ما شاء الله ما حصل على المذيع كله. قال باب الخيار والخيار هو طلب خير الامرين من فسخ وامضاء واقسامه سبعة احدها قال خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين العقود التي يثبت فيها خيار المجلس البيع والاجارة وما قبضه شرط من صحته كالصرف والسلام - 00:00:00
وابتداء الخيار خيار المجلس من حين العقد ويستمر الى ان يتفرقا. يتفرقا بايش؟ بالاقوال ولا في الابدان يتفرقا بالابدان بالابدان عرفا بأبدانهم كما قال الشاعر قال من غير اكراه يشترط حتى يلزم البيع ان يكون التفرق من غير - 00:00:28
اكراه. اما اذا حصل التفرق باكراه فهما على ايش خيارهما الى ان يتفرقا من مجلس زال فيه الاكراه. قال ما لم يتبايع على الا خيار لهما. على الا بعت هذه السيارة وخاصة تشطح على الخيار وانا ما اشط عليك الخيار. اصبح العقد حينئذ - 00:00:51
لازما يقول لك قبلت او اشتريت فيصبح العقد لازم من غير خيار او يسقطاه بعد العقد او يسقط اهو بعد ما خلص العقد قال ما رأيك؟ اسقط خيارك اسقط خياري فانه يصح قال وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر وينقطع - 00:01:13
الخيار بموت خيار مجلس ينقطع بموت احدهما لا بجنونه اذا جن فانه لا ينقطع خياره وهو على خياره اذا افاق وهو على خياره اذا افاق. لكن الاشكال لو كان الجنون مطبق - 00:01:32
ماذا نفعل؟ ها؟ قال بعتك قال اشتريت ثم جن المشتري يقول وهو على خيار اذا نجلس معه مثل ها؟ لعلكم ما يفيق. لذلك الغاية رحمه الله صاحب المتن قال في الغاية ويتجه الا في جنون مطبق - 00:01:51
اذا كان جنون مطبق لن يفيق معه فانه ينتهي خياره. ينتهي خياره ومال اليه الشيخ عثمان النجدي اه الشيخ منصور البهوتي. قال وتحرم الفرقة اه من المجلس خشية الاستقالة يقول صلى الله عليه وسلم - 00:02:10
في حديث ابن عمر ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل. لا يجوز لك ان تفارق بسرعة بعد ما انتهيت من العقد. خرجت برا الغرفة ها او خارج المنزل حتى ايش؟ يلزم البيع وتخشى انه يفسخ ويختار الفسخ بعد ان عقده لكن لو - 00:02:30
وفعلت ذلك مع التحريم هل يلزم البيع؟ او لا يلزم يلزم مع التحريم يلزم البيع كما قال في الاقناع قال رحمه الله الثاني خيار الشرط ويدل على هذا الخيار حديث آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وحكى فيه النووي الاجماع - 00:02:50
على انه اه صحيح. والمراد بخيار الشرط هو في الحقيقة تطويل مدة خيار المجلس تطويل مدة خيار المجلس. يعني خيار المجلس متعلق بالمجلس الذي صار فيه العقد خيار الشرط يطيل هذه المدة يجعلها يوم يومين شهر سنة قال وهو ان يشرط او احدهما الخيار اما في صلب - 00:03:15
عقد او بعده في المجلس في المجلس يعني في خيار المجلس اما في صلب العقد قال انا اشتري لك هذي السيارة بشرط ان يكون لي الخيار لمدة شهر او بعد - 00:03:40
تعاقد معه قال نشترط الخيار لي لمدة شهر. يصح او احد الى مدة ما يشترط ان يكون الخيار شرط الى مدة معلومة فيصح يقول وان طالت فيصح وان طالت المدة. لكن يحرم هذا استدراك من قوله فيصح يحرم تصرفهما. البائع - 00:03:56
في الثمن المراد بالثمن المعين يعني انا اعطيتك الان الف ريال قيمة السيارة يحرم عليك ايها البائع ان تتصرف في في مدة خيار طبعا في الثمن وكذلك يحرم على الذي اشترى السيارة وقبضها ان يتصرف فيها. قال في مدة الخيار وهناك استثناءات ما يكفي لوقت ذكره. قال وينتقل - 00:04:20
الملك من حين العقد. لم للملك؟ في مدة الخيارين يقولون ليش لمن انتقلت اليه السلعة او انتقل اليه الثمن. قال وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك مدة من النماء - 00:04:46
فاصل فللمنتقل اليه فللمنتقل له يعني مثلا اشتريت شاة حامل اشتريت شاه حامل اه الحمل بعد ما يصلح فيه مشكلة الحمل حصل عند المشتري عند البائع ثم ولدت عند المشتري هذا فيه تفصيل. لكن مثلا آآ اشتريت مثلا - 00:05:03
اه عبد او سيارة مثلا اشترطت خلالها لمدة اسبوع لكن حتى هذي ما يصلح عمارة مثلا ايش؟ الالعاب العبد مثلا لو تكسب في مدة الخيار يكون ايش؟ الكسب للمشتري. كذلك لو كان عمارة ولها اجرة لمدة شهر يكاد تكون اجرة للمشتري - 00:05:31
فالمنتقل له قال ولو ان الشرط ولو ان الذي اشترط خيار آآ الاخر يعني البائع مثلا فقط ولا يفتقر من يملكه من يملك آآ خيار الشرط الى حضور صاحبه ولا الى ولا الى رضاه. هذا هو المذهب والقول - 00:05:59
الثاني وهو رواية عن الامام احمد ان البائع او المشتري انما يملك الفسخ اذا رد الثمن والمشتري يملك الفسخ اذا رد السلعة وقال به شيخ الاسلام رحمه الله وقال في الانصاف وهو الصواب الذي - 00:06:19
لا يعدل عنه وهو الصواب الذي لا يعدل عنه قال فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ خيار الشرط مضى مضت مدته ولم يختر احد من العاقدين فسخ صار لازما ثم قال ويسقط خيار بالقول بان - 00:06:39
والبائع والمشتري اسقطت خيالي مثلا ونحو ذلك. وكذلك يسقط خيار بالفعل كتصرف المشتري في المبيع والمراد انه في حال كون الخيار له فقط في حال كون خيار له فقط. اما اذا كان خيار له وللبائع فلا يصح التصرف. نقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع - 00:06:58
في حال كون الخيار له فقط بوقف او هبة او سوم او لمس اذا كانت ايش اما لشهوة وينفذ تصرفه ان كان الخيار له فقط. يعني يسقط الخيار اذا كان خيرا له وينفذ يعني يصح التصرف اذا كان الخيار له فقط. واما اذا كان لهما فلا - 00:07:23
فلا ينفذ فلا ينفذ. الثالث خيار الغبن. خيار الغبن. والغبن في اللغة في اللغة هو النقص النقص وفي الاصطلاح ان ان يخدع العاقل ان يخدع العاقل في ثمن السلعة اما - 00:07:52
زيادة او نقصا يخرج عن العادة ان يخدع العاقد في ثمن السلعة اما زيادة او نقصا يخرج عن العادة. المرجع في كون هذا مغبون في الثمن سواء كان المغبون هو البائع والمشتري مرده الى العرف مرده الى العرف. قال وهو ان يبيع ما يساوي - 00:08:12
