التفريغ
ويهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد باب التدليس والحجر - 00:00:00ضَ
عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل فهو احق به من غيره هو احق به فهو احق به من غيره متفق عليهم - 00:00:24ضَ
ورواه ابو داوود من رواية ابي بكر ابن عبدالرحمن مرسلا بمعناه وزاد وان مات المشتري فصاحب المتاع اسرة الغرماء. اسوة. اسوة الغرماء ووصله البيهقي وضعفه تبعا لابي داود وعن ابن وعن عمر ابن خلدة قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا - 00:00:42ضَ
قد افلس فقال لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق رواه ابو داوود وضعفه وضعف ايضا هذه الزيادة في ذكر الموت وصححه الحاكم - 00:01:07ضَ
باب الافلاس باب التفليس والحجر. معنى التفليس؟ التفليس مصدر ماذا؟ فليس. فلس. والتفليس يعني ان يصبح الرجل مدينا وليس عنده ما يكفي لدينا. يكون مدينا وليس عنده ماذا؟ ما يكفي لدينه. واختلفوا في سبب التسمية - 00:01:25ضَ
قيل ان التنفيس اظهر الاقوال يعني. ماخدنا الفلوس والفلوس ما هي الفلوس؟ من غير نقدية. الفلوس؟ كان عندهم معاملات قديما من غير الذهب والفضة. الذهب يفعلون منه الدنانير والفضة فلم من الدراهم. لان النقود من الحديد او النحاس وهذه قيمتها اقل بكثير من ماذا - 00:01:48ضَ
من الذهب والفضة. فكأن الرجل المفلس لم يصبح عنده الا ماذا؟ الا الفلوس. ليس عنده تدنين ولا دراهم يعني نزلنا لفكة. نعم؟ فهذا اصبح مفلسا والحج الحجر هو المنع من التصرف في المال والمنع من التصرف في المال - 00:02:06ضَ
اما ان يكون لمصلحة المحجور عليه ان كان سفيها او صغيرا. واما ان يكون لمصلحة الغرماء. ان كان مدينا وليس عنده مال. عنده مال قليل لا يفي بدونه الكرماء فالقاضي يحجر عليه ان يمنعه يمنعه من ماذا؟ من التصرف في ماله. لا يجوز ان يبيع شيء او ان يهب شيء حتى يأتي ماذا؟ ديون الغرماء. طيب ذكر - 00:02:24ضَ
في هذا الحديث حديث ابو بكر ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ادرك ما له بعينه بعينه يعني ساقول عند رجل قد افلس فهو احق - 00:02:44ضَ
من غيره الان انا بعتك سيارة بالاجل بالاجر وانت من تصرت ان توفي ماذا ان توفي الدايرة ان توفي الدين. طيب. هذا مفلس. صح. مفلس. ولك شخص اخر له عندك الف جنيه. وشخص ثالث له عندك اربعة الاف جنيه - 00:02:54ضَ
الان انت مدين لي بثمن السيارة. والاخرون مدينون لك بنقود. من يقدم في قضايا الدين الان؟ صاحب العين. صاحب العين هاخد منك السيارة حسنا والاخرون لا يأخذون شيئا. انت لا يسلمك الا السيارة الان - 00:03:17ضَ
فانا ضربت مالي بعيني. السيارة موجودة بحالتها. لم تتغير نعم فاذا ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيري. وهذا مذهب جمهور اهل العلم خلافا للاحناف. الاحناف كعادتهم - 00:03:34ضَ
يعملوا بهذا الحديث وقالوا هذا الحديث حديث احاد هو مخالف للاصول. لماذا مخالف للاصول؟ قالوا الاصول ان هذا الرجل يستوي مع الدائنين الاخرين. فيكون العلماء هو ما معنى اسوة الغرماء التي ستأتي في الحديث يعني؟ لو ان هؤلاء الناس الدائنين - 00:03:50ضَ
يستوون في صفة الدين. ليس ليس عند احد ليس لاحد منهم عند المدين عين. يعني كلهم كلهم يدينون المدين باموال. حسنا مثانة المدين هو زيد. وواحد له عشرة الاف عند زيد والاخر له ستة الاف والاخر له خمسة الاف - 00:04:08ضَ
نعم وزيد ليس عنده الا خمسة الاف زيد ليس لنا الا خمسة الاف. يعني مثلا الديون ياتي عند زيد ها الديون التي على زيد عشرة الاف مثلا. لثلاثة من الناس. وليس عنده الا ثمانية الاف. كيف كيف نقسم هذه الثمانية على الثلاثة؟ كيف نقسمها - 00:04:28ضَ
كيف تكون اسوة الغرماء؟ يقولون ننسب الدين الى ما عنده الدين كم عشرة. والذي عنده كم؟ ثمانية. ثمانية. الثمانية بالنسبة للعشرة. كم بالمائة؟ ثمانين بالمائة. صح؟ فنعطي كل واحد من الدائنين ثمانين بالمئة من داينين. اذا كان مختلف يا شيخ. حتى لو مختلف هذا هو. يعني الان الان سورة المسألة حتى كيف تحسبها - 00:04:47ضَ
الان زيد عليه عشرة الاف تمام وهي عشرة الاف واحد له اربعة. وواحد له اربعة وواحد له اثنان. اربعة واربعة ثمانية واثنان عشر اذا علي عشرة الاف وليس عنده الا ثمانية - 00:05:15ضَ
لا يساعدني الا ثمانية. الثمانية بالنسبة للعشرة كم اه ثمانين بالمئة. ثمانين بالمئة او اربعة اخماس. فتعطي كل واحد من الدائنين ثمانين بالمئة من دينه. الذي له اربعة ستعطيه ثمانين بالمئة من الاربعة - 00:05:30ضَ
الذي عنده اربعة ثمانين ريال الذي عنده اثناء التوطين تمانين بالمئة. فهمت؟ هذا معنى اسوة بغرماء. وهذا هو العدل ما هو ثمانين بالمئة الذي عنده اربعة سيأخذ ثمانين بالمئة اضرب اربعة الاف في ثمانين على مئة - 00:05:43ضَ
سيخرج لك كم سيأخذ سيأخذ اقل كلهم سيأخذون طبعا اقل من حقهم فين؟ من نصيبي من الدين الذي له. فهمت؟ يعني لو عنده لو عنده عشرة الاف لم ياخد العشرة. لو لو له عشرة - 00:06:00ضَ
تلات الاف جنيه ياخد العشرة. سياخد تمانية. فهمتم كيف تحسب يعني؟ نعم. طيب اذا هذا الحديث ماذا؟ حجة على الاحناف. لكنها مشترط لكي لكي يأخذ الذي وجد المتاع بعينه اشترطوا شروطها - 00:06:14ضَ
