شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
54 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الصداق|باب القسم والنشوز|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع والخمسون على اله وصحبه اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب التسلل بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين باب القسم والنشوز يعني في كتاب النكاح القسم ما يجب على الزوج ان يقسم لزوجته من المبيت عندها سواء كانت واحدة - 00:00:25ضَ
او كان عنده اكثر من واحدة فان المبيت عندها واجب عليه وحق لها عليه والنشوز هذا من قبل الزوجة النشوز هو الامتناع من اداء حق الزوج امتناع الزوجة من اداء حق الزوج عليها - 00:01:01ضَ
واصل النشوز مصدر من نشز اذا ارتفع ومنه نشز من الارض اي المرتفع فاذا عصت الزوجة زوجها في حق من حقوقه فقد ارتفعت عليه فصارت ناشزا يعني مرتفعة والنشوز معصية - 00:01:37ضَ
لا يجوز لها ان تنشز عن زوجها بغير حق نعم وعلى العدو بين الاسلام. نعم وعلى الرجل هذا الرجل السائل في الخصم لا نعلم فيه خلاف بينهم بوجوب التسوية بين زوجاته - 00:02:09ضَ
بالقسم اذا كان عنده اكثر من زوجة فانه يبيت عند كل واحدة ليلة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل يبيت عند كل واحدة ليلة فاذا كنا اربع زوجات يبيت عند كل واحدة ليلة ولا يبقى له شيء - 00:02:39ضَ
وان كان كن اقل من اربع فانه يبيت عند كل واحدة ليلة وان بقي من الليالي شيء فارغا فانه له فمثلا لو كان عندها ثلاث زوجات يبيت عند كل واحدة ليلة - 00:03:11ضَ
والرابعة يكون حرا فيها يبيت اين شاء لكن لا ينفل بها احدا من زوجاته يبيت في مكان ليس خاصا بزوجة من زوجاته واذا كانت الثنتين يبيت عند كل واحدة ليلة ويبقى له ليلتان - 00:03:30ضَ
هو حر فيهما واذا كان عنده واحدة يبيت عندها ليلة واحدة ويبقى له ثلاث ليالي يكون حرا فيه هذا هو القسم نعم قال سبحانه وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن بالمعروف هذه هذا امر من الله بالعشرة بالمعروف ومن العشرة - 00:03:56ضَ
بالمعروف والقسم بين زوجاته في المبيت القسم في المبيت ثم لنعلم انه ليس المقصود من المبيت ليس المقصود الجماع المقصود وجوده في في البيت تأنس به وتزول عنها الغربة والوحشة بوجوده - 00:04:24ضَ
حتى ولو كانت حائضا او نفساء او فيها ما يمنع من الجماع يجب عليه المبيت او كانت مريضة يجب عليه المبيت عندها ولو لم يكن هناك جماع لمانع شرعي كالحيض والنفاس والمرض - 00:04:52ضَ
يجب عليه المبيت المقصود من المبيت هو الانس بينهما وزوال الوحشة والانفراد هذا هو المقصود من المبيت نعم المؤانسة نعم. وقد قال سبحانه وعاشرهم بالمعروف والاجتماع نعم وليس مع البيع معروف مع الليل مع الميت الميل - 00:05:12ضَ
وليس مع الميل معروف اذا مال اذا مال الى احدى زوجاته دون الاخرى فهذا ليس من المعروف هذا من الجور وقد جاء في الحديث من كانت له زوجتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل - 00:05:44ضَ
عقوبة له نعم قد قال تعالى نعم فلا تميلوا مع احدى الزوجات كل الميل فتذروها يعني التي ملتم عنها كالمعلقة ليست ذات زوج وليست مطلقة هذا حرام على الزوج ان يصنع بزوجته هكذا - 00:06:07ضَ
لا يعطيها حقها ولا يطلقها فتكون كالمعلقة هذا حرام نعم وقال عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا ويعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما امرك فلا تلوموني فيما لا عنك رواه ابو داوود - 00:06:39ضَ
هكذا تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا كان عنده صلى الله عليه وسلم تسع نسوة وكان يقسم بينهن ويعدل ثم يدعو ربه ويقول اللهم هذا قسمي - 00:07:04ضَ
فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك يعني ان العدل في المحبة هذا غير مستطاع للزوج ما يستطيع يحب زوجاته على حد سواء المحبة هذي بيد الله سبحانه وتعالى - 00:07:23ضَ
والقلب بيد الله فليس مطلوبا من الزوج ان يحب زوجاته على حد سواء لانه لا يملك ذلك ولكن مطلوب منه ان يعدل فيما يستطيع من المبيت والكسوة والسكنى والنفقة هذا الذي يستطيعه - 00:07:44ضَ
ولهذا قال فلا تميلوا كل الميل الميل الذي لا يستطيعه الانسان وهو محبة القلب هذا لا يؤاخذ عليه ولكن لا يحمله حبه لبعض زوجاته ان يجحف معها دون الاخريات. فليعدل بينهن بين من يحب ومن لا يحب - 00:08:05ضَ
كدب اذا فالعدل على قسمين عدل المستطاع وهذا واجب على الزوج ويأثم اذا جار فيه وعدل غير مستطاع وهو الحب في القلب وهذا لا يؤاخذ عليه الزوج. اذا كان يحب بعظ زوجاته اكثر - 00:08:26ضَ
فهذا شيء ليس بيده ولا يستطيع. نعم مسألة ولا شك ان عائشة كانت احب النساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مسألة مم. وعبادة اصل البيت ولا خلاف في ذلك - 00:08:48ضَ
عماد القسم الليل محل القسم هو الليل المبيت اما النهار فليس به قسم لا لان بلد السكن يخرج الانسان الى اهله لان الليل وقت سكن ويأوي الى اهله ما هو محل القسم؟ اما النهار فالانسان يخرج - 00:09:08ضَ
