🕋 فتاوى الحج والعمرة والزيارة للإمام ابن باز -رحمه الله- مشروع كبار العلماء
التفريغ
الفتوى رقم ستة الاف ومئة وستة وثلاثين. يقول السائل ما حكم من لم يعمم رأسه بالتقصير في الحج والعمرة؟ علما انني ارى اشخاصا كثيرين من يفعل ذلك وانا قرأت في كتاب التوعية الاسلامية الذي تصدره رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد لانه لابد في التقصير من - 00:00:00ضَ
الرأس ولا يكفي تقصير بعضه الا ان اشخاصا كثيرين ممن اعرف يقولون بانهم سألوا بان التقصير من جانب واحد يكفي. على قول بعض العلماء نرجوا افتاءنا الله خيرا. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء اجابت فيما يلي ان ان الواجب على من اراد ان يتحلل - 00:00:20ضَ
من عمرتي او حجي بالتقصير ان يستوعب مجموع شعر رأسه. قال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. وللامر بالتأسي وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال في حجة الوداع خذوا عني مناسككم. وقد امر بالحلق وقد امر بالحلق او التقصير. وما مضى منك من عدم التعميم من جميع الرأس يعفو الله - 00:00:38ضَ
ان شاء الله تعالى للخلاف المشهور في ذلك بين اهل العلم. وفي المستقبل تعم رأسك بالتقصير في الحج او العمرة. على ان الحلق افضل لما ثبت في الصالحين من دعاء النبي صلى الله - 00:00:58ضَ
وسلم للمحلقين ثلاثا ثم قال والمقصرين وبالله التوفيق - 00:01:08ضَ