التفريغ
انشروا لي انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد. باب الرخصة في العرايا وبيع اصول والثمار - 00:00:00ضَ
عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المقصود العراء اولا؟ العرايا جمع عارية والعرية تطلق على ماذا على النخلة على النخلة المقصود بالعربية ماذا النخلة؟ لانها قيل سميت عرية قيل لانها عرت - 00:00:28ضَ
عن الربا يعني بين عري عار اي خلل. عن الربا كما سيأتي في صورته هو ان يبيع تمرا برطب على النخيل. بشروط سنذكره ان يبيع تمرا برتب عن النخيل فقيل لانها عارة عن امثالها من المسائل. هذا وجه اخر. يعني الوجه الاول ماذا؟ عرت عن الربا لانها الشرع - 00:00:48ضَ
هي مستثنى من قاعدة الربا. وجه اخذ لها ماذا؟ عرت يعني انفردت يعني عن عن امثالها من المسائل. الاصل انه لا يجوز بيع الطعام اللي متماثلا اذا كان من نفسي اذا كان من نفس النوع. طيب فاذا وقيل لانهم كانوا يعرون من الاعارة يعني - 00:01:08ضَ
يعني كأن الرجل مثلا يجعل هذه النخلة للفقراء يأكل من الفقراء اذا شاؤوا. والاظهر المعنى الاول او الثاني. نعم هو قال بيع ماذا؟ بيع باب الرخصة العرايا وبيع الاصول. يدخل في الاصول ماذا؟ النخلة النخلة نفسها. او الارض التي عليها النخلة او البيوت. البيوت هذا من بيع الاصول ايضا. كل هذا يدخل في بيع - 00:01:28ضَ
في بيع الاصول نعم والثمار يتكلمون فيه عن ماذا؟ حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ نعم بين الاصول بين الاصول قد ابيع لك قد ابيعك الارض كلها بمعناها من نخيل - 00:01:48ضَ
وقد ابيعك النخلة واحتفظ بماذا؟ بالارض. يعني اما ان يبيع الثمرة وحده؟ مم. هذا لا يجوز الا بعد بوضوء الصلاة. ولا كالشجرة كلها بمعنيها من ثمر. هذا يجوز. هذا يجوز. واما ان ابيعك ماذا؟ الارض كلها. بمعناها من من يعني هذا هو - 00:02:06ضَ
هادا هو الاصول الاصول معناه ماذا؟ الشجر نفسه او الارض التي زرع فيها الشجر. اما شجر او الارض التي زرعت فيها الشجر. اما الثمار هو ما يحمله. ما يحملوش نعم؟ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراء ان تباع - 00:02:26ضَ
اوصي كيدا متفق عليه ولمسلم بخس في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطما. الترخيص قيس يفهم منه ماذا؟ انه كان ممنوعا لانه لان يعني عندما نقول رخص في كذا معنى ذلك ان الاصل ماذا؟ انه ممنوع - 00:02:46ضَ
كان ممنوع ان تبيع ماذا؟ ان تبيع الرطب بالتمر كما مضى معنا. اينقص الرطب اذا يابس؟ فلا يوجد بيع الرطب بالطبل هذا من بيع المزامنة. صحيح؟ فاذا رخص في العرايا لان اصلا بيع رطب التمر من البيوع الربوية اي نوع من انواع الربا؟ اي نوع؟ عندنا الربا نوعان - 00:03:06ضَ
فضي ولا سيئة؟ فاجيز للحاجة فدل هذا ان ربا الفضل ماذا؟ ها؟ ماذا ليس محرما لذاته. لان المحرم لذاته لم يحل الحاجة. ما هي الحاجة هنا؟ ما هي الحاجة في بيع العرايا؟ التفكك - 00:03:26ضَ
ان مثلا اشترطوا في بيع العرايا شروطا لكي يجوز. نعم. اول شرط الا يكون عنده مال ليشتري به الرطب. يعني شخص يحتاج الى الرطب. العرب كانت تأكل التمرة تجعله قوتا. معنى قوت يعني تدخره. تدخر كطعام اساسي. وتأكل الرطب فاكهة. الرطب والتمر الطري - 00:03:46ضَ
تأكل فاكهة. فالان شخص بيحتاج الى التفكك. هل التفقه هذا ضروري؟ نعم. ليس الظهير حاجة. صحيح؟ حاجة والحاجة العامة تنزل من زلك الضرورة لذلك اجازت الشريعة ماذا؟ ربا الفضل لاجل دفع هذه الحجم. فهذه الحاجة اشترط لها شروطا اشترط لها ماذا؟ شروط منها ماذا - 00:04:06ضَ
اول شيء اللي يكون عنده مال يشتري به الرطب. لو كان عنده مال لا يجوز ان يشتري الرطب بالتمر. نعم. الشرط الثاني الا يزيد على خمسة وهذا الشرط فيه خلاف. تأتي آآ الحديث في هذا الا يزيد على خمسة اوسط. الحنابلة لان الراوي شك. الراوي شك. في - 00:04:26ضَ
اوسق او فيما دون خمسة اوسق. فلذلك اختلف الفقهاء الحنابلة قالوا يجوز في الخمسة اصدقا. بعض اهل العلم غير الحنابلة الجموع بغير الحنابلة قالوا ماذا يجوز في خمسة وجزء يجوز لا يجوز الا فيما دونها. لماذا لا يجوز الا في الا في ما دونها؟ بناء على المتحقق. الاصل ان التحقيق انه - 00:04:46ضَ
