التفريغ
اعمالنا ويهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعا من حديد متفق عليه - 00:00:00ضَ
هذا حديث هو اول حديث ذكره في باب الراحة في باب الرحم قبل ان نتكلم عن الحديث نذكر تعريف الرأي ما هو تعريف الراء ما هو تعريف الرحم معنى كلمة الرهن في اللغة - 00:00:49ضَ
الراني في اللغة والحكم اذا اردنا ان نعرفه تعريفا اصطلاحيا عند الفقهاء كيف يعرفونه؟ نعم. توثقة دين؟ بعين يستوفى منها عند ماذا؟ تعددها. عند تعذر الوفاة. يعني انا لي عندك دين واخشى الا تسد لي هذا الدين. فاطلب منك ماذا؟ ان ترهنني عينا مثلا سيارة ساعة هاتفا - 00:01:01ضَ
استوفي بنا عند تعذر الوفاء بشروط سنتكلم عنها كيفية الإستيفاء سنتكلم عنه نعم النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما هناك رواية اخرى عن انس عند البخاري ان هذا الطعام كان ماذا؟ كان شعيرا. نعم. اشترى من يهوديا طعاما الى اجل ورهنه - 00:01:26ضَ
من حديد نعم هذا فيه جوائز التعامل مع الكفار. اليهود مع الكفار. اشترى درعا من يهودي اشترط عاما من يهودي الى اجل قول الاجل يدل على ماذا الاجل يدل على ماذا؟ على عدم التحديد يعني - 00:01:46ضَ
للاجل هذا وردت صفته الاجل هذا في بعض الروايات في غير الصحيحين ذكر هذا الحافظ في الفتح ان هذا الاجل كان سنة هذا الأجل كان سبب لكن عائشة رضيها. نعم. يعني نافية ان فيه شيء من ربا يعني ليس فيه شيء من محرم. هذا يدل على اجل - 00:02:05ضَ
نعم انه يجوز البيع بالاجل. يجوز البيع بالاجل ان تقدم السلعة وان تؤخر الثمن. وهو ما يعرف بماذا؟ بالبيع بالاجل او عند المعاصرين يسمونه البيع بالتقسيط. فهذا فيه جوازه البيع باجل - 00:02:25ضَ
وهو يقدم الثمن وهو الطعام مثلا في هذه في هذا الحديث ويؤخر ماذا؟ يقدم عفوا المثمن والسلعة الطعام ويؤخر ماذا؟ الثمن ويرهن شيئا مقابل هذا الثمن لان هذا الثمن يكون دينا على المشتري. صحيح - 00:02:41ضَ
شيخنا هل يشترط ان يكون هذا الشيء المرهون يساوي ما اخذته؟ لا يشترط في الرهن ان يساوي يعني الدين قد يكون ماذا؟ قد يكون مثله وقد يكون اكثر منه وقد يكون اقل منه. المهم ان يرضي ان يرضى به المرتهن. لان في عقد الرهن عندنا ماذا؟ عندنا راهن الرهن والدائن - 00:02:59ضَ
الراهن والمدين. لأ. كيف الدائن؟ المدين. المدين. المدين الذي عليه الدين الذي عليه الدين هو الذي يفعل الرهن فهو الراهن. الراهن هو المدين. الراهن هو ما هو المدين من هو المدين؟ المدين الذي عليه الدين. فهو - 00:03:22ضَ
الراهن هو الذي يعطي الرهنة واننا المرتهن هو ماذا؟ الدائن. واننا العين المرهونة عندنا العين المرونة او تسمى الرهن تسمى عينا مرهون او رهنا. نعم وهي ماذا الذي يصفع للدائن ليستوفي منه عند تعذر الوفاة؟ لا - 00:03:42ضَ
في هذا الرهن ان يكون مثل الدين او اقل منه او اكثر منه حسب ما يترادى الطرفان. حسب ما يتراضى الطرفان. نعم القول الى اجل كما ذكرت. دليل على ماذا؟ دليل على جواز البيع لاجل. لان هذا خلاف خلاف ضعيف. بعض اهل العلم برضو هذا عن بعض التابعين - 00:04:01ضَ
يدعون ماذا؟ البيع للاجل مع الزيادة. البيع الاجل مع الزيادة. ويجيبون على هذا الحديث ان هذا كان بيعا الى اجل بدون زيادة يعني السلعة ثمنها معدل كثمنها مؤجلا والصحيح جواز البيع بالاجل مع الزيادة اذا اتفق على الثمن عند العقد - 00:04:20ضَ
اني اقول لك هذه السلعة ثمنها الف معجلة والف وخمسمائة مؤجلة لا ماء فهد لا بأس بهذا نعم لان الزمن له اثر في ماذا السمك الزمن له تأثير في الثمن - 00:04:41ضَ
اشترى من يهوديا طعاما الى اجل ورهنه درعا من حديد نعم هذا فيه دليل على جواز التعاون مع الكتابة. وجواز ان يرهن له اه السلاح. السلاح نعم بشرط او اي كارت لا الكتابي خاص لان المحارب اتفقوا انه لا يجوز رن سلاحي له لان هذا يعينه على ماذا؟ على قتل مسلم - 00:04:55ضَ
ايضا قالوا الذي رهنه ليس سلاحا في الحقيقة. هو من اتقى به الضرب ليس سلاحا يقتل به المسلمون. انما هذا ماذا؟ ما يتقى به الضرب. صحيح؟ فلا يصح ان يقول انه ماذا؟ انه رهنه سلاحا. ولو قلنا ان هذا يدخل في السلاح - 00:05:20ضَ
هذا مستثنى لان اه هذا كتابي وليس محاربا. نعم. هل يجوز العمل عند كافر ان يكون حارسا شخصيا تكلم اهل العلم عن هذه المسألة وهي مسألة ماذا؟ هل يجوز ان يؤجر المسلم نفسه لكافر - 00:05:38ضَ
يجوز ان يؤجر المسلم ويكسب الكافر بشرط الا يكون هذا الكافر محاربا والا يكون العمل مما ينتهي. والا يكون العمل مما يمتن يعمل له مثلا قديما يغسل اطباق مثلا في المطاعم عند بعض الناس في الغرب الا يكون فيه ماذا؟ فيه امتال للكافر لان الله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا - 00:05:59ضَ
ان تعمل عملا مهينا عنده. اما اذا عملت اجيرا مثلا في شركة موظف هذا لا بأس به. نعم. طيب. حارسا هذا هذا يختلف حسب الحال والعرف يعني الاظهر ان هذا قد يدخل في بعض الاماكن في في الاعمال الممتهرة يعني - 00:06:19ضَ
قد يدخل في الاعمال المنتهية. لكن الذين قالوا هذا قالوا بالكرامة لم يقولوا آآ بالتحريم. طيب هذا حديث ايضا دليل على مسألة مهمة وقع فيها خلاف بين اهل العلم ومسألة ماذا - 00:06:38ضَ
الرهن في الحضر الرهن في الحضر نعم يعني هل يشترط في الرهن ان يكون في السفر الاربعة لما اشترطوا هذا ورد عن بعض التابعين كمجاهد كما نقل عنه الطبري وعطاء انهم يقولون ماذا؟ لا يجوز الرهن في الحضر الا تبرعا. وقالوا هذا الحديث - 00:06:51ضَ
في ان اليهودي ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه الدرع تبرعا منه. لكن ليس للدائن ان يشترط في الحضر ماذا؟ الرهن. الرهن على المدين طب ما دليلهم؟ الاية وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. فقال الله عز وجل لم يذكر الرأن الا في ماذا - 00:07:10ضَ
الا في السفر. وهذا ليس بصحيح لان ذكرى السفر ليس نفيا لما سواه من وجوه الوجه الاول ان الله ذكر السفر لان عادة في السفر لا يوجد شهود. الاية الاية الرهن وردت في ماذا؟ في الكلام على ماذا؟ في الكلمة على الدين. اية الدين كلها في ماذا؟ في - 00:07:30ضَ