عشرة بثمانية ما يساوي عشرة بثمانية. هذا الخيار لمن يكون مم؟ لا للبائع. البائع مقبول الان. مغبون في الثمن او يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة بعشرة. هم هنا في هذا المثال قدروا النقص في الثمن بعشرين - 00:08:37
بالمئة عشرين بالمئة تقريبا وهو في الحقيقة مثال والا المرجع في معرفة ان هذا غبن اوليس بغبن الى ايش؟ الى يفرض انه اشترى ارض بثمانين الف اشتراها بمئة الف. نقول خلاص الفقهاء قدروا بعشرين بالمئة يا اخي. عشرين الف مغبون في - 00:09:05
الف هل هذا له حق الخيار ولا ليس له حق ها نقول له حق الخيار لان العرف الان عشرين الف كثيرة جدا لكن لو غبن في خمس مئة ريال مئة الف يعني غبن في مئة - 00:09:26
الف ريال او الفين هذه يعني يتغابى فيها الناس يتغمس في مثلها لكن عشرين الف فالمرجع في مقدار الغبن او الذي يملك به العاقد خيار الغبن هو العرق فيثبت الخيار ولا ارشى مع الامساك. اذا اختار المغبون - 00:09:41
الامساك فلا ارش لا يأخذ الارش الرابع خيار التدريس مأخوذ من الدنسة وهو الظلمة وهو الظلمة. وعرفه المؤلف بقوله في الاصطلاح وهو ان لسا البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد من ثمن - 00:10:01
المراد انه يفعل في السلعة فعلا يزيد به في الثمن. يزيد به الثمن يفعل في السلعة فعلا يزيد في به الثمن او يظهره على خلاف ما هو عليه في الواقع او يظهر السلعة - 00:10:26
على خلاف ما هو عليه عليه في الوقت قال كتسرية اللبن يعني جمعه في الضرع ضرع البهيمة وتحمير الوجه اذا اراد ان يبيع جارية يحمر وجهها لكي ايش؟ يستدل على انها صغيرة صغيرة. هذا في الزمن السابق ما في آآ - 00:10:46
لكن الان ما يستطيع قال وتسويدي الشعر تسويد الشعر ايضا لكي يعرف المشتري ان هذا صغير العبد مثلا او الامة فيحرم حكم التدريس محرم. ويثبت للمشتري الخيار. طبعا يثبت له المشتري. الخيار اذا لم يعلم بالتدريس - 00:11:06
انا العقد بين الامساك ايضا بلا ارش او يرد يقول حتى ولو حصل التدريس من البائع بلا قصد بلا قصد. حصل التدليس بلا قصد. صفر الجارية هي التي صبغت شعرها مثلا - 00:11:26
آآ يحصل او يكون البائع له حق الخيار انتهى الوقت يا شيخ احمد كم باقي؟ ها بس والله شققنا على طلاب مساكين يعني تعبهم ايش يا ابراهيم شكلك كده انت زهيت. طيب تسند قاعد على اعصابك ليه كده - 00:11:45
ماشي اجلس على كرسي ولا خلف اللي يتعب فعلا يعني ياخذ راحته حين المذهب عندنا اذا اطال الانسان الصلاة في الليل يجوز له ان يشرب ايش المال يسير في النفل. طبعا هذا لا يوجد الا ما ندر رحيم لكن نذكرها للتحلي بها ولا من الذي يطيل القيام الان - 00:12:17
قال الخامس خيار العيب. وهو اهم اهم اه خيار والعيب في اللغة هو الرداءة في السلعة كما قال في المطلع وفي الاصطلاح لا يخلو الحال فيه من حالين اولا نقص عين المبيع - 00:12:45
ولو لم تنقص به القيمة. نقص عين المبيع ولو لم تنقص به القيمة مثل لو اشترى سيارة وليس فيها مثلا ايش اللمبات مثلا مثلا في بعض اللمبات الامامية ما فيها لمبات. موجود هذا الغلاف الخارجي لكن ليس فيها لمبات - 00:13:04
هذا ايش؟ عين المبيع ناقصة لكن قيمته تنقص قيمة السيارة بهذه اللمبات اليسيرة ما تنقص. ومع ذلك يقولون ايش؟ يثبت خيار العيب او الحالة الثانية والصورة الثانية خلال العيب نقص قيمته عادة عند التجار وان لم تنقص عينه - 00:13:30
انا اقول هناك مثال مشهور عندي وهو الحادث في السيارة. الحادث في السيارة هذا اذا اشترى الانسان سيارة وتبين انها مصدومة ومصلحة يعني هذا هي العين مكتملة الان لكن فيها عيب تنقص به - 00:13:50
عند من؟ عند التجار بل التجار الان عندهم اجهزة يمر الجهاز على البدي يشوف كان اسبوع ولا اخترعوا اشياء كثيرة حتى يكتشفوا انها هل يعني مر عليها سمكرة او ما فيها؟ قال فاذا وجد المشتري ما اشتراه عيبا يجهله - 00:14:08
اما اذا كان عالم به فليس له خيار. خير بين رد المبيع بنماءه المتصل والمنفصل وعليه اجرة الرد على المشتري لحديث عن يد ما اخذت حتى تؤديها. ويرجع بالثمن كاملا - 00:14:26
وبين او يمسك السلعة ويأخذ ايش؟ الارش ويأخذ العرش. ثبوت خيار العيب بالاتفاق بين العلماء انه يثبت خيار طيب لكن الحنابلة انفردوا عن الجمهور في انهم قالوا اذا اختار الباء المشتري الامساك فانه - 00:14:43
ويمسكوا مع ايش؟ الارش. الجمهور يقولون بدون ارش. بدون ارش. الحنابلة يقولون لابد من الارش. لانه فات جزء من المبيع فات على المشتري جزء من المبيع ومسل من المبيع كله. سلم كل الثمن ولم يستلم كل المبيع. قال - 00:15:03
ويأخذ العرش والارش له طريقة حسابية. معروفة قال ويتعين الارش مع تلف المبيع ما اذا تلف المبيع عند المشتري فانه يتعين ارش ليس له الا خيار مع العرش ما يفسخ ما لم يكن الباء علم بالعيد وكتمه يعلم الباحن العقد بالعيد وكتمه تدريسا على - 00:15:23
المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع على البائع بجميع يعني يرجع مشتري عالبايع بجميع ما دفع قال وخيار العيب على التراخي الا ان ولا يسقط خيار العيب على التراخي كالغبن وايضا التدليس على التراخي - 00:15:50
ليس على الفور يعني ولا يسقط طلب ايش عندكم؟ الاقواس ضايعة عندي ايش؟ الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه فانه يسقط خيار العين كتصرفه فيه عالما بايش؟ بعيبه يتصرف في المبيع وهو يعلم انها معيبة خلاص ليس له خيار الفسخ - 00:16:10
والثاني الذي يسقط به خيار العيب خيار الفسخ للعيب واستعماله لغير تجربة. اشترى السيارة علم انها فيها عيب ويذهب بها يحمل عليها ويذهب بها للمسجد لغير تجربة اما اذا كانت تجربة فلا يسقط خياره. قال ولا يفتقر فسخه الى حضور الباعي ولا لحكم حاكم - 00:16:34