ولا يجوز هذا البيع. والان شككنا هل يجوز في الخمسة؟ ام يجوز فيما دونها؟ فجعلناها ماذا؟ فيما دونه. هذا خلاف معتبر. ايضا من الشروط نعم ان لا يأخذها ليبيعها مثلا. انما يأخذها ماذا؟ ليأكلها. لذلك قال ماذا في هذا الحديث؟ قال - 00:05:06ضَ
هنا ماذا؟ رطبا. يعني لا يأخذها ليدخرها. ما هو قد يأخذه رطبا ويدخرها يجففها حتى تصبح حتى تصبح تمرا. واضح هذا فهذه الشروط التي اشترطها اهل العلم لكي يجوز آآ بيع العراية. رخص النبي عليه الصلاة والسلام - 00:05:26ضَ
فيما اقل فيما اقل نعم للاحاديث الذي بعده الاخرى الحديث الذي بعده؟ وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بقرصها فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق متفق عليه. فلهذا الشك اختلفوا اختلفوا - 00:05:46ضَ
وفي ماذا بهذا الشكل اختلفوا. نعم؟ اختلفوا هل يكون في الخمسة؟ هذا شك من الراوي. او يكون في الخامسة وما دونها. كذلك اختلفوا هل العرايا خاصة بالتمر ام يقاس عليه غيره؟ لان النص ورد في ماذا؟ النص ورد في التمر. واضح؟ فهل يقاس على اي غير مثل ماذا الذي يقاس - 00:06:06ضَ
عليه مثلا العنب. نعم. العنب. فالصحيح انه يقاس عليه غيره. يعني عندنا ثلاثة اقوال لاليه من ما يقاس غير الرتب على الرطب. القول الاول انه ليقاس. لان النص ورد في ماذا؟ ورد في الرتب فقط. وقال المستثنى من اصل - 00:06:28ضَ
من مانع لا يقاس عليه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا نعم ذكر الرطب لان الناس قد يتفكهون به. كذلك الناس قد يتفكهون بالعلم يحتاجون ان يتفقوا بالعنب. فالعلة موجودة في العنب. نعم. فالصحيح انه يقاس ماذا؟ يقاس غيره عليه. القول الاول ان كما قلت انها تخاص بالرطب - 00:06:48ضَ
ادي المشهور آآ عند الشافعية. القول الثاني انه يقاس عليه ماذا؟ العنب وهذا المشهور عند الحنابل. القول الثالث اختار شيخ الاسلام انه يقاس عليه ماذا كل ثمر. يعني كل ثمر يؤكل رطبا. ويؤكل جافا يقاس عليه. لان العلة هي المقصود بها ماذا؟ دفع الحاجة. والحاجة قد توجد في غير ذلك - 00:07:08ضَ
في غير ذلك من الثمار. نعم. ولعل هذا يعني القول فيه تيسير. نعم. هنا بيتباين الشجر خلف اوراق مثلا ما حكم الخبث اصلا ما هو الخبص في اللغة التقدير والتخمين والظن. الائمة الاربعة الا الاحناف قالوا بماذا؟ بوجودهم. قالوا بجواز الخالص كما مضى معنا في كتاب الزكاة - 00:07:28ضَ
الاحداث منعوا الخاص لماذا منعوا الخبز؟ يعني قلنا في كتاب الزكاة انه ماذا؟ اذا بدأ الصلاح وجبت الزكاة. فيأتي يقدر يكون عنده خبرة وامانة في الخاص. يقدر الرطب او العنب كم سيكون؟ وزنه اذا جف. حتى يأخذ الزكاة - 00:07:58ضَ
طيب حتى يحجب الزكاة على يحسب الزكاة على صاحب الزرع. الخرس منعه الاحناف لانه فيه ماذا؟ ظن بناء على اصلهم انه اليوم المثل بالقرعة يقولون ظنا وتخمين ليعمل بالخرس ولكن الاحاديث ترد عليه. الاحاديث الصحيحة ترد عليه. طيب هل - 00:08:18ضَ
قال ان العنب لا يمكن خرسه لانه لا آآ لا يعرف. لا الواقع ان اهل الخبرة يعرفون. اهل الخبرة يعرفون العنب اذا جف. كم سيكون؟ كذلك تستطيع ان بعض الفواكه الاخرى التي تجفف. كم كم سيكون وزنها كالطين مثلا؟ فالازهر جواز الخرس في كل ما يمكن فيه الخمس وكل ما يؤكل رطبا وجفا - 00:08:38ضَ
ردا وجفا يعني. التخمين نفسه بعد تقديره. التخمين للظلم. تخمين معنوي عندهم ماذا؟ الظن. خمن اي ظن. نعم طيب فاذا هذه الاحاديث تدل على ماذا؟ على جواز الخمس وعلى جواز بيع العرايا بالشروط التي ذكرتها - 00:08:58ضَ
نعم ان تكون في خمسة وفي اقل من خمسة على خلاف بين اهل العلم ان يشتري يتفكه بها لا ليجففها الا يكون عنده مال ان يتم ذلك بالكيل او الوزن. يعني يكون عنده التمر ماكينا او موزونا. ويقدر رطب الله على الشجر كم سيكون بالكيل او الوتر؟ لا ينفع بالليان بعد الجزاء - 00:09:18ضَ
فهمتوا معايا لا ينفع بالجوزيف؟ جوزيف يعني بدون كيلو ولا وزن. يعني لا ينفع بالكومة هكذا مثلا. لا ينفع ان يقول مثلا كومة التمر ولا يعرف كيلها. ساشتري بها الرضا بالذي على الشجر. لابد الماء ان يكيل ماذا؟ ما الذي سيكال؟ التمر. لان الركب على الشجر من مزارع الشجر - 00:09:38ضَ
ايضا ان يحدث التقابض. مع ان التقابض قبل التفرق التقابض في التمر يكون بماذا؟ بان يقبضه البائع والتقابض في الرتب يقوم بان يقطعوا ان يأخذهم. واضح هنا؟ طيب فلابد من التقابض قبل التفرق يعني حتى - 00:09:58ضَ