قالوا ان يكون صورة السلعة كما هي لم تتغير. السلعة ماذا؟ كما هي لم تتغير. لو ان السلعة تغيرت يعني مثلا اعطاه بقرة. فالبقرة ابي ولدت او كانت سمينة فنحفت. نعم ليس له ان يأخذها. في غالب السلع الموجودة الان في الغالب لا تتغير. في الغالب لا تتغير. نعم وقالوا الا يتعلق بها - 00:06:33ضَ
اخر ان يكون وهبها. ان يكون ماذا؟ وهبها لشخص اخر مثلا. لو وهب هذه السلعة لشخص اخر فقد تعلق بها ماذا؟ حق هذا الاخر. وقالوا ان هنا الثمن غير مقبول للمشتري الا يكون قبض شيئا من ثمانية. وهذا شرط فيه خلاف بين اهل العلم - 00:06:53ضَ
هذا الشرط والمشهور في في المذهب ان الحنابلة لكن الاعظم ان هذا الشرط ليس بالاسم الازهر ان هذا الشرط ليس بلازم. نعم ولا دليل عليه انه لو اخذ بعض ثمنها فلو ان يأخذ - 00:07:09ضَ
يأخذ السيارة بباقي الثمن ويرد الباقي للمشتري. اما كونه حيا او ليس حيا فالحديث ضعيف الحديث ضعيف الذي ذكره هنا وهو ماذا وروى ابو داوود من ولاية ابي بكر عبدالرحمن المسلم بمعناه. وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء. لكن هذه الزيادة ضعيفة - 00:07:21ضَ
ما الذي يصحح هذه الزيادة؟ يقول ماذا؟ لو مات المشتري الذي هو المفلس المشتري مفلس الان خلاص يقول صاحب متاع اسوة الغرماء ليس له حق ان يأخذ هذه العين لكن هذا الحديث الاظهر انه ضعيف؟ نعم. وحديث عمر ابن خلدة قال اتينا ابا هريرة في صاحب الله لقد - 00:07:45ضَ
افلس فقال لاقضين بينكم او فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من افلس او مات فوجد رجل متاع بعينه فهو احق به. وهذا اللفظ ايضا ضعيفة لذلك وقع الخلاف بين اهل العلم. في مسألة الموتى هذه والازهر انه حديث ضعيف لا يصح - 00:08:01ضَ
فلا يشترط حياة المفلس المسألة طيب الان هذا رجل مفلس ما الذي يقدم في الديون اذا؟ من الذي يقدم في اداء الدين؟ قبل صاحب العين هناك شيء يقدم لا لا. هم يقولون يتعلق قبل صاحب العين - 00:08:21ضَ
جناية العبد. يعني الترتيب عند الفقهاء ماذا؟ يقدمون على العين جناية العبد. لان جناية العبد متعلقة بماذا؟ برقبته جيلات العدل عند الفقهاء لو انك عندك عبد وهذا العبد قتل شخصا اخر. قتل خطأ. قتله قتلا خطأ. حسنا - 00:08:42ضَ
قتل خطأ يوجب ماذا؟ يوجب الدين. يوجب الدين. تمام هاني الدية الان قد تكون اكثر من قيمة العبث فهل يجب على السيد ان يدفع باقي الدير؟ نعم. ها لا يجب يعطيهم العبد. ويقول لهم ليس لكم الا العبد. فهمت - 00:09:01ضَ
لان العبد ليس له مال اصلا وليس له عاقلة يدون عنه. فهمت؟ بس جنات العبد الخطأ والعبد تكون في رقبته عند الفقهاء. انا في رقبته يعني في قيمته. لو كان - 00:09:21ضَ
لو كانت قيمته اقل من قيمة الجناية ليس ليس على السيد ان لا يلزم السيد ان يدفع باقي قيمة الجنيه. له ان يعطيهم العبد. او له ان يفديه معنى له ان يفديه يقول انا اريد هذا العبد قيمته تساوي مائة جنيه خذوا مائة جنيه وليس لكم الا ذلك. فهمت؟ فالمهم يعني ان جناية العبد تقدم على ماذا - 00:09:33ضَ
يقدم على ماذا؟ على العين. واضح هذا؟ وانا متفق عليه من الفقهاء. ثم بعد ذلك العين. من كان له ماذا من وجد ماله بعينه كسيارة باعها او بيتا باعه ولم يستوفي لم يستوف لم يستوفي ثمنه. ثم بعد ذلك ماذا - 00:09:54ضَ
الترتيب ده كاميرا ترتيب اولا دقيقة. ثم بعد ذلك ماذا؟ ماذا يفيد السجود بعد العين؟ بالترتيب بالجمع بين الابواب التي اخذناها؟ باقي الغرماء؟ لا قبل باقي الغرماء من؟ ها ها صاحب الرهن صاحب الرهن هل يقدم يقدم صاحب الرهن على الذي ليس عنده رهن؟ صاحب الرهن صحيح؟ ثم بعد صاحب الرهن - 00:10:15ضَ
باقي صاحب الرأي الباقي باقي الغلماء. المادة الثانية تقول السيارة نعم؟ لو اخذ السيارة الجديدة مم ويستمع له حتى يوم او يومين هذا ايضا تكلموا في ان تكون العين باقية بنفسها - 00:10:39ضَ
نعم ان تكون العين باقية بنفسها بدون تغير. وهذا التغير المرجعي شكرا. هذا التغير المرجعي فيه الى العرف. المرجع فيه الى ماذا؟ الى العرف. المرجع فيه الى العرف فالاظهر ان استخدام السيارة لا - 00:11:01ضَ
آآ يغير من آآ اه من عينها كثيرة حتى ان قلت قيمتها حتى ان قلت قيمتها لا شك ان حق صاحب العين ما زال متعلقا بها. ان هم يشترطون ان تكون العين باقية كما - 00:11:15ضَ
فعلى مذهب الجمهور العين في السيارة تغيرت الان. على مذهب الجمهور العين في السيارة تغيرت بالاستخدام. لكن قالها الراجح طالما ان العين ما زالت باقية لم تتغير تغير يحيله عن صفتها - 00:11:28ضَ
نعم الوضع هذا ما زالت كما هي فالاظهر انه طيب اليس العبرة في هذا الرجل الان الذي باع لك السيارة بالف جنيه مؤجلة. وانت لم تقبض من ثمنها شيئا. البيع لم يقبض من ثمنها شيئا. نحن قلنا ماذا؟ قلنا الشرط ان يكون قد قبض من ثمنه شيء عند الجمهور. وهذا الشرط ليس عليه دليل - 00:11:41ضَ
هادا الشورت ايهما افضل له ان يأخذ السيارة وهي مستعملة ويكون اخد اقل منه حقه ام لا يأخذ شيئا لا شك انه يأخذ السيارة مستعملة وقيمتها اقل من حقه هذا افضل له من ان لا يأخذ شيئا - 00:12:05ضَ
