الصورة الثانية الصورة الثانية قلب الفرض الى فرض ما حكمه وان وان انتقل بنيته من فرض الى فرض بطلا. ان انتقل من فرض الى فرض بطلا بطلة اسم الفرظان وصورة ذلك - 00:00:00
واحد مثلا يصلي العصر وفي اثناء الصلاة تذكر انه لم يصلي الظهر فقال العصر الى ظهر بدون تكبيرة احرام قلب نية بس فهل تصح ظهره لا لا تصح هل تصح عصره؟ لا تصح ان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلها وقوله رحمه الله وان انتقل بنية - 00:00:24
علم منه انه لو انتقل بتكبير وش الحكم صح تذكر انه لم يصلي الظهر كبر للظهر قال الله اكبر وانتقل ترك صلاة العصر وكبر للظهر فهنا تصح الظهر ولا لا - 00:00:49
تصح؟ واضح؟ هذا معنى قوله انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا. ولم يقل رحمه الله بطلت صلاته وانما قال وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا. ولم يقل بطلت صلاته. ليش - 00:01:06
وش رايكم ايوه يا شيخ احسنت لان الصلاة لا تبطل. وانما تبقى صلاته نفلا مطلقا. وهذه قاعدة ذكرها في المنتهى قال ومن اتى بما يفسد الفرض فقط انقلب نفلا ومن اتى بما يفسد الفرض فقط - 00:01:22
انقلب نفلا اي شيء يبطل الفرض لكنه لا يبطل الصلاة. مين يعطينا مثال على ذلك؟ ترى لها امثلة عديدة وش رايكم واحد كبر ايوه يا شيخ خليل اذا قام المسبوق قبل ان يسلم الامام التسليمة الثانية قالوا انقلبت نفلا ايظا - 00:01:45
اذا صلى قبل دخول الوقت يظن الوقت دخل وكبر للصلاة قبل دخول وقتها صحة صحت نفلا طبعا ولا تصح فرضه صلى وليس على عاتقه شيء بدون ستر المنكبين يعني يتوجه هنا ان يقال ايش؟ صح نفله لكنهم البهوث هنا قيد هذا - 00:02:13
وكذلك قيده في الاقناع بان يعتقد جوازه ان يعتقد جوازه ولهذا يقولون لو كبر قبل دخول الوقت ناويا الظهر وهو يعلم ان وقت الظهر ما دخل ما هو انه يظن الوقت دخل لا هو يدري ان وقت الظهر ما دخل قال الا بصلي ظهر - 00:02:36
ما لكم عندي شيء ابغى اصلي الظهر قبل وقت. يقولون لا يصح الصلاة تصح صلاته لا فرضا ولا نفلا. واضح؟ نعم. كذلك لو صلى مفترض خلف متنفل صلاته لا تصح ولا تصح - 00:02:56
نفلا تصح نفلا لان هذا يبطل الفرض ولا يبطل النفل. نعم قال وكذلك في المنتهى قال ومن اتى بما يفسد الفرض فقط طلب منها فلان وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن. يظن ان عليه قظاء - 00:03:16
وقام يصلي القضاء وتبين انه قد صلى الصلاة اصلا فهل تصح صلاته؟ ولا تبطل تصح نفلا واضح نعم او لم يدخل وقته تمام يعني هو يصلي الفرض قبل دخول وقته. قال في المنتهى وان علم - 00:03:34
لم تنعقد لانه متلاعب كيف تنوي الظهر وانت ما دخل وقتها اذا علم لم تنعقد صلاته اما الذي لم يعلم فتنعقد صلاته وتصح له نفلا. طيب بقي عندنا من صور الانتقال ايش - 00:03:56
والانتقال من نفل الى فرض. هو ذكر من فرض الى نفل قال ايش قال فيها من فرض الى نفل ها يجوز في وقته المتسع وان انتقل نعم الثاني من فرض الى فرض - 00:04:11
بطلة. بطلة من باقي عندنا من الصور من نفل الى فرض ومن نفل الى نفل طيب ايش رأيكم في الانتقال من نفل الى فرض يصح ولا لا؟ لا يصح من باب اولى اذا ما صح ان تبني فرضا على فرض - 00:04:28
فلا يصح ان تنتقل من نفل الى فرض طيب والانتقال من نفل الى نفل ايش رأيكم ما نصوا عليها لكن خلينا يعني نطبق بعض القواعد نجتهد نجتهد من باب التعلم يعني الدراسة من باب - 00:04:48
