ عبد الرحمن بن عوف انه قال لصهيب اتق الله ولا تدعي الى غير ابيك. فقال صهيب ما يسرني ان لي كذا وكذا وان واني قلت كذا - 00:01:11ضَ
يعني انه انتسب الى ابيه ولو كان كافرا يعني ان من انتسب الى ابيه ولو كان كافرا في النسبة صحيحة لان النكاح في هذه الحال يحكم بصحتها والشاهد من هذا ان عمر او عبد الرحمن رضي الله عنه اقر نسبه - 00:01:29ضَ
ولو الى كافر فدل على ان الكافر تجري عليه الاحكام الشرعية وان نكاحه صحيح وان اولاده ينسبون اليه ويتفرع على ذلك ان هيبته وان عتقه صحيح ومثل ذلك ايضا بيعه وشراؤه. نعم - 00:01:53ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا ابو اليمام قال قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة ابن الزبير من ناحية كيما ابن حزام رضي الله عنه اخبره انه قال يا رسول الله ارأيت امورا كنت اتحنث او اتحنت بها في الجاهلية - 00:02:12ضَ
من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها اجر قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سلف لك من خير طيب وقوله اسلمت على ما سلف - 00:02:30ضَ
لك من خير يدل على ذلك قول الله عز وجل قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف هذه اية تدل على ان الكافر اذا اسلم فانه يحرز الاعمال الصالحة ويثاب عليها - 00:02:43ضَ
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اسلم العبد تحسن اسلامه يكفر الله تعالى عنه كل سيئة واما اذا اسلم ولم يحسن اسلامه فانه اه يؤاخذ بالاول وبالاخر فاذا كان مثلا في كفره يتعامل بالربا - 00:03:01ضَ
ويشرب الخمر ثم تاب من الشرك واسلم ولكنه استمر على التعامل بالربا شرب الخمر فان اسلامه يهدم الشرك ولا يهدم ما كان قبل ذلك من الربا والخمر يعني انه يبقى عليه اثم المعاصي التي استمر عليها بعد اسلامه. نعم - 00:03:24ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله باب جنود الميتة قبل ان تدبر على حدثنا زهير بن حرب قال قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثني ابن شهاب ان عبيد ان عبيد الله ابن عبد الله - 00:03:50ضَ
ما اخبره ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر مر بشاة ميتة فقال هلا استمتعتم بايهابها قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها - 00:04:06ضَ
طيب هذا الحديث يدل على جواز الانتفاع بجلود الميتة قبل دماغها فيما لا يتعدى واما اذا دبغت فانها تطفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرظ وقال عليه الصلاة والسلام ايما ايهاب دبغ فقد طهر - 00:04:22ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام دباغ جلود الميتة ذكاتها جلود الميتة ذكاتها اذا الجلد الميت اذا دبغ فانه يطهر ولكن ما ما هي الميتة التي جلدها بالدبغ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك - 00:04:48ضَ
فمنهم من قال ان كل جلد دبغ فانه يطهر فاذا دبغ جلد الاسد والنمر والفهد والكلب فانه يطهر في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبر فقد طهر - 00:05:13ضَ
والقول الثاني ان الذي يطهر ما كان طاهرا في حال الحياة وعلى هذا فالهرة وما دونها في الخلقة اذا دوبغ ايهابها طهور والقول الثالث ان الجلد الذي يطهر بالدماغ هو جلد مأكول - 00:05:31ضَ
كان مأكولا واما ما كان غير مأكول من السباع او مما كان طاهرا في الحياة فانه لا يطهر ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اباغ جلود الميتة ذكاتها - 00:05:52ضَ
وفي لفظ طهورها وجعل الدباغ بمنزلة الذكاة والذكاة انما تؤثر في الحيوان المأخول. نعم وهذا القول هو الراجح ان الحيوان الذي يطهر بالدبغ او ان جلد الحيوان الذي يطهر بالدبغ هو ما كان مأخولا نعم - 00:06:12ضَ