ونبيع بعد فسخ امانة بيد المشتري. اذا اختار الفسخ اه المشتري او البائع مثلا فيكون المبيع امانة بيد المشتري يعني معناها لا يضمنه اذا تلف اذا تعدى قالوا ان اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال. هناك احتمال يكون العيب حدث عند مشتري وهناك احتمال يكون - 00:16:54
العيب حدث عند البائع ولا بينة ما في بينة تبين عند من حدث العيب قال قول قول ايش؟ المشتري لكن بيمينه وان لم يحتمل الا قول احدهما كالاصبع الزايد مثلا هذا يحتمل صدق - 00:17:21
المشتري المشتري الاصبع الزائدة مشتري او الجرح الطوري مثلا نزول في الطريق هذه يحتمل صدق من؟ البائع. قبل بلا يمين. السادس خيار الخلف في الصفة اذا اشترى شيئا بالصفة. والمذهب عندنا - 00:17:39
لا يصح ان يشتري بالصفة بصورتين. فاذا اشترى شيئا بالصفة ووجده متغيرا قال فان وجد اشتري ما وصف له او يشتري شيئا تقدمت رؤيته كما تقدم معنا. رؤيته قبل العقد بزمن يسير لا يتغير فيه المبيع. متغيرا - 00:17:57
فله الفسخ ويحلف ان اختلفا. يعني في نقص صفة او في تغيره يحلف المشتري. قال السابع خيار الخلف في قدر الثمن فاذا اختلفا او فاذا اختلفا في قدر الثمن يعني هذا يقول بخمسة وهذا يقول بعشرة. حلف البائع - 00:18:18
اولا لابد يحلف الباع اول يجب ان يكون هو الاول الذي يحلف نفي ثم اثبات. يقدم النفي عن الاثبات يقول ما بعته بكذا هذا النفي. وانما بعته وبكذا ما بعته بعشرة وانما بعته بعشرين. هذا الاثبات. ثم بعده يحلف المشتري مقدما النفي على الثبات ايضا. يقول من اشترى - 00:18:42
اشتريته بعشرين وانما اشتريته بعشرة. ثم بعد ذلك قال ويتفاسخان اذا لم يرضى احدهما بقول الاخر فان يتفاسخان يعني لا يفسخ لا ينفسخ العقد مجرد تحالف بل لا بد ان يتفاسخا والله تعالى اعلم - 00:19:05
قال المؤلف رحمه الله فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وان من ضمانه الا المبيع بكيل او وزن او عد او زرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه. ولا يصح تصرفه فيه ببيع او هبة - 00:19:24
او رهن قبل قبضه وان تلف بافة سماوية قبل قبضه ان فسخ العقد وبفعل بائع او اجنبي خير مشتري المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن او الامضاء ويطالب من اتلفه ببدله. والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. فصل فصل - 00:19:44
ويحصر قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد. والمزروع بالذرع بشرط حضور المستحق او نائبه. واجرة الكيان الوزاني والعداد والذراع والنقاد على الباذل واسرة واجرة النقل على القابض ولا يضمن ناقض حاذق امين خطأ - 00:20:04
تسن الاقالة للنادم من بائع ومشتري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه آآ لما انتهى المؤلف رحمه الله من شروط البيع والشروط في البيع والخيارات آآ عقد فصلا في التصرف المبيع قبل قبضه وهو من اهم وآآ - 00:20:24
اصعب الفصول ايضا آآ تعلقه بالعمل كثيرا عند الناس. قال يملك المشتري المبيع مطلقا. اذا حصل العقد يترتب على حصون ووجود العقد ثلاثة امور ذكرها المؤلف اولا ان المشتري يملك المبيع مطلقا يعني سواء كان مكيلا او مزونا او معدولا او مزروعا بمجرد - 00:20:44
العقد كذلك يملك البائع الثمن يملك البائع الثمن. الامر الثاني قال ويصح تصرفه فيه تصرفه وفيه قبل قبضه يصح تصرفه فيه قبل قبضه لانه صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر رضي الله عنه جملا ونقده ثمنه ثم وهبه اياه قبل قبضه - 00:21:14
يعني تصرف فيه قبل ان يقبضه. والحديث متفق عليه. وهذا هو المذهب المعتمد والرواية الاخرى انه لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه قبل قبضه واختاره ابن عقيل وشيخ الاسلام وغيرهم ايضا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع - 00:21:43
وحيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه ابو داوود والامام احمد وهذا هو المفتى به الان. انه لا يصح التصرف في المبيع حتى يقبضه. الامر الثالث الذي يترتب على وجود العقد ان تلف هذا المبيع - 00:22:07
ان تلف المبيع يعني قبل قبضه فمن ظمانه يعني من ظمان المشتري من ظمان المشتري لحديث الخراج بالظمان. الخراج بالظمان وثم استثنى المؤلف رحمه الله من طبعا ذكر ثلاثة امور الملك - 00:22:25
التصرف فيه قبل قبضه التلف. اه استثنى في الامرين الاخيرين اللي هو التصرف قال الا المبيع او ان المبيع بكيد كذا عندكم مبيعة المبيعة بكيل او وزن آآ او عد او زرع. هذه المبيع اذا آآ كان مكيلا وبيع بالكيل وهو او موزون وبيع بالوزن - 00:22:48
او معدود وبيع بالعد او مزروع وبيع بالزرع فانه لو تلف قبل قبضه قال من ضمان بائعه من ضمان بائعه من ضمان بائعه هذا الامر الاول حتى يقبضه مشتريه حتى يقبضه مشتريه. عموما هذه الامور الاربعة هم لهم ستة في المذهب او سبعة تقريبا. يسمونها ما - 00:23:19
الى حق توفية يسمون ضابطها ما يحتاج الى حق توفية. ما يحتاج الى توفية. فهذه التي تحتاج الى توفية او وان ينتلفت قبل ان تقبض فانها من ضمان البائع. حتى يقبضه مشتريه. فاذا قبضه فاذا تلف من ضمانه. ثانيا قال لا - 00:23:51
نصح تصرف تصرفه فيه آآ ببيع موهبة آآ مطلقا لا يصح ان يتصرف فيه المشتري ببيع او هبة او رهن حتى ايش؟ يقبضه حتى يقبضه لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى - 00:24:11
توفيه من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه متفق عليه اذا المبيع اه اذا كان مكيلا وبيع بكيل ايظا مكيلا وبيع بكيل وهذي لها ثمرة. اذا قلنا مكينا وبيع احيانا يكون مكيل ويباع بغير ايش؟ الكيل فلا يأخذ نفس الحكم لا يأخذ نفس الحكم. او موزون بيع بوزن او معدود وبيع بعد - 00:24:33
فاذا تلف قبل ان يقبض فمن ضمان البائع. وثانيا لا يصح للمشتري ان يتصرف فيه. قبل ان يقبضه ثم قال رحمه الله وان تلف هذا الذي اشتري بكيل او وزن - 00:24:58
