فتاوى الجامع الكبير - 18 - كتاب الحج والعمرة للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
التفريغ
اه يسأل اخيرا ويقول انا مقيم في جنوب المملكة قد توجهت الى مكة المكرمة لاداء العمرة فتجاوزت الميقات دون احرام واحرمته من جدة فما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم - 00:00:00ضَ
لابد على زوال التعليقات اما اذا كنت مال ولا طبعا هنا في جدة فلا شيء عليه والواجب على كل مسلم لا اراد ان الله والحج الذي يمر عليه بعد ما فيها انتهاء من طريق السائق يعني الشاعر - 00:00:14ضَ
اليمن او هذا هو الواجب على اما اذا كان ما اراد حج والعمرة وانما جاء الى جدة او الى مكة لحاجة لعمل هذا لا يلزمه الاحرام فماذا اراد عمر واحذر من جلده او من - 00:00:45ضَ
- 00:01:13ضَ