🕋فتاوى الحج والعمرة والأضاحي للإمام ابن باز -رحمه الله- مشروع كبار العلماء
54 ما حكم من غادر مكة يوم الحادي عشر متعجلًا في رمي الجمرات؟ للإمام ابن باز
التفريغ
تقول اخيرا هل على المتعجل لرمي الجمرات هدي اذا سافر يوم الحادي عشر من مكة لا يجوز لاحد الإسلام قبل الربيع قبل اربعين يوم الثاني عشر تعجل لكم في الثاني عشر - 00:00:00ضَ
فليس لاحد ان يتعجل قبل الثاني عشر فاذا رمى الجمرة يوم الثاني عشر له ان يتعجب يطوف الوداع ثم يسافر اما ان يتعجل اليوم الحادي عشر او في الصباح الثاني عشر لا - 00:00:16ضَ
التأجل يكون في اليوم الثاني عشر بعد الرمي بعد الزوال ثم اذا رمى مدى الزوال يذهب الى مكة ويطوف اذا كان طاف طواف الافاضة يغضب طواف المدام ثم في سحب الله - 00:00:27ضَ
وان كان ما طاق طواف لبعضه يطلب طواف الافاضة طواف الحج ويسافر يكفيه عن طواف الوداع اذا كان بعد الرمي في اليوم الثاني عشر او في اليوم الثالث عشر واذا طاف طوافين طواف حج وطاف الوداع كان اكمل وافضل - 00:00:42ضَ