بافة سماوية وهي ما لا صنع الادمي فيها قبل قبضه انفسخ العقد وذهب على البائع يعني ذهب على انه تقدم انه من ضمان البائع. وان تلف بفعل ادمي يقول وبفعل بائع او اجنبي - 00:25:17
خير المشتري بين امرين بين ايش؟ ان يفسخ عقد البيع ويرجع بالثمن على البائع او الامضاء يمضي البيع لا يفسخ ويطالب من اتلفه ببدله. ثم قال والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم - 00:25:37
والثمن كالمثمن في جميع يعني لو كان الثمن معدود او مزروع او غير ذلك فحكمه ما نقصد المثمن اه ايش عندكم الثمن كذا الثمن. جميل. انصحه واتكلم عن المبيع. فيكون هنا المقابل هو الثمن. فالثمن احيانا يكون يعني معدود مزروع. موزون غير ذلك فحكمه كحكم - 00:26:01
المبيع في كل ما تقدم هل يجوز التصرف فيه قبل قبضه؟ هل اذا ترث من ضمان من؟ كله كل هذه الامور حكمها كما تقدم في المبيع. قال فصل ما يحصل به القبض. قال ويحصل قبض المكيل بالكيل - 00:26:24
يحصل قبض المكيل بكيله فقط. اذا كاله اه فقد قبضه هل يشترط نقله؟ هل يشترط ان ينقل؟ يعني اشتريت منك عشر اصع من الطحين الان جيتك المحل واكلتها لي كلتها لي ووضعت عشر اصبع في كيس مم ثم عند المحل وانا ذهبت - 00:26:42
هل يجوز لي ان ابيعها انا قبضتها انا المذهب عندهم ايش قبضت الان. المذهب انها ايش؟ قبضت هل يشترط نقلها من مكان هذا المكان الى مكان اخر؟ اشتريت ثلاث سيارات مثلا - 00:27:09
اشتريت عند من الوكالة ثلاث سيارات قبض معدود بما يكون عندهم بالعد. واحد اثنين ثلاثة هذي سيارتك واحد اثنين ثلاثة خلاص حصل القبر. هل يشترط ننقلها من معرضهم الى خارج المعرض - 00:27:24
ها المذهب لا يشترط المذهب لا يشترط. قال ويحصل قبض الوكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالزرع. اشتريت منك مثلا عشر امتار. اذا اه نثرت وقس لي عشر امتار فقط - 00:27:39
حصل ايش آآ القبر حصل القبض ويجوز لي ان اذهب وابيعها على شخص يأتي يستلمها منك يستلمها من الدكان فالمذهب لا يشترط ايش؟ نقله. انا في الحقيقة بحثت عن رواية في المذهب او قول لا لم اجد آآ يعني رأيا اخر في المذهب - 00:27:58
اه يشترط النقل كما هو المفتى به الان مفتى به انه لا بد من النقل لا بد من النقد فلذلك لجأنا او لجأنا اتوينا اه المذاهب الأخرى وهو للشافعية والمالكية. وانه لابد مع ذلك يعني مع الكيل والعد والوزن - 00:28:20
من ايش؟ النقل او ان تنقل وهو المفتى به في كثير من يعني من العلماء افتوا به معاصرين ومجامع فقهية ايضا لابد مع ذلك من نقل لقول آآ ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقال - 00:28:40
من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه رواه الامام مسلم. وفي رواية له فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه. والاستيفاء كما قال ابن حجر يزيد على القبض. يزيد على القبض يعني معناها لابد من ايش - 00:29:01
مع القبض ان ينقل من المكان. وانا مثل ما ذكرت لكم لم اجد آآ رواية او قول في مذهب يشترط النقل وعدم وجودي لا يدل على عدم عدم اه وقوفه على قولة المذهب لا يدل على عدم وجوده في المذهب لعله في كتب ما رأيته. قال بشرطي يقول يحصل قبضة - 00:29:21
المكين بشرطين بكيده ووزن الموزون والشرط الثاني قال بشرط حضور المستحق لابد ان يحضر المكيل او نائبه او نائبه قال واجرة الكيال والوزان الذي يكيل ويزن والعداد الذي يعد والذراع والنقاد. من هو النقاد؟ هو الذي ينظر في النقود ليعرف جيدها. وزيفها في السابق هذا - 00:29:41
الان لو مثلا احتجنا الة مثلا تفحص النقود هل هي مزورة او آآ اصلية؟ فاجرتها على من يقول قال على الباذل اجرة الكيال على من بذل هذا المكيل اجرة الوزان على من بذل هذا الموزون. النقاد - 00:30:11
اجرته على من سيدفع هذه النقود على الباذل واجرة النقل النقل على القابض سواء كان بائع مشتري. طبعا هذا يعني العرف عندنا ان النقل الان في كثير كتير من السلع اه الذي ينقلها هو ايش؟ البائع مثل تركيب مكيفات والغسالات وغيرها. قال ولا يضمن - 00:30:31
اه ناقد حاذق الناقض هو الذي يختبر النقود ليعرف المزيف من الجيد اذا كان حاذق ويعني عنده خبرة وامين ايضا واخطأ فانه لا يظمن لانه آآ امين اه بقي ما ينقل الصبر يقولون وما ينقل كالحيوان والسيارة اه السيارة طبعا الواحدة انتبهوا - 00:30:55
فرق لو اشتريت عدة سيارات او سيارة واحدة. السيارة الواحدة قبضها بايش بعدها هي واحدة كيف تعد؟ كيف يكون قبضها؟ من نقل نقلها نقلها من مكان معرظ الى خارج المعرظ. اما اذا كانت اربع سيارات - 00:31:22
واحد اثنين ثلاثة اربعة حصل القبض بنقله قالوا وما يتناول بتناوله مثل الدنانير مثلا والاوراق النقدية الان وغير ذلك يكون القبض فيها بالتخلية من قبل البائع الاراضي مثلا عقارات آآ - 00:31:39
بيوت يكون القبض في هذه التخلية يعني نخلي البائع بينها وبين المشتري آآ بلا حاجز يمنعه من التصرف فيها هذا المراد. قال وتسنوا الاقالة للنادم وتسن الاقالة للنادم. هذه للنادم آآ من المخاطب فيها السنية هنا؟ ما الذي يسن له الاقامة - 00:32:00
ام؟ البائع مثلا نقول يسن له آآ قال هو من باع المشتري من باع المشتري المؤلف. عموما تسن لقالة من شخص لا يريد الاقالة واتاه العاقد الاخر قال اريد ان افسخ البيع نقول يسن لمن طلب منه الاقالة ان يفسخ - 00:32:25
لنادم شخص ندم على هذا العقد يسن للعاقد الاخر ان يفسخ البيع. قال من بائع ومشتري ويشترط من صحة الاقامة اربعة شروط نذكرها بسرعة اولا عدم تلف السلعة. والمراد بها المثمن - 00:32:50
وتصح مع تلف الثمن. الثاني حضورهما. فلا تصح مع غيبة احدهما ولا موته. الثالثة. الشرط الثالث ان تكون بنفس الثمن لا زيادة ولا نقص لانه لو حصل زيادة ونقص اصبحت ايش - 00:33:10
بيعا ليست فسخا واش صار لها شروط البيع السبعة المتقدمة؟ الرابع ان تكون بنفس جنس الثمن. فلا تصح بغير جنسه لو كانت ريالات فتكون بريالات لا غير ريال - 00:33:27