توثيقات في توثيق الحقوق. نعم! في توثيق الحقوق واتي الدين ذكرت اعلى انواع التوفيق. ذكرت اعلى انواع التوثيق كما سيأتي في مسألة ساتكلم عنها بعد قليل. فات الدين ذكرت ماذا؟ ذكرت اعلى انواع التوثيق. يعني ذكرت التوثيق بالشهود التوثيق بالكتابة. التوثيق بالرهن. فذكر - 00:07:48ضَ
السفر ليس لا مفهوم له ما معنى لا مفهوم له لماذا؟ احسنت. لماذا لماذا دائما؟ لان الصف اسم جامد. والاسم الجامد كما قلنا قبل ذلك هو مفهوم ماذا؟ يسمى لقب مفهوم اللقب لا يعمل به عند الاصوليين تذكرون هذا؟ قلنا الاسم الجامد. لا ليس له مفهوم مخالفة ليعمل به عند الاصوليين. فلا يقال ان السفر - 00:08:08ضَ
نعم له مفهوم وان الحضر لا يراهن فيه. نعم بل ذكر السفر لان اكثر ما يحتاج الناس الى الرهن في ماذا؟ في السفر لعدم وجود الشهود عدم وجود الشهود او عدم وجود الكاتب. العرب ما كانوا يحسنون لنا الكتابة. يحتاج ان يستأجر كاتبا ليكتب. كان قليلا منهم يحتاجون كتابا. فلا يبقى - 00:08:33ضَ
طريقة للتوثيق لا الكتابة لانهم في سفر لا يوجد كاتب. ولا الشهود لانهم في سفر كذلك يصعب وجود الشهود العدول مثلا. واذا وجد شهود لن يكونوا مثلا من بلدهم قد - 00:08:53ضَ
من بلد اخرى فيصعب توثيق الحق. فلا يبقى الا ماذا؟ الا الرهن. فذكر السفر لانه اكثر ما يحتاج فيه الا الرهن. لا يعني هذا نفي ما عدا. لا يعني هذا - 00:09:05ضَ
مع ادوات الحديث يرد على هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه. وكان هذا في المدينة كما قلت الذين منعوا الرهن في الحظر كيف يجيبون عن هذا ها قلت الان كيف اجيبون عن هذا - 00:09:15ضَ
يقول هذا ليس ليس شرطا يعني اليهودي ليس له ان يشترط على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ان يرهنه درعا. انما فعل هذا تبرعا. انما فعل هذا ماذا؟ تبرعا. تبرعا. فنقول الذي يقول بالمنع في الصف في الحاضر هو الذي يلزمه الدليل. لا دليل اصلا على المنع في الحضر - 00:09:30ضَ
طيب لان الاصل ان الرهن تو ثقة دين بعين يستوفى منها عند الوفاء. فاذا لا يصح مذهب من قال ان الرهن يشترط ان يكون في في الحضر. نعم اه في السفر عفوا كعطاء ومجاهد وخالد هذا الظاهري ايضا. نعم. ايضا من المسألة التي قد يستدل عليها بهذا الحديث او يتكلمون عليها في في - 00:09:48ضَ
في فيما يتعلق بهذا الحديث مسألة هل يشترط في الرهن القبض هل يشترط في الرهن القبض؟ ما معنى القبض اولا ان يحوز من الذي سيحوز الرحم؟ مرتين. المرتهل. ان يحوز المرتهن الرأي - 00:10:08ضَ
او يحوزه وكيل المرتهب ما هو ممكن في الرهن ماذا انا لا اثق فيك. انت الان انا اخترت لك قرضا وانت طلبت مني رهنا فاعطيتك السيارة. ولكن انا لا اثق فيك. اخشى ان تتصرف في السيارة فينتفق انا وانت على امين يكون الرهن بيده. فقال - 00:10:24ضَ
قبض الامين يجري مجرى قبض الملتهب. هم. قبض الامين يجري مجرى قبض المرتد. هل يشترط للرهن ان يقبضه المرتهن او ان يقبضه وكيله الامين او لا يشترط خلاف بين اهل العلم. الائمة الاربعة الى المالكية يقولون ماذا؟ يشترط ماذا؟ القتل. القبض ويستدلون بماذا؟ بنفس الاية. وان كنتم على سفر - 00:10:43ضَ
فلم تجدوا كاتبا فقلنا آآ السفر مسألة السفر انتهينا منها وقلنا ذكر السفر لانه لا يوجد كاتب. فرهان مقبوضة قالوا القبض اسم المشتق. له مفهوم صح؟ مم. فمفهوم المخالفة ان غير المقبوض ماذا؟ لا يكون رهنا. فكيف يجاب عن هذا؟ مذهب المالكية والاصح انه لا يشترط القبض في الرهن. كيف يجاب عن دليلهم - 00:11:05ضَ
وان كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. فدل هذا ان غير المقبوض لا يكون ماذا؟ رهنا نعم يجاب عن هذا كما ذكرت منذ قليل بان اية الدين ذكرت اعلى انواع التوفيقات. وذكرت ماذا؟ اعلى انواع التوفيقات. يعني - 00:11:29ضَ
ليلزم الجمهور مثلا ان يقولوا في نفس اية الدين قال تعالى نعم واستشهدوا شهيدين من رجالكم صح؟ فان فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء هل الاية ذكرت - 00:11:50ضَ
التوثيقه بشاهد مع يمين هذا ورد في السنة في حديث مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال بالشاهد مع اليمين. لماذا لم تذكر الايات هذا؟ لانها ذكرت اعلى انواع التوثيقات. لا لا شك ان التوفيق - 00:12:05ضَ
برجلين او رجل وامرأتان اعلى من التوفيق بالشاهد مع اليمين. فلا يصح القول بان مقبوضة لها مفهوم. وان غير المقبوضة لا تكون رهنا. لان الله ذكر القبض لماذا؟ لانه في سفر - 00:12:19ضَ
لو في سفر ويخاف ان يجحد المدين الدين. المدين ان يشحد الدين. فلذلك ذكر الله القبض. هذا من باب التوفيق وليس من باب الاشتراط والذي يدل على هذا انه قال بعدها وان كنتم على سفر فلم تجلوا كاتبا فرهان مقبوضا. من يكمل الاية؟ فان امن بعده. فان امن بعضكم بعضا - 00:12:36ضَ
فليؤدي الذي اؤتمن امانته فليؤد الذي اؤتمن امانته. هم يقولون الذين يقولون الجمهور الذين يقولون يشترط القبض في الرهن يجعلون الامانة هي ماذا هي الدين فقط. ولكن الاية العامة امانته مفرد عام يعم جميع الامانات. ومن هذه الامانات الرهن الذي تم العقد عليه - 00:12:56ضَ
ولم يقبض يعني يكون معنا الاية فان امن بعضكم بعضا انا وانت في سفر اقتربت منك الفا وقلت لك سارهنك ساعتي التي في بيتي. عندما نرجع لصوتك هذه الساعة عندما نرجع ويأمل بعضنا بعضا علي ان اؤدي لك اؤدي لك ماذا؟ فليؤدي الذي اؤتمن امانته. لماذا تخصصون عموم الاية - 00:13:21ضَ
وتجعلونه في ماذا؟ ها؟ في الدين فقط الجمهور الذين قالوا يشترط القبض في الرهن قالوا يؤدي الذي تمن امانته ليس الرهن لان الرهن لا يمكن ان يقبض حال العقد حل عقد القرض. انما الذي يؤدى هو ماذا؟ الدين. هو الدين. وهذا التخصيص بدون مخصص - 00:13:44ضَ
ان امن بعضكم بعضا فلودي الذي اؤتمن امانته يشمل الدين عندما يحل اجله تؤديه ويشمل الرهن الذي تعاقدنا عليه ان نحن تعاقدنا على الرهن وقلت لك عندي سيارة عند رجل ساعطيها لك بعد يومين مثلا - 00:14:01ضَ
فهذا يشمل الهيئة العامة. واضح هذا؟ فلو اشترط القبض في الرهن مرة اخرى. لماذا لان ذكر القبض لان اية الدين ذكرت اعلى انواع التوفيق. والذي يدل على هذا ان هناك انواع من التوفيق لم تذكرها اية الدين. منها مثلا - 00:14:15ضَ