لطلب الرزق والاعمال فليس في النهار قسم وانما القسم في الليل. نعم والتفاؤل معاشر الخروج في الاشغال قال الله سبحانه وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فلا يقال للزوج يلزمك انك - 00:09:32ضَ
تبقى في عند الزوجة الليل والنهار يوم وليلة يعني يترك العمل ويترك الرزق طلب الرزق ما هو بصحيح لا يجلس عندها في الليل وفي النهار يطلع للكسب وطلب الرزق والعمل - 00:09:52ضَ
نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وليلة. وفي النهار لمعاشه وعطائه وقضاء حقوق هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يأوي في الليل الى - 00:10:07ضَ
بيوت ازواجه كل واحدة ليلة ويبيت عندها الى الصباح ويصلي في بيتها ويتهجد في بيتها الى الصباح في النهار يخرج عليه الصلاة والسلام لعمل المسلمين القضاء والفتوى والتعليم الاصلاح بين الناس والدعوة الى الله - 00:10:28ضَ
هذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله هناك فاستمعت ويقسم لزوجته الامة ليلة وللحرمة ليلتين بما شاركتني عن علي رضي الله عنه انه كان يقول اذا تزوجت على - 00:10:50ضَ
اخذوا الحرة ليلتين اذا كان عنده زوجتان واحدة حرة وواحدة مملوكة فانه يجعل للحرة ليلتين وللملوكة ليلة واحدة لان المملوكة على النصف من اما الحراير فهن سواء لكل واحدة ليلة - 00:11:10ضَ
نعم. احتج به الامام احمد رحمه الله. نعم. فان كانت احداهما حسابية فانه يسار بينهما في القصر قال اجمع قلوب نحفظها كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المسلمين في ورد النية سواء. اما الحرة الكتابية فهي مثل الحرة المسلمة - 00:11:33ضَ
كل واحدة ليلة وان كانت كتابية فهي مثل الحرة المسلمة لانها زوجة حرة فتساوي المسلمة في القسم نعم لانه من حقوق الزوجية فاشبه النفقة كالصدمة. كما انه يساويها يساوي الكتابية بالمسلمة في النفقة والسكنى - 00:11:59ضَ
والكسوة كذلك يساويها بها في المبيت. نعم هذا هو العدل مسألة وليس عليه المساواة بينهن في الوقت. لا نعلم فيه خلافات. اما المحبة في القلب والوطء فليس عليه المساواة بينهم - 00:12:25ضَ
لان هذا ليس باختياره الوطأ ليس باختياره. الشهوة ليست باختياره والمحبة ليست باختياره فلا يكلف ما لا يطيق انما يكلف ما يطيق. نعم ان الجماع طريقه الشهوة والميت فلا سبيل للتشمية ها لان الجماع طريقه الشهوة والشهوة والميل. يعني المحبة. هم - 00:12:46ضَ
ان القلب يميل قد قال سبحانه ولم تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء وما حرصتم قال عبوية السلماني عبيدة عبيدة. قال عبيدة السلماني بالحب والرباح والله تعالى في اول السورة لما اباح التعدد - 00:13:16ضَ
قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة وفي اخر السورة قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ففي اول السورة امر بالعدل وفي وسط اخر السورة اخبر انه لا يستطاع العدل فهل بين الايات الايتين تناقض؟ لا. حاش وكلا - 00:13:41ضَ
ليس بل بين الايتين تناقض لان كلام الله لا يتناقض سبحانه وتعالى فالمراد بالعدل الواجب العدل الذي يستطيعه الزوج وهو القسم والكسوة والسكنى والنفقة هذا هو العدل الواجب اما المراد بقوله ولن تستطيعوا ان تعدلوا فالمراد العدل في المحبة - 00:14:06ضَ
والميل القلبي فهذا لا يؤاخذ عليه الانسان اذا احب بعظ زوجاته اكثر من بعظ او يجامعها اكثر من الباقيات بسبب الشهوة فانه لا يؤاخذ على ذلك لان هذا ليس باختياره ولا باستطاعته - 00:14:32ضَ
ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك فنعرف - 00:14:54ضَ
الجمع بين الايتين الكريمتين لان بعض الجهال او بعض المغرضين يعترض ويقول لا يجوز تعدد الزوجات لان الله قال لان الله اوجب العدل ثم قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا. اذا فلا يجوز الجمع بين الزوجين - 00:15:11ضَ
لان الجمع لان العدل لان تعدد الزوجات مبني على العدل والعدل غير مستطاع اذا فلا يجوز. نقول له كذبت انت ما فهمت كلام الله. او انك مغرظ الله جل وعلا - 00:15:33ضَ
له له مقصد في العدل الاول ومقصد في العدل الثاني العدل الاول غير العدل الثاني عدل الاول فيما يستطيعه الانسان اما العدل الثاني المنفي فهو ما لا يستطيعه الانسان نعم - 00:15:53ضَ
وان امكن التسمية بينهن في الجماع كان احسن وابلغ. ما في شك اذا استطاع انه يعدل بينهم في الجماع انه احسن وابعد عن النزاع لكن اذا ما استطاع وهو لا يؤاخذ - 00:16:12ضَ
ولا يواخب على ذلك لانه بغير استطاعته. نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما لا نعم. وهو الحب - 00:16:28ضَ
الحب في القلب هذا بيد الله سبحانه وتعالى نعم مسألة وليس له البداية في القسم باحداهم ولا السفر بها الا دخول عقد ان البداية فيها والتسمية الواجبة. اذا اراد ان يقسم بين نسائه - 00:16:45ضَ
اذا اراد ان يقسم بين نسائه يبدأ القسم فلا يجوز له ان يعين واحدة ويبدأ بها لان هذا يعتبر من الحيث فيعمى القرى يعمل قرعة فالتي تخرج القرعة باسمها يبدأ بها - 00:17:05ضَ
وكذلك اذا اراد ان يسافر فانه لا يختار واحدة ويسافر بها. لا يختار التي يحبها ويسافر بها ما يجوز لها لكن يعمل قرعة فمن خرجت لها القرعة سافر بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل - 00:17:28ضَ