التفريغ
ما شاء الله ما حصل على المذيع كله. قال باب الخيار والخيار هو طلب خير الامرين من فسخ وامضاء واقسامه سبعة احدها قال خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين العقود التي يثبت فيها خيار المجلس البيع والاجارة وما قبضه شرط من صحته كالصرف والسلام - 00:00:00
وابتداء الخيار خيار المجلس من حين العقد ويستمر الى ان يتفرقا. يتفرقا بايش؟ بالاقوال ولا في الابدان يتفرقا بالابدان بالابدان عرفا بأبدانهم كما قال الشاعر قال من غير اكراه يشترط حتى يلزم البيع ان يكون التفرق من غير - 00:00:28
اكراه. اما اذا حصل التفرق باكراه فهما على ايش خيارهما الى ان يتفرقا من مجلس زال فيه الاكراه. قال ما لم يتبايع على الا خيار لهما. على الا بعت هذه السيارة وخاصة تشطح على الخيار وانا ما اشط عليك الخيار. اصبح العقد حينئذ - 00:00:51
لازما يقول لك قبلت او اشتريت فيصبح العقد لازم من غير خيار او يسقطاه بعد العقد او يسقط اهو بعد ما خلص العقد قال ما رأيك؟ اسقط خيارك اسقط خياري فانه يصح قال وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر وينقطع - 00:01:13
الخيار بموت خيار مجلس ينقطع بموت احدهما لا بجنونه اذا جن فانه لا ينقطع خياره وهو على خياره اذا افاق وهو على خياره اذا افاق. لكن الاشكال لو كان الجنون مطبق - 00:01:32
ماذا نفعل؟ ها؟ قال بعتك قال اشتريت ثم جن المشتري يقول وهو على خيار اذا نجلس معه مثل ها؟ لعلكم ما يفيق. لذلك الغاية رحمه الله صاحب المتن قال في الغاية ويتجه الا في جنون مطبق - 00:01:51
اذا كان جنون مطبق لن يفيق معه فانه ينتهي خياره. ينتهي خياره ومال اليه الشيخ عثمان النجدي اه الشيخ منصور البهوتي. قال وتحرم الفرقة اه من المجلس خشية الاستقالة يقول صلى الله عليه وسلم - 00:02:10
في حديث ابن عمر ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل. لا يجوز لك ان تفارق بسرعة بعد ما انتهيت من العقد. خرجت برا الغرفة ها او خارج المنزل حتى ايش؟ يلزم البيع وتخشى انه يفسخ ويختار الفسخ بعد ان عقده لكن لو - 00:02:30
وفعلت ذلك مع التحريم هل يلزم البيع؟ او لا يلزم يلزم مع التحريم يلزم البيع كما قال في الاقناع قال رحمه الله الثاني خيار الشرط ويدل على هذا الخيار حديث آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وحكى فيه النووي الاجماع - 00:02:50
على انه اه صحيح. والمراد بخيار الشرط هو في الحقيقة تطويل مدة خيار المجلس تطويل مدة خيار المجلس. يعني خيار المجلس متعلق بالمجلس الذي صار فيه العقد خيار الشرط يطيل هذه المدة يجعلها يوم يومين شهر سنة قال وهو ان يشرط او احدهما الخيار اما في صلب - 00:03:15
عقد او بعده في المجلس في المجلس يعني في خيار المجلس اما في صلب العقد قال انا اشتري لك هذي السيارة بشرط ان يكون لي الخيار لمدة شهر او بعد - 00:03:40
تعاقد معه قال نشترط الخيار لي لمدة شهر. يصح او احد الى مدة ما يشترط ان يكون الخيار شرط الى مدة معلومة فيصح يقول وان طالت فيصح وان طالت المدة. لكن يحرم هذا استدراك من قوله فيصح يحرم تصرفهما. البائع - 00:03:56
في الثمن المراد بالثمن المعين يعني انا اعطيتك الان الف ريال قيمة السيارة يحرم عليك ايها البائع ان تتصرف في في مدة خيار طبعا في الثمن وكذلك يحرم على الذي اشترى السيارة وقبضها ان يتصرف فيها. قال في مدة الخيار وهناك استثناءات ما يكفي لوقت ذكره. قال وينتقل - 00:04:20
الملك من حين العقد. لم للملك؟ في مدة الخيارين يقولون ليش لمن انتقلت اليه السلعة او انتقل اليه الثمن. قال وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك مدة من النماء - 00:04:46
فاصل فللمنتقل اليه فللمنتقل له يعني مثلا اشتريت شاة حامل اشتريت شاه حامل اه الحمل بعد ما يصلح فيه مشكلة الحمل حصل عند المشتري عند البائع ثم ولدت عند المشتري هذا فيه تفصيل. لكن مثلا آآ اشتريت مثلا - 00:05:03
اه عبد او سيارة مثلا اشترطت خلالها لمدة اسبوع لكن حتى هذي ما يصلح عمارة مثلا ايش؟ الالعاب العبد مثلا لو تكسب في مدة الخيار يكون ايش؟ الكسب للمشتري. كذلك لو كان عمارة ولها اجرة لمدة شهر يكاد تكون اجرة للمشتري - 00:05:31
فالمنتقل له قال ولو ان الشرط ولو ان الذي اشترط خيار آآ الاخر يعني البائع مثلا فقط ولا يفتقر من يملكه من يملك آآ خيار الشرط الى حضور صاحبه ولا الى ولا الى رضاه. هذا هو المذهب والقول - 00:05:59
الثاني وهو رواية عن الامام احمد ان البائع او المشتري انما يملك الفسخ اذا رد الثمن والمشتري يملك الفسخ اذا رد السلعة وقال به شيخ الاسلام رحمه الله وقال في الانصاف وهو الصواب الذي - 00:06:19
لا يعدل عنه وهو الصواب الذي لا يعدل عنه قال فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ خيار الشرط مضى مضت مدته ولم يختر احد من العاقدين فسخ صار لازما ثم قال ويسقط خيار بالقول بان - 00:06:39
والبائع والمشتري اسقطت خيالي مثلا ونحو ذلك. وكذلك يسقط خيار بالفعل كتصرف المشتري في المبيع والمراد انه في حال كون الخيار له فقط في حال كون خيار له فقط. اما اذا كان خيار له وللبائع فلا يصح التصرف. نقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع - 00:06:58
في حال كون الخيار له فقط بوقف او هبة او سوم او لمس اذا كانت ايش اما لشهوة وينفذ تصرفه ان كان الخيار له فقط. يعني يسقط الخيار اذا كان خيرا له وينفذ يعني يصح التصرف اذا كان الخيار له فقط. واما اذا كان لهما فلا - 00:07:23
فلا ينفذ فلا ينفذ. الثالث خيار الغبن. خيار الغبن. والغبن في اللغة في اللغة هو النقص النقص وفي الاصطلاح ان ان يخدع العاقل ان يخدع العاقل في ثمن السلعة اما - 00:07:52
زيادة او نقصا يخرج عن العادة ان يخدع العاقد في ثمن السلعة اما زيادة او نقصا يخرج عن العادة. المرجع في كون هذا مغبون في الثمن سواء كان المغبون هو البائع والمشتري مرده الى العرف مرده الى العرف. قال وهو ان يبيع ما يساوي - 00:08:12