القضاء بالشاهد مع اليمين. لم تذكره. نعم. ومنها ان ان الله عز وجل ذكر حال السفر في حال السفر يكون عدم الامن فلذلك اشترط القبض او ذكر القبض. لم يشترط ذكره. فالافضل ان يكون هناك قبض. طب ان لم يكن هناك قبض فليؤد الذي ائتمن امانته. هذه مسألة - 00:14:31ضَ
ما الذي يترتب على الخلاف في هذه المسألة بين المالكية والجمهور؟ انه لو انا وانت تعاقدنا عقد دين وكتبنا في عقد الدين انني سارهنك مثلا واعطي لك غدا لي ان ارجع واقول لك ليس لك عندي شيء لان العقد الان ليس لازما - 00:14:51ضَ
ويبقى الدين في ذمته بدون رهن طبعا هذا يؤدي الى ماذا؟ هذا يؤدي الى ضرر بالدائن ويؤدي الى نزاع. اه ضرر بالدائن الدائن تضرر الان لانه ما اقربك الا الا وهو هم. كان يريد التوسيق. طيب ما سبب الخلاف في المسألة؟ ذكرنا سببا. ما - 00:15:08ضَ
هو السبب مكانا سببا واحدا من اسباب الخيال ما هو؟ الاية الاية فليان مقبوضة. ما السبب الثاني لا السبب الساني حسب اصول المالكية حسب وصول المالكية انه يقول الوعد ملزم. الوعد ملزم قضاء - 00:15:31ضَ
فالان انا وانت تقاضينا وعدتك انني ساعطيك ساعطيك العين المرهونة. فيلزمك ان تعطيني اياها تكلمنا قبل ذلك عن هذه المسألة مسألة اللواء عدنان قلنا للمالكية يقول انه ملزم مطلقا. شيخ الاسلام يقول انه ملزم. اذا دخل الموعود في كلفة. فالاظهر انه ملزم هنا. لماذا؟ لان - 00:15:57ضَ
العقد تم على على الرهن. فطالما ان العقد تم على الرهن فليس من حق الواعد الذي هو المدين ان يرجع. ليس من حقه ماذا نعم ليس من حقه ان يرجع. القول في هذه الاية فرهان مقبوض اخرج مخرجا وولده. قد يقال ان هذا خرج مخرج الغنم - 00:16:15ضَ
ماذا؟ الغالب ان الرهان تكون مقبوضة نعم الغالب ان الذهان تكون مقبوضة. واضح هذا فاذا القبض ليس شرطا في الرهب على الصحيح. طيب هل للمفرد ان يلغي الشرط الاجل بعد العقد مثل ما هذا اليهودي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يتلو دينه بالشدة طيب تكلمنا - 00:16:39ضَ
سلف المرة الماضية سريعا في اخر الدرس. اخونا يسأل سؤالا هل المقرض ان يلغي الاجل في الدين؟ نحن قلنا في المرة الماضية ان لك فرقا بين الدين والقرض. ايهما اعم وايهما اخص - 00:17:05ضَ
الدين اعم. يشمل القرض ان يعطيه مالا على ان يرد بدله على وجه على وجه الاتفاق على وجه التبرع واجمل الدين. الدين ماذا الدين عام من القبض الدين يشمل يشمل القرض ويشمل ماذا يشمل ما وجد في الذمة بغير القرض. الدين يشمل القرض ويشمل ما وجب في الذمة بغير القرض. من يمثل - 00:17:19ضَ
ما وجب في الذمة بغير القط. كهذا البيع. البيع بالاجل. مثال ايضا ضمان المتلف. انا اتلفت لك مالا. اتلفت لك سيارة واصبح في ذمتي ماذا؟ قيمة المتلف مثلا دير الدير المؤجلة ديت قتل الخطأ. واضح هذا؟ طيب. هل يجوز هل يجوز الغاء التأجيل في الدين؟ كيف تجيب على هذا السؤال - 00:17:43ضَ
من يذكر المرة الماضية؟ نقول الخلاف وقع بين اهل العلم في سورة واتفقوا على سورة. اتفقوا ان الدين الذي ليس قرضا الذي ليس قرضا لا يجوز الغاء تأجيل فيه يعني انا اشترت منك سلعة بالاجر واتفقنا على الاجل لا خلاف بين اهل العلم انه لا يجوز ان تطالبني بهذا الدين قبل الاجل - 00:18:03ضَ
بيع السلم مثلا دفعت لك مالا لكي تعطيني به مائة كيلو تمر بعد سنة لا خلاف بين اهل العلم انه ليس لك ان تطالبني بهذا التمر قبل السنة لا خلاف - 00:18:25ضَ
الخلاف وقع في مدى؟ لا نحن قلنا ما الخلاف الذي في القرن؟ من يذكر؟ اظن هذه اخر مسألة تكلمنا عن المرة الماضية. من جواز هذا مذهب الامة العربية الى المالكية مذهب الائمة الاربعة الى المالكية انه يجوز للمقرض - 00:18:34ضَ
ان يطالب المقترض بالقرض قبل اجله. ولذلك يقولون والقرض لا يتأجل. القرض لا يتأجل. وخلف في هذا المالكية وشيخ الاسلام وقالوا انه قالوا انه يتأجل لماذا؟ لان المقترض اصلا ما دخل في القرض الا - 00:18:54ضَ
وهو يعلم ان هناك اجلا واضح هذا؟ طيب ما دليل الجمهور انه لا يتأجل؟ لماذا قال الجمهور؟ القرض لا يتأجل بالتأجيل. يعني انا لو اعطيتك الف جنيه قرضا وقلت لك سأخذها منك بعد سنة - 00:19:13ضَ
حقي غدا اقول لك اعطيني نقود طبعا محل النزاع في ماذا؟ افهم هذه المسألة. محل النزاع اذا لم يتصرف المقرض في القرض القرض ما زال عنده. اما لو انفقه اصبح معسرا خلاص لابد ان تنذره. لابد من انذار المعسر. الكلام في ماذا؟ انا اعطيتك عشرة الاف جنيه تشتري بها سيارة مثلا - 00:19:25ضَ
وبعد اسبوع انا قلت لك هاخده منك بعد سنة بعد اسبوع انا قلت لك اعطني النقود والنقود ما زالت عندك يلزمك ان تعطيها اياك. اما المالكية والشيخ الاسلام يقولون لا يلزمك هذا هو الاصح - 00:19:46ضَ
ما دليل الجمهور انه لا يتأجل هزا وقت التبرع. لو تبرع قال هذا تبرع والتبرع لا يلزم التبرع لا يلزم. فنقول نعم هو تبرع ولكن هو عندما تبرع اشترط عليه المقترض ماذا؟ الاجل. الا ترى انه لو تبرع بالهبة - 00:19:55ضَ
وقد يكون هذا قياسا صحيحا يعني لو تبرع بالهبة ثم قبضها الموهوب له ليس له ان يرجع صحيح. نعم. ليس له ان يرجع. كذلك هو عندما اعطاه القرض اعطاه القرض على ان يرد بدله. صح؟ لن يعطيه على وجه التمليك. فهو لم يملك القرض. انما ملك - 00:20:19ضَ
انما ما لك ماذا؟ الاجل. فالصحيح ان القبر يتأجل بالاجل. ولك خلاف بين اهل العلم في مسألة اخرى طالما اننا ذكرنا مسألة الاجل هذه. لو ان شخصا عليه دين ثم مات - 00:20:36ضَ
عليه دين. احنا قلنا ان الدين اعم من القبض. قد يكون هذا الدين قرضا وقد يكون ثمن مبيع مثلا. وهذا الدين له اجل. هل يحل بموته ام لا خلاف بين اهل العلم - 00:20:48ضَ
يعني الان انت انت اشتريت اشياء بالتقسيط ومت الاجل اجل السداد لم يحل بعد. هل يجب على او هل يجوز للدائن ان يطالب الورثة بالمال قبل الاجل خلاف بين اهل العلم. بعضهم ومقالان في المال ان الحنابلة بعضهم قال لا يتأجل ويحل لنا ذمته فخربت عندما مات - 00:21:00ضَ
والدين كان متعلق بماذا؟ بذمته. والاصح انه لا انه يتأجل يبقى مؤجلا. لماذا؟ لان الورثة كما ورث المال كما ورث المال ماذا؟ وارد في المنفعة والتأجيل منفعة والتأجيل منفعة. نعم. ولكن له - 00:21:22ضَ
له ان يطالب الورثة بتوفيق اخر ليضمن حقه لانه رضي بذمة الميت ولم يرضى بذمته ممكن وبعد ذلك يشحدونه الدين يقسمون التركة ويقولون عندما يحل اجل الدين يقولوا خلاص ليس لك ليس لك - 00:21:39ضَ