فيبقى حقه لعموم الحديث بدون بدون تقييد. يبقى حقه ماذا؟ موجودا في السيارة. فهمت؟ هذا اولى له من ان لا يأخذ شيئا. نعم. هذا عند المفلس نعم السيارة خرجت من ملكه بالبيع او بالهبة. اتفقوا انه خلاص. ثم رجعت اليه - 00:12:21ضَ
مرة ثانية هو صاحب العين. لأ ده كان هكذا اذا خرجت من ملكه ورجعت اليه فهذا من لم يوجد بعينه. لماذا؟ لو عندما خرجت منه ورجعت اليه ارادت له بثمن جديد - 00:12:38ضَ
قد يكون هذا الثمن اكثر بكثير من الثمن الاول فهذا فيه ضرر عليه ان اخذت منه فلابد ان تكون ماذا؟ بقيت في ملكي ولم يتعلق بها حق الغير حتى لو رجعت اليه مرة. نعم؟ هل تعتبر - 00:12:49ضَ
في النقود تقصد؟ لا لا لا فهمت سؤالك. هاخوني يقول هل تعتبر العينية في النقول لا؟ النقود لا تقضى بعينها. انما نقود ماذا؟ النقود من المثل المثلي نعم وضع هذا يعني لا لا لا لو اقرضتك الف جنيه هل لابد ان ارد لكن نفس الاوراق الالف جنيه؟ لا اغرضتك مائة دينار هل لابد ان انقل لنفس الاوراق مائة دينار؟ المقصود بالعين - 00:13:02ضَ
عكس المال. الذي ليس بالمال. الذي ليس الثمن. عكس الثمن. عكس الاثمان يعني. نعم. وان كانت العين تدخل في تعريف المال. لاننا عندما عرفنا المال كله وما له قيمة كل ما له منفعة مباح لغير حاجة. نعم فالمقصود بالعين عندما يقولون عين يخرجون ماذا؟ يخرجون الاثمان لا يقصدون بها الاثمان؟ نعم - 00:13:27ضَ
وعن وعن الشريد ابن سويد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان ما معنى ليل؟ لي مصدر لواء يلوي. انا حديس صحيح - 00:13:47ضَ
والي هو المطلوب. المطل التأخير. والواجد الغني يعني مطل الغني فهذا ان اضافة المصدر الى ماذا الى فاعله بنضافة المصدر الى فاعله. يعني ان يلوي الواجد. الواجد هو الغني؟ نعم - 00:14:08ضَ
لي الواجد يحل عرضه يعني شخص مدين وهو وادي الغني ويماطل في سداد الدين. لا يريد ان يسد دينه. لا يريد ان يسد دينه. فللدائن ان يذهب الى القاضي وان يشكو. يقول فلان ظالم - 00:14:27ضَ
فلان ظالم ظالمان باخذ ماله. لكن هل معنى يحل عرضه؟ وانه له ان يغتابه وان يتهمه بغير هذا؟ لا يعني يحل عرضه على قدر الحاجة. ما هي الحاجة هي ديتها للقاضي ان يشكوه للقاضي - 00:14:47ضَ
يقول للناس الذين يغلب على ظني انهم يستطيعون ان يستوفوا منه الدين. فلان ظلمني واخذ مالي ولا يريد ان يرد لكن ليس له ان يصبه بما ليس فيه. ليس له ان يرميه بما ليس فيه. فقوله عليه الصلاة والسلام يحل عرضه. هذا عموم اريد بالخصوص. ليس على عموم - 00:15:02ضَ
يعني لا يقال ان له ان يغتابه بما يشاء مثلا نعم وعقوبته ما المقصود بالعقوبة هنا القاضي لو ان يحبسه لو ان يضربه لو ان يقول له كلاما شديدا التعذيب باي شيء يراه القاضي مناسبا - 00:15:19ضَ
طيب ما مفهوم المخالفة في الحديث؟ حتى الحبس يعني؟ طبعا حتى الحبس. لن يغير الواجب. اه المفهوم مخالفا في لفظ الواجب الواجد اسمه المشتق يتعلق به المفهوم. فمعنى هذا ان غير واجد المعسر - 00:15:39ضَ
ليه لا يجوز فيه العقوبة ولا يجوز في حقه الكلام لان الله عز وجل قال وان كان ذو عسر فنظرة الى ميسرة يعني وان كان البديل معنى الاية وان كان المدين ها - 00:15:55ضَ
ذو اسرة او وان وجد على تفسيرين ان قلت ان كان ناقصا ستقدر ماذا الافضل انها تامة لان ادوق فاعل. يعني ان وجد ذو عسرة ان وجد ذو عسرة فقير فنظرة الى ميسرة. يعني ما معناها نظرة؟ يعني - 00:16:09ضَ
اليك ناظرة الى ميسرة. يعني يلزمك ان تنظره ان تمهله الى ميسرة يعني الى الى غنى. فاذا كان معسرا نعم لو هناك شخص خادع في يرقض ينقرض من مهنة الناس ولا يرد شيئا. وهل يمكن ان يدخل الناس - 00:16:28ضَ
ويخص السيارات واشياء ويبيع ويستوفون مسألة الظفر اخونا يسأل سؤالا هل يجوز ان يستوفي من له حق عند شخص. الحق هذا قد يكون دين قد يكون قرض قد يكون غصب غصب كما لك. ليس خاصا بالقرض - 00:16:47ضَ
قد يكون اي حق الحق سبت بالميراث. بالارث اخذ ميراثك ولا يريد ان يرد. او غصب منك مال او اقترض او لا يريد ان يرد. او له لك عليه ثمن ما بيع او قيمة متلف. اي حق مالي - 00:17:07ضَ
هل يجوز استيفاء الحق المالي ممن هو عليه نعم بالقهر قهرا هادي مسألة فيها خلاف بين اهل العلم ومسألة الظفر. نعم. الذين اجازوهم الشافعية وشيخ الاسلام هو الصحيح الجواز اجازوها بشروط. ما هي الشروط - 00:17:19ضَ
ان يكون الحق معترفا بي من قبل الخصم يعني لا يكون الحق متنازعا فيه. ان يكون الخاص معترفا بماذا؟ مقرا بهذا الحق. لان هناك احيانا يكون هناك ماذا؟ خلافات. انا وانا وانت في تجارة وانت تقول انا - 00:17:35ضَ
بحق كذا ونقول بحق كذا ونتنازع الخصم الان ده لا يقر بالحق. فلا يجوز ان تأخذ الا بحكم القاضي. نعم. الشرط الاول ان يكون ماذا؟ الخصم ها؟ مقرا بالحق الشرط التاني - 00:17:48ضَ
الا يمكنه السيف والحق عن طريق القاضي لا يوجد قاضي ليقضي ولا يوجدناه شهود مثلا له بينة فهمت يا نوال الذي ظلم يقول اذهب للقاضي يشتكيني ولا يخاف لانه يعلم انه ليس عندك بينة. ليس عندك عقد او شهود او كذا - 00:18:03ضَ