التخريج نعم من نفل معين الى نفل مطلق ايش رأيكم يصح يصح منا في المعينين انا في المطلق يصح. طيب منا في المطلق الى معين؟ الظاهر والله اعلم انه لا يصح ليش؟ لانه اشترطوا في الصلاة المعينة - 00:05:08
النية والنية لابد من الاتيان بها من اول العمل في الظاهر انه ما يصح من نفي المطلق الى معين لا يصح قلب النية فعلى هذا يبقى نفلا مطلقا والله اعلم - 00:05:26
طيب من معين الى معين ايش رأيكم؟ من معين الى معين اخر ها؟ لعل الاقرب بناء على اشتراط نية التعيين انه لا يصح لان النية لابد تكون موجودة من اول العبادة - 00:05:38
وان لم ينصوا على هذا والله اعلم طيب من نفي المطلق الى نفل مطلق يتصور هذا ولا ما يتصور ما الظاهر؟ الظاهر انه لا يتصور نفي المطلق الى نفي المطلق هو شيء واحد. فلا يكون انتقالا اصلا. والله اعلم - 00:05:54
نعم ثم انتقل الى مسألة في هذا الباب وهي مسألة نية الامامة والاهتمام وفيها مسألتان حكمها حكم نية الامام والائتمام ثم قلبها يعني تقلب من امام الى مأموم او من مأموم الى امام او من امام الى منفرد وش حكمها؟ قلب النية؟ بدأ اولا بحكم نية الامامة والائتمام؟ فماذا قال؟ وتجب نية - 00:06:12
الامامة والاهتمام اذا نية الامامة والائتمام واجبة. فالامام ينوي انه امام والمأموم ينوي انه مأموم ولان النية لابد من الاتيان بها من الاول قالوا لا يصح ان ينتقل الا فيما جاء الدليل في جوازه مثلا لو انه صلى منفردا ثم جاء واحد ودخل معاه - 00:06:37
وش الحكم؟ على المذهب لا يصح لا يصح ان ينتقل واضح وسيأتي بعد قليل مسائل قلب النية. اذا يجب نية الامام الامامة ويجب نية المأموم الائتمان. وسنذكر صور القلب ذكر منها خمس سور - 00:07:02
قلب نية الامام والائتمان. من انفراد الائتمام منفرد شاف جماعة حول الى مأموم ودخل معهم من انفراد الى الائتمان من انفراد الى امامة منفرد وحول نفسه امام دخل معه واحد فصار اماما - 00:07:19
من ائتمام الانفراد هو مأموم الامام مطول في الصلاة قال ما لي لزوم اكمل معاك فانفرد عنه خلاص الرابع من ائتمام لامامة هو مأموم يبي يصير امام الان خلاص؟ الخامس من امامة - 00:07:36
الائتمان بدل ما هو امام بيرجع يصير مأموم هذه خمس سور نبدأ بالاولى وهي من انفراد الائتمان منفرد يبغى يصير امام وش الحكم وان نوى المنفرد الائتمام لم يصح هذي الاولى. ان نوى المنفرد الائتماما - 00:07:58
لم يصح هو منفرد قاعد يصلي الظهر لحاله شاف جماعة قال خليني امشي خطوتين واقدم ادخل معاهم مأموم هل يصح لا ليقطع صلاته ثم يدخل معهم فلا يصح ان يقلب من منفرد - 00:08:15
لمأموم وان نوى المنفرد الامام لم يصح. طيب. الثانية اللي هي من انفراد من انفراد لامامة وهو منفرد يبغى يصير ايش امام هو واقف يصلي منفرد دخل معاه واحد الان يبغى ينقل نيته من كونه منفردا الى كونه - 00:08:28
اماما فهل يصح لها صورتان في الفرض والنفل اما في الفرض فما الحكم كنية امامته فرضا. كنية امامته يعني كما لا يصح قال وانه المنفرد الامام لم يصح كنية الامامة فرضا فلا يصح للمنفرد ان ينوي - 00:08:47
امامة في الفرض يصلي فرض يبغى يحول الامام ما يصح. الحالة الثانية علمت بمفهوم كلامه وهو في النفل اذا انتقل المنفرد لنية الامامة في النفل تمام فما الحكم يجوز مو قال لا نية امامته فرضا لا تصح. نية المنفرد للامامة فرضا لا تصح. مفهومها انه نفلا - 00:09:04
