شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
٥٧. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر تناول شيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل يسن لذكور زيارة قبر مسلم بلا سفر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد - 00:00:00
لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. في هذا الفصل - 00:00:20
اورد المصنف رحمه الله تعالى الاحكام المتعلقة بزيارة القبور اي الاحكام المتعلقة بالحي الذي يزور القبر ثم ان المصنف بعد ذلك استطرد فذكر في هذا الفصل مباحث في غاية الاهمية متعلقة باحكام السلام بين الاحياء - 00:00:33
وسيأتينا مناسبة ذكرها ولكن الذي اود التنبيه عليه امران الامر الاول ان هذه الاستطرادات يتتابع الفقهاء على ذكرها في موضع واحد ولا يعرف محل موضع المسألة الا بالمرور على الكتاب كله فيعرف ما ذكر في كتاب الصلاة وما ذكر في كتاب الجنائز وما استطرد بذكره في كتاب الصوم ومر معنا امثلة - 00:00:52
وهنا يتمايز الذي قرأ والذي حفظ والذي درس عن الذي لا يكون مطلعا عليها. وكم لاهل العلم من المعاياة ومن الاغراب على غيرهم في ذكر المسألة في غير مظنتها ومعرفتهم بهذه بموقع المسألة - 00:01:19
الامر الثاني ان هذا الاستطراد الذي اورده المصنف لم يكن موجودا عند صاحب المستوعب ولا المقنع ولا المحرر واظن ان اول من اورد هذا الاستطراد في هذا الموضع اعني ذكر احكام السلام في هذا الفصل المتعلق بزيارة - 00:01:39
القبور والسلام على الموتى هو ابن تميم في مختصره. ثم تبعه عليه بن مفلح ثم مشى المتأخرون على ما ذكره ابن مفلح فتبعه وصاحب المنتهى والغاية ومن بعدهم بعد ذلك - 00:01:56
اول جملة اوردها المصنف قوله يسن مر معنا ان المصنف يتعمد التفريق بين يسن ويستحب بينما في كتب الاصول يقولون ان يسن ويستحب مترادفة وهو استخدام كثير من الفقهاء ومر معنا ان مراد المصنف بيسن هو الاستحباب اذا كان دليله نقليا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو كذلك. فان هذه المسألة - 00:02:11
ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد حظر فقد يكون للاباحة او ما كان عليه فلكن نقول هو للندب للتعليم - 00:02:36
اذ جاء بعدها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانها تذكر الاخرة فاستفدنا ان هذا الامر للندب لما اقترن به من علة الندب وهي التعليل الوارد في الحديث وقوله لذكور مفهوم هذه الجملة ان هذا الاستحباب ليس للاناث وسيأتي حكم زيارة النساء للمقابر - 00:02:52
وقوله زيارة قبر مسلم. هنا عبر مصنف بالقبر يدل على ان الحكم لزيارة القبر المفرد وزيارة المقابر المجتمعة واحد من حيث الندب فان الزيارة قبر واحد يكون كحكم زيارة القبور المجتمعة اذا كانت مقبرة يدفن فيها العدد من الموتى. وقول المصنف مسلم مفهومها الكافر - 00:03:14
وسيأتي في قضية زيارة قبر الكافر وما حكمها في كلام المصنف؟ اي سيأتي مفهوم هذا القيد. ثم قبل ان اتكلم عن قوله بلا سفر سأعود لقول المصنف زيارة عندنا في قضية الزيارة عدد من المسائل المهمة. زيارة القبور. اول مسألة ان العلماء رحمهم الله تعالى انما استحبوا زيارة القبور لاجل - 00:03:38
الحديث ولكن له حكمة وهذه الحكمة لابد من مراعاتها اذ اذا انتفت هذه الحكمة فان ندب السنية ينتفي وهذه الحكمة ذكر العلماء انها واحدة من ثنتين الحكمة الاولى انها تذكر الاخرة - 00:04:00
فان ذكر القبور فان زيارة القبور تذكر العبد بعمله وانه لن ينفعه لن ينفعه الا عمله وان الذي سيبقى معه حينما يدفن في قبره لا يكون الا عمله الصالح وما عدا ذلك فانه زائل عنه متاع الدنيا والاهل والولد - 00:04:18
والاصحاب والصحة كل ذلك زائل لن يبقى مع العبد الا العمل الصالح واختلال هذا القيد يكون بالذي يزور المقابر لغير تذكر وانما لعبث ونحوه القيد الثاني وهو قيد مهم ان العلماء استأنسوا فائدة وهو الدعاء للموتى - 00:04:37
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مقبرة البقيع ويأتي شهداء احد فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام فدلنا على الدعاء للموتى والدعاء للموتى سواء دعا المسلم في اقصى الارظ او بجانب القبر سواء - 00:04:57
فاذا كان السلام على النبي صلى الله عليه وسلم واحد البعيد والقريب فكذلك زيارة الموتى والدعاء لهم من حيث الدعاء. لكن استأنس العلماء واستخرجوا حكمة ان المرء اذا زار قريبه - 00:05:14
ثم نظر الى اثر قبره فانه يكون قلبه اكثر ليونة مما لو لم يره ويكون تضرعه لله عز وجل وخشوعه في الدعاء اكثر من غيره. ففرق بين من دعا لابيه او لامه وهو واقف على قبرهما - 00:05:30
ومن دعا لهما وهو بعيد عنهما او بعيد عن قبرهما وهذا امر محسوس والنبي صلى الله عليه وسلم حينما اذن له ربه بزيارة قبر امه بكى وبكى من حوله فدل ذلك على ان زيارة القبر - 00:05:52
ينفع الميت بالدعاء ولا ينفع الميت حديث معه ولا ينفع الميت باي شيء اخر الا الدعاء وما سبق معنا من اهداء العمل الصالح الذي سبق معناه ان عليه عامة اهل العلم - 00:06:07
واما تحديث الموتى فانه لا ينفعهم الله عز وجل يقول وما انت بمسمع من في القبور فمن مات لا يسمع الا ما اسمعه الله عز وجل مثل وقع وقع النعال بعد الدفن ومثل اه قتلى بدر حينما اسمعهم الله عز وجل كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل - 00:06:22
يعلمون بما يحدث في الدنيا علمه عند الله عز وجل. لا يوجد دليل وانما الوارد في ذلك انما هي اخبار الناس ورؤاهم. قال الشيخ تقي الدين وقد تظافرت رؤى الناس واستفاض عندهم ان الموتى يعلمون ببعظ اخبار - 00:06:44
احياء ببعض اخبار الاحياء ليس بمجرد انه يقف على قبره ويتكلم فلان ذهب وفلان رجع. كما لو تكلم حيا فان الله عز وجل يقول وما انت بمسمع من في القبور والاصل في هذا اللفظ العموم ولكن هل يعلمون علمها عند الله - 00:07:03
يعلمهم الله عز وجل ويسمعهم ما شاء سبحانه ومن احسن من كتب في هذا الباب من المتأخرين الالوسي في كتابه الايات البينات بعدم سماع الاموات على مذهب السادة الحنفية هكذا اسمه الكتاب - 00:07:19
المسألة الثانية في قول المصنف زيارة قبر الميت ان المصنف عبر بالزيارة وهل الزيارة هذه المستحبة مرة ام كثرتها كثرة الزيارة ذكر جماعة منهم الشيخ منصور في حاشيته على الاقناع وعبد الحي في شرحه - 00:07:33
ان ظاهر كلام الامام احمد وكثير من اصحاب الامام احمد استحباب الاكثار من زيارة القبور وخالف في ذلك صاحب الرعاية حيث قال ان الاكثار من زيارة القبور مكروه. قال صاحب الانصاف وهذا القول ضعيف جدا. زيارة كراهية الاكثار من زيارة القبور - 00:07:54
ثم وجدت الشويكي شيخ المصنف عبر بقوله ولا يكره الاكثار من الزيارة فقوله لا يكره الاكثار يظهر منه انه ليس مستحبا وانما المستحب مطلق الزيارة. لا مطلق الاكثار منها المسألة الاخيرة عندنا ان ابن مفلح تكلم عن اه ان هنا الزيارة متعلقة بالفرد وقد تكلم ابن مفلح - 00:08:15
عن زيارة الجماعة عن زيارة الجماعة فقال ابن مفلح في الفروع اما الجموع للزيارة كما هو معتاد فبدعة وقال ابن عقيل ابرأ الى الله منه انتهى كلامه. فالشيخ محمد بن مفلح عليه رحمة الله بين - 00:08:42
ان التجمع للزيارة بهذه الطريقة انه ممنوع منه وذكر العبارات التي صاغها هو ونقلها عن ابن عقيم وظاهر كلامه ولو لم يصاحبها منكر مثل رفع الصوت وغيره فان التجمع بهذه الطريقة للزيارة باجتماع - 00:09:01
ظاهر كلامهم انه ممنوع منه ونقلت لك كلامه بنصه هنا قول المصنف يسن لذكور ذكوري لذكور زيارة قبر مسلم بلا سفر. القيد الاخير في هذه الجملة بلا سفر لم يذكر المصنف مفهومها لانه ذكر مفهوم الذكور ومفهوم قبر المسلم - 00:09:18
اذ لو وجد سفر هل يكون ممنوعا ام لا؟ نقول اولا ان كان سفر لزيارة القبر فانه لا يكون مستحبا باتفاق ولذلك حكم الاتفاق على انه لا يستحب السفر لزيارة قبر - 00:09:36
وسيأتينا ان شاء الله في كتاب الحج شد الرحال لزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يتعلق به لكن ما حكمه ذكر بعض المتأخرين وقفت على كلامه وهو مرعي انه يقال ان سافر لزيارة قبر فمباح - 00:09:52
وان لم يسافره مستحب هذا كلامه وهذا فيه نظر فان النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم في حديث ابي سعيد قال لا تشد الرحال الا لثلاث وقد بين العلماء - 00:10:08
ان هناك فرقا بين شد الرحل لفعل الطاعة وشد الرحل للبقعة فالذي نهي عنه شد الرحل لبقعة فلا توجد بقعة فاضلة بذاتها تقصد الا البقاع الثلاث. المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس - 00:10:21
وما عدا ذلك فالبقاع كلها سواسية كل البقاع تكون سواسية. وينبني على قولنا ان اشد الرحل لزيارة قبر كائنا من كان فانه يكون ممنوعا انه يترتب عليه ان هذا السفر ليس سفر طاعة - 00:10:42
بل وليس سفرا مباحا فحينئذ لا يترخص فيه برخص السفر. ذكر الشيخ تقي الدين ان هذا هو الاصل وان الذي قال انه مباح او غير ذلك لم ينقله الا عن الموفق ومن تبع الموفق - 00:10:58
وانه لم ينقل عن من قبل الموفق خلاف في مسألة في مسألتنا هذه نعم احسن الله اليكم وتباح لقبر كافر ولا يسلم عليه. بل يقول له ابشر بالنار. نعم قوله وتباح لقبر كافر اي ويباح لمسلم - 00:11:15
ان يزور قبر كافر دليله استأذان النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر امه فاذن الله عز وجل له. قول المصنف ولا يسلم عليه اي لا يقول الدعاء الذي سيأتينا السلام عليكم. لان السلام دعاء له بالامن والسلامة. فلا يسلم على قبر الكافر - 00:11:30
مفهوم هذه الجملة سيأتينا نصها انه يسلم ويستحب السلام على قبر المسلم قال المصنف بل يقول له ابشر بالنار لانه قد جاء عند الطبراني وغيره من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال حيثما - 00:11:51
مررتم بقبر مشرك فبشروه بالنار. فمن زار قبر مشرك فيبشره بالنار لهذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم نعم هذه عكس السابقة قول المصنف ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم. هنا حدث - 00:12:06
ما الذي يزار من المسلم؟ نقول يزار قريبه المسلم سواء كان حيا او ميتا فان كان ميتا فيزار قبره وان كان حيا فيزار جسده وهذا واضح. قوله ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم فلا - 00:12:25
ممنوع من دخول المقبرة لان دخول المقبرة فيها عظة للقلوب وتذكير بايام الله عز وجل. وتكره للنساء فان علم انه يقع منهن محرم حرمت غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه فيسن. نعم. قوله وتكره للنساء اي تكره زيارة القبور للنساء. هذا هو مشهور المذهب - 00:12:38
ويستدلون على ذلك بان ام عطية رضي الله عنه ذكرت في اتباع الجنائز الذي مر معنا سابقا انه لم يعزم عليهن نهين اتباع الجنائز ولم يعزم عليهن. وهذا الحديث وان كان في النهي عن اتباع الجنازة الا ان من توابع اتباع الجنازة دخول المقبرة وزيارة المقبرة - 00:13:02
واحملوه على الكراهة لعدم العزم فيه. واما حديث آآ لعن الله زوارات القبور فان هذا الحديث لعن والقاعد عند الفقهاء ان اللعن يقتضي الحرمة نصا. ولا يقبل التأويل بالكراهية لا يقبل التأويل بالكراهية بل يجب ان يكون محرما ولا - 00:13:22
آآ يؤول الا بالنسخ لا بد من نسخه بل انهم يقولون ان الاخبار لا تنسخ واللعن داخل في الاخبار فلا ينسخ. الملعون في شرعنا لا ينسخ فماذا اجاب به فقهاؤنا؟ قالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات - 00:13:43
فعالات هذه صيغة مبالغة. فدل على كثرة فعلهن الزيارة هكذا اجابوا والحقيقة ان هناك رواية قوية في المذهب جدا ان زيارة النساء للمقبرة ولو مرة يكون محرما. هي رواية قوية والتي عليها المتأخرون من مشايخنا عليهم رحمة الله. كلهم على - 00:13:59
الربوي الثاني في مذهب احمد ولم يصرح بها الشيخ تقي الدين وانما قال بعض المحشين ظاهر كلام الشيخ تحريم زيارة النساء للمقابر لكن على العموم مشايخنا كلهم عليهم رحمة الله على - 00:14:19
الرواية الثانية قال المصنف فان علم او فان علم كلاهما مقبول فان علم انه يقع منهن اي من النساء الزائرات للمقبرة محرم مثل رفع الصوت والنوح وغير ذلك حرمت وهذا واظح وجلي وسيأتي فائدته بعد قليل. قال المصنف غير قبري النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فيسن - 00:14:31
قوله غير قبر النبي وقبر صاحبيه يعني بهما ابا بكر وعمر رضي الله عنه فهما ضجيعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيسن زيارته سيأتينا ان شاء الله تفصيل صفة الزيارة في كتاب الحج - 00:14:57
وان الدليل على زيارته فعل ابن عمر رضي الله عنه فانه كان اذا قدم من سفر زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وسلم على صاحبيه عندنا هنا عدد من المسائل في زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. المسألة الاولى الحقيقة ان النساء لا يزرن القبر - 00:15:10