الشرط الثالث قال لي اخد اكثر من حقي يعني لا يجوز ان تأخذ مالا اكثر من حقك. نعم الشرط الرابع ان يأمل المفسدة. ما هي المفسدة ما الدليل على هذا؟ انه يأتي القول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. قال وكيف يذل نفسه؟ قال - 00:18:18ضَ
يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق فين فين توافر تاني؟ شروط جهاز الامس. اما الجمهور منعه من هذه المسألة واستدلوا الذين جازوا الشافعية كما ذكرت مدني للجمهور على المنع. ادي الامانة لمن تملك ولا تخن من خانك. وهذا ليس بدليل. الاحاديث الضعيفة وليس بدليل. لماذا ليس بدليل؟ لان هذه ليست خيانة - 00:18:45ضَ
لا تخن من خانك. فعلك ليس خيرا انما هو الشفاء حق. نعم معين وهو يعرف وكل يعرفون ولا يوجد حكم انا قلت لك انا اتي بشخص من آآ منهما من اي شخص عادل - 00:19:04ضَ
وهو يكون اه حاكما. نعم طبعا وانا اخذ سيارة ابوه وابيع واستوفي وآآ توارث الباقي. لا في هذه السورة لو انت اخذت مالا من غير جنس المال الذي لك لا يجوز ان تبيعه انت - 00:19:31ضَ
تحتاج الى حكم الان لماذا؟ لانك قد تبيع بسعر ماذا بسعر رخيص وتضره هو من يبيع؟ نعم. يعني الاولى ان يكون بينكما حكم نعم ولو بعت بسعر المثل بسعر المثل في السوق يعني يرجى الا يكون في هذا حرج. لكن الاحوط في هذا الا تبيع انت لك لو بعت سيرة التوحيد بنفسك. تبيع بسرعة حتى تستوفي حقك - 00:19:49ضَ
فهمت نعم ولو ابيع بسعر اه السوق خلاص قلت كما قلت لك يرجى ان يكون في هذا حرج عندما قال من مسألة الظفر هذه لم يشترطون من ان يأخذ من جنس حقي. يعني اخذ منه ان يأخذ مالي - 00:20:10ضَ
اخذ منه كان يأخذ كذا وهذه الصورة قد يقال بجوازها كما ذكرت ان باع بسعر المثل. ان باع بسعر السوق ليس بسعر اقل. نعم. لان هذا يكون فيه ضرر على - 00:20:25ضَ
المدينة انا مسلا اه يوجد هزا الشغل. مم. في مسألة الزرف ولكن انا بنفسي لا استطيع تستأجر ناسا يعني؟ نعم. وهم يأخز من يصنع. لا بأس من مالي انا او من الصور التي يسألها اخونا لو انه استأجر ناسا - 00:20:35ضَ
وليأخذوا منه مثلا لهم جاه مثلا هؤلاء الناس قد يكون الناس لهم جاه فيها تفصيل هذه المسألة. هل يجوز ان يستأجر شخص مدين اه شخص دائن لشخص. والمدينة يريد ان يدفع. هل يجوز للدائن ان يستأجره؟ من يستوفي من المدين - 00:20:54ضَ
فيها تفصيل لو كان هؤلاء الذين استأجرهم سيأخذون منه هذا المال بسبب جاههم مثل لهم جاه منزلة مثلا في في البلد هو يخاف منه يهددونه لابد ان تدفع مثلا وسنفعل سنذهب بك الى السجن مثلا. مثلا يهددونه بهذا. فيلجأ الى خلاف مسألة اخذ - 00:21:13ضَ
هل يجوز اخذ الاجرة على الجهم له؟ وقلنا نصححه فيها انه لا يجوز اخذ الاجرة اذا كان تعين على على الوسيط اذا تعين عليه هذا فلابد ان يسعى في في منفعة المسلم وليس له ان ياخد الاجرة. لكن لو انت اضطرت الى دفع الاجرة تدفعه الاثم عليه. تدفعه هو الاثم والاثم عليه. نعم. اثم على - 00:21:29ضَ
على الذي اخذها الاجير الذي اخذ به اجرة. طيب هذه الاجرة تكون على من تكون على المدين لماذا؟ لان المدين الان يعد غاصبا واتفقوا ان مؤنة رد المغصوب تكون على المدين - 00:21:51ضَ
بل اوجبوا على المقصود مهنة الرد المغصوب وقرش نقصه لو اني اعطيتك اه شخص غصن ببقرة كما سيأتي كتاب الغطس. هات هذا كتاب الغصب. شيخنا كتاب الغصب حتى لا نعيد الكلام. المهم يعني ان الاجرة تكون على المدين. نعم - 00:22:10ضَ
على المدينة. هذا الاجير. طيب هذا واحد يعني عنده وجاه لكن ليس جياني جمع معينين معروفين انهم يأخزون الاموال من الغاصبين يعني هل يجوز بشرط الا يوقع به اذى؟ يعني هي دي اجمال تقول لم يضربوه حتى تأخذوا اذى؟ هذا لا يجوز. لان هذا من الاعتداء. بدون الضرب اذا خوفوه لا لا يجوز هذا - 00:22:25ضَ
خوفوه مثلا الا لكن كما قلت نفس المسألة مسألة الجهل. اليس هذه البلطجة؟ نفس المسألة مسألة الجاه. مسألة الجاه مسألة الجهل لو ان هؤلاء الناس يعني تعين عليه ماذا ولا يوجد غيرهم؟ لا يجوز ان يأخذوا اجرا على هذا. وهم يأثموا اذا اخذوا الاجر على هذا. هم يأثمون - 00:22:52ضَ
الواجد طيب اخونا يسأل سؤالا جيدا ما ضابط الواجب؟ مكتسب بسؤال اخر هل تقبل دعوة اعصار ام لابد من بينة على دعوى الاعصار؟ الصحيح انها تقبل دعوى الاعصار الا اذا كان اذا كان هذا المعجز - 00:23:21ضَ
معروفا بالغنى فاذا كان معروفا بالغنى لابد ان يأتي بثلاثة شهداء كما سيأتي في حديثه. حديث قبيس ابن المخالق سيأتي هذا الحديث لو كان المدين نعم ليس معروفا بالغنى. هو اقترض وعادة الذي يقترض يكون ماذا؟ فقير - 00:23:41ضَ
وقال ان معسر لا يحتاج ان يقيم بينا لا يحتاج ان يقيم بينة لان الاصل في الناس هي صاحي. الاصل في الناس عالم الغنى. واضح هذا؟ هو ادعى دعوة توافق الاصل - 00:23:59ضَ
والذي يدعي ما يوافق الاصل لا يطالب ببينة فلابد ان تأتي انت الداء المبين انه ماذا؟ معسر ولو كان كاذبا متحيلا فانت الذي فرطت. فرطت انك اغلطت شخصا متحايلا وفرطت انك لم تأخذ ضمانا كرهن او او ضام او كثير انت الذي فرطت خلاص هذا هذا خطأك - 00:24:11ضَ