تصح واضح وهذا عند المصنف عند المصنف رحمه الله ولا المذهب الاطلاق تمام لكن كلامه رحمه الله ان هذا مختص بالفرظ وعند المصنف مفهوم كلامه انه في النفل يجوز وهي احدى وهو احد القولين في المذهب. طيب - 00:09:30
الصورة الثالثة ايها الاخوة من ائتمام مأموم هذا الرجل يبغى يصير منفرد يبي يترك امامه ويروح يخلص اشغاله. يقول كمل صلاتي خفيفة واخلص اشغالي. مؤتم يريد ان ينفرد. وهذه لها - 00:09:48
ان يكون ذلك من دون عذر والصورة الثانية ان يكون ذلك بالعذر فما الحكم؟ قال وان انفرد مغتم بلا عذر بطلت هذه الحالة الاولى ان كان المؤتم ينفرد بدون عذر - 00:10:03
هل نقول تصح صلاته؟ قال بطلت صلاته وان فرض المؤتمر بل عذر بطلت. الثاني ان كان لعذر علم من مفهوم كلامه انه لو كان بعذر صحة شو الحكم؟ صحت صلاته واضح؟ طول الامام تطويل شديد. وهذا الرجل مثلا عنده عملية ولا عنده يخاف فوات رفقته او شيء من هذا - 00:10:16
القبيل فاسرع قال انا اكمل صلاتي تمام؟ منفردا بعذر يصح ولا لا يصح طيب الصورة الرابعة ان ينتقل من ائتمام ليش؟ لامام. هذا مأموم. واقف في الصف. الحين بيصير ايش - 00:10:36
يبغى يصير امام وهذه لها صورتان الاستخلاف بسبب بطلان صلاة الامام الايمان بطلت صلاته وراح سحب واحد من المأمومين قال قدم صلي بالناس خلاص فهنا هذا المأموم يريد ان ينتقل من كونه مأموما الى كونه اماما اماما في هذه الصورة ما الحكم؟ قال رحمه الله وتبطل صلاة مأموم ببطلان - 00:10:55
صلاة امامه فلا استخلاف. لا استخلاف اذا بطلت الصلاة تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه. بطلت صلاة الامام بطلت الصلاة من خلفه. بطلت الصلاة من خلفه. واضح؟ فلا يصح ان يستخلف لان صلاتهم خلاص بطلت اصرف - 00:11:18
واضح؟ طيب علم منها سورة اخرى تصح فيها يصح فيها الاستخلاف ويصح فيها حينئذ في الصورة الثانية ان ينقلب المأموم اماما اماما وهو الاستخلاف لا بسبب بطلان الصلاة وانما الاستخلاف لنحو مرض - 00:11:33
تعب الامام ومرظ تمام وبيجلس ويضطر او كذا فسحب واحد منه قال كمل بالناس الصلاة قبل ان يقطع صلاته لم يقطع صلاته فيصح ولا لأ؟ يصح. يصح الاستخلاف. واضح؟ فلا استخلاف يعني فلا استخلاف في هذه الصورة. واما الاستخلاف في صورة المرض فانه - 00:11:53
يصح واضح؟ نعم الصورة الخامسة منصور انتقال من في نية الامامة والائتمان ان ينتقل من امامة هذا امام. امام يصلي بالناس يبي يرجع يصير مأموم يصح ولا لا؟ يصح في سورة ذكرها قال - 00:12:13
وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحا. عندنا امام الحي ظنوا انه معذور ومريظ قال لهم انا مريض ولا استطيع اني احظر مثلا او كان مريضا - 00:12:31
واستصحبوا مرضه السابق هو موكل واحد في ممتى المسجد فجاء هذا الرجل الوكيل وصلى بالناس النائب دخل امام المسجد لقيهم يصلون وجد الناس يصلون فسحب النائب هذا واخره فصار النائب من امام الى - 00:12:48
الى مأموم يصح ولا لا؟ قال لك نعم ان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه اذا تبغاه بالترتيب الزمني احرم النائب بالمأمومين ثم جاء الامام الامام الحي فاحرم بهم كبر وصلى بهم وعاد النائب مؤتما صحت صلاته وهنا قلب نيته - 00:13:12
من امامة الى ائتمام وهذه هي الصور الخمس في قلب نية الامامة والائتمان - 00:13:33