وانما يمرون بجانبه لان زيارة القبر التي كانت قديما في عهد الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدخلون حجرة عائشة فان عائشة كانت تدخل ويدخل غيرها الى حجرتها رضي الله عنها - 00:15:30
اما بعد اغلاق حجرتها واحاطتي قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه بالجدران الاربعة ثم الثلاثة ثم الجدار الثاني وهكذا ان الناس في الحقيقة لا يزورون القبر ولا المقبرة وانما يسلمون عليه خارجها. قلت هذا لكي نعرف - 00:15:46
ان الزيارة كان يفعلها ابن عمر ونقلت عن الصحابة كابن عمر تختلف عن صفتها عندنا الان. فقد كانوا يدخلون داخل الحجرة داخل البناء المحاط. واما من عصور متقدمة اظن من عهد الوليد بن عبد الملك حينما كان والي المدينة عمر ابن عبد العزيز. لما وسعت تلك التوسعة اصبح الدخول لحجرة عائشة - 00:16:06
يعني ممنوعا بعد ذلك ولا يكون فيه لاحد ان يزور وانما يسلم. اذا فالذي يفعل الان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو سلام عليه صلى الله عليه وسلم وقرب من حجرته التي دفن فيها عليه الصلاة والسلام. الامر الثاني هل يشرع للنساء؟ نعم يشرع - 00:16:26
فانه يشرع النساء الزيارة وهذا هو المذهب ولم اجد في كتبي اصحاب الامام احمد ما يمنع من زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم من مشايخنا الشيخ ابن باز كان يمنع - 00:16:46
ويدخل ذلك في عموم الزيارة لكن اذا تأملت انها ليست زيارة قبر. لان المقبرة هي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم واغلقت من اكثر من الف وثلاثمائة عام فيقال انها دخلت المسجد ولا يمنع من دخولها المسجد فكل هذه المناطق - 00:17:01
المحيطة بحجرته صلوات الله وسلامه عليه هي مسجد فيكون قربها منه ليس مانعا. المسألة الاخيرة ما الموجود الان الموجود الان للنساء منذ نحو اكثر من عشرين عاما منع النساء من الوصول جهات المتقدم من جهة القبلة من جهة السلام عليه عليه الصلاة والسلام - 00:17:16
السبب في ذلك لما ذكره المصنف ان علم انه يقع منهن محرم حرمة الزيارة وهو كذلك فانه في في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يلحظ من كثير من النساء - 00:17:38
اذا رأينا حجرته او خرج حجرته عليه الصلاة والسلام رفعن اصواتهن بما لا يليق بمسجد ناهيك ان يليق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهي عن رفع الصوت فيه لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي هذا في حياته وكذا بعد وفاته - 00:17:52
فقد اكد العلماء على ان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع فيه الصوت ادبا معه عليه الصلاة والسلام لمكانته وللدلالة التي دل عليها الاية فالمشايخ منعوه من اكثر من عشرين عام او اكثر زيارة النساء للصفوف الاولى فيبقين في الروضة ولا يزرن لاجل حرمة رفعهن اذ - 00:18:11
باصوات منكرة وكانهن في افراح لتسمى الزغاريد وبعضهن يغمى عليها وبعضهن يصحن وبعضهن يرين عجائب. ولذلك الشرع عندما حرم زيارة نساء المقابر له حكمة عظيمة بينة في ذلك نعم قوله فيستان سيأتي ان شاء الله التفصيل فيسن للرجال والنساء سيأتي تفصيله في كتاب الحج ان شاء الله. نعم. طبعا هنا تعبيره بيسن غير دقيق. لو قالوا يستحب لكان اجود - 00:18:33
لان الرسول واضح انه لم يفعله وانما فعله ابن عمر والحديث موضوع من حج فلم يزرني فقد جفاني موظوع. فلو قال يستحب على ما انتقده المصنف على المنقح لكان او لا. نعم. احسن الله اليكم. وان اجتازت بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. قوله وان اجتازت اي مرت المرء - 00:18:58
المرأة بقبر في طريقها كانت مارة بطريق غير قاصدة ذلك القبر ولا تقصد زيارة القبور فسلمت على صاحب ذلك القبر قال ودعت له كذلك فحسن فلها اجر حينئذ وتخرج من الكراهة - 00:19:21
تخرج من الكراهة لانها يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. احيانا يكون القبر قريبا موجود عندنا يعني حتى هنا في بعض المتنزهات في الرياض فيها مقابر قديمة قريبة جدا ومثل بنبان فيها مقابر محاطة بقبرين او ثلاثة - 00:19:40
قديما كان الناس طرقاتهم بين المقابر ما تكلمنا في الدرس الماضي عن قضية جعل الطريق جعل المقبرة طريق. نعم. ويقف الزائر امام القبر ويقرب منه. نعم قوله ويقف اي ويسن ان يقف - 00:19:55
هكذا صرح جماعة كمرعي وغيره اول مسألة اوردها المصنف قال يقف الزائر الصحيح من المذهب كما ذكر في الانصاف ان الاولى ونعبر صاحب الانصاف بالاولى وهنا ذكر المصنف وغيره يسن والصواب انها اولى. ان الاولى ان الزائر للقبر يكون قائما لا قاعدا - 00:20:09
ومن الاصحاب من قال يجلس كزيارة الحي ولكن الاولى كما ذكر صاحب الانصاف انه يكون قائما عند الزيارة. قال امام القبر معنى قوله امام القبر يعني قدام القبر سواء كان القبر قبر مسلم او كافر لا فرق بينهما - 00:20:32
لانه سبق معنا ان من اغراض زيارة القبر الدعاء لصاحب القبر والعظة به ولا شك ان الوقوف امامه اي قبالته وقدامه يكون اشد عظة من البعيد ثم قال ويقرب منه فيكون وقوفه قريبا منه - 00:20:48
وهذا يشبه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفن بعض اصحابه وقف قريبا من قبورهم. نعم. ولا بأس بلمسه باليد. قوله ولا بأس اي جائز من غير كراهة وقوله بلمسه اي بلمس القبر - 00:21:03
باليد اي بيد الزائر ومراد المصنف بانه لا بأس بلمسه اي بلمس القبر باليد ما لم يقصد التعبد باللمس او التبرك وهذا القيد اخذناه من كلام المصنف الذي بعده وصرح به غيره انه ان قصد بلمس القبر التبرك او التعبد فلا شك انه يحتاج الى دليل وقد عدم. فحين اذ يكون منهيا عنه نهي تحريم - 00:21:17
سيأتي التصريح به في كلام المصنف. واما التمسح به والصلاة عنده او قصده لاجل الدعاء عنده. معتقدا ان الدعاء هنالك افضل من الدعاء في غيره او النذر له او نحو ذلك. قال الشيخ فليس هذا من دين المسلمين بل هو مما احدثت من البدع القبيحة التي هي - 00:21:43
باب الشرك. نعم هذه المسألة وهي التمسح الى اخره جزء من المصنف بما نقله عن الشيخ تقي الدين انها ليست من دين الاسلام وانها مما احدث من البدع القبيحة التي هي شعب الشرك - 00:22:03
وما قاله الشيخ جزم به جماعة فقد جزم مرعي بان هذه الامور التي سنشرحها بعد قليل بسرعة انها لا تجوز. قاله مرئي وذكر ابن غلبان في مختصر الافادات انها بدعة انها بدعة. اول هذه الامور المحرمة التي تكون بدعا ولا تجوز. وقد خالف في صاحبها - 00:22:15
وفعل دين الاسلام يعني شرائعه ليس انه خرج من الملة لا ليس المراد هذا وانما المقصود انه خلا فعل فعلا ليس من شرع الدين اولها التمسح به فانه لا يتمسح بالجمادات. اذ لا بركة لشيء من الجمادات مطلقا - 00:22:33
حتى الحجر الاسود لا يتبرك به وانما يقبل وتوضع اليد عليه والوجه يسجد عليه بمعنى يوضع الوجه عليه ويمسح المتابعة كما قال عمر لولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما فعلته انك حجر لا تنفع ولا تضر - 00:22:49
فالجمادات كلها بلا استثناء لا بركة فيها انما البركة في جسد الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم مبارك في جسده وعرقه وشعاره وكل ما كان من اجزاء جسده عليه الصلاة والسلام - 00:23:07
فانه يكون مباركا وقد عدم في وقتنا عدم وانما كان في من ادركه من اصحابه وزوجاته رضوان الله على الجميع فاول هذه البدعة هو التمسح ولا شك ان التمسح بدعة - 00:23:21
لانه اعتقاد اصول بركة من هذه الجمادات ولو كان دفن في هذا القبر كائنا من كان. قال والصلاة عنده فان الصلاة محرمة. مر معناه انها باطلة ولا تجوز الصلاة عند القبر ولا اليه - 00:23:32
الامر الثالث قال او قصده لاجل الدعاء عنده الا يجوز قصد قبر لاجل الدعاء لكن لو حضر عند القبر فدعا الله عز وجل فانه يجوز تبعا ما لا يجوز قصدا - 00:23:47
ما لا يجوز قصدا وقد تجد في كتب بعض الناس ما ينقله بعض من لا يكون من اهل العلم وان كان من اهل العبادة من يقول ان عبر فلان ان قبر فلان هو الترياق المجرب - 00:24:01
اي ادعوا الله عز وجل عند قبر فلان فانه يستجاب دعاؤك وهؤلاء العلماء الذين نسب لهم هذا الشيء براء من ان يقولوا به وفي الدرس الماظي نقلت لكم ان الشيخ تقييدي الذي له كتاب الجواب الباهر - 00:24:13
على ابن عباد المقابر او نحو هذا السجع ذكر بعض تلامذته ان من الناس من قصد قبره بالتبرك بترابه وانهم كانوا يقولون ان الدعاء عند قبر الشيخ تقي الدين انه مستجاب. هو يقول هذه بدعة وليست من دين الله. هنا يقول والناس فعلوه بي. اذا لا تستدلوا بافعال الناس اذا - 00:24:28
بقبر ولي صالح او عابد صالح او عالم صالح حتى عند نبي صالح. عند هذا النبي مرسل عفوا حتى عند نبي مرسل اذا فلا يجوز للشخص ان يقصد قبر كائن من كان - 00:24:48
لذا اعتقد ان الدعاء عنده مستجاب. وانما دخل ذلك عند بعض العباد الذين لم يعلموا شرع الله عز وجل بان دعا في ذلك الموضع فاستجيب. ونحن نعلم ان الحكم لا يثبت بالمرة ولا بالمرتين - 00:25:03
ولابد من الصبر للموجب لاجابة الدعاء فقد يكون اجابة الدعاء التضرع الى الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى والحاجة فيستجيب لتضرعه هلال كونه في البقعة الفلانية ولا في تلك. انما المواضع التي ورد فيها النص مع الرسول صلى الله عليه وسلم او قاله الصحابة - 00:25:19
معدودة ومعروفة وجلها في مكة وجلها في مكة نعم ثم قال المصنف معتقدا ان الدعاء هناك افضل من الدعاء في غيره. ومثله اذا اعتقد ان الدعاء هناك يعني من صور الافضلية ان يعتقد ان الدعاء هناك مستجاب. او ارجى بالاجابة. قال او النذر له ونحو ذلك. وهذا اعوذ بالله من اعظم المنكرات - 00:25:37
ان ينذر للقبر او يقصد بالصلاة قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلذلك لا يجوز صرف نوع من العبادات لهذه القبور. والنذر حينئذ يكون نذر معصية في صرف الى جهة طاعة. ثم قال نقل الشيخ - 00:25:59
عن الشيخ تقي الدين انه قال فليس هذا من دين المسلمين مطلقا. بل هو مما احدث من البدع القبيحة التي هي شعر. التي هي شعب الشرك. هو ليس قد لا - 00:26:18
هم بعضها او كثير منها شرك ولكن هي طريق للشرك فحسم باب الشرك يؤدي الى ذلك يقتضينا ان نمنع مثل هذه التصرفات ولا شك ان هذه التصرفات انما حدثت بعد القرون الفاضلة - 00:26:28
ولا يوجد تصرف واحد في القرون الفاضلة الا ان يكون من باب الاشتراك في التصرف فوضع اليد يختلف عن التمسح مثل ما جاء عن ابن عمر وتكلمت لكم قبل انه كان يضع يداه على الرمانة ولم يكن يتمسح بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم فانظر الفرق - 00:26:41
فيأتيك بعض من نقص علمه فينقل اثر ابن عمر ويقول ابن عمر كان يتبرك وكان يتمسح بمنبر النبي مو صحيح ولذلك الفقهاء لما علموا الفقه قالوا يستحب ان يضع يده على طرف المنبر تكلمنا عنها في باب الجمعة فطرف المنبر يستحب وضع اليد عليه كما كان النبي - 00:26:58
صلى الله عليه وسلم يضع يده على على طرف منبره التي كان ابن عمر يضع يده على الرمانة. نعم. ويسن اذا زارها او مر بها ان معرفا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله - 00:27:16
لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ونحوه. نعم. قول المصنف يسن اذا زارها اي زار المقبر متقاصدا الزيارة او مر بها اي مر بين القبور. وعندما نقول مر بها اي مر بالمقبرة فان كانت المقبرة محاطة فيكون بدخوله في المبنى المحاط - 00:27:36
فمروره بجانبها ولم يكن قد دخلها فليس مارا بها وانما يعني متجاوز لها وهو خارج المقبرة وان كانت غير محاطة فبمروره بجانب القبور بحيث يكون مسامتا لها وقريبا منها. قال ان يقول معرفا التعريف عكس التنكير - 00:27:58
فيكون التعريف للسلام فيقول السلام عليكم ولا ينكر فيقول سلام عليكم. وقوله معرفا هذا على سبيل الافضلية وليس على سبيل الوجوب. والسبب ان اكثر الاحاديث واصحها وردت بالتعريف كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة وبريضة رضي الله عنهما. وجاء عند الامام احمد وابي داوود - 00:28:17
من حديث ابي هريرة وعائشة سلام عليكم منكرة فنقول كلاهما يجوز ولكن التعريف افضل وهناك قاعدة مرت معنا في الصلاة اكثر من موضع انه عند ورود اكثر من ذكر نقول كله جائز وانما يرجح اصحها اسنادا في التفظيل - 00:28:37
مثل ما قلنا في التسبيح الركوع وتسبيح السجود وصيغة التسميع وغيرها من الصيغة التي مرت معنا في الصلاة وهذا ايضا من تطبيقات هذه القاعدة. قال يقول معرفا السلام عليكم. اذا التعريف على سبيل الافضلية ويجوز من غير كراهة التنكير. والمراد بالتعريف تعريف السلام. فيقول السلام عليكم ولا - 00:28:54
فيقول سلام عليكم لكن لو نكره جاز من غير كراهة لوروده في النص. قوله دار قوم مؤمنين المراد بالدار هنا القبور لانها سكن لهم ان شاء الله بكم لاحقون. هذه التعليق على المشيئة ذكر منصور في الروض ان التعليق على المشيئة لاحد اسباب ثلاثة. اما ان يكون للتبرك - 00:29:14