ويركب اشياء عليا ان يدل هذا على انه هذا يتوقف على قدر الدين الامر يحتاج الى قضاء. على قدر الزين هب انك اقتربت منه مبلغا كبيرا جدا مثلا هو اختار ده منك مبلغا كبيرا. هذا المبلغ هو يلبس اشياء جيدة لكن لا يستطيع ان يرد هذا المبلغ وبالفعل وما زال معسرا. مبلغ بسيط الف جنيه ويشتري هاتف بخمسة الاف - 00:24:34ضَ
نقول اننا ليس محسن. يتوقف على قدر الاثنين. لكن الاصل ان دعوى المعسر تقبل في الاعصار الا في سورة واحدة ذكرتها اذا كان غنيا ثم ادعى الاعصار يحتاج الى ثلاثة شهداء كما سيأتي - 00:25:01ضَ
لو كان غنيا؟ نعم. لانه ليس كل الناس الذين يقترضون يقترضون وهم فقراء. ممكن شخص غني جدا ويأخذ دينا حتى يوسع شركته مثلا رحمة الله. هذا دين ليس دين الان. يقول هل لدينا عند المعاصرين يسمونه قروض استثمارية. المعاصرون يجعلونها قروض نوعان قروض استهلاكية. شخص - 00:25:13ضَ
مرتبط بيستهلك يعني يأكل ويشرب ويلبس. وشخص يقترض ليستثمر. يعني يقترض مال كبير ليفعل مشروع كبير. هذا غني فلو ادعى بعد ذلك انه فقير لابد من ثلاثة شهور. سيأتي يعني الغني الذي يدعي الاعصار هو الذي يطالب ببينة من ثلاثة شهود. اما غير هذا لا يطالب بالبينة لان الاصل في الناس ماذا - 00:25:33ضَ
ها قال لي عصام لا بأس الاهتمام بالتحذير منه ينص مسلا لان هذا الواجد مثلا يقترب من ناس كثيرين ولا يرد. نعم. لا بأس من نشر سورة مثلا في الانترنت - 00:25:56ضَ
الفيسبوك مثلا فضيحته ان هذا الرجل حتى لما بيفتح به للناس منه. هذا حلو نعم. نعم. حتى لان قصدك بهذا ان تحذر الناس منه كالرجل الذي اعرف ولسنا كافرين فعلوا هذا. ده كان رجل اخذ من الناس حوالي سبعين مليون جنيه مصري. كنت اعرفه وكان يعطيهم ارباحه ويكون - 00:26:16ضَ
تاجر في في شيء في في الحبر يعني. شايف انا ممكن يعني وهرب بهذا المنع. خلاص بكل هذا المنع. لا. قل عم بيرد هذا الدين ويتوب مسلا. الصورة ما زال يبقى في مواصلة مسلا هذا ليس مجانا عليه - 00:26:36ضَ
الذي يعني هو الذي ورث نفسه في هذا. لان غرض الناس الذين يفعلون هذا ما هو غرضهم لو قلنا لو كنا الغرض هذا لابد يكون غرض شرعي. غرضه تحذير الناس منه. اذا كان يقترب من الناس. اما ان كان غرضه بمجرد التفسير ولا يوجد فائدة في هذا. هو شخص - 00:26:53ضَ
منك انت فقط استدان منك انت فقط. فلا فلا يجوز لك ان ان تستحل عرضها الا عند القاضي. اللي عند القاضي. اما الرجل المعروف انه نصاب يعني ها هنا دي الكلمة. قلنا الصب عندنا. كذاب. كذاب يعني. نعم. يأخذ القروض والديون من الناس ولا يرد - 00:27:10ضَ
هذا من باب المصلحة ان تنشر صورته حتى يعلمه جميع الناس يعني. شيخ انا ممكن اه سؤال اذا مسلا يعني يوجد شخص واحد هو ليس مسلم. هو يعني مسلا يهودي. هل يجوز لي ان استأجر غير المسلمين غير المسلمين؟ اقول لهم هذا الرجل - 00:27:30ضَ
مجرم وهو معروف يعني مئات الناس هو لا بأس بهذا. ما فيش لا بأس هي السورة التي يسألها يقولها هل يجوز استئجار الكافر ليستوفي من المسلم بشرط الا يتجاوز الحد. يعني بمعنى الا يعتدي عليه الا يتلي ثمانه الا يضربه مثلا. ويخوفونه. نعم - 00:27:50ضَ
حديث ابي سعيد وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابداعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول - 00:28:09ضَ
الله صلى الله عليه وسلم لرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا مسلم على ماذا على ان المعسر ليس له ليس عليه ان لان المحسن هذا اما ان يكون معسرا بكل الدين فيجب ان تنذره - 00:28:34ضَ
واما ان يكون معسرا بماذا؟ ببعض الدين. فتأخذ ما وجدته. فتأخذ ما وجدته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عن ابي سعيد قد اصيب رجل في عهد النبي عليه الصلاة في ثمار ابتعاها. اي في ثمار اشتراه. هذا الحديث ذكرته لكم قبل ذلك في مسألة ما هي - 00:28:55ضَ
في باب بيع الاصول والثمار. ما هي؟ مسألة وضع الجوائح. قلنا هناك خلاف بين اهل العلم في وضع الجوائح. ما هي وضع الجوايح؟ من يذكر؟ موسى مصائب قلنا لو نزل مثلا آآ ثلج من السماء فاتلف الزرع. آآ صورتها التي ذكرناها قبل ذلك انا اشتريت منك ماذا - 00:29:12ضَ
زرع بدا صلاحوه. هم. وقلت لك ابق هذا الزرع عندك حتى يأتي وقت الحصاد. فبعد ما اشتريته ودفعت ثمنه جاءت جائحة من السماء مصيبة من مطر برق رعد فاتلف الزرع كله - 00:29:30ضَ
على من يكون الضمان؟ خلاف بين اهل العلم. قل هي تصحيح مذهب الحنابلة والمالكية ان الضمان يكون على من؟ البائع. على البائع الذين يقولون هم الشافعية والاحناف ان الضمير يكون على المشتري من ادلتهم هذا الحديث - 00:29:44ضَ
هذا حديث اصيب رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في ثمان اشتراها يعني وكثر دينه يا ترى داينه لان هو اشترى الثمار واصبح مدينة للبيع بباقي الثمن وكثر دينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يضمن البائع - 00:29:57ضَ
فالحنابل والمالكية قالوا هذا حديث ما دام محتمل. لان قوله اصيب في ثمان ادعى ليس فيه ان هذا كان بجائحة ممكن نحن اشترطنا لكي يضمن البائع الا يكون المستلم مفرطا في في وقت الحصاد مثلا اخر الحصاد تكلمنا عن هذا قبل ذلك - 00:30:12ضَ