التفريغ
الصورة الثانية الصورة الثانية قلب الفرض الى فرض ما حكمه وان وان انتقل بنيته من فرض الى فرض بطلا. ان انتقل من فرض الى فرض بطلا بطلة اسم الفرظان وصورة ذلك - 00:00:00
واحد مثلا يصلي العصر وفي اثناء الصلاة تذكر انه لم يصلي الظهر فقال العصر الى ظهر بدون تكبيرة احرام قلب نية بس فهل تصح ظهره لا لا تصح هل تصح عصره؟ لا تصح ان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلها وقوله رحمه الله وان انتقل بنية - 00:00:24
علم منه انه لو انتقل بتكبير وش الحكم صح تذكر انه لم يصلي الظهر كبر للظهر قال الله اكبر وانتقل ترك صلاة العصر وكبر للظهر فهنا تصح الظهر ولا لا - 00:00:49
تصح؟ واضح؟ هذا معنى قوله انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا. ولم يقل رحمه الله بطلت صلاته وانما قال وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا. ولم يقل بطلت صلاته. ليش - 00:01:06
وش رايكم ايوه يا شيخ احسنت لان الصلاة لا تبطل. وانما تبقى صلاته نفلا مطلقا. وهذه قاعدة ذكرها في المنتهى قال ومن اتى بما يفسد الفرض فقط انقلب نفلا ومن اتى بما يفسد الفرض فقط - 00:01:22
انقلب نفلا اي شيء يبطل الفرض لكنه لا يبطل الصلاة. مين يعطينا مثال على ذلك؟ ترى لها امثلة عديدة وش رايكم واحد كبر ايوه يا شيخ خليل اذا قام المسبوق قبل ان يسلم الامام التسليمة الثانية قالوا انقلبت نفلا ايظا - 00:01:45
اذا صلى قبل دخول الوقت يظن الوقت دخل وكبر للصلاة قبل دخول وقتها صحة صحت نفلا طبعا ولا تصح فرضه صلى وليس على عاتقه شيء بدون ستر المنكبين يعني يتوجه هنا ان يقال ايش؟ صح نفله لكنهم البهوث هنا قيد هذا - 00:02:13
وكذلك قيده في الاقناع بان يعتقد جوازه ان يعتقد جوازه ولهذا يقولون لو كبر قبل دخول الوقت ناويا الظهر وهو يعلم ان وقت الظهر ما دخل ما هو انه يظن الوقت دخل لا هو يدري ان وقت الظهر ما دخل قال الا بصلي ظهر - 00:02:36
ما لكم عندي شيء ابغى اصلي الظهر قبل وقت. يقولون لا يصح الصلاة تصح صلاته لا فرضا ولا نفلا. واضح؟ نعم. كذلك لو صلى مفترض خلف متنفل صلاته لا تصح ولا تصح - 00:02:56
نفلا تصح نفلا لان هذا يبطل الفرض ولا يبطل النفل. نعم قال وكذلك في المنتهى قال ومن اتى بما يفسد الفرض فقط طلب منها فلان وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن. يظن ان عليه قظاء - 00:03:16
وقام يصلي القضاء وتبين انه قد صلى الصلاة اصلا فهل تصح صلاته؟ ولا تبطل تصح نفلا واضح نعم او لم يدخل وقته تمام يعني هو يصلي الفرض قبل دخول وقته. قال في المنتهى وان علم - 00:03:34
لم تنعقد لانه متلاعب كيف تنوي الظهر وانت ما دخل وقتها اذا علم لم تنعقد صلاته اما الذي لم يعلم فتنعقد صلاته وتصح له نفلا. طيب بقي عندنا من صور الانتقال ايش - 00:03:56
والانتقال من نفل الى فرض. هو ذكر من فرض الى نفل قال ايش قال فيها من فرض الى نفل ها يجوز في وقته المتسع وان انتقل نعم الثاني من فرض الى فرض - 00:04:11
بطلة. بطلة من باقي عندنا من الصور من نفل الى فرض ومن نفل الى نفل طيب ايش رأيكم في الانتقال من نفل الى فرض يصح ولا لا؟ لا يصح من باب اولى اذا ما صح ان تبني فرضا على فرض - 00:04:28
فلا يصح ان تنتقل من نفل الى فرض طيب والانتقال من نفل الى نفل ايش رأيكم ما نصوا عليها لكن خلينا يعني نطبق بعض القواعد نجتهد نجتهد من باب التعلم يعني الدراسة من باب - 00:04:48