اذا اراد ان يسافر عليه الصلاة والسلام اقرع بين نسائه فمن اصابتها القرعة سافر بها هذا هو العدل نعم اما انه يبدأ بالتي او يسافر بالتي يحبها فهذا حيف وجوب نعم - 00:17:47ضَ
ولانهن متساويات في الحق فلا يمكن الجمع وجب المصير الى الجمعة والقرعة تعين تعين المطلوب في القسمة وهي طريق صحيح من طرق فرز النصيب الناس اذا تقاسموا ارضا او تقاسموا سيارات او تقاسموا ممتلكات - 00:18:05ضَ
فانهم يفرزون بعضها عن بعض لكن لا يقولون هذي لفلان وهذي لفلان ما ما يجوز هذا بل يعملون قرعة تعملون قرعة بان يكتبوا الاسماء في اوراق ويجعلونهن في محل مختلط يخلطونهن - 00:18:33ضَ
ثم يعطونهن واحد ما ما يعرف اسماءهم ولا يعرفن. ويقولون ضع هذه الاوراق على الانصبة. فيضع كل ورقة على نصيب فمن ظهر اسمه على شيء اخذه هذه القرى وهي طريق صحيح شرعي - 00:18:57ضَ
قد قال الله تعالى في حق يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين يعني يعني خرجت عليه القرآن خرجت عليه القرعة في الركاب فالقوه في البحر هم وضعوا القرعة من خرجت عليه يلقى في البحر - 00:19:18ضَ
فخرجت على نبي الله ذي النون وهو يونس فالقي في البحر عليه الصلاة والسلام بسبب القرعة التي خرجت عليه فدل على ان القرعة طريق صحيح لتعيين المجهول وتعيين المبهم وتعتمد شرعا نعم - 00:19:37ضَ
لان النبي صلى الله عليه انا اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فمن خرجت سرعتها خرج بها معه متفق عليه هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ - 00:20:00ضَ
واحدة بالتعيين بل كانا يعمل قرعة فمن خرجت لها سافر بها. نعم القرعة في السفر منصوص عليها وابتداء القسم مقيس عليه. نعم بس انا وان رأى في انتهك حقها من خصم - 00:20:18ضَ
بعض فضائلها نعم نعم للمرأة ان تهب ليلتها اللي بعظيه ظرائرها لانه حق له لانه حق لها. فاذا قالت انا ما لي رغبة في ليلة انا اعطيها فلانة فانها تصح الهبة - 00:20:38ضَ
فيبيت عند فلانة ليلتها وليلة الواهب كما فعلت سودة ام المؤمنين سودة ام بنت جمعة ام المؤمنين كبرت سنها فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلقها بسبب كبر سنها - 00:21:05ضَ
طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقيها بعصمته وان تهب ليلتها لعائشة قبل منها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فانزل الله تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراظا - 00:21:24ضَ
فوإن امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير فاصطلحت ام المؤمنين سوداء مع النبي صلى الله عليه وسلم على ان تبقى في عصمته لانها تريد شرف - 00:21:45ضَ
تريد شرف ان تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وتموت وهي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وفي مقابل ذلك تسمح عن ليلتها لعائشة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هذا من باب الصلح والصلح جائز - 00:22:06ضَ
بين الزوجين نعم مسألة اما انه يقول لا لازم تهابين ليلة لفلانة يجبرها على ذلك هذا ما يجوز هذا لا يجوز هذا ظلم لكن هي اذا طابت نفسها ووهبت ليلتها لفلانة - 00:22:24ضَ
عن طيب نفس او اراد زوجها ان يطلقها وقالت له لا لا تطلقني ولكن انا اهب زوجتي اه ليلتي لفلانة على ان تبقيني هذا من باب الصلح هذا من باب الصلح والصلح جائز بين المسلمين - 00:22:47ضَ
فهي لها مصلحة من البقاء والزوج يكون له مصلحة في انها وهبت ليلتها لضرتها. نعم وللمرأة انها في بعض الفرائض هذه في زوجها او لا؟ فيجعله من شاء منكم. نعم. لانها او تقول له ليلتي - 00:23:06ضَ
ليلتي انا ارغب عنها وانت اعطى من تشاء من زوجاتك لها ذلك لا اما ان تعين وتقول ليلتي لفلانة او تقول للزوج انت اختر من تشاء وعطها ليلتي وانا سامحه بذلك - 00:23:30ضَ
لا لان حقه في الاستمتاع بها لا يسقط الا برضاه نعم. فاذا رأي جاز لان الحق لا يخرج عنه نعم وقد روته عائشة رضي الله عنها ان زوجة وهبت سموها لعائشة - 00:23:47ضَ
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يوم يومها ويوم صلبة متفق عليه مسألة واذا عبرت عند الذكر مقام عندها سبعا ثم دارا اذا تزوج زواج جديد وعنده زوجات قديمات - 00:24:06ضَ
تزوج زواجا جديدا وعنده زوجات قديمات فان الشارع اعطاه ان كان الزوجة الجديدة بكرا ان يبيت عندها سبع ليال متواليات ثم بعد السبع يقسم بين زوجاته وتكون هذه الجديدة مثلهن - 00:24:30ضَ
للسوية وان كانت الزوجة الجديدة ثيبا اقام عندها ثلاثا ثم ثم دار بين زوجاته. نعم اذا عطس عند طيب اقام عندها ثلاثا. نعم ثلاث ليالي متواليات لاجل انها جديدة والزوج يكون له رغبة في الجديدة - 00:24:54ضَ
فاعطاه الشارع ان كانت بكرا سبعا وان كانت ثيبا ثلاثا يبيت عندها متوالية وليس لزوجاته الاخر حق في هذه الليالي مستثنيات من اجل الزواج الجديد كانها ظيافة فرصة ايضا العشرة بين الزوجين الجديدين - 00:25:22ضَ
ان هذا مما يسبب الوفاق بينهما فسمح له الشارع بهذه الليالي سبع كانت بكرا وثلاثا ان كانت ثيبا فثم بعد ذلك يقسم بينهن بالسوية. نعم القيادة نعم عن انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الذكر على اقام عندها سبع وقسم - 00:25:47ضَ