الجلود اي نعم الجلود الميتة قبل الدبخ تباع لانها تطهر بالدبغ فهو كبيع الثوب المتنجس الميتة يعني ميتة ما كان مأكولا يجوز بيعها. لانها بمثابة الثوب المتنجس فما دام انها تطهر - 00:06:35ضَ
لا يجوز بيعها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب قتل خنزير وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب - 00:07:00ضَ
المسيب انه سمع انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. ويضع الجزية ويفيض ويفيض المال حتى لا يقبله احد - 00:07:16ضَ
طيب هذا الحديث يقول باب قتل الخنزير والخنزير حيوان معروف يأكل العذرة والانتان والنجاسات ويقال انه ليس فيه غيرة والذي يتغذى به يتأثر بذلك لان الانسان يتأثر فيما يتغذى به - 00:07:37ضَ
والخنزير قد جعله فقهاء الحنابلة رحمهم الله كالكلب من حيث النجاسة وان نجاسته تغسل سبع مرات اولاهن بالتراب ولكن القول الثاني ان الخنزير من حيث الطهارة والنجاسة وقوله سيكسب الصليب ويقتل الخنزير - 00:08:00ضَ
هذا هو الشاهد اي يأمر بقتله مبالغة في تحريم اكله فهذا الحديث فيه ان عيسى عليه الصلاة والسلام اذا نزل يفعل هذه الامور الثلاثة. اولا انه يكسر يكسر الصليب توبيخا وتقريعا للنصارى الذين يعبدون الصليب - 00:08:25ضَ
وهذا من ضلالهم وثانيا ايضا اه يقتل الخنزير مبالغة في تحريمه. وثالثا يضع الجزية احسن الله اليك قال رحمه الله باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:49ضَ
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني طاووس انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول بلغ عمر ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:09:17ضَ
قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوه. فجملوها فباعوها طيب هذا الحديث يقول حديث آآ ابن عباس قال بلغ عمر ان فلانا باع خمرا وقال قاتل الله فلانا انكر علي - 00:09:36ضَ
الم يعلم ان الله ان الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم الى اخره وقوله قاتل قيل ان قاتل بمعنى لعن - 00:09:58ضَ
كما في اللفظ الاخر لعنة الله على اليهود. او لعن الله اليهود حرمت عليهم الشعوب وقيل ان قاتل هنا بمعنى اهلك وهذا هو الاقرب ان معنى قاتل اي اهلك وليس بمعنى - 00:10:13ضَ
وليس بمعنى لعن يقول قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم يعني شحوم الميتة جملوها فباعوها يعني اذابوها فباعوها تحينا على اه الحكم الشرعي وفي الحديث الاخر قاتل الله يهوذا حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها. فهذا الحديث يدل على مسائل منها اولا - 00:10:31ضَ
جواز اللعن على سبيل العموم بناء على ان قاتل هنا بمعنى لعن وفيه ايضا دليل على تحريم بيع شحوم الميتة وانه لا يجوز ان يذاب شحمها وان يباع لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه - 00:11:04ضَ
وفيه ايضا دليل على تحريم الحيل تحريم الحيل والحيلة هي التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة. هذا تعريف الحيلة التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم - 00:11:32ضَ
بفعل ظاهره الاباحة مثال التوصل الى اسقاط واجب لو سافر لاجل ان يفطر سافر ليفطر فالسفر هنا محرم لانه قصد به التحيل هذا الفطر ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ان الانسان اذا سافر ليفطر حرم اي الفطر والاصل - 00:12:00ضَ
وسفر معصية ومثال التحيل على فعل محرم كمسألة العينة وكما في هذه المسألة فمسألة العيلة هي من التحيل على فعل محرم وهي ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريه باقل نقدا - 00:12:30ضَ