لانه لانه هذا بيعيبه. لم يسقط فيه الشارع الا شرط ماذا؟ هذا بيعربه من جنس الواحد. صح؟ الا شرط التماثل فبقر التقابض على اصلي. بقي شرط التقابض على الاصل فلابد من التقابض قبل التفرق. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه - 00:10:18ضَ
هما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها نهى البائع والمبتاع متفق عليه وفي رواية وفي رواية اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. اقرأ الحديث اللي في الكلمة ده. وعن انس ابن ما لك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه - 00:10:38ضَ
وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهي. قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفر. متفق عليهم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها. فهذا يشمل ماذا - 00:10:58ضَ
الفرق بين الثمار والحبوب؟ نعم الثمار كالعنب كالثمر كالدين. كل نعم؟ ما له من كل من اسق يسمى ماذا؟ ثمرة حتى يبدو وصلاحها. نعم والحبوب كالقمح كالشعير كالفول كالعدس هذي مادة حبوب. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها. ما معنى بدو الصلاح؟ ما معنى بدوء الصلاح؟ اي - 00:11:18ضَ
ان تصبح واجبة ان تصبح الصلاة للاكل. وهذا يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف نوع الثمرة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض بعض الامثلة لصلاحها. نعم. نهى البيع والمفتاح. من هو المفتاح؟ المشتري. المشتري. وفي رواية وكان اذا سئل عن صلاحه قال حتى تذهب عاهتها - 00:11:48ضَ
كما تذهب عادتها. المرض. يعني يأمن ان يصيبه افة ان يصيبها مرض. لان الغالب ان الثمر اذا بدا صلحوه اصبحت جاهزة للاكل. قويا فلا تضرها الافية. لو جاء مثلا بعض الحشرات التي تضر المحاصيل الزراعية لا تصيبها. فحتى تأمن حتى تذهب عادتها. ثم بين في الرواية الاخرى - 00:12:08ضَ
آآ الصفة قال نهي عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما زهوها؟ قالت تحمار او تصفار. هل لابد ان تحمر او تصفار؟ هذا حسب اقول لك على بعض انواع من العنب ابيض. لا يحمر ويصفر ابدا. فيكون صلاحه بماذا؟ يتموه. يكون فيه ماء ويكون ردا. نعم ويكون حلوا - 00:12:28ضَ
طيب اذا هذا هو هذا وضوء الصلاة. خلاف بين اهل العلم في صفة بضوء الصلاة. هل لابد ان يظهر الصلاح في كل شجرة تنمية اشجار النوع الواحد. مم. لأ الصحيح هو مذهب الحنابلة انه لو ظهر الصلاح في بعض اشجار النوع الواحد. نعم. حكم بالصلاح - 00:12:48ضَ
الكل لكن المقصود بالنوع ليس الجنس. عندنا جنس كالتمر مثلا التمر انواع كثيرة جدا. صح؟ وعندنا نوم. فيشترط الوضوء الصالح في يعني مثلا لو كان هناك نوع من التمر مثلا التمر البرحي مثلا انت عندك نخيل تمر برحي مثلا وتمر اخر مثلا يسمى مشدول مثلا. فبدأ الصلاح في - 00:13:08ضَ
التمر البرحي هل نقول ان المشدود كذلك بما صلحه؟ لا في النوع الواحد. اذا كان علم موجودة في باقي الاشجار. لماذا؟ لانه لماذا نقول نعتبر الشجرة هذه ونقول لو البدء صلحت شجرة واحدة في النوع الواحد انسحب على باقي على باقي الاشجار هذا هو القول الاول - 00:13:28ضَ
لكن لا يسحب على انواع الاخرى. لان كل نوع له وقت صالح غير نوع اخر. يعني انت عندك مثلا الف نخلة. منها خمسمائة برحي وخمسمائة مشدود فبدأ الصلاح في بعض نخل البرحي. فنقول ان كل البرحي قد بدأ صلاح. حتى اذا لم يبني صلاح في الباقي. لان بدوء الصلاح يكون ماذا؟ ها؟ متقارب - 00:13:48ضَ
يبقى ده الصلاح في البعض غلب على الظن ان الصلاح سيبدو في الكل. لو بدأ الصلاح في بعض المجدول يكون خلاص كل المجدول بدأ صلاحه. لكن لا يسحب النوعين على الاخر. نعم. واضح هذا؟ كل نوع ماذا؟ صلاحه مستقل. هذا القول الاول هو القول الازهر. القول الثاني انه لابد من - 00:14:08ضَ
البدو الصالح في كل الاشجار. وهذا قولي آآ انفرد به الحنابلة في رواية خلافة للجهنم من مفردات المذهب يعني. وهذا القول فيه مشقة لانه من النادر جدا يد في كل. في كل الاشجار في نفس الوقت. فهذا يؤدي الى اشتراك الايدي كما قال كما قال اهل العلم في التعليم. معنى اشتراك الايدي. يعني انا بعت - 00:14:28ضَ