عشرة بثمانية ما يساوي عشرة بثمانية. هذا الخيار لمن يكون مم؟ لا للبائع. البائع مقبول الان. مغبون في الثمن او يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة بعشرة. هم هنا في هذا المثال قدروا النقص في الثمن بعشرين - 00:08:37
بالمئة عشرين بالمئة تقريبا وهو في الحقيقة مثال والا المرجع في معرفة ان هذا غبن اوليس بغبن الى ايش؟ الى يفرض انه اشترى ارض بثمانين الف اشتراها بمئة الف. نقول خلاص الفقهاء قدروا بعشرين بالمئة يا اخي. عشرين الف مغبون في - 00:09:05
الف هل هذا له حق الخيار ولا ليس له حق ها نقول له حق الخيار لان العرف الان عشرين الف كثيرة جدا لكن لو غبن في خمس مئة ريال مئة الف يعني غبن في مئة - 00:09:26
الف ريال او الفين هذه يعني يتغابى فيها الناس يتغمس في مثلها لكن عشرين الف فالمرجع في مقدار الغبن او الذي يملك به العاقد خيار الغبن هو العرق فيثبت الخيار ولا ارشى مع الامساك. اذا اختار المغبون - 00:09:41
الامساك فلا ارش لا يأخذ الارش الرابع خيار التدريس مأخوذ من الدنسة وهو الظلمة وهو الظلمة. وعرفه المؤلف بقوله في الاصطلاح وهو ان لسا البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد من ثمن - 00:10:01
المراد انه يفعل في السلعة فعلا يزيد به في الثمن. يزيد به الثمن يفعل في السلعة فعلا يزيد في به الثمن او يظهره على خلاف ما هو عليه في الواقع او يظهر السلعة - 00:10:26
على خلاف ما هو عليه عليه في الوقت قال كتسرية اللبن يعني جمعه في الضرع ضرع البهيمة وتحمير الوجه اذا اراد ان يبيع جارية يحمر وجهها لكي ايش؟ يستدل على انها صغيرة صغيرة. هذا في الزمن السابق ما في آآ - 00:10:46
لكن الان ما يستطيع قال وتسويدي الشعر تسويد الشعر ايضا لكي يعرف المشتري ان هذا صغير العبد مثلا او الامة فيحرم حكم التدريس محرم. ويثبت للمشتري الخيار. طبعا يثبت له المشتري. الخيار اذا لم يعلم بالتدريس - 00:11:06
انا العقد بين الامساك ايضا بلا ارش او يرد يقول حتى ولو حصل التدريس من البائع بلا قصد بلا قصد. حصل التدليس بلا قصد. صفر الجارية هي التي صبغت شعرها مثلا - 00:11:26
آآ يحصل او يكون البائع له حق الخيار انتهى الوقت يا شيخ احمد كم باقي؟ ها بس والله شققنا على طلاب مساكين يعني تعبهم ايش يا ابراهيم شكلك كده انت زهيت. طيب تسند قاعد على اعصابك ليه كده - 00:11:45
ماشي اجلس على كرسي ولا خلف اللي يتعب فعلا يعني ياخذ راحته حين المذهب عندنا اذا اطال الانسان الصلاة في الليل يجوز له ان يشرب ايش المال يسير في النفل. طبعا هذا لا يوجد الا ما ندر رحيم لكن نذكرها للتحلي بها ولا من الذي يطيل القيام الان - 00:12:17
قال الخامس خيار العيب. وهو اهم اهم اه خيار والعيب في اللغة هو الرداءة في السلعة كما قال في المطلع وفي الاصطلاح لا يخلو الحال فيه من حالين اولا نقص عين المبيع - 00:12:45
ولو لم تنقص به القيمة. نقص عين المبيع ولو لم تنقص به القيمة مثل لو اشترى سيارة وليس فيها مثلا ايش اللمبات مثلا مثلا في بعض اللمبات الامامية ما فيها لمبات. موجود هذا الغلاف الخارجي لكن ليس فيها لمبات - 00:13:04
هذا ايش؟ عين المبيع ناقصة لكن قيمته تنقص قيمة السيارة بهذه اللمبات اليسيرة ما تنقص. ومع ذلك يقولون ايش؟ يثبت خيار العيب او الحالة الثانية والصورة الثانية خلال العيب نقص قيمته عادة عند التجار وان لم تنقص عينه - 00:13:30
انا اقول هناك مثال مشهور عندي وهو الحادث في السيارة. الحادث في السيارة هذا اذا اشترى الانسان سيارة وتبين انها مصدومة ومصلحة يعني هذا هي العين مكتملة الان لكن فيها عيب تنقص به - 00:13:50
عند من؟ عند التجار بل التجار الان عندهم اجهزة يمر الجهاز على البدي يشوف كان اسبوع ولا اخترعوا اشياء كثيرة حتى يكتشفوا انها هل يعني مر عليها سمكرة او ما فيها؟ قال فاذا وجد المشتري ما اشتراه عيبا يجهله - 00:14:08
اما اذا كان عالم به فليس له خيار. خير بين رد المبيع بنماءه المتصل والمنفصل وعليه اجرة الرد على المشتري لحديث عن يد ما اخذت حتى تؤديها. ويرجع بالثمن كاملا - 00:14:26
وبين او يمسك السلعة ويأخذ ايش؟ الارش ويأخذ العرش. ثبوت خيار العيب بالاتفاق بين العلماء انه يثبت خيار طيب لكن الحنابلة انفردوا عن الجمهور في انهم قالوا اذا اختار الباء المشتري الامساك فانه - 00:14:43
ويمسكوا مع ايش؟ الارش. الجمهور يقولون بدون ارش. بدون ارش. الحنابلة يقولون لابد من الارش. لانه فات جزء من المبيع فات على المشتري جزء من المبيع ومسل من المبيع كله. سلم كل الثمن ولم يستلم كل المبيع. قال - 00:15:03
ويأخذ العرش والارش له طريقة حسابية. معروفة قال ويتعين الارش مع تلف المبيع ما اذا تلف المبيع عند المشتري فانه يتعين ارش ليس له الا خيار مع العرش ما يفسخ ما لم يكن الباء علم بالعيد وكتمه يعلم الباحن العقد بالعيد وكتمه تدريسا على - 00:15:23
المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع على البائع بجميع يعني يرجع مشتري عالبايع بجميع ما دفع قال وخيار العيب على التراخي الا ان ولا يسقط خيار العيب على التراخي كالغبن وايضا التدليس على التراخي - 00:15:50
ليس على الفور يعني ولا يسقط طلب ايش عندكم؟ الاقواس ضايعة عندي ايش؟ الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه فانه يسقط خيار العين كتصرفه فيه عالما بايش؟ بعيبه يتصرف في المبيع وهو يعلم انها معيبة خلاص ليس له خيار الفسخ - 00:16:10
والثاني الذي يسقط به خيار العيب خيار الفسخ للعيب واستعماله لغير تجربة. اشترى السيارة علم انها فيها عيب ويذهب بها يحمل عليها ويذهب بها للمسجد لغير تجربة اما اذا كانت تجربة فلا يسقط خياره. قال ولا يفتقر فسخه الى حضور الباعي ولا لحكم حاكم - 00:16:34