فهذا الحديث يدل على تحريم الحيل وان الحيل من شأن اليهود فمن تحيل على محارم الله فقد شابههم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بادنى الحيل - 00:12:53ضَ
وفيه ايضا دليل على ان الحيلة الى المحرم والوسيلة الى المحرم لا تبيحه لا تبيحه المتحيل على المحرمات سواء على اسقاط واجب او على فعلي محرم قد ارتكب مفسدتين المفسدة الاولى - 00:13:17ضَ
الوقوع في المحرم والمفسدة الثانية مفسدة الحيلة والذي يأتي الامر على وجهه اهون ممن يتحايل الذي يأتي الامر على وجهه اهون ممن يتحايل ولهذا قال ايوب السختياني رحمه الله في اكلة الربا - 00:13:42ضَ
قال يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهه لكان اهون الذي يقول خذ مئة وردها مئة وعشرين هذا اهون من الذي يفعل ذلك حيلة يعني يضع مسألة العينة او يفعل مسألة العينة - 00:14:03ضَ
لانه يتحايل على الاحكام الشرعية نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد ابن المسيب - 00:14:24ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل قاتل الله يهودا حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها قال ابو عبد الله قاتلهم الله لعنهم - 00:14:41ضَ
قتل لعن الخراسون الكذابون قال رحمه الله باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك قال حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد ابن زريع قال اخبرنا عوف عن سعيد ابن ابي الحسن - 00:14:56ضَ
قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما اذا اتاه رجل فقال يا ابا يا ابا عباس اني انسان انما معيشتي من صنعة يدي واني هذه التصاوير فقال ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول من صور صورة فان الله - 00:15:15ضَ
معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها ابدا اقترب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك ان ابيت الا ان تصنع فعليك بهذا الشجر كل كل شيء ليس فيه روح - 00:15:35ضَ
قال ابو عبد الله سمع سعيد قال ابو عبد الله سمع سعيد بن ابي عروبة من النظر ابن من النظر ابن انس هذا الواحد طيب هذا الحديث يقول باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح - 00:15:50ضَ
وما يكره من ذلك التصوير ينقسم الى اقسام القسم الاول تصوير تصوير يكون مجسما على هيئة التماثيل والاجسام فهذا محرم بالاجماع والثاني ان يصور صورة لها ظل المصور صورة لها ظل - 00:16:05ضَ
فهذا ان كان من ذوات الارواح يعني مما فيه روح فانه محرم واما اذا لم يكن فيه روح كالاشجار والجبال ونحوها فهذا جائز والقسم الثالث والثالث من التصوير التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية - 00:16:33ضَ
بالكاميرا الفوتوغرافية وهذه قد اختلف فيها المعاصرون هل هي داخلة في التصوير؟ او لا فمنهم من قال انها تدخل في العموم لانها صورة ومنهم من قال انها لا تدخل والاقرب والله اعلم ان التصوير الفوتوغرافي لا يدخل في ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صور وصور على وزن فعل - 00:16:54ضَ
وهذا يدل على ان المصور منه عمل انه منه عمل وهذه الصور الفوتوغرافية التي تكون بالاية الحديثة ليس من المصور عمل ولذلك لا تختلفوا الصورة من شخص الى اخر بخلاف ما لليد فيه مجال - 00:17:23ضَ
فانها تختلف بحسب الحذق فهي حبس الصورة يعني حبس لي الذي لما امامه فهي اشبه ما يكون من مرآة فهمتم؟ وعلى هذا فالتصوير الفوتوغرافي لا يدخل في هذا وانا اضرب لكم مثالا يتضح - 00:17:48ضَ
لو ان شخصا اه حنط حمامة عنده حمامة فحنطها واخر صنع تمثالا من حمامة صنع تمثالا من حمامة الفعل الاول جائز لان هذا هو هذا خلق الله وفعل الثاني لا يجوز لانه ايش؟ صور وضاهى خلق الله - 00:18:11ضَ