ثمرة الان بعتك بعتك الثمرة بعد بضوء صلاحها. فساقول ما بدأ صلاحي وانا بعته لك ومن لم يبد صلاحه ما زال مملوكا للبائع فهذا سيؤدي الى ماذا؟ الى اشتراك الايدي في نفس النوع. تؤدي الى التنازع تؤدي الى ماذا؟ الى التنازع. القول الثالث انه لو ظهر الصلاح - 00:14:48ضَ
في نوع يسحب على باقي الانواع. وهذا ايسر الاقوال ولعل القول الوسط هو القول الذي ذكرته. نعم. انه اذا تصطلح في ماذا؟ في شجرة في نوع انسحب على باقي النوع. اما الشافعي والمالكية يقول لو بدأ في النوع ينسحب على الجنس كله. فهمتم الفرق بين - 00:15:08ضَ
الحنابلة يقولون لو بدأ الصلاح في نوع ينسحب من النوع فقط ليس على باقي الانواع. الشافعية والمالكية يقولون على ماذا على الجنس كله وبلا في البرح نقول ان المجدول والبصر وباقي الانواع ماذا بدأ فيها الصلاح؟ الازهر مذهب الحنابلة لان لماذا يرجح هذا؟ لانها - 00:15:28ضَ
الخبرة من من الزرار يقولون ان بلوغ الصلاح في في العنوان مختلفة يختلف. يختلف في الزمن يعني. يختلف في الزمن وفي الوقت. طيب. لو تم البيع قبل بدوء الصلاة يكون بيعا فاسدا. باطلا عند النعمة مرباها الى الاحمر. لا يصح هذا البيع. واضح هذا؟ لان النهي هنا عن ذات البيع. اخي محمد - 00:15:48ضَ
نهى عن بيع الثمار. نهى عن بيع. اه متشكر. والنهي عن البيع ماذا؟ يفيد البطلان. نعم. نهى البائع والمفتاح. نهى البيع والمشتري ما العلة في هذا؟ ما العلة في هذا؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث مسلم ارأيت ان منع الله الثمرة فبما يستحل احدكم مال اخيه؟ يعني لو ان الله منع - 00:16:08ضَ
ثمرة مثلا جاءت افة فاتلفت الزرع. اتلفت الزرع قبل بدو صالحها. وانا قد دفعت ثمنه. فكيف تأخذ آآ ملاخيك استثنوا من بيع الثمار قبل بذور صالحها استثنوا ماذا؟ سورتين ما هما الصورتان؟ بشرط القطع والثانية؟ مع الشجرة - 00:16:28ضَ
مع الشجرة. مع الشجرة. بشرط القطع انه قال له ساشتري هذه الثمار قبل بدو صالحها؟ بشرط. بشرط ان تقطعها وتكون مضمونة لك. هناك بعض الثمار لا يبدو صالحها وتقطع مثل ماذا مثلا؟ كثير يعني ما اوز اظن الموز يبون افضل صحيح؟ ولاؤك الاخضر. صحيح؟ فاذا اشترط القطع خلاص اصبح - 00:16:48ضَ
لضمان من؟ في ضمان المشتري. نعم. كذلك اذا باعوا الشجرة. مع الاصل. الشجرة لانه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصيل. الان وباعه ثمرة قبل بدر صالحها. ولكن البيع اصلا واقع على الشجرة. واضح المسألة؟ شفتين السورتين ماذا يستثنى؟ يستثنى النهي من عن بيع - 00:17:08ضَ
قبل بدو صلاحها. يعني عندنا خاصة اه في بلادنا يعني هي قبل الهدوء يعني هي يكون الخضراء. ها؟ لكن يؤكل يعني في يعني في عادتي عادة توكل هي. هل آآ ما اسمه ايه - 00:17:28ضَ
عندنا العبرة في هذا العرف عرف الناس اذا كان العرف انه يمكن ان ينتفع به في هذه الصورة خلاص. نعم؟ يباع بعد قتله مباشرة. وعندما تقطعه لا لا لا يطير - 00:17:58ضَ
اكثر من هذا؟ لا. لا يطيب ها؟ يبقى على حاله. ويكون نعم حتى حتى اذا اخونا يعني قال لو بعت هذه الثمرة هذه الثمرة لو بعت وهي انتفع بها بعتها - 00:18:18ضَ
بهذا الشكل ينتفع به. لان صلاح المرجح فيه الى ماذا؟ الى الانتفاع بالثمرة. الى الانتفاع بالثمرة. نعم؟ الاصل لا ينتظر عندكم؟ خلاص؟ اذا كان لا يرتفع الا كذا خلاص هذا هو بضوء صالحها. نعم فذكر الاحمرار او الاسوداد. يعني مثلا نهى عن باقي الحب - 00:18:38ضَ
في حديث اخر نعم بين الحب حتى يشتاد معنى يشتاد بقوله لا ينضبط يعني يكون صلبا القمح مثلا هذا فكل كله كله ثمرة او حب المرجع فيه الى ماذا؟ العرف العرفي للفلاحين. في بلوغ صلاحه وفي الانتفاع - 00:18:58ضَ
وعدم الانتفاع واضح هذا؟ نعم؟ نعم؟ الموز لكن بشرط نعم لكن يباع اخضر بشرط القطع. نعم. يبقى افضل بشرط القطع او كلا بشرط القطع لا خلاف. بشرط القطع لا خلاف - 00:19:18ضَ
بانفسهم يقطعون رؤوسهم ثم يبيعونهم. خلاص خرج خرج عن النهي. نعم. وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عنب حتى يسودن وعن بيع الحب حتى يشتد رواه ابو داوود وصححه الاحبان. نعم - 00:19:38ضَ
خلاص. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق رواه مسلم. هذا - 00:19:58ضَ
الحديث يتكلم عن مسألة فيها خلاف بين اهل العلم تسمى مسألة ماذا؟ وضع الجوائح وضع الجوائح. عن جابر قال لو بعت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو بعت من اخيك ثمرا. يعني بعت لاخيك ثمرة. بعت له ثمرة. فاصابته جائحة. معنى جائحة - 00:20:18ضَ