في عندنا شي الجواب عن سؤالك وماذا الصحيح؟ ان انما نقول تسأل هل الدين يتأجل ام لا عليك ان تستفصل؟ تقول ماذا تقصد بالدين؟ هل تقصد بالدين القرض في خلاف مذكور كما ذكرت. هل تقصد بالدين غير القرض ثمن المبيع ضمان المدة في الدقيقة مثلا المؤجلة؟ هذا يتأجل. يتأجل ولا يجوز المطالبة به قبل - 00:21:57ضَ
قبل زمنه. نعم. عفوا. يدخل في عريس مؤمنون عند شرودهم. بالضبط يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون هذا من عموم التي يدخل فيها هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من لمسلم عند شروطهم. فانا اشترطت عليك - 00:22:19ضَ
نعم انا اشترطت عليك ماذا اشترطت عليك ان اه اقترض منك بادب واضح هذا ولن ارضى ان اقترض الا بهذا الاجر. وهذا القول هو الذي ينبغي العمل به في هذا الزمان لان الان الاحوال اختلفت واصبحت التصرفات المالية واسعة - 00:22:40ضَ
نعم والناس عندها عادة عندما يقترضون يقترضون يرتبون حالهم على آآ مدة القرض، فينبغي الفتوى بهذا القول في هذا الزمان. لا ينبغي فتوى بغيره؟ طيب ايضا هذا الحديث يصح ان يستدل بها على ماذا؟ على - 00:23:00ضَ
احنا تكلمنا عن مسألة ماذا القبض الان. نتكلم مسألة القبض لقب ليس بشرط وان السفر ليس بشرط يعني يجوز ماذا؟ يجوز ان يكون يجوز ان يكون في الحضر؟ نعم وكذلك يمكن ان يستدل به على مسألة السلم. السلم بيع السلم. واظن تكلمنا ان هذا عندما تكلمنا عن - 00:23:17ضَ
يا سلام. ما وجد الالاف ان الله عز وجل قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. فرهان مقبوضا. يعني لو باع بيعا مؤجلا بيع بيع مؤجلا واراد البائع ان يضمن الثمن فله ان يطلب رهنا - 00:23:41ضَ
وكذلك بيع السلام بيع السمن السلام انت تقدم الثمن وتؤخر ماذا؟ الثمن. وتؤخر السلعة وتؤخر السلعة فهذا فيه آآ شبه بهذه فيه شبه بهذه مسألة؟ مم. ايضا استدل بعض اهل العلم ذكر هذا الحافظ في الفتح. استدل بهذا الحديث على ماذا؟ على جواز معاملة من كان اكثر ما له حراما - 00:24:01ضَ
من كان اكثر ما له حرام. لان اليهود معروف ان اكثر مال حرام والنبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى منه. هناك خلاف بين اهل العلم في معاملة من كان كل ماله حرام - 00:24:20ضَ
من كان كله ما لي حرام. الجمهور يقول بعدم جواز معاملته لا بيعا ولا شراء ولا قبول هبة. نعم. وذهب الحنابلة في رواية ذكرها ابن رجب في جامع العلوم انه يجوز ماذا؟ معاملة من كان كل مالي حرام لان حكم الاكثر كحكم الكل - 00:24:30ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود بيعا وشراء وغير ذلك ولم يستفصل عن حكم ماله لان المال لا يحرم بعينه انما يحرم بماذا؟ بطريق كسبه. فهذا فيه جواز مثلا قبول الهبة ممن كان ماله حراما. لانك اخذتها بماذا - 00:24:48ضَ
بطريق الهيبة وطريق الهيبة وطريق مباح ويدل على هذا حديث بريرة. ما وجد الدال الا في حديث بريرة؟ اه النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عائشة هل عندكم طعام؟ قالت ليس عندنا طعام - 00:25:06ضَ
اسأليها عن الشاي التي اعطتها بليلة صدقة. اه هدية لعائشة رضي الله عنها. فقالت شاة تصدق بها على بريرة. فقال هي لها صدقة ولنا هدية. هذا من اوضح الادلة في - 00:25:19ضَ
حقيقة لماذا؟ لان نفس المال هو الشاه نفس الماء دليل كسبته لانها فقيرة امل. لا شك انها عندما اخذته اخذته بطريق الصدقة. والصدقة محرمة على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عندما تعطي دليل الصدقة - 00:25:29ضَ
بمولاتها عائشة عائشة التي اعتقتها ستطيع لها صدقة ام هدية؟ هدية. من الادنى الى الاعلى تكون هدية. فاذا هي ملكت نفس المال نفس المال الان. بطريقة مباحة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اولها صدق ولا هدية. فهذا قول فيه تيسير انه مثلا يجوز اه اه ارث من كان ماله حرام. شخص مثلا كان كل ماله حرام من الرب. كل - 00:25:43ضَ
مالي كان حراما بدل الربا. ومات لاولادي ان ينتفعوا بهذا الميراث يا ولاد يعني ينتفعوا بهذا الميراث. الا في حالة واحدة اذا كان هذا المال هم ما الصورة الوحيدة؟ مغصوبا. لو كان ادم مغصوبا لا يملك بالغصب - 00:26:03ضَ
نعم انما المال الذي كسب بطريق حرام يثبت فيه الملك. لابد ان تفرق بين ماذا؟ بين المال المغصوب والمالي الذي كسب بطريق حرام. يعني مثلا شخص باع بيعا ربويا اشترى بيتا بالربا. يصح ملكه للبيت لكنه يأثم بسبب - 00:26:18ضَ
الربا. نعم ويثبت هبة من هذا المال ويثبت ارثه من هذا المال عن الراجح من اقوال اهل العلم وان كان هذا خلاف خلاف قول الجمهور تريد ان تقول شيئا؟ نعم شيخنا ابوك - 00:26:36ضَ
نثبت ان اكثر اموال اليهود يعني عندنا الاصل ان اموال يعني اما المحرمة اما اكثرها او ما يغلب على الله الان كيف نثبت ان اكثر اموال اليهود كانت محرمة؟ لانه كان اساس اساس مال اليهود في المدينة - 00:26:48ضَ
هو الربا حتى الصلوات اليهود في العالم الان اغنياء اليهود في العالم بسبب الربا. اساسي وموالين بسبب التعامل في الربا. انهم كانوا يخرجون للربا ولا يتورعون عن عن البيوعات المحرمة عن العقود المحرمة. نعم - 00:27:07ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الذر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري - 00:27:25ضَ
بدأ يتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بالرأي. منها مسألة ماذا؟ الانتفاع بالعين المرهونة لابد ان تعلم قبل ان اتكلم عن الحديث ان الانتفاع بالعين المرهونة اذا كان الرهن قرضا لا يجوز باتفاقه - 00:27:43ضَ
اذا كان الرهن او الدين قرضا. اذا كان الدين قرضا. يعني الان انا اخترت منك الف جنيه مسلا واعطيتك سيارة ابو احمد هل يجوز ان تنتفع بها؟ لا يجوز ان تنتفع بها باتفاق. لماذا؟ لانك قد تكون اخذت ها؟ مقابل للمؤمنين. زيادة مقابل القرض. طيب ان كان - 00:27:58ضَ
فهذا الدين غير قرض. فمن الامامية مثلا بعتك شيء بالاجل فاعطيتني سيارة رهنا. هل يجوز ان تنتفع بها؟ فيها خلاف بين الصحيح وبدأ بالحلبية جواز الانتفاع بشرط ابن الراء بشرطين. الشرط الاول ماذا؟ ان يأذن لك الراء. الشرط الثاني ماذا؟ الا يكون الانتفاع مقابل ماذا - 00:28:18ضَ