الصورة التي تظهر بالالات الفوتوغرافية هذه ليس فيها مضاهاة لخلق الله لان هذا هو خلق الله. ولذلك لو اتى طفل صغير عمره سنة او شيخ كبير عمره ثمانون سنة وصور صورة كلاهما - 00:18:40ضَ
واحد ما تختلف بخلاف ما يكون لليد في مجال وعمل هذا الذي يختلف من هذا الى الى هذا احسن الله اليك. قال رحمه الله باب تحريم التجارة في الخمر ومن العلماء يعني بعض المعاصرين - 00:19:01ضَ
اه يمنع التصوير الفوتوغرافي الصورة التي فيها حبس ويجوزون التصوير بالفيديو. يقول تصوير الفيديو جائز واما تصوير الكاميرا الصورة يعني اه الفوتوغرافية لا تجوز يقيسون يفرقون بين هذا وهذا فيه نظر - 00:19:24ضَ
لانه يلزم من ذلك ان التصوير بالفيديو اذا اوقف صار محرما يعني شغلت فيديو ثم وضعت ايقاف ووقفت الصورة انقلب من كونه مباح الى كونه محرما. ثم اذا اعدت تشغيل الجهاز مرة ثانية صار - 00:19:50ضَ
صار مباحا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب تحريم التجارة في الخمر قال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الاعمش - 00:20:10ضَ
نبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت ايات سورة البقرة عن اخرها اخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر باب تحريم التجارة في الخمر - 00:20:28ضَ
والخمر وكل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب لان هذه المادة الخاء والميم والراء تدل على الستر والتغطية ومنه الخمار وهو ما تضعه المرأة على رأسها او على وجهها لانه يسترها - 00:20:44ضَ
الخمر هو كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب وقولنا على وجه اللذة والطرب ليخرج بذلك البنج البنج يغطي العقل لكن لا على وجه اللذة والطرب وهناك فرق بين هذا وهذا. لان الذي يشرب الخمر والعياذ بالله يجد نشوة وطربا يرى نفسه فوق منزلته - 00:21:09ضَ
ولهذا كما قال الشاعر ونشربها فتتركنا ملوكا اتركنا ملوكا. يعني يظن نفسه انه منزلة الملك الخمر محرمة بالاجماع وقد مر تحريم الخمر باربع مراحل المرحلة الاولى ان الله تعالى ذكره على سبيل الامتنان على عباده - 00:21:37ضَ
وذلك في سورة النحل قال الله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا والمرحلة الثانية بيان او التعريض بما فيه من المنافع والمضار مع ترجيح المضار والعاقل متى علم ان هذا الشيء ان مضاره - 00:22:06ضَ
اعظم من منافعه فانه يتركه وذلك في سورة البقرة. قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما والمرحلة الثالثة تحريمه حال الصلاة - 00:22:35ضَ
وذلك في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عابدين في سبيل حتى تغتسلوا والمرحلة الرابعة التحريم المؤبد يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام - 00:22:54ضَ
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فهذا الحديث يدل على تحريم التجارة في الخمر لانها محرمة والله تعالى اذا حرم شيئا حرم واولى من الخمر واشد حرمة وقبحا المخدرات - 00:23:17ضَ
التي ظهرت العصر الحديث فان هذه المخدرات اضرارها اعظم واشد من الخمر بما يترتب عليها من ذهاب العقل والاضرار النفسية والبدنية الى غير ذلك ولذلك من من ابتلي بها فان اثارها تبقى ولو تركها - 00:23:41ضَ
فيما بعد بخلاف الخمر الخمر ربما يبتلى الانسان شرب الخمر ثم اذا تاب تاب الله عز وجل عليه وعاد طبيعيا في الغالب الاعم لكن هذه المخدرات ما يتعلق بها او ما يلحق بها تبقى اثارها. حتى بعد ترك الانسان لها - 00:24:12ضَ
ستجد انه ربما يتحرك حركات غير طبيعية او آآ تصدر منه تصرفات تنتقد عليه على كل حال اذا حرم بيع الخمر هذه المخدرات والمسكرات من باب من باب اولى الله اعلم - 00:24:37ضَ