واذا تزوجت سيد اقام عندها ثلاثا ثم حسن. قال ابو كنابة ولو شئت لقلت ان انس قطعه الى النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه اذا قال الصحابي من السنة من السنة كذا - 00:26:19ضَ
فهذا له حكم الرفع لانه لا يراد بالسنة الا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا له حكم مرفوع. نعم واذا احبت الطيب ان يقيم عندها سفعا افعل ثم قضى امة البواقي - 00:26:37ضَ
ما لها الا ثلاث لكن لو رغبت انه يجعل له سبع يعطيها سبع زيادة اربع ليال لكن يعوض الباقيات عن الزيادة يعوض الباقيات عن الزيادة لا يبيت عند السيد ثلاثا هذا حق لها - 00:26:56ضَ
واربعا هذه من اجل طلبها ولكن يعوض زوجاته الاخرى عن الاربع هذه نعم مما روينا عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج او سلمة امه لما تزوج ام سلمة - 00:27:15ضَ
قال عندها ثلاثا مقام انه ليس بك هوى انه ليس بك على اهنك هو انت ان شئت سبحت لك وان شفعت لك شفعت بنسائي. رواه مسلم. وقيل له في شق فلة. ثم وفي لفظ في شكوى - 00:27:36ضَ
شئت ان شئت ان شئت يقف عند ثلاثا خالصة له هذا هو الدليل على انه لو سب للسيب فانه يقضي للبواقي ما زاد على الثلاث لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا - 00:27:56ضَ
مع ام سلمة رضي الله عنها لما تزوجها ثلاثا هذا حقها واربع هذه تكرمة ولكن يقضي للبواقي على الاربعة الزائدة. نعم ويستحق التستر عند الجماع لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:28:15ضَ
احدكم الى اهله فليستكر. ولا ينكشف انكشاف العيد او كما العير العير. العير او كما قال نعم يجب تستر عند الجماع بان يكون عليه ثياب وعليها ثياب ولا يكونان عاريين حال الجماع - 00:28:40ضَ
لان هذا تشبه بالبهائم هذا تشبه بالبهائم وهو مكروه فيكون كل من الزوجين عليه ثيابه حالة الجماع لان لا يكونان كالعيرين يعني كالحمارين والتشبه بالبهائم محرم نعم ويستحب ان يقول عن الاجتماع ما رواه ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:01ضَ
لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان الرازنا. اداب الجماع التستر وهذا عرفناه ثانيا ان يقول عند بداية الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا - 00:29:33ضَ
فاذا قال ذلك وقدر بينهما مولود فانه لا يظره الشيطان فهذا الذكر يقال عند الجماع لمصلحة الزوجين ولمصلحة المولود اذا قدر بينهما نعم فصل واذا خافت المرأة من زوجها نفوزا او اعراضا او مرضا او كبر - 00:29:58ضَ
فلا بأس ان تستغنيه باسقاط بعض حقوقها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روات عائشة اذا خافت المرأة ان زوجها يطلقها بسبب مرضها او بسبب كبر سنها فلها ان تتنازل عن بعض حقوقها عليه من اجل ان يبقيها - 00:30:25ضَ
وهذا من الصلح الجائز كما فعلت سودة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزل الله وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا - 00:30:53ضَ
والصلح خير فلها ان تتنازل عن بعض حقوقها وللزوج ان يقبل او لا يقبله بالخيار. لكن ان قبل فلا لوم عليه في ذلك. نعم روات عائشة رضي الله عنها ان سودة وهبت لونها لعائشة - 00:31:11ضَ
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه ولصونه وسودا هي سودا بنت زمعة من اكبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة - 00:31:33ضَ
بعد وفاة خديجة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد وفاة خديجة فهي اكبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم الموجودات حال حياته نعم ولقوله تعالى نعم الاية - 00:31:50ضَ
مسألة ويخاف الرجل من امرأته بان ترحم بان تظهر منها اذا اذا خاف الزوج نشوز امرأته يعني معصيتها له تكبرها عليه فانه يعالجها بالخطوات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. واللاتي - 00:32:15ضَ
يخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ثلاث مراحل اولا الموعظة يخوفها بالله عز وجل ويبين الوعيد الوارد في حق المرأة اذا عصت زوجها وبات زوجها غضبان عليها انها تلعنها الملائكة حتى تصبح - 00:32:39ضَ
او يلعنها من في السماء حتى تصبح خوفها بالله عز وجل فان اثر في اثرت فيها الموعظة الحمد لله. والا فانه يهجرها بمعنى انه يترك مكالمتها لا يكلمنا هجرا لها - 00:33:07ضَ
حتى تترك النشوز واهجروهن المضاجع فيبيت معها في المضجع لكن لا يكلمها او انه يترك مظاجعتها ايظا اهجروهن في المضاجع. فاذا لم يجدي الهجر فله ان يضربها ضربا غير مبرح - 00:33:30ضَ
يضربها ضربا غير مبرح تأديبا لها نعم مسألة واطلاق الرجل امرأته بان تظهر منها امارات النفوس لانها متكرهة فانه ينعمها ويقررها الله سبحانه ويذكر لها ما اوجب الله له عليها من الحق والطاعة. نعم. ما يلحقها بذلك من الاثم. وما يسقط عنها من النفقة - 00:33:50ضَ
فهدف فهجرها لقوله سبحانه فان اقرت واغرت النشوز والامتناع فله ان يكتبها بالمرجع ما شاء قوله سبحانه كيف فله ان يضربها طرف غير مجرد. يعني غير مؤلم ضربا غير مؤلم يشق العظم ويشق الجلد او يكسر العظم - 00:34:25ضَ