فالحديث ليس دليلا على عدم وضع الجوارح. فكثر دينه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا للناس تصدقوا عليه؟ وقوله عليه الصلاة والسلام تصدقوا عليه يدخل فيه ماذا يدخل فيه الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة - 00:30:29ضَ
الان مدين ونحن اخذنا في كتاب الزكاة ان المدين له الغارم له مصر في مصارف الزكاة. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك تلك الصدقة وفاء ديني. يعني بقي ماذا؟ بقي شيء عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لغرمائه الذين لهم اموال خذوا ما وجدتم - 00:30:44ضَ
من المال عنده ويقسم عليكم كما مضى معنا. اسوة الغرباء حسب نسبة ديونهم وليس لكم الا ذلك لان محسن الاتي ليس معنى ليس لكم الا يسقط عنه الدين. لأ الدين ما زال في زمته. لكن الان ليس لكم الا هذا. كان يبقى له حتى - 00:31:04ضَ
بشهر او شهرين نعم طيب خلاف بين اهل العلم في التفاصيل يعني مثلا هل يجب على القاضي او الحاكم ان يقول له لابد ان تبيع بيتك وتسكن بالاجار او لابد ان تبيع ذبتك. الاحناف والشافعي قالوا هذا - 00:31:27ضَ
قالوا هذا قال لابد ان لكن الصحيح انه لا يلزم هذا نعم انما تبقى له ما ما يحتاج من مسكن ومركب وخادم. على قدر مثله. لو كان له بيت كبير جدا يبيعه - 00:31:43ضَ
نعم والفأر ده لا يرد به. يرد به الدين فالصحيح ماذا؟ انه لا يلزمه الا ذلك. نعم وهل يجوز للحاكم ان يجبره على التكسب فيها خلاف ايضا بين اهل العلم - 00:31:57ضَ
ان كانت قادرا على الكسب ولا يعمل. فهمت؟ هل يجوز ان يجبروا على التكسب؟ الاظهر انه له ان يجبروا على التكسب ان كان ماذا؟ له كذب. عنده مهنة جيدة هذا الرجل عنده مال يكفيه هو واولاده ويقول انا لن اعمى لا يسد ديني. ساكتفي بالمال الذي عندي انفق به على اولاده. ولا يعمل. نقول له للقاضي ان يجبره - 00:32:10ضَ
حالة تكسب وده قول ان الحنابلة خلافا للجمهور. ما سببه الخلاف؟ نعم؟ هو نفس المسألة لو كان على رجل يعني الدين على يعني لم يعطها نفس الشيء او لا ينفق يعني رجل لا ينفق على المرأة - 00:32:30ضَ
لا ينفق ما يجب عليه. نفس الشيء للقاضي طيب. اذا امتنع الرجل من النفقة على زوجته لها لها مخارج. اول مخرج ان تستدين عليه. تستدين عليه والدين يكون في ماذا؟ في ذمته هو. فان ان تستطع ان تستدين عليه ترفع امره الى القاضي - 00:32:47ضَ
بل قد يجبره ماذا؟ على التكسب او على فراقها. او على فراقها. يكون هذا الطلاق للضرر يطلق عليه القاضي. يطلق عليه القاضي ويكون هذا الطلاق للضرر. يطلق عليه واحدة غير رجعية وسيأتي هذا الكلام بعد ذلك. في مسائل الفسخ في الطلاق. فالاظهر ان الحاكم له ان يجبره على التكسب. الجمهور يقولون ليس له ان يجبر على التكسب. والتدلل - 00:33:05ضَ
بالحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. فقال ليس لكم الا ذلك يشمل ماذا مسألة الاجبار على التكسب ولكن هذا الاستدلال آآ فيه نظر نعم - 00:33:26ضَ
لان اللي يمكن ان يحمل على ماذا؟ على ان هذا الرجل لم يكن له صنع يدخله الاحتمال. ان هذا الرجل ليس قادرا على التكسب ليس له صنعة. اما من كان له صنعة وقدر على التكسب - 00:33:42ضَ
من من باب حفظ الشريعة للاموال لان انا اللي فتحنا هذا الباب وهذا من باب الترشيح المقاصدي. من الترشيح المقاصدي عند الخليفة بين الفقهاء ان تنظر الى ماذا؟ الى مقصد الشريعة في حفظ - 00:33:52ضَ
من المال مثلا من مقاصد رسالة حفظ المال. فلو قلت له لا يجب عليك التكسب. مثلا شخص يعمل طبيب ان يربح كثيرا. ولكنه كسلان يريد ان ينام في البيت والقاضي الاول يجبره على التكسب حتى يسود دينه. حتى يسد دينه؟ نعم. كثير من القوانين اليوم هي - 00:34:02ضَ
وعلى هذا يعني انهم يجبرون الشخص. مم. على حقوق يعني. هم كذلك يجبرون على العمل بعد الفراق مثلا على المرأة والاولاد هذا هو الذي يعني في هذا الزمان للفساد الناس يعني. ولكن اعمال مهينة يعني - 00:34:19ضَ
لأ يجبروا على التكسب عملا يليق بمثل هذا لا خلاف فيه. ده خارج محل النزاعات هو كان يعمله طبيب مثلا لذلك تكلمنا عليها دي مسألة في باب الزكاة عندما تكلمنا ان هذه الصدقة لا تحل لغنين ولا ولا لقوي مكتسب. كما وردنا بالحنابلة والشافعي ان كان مكتسبا - 00:34:35ضَ
ها لا تحل له صدقة. ولكن مكتسب باي صفة مكتسب بما يليق بمثله يعني مثلا شخص كان يعمل مدرسا ولا يجد عملا الان. فله ان يأخذ من الزكاة لنقول له اذهب احمل متاع الناس في الشارع مسلا - 00:34:56ضَ
من المتاع وينظف الشارع ليقال له هذا بالله ان يأخذ من الزكاة. نعم. وان لم يصب في زمته يبقى في ذمته الدين دين ادمي. لا يسقط بالاعصار الخلاف في دين الله عز وجل. انت الكلام ده على هذه المسألة في كتاب الصيام عندما تكلمنا عن مسألة الكفارة هل تسقط بالاعصار ام لا؟ الادب انها تسقط كما المذهب عند الحنابلة. كفرت الفطر في رمضان نفسه - 00:35:11ضَ
تسقط بتاع السطح اما دين ادمي يبقى في ذمة صاحبه حتى يموت. فان مات يأخذ معنا حديث عائشة الذي مضى معنا حديث عائشة في الصحيحين من اخذ اموال الناس ويريد اداءها ادنى الله عنه قل لابى الله عنه بماذا؟ بان يرضي الدائنين بعد آآ في يوم القيامة. لكن - 00:35:35ضَ