ونبيع بعد فسخ امانة بيد المشتري. اذا اختار الفسخ اه المشتري او البائع مثلا فيكون المبيع امانة بيد المشتري يعني معناها لا يضمنه اذا تلف اذا تعدى قالوا ان اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال. هناك احتمال يكون العيب حدث عند مشتري وهناك احتمال يكون - 00:16:54
العيب حدث عند البائع ولا بينة ما في بينة تبين عند من حدث العيب قال قول قول ايش؟ المشتري لكن بيمينه وان لم يحتمل الا قول احدهما كالاصبع الزايد مثلا هذا يحتمل صدق - 00:17:21
المشتري المشتري الاصبع الزائدة مشتري او الجرح الطوري مثلا نزول في الطريق هذه يحتمل صدق من؟ البائع. قبل بلا يمين. السادس خيار الخلف في الصفة اذا اشترى شيئا بالصفة. والمذهب عندنا - 00:17:39
لا يصح ان يشتري بالصفة بصورتين. فاذا اشترى شيئا بالصفة ووجده متغيرا قال فان وجد اشتري ما وصف له او يشتري شيئا تقدمت رؤيته كما تقدم معنا. رؤيته قبل العقد بزمن يسير لا يتغير فيه المبيع. متغيرا - 00:17:57
فله الفسخ ويحلف ان اختلفا. يعني في نقص صفة او في تغيره يحلف المشتري. قال السابع خيار الخلف في قدر الثمن فاذا اختلفا او فاذا اختلفا في قدر الثمن يعني هذا يقول بخمسة وهذا يقول بعشرة. حلف البائع - 00:18:18
اولا لابد يحلف الباع اول يجب ان يكون هو الاول الذي يحلف نفي ثم اثبات. يقدم النفي عن الاثبات يقول ما بعته بكذا هذا النفي. وانما بعته وبكذا ما بعته بعشرة وانما بعته بعشرين. هذا الاثبات. ثم بعده يحلف المشتري مقدما النفي على الثبات ايضا. يقول من اشترى - 00:18:42
اشتريته بعشرين وانما اشتريته بعشرة. ثم بعد ذلك قال ويتفاسخان اذا لم يرضى احدهما بقول الاخر فان يتفاسخان يعني لا يفسخ لا ينفسخ العقد مجرد تحالف بل لا بد ان يتفاسخا والله تعالى اعلم - 00:19:05
قال المؤلف رحمه الله فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وان من ضمانه الا المبيع بكيل او وزن او عد او زرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه. ولا يصح تصرفه فيه ببيع او هبة - 00:19:24
او رهن قبل قبضه وان تلف بافة سماوية قبل قبضه ان فسخ العقد وبفعل بائع او اجنبي خير مشتري المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن او الامضاء ويطالب من اتلفه ببدله. والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. فصل فصل - 00:19:44
ويحصر قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد. والمزروع بالذرع بشرط حضور المستحق او نائبه. واجرة الكيان الوزاني والعداد والذراع والنقاد على الباذل واسرة واجرة النقل على القابض ولا يضمن ناقض حاذق امين خطأ - 00:20:04
تسن الاقالة للنادم من بائع ومشتري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه آآ لما انتهى المؤلف رحمه الله من شروط البيع والشروط في البيع والخيارات آآ عقد فصلا في التصرف المبيع قبل قبضه وهو من اهم وآآ - 00:20:24
اصعب الفصول ايضا آآ تعلقه بالعمل كثيرا عند الناس. قال يملك المشتري المبيع مطلقا. اذا حصل العقد يترتب على حصون ووجود العقد ثلاثة امور ذكرها المؤلف اولا ان المشتري يملك المبيع مطلقا يعني سواء كان مكيلا او مزونا او معدولا او مزروعا بمجرد - 00:20:44
العقد كذلك يملك البائع الثمن يملك البائع الثمن. الامر الثاني قال ويصح تصرفه فيه تصرفه وفيه قبل قبضه يصح تصرفه فيه قبل قبضه لانه صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر رضي الله عنه جملا ونقده ثمنه ثم وهبه اياه قبل قبضه - 00:21:14
يعني تصرف فيه قبل ان يقبضه. والحديث متفق عليه. وهذا هو المذهب المعتمد والرواية الاخرى انه لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه قبل قبضه واختاره ابن عقيل وشيخ الاسلام وغيرهم ايضا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع - 00:21:43
وحيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه ابو داوود والامام احمد وهذا هو المفتى به الان. انه لا يصح التصرف في المبيع حتى يقبضه. الامر الثالث الذي يترتب على وجود العقد ان تلف هذا المبيع - 00:22:07
ان تلف المبيع يعني قبل قبضه فمن ظمانه يعني من ظمان المشتري من ظمان المشتري لحديث الخراج بالظمان. الخراج بالظمان وثم استثنى المؤلف رحمه الله من طبعا ذكر ثلاثة امور الملك - 00:22:25
التصرف فيه قبل قبضه التلف. اه استثنى في الامرين الاخيرين اللي هو التصرف قال الا المبيع او ان المبيع بكيد كذا عندكم مبيعة المبيعة بكيل او وزن آآ او عد او زرع. هذه المبيع اذا آآ كان مكيلا وبيع بالكيل وهو او موزون وبيع بالوزن - 00:22:48
او معدود وبيع بالعد او مزروع وبيع بالزرع فانه لو تلف قبل قبضه قال من ضمان بائعه من ضمان بائعه من ضمان بائعه هذا الامر الاول حتى يقبضه مشتريه حتى يقبضه مشتريه. عموما هذه الامور الاربعة هم لهم ستة في المذهب او سبعة تقريبا. يسمونها ما - 00:23:19
الى حق توفية يسمون ضابطها ما يحتاج الى حق توفية. ما يحتاج الى توفية. فهذه التي تحتاج الى توفية او وان ينتلفت قبل ان تقبض فانها من ضمان البائع. حتى يقبضه مشتريه. فاذا قبضه فاذا تلف من ضمانه. ثانيا قال لا - 00:23:51
نصح تصرف تصرفه فيه آآ ببيع موهبة آآ مطلقا لا يصح ان يتصرف فيه المشتري ببيع او هبة او رهن حتى ايش؟ يقبضه حتى يقبضه لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى - 00:24:11
توفيه من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه متفق عليه اذا المبيع اه اذا كان مكيلا وبيع بكيل ايظا مكيلا وبيع بكيل وهذي لها ثمرة. اذا قلنا مكينا وبيع احيانا يكون مكيل ويباع بغير ايش؟ الكيل فلا يأخذ نفس الحكم لا يأخذ نفس الحكم. او موزون بيع بوزن او معدود وبيع بعد - 00:24:33
فاذا تلف قبل ان يقبض فمن ضمان البائع. وثانيا لا يصح للمشتري ان يتصرف فيه. قبل ان يقبضه ثم قال رحمه الله وان تلف هذا الذي اشتري بكيل او وزن - 00:24:58