تأجيل الدين. الا يكون الانتفاع مقابل تأجيل الدين. فهمت؟ هناك اقوال ان الاحناف الاخرى والمالكية حتى مذهب ماذا لا هو مرة اخرى انا الان اخذت منك رهنا مقابل دين هذا الدين غير قادر. ثمن مبيع. نعم انت اشتريت مني شيئا بالاجل ولي عندك - 00:28:39ضَ
ثمن هذا الشيء. فلي ان اخذ منك رهنا. وليس لي ان انتفع به ان كان غير مركوب. اترك المركوب الان. ان كان غير مركوب يعني غير حيوان يركب او يحلب - 00:29:02ضَ
لا ننتفع به بشرطين. الشرط الاول ان تأذن لي والشرط الثاني ماذا؟ الا يكون فيهم الا يكون في تأجيل. يعني ان انت تقول مثلا خذ السيارة اركبها ولكن اصبر عليها سنة اخرى - 00:29:12ضَ
فهمت هذا؟ طيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا الظهر يركب بنفقته؟ ما معنى الظهر؟ كل ما يركب يا في الجمل؟ الحمار ممكن ارهنك حمارا نعم يركب نفقته. اذا كان مرهونا ولبن الدري لبن الدري هذا يقول من اضافة الشيء الى الى الى نفسه. لان الضر هو اللبن - 00:29:22ضَ
يعني اللبن الدر هو اللبن اللبن لبن الشاة او لبن البقرة او لبن الابل. يشرب بنفقته. معنى بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. النفقة ان تطعمه. الان انا اردتك بقرة - 00:29:44ضَ
انا رهنتك بقرة. انا الراهن المدين وانت المرتهن الدائن نعم فالشريعة اجازت لك ايها المدين نعم ايها الدائن المرتهن ان تنتفع بهذه البقرة تشرب يا ابا نهب وتركبها وتركب الدابة اذا كانت تركب - 00:30:00ضَ
بشرط ماذا مقابل؟ ماذا مقابل النفقة هذا الحديث لم يعمل به الا الحنابلة. الائمة الاربعة لم يعملوا به وردوه بردود اجاب عليه ابن القيم في اعلام الموقعين بانهم قالوا انه ماذا - 00:30:20ضَ
من يقول لأ ضعيف حديث الصحيحين في البخاري قالوا لا مخالف للقياس. وتأولوا تأويلات بعيدة. انه مخالف للقياس. المخالف للقياس في اي شيء مواجب مخالفة هذا الحديث للقياس اول مخالفة انه اجاز اجاز - 00:30:33ضَ
للمرتهن ان ينتفع بالرهن بدون اذن الراهن ولم يفصل هل هذا الرهن مقابل دين قرض او دين غير قرض؟ ولو كان دين قرض لا يجوز للمرتان ان ينتفع بالرحم. فهمت هذا - 00:30:52ضَ
ايضا من مخالفة القياس انه قالوا انه جعل العوض ليس مثليا يعني لن عندما تنفق على البقرة بالطعام والشراب المفروض ترجم بمثل ما انفقته على على من؟ على على المدين الذي هو الراهن. صح؟ لكنه جعل الركوب بدلا - 00:31:08ضَ
الان هذا عوض غير مثلي. صح؟ اذا انت انفقت على البقرة مثلا اعطيتها مثلا اه اه كيلا من تبن فترجع اليه بهذا الكيل. ترجع اليه بهذا الكيل ورد هذا الحديث. ابن القيم قال هذا خطأ. هذا حديث ليس مخالفا للقياس ولا يوجد شرك شريعة مخالف للقياس - 00:31:30ضَ
وسبب عدم مخالفات القياس ما هو؟ اننا لو قلنا انني لو راهنتك مثلا دابة تركب كجمل او حمار او تحلف كبقرة وقلت لك انت قلت لي المرتهن الذي هو الدائن؟ قال للمدين لن اطعم بقرتك - 00:31:46ضَ
سيحدث ضرر على الدائن والمدين كلاهما كيف هذا؟ سيضطر المدين ان يذهب الى البيت بيت الدائن لان الان الرهن في الغالب يكون مقبوضا. في الغالب يكون مقبوضا عند من؟ عند الغائب. عند المدين عند الدائن عند المرتهن - 00:32:05ضَ
انهب المدين الذي عليه الدين صاحب الرهن يعني يذهب ليطعم بقرته. او ليطعم دابته كل يوم واذا في اضاءة ضرر عليه انه يتكرر ذهابه قد يكون الدائن هذا يسكن بعيدا عنه. وفيه ضرر كذلك على الدائن نفسه بتكرر دخول المدينة عليه - 00:32:20ضَ
فهمت؟ والشريعة جاءت بدفع الضرب. الشريعة جاءت بماذا؟ بدفع الضرر. فجعلت للمرتهن الذي هو الدائن حق الركوب وشرب اللبن مقابل ماذا؟ مقابل العلف. فان هذا ليس مخالف للقياس في هذه المسألة. طيب - 00:32:36ضَ
قيل ما الجواب عن المخالفة الثانية؟ انه لم يضمنه بالمثل لم يضمنه بالمثل. الجواب هذا قطعا للنزاع لانه لو ضمنه بالمثل قد يتنازعان في قدر الطعام الذي دفعه لانه لا بينت على ذلك. يعني يأتي الدائن الذي هو المرتهن الذي عنده البقرة - 00:32:53ضَ
يا اخويا انا اطعمتها اليوم بمائة جنيه. ها فيقول الراهن لأ انا انا لا اطعمها كل يوم برجل هذا كثير. فيتنازعان. فقطعا نزاع جعلت الشريعة الركوب مقام الركوب وشرب اللبن مقام هذا مقام الحلب. مقام الطعام. فاذا الصحيح ان هذا حديث اصلا بنفسه ليس مخالفا للقياس. نعم ولا يوجد في الشريعة شيء مخالف للقسم - 00:33:12ضَ
طويل في هذا الحديث. في علاج موقعي ممكن ترجعون له؟ نعم؟ انا لم افهم الله الضابط جوازي آآ الانتفاع. الانتفاع طيب لا يجوز لان الرهن اما ان يكون لا يجوز اذا كان الرهن مقابل بين قرضين. مقابل دين قرض يعني الان انا اقترضت منك الف جنيه - 00:33:35ضَ
واعطيتك بقرة رهنا عندك. حسنا؟ نعم. اعطيتك سيارة لا يجوز ان تركب هذه السيارة لانك تكون اخذت منفعة مقابل الدين مقابل القرض. اما ان كان الرهن مقابل دين غير قرض مثلا ثمن مبيع. ثمن مبيع مؤجل - 00:33:57ضَ
يجوز ان تنتفع بالسيارة بشرطين. ان اذن لك والا يكون هذا مقابل تأجيل حلول الدين. فهمت الشرطين؟ فهمت؟ نعم. يستثنى من الانتفاع المرتهب بالرهن ماذا؟ المركوب. المركوب به مطلقا سواء كان الدين قرض او غير دين قرض مقابل ماذا - 00:34:14ضَ
مقابل النفقة لان هذا الانتفاع ليس منفعة زيادة للمرتهل انما هو من باب العدل. انا اركب الدابة واشرب لبنها مقابل انني ها نطعمها هذا هو العدل لم اخذ زينة الان. فهمت؟ واضح هذه المسألة؟ تجاوز ماذا - 00:34:32ضَ
نعم؟ ماذا تقصد بالتجاوز؟ اتلفه يعني اتلف الرهن؟ هذه مسألة اخرى ساتكلم عنها الانتهاء من الحديث اولا. نعم؟ او ضرب. مم. ما قريت. هل يقاس السيارات هزه الاشياء؟ لأ. لا يقاس على هزه السيارات - 00:34:51ضَ
لماذا؟ اين السيئات لا تأكل ولا تشرب لكن يأكل البنزين. ده انت لو وضعتها لو وضعتها في في البيت لن تموت. مضروبة في البنك اما الذنب لو تعطيها بدون طرف فتموت - 00:35:11ضَ
فهمت؟ فالسيارات يعني هذا خاص بماذا؟ بالحي. بالحيوان المحترم الحي نفقة نفقة اخويا اسأل سؤال. لو انا رهنتك سيارة رهنتك سيارة نعم وين السيارة تحتاج الى مكان مرآبي جراج او مرآب لتوضع فيه - 00:35:23ضَ
ويوجد اجرة لهذا الباب تكون على من؟ على صاحب العين. هم. على صاحب العين. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال وسيأتي بنا هذا الحديث ليغلق الرهن على صاحبه. له غنم - 00:35:46ضَ