ليس له تنكة. مهمته وليس له شيء. مات معسرا. لو سد عنه اولاده ليس واجبا عليه. ليس واجبا على اولاده ان يسدوا عن هذا فضل منه. هذا خير ان لم يسدوا وهو كان ناويا للوفاء في حياته الله يقضي عنه في الاخرة. يأخذ في عموم الحديث ادى الله عنه - 00:35:52ضَ
وهي المصلى لم تطلب منه لم اخونا يقول لو ان لو ان رجلا لم ينفق على عياله. بسبب ان او الاولاد في حضانة الام ولم ينفق على عياله بسبب ان الام لم تطلب منه النفقة - 00:36:10ضَ
هل يأثم ام لا يأثم؟ هذا يرجع الى هل هذه المرأة عندما لم تطالبه بالنفقة لم تطالبه بالنفقة؟ لانها تعلم انه لن ينفق راحت نفسها ولم تطرب النفقة ولا شك انه يأثم - 00:36:34ضَ
نعم. او لم تطالبه بالنفقة لانها قالت له انا سانفق عليهم وتبرعت بهذا. قالت له انا غنيص انفق عليهم وانا اسقطت عنك النفقة. لو كان الامر كذلك لا يأثم كده يبقى طبعا يخالف الواجب الذي نعم لان النفقة متجددة. لها ان ترجع - 00:36:47ضَ
والنفقة تجب يوما بعد يوم. لها ان ترجع. يعني كما كان نفقتها هي لو ان امرأة تزوجت رجلا وبعد الزواج بعد الزواجات قبل الزواج في تفصيل سأذكره في كتاب النكاح - 00:37:05ضَ
بعد الزواج قالت له لا اريد منك نفقة ادي الشرط كده بعد الزواج. لا ان ترجع. لان النفقة تتجدد يوما بعد يوم. كما لو اسقطت حقها في المبيت لها ان ترجع - 00:37:16ضَ
بخلاف ما لو اشترطت ذلك قبل الزواج عند العقد. يبقى الشرط لازما. نعم؟ الشيخ لو على الشخص على عيالك لو هي تمنع من رؤية دخلت في كتاب النكاح كده والحضانة. نعم. فتأتي هذه المسائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم كيف يأخذونه - 00:37:27ضَ
بخمسة الاف لا ليس بين الكلام هنا عن ماذا كان الكلام هنا عن مال. نعم. اما خذوا ما وجدتم العين هذه لابد من ان القاضي يحكم بها الا اذا كانت هذه العين ماذا؟ كما قلنا في الحديث السابق من وجد - 00:37:59ضَ
متابعينا عند رجل قد افلس فهو احق بك ايمانه واحق بها. اما ان كان الذي وجدوه اخونا يسأل كان الذي وجدوه اعيان مختلفة عنده سيارة وعنده بيت لا يتولى هؤلاء الغرماء - 00:38:18ضَ
انما الذي يأخذها من القاضي. القاضي هو الذي يقبضها ويبيعها ويقسمها على الغرماء بحسب نصيبهم. فهمت اما اكلم كونها على ماذا؟ نعم. على ماذا؟ وحتى لو كان الحديث يشمل غير المال يشمل العين فليس المعنى ان كل واحد ياخد ما يأواه. يعني مثلا هذا الرجل مدين وعنده سيارة وعنده - 00:38:31ضَ
بيته عنده ساعات غالية وعنده ملابس كل هذه الاشياء الزائدة عن حاجته. ليس لكل واحد ان يأخذ ما يريد لا. ليس هذا اهل العلم من معنى. انما المعنى كل ما وجدتم من المال يقسم - 00:38:48ضَ
وعليكم بحسب ديونكم. جمعت بين هذا الحديث والاحاديث التي مرت. هم. واسوة الغرماء. كيف لا؟ هم يدعون ليس بيته القاضي هو الذي يتولى هذا. القاضي اولا يحجر على مفلس اول خطوة دقيقة. تمام. اول خطوة بدأ سيفعل القاضي - 00:38:58ضَ
يذهب الدائنون الى القاضي يقولون فلان هذا له عليه ديون لنا. هم. ويريد ان يسب والقاضي الان يتأكد انه ماذا؟ مفلس لو كان غنيا لو كان غني كما سيأتي في حديث قبيصة وادعى الافلاس ادعى الاعصار لابد ان يأتي بثلاثة شهود - 00:39:18ضَ
مسلا اتى بثلاثة شهود انه فعلا افلس. القاضي ينظر في الاموال التي عنده الاموال التي عنده. في الاموال الظاهرة ليس للقاضي ان يدخل بيته ويفتش فيه تحت سيارات في المصرف مثلا فيضع يده على هذه الاموال. القاضي يحجر عليه - 00:39:36ضَ
الحاج ليكون الا من القاضي. مم. فاذا حكم بالحجر القاضي هو الذي ينفق عليه من هذا الحجر. يعني يقول لينظر في حالي وحال اولادي. مثلا احتاج الى نفقة الاف جنيه مثلا كل شهر. فيعطيهم المالي ماذا؟ عشرة الاف. ويمنعه من التصرف في باقي ماله - 00:39:57ضَ
لا يجوز ان يتصرف في باقي بيان لا ببيع ان يبيع شيء من مال ولا بهبة ولا اقرار بدين لا يجوز ان يقر على نفسه بدين بعد الحجر يعني مثلا حجر عليه القاضي لان هناك خمسة دائنين. فجاء هذا المحجور عليه وقال هناك شخص له عندي مليون. الان هو يقر على نفسه - 00:40:13ضَ
ليقبل اقراده لماذا لا يقبل اقراره لانه قد يكون حينا قد يكون هذا الشخص صديق له يقول راهب المليون حتى يأخذها ثم يرد عليها بعد ذلك دي الصورة فلذلك الفقهاء قالوا لا لا يقبل اقراره - 00:40:34ضَ
على نفسه بدين بعد الحجر فهمت لكن لو جاء مدين لو جاء دائن سادس ببينة ان له دين عنده ايضا خاص يقبل هذا الدين من جديد. فهمت؟ بعد هذا يقسم - 00:40:50ضَ
القاضي ماله على الغرماء بعد بيعه هو الذي يتولى بيعه ليس الغرباء لان لو كنا علماء تولونا بها وسيبيعون باسعار من اقل من سعر المثل يكون في هذا ضرر عليه - 00:41:04ضَ
فيبيع ماله كما يفعلون في المزاد مثلا كل المزاد. مزاد. مزاد فهمت؟ مثلا المزاد مثلا يبيع الناس فيبيعون في المزيد مثلا حتى بيبقى افضل سعر ثم يقاس لان هذا فيه مصلحة لمن فيه مصلحة للمدين ومصلحة للغرباء انهم سيأخذون اكثر اكثر من - 00:41:15ضَ