التخريج نعم من نفل معين الى نفل مطلق ايش رأيكم يصح يصح منا في المعينين انا في المطلق يصح. طيب منا في المطلق الى معين؟ الظاهر والله اعلم انه لا يصح ليش؟ لانه اشترطوا في الصلاة المعينة - 00:05:08
النية والنية لابد من الاتيان بها من اول العمل في الظاهر انه ما يصح من نفي المطلق الى معين لا يصح قلب النية فعلى هذا يبقى نفلا مطلقا والله اعلم - 00:05:26
طيب من معين الى معين ايش رأيكم؟ من معين الى معين اخر ها؟ لعل الاقرب بناء على اشتراط نية التعيين انه لا يصح لان النية لابد تكون موجودة من اول العبادة - 00:05:38
وان لم ينصوا على هذا والله اعلم طيب من نفي المطلق الى نفل مطلق يتصور هذا ولا ما يتصور ما الظاهر؟ الظاهر انه لا يتصور نفي المطلق الى نفي المطلق هو شيء واحد. فلا يكون انتقالا اصلا. والله اعلم - 00:05:54
نعم ثم انتقل الى مسألة في هذا الباب وهي مسألة نية الامامة والاهتمام وفيها مسألتان حكمها حكم نية الامام والائتمام ثم قلبها يعني تقلب من امام الى مأموم او من مأموم الى امام او من امام الى منفرد وش حكمها؟ قلب النية؟ بدأ اولا بحكم نية الامامة والائتمام؟ فماذا قال؟ وتجب نية - 00:06:12
الامامة والاهتمام اذا نية الامامة والائتمام واجبة. فالامام ينوي انه امام والمأموم ينوي انه مأموم ولان النية لابد من الاتيان بها من الاول قالوا لا يصح ان ينتقل الا فيما جاء الدليل في جوازه مثلا لو انه صلى منفردا ثم جاء واحد ودخل معاه - 00:06:37
وش الحكم؟ على المذهب لا يصح لا يصح ان ينتقل واضح وسيأتي بعد قليل مسائل قلب النية. اذا يجب نية الامام الامامة ويجب نية المأموم الائتمان. وسنذكر صور القلب ذكر منها خمس سور - 00:07:02
قلب نية الامام والائتمان. من انفراد الائتمام منفرد شاف جماعة حول الى مأموم ودخل معهم من انفراد الى الائتمان من انفراد الى امامة منفرد وحول نفسه امام دخل معه واحد فصار اماما - 00:07:19
من ائتمام الانفراد هو مأموم الامام مطول في الصلاة قال ما لي لزوم اكمل معاك فانفرد عنه خلاص الرابع من ائتمام لامامة هو مأموم يبي يصير امام الان خلاص؟ الخامس من امامة - 00:07:36
الائتمان بدل ما هو امام بيرجع يصير مأموم هذه خمس سور نبدأ بالاولى وهي من انفراد الائتمان منفرد يبغى يصير امام وش الحكم وان نوى المنفرد الائتمام لم يصح هذي الاولى. ان نوى المنفرد الائتماما - 00:07:58
لم يصح هو منفرد قاعد يصلي الظهر لحاله شاف جماعة قال خليني امشي خطوتين واقدم ادخل معاهم مأموم هل يصح لا ليقطع صلاته ثم يدخل معهم فلا يصح ان يقلب من منفرد - 00:08:15
لمأموم وان نوى المنفرد الامام لم يصح. طيب. الثانية اللي هي من انفراد من انفراد لامامة وهو منفرد يبغى يصير ايش امام هو واقف يصلي منفرد دخل معاه واحد الان يبغى ينقل نيته من كونه منفردا الى كونه - 00:08:28
اماما فهل يصح لها صورتان في الفرض والنفل اما في الفرض فما الحكم كنية امامته فرضا. كنية امامته يعني كما لا يصح قال وانه المنفرد الامام لم يصح كنية الامامة فرضا فلا يصح للمنفرد ان ينوي - 00:08:47
امامة في الفرض يصلي فرض يبغى يحول الامام ما يصح. الحالة الثانية علمت بمفهوم كلامه وهو في النفل اذا انتقل المنفرد لنية الامامة في النفل تمام فما الحكم يجوز مو قال لا نية امامته فرضا لا تصح. نية المنفرد للامامة فرضا لا تصح. مفهومها انه نفلا - 00:09:04