بافة سماوية وهي ما لا صنع الادمي فيها قبل قبضه انفسخ العقد وذهب على البائع يعني ذهب على انه تقدم انه من ضمان البائع. وان تلف بفعل ادمي يقول وبفعل بائع او اجنبي - 00:25:17
خير المشتري بين امرين بين ايش؟ ان يفسخ عقد البيع ويرجع بالثمن على البائع او الامضاء يمضي البيع لا يفسخ ويطالب من اتلفه ببدله. ثم قال والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم - 00:25:37
والثمن كالمثمن في جميع يعني لو كان الثمن معدود او مزروع او غير ذلك فحكمه ما نقصد المثمن اه ايش عندكم الثمن كذا الثمن. جميل. انصحه واتكلم عن المبيع. فيكون هنا المقابل هو الثمن. فالثمن احيانا يكون يعني معدود مزروع. موزون غير ذلك فحكمه كحكم - 00:26:01
المبيع في كل ما تقدم هل يجوز التصرف فيه قبل قبضه؟ هل اذا ترث من ضمان من؟ كله كل هذه الامور حكمها كما تقدم في المبيع. قال فصل ما يحصل به القبض. قال ويحصل قبض المكيل بالكيل - 00:26:24
يحصل قبض المكيل بكيله فقط. اذا كاله اه فقد قبضه هل يشترط نقله؟ هل يشترط ان ينقل؟ يعني اشتريت منك عشر اصع من الطحين الان جيتك المحل واكلتها لي كلتها لي ووضعت عشر اصبع في كيس مم ثم عند المحل وانا ذهبت - 00:26:42
هل يجوز لي ان ابيعها انا قبضتها انا المذهب عندهم ايش قبضت الان. المذهب انها ايش؟ قبضت هل يشترط نقلها من مكان هذا المكان الى مكان اخر؟ اشتريت ثلاث سيارات مثلا - 00:27:09
اشتريت عند من الوكالة ثلاث سيارات قبض معدود بما يكون عندهم بالعد. واحد اثنين ثلاثة هذي سيارتك واحد اثنين ثلاثة خلاص حصل القبر. هل يشترط ننقلها من معرضهم الى خارج المعرض - 00:27:24
ها المذهب لا يشترط المذهب لا يشترط. قال ويحصل قبض الوكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالزرع. اشتريت منك مثلا عشر امتار. اذا اه نثرت وقس لي عشر امتار فقط - 00:27:39
حصل ايش آآ القبر حصل القبض ويجوز لي ان اذهب وابيعها على شخص يأتي يستلمها منك يستلمها من الدكان فالمذهب لا يشترط ايش؟ نقله. انا في الحقيقة بحثت عن رواية في المذهب او قول لا لم اجد آآ يعني رأيا اخر في المذهب - 00:27:58
اه يشترط النقل كما هو المفتى به الان مفتى به انه لا بد من النقل لا بد من النقد فلذلك لجأنا او لجأنا اتوينا اه المذاهب الأخرى وهو للشافعية والمالكية. وانه لابد مع ذلك يعني مع الكيل والعد والوزن - 00:28:20
من ايش؟ النقل او ان تنقل وهو المفتى به في كثير من يعني من العلماء افتوا به معاصرين ومجامع فقهية ايضا لابد مع ذلك من نقل لقول آآ ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقال - 00:28:40
من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه رواه الامام مسلم. وفي رواية له فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه. والاستيفاء كما قال ابن حجر يزيد على القبض. يزيد على القبض يعني معناها لابد من ايش - 00:29:01
مع القبض ان ينقل من المكان. وانا مثل ما ذكرت لكم لم اجد آآ رواية او قول في مذهب يشترط النقل وعدم وجودي لا يدل على عدم عدم اه وقوفه على قولة المذهب لا يدل على عدم وجوده في المذهب لعله في كتب ما رأيته. قال بشرطي يقول يحصل قبضة - 00:29:21
المكين بشرطين بكيده ووزن الموزون والشرط الثاني قال بشرط حضور المستحق لابد ان يحضر المكيل او نائبه او نائبه قال واجرة الكيال والوزان الذي يكيل ويزن والعداد الذي يعد والذراع والنقاد. من هو النقاد؟ هو الذي ينظر في النقود ليعرف جيدها. وزيفها في السابق هذا - 00:29:41
الان لو مثلا احتجنا الة مثلا تفحص النقود هل هي مزورة او آآ اصلية؟ فاجرتها على من يقول قال على الباذل اجرة الكيال على من بذل هذا المكيل اجرة الوزان على من بذل هذا الموزون. النقاد - 00:30:11
اجرته على من سيدفع هذه النقود على الباذل واجرة النقل النقل على القابض سواء كان بائع مشتري. طبعا هذا يعني العرف عندنا ان النقل الان في كثير كتير من السلع اه الذي ينقلها هو ايش؟ البائع مثل تركيب مكيفات والغسالات وغيرها. قال ولا يضمن - 00:30:31
اه ناقد حاذق الناقض هو الذي يختبر النقود ليعرف المزيف من الجيد اذا كان حاذق ويعني عنده خبرة وامين ايضا واخطأ فانه لا يظمن لانه آآ امين اه بقي ما ينقل الصبر يقولون وما ينقل كالحيوان والسيارة اه السيارة طبعا الواحدة انتبهوا - 00:30:55
فرق لو اشتريت عدة سيارات او سيارة واحدة. السيارة الواحدة قبضها بايش بعدها هي واحدة كيف تعد؟ كيف يكون قبضها؟ من نقل نقلها نقلها من مكان معرظ الى خارج المعرظ. اما اذا كانت اربع سيارات - 00:31:22
واحد اثنين ثلاثة اربعة حصل القبض بنقله قالوا وما يتناول بتناوله مثل الدنانير مثلا والاوراق النقدية الان وغير ذلك يكون القبض فيها بالتخلية من قبل البائع الاراضي مثلا عقارات آآ - 00:31:39
بيوت يكون القبض في هذه التخلية يعني نخلي البائع بينها وبين المشتري آآ بلا حاجز يمنعه من التصرف فيها هذا المراد. قال وتسنوا الاقالة للنادم وتسن الاقالة للنادم. هذه للنادم آآ من المخاطب فيها السنية هنا؟ ما الذي يسن له الاقامة - 00:32:00
ام؟ البائع مثلا نقول يسن له آآ قال هو من باع المشتري من باع المشتري المؤلف. عموما تسن لقالة من شخص لا يريد الاقالة واتاه العاقد الاخر قال اريد ان افسخ البيع نقول يسن لمن طلب منه الاقالة ان يفسخ - 00:32:25
لنادم شخص ندم على هذا العقد يسن للعاقد الاخر ان يفسخ البيع. قال من بائع ومشتري ويشترط من صحة الاقامة اربعة شروط نذكرها بسرعة اولا عدم تلف السلعة. والمراد بها المثمن - 00:32:50
وتصح مع تلف الثمن. الثاني حضورهما. فلا تصح مع غيبة احدهما ولا موته. الثالثة. الشرط الثالث ان تكون بنفس الثمن لا زيادة ولا نقص لانه لو حصل زيادة ونقص اصبحت ايش - 00:33:10
بيعا ليست فسخا واش صار لها شروط البيع السبعة المتقدمة؟ الرابع ان تكون بنفس جنس الثمن. فلا تصح بغير جنسه لو كانت ريالات فتكون بريالات لا غير ريال - 00:33:27