المقصود بالجائحة الافة السماوية التي لا دخل. جزاك الله خير. التي لا دخل للزرع فيها. الانسان فيها مثلا نزل ثلج فاتلف الزرع. نعم. نزل ثلج فاتف الزرع. طيب او جاء حريق - 00:20:38ضَ
برق فاتلف الزرع. وكذلك على الصحيح ما قال اهل العلم ان ان الجيوش التي تتلف الزرع تدخل في الجائحة معناها ليست من فعل ادمي ليست من ليست من فعل الله عز وجل انما من فعل الادمي. قال له لا يمكن تضمين الجيوش لانه لا يمكن تضمين الجيوش. اما ان كان - 00:20:58ضَ
اتلف الزرع شخص يمكن تضمينه. يعني الان الان انا عندي انت اشتريت مني الزرع بعد بلوغ صلاحه. وعندما تشتري الزرع بعد بلوغ صلاحه يمكن ان ابقيه ماذا؟ ابقيه ماذا؟ على الشجر انا المشتري الان. اشتريت منك الموز - 00:21:18ضَ
صلاح بعض الموت. بعض الموز بدأ صلاحه. اسفاره. واكثره لم يبدوا صلاحه. يجوز البيع ام لا يجوز؟ يجوز. يجوز. فاقول لك ابق الموز عندك حتى يصفر كلا حتى يبدو صباحه كله. في خلال هذا الوقت بعدما بعدما تم عقد البيع جاءت هذه الجائحة. اي جائحة سماوية او مثلا كما قلنا جيش اتلف الزرع - 00:21:38ضَ
او او حشرات اتلفت الزرع. من يضمن؟ البيع او المشتري؟ نعم؟ وفيها خلاف بين اهل العلم. هذا الحديث يضمن من؟ هذا الحديث يضمن من لا نعم طيب لو بعت لاخيك الخطاب لمن الان؟ للبائع. يعني بات لاخيك ثمرة فاصابته جائحة. هذا البيع قبل بدو الصلاح او بعد - 00:21:58ضَ
لماذا قبله؟ ولو كان قبله لو كان قبله سيكون باعا باطلا يرحمك الله. والاصل في كلام الشارع ان يحمل على البيع الشرعي الصحيح. البيع قبل بضوء الصلاة وباطلا ليس بالباطل - 00:22:28ضَ
بابا النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا بيعا. طالما انه سماه بيعا فهو في اللسان الشارع بيع صحيح. الاصل في كلام الشارع ان العلامات على البيوع الصحيحة. فهذا البيع الصحيح بعد بلوغ الصلاح. بعد بلوغ الصلاح. وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. نادى البيع بعده. بدو الصلاة - 00:22:48ضَ
لو بعتها من اخيك ثمرة فاصابته جائحة بعد ما بعته بعد بلوغ الصلاة اصابته مصيبة. فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا الذي اخص من المشتري لابد ان ترده له. وانما انا ابن الحنابلة والمالكية. ان الجوارح يتحملها من؟ البائع. البائع. واضح هذا؟ طالما - 00:23:08ضَ
بافة سماوية بافة سماوية. طب ان كانت هذه الجوائح مثلا بفعل ادمي كيف يتم الامر اذا كانت الجوائح السماوية التي ليس الادمي فعل فيها حملناها البائع. فمن باب اولى ايضا ان البائع سيتحملها لكنه يرجع على من؟ على المكلف. يرجع على المكلف. يعني لا يجوز له ان يقول للمشتري - 00:23:28ضَ
اذهب انت. نعم. الى المتلف وضمنه. لأ. المشتري يرجع الى البائع والبيع يضمن من؟ يرجع الى المتلف. فهمت هذا؟ هم الا في حالة واحدة عند الحنابلة والمالكية اذا فرط المشتري في قطع الثمار بعد تمام صلاحها. يعني قال - 00:23:58ضَ
قال اترك الموز عندك حتى يبدو صلاحه كله. بدأ صلاح البعض وتم البيع. لان البيع يجوز اذا بدأ اذا بدأ صلاح البعض كما ذكرنا. فقال له اتصل بي في بيع قوله تعالى خد الموز لان ماذا؟ كله بلى صلاحه. فقال المشتري طب اتركني اسبوعا انا مشغول مثلا. ففي خلال هذا الاسبوع جاءت الجائحة. فالضمان على - 00:24:18ضَ
لانه فرط الضمان المشتهي انه فرط فرط في ماذا في القطع؟ فان الحنابلة والمالكية ان الضمان في الجوائز اذا تم البيع بعد بضوء الصلاة يكون على الباء لظهور هذا الحديث هذا نص في المسألة. الشافعية والاحماف قول الضمير يكون على ماذا؟ على المشتري - 00:24:38ضَ
الضمان عرق المشتري. طالما انه لم يتم التلف بتفريط من البائع والجائحة هذه ليس فيها تفريط من البائع. وتأوله هذا الحديث بتأويلات بعيدة. تأوله مثلا بحديث ابي عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ اصيب رجل قال يا ابو سعيد اصيب رجل في ثمار ابتعاها في زمن النبي عليه - 00:24:58ضَ
عليه الصلاة والسلام في افلس. تعال يعني اشتراها. يعني اشترى في معرض فاصابتها جائحة فافلس. ولم يقل جائحة هكذا يقول الحنف والشافعي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تصدقوا عليه. ثم قال لغرمائه ليس لكم الا ذلك. يعني هذا الرجل كأنه كان اشترى هذه الثمار بالاجل - 00:25:18ضَ