هذا المبرح المبرح هو الذي يشق الجلد او يكسر العظم ولكنه يكون ضربا دون ذلك يؤلمها ولكن لا يضرها ويؤثر في جسمها نعم قوله سبحانه واضربوا كنتم فان طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا - 00:35:02ضَ
نعم بينهما اذا تطور الشقاق زاد عن ما نفع فيها لا الموعظة ولا الهجر ولا الظرب استمرت على النشوز فانه يشكل حكمان واحد من قبل الزوج وواحد من قبل الزوجة من قبل اهل الزوجة - 00:35:26ضَ
فينظران في المشكلة ويقدمان الحل فيها اما صلح واما بفراق وطلاق لا لا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها يريد اصلاحه يوفق الله بينهما نعم - 00:35:54ضَ
يشكل حكمان واحد من قبل الزوج وواحد من قبل اهل الزوجة فينظران في المشكلة واسبابها والحلول لها فما توصل اليه فانه يعمل به من صلح او فراق بينهما واختلف العلماء هل الحكمان ملزمان - 00:36:19ضَ
قل له من باب المشورة نعم الشقاق بينهما يعني علم بعث الحاكم حكم من اهله وحكم من اهلها. واللي يشكل الحكمين هو القاضي اللي يشكل الحكمين هو القاضي. نعم يختارهما. هم. مأمورين يجمعان في او متفرقان - 00:36:46ضَ
اذا هما حكما ما توصل اليه يلزم العمل به لانه ما حكمان نعم وذلك ان الزوجين اذا خادا الى الشقاق والعداوة بعد الحاكم حكمين طرفين مسلمين عدلين والاولى ان يكون من اهلهما بلقاء في لقائهما وتوكيلهما. لان - 00:37:11ضَ
لان الحكمين اذا كان من اهله ومن اهلها فهم اشفق واحرص على المصلحة نعم نعم فخر به قوله سبحانه الله طيب واختلط في الحكمين عنه انه لا يملكان التفريق الا باذنهما - 00:37:40ضَ
لان البدع حقه والمال حق المرأة وهما رشيدان فلا يتصرف غيرهم غيرهما لهما والا بوكالة منهما او ولاية عليهما فكانا رجلين وعمله هو ان يفعل ما يراه. وثمرة الخلاف اذا قلنا انهما وكلان فلا يلزم - 00:38:23ضَ
فلا يلزم ما توصل اليه وانما يرجع الى اختيار الزوجين واذا قلنا انهما حكمان فانه يلزم ما توصل اليه نعم وعنهم طموح امان ولهما ان يفعلا ما من جمع وتفريق لعمر وغيره. وهذا هو الاقرب والله اعلم. نعم - 00:38:49ضَ
لا يحتاجان ما يحتاجان الى توفير الزوجين ولا يرضى عمر وابن عباس ان الله سبحانه سماه ولا يعتبر هو الزوجين الله سماهما حكمين ولم يسمهما وكيلين دل على ان قولهما ملزم. نعم - 00:39:15ضَ
ثم قال ليريدا اصلاح نعم. تخاطب الحكمين في ذلك هذا حث للحكمين على احسان النية ان يريد اصلاح هذا حث للحكمين على اصلاح النية والعدل وعدم او الميل مع احدهما نعم - 00:39:37ضَ
ولا يمنع ان تكتك الولاية على الرشيد عند امتناعه من اداء الحق كما قال الدين من مانع اذا امتنع ويطلق الحاكم على المولي اذا امتنع. المولي المولي اذا اجتمع. نعم - 00:39:59ضَ
يقوم مقام الممتنع في كثير من المسائل وهذي منها هذي منها الحاكم يبيع من ماله المفلس من مال المماطل الحاكم يبيع من مال المماطل ويسدد ما عليه من الديون والحاكم - 00:40:16ضَ
ايضا يتولى تزويج تزويج المرأة التي عضلها وليها اذا عضلها وليها فالحاكم يتدخل ويزوجها ويقوم مقام الولي دفعا للظرر والحاكم يقوم مقام المولي كما سبق في الطلاق بعد تمام اربعة الاشهر - 00:40:35ضَ
وامتناعه من الهيئة وكذلك الحاكم هنا في قضية اه الحكمين نعم وهذا هو الصحيح. نعم مم. مصطلح واذا كانت المرأة الخلع معناه ان تبذل الزوجة اذا الزوجة كرهت زوجها كرهت خلقه او خلقه وانفت من البقاء معه - 00:41:02ضَ
فلها ان تبذل من مالها ما تنفعه للزوج من اجل ان يطلقها وللزوج ان يقبل وهذا المال الذي بذلته حلال له قال تعالى ولا تأخذوه مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا - 00:41:39ضَ
الا يقيما حدود الله فان خاف الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلها ان تفتدي نفسها بالمال ولزوجها ان يقبل ويأخذ هذا المال ولان جميلة بنت - 00:42:04ضَ
عبدالله بن ابي بن سلول كانت مع ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه فكرهت البقاء معه ورفعت امرها الى النبي صلى الله عليه وسلم فعرظ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم البقاء مع مع ثابت رضي الله عنه - 00:42:24ضَ
ولكنها ابت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تدفعين له الحديقة لانه كان اعطاها حديقة قالت نعم وازيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت خذ الحديقة وطلقها تطليقا - 00:42:45ضَ
فدل على مشروعية الخلع اذا استدعى الامر ذلك وانه جائز وانه حلال للزوج ان يقبله اذا لم يكن عظلها من اجل ان تفتدي اما اذا كان الزوج ابى ان يطلقها وهو لا يريدها ولا يرغبها - 00:43:03ضَ
ولكن يريد ان تعطيه المال فهذا حرام عليه ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن هذا حرام اما اذا كان الزوج يريدها ويرغبها لكنها هي اللي ما تريده فله ان يقبل ما تعطيه ويطلقها ويسمى هذا بالخلع - 00:43:23ضَ
هذا جائز اذا كان الكراهية من قبلها هي والزوج راغب فيها ويريدها كحالة ثابت رظي الله عنه انه كان يرغب في بقاء جميلة معه ولكن هي التي كرهته فاذا كانت الكراهية من قبلها جاز للزوج ان يأخذ ما تبذله له من المال - 00:43:47ضَ