من آآ من يأخذون اكثر مما يبيعوا بانفسهم لو باعوا في المزاد سيأخذون اكثر مما نبيع بانفسهم. نعم. نشترط رضوان الحاكم اه اي شيء من طرفين. تافه يعني هل يلزم ان يكون راض كله الطرف بالحاكم - 00:41:42ضَ
لو لو كان الحاكم حاكم معينا من قبل الخليفة لا يلزم رضا المتحكمين اليه اما لو انا اتكلم عن اما الحالة الثانية لو ان شخصا امتنع من التحكم امتنع من التحكم ولا يوجد حاجة وانت قلت - 00:42:07ضَ
الحكم الى فلان. نعم لابد ان يرضى الطرفان بالحكم. واضح هذا؟ لابد ان يرضى الطرفان بالحكم. فان امتنع احدهما امتناع كليا قال ان الارض علم انه ماذا يمتنع من التحكم؟ نعم. في هذه الحالة قد تنتقل الى مسألة ماذا الظفر التي قلنا عليها. فهمت؟ فان لم تستطع - 00:42:27ضَ
لا هذا ولا هذا خلاص ضاع ما لك. ماذا ستفعل يعني كله يدل على انه لا يريد اصلا. لا كلما اتيت له بحكم طب قلت له هل حاكم انت من جهتك انت مثلا. لا يريد. كما يحدث مثلا في النزاع بين الزوجين تجد - 00:42:47ضَ
كثير من المشاكل الزوجية تقول مثلا للرجل فلان يحكم بين بينكما فيقول لا اريد. طب آآ فلان لا اريد. لا يريد ان يتحاكم اصلا لم ينتقل الى اين يشاء الظفر. الى الظفر في مسألة الاموال - 00:43:00ضَ
مسألة الاموال. اما في مسألة النكاح لها مخرج. اتكلم معنا في باب الخلع. نعم. زلك يشتمها التحكم؟ نعم. اخونا يسأل مسألة اخرى نختم بها. في ميلاد الموضة القديمة من اول البيت. مسألة اخرى ليست مسألة اخرى يقول ماذا؟ لو ان - 00:43:16ضَ
لو ان الخصمين في اي في اي خصومة خصومة مالية او غيرها اتفق على حاكم اتفق على حاكم ثم بعد الحكم رفض احدهما الحكم. هل حكم الحاكم يكون ملزما؟ هذه مسألة يتكلمون عليها في باب عشرة - 00:43:36ضَ
النساء في كتاب النكاح في مسألة الحكمين والخفة انشقاق بينهما فابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها. نعم؟ اختلف اهل العلم في حكم هذا الحكم هل يكون ملزما ام لا؟ المذهب عند الحنابلة وهو الصحيح - 00:43:51ضَ
قال شيخ الاسلام وادل مادة المالكية كذلك ان حكم الحكم ملزم وادي مذهب علي ابن ابي طالب من الصحابة ولم يعرف له مخالف. قال علي عندما جعل حكما بين رجلين بين رجل وامرأته قال ان شئتما فرقتكما ان شئتما - 00:44:04ضَ
فرقت به وان جئتما جمعتما وقال للحكمين ماذا؟ حكمين. هم. ان شئتما فرقتهما. يعني لو حكمتما بالطلاق يقع الطلاق. لو لو الحكم بين رجل وزوجته بينهما مشكلة. وارتضى يا حكم - 00:44:19ضَ
بعد ما سامع الحاكم ان الرجل والمرأة ثم قال للمرأة انت طالق وقع الطلاق غير رجعي وليس للزوج ان يقول الارض بهذا الحكم لو جماعة يكونوا زانية ان حكمها ملزم لان لابد ان للحكم ان يخبر المتحاكمين في هذه المسألة قبل ان ان يحكم - 00:44:33ضَ
لماذا؟ لاننا لو قلنا ان الحكم حكمه غير ملزم لا يوجد فيه فائدة لان الحكم ما سمي حكما لانه لان الحكم من البنا. الحكم هذا؟ من المنع. لماذا سمي الحكم حكما مانعا؟ لانه يحكم بما اختاره ويمنع غيره. ويمنع غيره - 00:44:51ضَ
فلو لم يمنع غير ما حكم به لما كان حكم الاصل اسمه الحكم اسمه الحكم بمعنى ان حكمه يكون ملزما. وفي رواية اخرى عن علي ايضا ذكرنا بخيبة في المصنف ان ان رجلا امرأة - 00:45:09ضَ
اه حكم بينهما حكمين. فقال الرجل لارضى بالتفريق قالت المرأة اولا ارضى بما يحكمان به سواء التفريق او البقاء نعم فقال له عليه شئت او ابيت. يعني كما قال علي يعني شئت او ابيت. هذا الحكم لازم لك شئت او ابيت - 00:45:23ضَ
الاشياء التي تفعل مثلا في مجالس الحكم. يعني انا عادة افعل هذا اقول للمتحكمين لماذا كل واحد يكتبه آآ صكا على على يوقع على سبق ما لي مبلغ كبير مثلا خمسين الف جنيه ميت الف جنيه بحيس اذا هطل الحكم - 00:45:40ضَ
نعم يستوفى منه هذا المال كغرامة مالية حتى يلتزم بحكم ان يكون انت الناس يضيعون اوقاتهم وينسون ويتكلمون وفي النهاية يقول خلاص انا لا التزم بهذا الحكم. فما الفائدة في هذا اصلا - 00:45:59ضَ
لابد ان يكون هناك الزام في هذا. نعم طيب شيخ انا ممكن الصورة من هزه يعني اه زوج وزوجة يعني كان يعني الزوجة تشتكي من زوجة انه يظلم وكذا وكذا وطلبت من اخوة او من - 00:46:12ضَ
اخ ان يكون حاكما وهو طالب العلم. ماشي وخلاص هو في هذا المجلس هم رضوا هو وهي خلاص ان تكون انت حاكم. ماشي وبعد البيان بعد المجلس خلاص هو وافق - 00:46:27ضَ
ان يطلقها وهي تقول نعم انا اريد ان تطلقني واقول خلاص انت طالق. ماشي؟ وهو وهذه طلقة ثالثة اخيرة يعني خلاص الان كل الشهود من الكل المجمع على انه خلاص طلق. ثم بعد اسبوعين او اسبوع وجدوا حاكم اخر افتى لهم بقول شيخ الاسلام - 00:46:45ضَ
انه كذا وكذا حكم الحاكم لا ينقض هذا القول باطل. ها حكم الحاكم لا ينقض. حتى لو حكم الحاكم بقول مرجوح. هذه مسألة يذكرك في باب التقاضي في باب في حكم النقد حكم الاحكام - 00:47:07ضَ
حكم الحاكم لا ينطق بحكم الحاكم الاخر. حتى لو حكم الحاكم بخلاف مذهب الحاكم الاخر. الا في حالة واحدة ان افتى الحاكم بخلاف الاجماع. او بقول ضعيف جدا ادى المثل قول شاذ له ان ينقض. فهمت - 00:47:25ضَ
رقم الحاكم لا ينقض صل - 00:47:39ضَ