واضح هذا؟ اصابتها جائحة مثلا. فجاء المشتري اجاء البائع يقول له ماذا؟ اعطني الثمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحمل البائع ماذا؟ الضمان. فهذا حديس محتمل لا يصح دليلا يعار به الحديد. المحتمل احتمالات كثيرة. هناك احتمال - 00:25:38ضَ
ان هذا الاتلاف كان بغير جائحة. هناك احتمال ان هذا الرجل فرط في القطع. في القطع. والدليل اذا دخل احتمال سقط به الاستدلال. اما حديث جابر واضح جدا في المسألة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال حكم عام ليس واقعة عين. حديث ابي سعيد هذا ماذا؟ وقعت - 00:25:58ضَ
وقائع الاعيان لا عموما له اما حديث جابر اه لفظ عام ليس وقعة عين لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. بما نأخذ من اخيك بغير حق. كذلك ستنوي بحديث انس. في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما نهى عن بيع الثمار قبل بلوغ صلاحها. ارأيت لو - 00:26:18ضَ
له الثمرة فبما يستحل احدكم ما لاخيه؟ ارأيت ان منع الله الثمرة فبما يستحل احدكم مال اخيه؟ فقالوا هذا ده دليل ان الثمرة اذا منعت فالضمان على المشتري. فالجواب ان هذا الكلام عن بيع الثمار قبل بضوء صالحه. الحين تتكلم عن ماذا؟ عن بيع - 00:26:38ضَ
قبل بلوغ الان من هنا نتكلم عن بيع بعض بنوغ بعد بلوغ الصلاة نتكلم من الداء الذي تم صحيحه ثم اصابت الثمار جائحة. فالاظهر في هذه المسألة والله اعلم ماذا من المالكية والحنابلة - 00:26:58ضَ
شيخ الاسلام ان الظمان ان يكون على ماذا؟ على البائع. فان قيل طب كيف يضمن البائع؟ يعني هل هذا يخالف مثلا المعقول هو اننا ضمنا البائع شيئا ليس له فيه يد؟ الجملة لم نضمنه شيئا ليس له فيه يد. لو كان البائع يريد ضمان حقه - 00:27:08ضَ
عليه ماذا؟ ان يشترط القطع. ان يشترط القطع. يعني لو تأملت من جهة المعقول تضمين البائع في هذه الصورة اولى من تضليل المشتري قطعا للنزاع. لماذا قطعا للنزاع؟ لان البيع دي صورة. اقول لك اول سورة. لان البائع لو علم ان الضمان ليس عليه لن يهتم بماذا - 00:27:28ضَ
لن يهتم بما يهدي بهذه الثمار برعايته لانها تحتاج الى رعاية ما زالت لم يبدو صلاحه كله. لن يسقيها مثلا. ويصعب جدا على المشتري ان يثبت تفريط لماذا؟ لان هذا البائع خلت خلت بالثمار يعني هو واحدة مع الثمار لا يستطيع المشتري الان ان يقول له هذه الجائحة ما هو ممكن الجائحة تأتي باسباب كثيرة - 00:27:48ضَ
قد تأتي الجائحة قد تأتي مثلا بعض الافات بعض الامراض للنبات. فيكون النبات ضعيفا لانه لم يسقى مثلا او لم يوضع له السمات. ولو سقيا وضع له السماد ما هذه الافة. اذا هناك تفريط ام للبائع. انه لم يسقي هذا الثمر مثلا في وقته. او لم يضع له السمات. فيصعب جدا على المشتري ما له - 00:28:10ضَ
اثبات التفريط لانهم اتفقوا حتى الشافعية والاحناف الذين يقولون الضمان على المشتري يقولون اذا لم يفرط البيعة لا خلاف بين اذا كان البيع يضمن البيع. واضح هذا؟ فاثبات تفريط البائع صعب. واضح هذا؟ نعم؟ هو القول قول من اذا - 00:28:30ضَ
في الاصل يعني اذا اختلفوا اذا اختلفوا تصل في التفريط او عدمه؟ نعم. لو كانت بغير جائحة وبجائحة؟ بجائحة مسلا. ما خلاص الجائحة معروفة النجاح هذه ليست من تفريط البيع اصلا. الجائحة ليست من تفريط البيع ولا من تفريط المشتري هذا امر سماوي. نزل ثلج فاتلف الزرع - 00:28:50ضَ
واضح هذا؟ نعم. هذا لا خلاف فيه انه يضمن لا خلاف فيه عند الشافعي والحنابلة عند الشيخ عند الحنابلة والمالكية ان البائع يضمن في الجاح. يعني محل النزاع في الجاح محد ينزاع في ماذا؟ في الجائحة والجائحة ليس فيها تفريط من البيع اصلا. اما اذا كان فيه تفريط من البيع فبالاتفاق انه يضمن. اذا كان هناك تفريط من البائع - 00:29:10ضَ
بالاتفاق انه يؤمن لنا التفريط منه. واضح هذا؟ فاذا هذا اقطع للنزاع. هذا موافق للنص وليس وليس مخالفا للمعقول. لانه قلنا سورة قطع للنزاع ان السورة هي ان البائع يده انفرد انفرد بالزرع فيصعب جدا على المشتري ان يقيم البينة على البائع في التفريط - 00:29:30ضَ