سواء كان بقدر الذي دفع اليها او اكثر. لقوله تعالى فيما افتدت به وهذا مطلق اما اذا كان هو الذي كرهها ولا يريحها ولكنه امسكها من اجل ان تفتدي فهذا حرام عليه - 00:44:13ضَ
ولا يجوز له ان يأخذ شيئا مما اعطاها بل يجب عليه ان يطلقها بدون شيء ما دام ليس له رغبة فيها وهذا عظم والعظل كبيرة من كبائر الذنوب نعم نعم بما تراضيا عليه من غير حد - 00:44:32ضَ
قليلا كان او كثيرا نعم قوله سبحانه نعم وروى البخاري نعم ابن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وثابت ابن قيس هذا من افاضل الصحابة - 00:44:58ضَ
وهو من اهل الجنة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من افاضل الصحابة ولكن هذه المرأة كرهته ان الله ما جعل في قلبها محبة له مع فضله رضي الله عنه - 00:45:31ضَ
ويقال انه رضي الله عنه كان رجلا دميما في خلقته كان في خلقته دميما. فلذلك كرهته نعم الرسول عرظ عليها البقاء ولما لم تقبل فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها الخلع فقبلت - 00:45:51ضَ
نعم فقالت يا رسول الله على سادة في دين ولا خلق لان دينه رضي الله عنه دين عظيم وخلقه ايظا خلق كريم انما تنقم عليه دمامة خلقته ومنظره رضي الله عنه - 00:46:10ضَ
نعم الا الا اني اخاف الكفر في الاسلام قال رسول الله يعني من كراهيته يعني تخاف الكفر في الاسلام يعني من كراهيتها له نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:46:33ضَ
قالت نعم ردت عليه نعم مسألة فهذا دليل من السنة مع الدليل من القرآن القرآن فيه فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذا دليل على الخلع من القرآن والدليل من السنة قصة - 00:46:51ضَ
ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه مع زوجته نعم مسألة ومستحب ان لا يأخذ منها اكثر مما اعطاها يجوز ان يأخذ ما اعطته قال لا او كثر لكن الافضل - 00:47:15ضَ
ان يأخذ قدر ما اعطاها هذا هو الافظل ولا يزيد عليه نعم نعم فان جعلت كره وصح نعم عن عثمان وابن عمر وابن عباس. اذا نظرنا الى الاية فلا جناح عليهما فيما اشتدت به - 00:47:32ضَ
دلت على الجواز مطلقة وانه يجوز ان يأخذ ما افتدت به قليلا كان او كثيرا واذا نظرنا الى قصة ثابت وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها الحديقة التي دفعها اليها - 00:47:54ضَ
دل هذا على انه لا يزيد على ما اعطاه في جمع بين الامرين بان بان اخذ ما زاد جائز ولكن ولكنه مكروه كراهية تنزيه لا تحريم نعم فعلى قولها مصح - 00:48:12ضَ
وابن عباس سبحانه ومن العلماء من يرى انه ما يجوز ان يأخذ اكثر مما اعطاها منهم من يرى هذا ولكن الصحيح الجواز مع الكراهة نعم وقالت الربيع بنت معود اقتنعت من زوجي بما كنت عفاف رأسي - 00:48:34ضَ
ها قالت المطيع بنت معوذة؟ اعوذ بنت معوذ تبعتهم من زوجي عقاص عقاص ذلك عليه عثمان ابن عفان يعني معناه انها اعطته كل شيء اعطته كل شيء الا عقاص رأسها وهو الذي تجمع به رأسها - 00:48:58ضَ
المشرق او الشريط الذي تجمع به رأسه. ولا الباقي كله اخذه فاجازه عثمان رضي الله عنه دل على انه يجوز يأخذ ما زاد على ما اعطاها لا ومثل هذا يجتهد فيكون اجماعا - 00:49:27ضَ
اذا كان هذا قضى عثمان رضي الله عنه هو الخليفة الراشد فيكون دليلا. نعم اذا ثبت هذا فانه اذا فعل جاز فانه اذا فعل يا جماعة الكراهة. نعم مع الكراهة لقوله خذها يعني خذ الحديقة ولا تزدد - 00:49:46ضَ
نعم جميلة لا لا فالنار ان يأخذ منها حديقته ولا يزداد ولا يزداد. اي نعم. هذا نهي النهي يفيد الكراهة كراهة التنزيل نعم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:07ضَ
انه كره ان يأخذ من المقتنعة اكثر مما اعطاها. نعم. ايجمع بين الاية والخبر فنقول الاية دلت على الجواز والنهي والنهي عن الزيادة في الخبر للكراهة. كراهة التنزيه. نعم مسألة - 00:50:34ضَ
فاذا طالعها او طلقها بعمر كانت من اذا اذا خالعها وقبل العوظ وفسخها بانت منه بينونة صغرى بينونة صغرى ليس له عليها رجعة لكن لو رغب فيها ورغبت فيه فانهما يعودان بعقد جديد - 00:50:53ضَ
يعودان بعقد جديد هذه البينونة الصغرى وكذلك لو طلقها على عوض فانها تبين منه بينونة صغرى ولو كانت طلقة واحدة تبين منه بينونة صغرى بمعنى انه ليس له عليها رجعة في العدة - 00:51:18ضَ
فان رغب بعضهما في الاخر تراجع بعقد جديد ونكاح جديد هذا معنى البينونة الصغرى انه لا رجعة فيها ويجوز ان يتزوجها بعقد جديد. نعم ولا يحتاج الى زوج اخر انما هذا في البينونة الكبرى. نعم - 00:51:37ضَ
اذا خالعها او طلقها بعبر بدت منه فلم يلحقها طلاقه بعد ذلك لو طلقها وهي في العدة نقول طلاقك ما له محل لانه باين وكذلك لو اراد يراجعها قلنا ما لك عليها رجعة لانه باين. نعم - 00:52:02ضَ
فلما يلحقها الحقها فلم يلحقها. فلم يلحقها طلاقه بعد ذلك ويواجهها به لانها اجنبية. نعم اذا خافه بزوجته طالعت فيك او هاديتك او فسحت منكاحك او طلقها على عوض على عوض بذلته له - 00:52:24ضَ
فرضي فيه فقال كانت منه وملكت نفسها بذلك نعم. ولا قرار ارتجاعها لم يكن له ذلك الا بنكاح جديد. نعم فلو طلقها لم يقع بها طلاقه قربها به العدة ولو كان في العدة لانها باين والباين لا يلحقها طلاق - 00:52:46ضَ
