فتاوى دروس شرح مختصر زاد المعاد - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
541- هل يجوز شراء سلع للفقراء بأموال الزكاة بدلا من إعطائهم نقوداً؟|الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله النقود التي تخرج زكاتها نقودا ثم يشتري بها المزكي مواد غذائية يوزعها على مستحقي الزكاة. هل تجزئ ام لابد من ان يعطيها نقودا؟ العزة تجزي ولكن الاولى - 00:00:00ضَ
انه يعطيهم نقود لانك يمكن حاجتهم النقود. اعطيهم النقود الا اذا كانوا لا يحسنون التصرف ويبذرون او يفسدونها فلا معنى فلا مانع انه يشتري بها حوائج ويعطيهم اياها لان لا يفسدوها نعم - 00:00:20ضَ