تصح واضح وهذا عند المصنف عند المصنف رحمه الله ولا المذهب الاطلاق تمام لكن كلامه رحمه الله ان هذا مختص بالفرظ وعند المصنف مفهوم كلامه انه في النفل يجوز وهي احدى وهو احد القولين في المذهب. طيب - 00:09:30
الصورة الثالثة ايها الاخوة من ائتمام مأموم هذا الرجل يبغى يصير منفرد يبي يترك امامه ويروح يخلص اشغاله. يقول كمل صلاتي خفيفة واخلص اشغالي. مؤتم يريد ان ينفرد. وهذه لها - 00:09:48
ان يكون ذلك من دون عذر والصورة الثانية ان يكون ذلك بالعذر فما الحكم؟ قال وان انفرد مغتم بلا عذر بطلت هذه الحالة الاولى ان كان المؤتم ينفرد بدون عذر - 00:10:03
هل نقول تصح صلاته؟ قال بطلت صلاته وان فرض المؤتمر بل عذر بطلت. الثاني ان كان لعذر علم من مفهوم كلامه انه لو كان بعذر صحة شو الحكم؟ صحت صلاته واضح؟ طول الامام تطويل شديد. وهذا الرجل مثلا عنده عملية ولا عنده يخاف فوات رفقته او شيء من هذا - 00:10:16
القبيل فاسرع قال انا اكمل صلاتي تمام؟ منفردا بعذر يصح ولا لا يصح طيب الصورة الرابعة ان ينتقل من ائتمام ليش؟ لامام. هذا مأموم. واقف في الصف. الحين بيصير ايش - 00:10:36
يبغى يصير امام وهذه لها صورتان الاستخلاف بسبب بطلان صلاة الامام الايمان بطلت صلاته وراح سحب واحد من المأمومين قال قدم صلي بالناس خلاص فهنا هذا المأموم يريد ان ينتقل من كونه مأموما الى كونه اماما اماما في هذه الصورة ما الحكم؟ قال رحمه الله وتبطل صلاة مأموم ببطلان - 00:10:55
صلاة امامه فلا استخلاف. لا استخلاف اذا بطلت الصلاة تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه. بطلت صلاة الامام بطلت الصلاة من خلفه. بطلت الصلاة من خلفه. واضح؟ فلا يصح ان يستخلف لان صلاتهم خلاص بطلت اصرف - 00:11:18
واضح؟ طيب علم منها سورة اخرى تصح فيها يصح فيها الاستخلاف ويصح فيها حينئذ في الصورة الثانية ان ينقلب المأموم اماما اماما وهو الاستخلاف لا بسبب بطلان الصلاة وانما الاستخلاف لنحو مرض - 00:11:33
تعب الامام ومرظ تمام وبيجلس ويضطر او كذا فسحب واحد منه قال كمل بالناس الصلاة قبل ان يقطع صلاته لم يقطع صلاته فيصح ولا لأ؟ يصح. يصح الاستخلاف. واضح؟ فلا استخلاف يعني فلا استخلاف في هذه الصورة. واما الاستخلاف في صورة المرض فانه - 00:11:53
يصح واضح؟ نعم الصورة الخامسة منصور انتقال من في نية الامامة والائتمان ان ينتقل من امامة هذا امام. امام يصلي بالناس يبي يرجع يصير مأموم يصح ولا لا؟ يصح في سورة ذكرها قال - 00:12:13
وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحا. عندنا امام الحي ظنوا انه معذور ومريظ قال لهم انا مريض ولا استطيع اني احظر مثلا او كان مريضا - 00:12:31
واستصحبوا مرضه السابق هو موكل واحد في ممتى المسجد فجاء هذا الرجل الوكيل وصلى بالناس النائب دخل امام المسجد لقيهم يصلون وجد الناس يصلون فسحب النائب هذا واخره فصار النائب من امام الى - 00:12:48
الى مأموم يصح ولا لا؟ قال لك نعم ان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه اذا تبغاه بالترتيب الزمني احرم النائب بالمأمومين ثم جاء الامام الامام الحي فاحرم بهم كبر وصلى بهم وعاد النائب مؤتما صحت صلاته وهنا قلب نيته - 00:13:12
من امامة الى ائتمام وهذه هي الصور الخمس في قلب نية الامامة والائتمان - 00:13:33