نعم فهو قول ابن عباس وابن الصبيح ولم يبعث لهما مخالف في عصرهما نعم ولانها لا تحل له الا انشاء جديد نعم. ولانه لا يملك طلاقه ام يملك لم هذي جازم نعم - 00:53:09ضَ
ولانه لا يملك قطعها الم يملك المنطقة الجنوبية. نعم ولا ترحمها فيقول انت طالب او لا يرادونها فيقول سواء كانت من عدة او قد خرجت منها نعم ويجوز الخلد بكل ما يجوز ان يكون صداقة. يكفي - 00:53:37ضَ
فضيلة الشيخ وصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة دخلة ايه الدخلة ذي عند العوام نعم قال اعوذ بالله من نعم نعم ورد هذا بعمرة الجونية اه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:06ضَ
آآ او في غير عمرة الجونية المهم انه تزوج صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت لها النساء اذا دخل عليك فقولي اعوذ بالله منك فانه سيرغب فيك خديعة قلنا لها خديعة - 00:54:49ضَ
فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اعوذ بالله منك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد علت بمعاد الحقي باهلك لقد عذت بمعاد الحقي باهلك طلقها النبي صلى الله عليه وسلم لانها تعوذت منه - 00:55:07ضَ
وكان هذا بخديعة من النساء. نعم نعم. فضيلة الشيخ ما حق الزوج الذي لم يعلم بالقصر بين زوجاته ومر على ذلك مدة طويلة من الزمن ان يأتوا بسبب ذلك وما لا يجب عليه. نعم لا شك انه يأثم - 00:55:29ضَ
لان هذه حقوق مخلوقين متعلقة بذمته فعليه انه يستسمح زوجاته يطلب منهن المسامحة والعفو واذا سمحنا فانه يعفو الله عنه لا ظهر الاية واهجروهن المضاجع يحتمل انه هجر في الكلام وانه الهجر في النوم معها - 00:55:50ضَ
الظاهر والله اعلم انه شامل يلزم انه اذا ما نام معها انه ما هو مكلمها يلزم من ترك فراشها انه لا لا يكلمه لكن قد ينام معها ولا يكلمها وهذا اشد عليها اذا نام معها ولا كلمها هذا اشد عليها من ما اذا اعتزل - 00:56:29ضَ
نعم فضيلة الشيخ اذا اشترط الزوج على زوجته على زوجته الثانية ويقول قصدها عن النهار فقط طول الليل اذا صلح اذا اصطلحا على هذا اشغله لكن هو بالنار ما هو بمشتغل - 00:56:49ضَ
هم يشتغلون بالنهار ما حدن بيعطل الاسباب ويقعد بالنهار والليل الا اذا كان له عمل بالليل ممكن هذا اللي هو له عمل بالليل وبالنهار يصير في اجازة وراحة مثل بعض الجنود وبعض - 00:57:08ضَ
الحراس يمكن هذا فيكون ليل نهار يقوم مقام الليل نعم هل يصح ان تكون العصمة بيد المرأة مع التفصيل اذا وكلها اذا وكلها وقال طلقي نفسك فلها ان تطلق نفسها نيابة عنه لانه وكلها في ذلك - 00:57:26ضَ
اما الاصل للعصمة انها بيد الزوج لكن اذا وكلها جاز ذلك؟ نعم فضيلة الشيخ انه اذا كان له اثنتان او ثلاث الليالي الباقية يتصرف فيها حسب ما يريد هل يجوز ان يجعل الليالي الباقية منهن؟ لا لا لا - 00:57:52ضَ
ما يجعل وحدة منهن زيادة على ليلتها يلا فضيلة الشيخ اوعد بامر يونس عليه السلام هذا في شريعتهم وذلك انها اضطربت السفينة وقالوا لابد ان معكم واحد مرتك من ذنب - 00:58:16ضَ
ولا يدرون منه هل اللي عليه الذنب هذا فوظعوا القرعة فخرجت على يونس فالقي في البحر لانه عليه السلام غاضب وهرب من قومه لما ابوا ان يستجيبوا له لم يصبر لم يصبر - 00:58:42ضَ
وفر غاضبا فالله عز وجل اراد ان يعاقبه وذا النون اذ ذهب مغاضبا ظن ان لن نقدر عليه يعني ان لن نضيق عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا هو تاب الى الله وتاب الله عليه - 00:58:59ضَ
وذلك لانه لم يصبر لما عصاه قومه لم يصبر غضب وهرب وركب في البحر فالله جل وعلا اراد ان يريه آآ عقوبة ما فعل فوقعت عليه القرعة فالقي في البحر والتقمه الحوت على طول - 00:59:20ضَ
التقمه الحوت وصار في بطن الحوت ولكنه تاب الى الله ورجع الى الله فاستجاب الله له وانقذه من الهلاك ومن بطن الحوت وهذا مذكور في القرآن لا فضيلة الشيخ اكثر من زوجة - 00:59:43ضَ
من كل نفقة واجبة انه ان يخص احداهن بشيء زائد عن الواجب. نعم. احنا فهل له ان يخص؟ اذا ايش؟ اذا كان لك الرجل اكثر من زوجته مم واعطى كل واحدة منهن النفقة الواجبة - 01:00:05ضَ
انه ان يقص احداهن بشيء زاد الدول الاخرى اذا اعطاهن كل واحدة ما تحتاجه من النفقة فله ان يعطي زيادة لمن شاء لان هذا عطوا منحة منه هو وليس هو نقصا في حق الاخريات - 01:00:25ضَ
لانه اعطى كل واحدة ما تحتاج اليه خصوصا اذا كانت الزوجات ليست على حد سواء هذي بنت اغنياء او بنت ناس اه لهم جاه ولهم فهي تحتاج الى زيادة آآ فلوس عليها التزامات - 01:00:48ضَ
لا لا بأس بذلك اذا اعطى كل واحدة ما آآ يكفيها فله ان يزود الاخريات او او الاخرى بما شاء خصوصا اذا كانت تحتاج الى هذا ما في شك ان بنت الاغنياء وبنت الرؤساء ما هي بمثل - 01:01:07ضَ
المرأة العادية البنت الرؤساء والاغنياء يكون عليها التزامات اكثر من غيرها المهم ان هذا فظله فظله زيادة وان كان الاحسن الاحسن انه ما يفعل هذا لانه يثير عليه شر ويثير عليه - 01:01:24ضَ
غضب من الباقيات لكن من حيث الجواز هو جائز ليس حراما عليه نعم فضيلة الشيخ انه يقتل بالانسان في المبيت في القرعة البداءة ما هو بالقسم البداءة اذا اراد ان يبدأ القسم يكون بالقرعة - 01:01:41ضَ