بمشيئة الله عز وجل وهذا معتبر. والامر الثاني ان يكون التعليق على المشيئة باعتبار اللحوق بهم لا بالموت لان الموت متحقق فانه لاحق بالمؤمنين اي سيموت مؤمنا. وهذه تتعلق بالمسألة المعروفة وهي - 00:29:35
هي مسألة تعليق الايمان على المشيئة وكلام اهل العلم واهل السنة في هذه المسألة واضح. الامر الثالث التعليق على المشيئة باعتبار البقعة اي وان ان شاء الله لاحقون في هذه البقعة - 00:29:52
فهذه كلها محتملة وليست من باب الشك في الموت وعدمه ثم قال المصنف يقول ايضا لاجل الحديث ارحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. هنا قول المصنف يرحم اتى بها المصنف بدون - 00:30:03
واو ومثلها ذكرها في الزاد بدون واو. بينما صاحب المنتهى وغيره يأتون بالواو وكلا اللفظتين واردة. فاما بدون الواو فهي عند النسائي في السنن. من رواية ابن احمر وهو المجتبى. واما ما في المقنع والمنتهى وغيره بالواو هو لفظ مسلم واحمد - 00:30:18
وبناء على القاعدة التي مرت معنا فنقول ان زيادة الواو التي في المنتهى اولى وافضل من عدمها. فحينئذ نقول هي اولى. القاعدة ان الاصح اسنادا يكون مقدما. وهذه زيادة الواو في مسلم - 00:30:38
لكن لو اتى بدون واو فقال يرحم بدون ويرحم الامر فيها واسع. قال يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. هكذا هنا وفي المنتهى وفي غيره منكم. بينما في الحديث وردت منا. وقد - 00:30:53
كذا منا ابن تميم. وهو الاولى وهو الاولى ان تكون كذلك. الى اخر الدعاء والاول كما مر معنا في مسلم وعند احمد وغيره والثاني عند ابن ماجه. نعم. ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي. نعم بدأ المصنف من هذه الجملة في الحديث عن احكام السلام على الحي - 00:31:07
بالمناسبة واظح فحينما ذكر احكام السلام على الميت وانه يعرفه فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين ناسب بعد ذلك ان يستضرد فيأتي باحكام السلام على الحي وهذه لا تعدق لها بالجنائز مطلقا - 00:31:27
ولكنها من باب الاستطراد اول مسألة اوردها المصنف في احكام السلام على الحي قال ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي من ابتدأ السلام على حي فيجوز له التعريف يقول السلام عليكم ويجوز له التنكير فيقول سلام عليكم - 00:31:44
ونص الفقهاء على المذهب انه لا فرق بين ان تكون التحية تحية ابتداء او تكون التحية تحية وداع ولا فرق كذلك بين ان تكون عن قريب او عن بعد يعني يعني ارسلها مراسلة فيكون غائبا عنه او ان يكون قريبا. قلت هذا لما؟ لان - 00:32:01
ابن البنا تلميذ القاضي ابي اعلام ووافقه بعض اهل اللغة كانوا يقولون ان السلام بالتنكير يكون عند الابتداء واما عند الوداع واما عند آآ آآ السلام بالتنكيل نعم يكون عند الابتداء والتحية عند الابتداء والتحية. واما عند الوداع فيكون معرفا - 00:32:23
وذلك انهم على كلام البنا اذا افتتحت خطابا لشخص من زملائك او لغيرهم من رؤساءك او ممن هم دون ذلك فتبتدئوا فتقول فلان سلام عليكم وفي اخره تقول والسلام عليكم ورحمة الله لان الاولى ابتداء - 00:32:49
والاخيرة سلام وداع هذا كلام ابن البنا والمذهب لا فرق تنكر وتعرف كلاهما لا افضل لا افضلية لاحدهما على الثاني لان النقل ورد بهما جميعا ولا تميزا واكثرية لاحدهما على الثاني. نعم. وابتداؤه سنة ومن جماعة سنة كفاية. نعم بدأ المصنف على اول - 00:33:06
والمسألة وهي ابتداء السلام على الحي فقال وابتداؤه اي وابتداء السلام على الحي سنة. قوله سنة اي وابتداؤه من واحد من واحد يكون سنة عين في حقه. فلو ان شخصا - 00:33:26
اراد ان يصلي سلم على فرد او اكثر فالابتداء من جهته اذا كان واحدا سنة وهذه سنة عينية لانها تقابل السنة الكفائية قال ومن جماعة اي وان كان الذي يريد ان يبتدأ بالسلام جماعة - 00:33:43
فانه سواء كانت الجماعة اثنان سواء كانت الجماعة اثنين فاكثر فالحكم فيهما سواء. قال سنة كفاية اذا قام بها البعض سقط الندب عن الباقين. قول المصنفون جماعة مر معناه انه اثنان فاكثر - 00:34:00
وليس المقصود اقل الجمع ثلاثة وانما يشمل كل من كان فوق الفذ والواحد ذكر هنا منصور في حاشيته ان قولهم ومن جماعة ان ظاهر كلام الاصحاب غير ابن عقيم انه لا يشترط ان يكون هؤلاء الجماعة مجتمعين. فقد يكونوا جماعة لكنهم ليسوا مجتمعين مثل الطلبة يتنقلون بين - 00:34:16
وبهات الكليات مثلا فهذا لا يعرف فلانا لكنه جماعة وليسوا مجتمعين برأي واحد ولا يعني اه لهم اه درب واحد. فاذا سلم احدهم سقط سنية عن الباقيين. سقطت السنية التي يتحقق بها سنية الكفاية. اما الباقون فانه يندب لهم لكنه اقل - 00:34:39
ندبا وسنتكلم عنها بعد قليل. خلافا لابن عقيل فان ابن عقيل يشترط اه ان يكونوا مجتمعين جماعة مجتمعين. نعم. والافضل السلام من جميعه. نعم هذي المسألة ان سنة الكفاية اذا فعل بها البعض - 00:35:03
سقط بها السنية المؤكدة واما الباقون فانه يبقى في حقهم الندب. ولذلك قال المصنف والافضل السلام من جميعهم. فيندب لجميعهم ان يبتدأ غيره بالسلام فيسلم الجميع لكي لا يحرم الجميع يعني الفضل لنفسه لكن السنة المؤكدة انما تسقط بفعل بعضها. فلو سلم عليه جماعة فقال وعليكم - 00:35:17
السلام وقصد الرد عليهم جميعا جاز وساقط الفرض في حق الجميع. نعم. بدأ يتكلم المصنف الان عن مسألة الرد على السلام وسيأتي مسائل اخرى الرد على السلام سيأتي حكمها وانه واجب - 00:35:40
لكن من تفريعاتها انه لو سلم على الفرد جماعة سواء كانوا آآ مر معنا انهم كانوا مجتمعين او ليسوا مجتمعين بان كانوا متعاقبين وقلت لكم انها ظاهر كلامهم وجزم به مرعي. نسيت انبه ان مرعي جزم به لكن جعله اتجاها فقال ويتجه مع سلام جمع - 00:35:55
يعني بعضهم عقب بعض وان لم يكونوا جماعة مجتمعين فرد على هؤلاء الجماعة فقال وعليكم وان سلموا جميعا كلهم هؤلاء الجمع سلموا جميعا سلم عشرة او اكثر. فقال وعليكم السلام. فرد عليهم جميعا برد واحد - 00:36:18
قال المصنف قصد الرد عليهم جميعا جاز ما دام ما قد نوى الرد على جميعهم. واما اذا لم ينوي فلا بد حينئذ ان يرد عليهم كما هو ظاهر كلامه ثم قام المصنف وسقط الفرض في حق الجميع. قوله في حق الجميع اي في حق السلام الذي ابتدأ به جميع من تكلم منهم بابتداء السلام. اذ الفرض هنا - 00:36:35
بابتداء السلام لمن بدأ به اه هذه المسألة شبه بها مرعي مسألة اخرى وهي تشميت العاطس. قال ومثله التشميت ومعنى مثله التشميت انه لو ان هناك عاطفين تعاقبا فانه يكفي - 00:36:57
تشميتهما بلفظ واحد فيقول رحمكم الله فحينئذ يجب على الاسنين ان يردا بهذا التشميت لانه ما تعاقبا بالعطاس ورفع الصوت بابتداء السلام سنة ليسمعه المسلم عليهم سماعا محققا. انما هذه واضحة لان تعلق الندب انما هو - 00:37:16
وبسماع ابتداء السلام فيرفع صوته المبتدئ بالسلام ليسمعه المسلم المسلم عليه سماعا محققا. ولكي لا يظن به ظنا انه لم يسلم عليه مثل ما جاء ان عمر وعثمان رضي الله عنهما لما مر عمر بعثمان - 00:37:38
فلم يسمعه قد سلم فوقع في نفسه فقد يقع في نفوس بعض الناس وخاصة قد يأتي الشيطان ويعظم ما في القلوب فالانسان يرفع صوته بالسلام وهذا حسن فان افشاء السلام يزيد المحبة بين الناس. وان سلم على ايقاظ عندهم نيام او على من لا يعلم هل هم اي - 00:37:55
او نيام خفض صوته بحيث يسمع الايقاظ ولا يوقظ النيام. نعم هذا من باب الادب ان الشخص اذا سلم على قوم وكان اولئك القوم بعضهم ايقاظ اي مستيقظون وعندهم نيام اي وبعضهم نائم وتعبير مصنف عندهم نيام سواء كان الاقل هم الايقاظ او الاقل هم النيام الحكم سواء. قال او على من لا يعلم هؤلاء الذين - 00:38:15
ما عليهم؟ قال لهم ايقاظ او نيام فانه لا يرفع صوته فيزعج النائمين وانما قال المصنف خفض صوته بحيث يسمع الايقاظ ولا يقض النيام لان النيام اذا كانوا بجانب المستيقظين ففي الغالب ان الصوت اليسير يعني يسمعونه لعدم وجود الصوت العالي فوجود الصوت العالي اصلا لو كان موجودا لا - 00:38:40
فاستيقظ النيام مفهوم هذه الجملة انه اذا دخل على اه اناس نائمين فحكمه حكم من دخل البيت الخالي وسيأتي حكمه. ولو سلم على انسان ثم لقيه على قرب سنة سلم عليه ثانيا وثالثا واكثر. نعم هذا لما جاء عن الصحابة انهم كانوا اذا تفرقوا - 00:39:03
ولو بمقدار من شجرة سلم بعضهم على بعض وقوله يسلم اي باللسان وليس المقصود المصافحة فيسلم عليه لانها ذكر لله عز وجل وخير ويسن ان يبدأ بالسلام قبل كل كلام. نعم. وقوله يسن لان حديث ورد بهذا اللفظ - 00:39:25
ولا يترك السلام اذا كان يغلب على ظنه ان المسلم عليه لا يرد. يقول المصنف ولا يترك السنام الاصل ان المسلم لا يترك السلام على احد فان تركه للسلام الابتداء به - 00:39:44
خلاف السنة وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام وغير ذلك من احاديث ولا يكون ترك السلام افضل الا اذا غلب على ظنه - 00:39:59
ان المسلم عليه لا يرد فانه في هذه الحالة ايضا لا يترك السلام. بل يبتدأ السلام لكي يوصف في الخيرية. اذا ولا يترك السلام اذا غلب على ظنه ان المسلم لا - 00:40:12
ردوا عليه فانه لا يتركه كذلك لماذا؟ لانه خيرهما الذي يبدأ بالسلام ففعله هذا يدل على خيريته هذا الاول. الامر الثاني ان فعله السلام ونقصد بالسلام هنا السلام باللفظ ولا يلزم مد اليد بالمصافحة - 00:40:24
الامر الثاني ان في افشائه السلام هنا يكون قد ترك الهجر الواجب وقد جاء في حديث استدل به الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا وفي لفظ بلوا ارحامكم ولو بالسلام - 00:40:43
وسيأتي ان السلام يقطع المهاجرة. فلو ان اثنين وقع بينهم هجر محرم فان الذي يسلم منهما يكون قد ترك الفعل المحرم بخلاف الذي استمر على عدم الرد وابتداء السلام فانه يكون في حقه واقع في اثم هجر اخيه المسلم - 00:40:58
ولذلك كلام مصنف في محبه لاكثر من معنى. نعم. وان دخل على جماعة فيهم علماء سلم على الكل. ثم سلم على العلماء سلاما ثانيا نعم هذه المسألة نقلها المصنف عن جماعة من المتأخرين ممن نقلها عنهم ابن تميم وابن حمدان الحرانية الحرانيين. يقول المصنف ان دخل على - 00:41:16
جماعة فيهم علماء سلم على الكل فيسلم على الكل سلاما عاما فيقول السلام عليكم لعمومهم. قال ثم سلم على العلماء سلاما ثانيا اي خصهم والسلام. وهذا الفعل موجود عندنا في اعرافنا - 00:41:36
فان من دخل مجلسا وسلم فيقول السلام عليكم اذا استوى في وسط مجلسه وجلس فانه يسلم على اعيان من في المجلس من العلماء ولو الهيئة وكبار السن يخصه بسلام خاص - 00:41:51
فغالب النبي وسلم بعد ذلك يخص بسلام خاص وهذا الذي ذكر المصنف نقله عن ابن تميم بن حمدان لكن نقل منصور ان ظاهر كلام غيرها هذين الاثنين ابن تميم وابن حمدان انه خلاف ذلك. وانما يكتفي بسلام واحد. يكتفي بسلام واحد - 00:42:06
وهذا وجيه يعني ما ذكره منصور انه ظاهر كلام غيره. نعم. ورده فرض عين على المفرد نعم. قوله ورده اي ورد السلام فرض عين يجب متعينا على المفرد اي اذا كان المسلم عليه - 00:42:24
مفردا اي واحدا ومعنى قوله مفرد سورتان او للمفرد صورتان. الصورة الاولى اذا كان المسلم عليه شخص واحد وليس معه احد كان يكون في دار فيدخل عليه شخص فيسلم عليه وليس معه احد فحينئذ يكون في حقه - 00:42:40
واجبا الرد والصورة الثانية ان يكون ذلك الشخص المفرد مع جماعة. لكنه يخص بالسلام. فيقال السلام عليك يا فلان فاذا خص بالاسم او القرينة الدالة على تخصيصه بالسلام فيكون في حقه رد السلام فرض عين عليه - 00:42:56
اذا قد يكون المفرد وحده وقد يكون في جماعة لكن يسمى في حكم المفرد اذا خص بالسلام لفظا او قرينة. وكفاية على فورا. قوله وكفاية اي ويكون رد السلام فرض كفاية على الجماعة اذا كان المسلم عليهم جماعة. اثنان فاكثر - 00:43:18
وحينئذ فيجب على بعضهم سقوط اسقاط الفرض الكهائي بالرد وسيأتي ان شاء الله هل اذا رد الصغير يكون به سقوط الفرض كفاية ام لا؟ واذكرها من باب الايجاز. اذا كان الجماعة فيهم صغير مميز - 00:43:39
فهل ردوا المميز عن البالغين يسقط به فرض الكفاية ام لا؟ هذا مشهور المذهب انه لا يسقط لما؟ قالوا لان فرض الكفاية لا يصح الا من مكلف والمكلف هو الذي يسقط فعله فرض الكفاية والمميز ليس كذلك - 00:43:59
وخرجت رواية قوية انه يسقط. الامر الثاني انه اذا كان من المسلم عليهم الجماعة غير مسلم. فرد غير المسلم فيقولون لا يسقط فرض كذلك لان غير المسلم ليس مخاطبا بفروع الشريعة فلا يسقط به فروظ الكفايات - 00:44:17
المسألة الاخيرة قول المصنف فورا وقوله فورا يعود للحالتين المسلم عليه الفرد والمسلم عليه الجماعة. ومعنى قولهم فورا اي يجب ان يكون الرد عقب السلام من غير تراخ ولاجل ذلك جيء بالواو فالراد يقول وعليكم السلام. وهذه الواو واو عطف - 00:44:35
