التفريغ
اما بعد فقال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب الوضوء من مس الذكر هذه المسألة قد وقع فيها خلاف بين اهل العلم وهو فيما لو مس الانسان ذكره وذلك - 00:00:00ضَ
بعد ان يتوضأ او وهو على طهارة هل ينتقض هذا الوضوء ام لا والمقصود بالمس هو ان يفضي بيده ان يفضي بيده الى ذكره يعني ليس هناك حائل بينه وبين ذكره. ليس هناك حائل بين يده وذكره - 00:00:26ضَ
نعم فهذه المسألة وقع خلاف فيها بين اهل العلم فهناك من ذهب الى ان مس الذكر ينقض الوضوء واستدلوا بحديث بشرى بنت صفوان وسوف يأتي وهناك من قال لا ينقض الوضوء واستدلوا بحديث طلق ابن علي الحنفي. وسوف يأتي - 00:00:50ضَ
ايضا باذن الله وهناك من قال اذا مس ذكره بشهوة هو هو في هذه الحالة او في هذه الحالة ينقض دون ما لو مس ذكره بدون شهوة فهذه ثلاثة اكوال في هذه المسألة - 00:01:18ضَ
والاحوط ان الانسان يتوضأ هذا هو الاحوط وذلك لحديث بشرى بنت صفوان قال الامام ابو داوود حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة سبت توفي عام واحد وعشرين ومئتين - 00:01:41ضَ
قال عن مالك وهو الامام مالك بن انس بن ابي عامر الاصبحي وهو امام جليل وعالم مشهور نعم توفي عام تسعة وسبعين ومئة قال عن عبد الله ابن ابي بكر - 00:02:05ضَ
وهو ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الانصاري وهو ثقة فقيه لانه قد تولى القضاء وتوفي سنة خمس وثلاثين ومئة انه سمع عقبة عضوة هو ابن الزبير ابن العوام القرشي الاسدي - 00:02:22ضَ
وهو من اجلة التابعين يقول دخلت على مروان ابن الحكم وزلك عندما كان اميرا على المدينة من قبل معاوية ابن ابي سفيان قال فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر؟ فقال عروة ما علمت ذلك - 00:02:45ضَ
فقال مروان اخبرتني بشرى بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. من مس فليتوضأ نعم هذا حديث صحيح ورجاله كلهم سقات ومروان ابن الحكم هو في باب الرواية ثقة - 00:03:11ضَ
نعم هو دخل في امور تتعلق بالسياسة والدماء وما شابه ذلك ولكن الذي يعنينا هنا هو باب الرواية هو في باب الرواية هو ثقة وقد خرج له البخاري في صحيحه - 00:03:38ضَ
نعم فهذا الحديث استدل به من استدل على ان مس الذكر ينقض الوضوء قال ابو داوود باب او رخصة في ذلك. فكان ابا داود يرى ان مس ان الوضوء من مس الذكر ان - 00:03:55ضَ
انما هو على ماذا على الاستحباب وليس على الوجوب. ولذا قال الرخصة الرخصة في ذلك قال حدثنا مسدد وهو ابن مسوهد ابن مسربل ابن مستورد الاسدي البصري وهو ثقة حافظت في عام ثمانية وعشرين - 00:04:14ضَ
مئتين قال حدثنا ملازم ابن عمرو الحنفي اليمامي وهو ثقة قال حدثنا عبد الله ابن بدو وهو ايضا الحنفي السحيمي اليمامي. وهو ايضا ثقة اليمامي نسبة الى اليمامة التي عندنا هنا - 00:04:35ضَ
قال عن قيس ابن طلق اليمامة قديمة من الجاهلية وكانت مشهورة بالزراعة وبالذات زراعة البو الحنطة نعم قال عن قيس بن طلق وهو الحنفي اليمامي قيس بن طلق لا بأس به كما قال الامام احمد في رواية عنه - 00:05:01ضَ
قال عن ابيه وهو طلق الحنفي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ - 00:05:29ضَ
فقال هل هو الا مضغة منه او بضعة منه؟ لا شك ان ذكر الانسان بضعة منه جزء منه يعني ليس فيه الوضوء. نعم. ولذا بوب عليها ابو داوود رخصة في ذلك - 00:05:54ضَ
هذا دليل من قال بان الوضوء ليس بواجب نعم قال من يوجب الوضوء من مس الذكر؟ قال ان هذا الحديث كان في بداية الاسلام. وذلك عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة - 00:06:16ضَ
ما الدليل على زلك؟ قالوا الدليل على زلك انه جاء في رواية ان طلق الحنفي اشترك في بناء المسجد وجزما بناء المسجد كان عندما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام الى اين - 00:06:39ضَ