غرم سيأتي هذا الحديث نعم شيخنا ابغى السيارة اذا وقف ووقفت يعني او وقفت وقتا كثيرا ربما يحصل ذلك ضرر. طيب لو وقفت تخيل وقتا طويلا حصل بها ضرر. هل هذا الضرر يؤدي الى اتلافها؟ يؤدي الى اتلافها هذا ضرر يسير. لكن يحتاج الى اصلاحها. اصلاحه يكون على صاحبها. لان صاحبها - 00:35:56ضَ
يغلق الرهن على صاحبه لقوا امه وعليه غرمه. ساتكلم عن هذه الرسالة بعد قليل في الحديث الذي سيأتي بعد ذلك. لكن اذا الصحيح في هذا الحديث ماذا؟ انه يعمل يعمل به نعم - 00:36:18ضَ
آآ نعم طبعا من التأويلات البعيدة التي تأول بها الحديث الجمهور قالوا الذي يركب ويشرب عليه النفقة يعني صاحبه. الرائي. الرائي. هذا بعيد جدا. هذا بعيد جدا. لانه معروف ان نفر - 00:36:30ضَ
لو كان يركب وسط فتكون عليه. وهذا ينزه عنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني انظر في الحديث ماذا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول الظاهر يركب بنفقته. اذا - 00:36:50ضَ
كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفق على الذي من هو الجمهور الذين يعملون بهذا الحديث قالوا هو؟ الراهن. ها؟ وهذا يعارض قولهم قبل بشرط القبض. بالضبط هم قالوا - 00:37:00ضَ
مسألة مسألة اخرى. قالوا القبض يشترط في بداية العقد. لكن اختلفوا في استدامة القبض. انما تكلمت عن هذه المسألة. يعني الذين اشترطوا القبض. الذين ماذا؟ اشترطوا القبض. قلنا الذين اشترطوا القبض. قل ان الملكية. نعم. واضح هذا؟ الجمهور. الذين اشترطوا القبض اختلفوا. هل يشترط استدامته ام لا - 00:37:17ضَ
احنا ليه اشترط استلامته؟ عفوا الشافعية اشترط استلامته والاحناف. الحنابل والملكية لما اشترطوا استلامته مرة اخرى. يعني الذين اشترطوا القبض قلنا الجمهور الا المالكية القبض اصلا. طيب الذين اشترطوا القبض الشافعية والاحناف قالوا يشترط استدامة القبض. من يشترط استدامة القبض؟ دوام القبر - 00:37:41ضَ
يعني انا راهنتك سيارة واعطيتها لك. انت لقبضتها. ليس لي ان اخذها منك بعد ذلك. لو اخذت منك بعد ذلك الرهن يبطل ممكن انا اعطيك السيارة تكون عندك ثم بعدها انت تثق فيه فقل لي من فضلك اريد سيارتي استخدمها. تبقى رهنا ما ما الاشكال. فهمت؟ فالصحيح - 00:38:01ضَ
ان الرهن لا يشترط فيه لا القبض ولا الاستدامة طبعا الملكين الذين يقولون لا يشترط القبض من باب اولى سيقولون ماذا؟ لا يشترط الاستدامة. اما الذين قالوا يشترط القبض هم الثلاثة - 00:38:20ضَ
الحناف والشفاء قال يشترط الاستناف. الحنابلة قال لا يشترط الاستدامة. فهمت؟ يعني لي ان اطلب منك الانتخاب بالرهن ماء سيارتك. بعد ان اعطيها لك انت يالا ؟ طيب فلم يشترط على الصحيح ماذا؟ - 00:38:33ضَ
الاستدامة في آآ في نعم اذا عرفت الخلاف في هذه المسألة في هذا الحديث؟ نعم؟ وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه عليه غرمه. رواه الدهر قطني وحسنه - 00:38:46ضَ
هو الحاكم والصحاح ورجال الثقة الا ان المحفوظ ارساله. هذا حديس ضعيف ولكن عليه العمل عند اهل العلم. ما معناه؟ لا يغلق الرهن من صاحبه خلق الرهن معناه ماذا معناه انه اذا حل الاجل - 00:39:11ضَ
اذا حلا الاجل يملك المرتهن الرهن. هذا كان في الجاهلية. الرامي كان معروفا في الجاهلية اصلا. لكن كانت الجاهلية ماذا؟ اذا انا رهنت كسيارة انا اقرضتك الف جنيه وقلت لك تعطيها لي بعد سنة ورهنتك سيارة مثلا - 00:39:27ضَ
فبعد سنة اذا لم تعطني الانف تاخذ السيارة حتى لو السيارة قيمتها عشرة الاف بنت هذا ظلم لا يغلق الرهن من صاحبه. اذا ما معنى لا يغلق الرهن من صاحبه؟ يعني - 00:39:47ضَ
لا يستحقه المرتهن بمجرد حلول الاجل الناس تحقه ماذا؟ المرتهن الذي هو الدائن بمجرد حلول الاجل كما كان كما كان الامر في الجاهلية. بل ملكيته ما زالت للراهب الذي هو المدين - 00:40:03ضَ
هو لانا محبوس على الثمن. من صاحبه اي الذي هو الراهن يعني؟ له غنمه. ما معنى غنمه؟ يعني له ثمرته له زيادته. مثال هذا كبقرة لمدة سنة فولدت ثلاث بقرات - 00:40:19ضَ
هذا غنم ليس غنم فالرهن يكون لك لكن البقرات تكون ها؟ البقرات التي ولدت. خلاص انتهينا انها لصاحبها. انتهينا خلاص البقرات التي ولدت للراية الذي هو المدين. نعم ولكن تكون البقرات ماذا؟ التي ولدتها؟ رهنا ايضا. لانها فرع يتبع الاصل - 00:40:33ضَ
يكون رهنا عند من؟ عند المرتهل عند الدائن. يعني انا انا رهنتك بقرة واحدة ثم هذه البقرة ولدت ليس من حقك ان تقول اعطني اولادها. فهمت؟ اولادها تبقى رهنا ايضا - 00:40:59ضَ
لان الفرع يتبع الاصل في هذا. واضح هذا؟ وعليه غرمه عليه غرم. هذا الجواب عن سؤال سعيد ما هو غرمه؟ عليه اي على من على الراهن. غرم لو تلف لو تلفت العين المرهونة عند المرتهن الدائن بدون تعد او تفريط لا يضمن - 00:41:12ضَ
تعد او تفريط. تعدي. يقول لك تعدي وفعل ما لا يجوز والتفريط وترك ما يجب ليه يا اما ؟ يعني بقرته ماتت. انت قلت لي انما قلت لك ماتت. انما قرأت قلت لك ماتت بدون تعد او تفريط. ويقبل القول في عدم التعدي والتفريط - 00:41:36ضَ
لقول من الذي يقبل؟ قول المرتهل لان يد واد امانة. القاعدة في في هذا الباب ان من كانت يده يده امانة. من كانت يده يد امانة لا الا بالتفريط او التعدي. والقول في عدم التفريط او او التفريط هو قوله هو - 00:41:53ضَ
لو انا لو انا المدين الراهن ادعيت انك فرطت لابد لابد ان ياتي بماذا؟ لابد ان ياتي ببينة لابد ان اتي ببينة طيب لو حل اجل ماذا يفعل حل الاجل ولم يوفي المدين الذي هو الراهن؟ المدين الراهن لم يوفي. ماذا يفعل المرتهن؟ الدائن ماذا يفعل - 00:42:08ضَ
يذهب اليه وقل له ماذا؟ بع بع هذا هذا الرهن البقرة مثلا ووفني ديني او فان امتنع الراهن من من البيع ماذا يفعل؟ يذهب الى القاضي والقاضي يلزمه بماذا بالبيع؟ هل يجوز ان يوكل الراهن المرتهل في بيع العين المرهونة - 00:42:30ضَ
اذا لم يوف الصحيح نعم بمعنى انا اعطيك السيارة رهنا واقول لك اذا لم اتيك بالدين الذي هو عشرة الاف مثلا في خلال سنة لك ان تبيع السيارة وتستوفي دينك وترد اليه الباقي. لانه لا يجوز ان يستوفي اكثر من دينه. يجوز - 00:42:51ضَ