فانما تكونوا فيما اذا اتصل الكلام بعضه مع بعض. ولان الرد اذا تراخى وتأخر عن السلام فانه لا يسمى ردا. وانما يكون مبتدأ ومنشأ فحين اذ نقول ان الفورية يتحقق بها الرد وهو واجب كاصله ان كان الرد - 00:44:57
واجبا او مندوبا كاصله ان كان يعني سقط فرض الكفاية بفعل البار. ورفع الصوت به واجب قدر الابلاغ. وتزاد الواو في رد السلام وجوبا نعم هذه مسألتان الاولى قوله ورفع الصوت به اي ورفع الصوت برد السلام من الفرد - 00:45:17
او من بعض الجماعة واجب. لان الرد انما هو بالكلام ليس بمجرد ما يقول اقل ما يحصل به الكلام وانما بما يسمع به وقوله قدر الابلاغ هذا هو المقدار الذي يرفع به الصوت اي قدر ابلاغ المسلم. وهذا يختلف من حال لحال فقد يكون المكان فيه ضوضاء - 00:45:34
وقد يكون فيه هدوء قد يكون المكان قريبا بين المسلم والمسلم عليه وقد يكون بعيدا وغير ذلك من الظروف المتعلقة بالسمع وظعف الصوت وغيره. المسألة الثانية وهي قد يذكر فيها خلافه يقول المصنف تزاد الواو في رد السلام وجوبا. ذهب المصنف الى ان الواو فالرد يجب الاتيان بها فيجب ان تقول - 00:45:54
السلام وبناء على ذلك فلو ان امرأ رد السلام فقال عليكم السلام من غير واو نقول لم يسقط فرض الكفاية فرض العين او فرض الكفاية عليه فحينئذ يجب عليه تدارك ذلك فان تعمده اثم. لان فرض الكفاية برد السلام لم لم يتحقق - 00:46:14
لم يتحقق اذا لابد على رأي المصنف من الاتيان بالواو. هذا القول جزم به المصنف هنا بينما المصنف في شرحه لمنظومة الاداب لابن عبدالقوي لم يجزم به وانما قدم هذا القول. وممن وافق المصنف في لزوم تقديم الواو في رد السلام - 00:46:35
ابن بلبان في المختصر الافادات ذهب لهذا الرأي بينما فان ابن مفلح ذكر في كتابه الاداب ان الاشهر والاصح انه ليس بلازم الاتيان بالواو وان كان هو الاولى والافضل. وهذا الذي قدمه ابن النجار في شرحه على المنتهى. وممن جزم به من المتأخرين - 00:46:51
مرعي في الغاية وبن سلطان في المجموع فقد جزموا بان الاتيان بالواو ليس بواجب. وهذا الذي عليه اذن اكثر المتأخرين بل المحققين كابن مفلح انه ليس بواجب وهو متجه. نعم. ويكره ان يسلم على امرأة اجنبية الا ان تكون عجوزا او برزة. طيب. قبل ان ننتقل هنا - 00:47:15
هذا لا نعتبر المسألة السابقة من اختلافات الاقناع والمنتهى لان صاحب المنتهى لم يذكرها وانما ذكرها في شرحه وشرحه لا يكون فيه تعارض بين الكتابين في المحاكمة التي ذكرناها في اول درس - 00:47:36
يعني في المحاكمة في الاختلاف بين كتاب الشيخين قول المصنف ويكره ان يسلم على امرأة اجنبية. هذه المواضع التي بدأ بها المصنف وهي المواضع التي يكره فيها ابتداء السلام وهو ابتداء السلام المكروه اول هذه المواضع ان يسلم على امرأة اجنبية الا عجوزا. عبر المصنف بالكراهية وكذا جمع من المتأخرين كمرعي - 00:47:50
بينما العسكري في المنهج عبر بقوله لا ينبغي وهي اخف ولا شك لان لا ينبغي قد تكون لخلاف الاولى بخلاف الاولى قد نقول ان المتأخرين لهما وجهان اما انها كراهة او انها خلاف الاولى قد يقال ذلك. قد يقال ولم اجد احدا صرح - 00:48:13
قوله ان يسلم على امرأة اجنبية هنا عبر المصنف بامرأة اجنبية اي ليست محرما فيخرج المحارم من الزوجة والقريبة ونحوها. قال الا ان تكون عجوزا الا ان تكون عجوزا فانه يجوز لان المظنة انتفت. وقد ذكر عبد الحي - 00:48:34
انه قال يجب ان يقال او المراد بالعجوز هنا وما سيأتي العجوز غير الحسناء لانها قد تكون عجوزا امرأة كبيرة لكنها تكون حسناء وهذه يعني قد توجد يعني ثم قال المصنف او برزة وهي التي - 00:48:55
يعني تخرج ولا تشتهى كما عبر الفقهاء فقد قال منصور ان المراد بالبرزة هي التي لا تشتهى عادة. نعم. ويكره في الحمام نعم الموضع الثاني كراهية في الحمام ومثل ما يكره ايضا بعضهم قال لا ينبغي السلام - 00:49:11
في الحمام فلا يكره السنام على من في الحمام او ابتداؤه والشخص في الحمام. نعم. وعلى من يأكل او يقاتل وفي من يأكل نظر نعم قوله وعلى من يقاتل ممن يأكل او يقاتل هذا الموضع الثالث والرابع. فمن يأكل ذكر المصنف ابتداء انه يكره السلام عليه لانه ربما قطع اكله - 00:49:27
او غص باكله لرد السلام. قوله او يقاتل لانه منشغل بما هو اهم فحينئذ لا يسلم عليه ثم قال المصنف وفي من يأكل نفر. هذه الجملة اخذها المصنف من كلام ابن مفلح في الاداب. فهذه عبارته - 00:49:47
وقد ذكر المصنف عفوا وقد ذكر ابن مفلح آآ التنظير في من يأكل ان ظواهر الاخبار السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فقد كانوا يطرقون بيته وهو يأكل - 00:50:03
ظاهر الذي يظهر ان تنظير بن مفلح لكراهية السلام على الاكل فيه نظر لانه ان كان عاجزا عن الرد بلفظه فيأخذ وحكم الاخرس فيرد بالاشارة. وسيأتي كلام اه الفقهاء في هذه المسألة بعد قليل في الرد بالاشارة - 00:50:17
آآ بقي عندي مسألة بن مفلح ذكر ان الفقهاء حينما نصوا على الكراهية في المواضع السابقة ان ظاهر تخصيصهم هذا يقتضي ان غيرها من المواضع لا تكره مثل السلام على المصلين لانهم سكتوا عنه - 00:50:37
فظاهر اللفظ يقتضي عدم كراهية الصلاة عفوا السلام على المصلي. ومثله المتوضأ وغيرها مما لم يذكره. ثم قال واما تعليلهم فان مقتضى خلاف ذلك لانهم يقولون ان التعليل هو لكي لا ينشغل فيفسد عمله الذي يعمله وفيه مصلحة له دينية او دنيوية - 00:50:56
واذا تعارى الظاهر اللفظ مع ظاهر التعليل اشرت لها اكثر من مرة ان المرء اذا كان ممن يحقق معاني التعليل كابن مفلح ومرعي وغيرهم فيقدم التعليل على ظاهر اللفظ لا مطلق الناس - 00:51:20
وعلى تاب وذاكر وملبي ومحدث وخطيب وواعظ وعلى من يستمع لهم. وقوله على تال اي للقرآن وذاكر لله عز وجل وملبي ومحدث. المحدث هو الذي يلقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي معناه من يلقي الفقه لان الفقه هو الفهم من معاني - 00:51:35
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطيب وواعظ وهذا واضح وعلى من يستمع لهم فانه يكره ابتداء السلام عليهم. قال ومكرر فقه طالب العلم اذا كان يكرر محفوظه من المتون التي يحفظها نظما او نثرا - 00:51:56
قال ومدرس هنا قوله هو مدرس اطلق المصنف والفقهاء اطلقوا فيشمل كل العلوم المدرس للعلوم الشرعية وللعلوم الانسانية الاخرى او حتى تطبيقية كذلك. فاذا دخل الطالب الفصل فلا يسلم على الاستاذ - 00:52:12
فان قال لم لم تسلم؟ يقولون ويكره السلام على مدرس. ادخل واجلس بهدوء من غير سلام. هكذا قالوا ان كان متكلما اما ان كان لم يتكلم فسلم. نعم وعلى وعلى من يبحثون في العلم وعلى من يؤذن او يقيم. نعم. وقوله وعلى من يبحثون في العلم اي يتذاكرون. وهي وسيلة من وسائل تحصيل العلم - 00:52:28
قال وعلى من يؤذن او يقيم فمن يؤذن او يقيم فانه آآ يكره السلام عليه لكي لا يقطع اذانه ولا اقامته عندي هنا مسألتان المسألة الاولى سبق ذكرها وهي هل المصلي والمتوظأ آآ يكره السلام السلام عليه؟ ظاهر كلامهم وهذا نص عليه بعض المتأخرين - 00:52:48
صراحة انه لا يكره السلام على المصلي وغيره. واما تعليلهم فقد نقلت عن ابن مفلح ما يقتضي ذلك. المسألة الثانية قوله على من يؤذن او يقيم المصنف او صرح بمن يتلفظ بينما في العلم قال من تلفظ ومن استمع فلم يذكر هنا المستمع لكن ذكره مرعي فقال ويكره - 00:53:08
على السلام على مستمع لمؤذن ومقيم نعم. وعلى من هو على حاجته يعني يقضي حاجته متخليا. نعم. او يتمتع باهله. نعم. او مشتغل بالقضاء ونحوهم. نعم مشتغل بالقضاء يعني ليست وظيفته دائما وانما في مجلس القضاء. منشغلون باستماع الخصوم وحججهم ودفوعهم. ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام - 00:53:28
لم يستحق جوابا. نعم. تعبير المصنف بقوله ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام بعض الفقهاء عبر بان من سلم في حالة يكره فيها السلام لانهم انما ذكر في الصيغة السابقة الكراهة - 00:53:53
ولم يذكر فيها المباح ذكر يندب وذكر يكره وسكت عن ذكر المباح لكن المصنف عممها فيما لو وجدت صور يباح فيها ابتداء السلام فانه لا يستحق الجواب اي لا يلزم لا يلزم. عبر المصنف في قوله لا يستحق - 00:54:07
لانه اذا كان ابتداء السلام مكروها فقد يكون مكروها مثل رد المتخلي للسلام فانه مكروه وقد يكون مباحا وقد يكون مندوبا لا واجبا يختلف من حالة الى اخرى. نعم. ويكره ان يخص بعض طائفة بعض طائفة لقياهم بالسلام مثالها - 00:54:24
بان يقول يا فلان السلام عليك يا فلان هذا مكروه مما يقع في نفوسهم وان يقول سلام الله عليكم والحجم منهي عنه يزول بالسلام. هاتان مسألتان. قال المصنف ان يقول اي ويكره - 00:54:46
ان يكون سلام الله عليكم. فقوله سلام الله عليكم هذه ليست مجرد تنكير وانما تقديم لفظ الجلالة سلام الله عليكم وقد ورد في بعض الاخبار النهي عنها ذكر المصنف في شرحه على المنظومة انه كما يكره ان يقول سلام الله عليكم فيكره كذلك - 00:55:01
عليكم سلام الله فكل الصيغتين مكروهة. واما ان قال سلام عليكم ورحمة الله او سلام عليكم عليكم فانه حينئذ يكون جائزا ومر معنا تعريف وتنكير السلام. فالمنهي ان يقدم بهذه الصيغة ومثلها الصيغة الاخرى - 00:55:24
ثم قال المصنف والهجر منهي عنه وهو هجر المسلم لاخيه المسلم بغير سبب مشروع فانه يزور بالسلام والهجر الحقيقة اكثر ما يقع قد يكون بين الزملا او بين القرابات او بين الازواج - 00:55:42
اذا كان بغير سبب مشروع فيسقط الاثم حينئذ بالسلام. فقد يكون بين الزملا من الهجر لحظ الدنيا. او بسبب اعتداء عليه في ماله او عرظه ما يمنعه من السلام عليه فنقول صلوا ارحامكم ولو بالسلام - 00:55:59
الزملاء والقرابات كذلك ومثله ما يقع بين بعظ الازواج من التهاجر اكثر من ثلاثة ايام لا يجوز اذا كان بقطع الكلام من غير سلام. نعم. ويسن السلام عند الانصراف واذا دخل على اهله. فان دخل بيتا خاليا او مسجدا خاليا قال - 00:56:15
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. واذا ولج بيته فليقل اللهم اني اسألك خير المولد وخير المخرج. بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى ربنا وعلى الله ربنا توكلنا. ثم ليسلم على اهله. نعم. يقول المصنف ويسن الاستسلام ويسن - 00:56:31
عند الانصراف. المراد بالانصراف هو الوداع الذي ذكرناه قبل. وان بعضا من اهل العلم قال ان السلام عند الوداع يكون معرفا وهو قول بالبنا عليها رحمة الله. الانصراف تارة يكون عن جماعة فينصرف عن قوم - 00:56:51
وقد يكون انصراف عن واحد بان يكون اثنين فيخرج احدهما عن صاحبه فيسن السلام حينئذ اذ السلام عند الدخول والابتداء والملاقاة وعند الانصراف كذلك ثم قال المصنف يسن اذا دخل على اهله اي اذا دخل بيته - 00:57:06
وفي بيته اهله فانه حينئذ يسن له السلام وقد رويت احاديث وان كان بعظه لا يثبت ان المرء اذا دخل بيته فسلم كثر خيره وخير ذلك البيت. فالانسان يسلم ويرفع صوته اذا دخل بيته. ثم قال المصنف فاذا دخل بيتا خاليا او مسجدا خاليا لا ادمي فيه فانه يقول - 00:57:22
علينا وعلى عباد الله الصالحين. جاء ذلك عن من فعل ابن عمر رضي الله عنه رواه البخاري معلقا انه كان يدعو بذلك ثم يقول اي في اي دخول سواء كان المكان خاليا او غير خال - 00:57:42
قال واذا برج بيته فليقل اللهم اني اسألك خيرا المولج هنا المولد بمعنى المدخل وقد ضبطت بكسر اللام وبفتحها. فالذي في تاج العروس وغيرها بفتحها لكن ذكر علماء اللغة ان انها من باب وعد - 00:57:56
فيكون وعد موعدا فيكسر ما قبل الاخير فالمظبوط معنا لعلها اقرب من باب المولج آآ وهنا فائدة فيه اذا اردت ان تعرف كلمة ما هو ميزانها الذي تجري عليه فاحسن كتاب في ذلك هو كتاب المصباح المنير الفيومي. بل قد لا يغني كتاب اخر عن هذا الكتاب فانه يعني كتب فيه ما لا يكتب في كتاب - 00:58:17
بالاخر في الموازين موازين الصرفية نعم. قال بسم الله الى اخر الدعاء وهذا الحديث ثابت عند او مروي عند اهل السنن. نعم. ولا بأس به على الصبيان تأديبا لهم. لا بأس بالسلام ان يبتدأ - 00:58:42
على الصبيان من باب التأديب لهم والتعليم لهذه السنية لكي يفشوها وان سلم على لماذا عبر بلا بأس لانه لا يكون واجب عليهم الرد. احسن الله اليكم. وان سلم على صبي لم يجب رده. نعم لانه - 00:58:54
ليس بمكلف والصبي هنا من ليس بمكلف ولو كان مميزا. وان سلم على صبي وبالغ رده البالغ ولم يكفي رد الصبي. لان فرض الكفاية لا يحصل به. هذه المسألة تقول ستأتي وذكرتها قبل في من الذي يسقط به فرض الكفاية؟ يقول المصنف ان سلم على صبي وبالغ - 00:59:09
يعني جماعة وهؤلاء الجماعة فيهم البالغ وفيهم من هو دون سن البلوغ. قال رده البالغ اي وجوبا يجب ان يرد السلام البالغ ولم يكفر الد الصبي امراض الصبي هنا المميز لا شك ان من دون سن التمييز من باب اولى. قالوا المصنف لان فرض الكفاية لا يحصل به اي بالمميز. فجميع فروض الكفايات - 00:59:29
بل جميع الفروض الكفائية والعينية ليست واجبة على المميز فحينئذ لا تحصل به. بعضهم خرج انه يحصل به بناء على الرواية التي جاءت عن احمد ان الاذان فرض كفاية ويسقط بفعل مميز فكذلك غيرها من سائر الفرائض - 00:59:51