يلا نعم فضيلة الشيخ نقول ان الرجل المتزوج فضيلة الشيخ وبهذه العصور والله سأله المواصلات في يوم واحد بداية اليوم ويرجع في نهاية اليوم والحالة هذه نعم تقلع بينهن ولو كان بيرجع بيوم - 01:02:05ضَ
هذا ظاهر الادلة لان السفر بها ميزة ميزة سافر معه لمكة ولا المدينة ولو بيوم واحد يصير عند الباقيات نوع من الحساسية فالسفر بها ميزة لابد من القرى. نعم فضيلة الشيخ - 01:03:06ضَ
اذا ايه تجامع مكروه مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نعم فضيلة الشيخ الصحيح ان الشيطان يجامع المرأة اذا لم يستعيذ الرجل الا عند الشيطان الرجيم - 01:03:30ضَ
ما اعلم هذا ولكن يضر المولود يؤثر على المولود لان الحديث فيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فان قدر بينهما مولود فانه لا يضره الشيطان فالمحظور اذا ترك التسمية ان الشيطان يظر المولود - 01:04:01ضَ
اما انه يجامع معه الله اعلم ما ادري نعم فضيلة الشيخ وغيره من كتب كلامنا واستدلوا بحديث لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فرصة له هذا الاستبداد في هذا الموقف الصحيح - 01:04:22ضَ
والحديث والله اعلم مقيد نعم الهجر ان كان من اجل الدين فهو لا يتقيد ثلاثة ايام الرسول صلى الله عليه وسلم هجر اربعين ليلة بحق الثلاثة الذين خلدوا فاذا كان الهجر من اجل امر ديني - 01:04:52ضَ
فيهجر بقدر ما يحصل المقصود ولو زاد على ثلاثة ايام. اما اذا كان الهجر من اجل امر دنيوي لا من اجل امر ديني فهو لا يزيد على ثلاثة ايام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل - 01:05:12ضَ
لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث لهذا اذا كان من اجل امور الدنيا نعم ينتقل الى الظرب نعم فضيلة الشيخ ان تتزوج تتغير الى انه زوجة من زوجاته لا يذهب الى اعماله والى اشغاله - 01:05:29ضَ
ولكن اذا كان له حاجة في بيوت احدى زوجاته يدخل وياخذ حاجة ما في مانع اما انه يدخل ينام معها ويجلس معها ويعاشرها لا ما يجوز لانه يثير عليه فتنة - 01:05:58ضَ
شر نعم ان يدخل الفقراء وان طبقها ويمكن ان يراجعها في العدة هذا محل خلاف بين اهل العلم قيل ان الخلع فسخ وليس طلاقا فلا ينقص به عدد الطلاق وقيل انه طلاق - 01:06:12ضَ
فينقص به عدد الطلاق. والصحيح انه غزو وليس بطلاق لان الله تعالى قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله - 01:06:36ضَ
فان خفت من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مفتلك. هذا هو الخلع ثم قال بعده فان طلقها فلا تحل له من بعد يعني الطلقة الثالثة فدل على ان الخلع ليس طلاقا لانه لو كان طلاقا لصار طلقة - 01:06:58ضَ
ثالثة وصار قوله فان طلقها طلقة رابعة وهذا ما ما يتأتى دل على ان الخلع ليس بطلاق وانما هو فسخ ولا ينقص به عدد الطلاق. نعم وهذا ما استنبطه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من الاية - 01:07:17ضَ
نعم فضيلة الشيخ ما هو ضابط العدل النفقة والكسوة والمسكن على المراد على المساواة او التسوية والمفارقة فلا يكلف الله نفسا المراد بالعدل بل المسكن والنفقة والكسوة ان يعطي كل واحدة - 01:07:36ضَ
ما يكفيها ان يعطي كل واحدة ما يكفيها نفقة وكسوة ومسكنا وذلك كما تقدم ان كان غنيين فنفقة الغنيين. وان كانا فقيرين او احدهما فقير والاخر غني فما بين نفقة المتوسط بين نفقة الفقيرين ونفقة - 01:08:00ضَ
الغنيين نعم فضيلة الشيخ يا طلبة المرأة ان تفارق زوجها اذا رضيت لا والخلع ما يجبر عليه الزوج ما يجبر عليه لكن اذا اذا قبل ما يخالف اذا قبل هذا ما يخالف. الخلع انما هو بالتراضي والاختيار. ما هو بالزامي - 01:08:28ضَ
نعم لا ما يلزمه الحاكم الخلع هو من باب التراضي. نعم يا خير الزوج زوجته عن يومها فوق ان يفرقها فهل يجدر الزوج بهذا الفعل نعم يأثم بهذا اذا كانت - 01:08:58ضَ
ليس هناك مبرر لاكبر سن ولا مرض لاكبر سن في الزوجة ولا مرض فلا يجوز له ان يهددها بالطلاق ولا تسمح له بحقها ما دامت انها صالحة للاستمتاع اذا كان ما له رغبة فيها يطلقها - 01:09:25ضَ
يريحها. نعم وان كان له رغبة فيها يعطيها حقها نعم فليقول بالقرعة قبل زواجه ويكون البداءة بمن وقف عليها القسم لمن وقفت عليها النوبة قبل الزواج نعم فضيلة الشيخ ما هو تفصيل الحديث - 01:09:44ضَ
الشيطان ابدا على ظاهره ان الشيطان لا يستطيع ان يضره في دينه ولا في عقله لا يضره بشيء لان الله حماه باسمه اذا قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا - 01:10:17ضَ
حفظه الله وحماه من الشيطان فلا يضر في دينه ولا ولا في عقله نعم فضيلة الشيخ الدعاء الذي ابطال العلماء عند البدائع عند البداء نعم هم. فضيلة الشيخ او موافق انه ان يسلم على ام زوجته بعد ذلك؟ نعم هو محرم لها مؤبد - 01:10:36ضَ
يكون محرما لام زوجته تحريما مؤبدا. نعم فضيلة الشيخ بمقدار شهر يلزم عليه؟ العدل في مقدار مهر مهر لأ يعني اذا دفع مهر لزوجته الجديدة يعطي مرته الاولة مثل ما دفع للثانية لا - 01:11:06ضَ
ما يلزمه بغى يعطيها تبر عمله ما في مانع اما انه يلزمه لا نعم وهل يلزم ان يساوي بينهما في شراء الفتاة لا ولا يلزمه. نعم لعله يكفيك - 01:11:34ضَ