الى المدينة عندما قدم عليه الصلاة والسلام الى المدينة قالوا فهذا كان في اول الاسلام اول الهجرة وحديث بشرى فيما يظهر بعد ذلك فالعمل على الاخير او على المتأخر وان المتأخر ينسخ المتقدم - 00:06:59ضَ
قال بعض اهل العلم نجمع بينهما فنحمل حديث بشرى على الاستحباب كما هو ظاهر صنيع ابي داوود وكما تقدم لنا الاحوط ان الانسان ماذا يتوضأ قال طبعا هذا الاسناد حديث طلق الحنفي لا بأس به - 00:07:27ضَ
حديد طلق الحنفي لا بأس به وقد قواه علي ابن المديني وقدمه على حديث بشرى بنت صفوان وقواه ايضا الطحاوي وابن حبان وغيرهم من اهل العلم قال الترمذي وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين انهم لم يروا - 00:07:49ضَ
الوضوء من مس الذكر. قال وهو قول اهل الكوفة وابن المبارك. وهذا الحديث احسن شيء روي في هذا الباب احسن شيء روي في هذا الباب اي في عدم نقض اه الوضوء من مس الذكر - 00:08:17ضَ
قال ابو داوود رواه هشام ابن حسان القدوسي وسفيان الثوري وشعبان ابن الحجاج وابن عيينة وجوير ابن عبد الحميد الضب الروازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق محمد ابن جابر هنا قد تابع عبدالله ابن بدو - 00:08:38ضَ
ومحمد ابن جابر فيه ضعف والعمل على الاسناد الاول لكن الاسناد الثاني يقوي الاسناد الاول. قال ابو داوود حدثنا مسدد وهو ابن مسوهد تقدم قال حدثنا محمد ابن جابر طبعا هذا خطأ هنا سقط في الاسناد - 00:09:00ضَ
ما الذي عندك يا ابا محمد لا لا لا مشدد لا يروي عن هشام بن حسان ومسدد لا يروي عن سفيان الثوري. نعم هو نعم هو كل هؤلاء قد رووه - 00:09:24ضَ
ولكن ما الذي يعني بين مسدد؟ قد يكون جرير ابن حازم نعم مسدد سمع من جرير وبن حازم واما هشام بن حسان والثورة وشعبة فلم يسمع منه وابن عيينة ايضا ممن ادرك مسددا المهم يواجع - 00:09:42ضَ
قال باب في الوضوء من لحوم الابل لحم الابل مما ينقض الوضوء لحم الابل مما ينقض الوضوء اذا اكل الانسان لحم جزور فعليه ان يتوضأ. عليه ان يتوضأ وزلك لما جاء في حديث البراء بن عازم - 00:09:59ضَ
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وهو ثقة حافظ توفي عام تسعة وثلاثين ومائتين قال حدثنا ابو معاوية محمد بن حازم الضبيب وهو ثقة خاصة في الاعمش سبت توفي عام خمسة وتسعين ومئة قال حدثنا الاعمش سليمان بن مهوان - 00:10:25ضَ
الاعمش وتوفي عام ثمانية واربعين ومئة قال عن عبد الله بن عبد الله غازي وهو ثقة قال عن عبدالرحمن بن ابي ليلى الانصاري قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن - 00:10:48ضَ
الوضوء من لحوم الابل قال توضأوا منها اذا على الانسان ان يتوضأ من لحوم الابل قال وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأ منها نعم وفي رواية في حديث جابر بن سمرة قال ان شئت توظأ يعني هنا لا توظأ منها ليس المقصود النهي - 00:11:04ضَ
انما المقصود ان باقي اللحوم لا يجب منها ماذا لا يجب منها الوضوء باقي اللحوم لا يجب منها الوضوء. وانما يجب الوضوء من لحوم الابل نعم قال وسئل عن الصلاة في مبارك الابل - 00:11:32ضَ
انت حضرتك الصلاة في مبارك الابل فقال لا تصلوا في مبارق الابل نعم الصلاة في مبارك الابل لا تجوز بخلافه الغنم نعم الا الصلاة في مبارك الغنم هذه جائزة في اعطان الغنم هذي جائزة وليس هناك مانع منها وكان عليه الصلاة والسلام يصلي فيها. بخلاف مبارك الابل لما؟ قال فانها - 00:11:51ضَ
من الشياطين وجاء في حديث اخر بانها مأوى الشياطين. مأوى الشياطين. فاذا لا يصلى فيها قال وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فانها بركة. نعم هذا الحديث اسناده جيد ورجاله كلهم ثقات - 00:12:25ضَ
نعم فاذا الوضوء من لحوم الابل هذا واجب واما باقي اللحوم فلا يجب الوضوء منها والصلاة في مباوق الابل لا تجوز. واما في مرابض الغنم فانها جائزة. نعم هذا الله تعالى التوفيق بل - 00:12:57ضَ
انها بركة كما جاء في هذا الحديث - 00:13:20ضَ