الكفائية. وان سلم صبي على بالغ وجب الرد في وجه وهو الصحيح. نعم. قول المصنف وان سلم الصبي على بالغ سلام الصبي المميز عالبالغ آآ هو من باب سلام غير المكلف على المكلف - 01:00:09
يقول المصنف وجب الرد في وجه وجه بمعنى انه ليس من نصوص احمد لان كلام احمد يعبر عنه بقولهم عنه ورواية وانما هو وجه قاله اصحابه قال المصنف هو الصحيح هذا التصحيح جزم به المصنف وكثير من المتأخرين منهم مرعي. وسبب هذا التصحيح انهم يقولون ان هذا الوجوب من باب الشرطية - 01:00:25
والشرطية لا اعتبار فيها بالنية الوجوب متعلق بابتداء السلام فشرطه ابتداء السلام. اما وقد وجد ابتداء السلام فحينئذ يجب الرد عند ذاك. ويجزئ في السنام السلام عليكم ولو على غد وفي الرد وعليكم السلام. نعم قول المصنف يجزئ في السلام اي اقل صيغ السلام - 01:00:48
ان يقول السلام عليكم اي في الابتداء. ولو على مفرد يدل على انه لو كانوا جماعة يصح ان يقول السلام عليكم ويصح ان يقول السلام عليك لو كان مفردا على سبيل الانفراد فيقول السلام عليك يا فلان اذا كان مفردا واما اذا كانوا جماعة فيأتي بظمير الجمع السلام عليكم - 01:01:13
التعبير المصنف بانه يجزئ او تجزئ هذه الصيغة يدلنا على انه اذا اسقط احدى الكلمتين فقال السلام او قال سلام منكرة فانه لا يكون قد تحقق بذلك الندب هذا من جهة - 01:01:33
ويترتب على ذلك انه لا يلزم الرد بعض الناس اذا دخل يقول سلام سلام نقول لا يلزم رده لكن الرد مباح لكن ليس واجبا الرد عليه. ومثله ايضا في حال الرد اذا قال وعليك او وعليكم فنقول انه ليس - 01:01:50
ردا صحيحا كما سيأتي بعد قليل. لكن لو ابتدأ السلام بقوله سلام فيرد عليه ويقول وعليك حينئذ لأن كريهما لا يكون سلاما واجبا فإنه يجوز له حين اذ يجوز ولو رد صيغة كاملة صح - 01:02:10
واما في الرد فقال المصنف وفي الرد وعليكم السلام القول هو في الرد وعليكم السلام اتى بالواو لان المصنف يرى ان الواو واجبة فيجب الاتيان بالواو وتقدم الخلاف فيه بقي عندنا شيء واحد - 01:02:26
ان التنكير والتعريب كلاهما جاز فيجوز ان يقول وعليكم السلام وعليكم سلام او سلام عليكم او السلام عليكم بالتعريف نعم بدأ طبعا قبل ان يقرأ القارئ يبدأ الان المصنف يتكلم عن المصافحة التي تكون عادة مصاحبة للسلام. تفضل. قال رحمه الله وتسن مصا - 01:02:40
الرجل الرجل والمرأة المرأة ولا بأس بمصافحة المردان لمن وثق من نفسه وقصد تعليمهم وقصد تعليمهم حسن الخلق نعم هذا واضح ان المصافحة بين الرجال مستحبة والمصافحة بين النساء مستحبة مفهومها ان مصافحة الرجل المرأة لا تجوز وسيأتي كلام المصنف - 01:03:01
ولا يجوز مصافحة المرأة الاجنبية الشابة. نعم. قول المصنف ولا يجوز مصافحة المرأة الاجنبية الشابة لانه جاء في الحديث المروي ان النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه انه قال لان يغرز في يدي مخيط من حديد احب الي من ان اصافح امرأة لا تحل له - 01:03:21
تحللي وقالت عائشة ذكرت انه لم يكن يصافح النساء ما مست يده عليه الصلاة والسلام يد امرأة اجنبية قط عندنا في هذه المسألة ان قوله لا يجوز يدل على الحرمة وانه حرام - 01:03:39
ومما يصرح بالحرمة ان الحديث في النهي عنه جاء بصيغة التواعد فدل على الحرمة لا على الكراهة وقلت لكم في اكثر من درس ان ما جاء بصيغة التواعد فقال ابو البركات وغيره هو نص لا يقبل التأويل لكن يقبل النسخ ولا ناسخ - 01:03:51
فلا يقبل التأويل والصرف الى الاباحة او الندب. بقي هنا مسألة وهي قضية قول مصنف المرأة الاجنبية الشابة هنا عبر مصنف بثلاثة قيود المرأة الاجنبية وقوله الشابة تعبير المصنف بهذه الجملة - 01:04:10
بعضهم قد يقول ان ظاهر كلامه عدم التفريق عدم التفريق بين النساء فجعل النساء كلهن سواء واضافة لذلك انه خصصه بالمرأة الشابة دون من عداها جزم صاحب الاداب وهو بمفلح - 01:04:28
ونقله عن شيخ تقي الدين ان التحريم مطلق في الشابة وغيرها. فلا يجوز المصافحة بمس اليد اليد. لمطلق الحديث نعم. وان سلمت شابة على رجل رده عليها سلمت اي بلسانها - 01:04:48
دون المصافحة قوله سلمت شابة على رجل عبر مصنفنا بقوله شابة اطلق فتشمل الاجنبية وغير الاجنبية وليس كذلك وانما هذا آآ خاص بالشابة الاجنبية جزم بذلك منصور وغيره قوله على رجل - 01:05:03
اه اي على رجل يعني آآ ليس محرما رده عليها اي رد السلام عليها ذكر مرعي ان هذا الرد على سبيل الوجوب اذا عندنا تسليم الرجل على المرأة سيأتي حكمه. واما تسليم المرأة على الرجل فانه يرد عليها وجوبا. وصرح بالوجوب مرعي في الغاية. وان سلم عليها لم ترد - 01:05:26
نعم قوله وان سلم عليها اي وان سلم الرجل على امرأة شابة اجنبية لم ترده وقلت لكم ان الاجنبية المراد بها غير المحرم جزم به طبعا قال لعله كذا يقول منصوره على سبيل الجزم عند غيره لم ترده لم يلزم للمرأة ان ترده اي ترد السلام. وارسال السلام - 01:05:51
الى الاجنبية وارسالها اليه لا بأس به للمصلحة وعدم المحذور. نعم. قوله المصنف ارسال السلام الاجنبية الارسال اما ان يكون عن طريق شخص يكون مرسولا وارسالها اليه اي وترسل الاجنبية السلامة للرجل الاجنبي عنها لا بأس به للمصلحة اللام ليس لاجل تعليل - 01:06:12
الفعل وانما ليس لأجل تعليم الحكم وانما لأجل تعليم الفعل. فإذا ارسل هو او ارسلت السلام لأجل مصلحة فيجوز. وهذا كثير جدا كثير ما يرسل الرجل لقريبته بنت عمه ويرسل مثلا يقول يرى زوجة بنت عمه فيقول سلم لي على بنت عمي مثلا او يقول سلم لي على فلانة من - 01:06:32
قرابته وهذا منتشر عندنا فدائما يرسل السلام للقريبة وهذا فيه مصلحة للمرأة تعرف ان قرابتها يذكرونها بخير وانها مذكورة ويعني يكون قوة لظهرها ولا شك. فهذه المصلحة المعتبر وهذا موجود في مجتمعنا بكثرة - 01:06:53
نعم. ويسن ان يسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ظدهم. نعم هذا يسن ليس ابتداء السلام وانما يتأكد في حق اولئك السلام وهو ان يسلم الصغير على الكبير والقليل اي على الكثير والماشي على المضطجع والقاعد والراكب يسلم على الماشي - 01:07:09
هذا هم اولئك هم اضدادهم. زاد مرعي انه يتجه ان يسلم المنحدر على الصاعد. فالذي ينزل من الدرج هو الذي يسلم على الراقي الدور العلوي هذا زيادة اتجاه ذكره مرعي. نعم. فانعكس حصلت السنة فان فان عكس او عكس مقبول كليهما يعني - 01:07:29
هذا ليس قرآنا آآ قوله فان عكس بان سلم الكبير على الصغير والكثير على القليل والقاعد او المضطجع على الماشي اه والقاعد والجالس على الماشي على على على الماشي نعم - 01:07:49
وسلم الماشي على الراكب او كما قال مرعي وسلم الطارع على النازل حصلت السنة والحمد لله لكن يتأكد في حق اولئك اكثر. نعم. هذا اذا تلاقوا في طريق نعم هذا اذا تلاقوا - 01:08:05
او كلاهما متلاقين في الطريق. اما اما اذا وردوا على قاعد او قعود فان الوالد يبدأ مطلقا. نعم اذا اذا وردوا على قاعد دخلوا عليه في غرفة ونحوها او على مجموعة وهم قعود فان الوارد سواء كان الوارد صغيرا او كبيرا وسواء كان الوالد قليلا او كثيرا او كان الوالد راكبا - 01:08:18
او ليس براكب فانه يسلم على من وردوا عليه ولو كان اولئك قائمون والاخرون يعني اه مثلهم قائم وان سلم على من وراء جدار او الغائب عن البلد برسالة او كتابة وجبت الاجابة عند البلاغ. نعم - 01:08:40
يصنف وان سلم على من وراء جدار يعني لم يكن قد حواهما مجلس واحد ولم تره عيناه او سلم على غائب عن البلد برسالة فقوله برسالة يعود الى الغائب واما من وراء الجدار فان السلام حينئذ يكون - 01:08:59
بسماع الصوت. قال برسالة او كتابة يعني كتب له كتابة الرسالة تكون منقولة باللفظ والكتابة مكتوبة في رق. قال وجب الاجابة عند البلاغ لان هذه الفورية اول ما يقرأ الرسالة - 01:09:17
اول ما يقرأ الكتابة او يوصل المرسول الرسالة فيرد عليه مباشرة عند البلاغ اي فورا كما تقدم قبل قليل السلام من وراء جدار لها صورة الان هي عدم اتحاد المجلس عن طريق الاتصال المباشر باي وسيلة من وسائل الاتصالات - 01:09:32
المتعددة سواء كانت مرئية او مسموعة نفس الحكم فانه يجب فيها رد السلام وهذا كثير جدا وخاصة الان عن طريق التعليم عن بعد يوميا يدخل عليك المدرس ويسلم لكن لو سلم احد الطلاب في التعليم عن بعد - 01:09:51
عندكم عن بعد فصل هذا؟ ما في الا شيخ واحد من احد له عن بعد لو سلم الطلاب ما يرد عليهم بماذا لانه سبق معنا قبل قليل ان المدرس يكره السلام عليه - 01:10:06
الذي يدخل عليك في القاعة او عن عن طريق برامج هذه فانه لا يلزم رد السلام عليه فلا تتحرج. نعم. احسن الله اليكم. ويستحب ان يسلم على الرسول فيقول الرسول ليس محمد صلى الله عليه وسلم وانما المراد بالرسول - 01:10:21
الذي ارسل برسالة السلام فيقولون فيقول وعليك وعليه السلام. نعم هذا ورد فيه حديث عند احمد او ابي داوود انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نحو ذلك. فيقول وعليك - 01:10:36
اي يستحب ان يقول وعليك هذا مستحب. قوله وعليه السلام هذا واجب اذا قوله وعليك اي وعلى الرسول الذي ارسل بالرسالة السلام وهذا مستحب واما قوله وعليه السلام هذا واجب لان رد السلام سبق - 01:10:49
وجبت الاجابة عند البلاغ وان بعث معه السلام وجب تبليغه ان تحمله. نعم هنا يتكلم عن الرسول ان الرسول اذا بعث معه السلام قال له سلم لي على فلان ان تحمله قال تم - 01:11:04
مثلا او باذن الله فهذا يسمى التحمل ان تحمله فتحمل المرسول او الرسول ذلك السلام وجب عليه تبليغه بان يقولوا سلموا عليه فلان وكثير من الناس يتساهل حقيقة في هذا الباب - 01:11:18
الحل اذا كان الشخص يعلم من نفسه انه لم يبلغ يقول ان شاء الله فيعلق على المشيئة فلا يجب عليه هذي طبعا هذي الوجوب لا شك انها من صغائر الذنوب - 01:11:32
تركه هو المخالفة عمدا من صغائر الذنوب لكن عموما المسلم يحتاط لنفسه نعم. ويستحب لكل واحد من المتلاقيين ان يحرص على الابتداء بالسلام. نعم. هذه مسألة فيما اذا استويا في - 01:11:41
الاولوية كلاهما لا يوجد لاحدهما فضل على الاخر في السن او في الكثرة او في الركوب من عدمه او في آآ مثلا الصعود والنزول التي قالها مرعي فيستحب لكل واحد من المتلاقيين يستووا في ذلك او كان احدهما - 01:11:56
ممن ليس في حقه هو للتأكيد فيستحب له ان يبدأ وان كان هو الاقل فان التقيا وبدا كل واحد منهما صاحبه معا فعلى كل واحد منهما الاجابة. نعم يقول المصنف التقيا اثنان وبدأ كل واحد منهما - 01:12:16
صاحبه اي بدأ صاحبه بالسلام. كل واحد منهم قال السلام عليكم معن اي قالها قالاها في وقت واحد قال المصنف فعل هذا جواب الشرط فعلى كل واحد منهما الاجابة لان ليس احد الكلمتين او الجملتين متقدم على الاخرى - 01:12:33
وانما جاءك في وقت واحد فحينئذ نحكم بان كل واحد منهما ابتدأ الثاني بالسلام فيجب على جميعهما ان يرد السلام. طيب قبل ان ننتقل الثانية ساقف مع مفهوم قول المصنف بدأ كل واحد منهما صاحبه معا. هنا نص على انهما تلفظا معا - 01:12:51
والمعية تقتضي ان الوقت فيهما واحد هناك مفهوم هذه الجملة لو ان احدهما سلم بعد الاخر ولو بيسير فاحدهما قال السلام عليكم ثم ابتدأ الثاني بالسلام كذلك. فان قال احدهما السلام او ابتدأه قبل الثاني - 01:13:14
فقد ذكر ابن مفلح في الاداب ان ظاهر كلام جماعة من اصحاب الامام احمد ان الثاني يكون سلامه جوابا للاول فحين اذ لا يجب على الاول ان يجيب والثاني لا يجب عليه ان يجيب لان سلامه صار جوابا - 01:13:32
ثم ذكر ابن مفلح ان هذا هو الصحيح وهو ظاهر القرآن او ظهر النصوص ظاهر النصوص الشرعية وهذا كثير ما يقع ان يسلم اثنان في وقت واحد وخاصة في الاتصالات الهاتفية ما دام احدهما تقدم على الاخر فسقط الوجوب حينئذ ولا اجابة - 01:13:49
ولو سلم على اصم جمع بين اللفظ والاشارة كرده سلامه وسلام الاخرس وجوابه بالاشارة. نعم. قول المصنف ولو سلم على اصم وهو الذي لا يسمع جمع بين اللفظ والاشارة. في جمع بين التلفظ والاشارة - 01:14:08
فان لم يأت بهما معا فانه لا يجب عليه اي على الاصم الرد قال كرب سلامه اي لو ان اصم سلم على شخص يسمع ويستطيع الكلام فحين اذ يجب عليه ان يرد لفظا ويجب عليه ان يرد اشارة معا في جمع بينهما والا فانه يكون - 01:14:26
قيلا بالواجب عليه ثم ذكر المصنف السلام على الاخرس وهو الذي لا يتلفظ فقال وسلام اخرس وجوابه بالاشارة الاخرس لا يلزمه ان يحرك لسانه وشفتيه لانه لا صوت يستطيع ان يكون وكلام يستقيم يستطيع ان يخرجه. فحينئذ يكون سلامه هو. وليس سلامه - 01:14:47
غيره عليه وانما سلام الاخرس هو وجوابه هو على غيره يكون بالاشارة واما سلام غيره عليه ورد غيره عليه فانه يكون باللفظ ولا يحتاج الى اشارة اذا كان يسمع واما اذا كان لا يسمع بان جمع - 01:15:06