نعم؟ ولو غلب على لو غلب على ظن البائع انه آآ ان هناك جائحة ستأتي والجو ليس مثلا معتدلا وقد ينزل الثلج ويتلو ويتلو في الزرع. خلاص اشترت القطو عليه. فيما يمكن قطعه. يشترط عليه القطع التي يمكن قطعه او ينتظر - 00:29:50ضَ
لا يبيع حتى يبدوا الصلاة. طبعا اذا اختلف البيع والمشتري تبايع انا اشتريت منك ثمرا بعد بضوء الصلاة. نعم ولن نتكلم عن مسألة الضمان هذه. الناس فيها خلاف. ضمان الجوائح. فوقع النزاع. فالذي يرفع النزاع القاضي. فالقاضي لو حكم لهم بمذهب الحنابلة والمالكية مثلا بان الضمام على الباب - 00:30:10ضَ
لابد ان ينزل على حكمي والعكس. نعم. لان مسائل الخلاف يرجع فيها الى ماذا؟ الغفاء القاضي ليفصل النزاع. الا ان كان قد الا ان كان قد زهد. اشترط. اشترط يعني عندما باعه قال لا قال له لو حدثت جائحة - 00:30:30ضَ
من عليك؟ فالضمان عليك. واضح هذا؟ سنأخذ مذهب الحنابلة والمالكية ويكون الضمان عليك. فهمت ياد؟ فهمتم هذه السورة؟ نعم وفي رواية له ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطع حوائج الجوائح الجوارح - 00:30:50ضَ
معنى وضعها اسقاطها الوضع هو الاسقاط. وضع الجوائح يعني اذا اذا اصابت الزرعة جائحة يتحملها من؟ صاحب الزرع نعم هذا معنى وضع الجوائح. هذا معنى وضع طب كيف تأول الجمهور هذا الاحناف والشافعية هذا الحديث؟ احنا ذكرنا دليل الاحناف والشفايف. ورددنا - 00:31:10ضَ
تأولوا ان هذا على سبيل الاستحباب. ان هذا الامر على سبيل الاستحباب. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لك يعني لا يحل لك ليس يحرم عليك. انما على سبيل ماذا؟ الكراهة. وهذا فيه بعد. هذا فيه هذا فيه بعد. نعم. يا شيخ هل يعم هذا الحكم في كل - 00:31:30ضَ
نعم في كل ما يباع بشرط الترقية في كل ما يباع بشرط الترقية انا بعتك ثمرة وقلت ابقها عندك حتى يكتمل الصلاة. يا سلام! كل النباتات. بعض الناس يشترون قبل الزاهرة - 00:31:50ضَ
من يقول ونعطي وبعد آآ ما ينبت هذا بيع سلا انت بتتكلم عن بيع السلم ان يقول له سأشتري منك بصلا هو لم يزرع البصل بعد. صحيح؟ نعم. هذا لا يجوز الا بشروط. يعني لا - 00:32:10ضَ
يجوز له ان يقول ساشتري منك البصل قبل ان تزرعه ويكون من هذه الارض. الا اذا كان موصوفا في الذمة. يقول سأشتري منك كما سأت معنا في بيع السلف. ساشتري منك مثلا الف - 00:32:29ضَ
ده كيلو بصل وخذ ثمنها الان ولا يشترط من هذه الارض من اي مكان. اما لو اشترط من هذه الارض يكون البيع باطلا. النبي عليه الصلاة والسلام بيع موصوف للذمة - 00:32:39ضَ
فهمت؟ نعم. وليس للمشتبه يعني ان يكون سعرها يعني اقل او حتى ما يتفقان. كما الصورة التي تذكرها ليست داخلة فيما نتكلم فيه. لا نتكلم عن ماذا؟ بيع ثمرة قد بلغ صلاحها. اما بيع الثمرة المعدومة هل يدخل في بيع - 00:32:49ضَ
لا يجوز فيها السلم ان تطلب الزرعة او الثمرة من ارض معينة. لماذا؟ لانها قد لا تنبت بهذا للنزاع وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع نقلا بعد ان تؤبر فثمرته - 00:33:09ضَ
الا ان يشترط المبتاع متفق عليه. ما معنى التأبير؟ التأبير هو التلقيح. عارفين التلقيح؟ التلقيح ينقل حبوب الطلع يعني يوجد في النخل يوجد ذكر وانثى. ذكر وانثى. ويقول يوجد الطلع. الطلع هذا وعاء في النخل الذكر. فيه حبوب - 00:33:33ضَ
اسمها حبوب اللقاح. يشقون طلع النخلة الانثى وياخذون حبوب اللقاح من النخل الذكر ويضعونه في ما لا؟ في النخلة الانثى الفلاحون يعرفونها. انا ما رأيت هذا في حياتي. كل الفلاحون يعرفون هذا. فهمت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى الصحابة يؤبلون النخل نهاهم عن ذلك - 00:33:53ضَ
فخرج التمر شيصا تمر رديء جدا وقال انتم اعلم بمولو دنياكم. لان مناهم عن ذلك انما ظن عليه الصلاة والسلام ان هذا لا يؤثر. مهما كان مهما كان عنده خبرة بالزراع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ظن ان هذا لا يؤثر في الثمرة - 00:34:13ضَ
فبين لهم ان هذا الامر كان امر اجتهادا منه. ليس ليس آآ امر امر ايجاب. طيب. من ابتاع اي اشترى التمنة ما لهاش طب. نخلا بعد ان تؤبر. انا اشتريت منك نخلة - 00:34:30ضَ
وانت ابرتها. الان البيع الان للثمرة عند الاصل. من الاصل. الاصل. الان انا لا اشتري تمر ولا رطب اشتري النخلة نفسها. ولكن هذه النخلة انبرت. لم تنبت التمرة بعد. التمر لم ينبت بعد. لكنها اجبرت - 00:34:47ضَ