وهذا ينبغي القول به خاصة في هذا الزمان. لان اكثر القوانين الوضعية لا تأخذ باحكام الرهن مثلا. ولو اخذت باحكام الرهن فقد يطول الامر عند القاضي. ويتكلف الدائن دعمني لرفع الخصوبة الى القاضي اموالا. فقد يقال بماذا بجواز هذا؟ نعم وهذا اختاره شيخ الاسلام والحنابلة في قول عندهم - 00:43:10ضَ
لو يجوز ماذا؟ ان يوكل الراهن المرتهنة في في ماذا؟ في بيع العين المرهورة يقولها بيع العين المرهونة واستوف دينك اذا لم ارد لك اذا لم ارد لك في خلال كذا - 00:43:30ضَ
قطعا للنزاع قطعا للنزاع لان الان الراهن المرتهب الذي هو الدائن لو علم انه لن يستطيع ان يبيع العين المرهونة مثلا لن يستطيع ان يبيعها نعم لن يقرضهم كذلك مما يدخل في الرهن الذي اجازه المعاصرون من صور الرهن المعاصرة. الذي ورد بالرهن الرسمي. والرهن الرسمي هو انتبه مثلا الى - 00:43:47ضَ
معرض السيارة تشتري السيارة. تشتري سيارة. فيعطيك هذه السيارة بالاجل وكيف يضمن حقه له ان يرهن العين المبيعة على باقي الثمن وادي نص عليه الشافعية. يعني يجوز رهن العين المبيعة نفسها على باقي الثمن. انا بعته كسيارة بالاجل - 00:44:11ضَ
واستحق منك ثمنها المؤجل. فارهن هذه السيارة واتركك تنتفع به لان الرهن على مذهب المالكية لا يشترط فيه القبض واضح يا لا لا يشترط فيه استدامة القبر. فممكن انا اعطيك السيارة وتبقى عندك تركبها وهي ما زالت مرهونة. كيف هي مرهونة؟ اوراق وما زالت باسمي. باسم البعادة يجوز - 00:44:31ضَ
كون السيارة ما زالت باسم البيع هذا لا يمنع لا يمنعوه نقل الملكية. فالملكية هي ماذا؟ رفع اليد عنها. انا رفعت اليد عن السيارة وانت تتصرف هي كيف تشاء. ولكن لي ان احفظ - 00:44:53ضَ
اما ان اكتب اما ان اكتبها باسمك هناك سورتان لهذا يفعلها ان تفعلها المعارض وكلا السورتين جائز. السورة الاولى ان يكتب السيارة في اسم المشتري. نعم ولكن يكتب عليها ماذا؟ ها؟ حضر بيع. مم. انه لا لا يستطيع ان - 00:45:03ضَ
يبيع عندنا في مصر متى يكتبون في رخصة القيادة؟ هناك حظر للبيع حتى سداد الثمن. الصورة الثانية لتبقى اصلا باسم المعرض. وهذه ايضا جائزة. طالما ان المعرض ماذا اذن؟ ان للمشتري ان يتصرف فيها كيف يشاء الا بالبيع. مفهوم - 00:45:21ضَ
هذا من من هذا من ومن الرهن الرسمي يقولون الاحتفاظ باوراق الملكية. يعني يعطيه السيارة ويجعلها في اسمه ولا يجعل له حظر بيع ولكن يرهن عنده ماذا اوراقه وهذا ايضا جائز - 00:45:35ضَ
لان الاوراق هذه لها قيمة اعتبارية بدون هذه الاوراق لا تستطيع ان تبيع السيارة. حتى يؤدي حتى يؤدي له حتى يؤدي له الثمن. نعم طيب لو ان الراهن وكل المرتهن في البيع. وكل المرتهن في ماذا؟ في البيع كما ذكرنا. هل له ان يرجع في هذا - 00:45:50ضَ
يعني انا قلت لك اني اعطيتك دينا اه ورهدت عندي سيارتك وقلت لي اذا لم اوفي لك في خلال سنة بع سيارتي. الان انا وكلته هل له ان يعزله؟ الصحيح لا. نعم - 00:46:10ضَ
فانه لا يجوز له ان يعزله مذهب الاحناف والمالكية. لان اكثر اهل العلم اجازوا اجازوا التوكيل في في بيع الرهن ولكن الذين قالوا بالتوقيت في بيع الرهن اختلفوا هل له ان يرجع ام لا؟ المالكية بناء على عصرهم ان الوعد ملزم سيقول ان بعدم الرجوع وفقهم في هذه الاحناف - 00:46:24ضَ
الحليبية قال له ان يرجع. وهذا لا فائدة فيه اذا يفضي الى النزاع. يعني من حين ان نقول لك ان وكالتك في بيع الرهن اذا اذا حل الاجل ولم اوفي لك ثم ارجع في هذا - 00:46:42ضَ
نعم هذا يحدث فيه نزاع وضرر يعني؟ نعم يعني اذا يجوز مثل هذا الشخص ان نقول لك يعني لو لم ادفع لك يجوز عند الجمهور خلافا للشافعية ولكن خلاف في الرجوع. الحنابلة يقولون بجواز الرجوع الحناف والمالكية قالوا بعدم جواز الرجوع. شرط صحيح - 00:46:53ضَ
ويكون لازما ليس له ان يرجع لان المسلمين عند شروطهم يعني امين. ثم بعد ذلك بان له انه ليس مني. خلاص هو اللي هو الذي فرض. اخونا يسأل سؤالا لو ان الراهن - 00:47:15ضَ
للمرتهن الذي هو الدائن في بيع العين المرهونة عند حلول الاجل وعدم الوفاء. ثم فكر انه ليس امينا. تبين له انه ليس امين بعد الرهن نعم نقول هو الذي فرط في هذا. نفس الشيء يقال في من؟ في الدائن. الا ترى ان الدائن قد يخرج شخصا مالا؟ ثم يظهر ان هذا المدين - 00:47:35ضَ
غير امين ويماطل خلاص انا انا بلاوي اللي ابتلي به. نعم. يؤجر الرهن اه منفعة لا يجوز كما قلنا ان ينتفع تأجير اخونا يسأل سؤالا يقول هل يجوز للمرتهن الذي عنده الرهن ان يؤجر وينتفع به نفس الحكم احنا قلنا منذ قليل ماذا؟ الانتفاع بالرفن الايجار هي نوع من انواع الانتفاع. الاجارة هي نوع من انواع الانتفاع - 00:47:55ضَ
لا يجوز الانتفاع بالرهن باي واجب من دون انتفاع. هو يستخدمه شخصيا او يؤجله ويحصل على غلته. لا يجوز هذا الا اذا كان الدين غير دين قرض. هذا الشرط الاول - 00:48:25ضَ
والشرط الثاني الا يكون في مقابل زيادة الاجل وان يكون باذن من بان صاحب الرهن. لو توفرت هذه الشروط الثلاثة. ليكون بين قرض. يكون بين قرض. يعني يكون اي دين غيبين قرض. نعم. وان يكون باذني - 00:48:35ضَ
الراهن الذي هو صاحب الرأي والا يكون في مقابل زيادة الاجل في الدين. له ان يؤجره له ان يركبه له ان ينتفع به باي وجه من وجوه الانتفاع. مفهوم هذه المسألة؟ طيب هل يجوز - 00:48:50ضَ
الزيادة في الدين بعد الرفض يعني الان انا اقتربت منك الفا طلبت منك الفا وراهنتك سيارتي. هذه السيارة ثمنها اكثر من الف بكثير. اكثر من الالف بكثير. ثم بعد ذلك اردت ان اقترض منك الفا اخرى - 00:49:04ضَ
فقلت اخرجني الف واجعل السيارة رهنا للدينين للالف الاولى والالف الثانية فهمت من الصورة؟ يجوز ام لا يجوز لا يجوز لماذا لا يجوز؟ يفسد الانسان لانهم يقولون المشغول لا يشغل. هناك قاعدة فقهية - 00:49:27ضَ
هذا من فروعه قلائق المشغول لا يشغل. معنى المشغول لا يشغل. مما يعني؟ لا الرهن هذا شغل بماذا؟ شغل بالدين. بالدين الاول. فلا يجوز ان تأخذ دين وتقول هذا الدين الاخر مقابل الرهن الذي عندك لأ - 00:49:45ضَ
لو انني لو انني وفيت الدين الاول ولا موفي الدين الاخر ليس لك ان تأخذ من السيارة لأ خلاص الدين الاخر هذا ليس له رأي. فهمت هذا؟ هذا يحتاج ثاني يحتاج الى رهن اخر. فهمت؟ لان المشغول لان المشغول لا يوجد. واضح هذه المسألة - 00:50:00ضَ