فقد الصوت والسمع معا فحين اذ يكون حكمه حكم الاصم عندي مسألة هنا اه تؤخذ من كلام الامام احمد قول المصنف وسلام اخرس قد يلحق بالاخرس حكم وهو المريض الذي يشق عليه الكلام - 01:15:22
وهذا فعله الامام احمد فقد جاء في رواية المروذي ان احمد لما مرض كان يسلم عليه في رد بالاشارة لمشقة الكلام عليه. وهذا واظح كثير من المرضى لي مع اختلاف انواع المرظ - 01:15:40
على سبيل المثال اقربها القلب المفتوح يشق عليه الكلام ربما مع كثرة المسلمين. فحينئذ يرد بالاشارة يكفي نعم. واخر السلام ابتداء وردا وبركاته. يقول المصنف اخر السلام ابتداء وردا ابتداء عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله - 01:15:55
وبركاته وردا عندما يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قوله اخر السلام اي اخر صيغة الكمال في السلام فدل على ان زيادة ورحمته وبركاته مستحبة ولذلك يقولون يستحب الاتيان بها في الابتداء ليأتي بها في الرد - 01:16:14
اذا قوله اخر السلام اي اخر كمال السلام لانه قال اخره والاخر كماله الفائدة الثانية انه لا يستحب الزيادة عليه ما يسن الزيادة عليه باي لفظ اخر فلا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم تأتي بالفاظ اخرى فيها ادعية لا يستحب ولا يسن - 01:16:35
وانما المستحب هذه الجمل الثلاثة التي تختم وبركاته. ويجوز ان يزيد الابتداء على الرد وعكسه. نعم. فلا تجب المساواة في رد السلام لابتداء السلام لا يجب ان تكون متساوية. فلو ابتدأ فقال السلام عليكم فرد عليه. وعليكم السلام ورحمة الله يجوز. وهذا معنى قوله ويجوز ان يزيد - 01:16:55
ابتداء عن الرد وعكسه زيادة الابتداء على الرد ان يقول السلام عليكم ورحمة الله فيرد عليه فيقول وعليكم السلام. يجوز من غير كراهة لا يكره لا يكره وانما يستحب ان تكون الرد بمثله. وبعض الناس اذا قلت اذا سمع مسلما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فقال وعليكم السلام - 01:17:19
فقط انكر عليه ولا ينكر في خلاف الاولى وانما ينكر في المحرم وقد ينكر في المكروه لطالب العلم لكي ينبه عليه وهذا ليس محرما ولا مكروها وانما هو جائز ويجوز ان يزيد في الابتدائي على الرد وعكسه. وسلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال. نعم تماما لا فرق في ذلك. ولا ينزع يده من - 01:17:39
يد من يصافحه حتى ينزعها الا لحاجة كحيائه ونحوه. نعم هذه الجملة التي اوردها المصنف يقول فيها ان من سلم على غيره فلا ينزع من يد من صافحه حتى ينزعها اي من صافحه. الا لحاجة الا لحاجة - 01:17:59
كحياء ونحوه. هذه الجملة اصلها اوظح عند ابن تميم فابن تميم يقول اذا بدأت بالمصافحة استحب الا تنزع يدك حتى يكون صاحبك هو الذي ينزع يده الا ان يظهر منه حياء - 01:18:17
او استظرار اتنزع يدك قبل نزعه اذن الحكم ليس متعلق بالمتصافحين معا. لو قلنا المتصافحين سيجلسون ساعة كل واحد ماسك يده الثاني وانما الحكم هنا متعلق بالذي لم يبتدأ فالمبتدئ بالمصافحة ليس السنة في حقه ان لا يترك اليد - 01:18:38
وانما الحكم هنا متعلق من الثاني. الطرف الثاني صرح به ابن تميم صراحة وهنا قد يدل عليه اللفظ لقوله من صافحه حتى ينزعه لكن الحقيقة استنباطها من كلام المصنف صعب شوي - 01:18:59
فالندب هنا للطرف الاخر غير المبتدي. واما المبتدي فيسن له ان ينزع مطلقا. اذا هذه الاشكال الاول الذي عبارة المصنف تحتاج الى تركيز. الثانية قوله الا لحاجة كحيائه ونحوه. اي الا لحاجة - 01:19:13
لحياء المبتدئ فان المبتدأ اذا رآك ماسكا يده ربما لم يفك يده فلاجل حياء المبتدي تنزع يدك فحينئذ نقول تحققت به الندب لاجل ذلك ونحوه مثل استظرار كما عبر الظرر الذي تحقق لاحدهما. ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لاهل العلم والدين ونحوهم - 01:19:29
نعم هذه مسألة آآ وهي المتعلقة بالمعانقة والتقبيل للرأس ونحوه المعانقة هي الظم عند السلام وتقبيل الرأس عطف بينهما المصنف مما يدل على ان حكمهما واحد وهو كذلك وكان جمع من اهل العلم مشايخ كانوا يقولون ان تقبيل الرأس تأخذ حكم المعانقة. فتقبيل الرأس حيث ندب او ابيح - 01:19:54
او منع فانه يأخذ حكمه حكمهما سواء لا فرق اه قول المصنف لا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لاهل العلم والدين ونحوهم. اطلق المصنف هنا المشروعية وظاهر كلامهم انه سواء كانت المعانقة وما بعدها كتقبيل الرأس وغيره - 01:20:20
بعد سفر او من غير سفر كلاهما سواء قلت هذا لما؟ لان ابن القيم رحمه الله تعالى كان يقول انما يستحب المعانقة اذا كانت عن سفر بعد قدوم من سفر - 01:20:41
واما اذا لم تك بعد قدوم من سفر او غيبة فانها لا تكون مستحبة لان الصحابة لم يكونوا يعانقون النبي صلى الله عليه وسلم حينذاك. فدل على انها تكون خلاف الاولى. ما نقول مكروهة وانما تكون خلاف الاولى - 01:20:55
وهذا القول الذي ذكره ابن رجب ابن القيم اه ينتصر له الشيخ عليه رحمة الله شيخنا الشيخ بن باز وكان يخص طلاب يعني بعض بعض الخاصين به بهذا ويقول لا تعانق الا اذا كنت قادما من سفر - 01:21:10
قالها للوالد اكثر من مرة واخذها كذلك منه فلذلك اللي هي قضية ان المعانقة وتقبيل رأس والشيخ كان يقول تقبيل الرأس كالمعانقة في الحكم. لا تشرع الا بعد السفر او عند السفر الا ان يكون هناك معنى خاص كالوالد من باب المعاناة فتكون باب التقدير للوالد او الوالدة - 01:21:24
ونحوهم آآ اذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة. آآ سكت المصنف هنا عن مسألة القيام وقد زادها مرعي في هذا الموضع فذكر انه لا بأس بالمعانقة والتقبيل والقيام والقيام والقيام اطلق اطلق مرعي استحباب القيام لهؤلاء وهم اهل العلم والدين ونحوهم ممن يكون له شرف - 01:21:43
وفصل هؤلاء الذين يجوز القيام لهم يجوز القيام لهم لان القيام لغيرهم اه لا نقول مكروه وانما نكون فيه حظ النفس فصلهم ابن تميم بتوسع فقال لا يستحب القيام الا للامام العادل - 01:22:08
وللوالدين ولاهل العلم والدين والورع والكرم والنسب ونقصد باهل النسب من كان ينتسب لقريش او كان ينتسب للنسب الاشرف بني هاشم لا مطلق النسب اذا هؤلاء الذين ذكرهم التميم هم الذين يؤكدوا في ندب القيام لهم. من عداهم يصبح فيه من من قيام حظ الدنيا - 01:22:25
ويكره تقبيل فم غير زوجته وجاريته. نعم. واذا تثائب كظم ما استطاع. بدأت تتكلم تصلي في استرادا عن التثاؤب قال كذب ما استطعت وهذا على سبيل الندب. فان غلبه غطى فمه بكمه او غيره. فان غلبه التثاؤب غطى فمه - 01:22:51
بكمه او بغيره كان يغطيه بيده ولكن الكم انظف فقد يخرج من الفم شيء فيجعله بالكم اجود. واذا عطس خمر وجهه نعم بدأ يتكلم عن العطاس واحكامه فقال انه اذا عطس خمر خمر اي غطى وجهه. وغظ صوته اي خفضه ولم يرفع صوته. ولا يلتفت يمينا - 01:23:09
ولا شمالا نعم لان هذا يؤذيه ويؤذي غيره فيؤذيه واضح اذا اغني نفسه بالضرر وكثير من الناس التفت تضرر ويؤذي غيره بانه ربما نشر اليه يعني لعابا او افزعه بصوته ولكن يكون عطاسه قبل وجهه. وحمد الله جهرا نعم قوله وحمد الله جهرا - 01:23:29
يسمعه الناس كما سيأتي ولكن اريد ان اقف مع قوله وحمد الله هنا لم يذكر صيغة في الحمد. وقد ذكروا في صيغة الحمد ثلاث صيغ ان يقول الحمد لله او ان يقول الحمد لله على كل حال او يقول الحمد لله رب العالمين. هذه ثلاث صيغ اوردها جماعة منهم ابن تميم - 01:23:49
ولم يفاضلوا بينها لان الحديث جاء فحمد الله فشمته فكل صيغة ترد فهكذالك بدأ يتكلم مع معنى الجهر في الحمد بحيث يسمع جليسه ليشمته. واضح. نعم. وتشميته فرض كفاية. تشميت تشميت - 01:24:08
فرض كفاية اذا كان قد سمعه جماعة فاذا عطس مسلم وبجانبه جماعة فيكون فرض كفاية عليهم يسقط بفعل احدهم واما اذا عطس المسلم وبجانبه واحد فانه يكون فرض عين حين ذاك - 01:24:25
هذا الكلام صرح به جماعة منهم مرعي وهو يفهم من كلام المصنف لان قوله وتشميخه فرض كفاية ولا تصور فرض الكفاية الا اذا كان المخاطب به جمع مفهومه انه اذا كان واحدا فيكون في حقه فارضعين. بدل ما ناخذ هذه اللفة الطويلة تصرح بها كما ذكره مرعي. نعم. فيقول له - 01:24:45
يرحمك الله. نعم قوله فيقول يرحمك الله هذا هو الدعاء له بالرحمة على بضمير المفرد وبعض فقهاء المذهب يقول ويجوز ان يقول رحمك ربك او يرحمكم الله نعم ولو كان مفردا ولو كان العاطس واحدا. ويرد عليه العاطس فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم هذا ثبت في الصحيح - 01:25:07
بهذه الصيغة ويكره ان يشمت من لم يحمد الله. نعم يكره لاجل الاثر الذي جاء اظن عن ابي موسى او غيره من الصحابة نسيت وان نسي لم يذكر اي وان نسي العاطس ان يحمد الله عز وجل - 01:25:29
لم يذكر هنا قول لم يذكر لا يدل على الكراهة فانهم يقولون لا بأس بتذكيره لكن لا يستحب تذكيره. هنا لم يذكر بمعنى لا يستحب ان يذكر. الا في حالات معينة وهي لكن يعلم - 01:25:43
الصغير ان يحمد الله بالتأديب والتعليم. نعم. وكذا حديث عهد باسلام ونحوه ونحوه من الجاه الذي خفيت عليه هذه السنة ولا يستحب تشميت الذمي فان قيل له يهديكم الله جاز. ويقال للصبي اذا عطس بورك فيك وجبرك الله - 01:25:58
قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يستحب تشميت الذمي. اذا عطس الذمي ذكر المصنف انه لا يستحب عبر المصنف بقوله لا يستحب فيحتمل ثلاث احتمالات يحتمل ان يكون تشميته مكروها - 01:26:18
ويحتمل ان يكون تشميته محرما ويحتمل ان يكون تشميته مباحا. لان هذا مفهوم لا يستحب. لانه لا لا لن ينفي الاستحباب مع الوجوب قطعا. فهذه الاوجه الثلاث نقلها المؤلف في كتابه شرح المنظومة - 01:26:34
ولم يرجح بينها ولكن قد يقال ان عبارة المصنف ولا يستحب تشميت الذمي ظاهرها كما هي ظاهر هذه العبارة في غير هذا الموضع الاباحة فحين اذ يباح تشميت الذمي لانك ام ذمي ما دام حيا فتدعو فتقول يرحمك الله فيكون رحمة الله عز وجل له بالهداية - 01:26:51
فحينئذ نقول هو مباح لكنه ليس مستحبا وهو احد الا وجه وهو ظاهر كلام المصنف قال فان قيل له يهديكم الله في ابتداء التشميت جاز وليس لازما ان يقال آآ يرحمكم الله كلاهما واحد. فالهداية - 01:27:12
مطلوبة له بالدعاء له بالهداية والدعاء له بالرحمة بمعنى الدعاء له بالهداية ليرحمه الله عز وجل ثم قال المصنف ويقال للصبي اذا عطس بورك فيك وجبرك الله روي في ذلك اثر - 01:27:27
انه يقال انه يقال الصبي ذلك ويجوز ان يقال للصبي كما يقال للكبير يرحمك الله ذكره في الغاية وتشمت المرأة المرأة والرجل الرجل والمرأة العجوز البرزة نعم ما سبق تقريبا في السنام فمثله هنا. ولا يشمت الشابة ولا - 01:27:39
دمته قال ولا يشمت اي ولا يشمت الرجل الشابة مثل ما سبق ذكر منصور وغيره ان المراد بالشابة الاجنبية التي ليست من المحارم وهذا يقول منصور لعله مرادهم بل نقول هو مرادهم - 01:28:00
قال ولا تشمته لاجل هذه مظنة يعني آآ الا يكون طريقا ما يكون ممنوعا. نعم. فان عطس ثانيا شمته وثالثا شمته ورابعا دعا له بالعافية. يقول المصنف فان عطسا ثانيا شمته - 01:28:15
اذا عطس ثانيا شمته بعد حمده الله عز وجل قال وثالثا شمته فحمد الله عز وجل شمته الثالثة. ورابعا بعد ثلاثة تشميتات فانه يدعو له بالعافية فيقول شفاك الله ونحو ذلك او عافاك الله. لاجل الحديث الذي ورد. ورد بعد تشميتتين ورد بعد ثلاث نأخذ الاكثر هنا وهي الثلاث - 01:28:33
والاعتبار في العدد هنا انما هو بفعل التشميت كما قلنا وليس العبرة بالعطاس ولا العبرة بحمد الله عز وجل فلو انه عطس ثلاث عطسات متواليات ثم حمد الله عز وجل بعد ذلك - 01:28:56
فالتشميت يكون واحدة ولو انه عطس ثم حمد الله ثم عطس ثم حمد الله ثم عطس فحمد الله ولم يكن من بجانبه شمته الا بعد الثالثة فنقول هذه تعتبر واحدة - 01:29:11
العبرة بفعل التشميت بعد وجود شرطه الذي هو حمد الله عز وجل ولا يشمت الا اذا لم يكن شمته قبلها. نعم. يقول ولا يشمت بعد الرابعة الا اذا لم يكن شمته - 01:29:25
اي شمت العاطس اربعا قبلها اي قبل تلك العطسات فشمته قبلها ثلاث مرات فحينئذ لا يشمته. فان لم يكن قد شمته ثلاثا فانه يشمته هو بعد ذلك ولا يجيب المتجشي بشيء فان حمد قال هنيئا مريئا او هنأك الله وامرأك. طيب. يقول ولا يجيب المتجش - 01:29:42
المتجشى يعني باللغة العامية نسميه التغار وش اسم شهاب او تراع ايه يتابع صحيح الشيخ فاتح تجشؤ عند امتلاء بالكاف ماذا نقول في السودان تكريم نعم كل هذه تسمى التجشع عادة الواحد امتلأ بطنه - 01:30:06
او كان في معدته يعني هواء فانه يخرجه في هذا التجشؤ. يقول ولا يجيب المتجشأ بشيء لانه ليس له ذكر مخصوص. فان حمد الله عز وجل يقول له سامعه هنيئا مريئا لانه غالبا يكون بعد اكل او يقول هنأك الله وامرأك يعني هكذا قالوا على سبيل اباحة لا على سبيل الندب - 01:30:30
وهيجب الاستئذان على كل من يريد الدخول عليه من اقارب واجانب. فان اذن له والا رجع. ولا يزد على ثلاث الا ان ظن عدم سماعهم. يقول المصنف ويجب الاستئذان على كل من يريد الدخول عليه من اقارب واجانب. اي يجب الاستئذان يجب استئذان الداخل - 01:30:52