هذا بداية بداية خلق الله عز وجل للرتب في النخلة. فالثمرة كل من؟ للبائع. للبائع تبقى الثمرة عند المشتري حتى يبدو صلاحها ثم بعد ذلك ماذا؟ يعطيها لمن؟ للبيع. ما العلة في هذا - 00:35:07ضَ
العلة في هذا وتعب يقول انتبه النخلة ده شيء صعب وصعدت فوق النخلة وشق الطرع ونقل واضح هذا فالظاهر انها بنص الحديث ان ثمرة كل من؟ للبيع. الذي باعها الا ان يشترط المبتع من هو المبتع؟ المشتري. المشتري. هذا حديث عمل به الائمة الاربعة الى الاحناف. لماذا لم يعمل - 00:35:27ضَ
من الاحياء الاصولية لماذا لم يعملوا به؟ من ناحية الاصولية الاصولية مم لا يعني ما القاعدة الاصولية التي تتعلق بالحديث وخالف فيها الاحناف والجمهور؟ ما القاعدة الاصولية؟ التي تتعلق بالحديث؟ ايوة. طب ما الدليل؟ دلالة دلالة الحديث على مذهب الجمهور منطوق ام مفهوم؟ دلالة الحديث - 00:35:47ضَ
ده مذهب الجمهور. منطوقا مفهوم؟ منطوقا. الى اين منطوقا؟ ما هو مذهب الجمهور؟ ان الثمرة في النخل ها؟ قبل قبل ان تقول للمشتري. خد الدلالة الدالات مفهوم. مفهوم مخالفة ان الثمرة قبل التأبير تكون لمن؟ للمشتري. من ادعى نخلة - 00:36:19ضَ
بعد ان تؤبر فثمرتها للبيع الذي دعاه الا ان يشترط المبتاع. ولان الاحناف لا يعملون بما يكون مخالفة لم مفهوم الحديث. فقالوا في كلا الحالين تكون الثمرة لمن؟ تكون الثمرة لمال المشتري. سواء بعد التأبير او قبل التأبير. نعم. لان - 00:36:39ضَ
مخالفة ايضا الا ان يشترط المبتدع. مفهوم المخالفة ماذا؟ اذا لم يشترط المشتري اذا لم يشترط المشتري فالثمرة تكون للبيع. والاحناف لها قلوب مفهوم مخالفة وقالوا في كلا الحالين سواء بعد التأبير او قبل التأبير ثمرة تكون لمن؟ للبائع. اه للمشتري عفوا. والصحيح مذهب الجمهور لان حدث التفريق - 00:36:59ضَ
الحديث بين حال التأمين وحال ماذا؟ وحال عدم التأبير. فلو باعوا النخل ولم يشترط هذا الشرط سكت عنه. وظن هو ظن هو ان الثمرة له فظنوا هذا لا يعمل به. لانه هو الذي فرط. هو الذي فرط ولم يسأل في حكم المسألة. فيقضى عليه بان الثمرة تكون لله - 00:37:19ضَ
يعني جاء الباعث جاء المشتري الان اشترى نقلا بعد ان ابرة. والثمر لم تظهر بعد. واضح هذا؟ واتم هذا البيع دون ان يشترط ان الثمرة تكون له فيرجع الى ماذا؟ الى هذا الحديث ويحكم بان الثمرة تكون للبائع. حتى لو كان المشتري يجهل الحكم لانه هو الذي فرط بالسؤال. نعم - 00:37:39ضَ
فالصحيح ان اه الثمرة تكون اه للبيع؟ نعم. وقد يزيد السعر في الا ان يشترط نعم قد يزيد السعر. يعني لو ان المبتدع ايه تاني ؟ اشترى نخلا قد اجبر واشترط ثمرته لنفسه لا شك ان البائع سيزيد في السحر. طب ان قال انه زاد في السعر - 00:38:01ضَ
مقابل ثمرة لم تخلق بعد. فباع ما لم يخلق. والشرع نهى عن باع ما هو موجود ولم يبد صلاحه. فكيف يجاب عن هذا؟ نزل عن العمل. هذا ماذا ثمرة تابعة كالذي يشتري مثلا ناقة حاملا يكون سعرها اعلى من الناقة غير الحمل مع ان الحمل هذا فيه غرض لا يعلم هل سيولد - 00:38:31ضَ
سليمة ام لا التابع؟ مريم طفر في الاصيل؟ نعم؟ الا يجوز ان نقول له في يعني لا نأخذ عن السنة ولكن نأخذ عن العمل يعني هو عمل نعم ولكن العمل هذا الايجار لابد ان تكون اجارة على منفعة معلومة وهذه منفعة غير معلومة. صح؟ اخونا يقول يعني - 00:38:51ضَ
الثمن الزائد هل نعتبره مقابل التقدير لنادي وعمل ام مقابل الثمرة؟ ما هو التأبير هذا منفعة؟ نعم صحيح منفعة. ولكن نادي المنفعة يعني غير مجزوم بنتيجته بثمرتها. فسواء قلت عن العمل ام قلت عن الثمرة فهذا تابع. هذا تابع يعني. فقلت ان هذا هذا - 00:39:11ضَ
هذا الثمن الزين. عن اجرة التأبير او عن الثمرة فانا تابع يعني. لو بدأ لو ان الرجل قد اجبر البعض ولم يؤبر البعض يكون ما ابذر ثمرته للبائع. وما لم يؤبر ثمرته للمشتري. ما هو قد يبيع النخل وقد ابر بعضه ولم يؤبر البعض؟ نعم - 00:39:31ضَ
هذا المذهب عند الحنابلة خلافة للشافعي الشافعية قالوا لاجل البعض ولم يؤجل البعض الكل يكن لمن؟ للبائع. للبائع. دافع للاشتراك في الايدي. دفعا للتنازع. ولكن يمكن ضبط المسألة ان يقال هذا النخل مثلا عند ربعمائة نخلة قد اجبرت - 00:39:51ضَ
والثمرة تقول لي الباقي يقول ثمرته تكون لي. والباقي الذي لم يؤمر ثمرته تكون لك لا مانع في هذا الاشكال في هذا. يعني نعم - 00:40:11ضَ