اذا لا تجوز الزيادة في الدين بعد الرهن. لكن تجوز الزيادة في الرهن بعد الدين فممكن مثال شيخنا. مثال واعطيتك الفا وراه انتم كالساعة. الساعة دي تساوي خمسمائة ثم انت ندمت يعني كيف انا خفت انت اخفت مني الساعة فقلت من فضلك هل يمكن ان تعطيني ساعة اخرى - 00:50:18ضَ
رحمة اخر مقابل الف يجوز. لان الراهن الثاني هذا ليس مجهولا. فهمت امتى السؤال فرق بين الصورتين؟ الصورة الثانية الزيادة في الراء. الصورة الاولى الزيادة في الدين. الصورة الثانية انا اعطيتك ساعة مقابل - 00:50:37ضَ
قرض اقترضته منك قدره الف ثم انت شعرت ان هذه الساعة لا تساوي الالف. فطلبت مني رهما اخر مقابل الالف. يجوز. فيكون عندك رهنان مقابل الالف. ساعتان مثلا. فهمت؟ لان الرهن الثاني هذا ليس مشغولا - 00:50:54ضَ
بخلاف السورة الاولى الصورة الاولى الساعة مشغولة فلا يجوز ان اشغلها بدين اخر. لانها مشغول لا يشغل. نعم. زيادة هزا جائز من طرف الراهنين جائز ليس لازم. يعني هذا جائز من طرف من طرف الراهب. يعني ممكن انت تقول لي اني اريد ساعة اخرى رهن ان اقول لك لن اعطيك. انت رضيت بالساعة. هذا - 00:51:07ضَ
ليس واجبا على الرهن هذا ليس واجبا على ليس واجبا على الراهن. نعم. شيخ. نعم. الرهن عقد لازم او جائز. لازم ينطبق. لازم من طرف وجائز من طرف قلنا العقد اللازم ومعناه ماذا؟ الذي لا يجوز فسقه الا باتفاق الطرفين. العقد الجائز الذي يجوز فسقه ماذا؟ بغير رضا الطرف الاخر. يعني العقود نوعان عقود لازمة وعقود جائزة - 00:51:27ضَ
عقود لازما لا يجوز فسخها الا باتفاق الطرفين كعقد البيع كعهد الاجارة. عقود جائزة جائزة يعني يجوز لاحد الطرفين الفسخ بدون وهناك عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف منها عقد الرهن. هو جائز من ناحية من؟ مرتحل. من ناحية المرتهل. المرتهل له ان يرد لك - 00:51:50ضَ
قال له رضي الله عنا منك ويبقى الدين في ذمتك. اما الراهن بحقه لازم ليس له ان يرجو يقول يريد ساعتي بعد بعد الرحم على لو لو السيارة اغلى من الف يأتي رجل يعطيه الفا لاخرى؟ نعم يريد ان ياخذ الفا نقطة ويقول يعني مقابل - 00:52:10ضَ
يعني هو اغلى من الف؟ لا ماذا هو؟ هل يسوع؟ من قبل الاشكال في هذا؟ يا ليت سؤال اخونا يسأل سؤال لماذا لا يجوز شغل الرهن بدين جديد لا لا هو لا يشغل هذا يعني هو يعني ولكن لا يجعل رهنا يأخذ الف للانسانية - 00:52:40ضَ
ما معنى يأتمله؟ معنى يأتمنه؟ يعني لانه عند عدم الاداء. نعم. اذا قلت انه يعني يأتمن بالسيارة عند عدم الاداء له ان يبيع السيارة ويستوفي منها اما ان قلنا ان المشغول لا يشغل ليس له ان يبيع السنة ويستوفي منها. يعني الصورة هي ان اعطيتك سيارة مقابل الفا مقابل الف قرضا - 00:53:02ضَ
سم بعد اسبوع اخذت منك الفا اخرى. وقلت لك الالف الاخرى ايضا طالعين باب السيارة. هلا هلا. بنو هالسيارة. هادا لا يجوز لماذا؟ لو قلت بجوازه سيحدس نزاع ما هو النزاع على الالف الاخرى انا سددتها لك. ثم الالف الثانية لم استطع - 00:53:21ضَ
والسيارة ما زالت عندك ليس لك ان تستوفي من السيارة لان مذهب الائمة الاربعة انها مشغول لا يشغل في هذه السورة. اذا واحد ممكن مسلا يستقر الف واربع مئة مبلغ - 00:53:36ضَ
بسيطة ثم بعد ذلك يستخرج مبلغا كبيرا لا يجوز له هذا لما بالحيلة يعني؟ مم. لا يجوز له هذا ان غلب على ظنه ان المقرض جاهل بالحكم الشرعي دي كلها باب الخداع - 00:53:49ضَ
لكن من ناحية الطقم ديانة لا يجوز لكن قضاء قضاء انه يخلص القديس يقول له ليس لك شيء انت مغفل يعني ما سألته عن حكم المسألة. نعم. لكن هو افهم ديانتك. الدائن المدين يأثم ديانة. نعم. هل - 00:54:06ضَ
طبعا يلزمه ان يكون يلزم لنا من خدعه. خدعه لجهله بالحكم الشرعي. لا هو لا يعرف هل هو يعرف او لا. لو غلب على ظني انه لا يعرف كحال اكثر الناس لابد ان يبين له. لو كان - 00:54:22ضَ
مدين يعني فقيها والدائن ليس فقيها كحل اكثر الناس ينبغي ينبغي ان يبين له لان هذا يكون من الخداع يعني. نعم يريد مصر ان يستغرب مني كل ما ارسل النقود يأخز مني فوائد يعني احنا ما وصل النقود بالنسر الى روسيا يأخزون النسبة - 00:54:38ضَ
وانا اقول له انا استقر لك ولكن انا اخرجك طيب اخوني اسأل السؤال اللي هو مسألة مؤنة القرض تكون على من؟ مؤنة مولد نقل القرض. مولة نقل القرض تكلفة ايصال القرض يعني انا مقرض وانت مقترض انا ساوصل لك هذه النقود الى بلدك مثلا. ولكي لا ارسل لك هذه النقود لك ماذا - 00:54:57ضَ
تكاليف التكاليف نسبة. هذه النسبة تكون على المقترض لماذا؟ لان المقرض محسن المخرج ماذا؟ محسن والله عز وجل قال ما على المحسنين من سبيل. ادي قاعدة عامة. هذه لها قاعدة. يعني المحسن لا يضمن - 00:55:29ضَ
ولا يغرم لا ده محسن. واضح هذا؟ ونفس الشيء عندما ترجع لي هذا القبر. مهلة ايصالي لهذا المال لي تكون عليك. مم. الا ان تبرعت انا بها. هذا شيء اخر - 00:55:49ضَ
لكن هب انني اقرضتك في هذا البلد. ثم انت في بلد اخر تريد ان ترسل لي المال فهمت؟ وسيقسمون جزءا من هذا المال وتنازعنا في هذا لا الكلفة تكون عليك - 00:55:59ضَ
الشيخ فؤاد مقترب صح على المقترض ان يدفع. على المقترض ان يدفع تكاليف ايصال المال. بس هذه صورة المسألة. هل المقترئ ان يدفع تكاليف ايصال المال؟ وكذلك ذلك على المؤجر ان يدفع تكاليف نقل الاوزون. فهمت؟ يعني مثلا انت انت - 00:56:12ضَ
اه مثلا في في في باب مثلا الاجارة عن بعد تعليم مثلا عبر الانترنت مثلا نعم مثلا الطلاب يرسلون لمدرس المال مثلا فالتكليف نقل المال على ماذا عليه؟ فهمت؟ عليهم. عليهم. هم. لانه اتفق معه على اجرة معينة. هم. الا ان اتفقوا على غير ذلك. لكن الاصل انهم - 00:56:39ضَ
نتفق العقود المطلقة بتتنزل على الشرع والعرف طيب لو لم يتفقوا على شيء تكونوا عليه. طب اتفقوا ان النفقة تكون على عليه هو لا بأس وهنا يكونوا يأخزون منه مرتين حينما ارسل انا. هم. وحينما يرسل هو الي. ياخدوه منه هو مرتين؟ نعم - 00:57:02ضَ
انه المنتفع وانا متبرع انا محسن. والمحسن ما عليه من سبيل. المحسن ما عليه من سبيل. فانت لو الزمت المحسن بالسبيل لامتنع من القرض. نعم قال تعالى ما على المحسنين - 00:57:24ضَ
من سبيل. نعم - 00:57:36ضَ