على الشخص الذي يريد الدخول عليه اذا في الاستئذان واجب على الداخل على الموضع الذي فيه ادميين الذي فيه ادميون لانه قال على من يريد الدخول عليهم. بغض النظر ان كانوا هؤلاء الذين سيدخل عليهم اقارب - 01:31:13
من محارمه او ليسوا من محارمه ولو كان يدخل على زوجه او زوجته تدخل على زوجها فالاستئذان يكون كذلك الاستئذان كيف يكون؟ الاستئذان له صيغ متعددة جدا لكن اورد العلماء الاستئذان عند دخول اول البيت - 01:31:29
فذكروا ان الاستئذان صفته ان يسلم فيقول السلام عليكم فان صفة الاستئذان يكون بالسلام والا يستقبل بوجهه ولا نظره الباب لكي لا ينظر شيئا اذا فتح ثم ذكر المصنف قال فان اذن له - 01:31:45
اذا كان المحل كذلك والا رجع. اي والا رجع فانها خير له. ولا شك. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا وازكى لكم قال ولا يزد على ثلاث لا يزيد على ثلاث مرات - 01:32:03
الا لان لان الثلاثة حدوا كثرة وقلة معا فما زاد عنها قطعا هو كثرة قال الا ان يظن عدم سماعهم بصوته بالسلام وصيغة الاستئذان قد يكون استدان ايضا بجرس قد يكون الاستئذان بغيرها من الامور - 01:32:16
لكن الجرس قد لا يكون الا بدلالة حالية فان الجرس قد يكون لمعنى اخر. نعم. قال رحمه الله فصم ويستحب تعزية اهل المصيبة بالميت قبل الدفن او بعده. نعم هذه هذا الفصل هو اخر فصل في كتاب الجنائز - 01:32:33
اورد فيه المصنف احكام العزاء. وتعزية الميت ورد فيه احاديث متعددة جمع الاحاديث الواردة في فضله ابن عساكر. في جزء طبع بفضل تعزية المسلم واول مسألة اوردها المصنف في قوله ويستحب تعزية اهل المصيبة بالميت قبل الدفن - 01:32:48
اتى المصنف بالواو لانها معطوفة على مندوبات سابقة فان كل اغلب ما في الفصل السابق انما هي مندوبات وقوله تعزية اهل المصيبة بالميت. عبر المصنف بقوله اهل المصيبة فان التعبير بهذه باهل المصيبة يدل على انه يشمل اهل الميت - 01:33:09
ويشمل غيرهم ولذلك قال حتى الصغير والصديق ونحوه فان الصديق ليس من اهل الميت. وانما من من من اصحابه ومثله الجار فكل من اصيب بهذا الميت قد يكون من قرابته - 01:33:29
قد يكون من ارحامه. قد يكون من جيرانه. وكم يكن بين الجيران من المحبة والالفة؟ ما لا يكون بين بعض القرابات قد يكون من اخرى هي اعظم وهي واشدة النسب - 01:33:52
تجد بعض المشايخ اذا توفي تجد بعض تلامذته يقول فقدت ابي كما قال شعبة رحمه الله تعالى انما الناس باشياخهم. فاذا ذهب اشياخهم فلا خير فيهم فقد يكون بين الشيخ وتلميذه من المحبة ما لا يكون بين بعض القرابات مع بعضهم - 01:34:07
وكذلك بعض الصداقات التي تكون صحبة طويلة او صادقة فيصاب بهذا الشخص الذي مات. ولذلك عبر المصنف بتعزية اهل الميت ليشمل الصغير والكبير ويشمل عفوا عبر المصنف باهل المصيبة ليشمل اهل الميت غيرهم ويشمل الصغير والكبير كذلك - 01:34:25
المسألة الثانية قوله تعزية اهل المصيبة بالميت اطلق المصنف هنا كل كل الذين يعني اه يتأثرون ويصابون بالميت. ولم يستثني احدا واستثنى مرعي صورة واحدة فيما اذا وجد او ندب هجر المصابين - 01:34:45
فانه حينئذ لا يعزى قال ويتجه ذلك اي ويتجه ما لم يجب هجر المصاب ليس الميت وانما هجر المصاب او يسن الامر الثالث والاخير في هذه الجملة ان بعضا من الفقهاء ذكر نكتة لطيفة ان التعزية انما ذكر الفقهاء لاهل المصيبة كلهم دون استثناء - 01:35:07
لكن ذكر ابن البهاء البغدادي بشرحه على الوجيز انه يندب ان يخص اهل المصيبة المنظور اليه منهم. المنظور اليهم منهم قال ليستنى بهم غيره. فان الشخص اذا قصد في العزاء وكان من المنظور اليهم لكونه معروفا - 01:35:27
طلاح من ابناء الميت فقصد بالعزاء ثم جاءه من يعزيه لكونه كذلك فان باقي المصابين بالميت يقولون انما جاءنا هذا العدد وقصدنا الناس لاجل فلان ولما فيه من امور الديانة - 01:35:51
والعلم وغيره وهذا ملحظ لطيف ذكره ابن البهاء وهو جيد. وزاد وصفا اخر قال وللضعفة منهم ممن يعني آآ تحمل المصيبة وتأذى بها او نحو عبارته قال لانه محتاج للتعزية. اذا فاكد من يعزى من اهل الميت - 01:36:08
هذين الاثنين من كان ضعيفا منهم لتحمل بتحمل المصيبة والامر الثاني من كان من المنظور اليهم كما عبر ابن البهاء البغدادي قول المصنف قبل الدفن او بعده اه يدل على ان استحباب التعزية - 01:36:28
لا فرق بين قبل الدفن وبعده وعندما قال قبل الدفن قبل الصلاة وبعدها وكثير جدا ما يأتي السؤال هل يجوز ان يعزى بالميت قبل تغسيله وهل يجوز التعزية به قبل دفنه؟ وهل يجوز التعزية به قبل وفاة؟ نقول على مشهور مذهب لا فرق. فالتعزية به من حين الوفاة - 01:36:45
الى ما بعد الدفن كله سواء. نعم ذكر القاضي ابو يعلى في كتاب الخلاف ان الدفن اعفوا ان التعزية بعد الدفن اولى علل ذلك بمعنى فقال لانه يكون اكد بالمصيبة - 01:37:06
وآآ اكد من حيث ان ان الميت تؤكد وفاته من جهة. والامر الثاني ان اهل الميت يعني ذهب ما هم به من التجهيز ونحوه فقد يكون بعد ذلك تعزيتهم في هذا المحل - 01:37:22
يعني يعني اولى هذا الذي ذكره القاضي عياض انما اوردته لان بعض المتأخرين جزم به فجزم به العسكري في المنهج الصحيح شيخ شيخ المؤلف. يقول المصنف حتى الصغير والصديق ونحوه - 01:37:38
حتى الصغير ما دام مميزا يعزى والصديق للميت فانه يعزى ونحوه كالجار وذكرت لك يعني يعز الشيخ بتلميذه والتلميذ بشيخه مثلا وهكذا نعم ومن شق ثوبه لزوال المحرم قال يعني معنى المصنف انه يجوز لا يستحب ان يعزى من شق ثوبه - 01:37:53
في في بسبب الوفاة اه من باب كالشاقة تعزى وان كان فعلت فعلا محرم لان المحرم هو الفعل وقد انقضى وبقي اثره. ولذلك قال لزوال المحرم وهو الشق فالشق فعل - 01:38:17
هو المحرم وزال بقي اثره. نعم. وانهاه فحسن. اي وانها من شق ثوبه عن شق ثوبه فهو حسن ويكره استدامة لبسه استدامة لبس الثوب المشقوق بعد شقه. لانه اثر امر محرم - 01:38:33
ولو كان اثر عبادة لقلنا انه حسن بقاؤه لكنه اثر فعل محرم. وفيه شهرة كذلك. فيكره استدامة لبسه وسيأتينا ان شاء الله جعل بعض العلامات المكروهة للمعزى وكرهها جماعة بعدها. الى ثلاث - 01:38:52
ويكره استدامة لبسه الى ثلاث هذه الجملة مشكلة. ولذلك انا تعمدت ان اقف عند قول المصنف يكره استدامة لبسه يجب ان تقول نقطة بل على علامة الترقيم وسط جديد فتقول الى ثلاث الجار المجرور الى ثلاث - 01:39:10
متعلق باول فصل يستحب تعزية اهل الميت قبل الدفن او بعده الى ثلاث. اي الى ثلاث ثلاثة ايام بلياليهم او ثلاث ليال بايامهن وانتم تعلمون اذا حدث التمييز جاز التذكير والتأنيث. اذا اه عندما نقول ثلاث ثلاث ليال بايامهن او ثلاثة - 01:39:27
ايام بالليالي هنا اه التعزية الى ثلاثة ايام هل هل تنتهي الى ثلاثة ام لا هنا جزل المصنف ان العزاء الى ثلاثة ايام وما حكم التعزية بعد ثلاثة ايام؟ قال المصنف وكرهها وكره جماعة بعدها لاذن الشارع في الاحداد فيها. نعم. قول المصنف وكره - 01:39:48
جماعة بعدها اي ان جماعة من اصحاب الامام احمد كرهوا ان يعزى اهل المصيبة بميتهم بعد ثلاثة ايام. وهؤلاء الجماعة الذين كرهوها ابن شهاب وهو ابو عبد الاله ابن شهاب العكبري - 01:40:07
والآمد وابو البركات وجزم به من المتأخرين مرعي في الغاية وهو ظاهر كلام المصنف لانه قال الى ثلاث وكرهها جماعة تدل على ان ظاهر كلامه انه كأنه يميل الى كراهة التعزية بعد ثلاثة ايام - 01:40:21
وقوله بعدها اي بعد ثلاثة ايام ثم علل ذلك بعلة قال لاذن الشارع في الاحداد فيها ان الشارع اذن بالاحداد ومن ذلك كل ما يحتاج الى توقيت فانه يقدر بالثلاثة. الشارع اذن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على غير - 01:40:40
زوج فوق ثلاث فاذن بالاحداء بثلاث فدل على ان هذا معتبر طيب عندنا عدد من المسائل المسألة الاولى ان هذا هو هذا الذي مشى عليه جماعة من المصنفين ذكرت لك اسماءهم - 01:41:02
واما كثير من اصحاب الامام احمد فانهم اطلقوا الاستحباب ولم يحدوه بثلاثة ايام وممن قال ذلك الموفق بن قدامة في كتبه وغيره ولذلك فان ابن مفلح في النكت على المحرر - 01:41:17
قال ظاهر كلامهم يقتضي الاستحباب بعد الثلاث. اي ظاهر كلام اغلب الاصحاب انه يستحب بعد ثلاثة ايام قال وهو ظاهر الاخبار وهذا القول الذي جعله ابن مفلح في حاشيته او شرحه عن المحرر ظاهر الاخبار وظاهر كلام كثير من اصحاب الامام احمد استظهره المنقح - 01:41:34
واستظهره شيخ المؤلف الشويكي في التوضيح وقد رد ابن مفلح على التعليل الذي اورده المصنف في قوله لاذن الشارع في الاحداث فيها بان هذا غير صحيح لان الشارع لو كان قد منع من الاذن لاحتجن الى الى التقدير والتحديد. فلم فلم يمنع لكي نحتاج التقدير وانما اثبتنا حكما ثم احتجنا للتقدير - 01:42:01
المسألة الثانية معنا وهي مسألة متعلقة بالقول الاول الذي قدمه المصنف وهو كراهة التعزية بعد ثلاثة ايام عندنا فيها مسألتان القول بالكراهة المسألة الاولى متى تبدأ الايام الثلاثة؟ ذكر الشيشني في شرحه على المحرر - 01:42:25
وهو من اخر قضاة مصر الكبار انه لم اقل هو اخرهم لان اخر قضاة مصر هو بالنجار صاحب المنتهى ولكن من اخر قضاة مصر هو الشيشني كان قبل الذي قبله ذكر الشيخين انه لم يقف لاصحاب الامام احمد فيه نصا - 01:42:47
وانما وجد للشافعية قولين فبعضهم يقول من حين الوفاة تبتدأ الثلاثة ايام في العزاء وبعضهم يقول من حين الدفن ثم قال ويتجه لاصحاب الامام احمد مثل ذلك وجهين في هذه المسألة - 01:43:04
هكذا قال وهذا مبني على قضية التقدير بثلاثة ايام بلياليهم. المسألة الاخيرة ان الذين يقولون يكره التعزية بعد ثلاثة ايام استثنوا صورتين الصورة الاولى انه اذا كان المعزي غائبا ثم حضر - 01:43:19
فانه يعزي اذا حضر اورده المنقح عند هذا القول والحالة الثانية اذا كان معذورا مثل ان يكون مريضا او عاجز عن الانتقال فانه له ان يعزي بعد الثلاث ذكر السورة الثانية مرعي في الغاية اتجاها من عنده. نعم - 01:43:36
ويكره تكرارها فلا يعزز نعم يكره تكرارها اي تكرار التعزية لانها قد تثير اشجانا وقد يكون فيها عدم تحقيق المقصد الشرعي. فلا يكرر العزاء وانما يعزى مرة واحدة. وسيأتي ما معنى العزاء في كلام المصنف؟ من التفريع على كونه يكره تكرارها - 01:43:57
نعم قال رحمه الله فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك. نعم من سور التكرار ان يكون عزى قبل القبل القبر يعني عند في مسجد ثم يكرر العزاء عند القبر - 01:44:15
وهذا واظح ان من مات له ميت كثرة المسلمين عليه قد يؤذيه بالعزاء وغيره فيعزى مرة واحدة ويكره تكرارها ويكره الجلوس لها. قوله يكره الجلوس اي ويكره جلوس المصاب بوفاة الميت لها اي للتعزية - 01:44:28
اه هذي المسألة حقيقة محل اشكال لانهم ذكروا سيأتي بعد قليل ان المعزي يجعل له علامة ليعرفه الناس. كيف يعرفونه من غير جلوس ولكن تتابع كثير من الفقهاء المتأخرين منهم مصنف وصاحب المنتهى على انه يكره جلوس - 01:44:46
المصاب وذكر الخلوة من عنده توجيها جميلا ذكره في حاشيته عن المنتهى وليس في حاشيته على الاقناع ان الذي يكره ليس جلوس المصاب الذي يعزى وانما الذي يكره هو جلوس المعزي - 01:45:04
فالمعزي يأتي ويعزي ولا يمكث عندهم وانما يسلم ويخرج وهذا الحقيقة بعض الاخوان من طلبة العلم اذا حضر في عزاء سلم وخرج وقد اجاد. لكي لا يدخل في الاجتماع فان عدم الجلوس - 01:45:21
عفوا فان الجلوس قد يدخل ظاهرا في الاجتماع الذي جاء في حديث جرير ابن عبد الله نهى عن الاجتماع فانما يعزي من غير جلوس والخلوة حقيقة توجيهه في النفس منه يعني يعني ميل له كثير جدا. وذلك ان الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله كان يستدل دائما ان الاجتماع اهل الميت - 01:45:35
وجلوسهم العزاء فيه مصلحة معتبرة. بل ذكرت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انه كان يصنع لاهل الميت اذا خرج الناس فدل على انهم يجلسون ولذلك توجيه الخلوة وجيه حقيقة وان كان ذكره في غير محله في مسألة اخرى - 01:45:57
طبعا مرعي جمع بينهما فقال يكره جلوس المعزي والمعزى فجمع الصورتين معا ذكرها في للغاية نعم والمبيت عندهم والمبيت عندهم اي عند اهل الميت وهذا القصران يقوي ما قاله الشيخ محمد الخلوتي. وفي الفصول الفصول لابن عقيل يكره - 01:46:12
الاجتماع بعد خروج الروح لتهييجه الحزن نعم وانما ينشغلون باحوالهم هو يكره لشابة اجنبية يعني يكره لشابة اجنبية تعزية رجل نعم ولا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع جنازته او يخرج وليه فيعزياه. نعم. ايضا هذا يدل على ان العبرة بالمعزي - 01:46:29
بكسر ما قبل الاخير اسم فاعل وهذا يقوي ايضا ما ذكرت لكم عن خلوتي ان كراهية الجلوس انما هي للمعزي لا ما كما يفهم من كلامي اه جماعة منهم صاحب المنتهى ان الكراهة للمعزى. نعم يقول ولا بأس بالجلوس اي جلوس المعزي بقرب دار الميت - 01:46:53
ينتظرها ليتبع جنازته اذا خرجت او يخرج وليه فيعزيه لكي ينتظر الولي يخرج اذا كان في داخل بيته فينتظره حتى يخرج. ومثله لو كان في داخل البيت وكان المعزى داخل في داخل بيته يعني لاقصى البيت - 01:47:12
مثلا يعزي النساء وغيرهم. ومعنى التعزية نعم هذا قوله معنى التعزية مهم جدا لكي نعرف ما الذي تحقق به السنية؟ ولكن اعرف ما الذي يكرر وما الذي لا يكرر؟ ويكره تكراره وغير ذلك من المسائل. قال قال رحمه الله التسلية والحث على الصبر بوعد الاجر والدعاء - 01:47:32
الميت والمصاب. نعم هذه ثلاثة او اربعة اشياء. اولا التسلية بان يسليهم بان يكون حاضرا عندهم ولا شك ان اهل اهل الميت وهم مصابون بموته اذا حضر عندهم من يرد لهم في الصوت ويجالسهم يكون فيها التسلية. الامر الثاني قوله الحث على الصبر - 01:47:52
بوعد الاجر فيقول اصبر فان الله عز وجل قد وعد الصابرين اجرا ونحو ذلك من العبارات والامر الثالث الدعاء للميت فيدعو للميت ويدعو للمصاب فيدعو له بان يعظم الله اجره وان يخلف الميت في اهله وان يرحم الميت ونحو ذلك من الادعية. هذا الذي ذكره المصنف مشى عليه كثير متأخرين - 01:48:10
وذكر ابن البهاء البغدادي عليه رحمة الله ان المقصود بالتعزية تسلية اهل المصيبة وقضاء حقوقهم فزاد قيدا اخرا وهو قضاء الحقوق ولم يذكر الدعاء والمراد بقضاء الحقوق يعني الحق الواجب فكأنه يرى ان التعزية من حق المسلم على المسلم وهو كذلك هو حق للمسلم فكأنه يجب للمسلم ان يندب - 01:48:31
ان يعزي اخاه المسلم فيكون من باب اداء الحقوق وهو وجيه قال رحمه الله ولا تعين فيما يقوله اي فيما يقوله المعزي لاهل المصيبة ويختلف باختلاف المعزين المعزين والمعزين كلاهما - 01:48:54
يعني لو لو انا اظن يعني اختلاف المعزين اسم فاعل اسم مفعول اولى لان عادة المعزين يعني كل الناس يدعوه لكن نعم قد يكون اهل الصلاح يدعون اكثر من غيرهم مما يرجى دعوة يعني معرفته بالادعية المأثورة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي حوى جوامع الكلم - 01:49:11
يكونوا من اهل الصلاح والطعام الحلال لان من اسباب الاجابة ان يكون طعامه طعاما حلالا فانا اظن لعل الاقرب المعزين بحسب حاجتهم اطفالا كانوا او كبارا وهل الميت يعني قريب ام بعيد لهم؟ نعم. احسن الله اليكم. فان شاء قال في تعزية المسلم بالمسلم اعظم الله اجرك واحسن - 01:49:31
وغفر لميتك. ام قوله فان شاء اي على سبيل الاباحة وانما اورد العلماء هذا الدعاء بان الامام احمد عز ابا طالب رحمه الله تعالى تلميذه بل من قدماء تلاميذه وقال له - 01:49:54
هذا الدعاء وفي تعزيته بكافر اي واذا عز المسلم مسلما بميت كافر فالميت هو الكافر المعزى صاحب المصيبة مسلم. فيقول له اعظم الله اجرك واحسن عزاءك. الفرق بينهما انه لا يدعو للميت بالمغفرة - 01:50:09
وتحرم تعزية الكافر. نعم بدأ المصنف يتكلم عن تعزية الكافر اذا كان الميت كافرا او مسلما لا فرق جزء من المصنف بان تعزيته محرمة. وهذا الذي جزم به كثير بل عد الجراعي انه الاشهر - 01:50:27
فذكر الجراع في الغاية ان تعزية اهل الذمة من باب اولى غيرهم وعيادتهم وتهنئتهم محرمة ولو لمصلحة على اي على الاشهر مذهب الامام احمد ان ذلك ممنوع. وقول المصنف كافر يشمل اذا كان الميت كما ذكرت لكم. الميت له مسلم او كافر فلا يعزى. هذا - 01:50:43
كلام المصنف وهو الذي مشوا عليه. هناك وجه في المذهب انه يجوز عزاء تعزيتهم وهذا وجه قوي جدا نقل في المستوعب ان جواز تعزيتهم مبني على جواز على جواز عيادته - 01:51:03
فان كان كذلك واخذ بالوجه الثاني في مذهب الامام احمد وهي جواز عيادتهم وجواز تعزيتهم وسبق معنا حكم عيادتهم في اول كتاب الجنائز فانه يدعو له بدعاء غير ذكره المصنف فيقول احسن الله عزاءكم - 01:51:20
ان كان الميت مسلما واما ان كان الميت غير مسلم فانه يعزيه من غير دعاء للميت بالمغفرة فيقول اذا كان ميت وهو مسلم فيقول احسن الله عزاءكم ويدعوا له وغفر لميتكم ونحو ذلك. هذا كلام صاحب المستوعب. وذكر ابن مفلح انه - 01:51:37
يدعو للذمي حيث قيل بجواز الذمي والكافر عموما اذا قيل بجواز تعزيته فيدعو له بطول الحياة ويدعو له بكثرة المال ويدعو له كثرة الولد ولا يدعو له بالاجر ولا بالمغفرة. ويقول المعزى استجاب الله دعاءك ورحمنا الله واياك. نعم قوله ويقول المعزى على - 01:51:58
سبيل الإباحة لا على سبيل الندب. لأنه لا اثر في ذلك وهذه الكلمات التي نقلها المصنف وهي قوله استجاب الله دعاءك ورحمنا الله واياك نقلت من لفظ قاله الامام احمد حينما عزي - 01:52:20
قال ابن مفلح وكفى به رحمه الله تعالى قدوة. لكن كلامه ليس سنة وليس مندوبا. لكن يقتدى به من باب يعني ان انه يعني جائز فقط هذا هو نعم ولا يكره اخذه بيدي من عزاه. نعم اخذ المعزي بيد - 01:52:36
اهل المصيبة فيأخذ بيده فمر معنا ان وضع اليد على اليد قد يكون فيه اثر في التخفيف على النفس. مر معنا في المريظ وفي غيرها ولا بأس ان يجعل المصاب عليه علامة يعرف بها ليعزى. نعم هذه المسألة مشكلة حقيقة - 01:52:57
هنا يقولون يجوز وقبل قالوا لا يجوز الجلوس وسيأتينا بعد قليل انه يكره له تغيير حاله من خلع ردائه الى اخره اوردوا شرح الجملة ثم اوردوا الاشكال لضيق الوقت بسرعة - 01:53:15
قول المصنف ولا بأس ان يجعل المصاب عليه علامة يعرف بها ليعزى المصاب الذي هو من اهل الميتين او من من من المصابين بموته كالجار والصديق ونحو ذلك فيجعل له علامة هذه العبارة - 01:53:28
اوردها صاحب مستوعب وذكر لها مثالا وهو ان يجعل على رأسه ثوبا يعني يغطي رأسه بنحو ثوب فقط هذا الذي هذا المثال هذه العلامة التي اوردها. ولم يوردوا علامة اخرى فيجعل على رأسه غطاء قطعة قماش يسمى ثوب يجعلها على رأسه مثل الغترة وغيرها. اذا - 01:53:47
ان لم يعتد على لبس الغطرة هذي العلامة يعني موجودة عندنا مثلا اذا دخلت بيتا فيه عزاء رجال مثلا تجد ان اهل المصاب يخلعون العقال معناه ان هؤلاء هم المصابون بالميت. هذه علامة موجودة عندنا في عرفنا الدارج في المملكة - 01:54:06
النساء قد تجعل لها علامة صنفة مثلا او نحو ذلك من علامات الصنف اللي هي الخمار ونحو ذلك قد يوجد علامات معينة يعرفها النساء لا نعرفها لكنها مشروعة ليست من علامات التي غير مشروعة - 01:54:24
هذا كلام المصنف انه لا بأس به. قلت لكم ذكره صاحب المستوعب لكن مهما حل الاشكال. ان بعدها يقول ويكره له تغيير حاله من خلع ردائه ونعله وغلق حانوته وتعطيل معاشه ونحوه. هناك يقول يكره له تغيير حاله بخلع الرداء والنعل. وهنا يقول لا - 01:54:39
بان يجعل له مصابا. المستوعب ذكر الاولى ولم يذكر الثانية والذي ذكر سنتين هو ابن مفلح وتبعه المصنف ومن تبعهم مثل صاحب الغاية وغيرهم ويمكن ان يقال في حل هذه الاشكال - 01:54:58
ان الذي يكره هو تغيير الهيئة الى حال تكون كثوب شهرة مثل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين لبس الشهرة احداهما مثل خلع الرداء فيكون صدره مكشوفا. دلالة على الجزع ونحو ذلك. واما ما ليس بشهرة - 01:55:14
فانه حينئذ لا يكون ممنوعا هذا واحد. ويدخل في معنى ذلك ان يكون الذي لا بأس به ليس محدثا يفعل فقط في هذه الاحوال وانما يفعل في نظائرها لكنه علامة يعرف بها كالثوب الذي يوضع على الرأس وغيره. هذا هو الاقرب في حل الاستشكال في هذه - 01:55:36
المسألة والعلم عند الله عز وجل ويسن ان يقول انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نعم. يقول المصنف تنوء اي للمصابين ان يقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي - 01:55:56
واخلف لي خيرا منها هذا واظح. بس عندي هنا مسألة لغوية ان الشيخ عبد الحي اه اه ظبط واخلف بكسر اللام صراحة. فقال بكسر اللام وخر والهمز همز وصل ولكن اذا رجعت لوزني هذه الكلمة فانهم قد ذكروا انها على وزن قعد يقعدوا - 01:56:12
فالظبط بكونها بضم اللام افصح. منهم قالوا انها على وزن قعد فتكون بضم اللام نعم ويصلي ركعتين نعم يصلي ركعتين مطلقة هي ليست خاصة بالجنازة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر صلى عليه الصلاة والسلام وحزبه اي نابه - 01:56:32
واشغله فهذه ليست خاصة الوفاة وانما هي عامة لكل ما يحزب للانسان ويصبر ويجب منه ما يمنعه من محرم. نعم ويصبر اي يستحب له ان يصبر كمال الصبر والذي يجب من الصبر ما يمنعه من المحرم من حيث التسخط وقول ما يغضب الله عز وجل والافعال التي سيأتي ذكرها بعد قليل. فما زاد عن هذا الحد وهو - 01:56:50
عدم فعل المحرم من التسخط وغيره فانه يكون كله داخلا في المندوب. ويكره له تغيير حاله من خلع ردائه ونعله. نعم هذا اللي ذكرناه قبل قليل حينما قال المصنف يكره له اي ويكره للمصاب بالميت تغيير حالته او حاله يعني حالته وهيئته التي اعتاد - 01:57:15
الناس عليه ولذلك قلت قبل لكم قبل قليل ان لا تكون حاله بعد الوفاة على حال شهرة ما يكون شهرة ولا يكون من الاشياء التي تحدثت فتكون لا يفعلها الا من اصيب بميت. وانما التغيير العلامة التي - 01:57:35
ترى العلماء تكون العلامة المعتادة مثل يعني عقال يرمى يغطي رأسه بثوب ونحو ذلك. ضرب المؤلف لها امثلة قال كخلع ردائه ونعله فلا يلبس نعلا يومين او ثلاثة او اكثر - 01:57:53
او يخلع رداءه فيكون صدره مكشوفا. او اترك لباسا جرى الناس عليك خلع عمامة فيكشف رأسه وهكذا نعم وغلق حانوته وتعطيل معاشه ونحوه. نعم قال بغلق حانوته يكره له غلق الحانوت. وقد كره العلماء ايضا غلق حانوت يوم الجمعة - 01:58:07
الاعتقاد ان الجمعة نص عليها مالك ونقلها مرعي ولم يعترض عليها في كتابه مسبوق الذهب نعم كتابه اسمه مسبوق الذهب هم يقولون لا يكون هذا عادة وانما يفتح حانوته خاصة اذا كان له عامل يقوم بحانوته فلا يغرق حانوته لاجل ذلك فانها ليس من - 01:58:24
اه من الاسلام فيه شيء ومثله تعطيل المعاش يترك عمله واجرته الا اذا كان هناك ما ما يسمح به مثل ان يعني يكون هناك اجازة للوفاة التي توجد في بعض انظمة العمل والعمال او اه يكون من يقوم بمعاشه - 01:58:43
او يكون عنده من الشغل الشديد الذي بكثرة الضيوف ونحوهم يمنعهم من معاشه لان هذه الافعال كلها فيها اظهار جزع وتسخط وهذا ممنوع منه بقي عندنا هنا مسألة انه حينما منع العلماء وكرهوا من فعل هذه الامور فانهم نصوا على جواز فعل اشياء من ذلك انهم قالوا لا يكرهوا للمصاب - 01:59:02
ان يهجر الزينة وان يهجر حسن الثياب ثلاثة ايام لحديث ام حبيبة. فيهجر الزنا التي اعتادها فيلبس الثوب المعتاد من غير تغيير هيئة يترك الطيب مثلا الذي اعتاده وتترك المرأة الطيب الذي اعتادته بموت غير الزوج ثلاثة ايام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد - 01:59:22
الى غير زوج فوق ثلاثة ايام. الاحداد بترك الطيب بترك لون الزينة ثياب الزينة. وهكذا. فيكون الاحداث ثلاثة ايام بلبس اي لون لا يكون فيه الالوان الفائقة بالنسبة للنساء والرجال الطيب مثلا والاشياء التي تكون فيها الزنا. الامر الثاني لما توفي بشر الحافي بشر ابن الحارث - 01:59:43
رحمة الله جاء رجل فسأل الامام احمد في مسألة فقال الامام احمد ليس هذا وقتها. هذا يدل على ان بعض الامور قد تكون مشكلة للذهن مثل المصيبة ومثل التعزية فقد يترك الشخص بعض الامور مثل التعليم - 02:00:03
لانه قد ينشغل ذهنه لاجلها قد يترك الفتوى لان انشغال الذهن تجعل التدقيق والتحقيق في مسألة العلم والفتوى ضعيفة اضافة لان احيانا قد يكون المقام ليس مناسبا فيه هذي الاجابة ولذلك طالب العلم اذا ابتلي فسئل لا يجيب في اي موضع. فاحيانا اجابته في هذا الموضع اهانة للعلم. واحيانا اساءة - 02:00:19
اهل المجلس الذي هو فيه وليس بذل العلم في كل محل الا العلم الواجب الذي يترتب عليه حكم حال فيكون على سبيل الوجوب الذي ذكرناه في الاصول عندما تنزل النازلة ويضيق وقتها وينعدم المجتهد والمفتي فيها. هذه الحالة الوحيدة التي يجب فيها الافتاء دون ما عداها - 02:00:43
اذا هاتان الصورتان اذكرت لكم انه يجوز تغيير الحال فيها في مدة العزاء ومقيد بقدره. نعم. ولا يكره البكاء على الميت قبل الموت وبعده. نعم قبل الموت عند الاحتضار وبعده ومثله بعد الدفن. وقوله لا يكره. قال الشيخ تقي الدين وجزم به مرعي بعده انه قد استحب البكاء - 02:01:00
فيستحب البكاء على الميت رحمة رحمة للميت. وذكر الشيخ تقي الدين ان البكاء رحمة للميت اولى مما جاء عن السلف من فرحهم بموت قريبهم فانه يبكي رحمة له بما فاته من خير - 02:01:20
ويبكي رحمة له خشية عليهم من التقصير. ونحو ذلك من الامور مع الرجاء كما جاء في حديث عثمان عثمان ابن مظعون رضي الله عنه انه يرجى له الخير. نعم. ولا - 02:01:39
يجوز الندب وهو البكاء مع تعديد محاسن الميت. طيب. اول الامور المحرمة الندب وعبر المصنف بلا يجوز وقصده التحريم كما صرح به غيره كما في الغاية كما صرح به الجراء اول امور هو الندب. عرف المصنف الندب بامر يجتمع فيه قيدان. البكاء - 02:01:49
وذكر البكاء وسكت ولم يذكر رفع الصوت به مع غيره قال مع تعديد محاسن الميت. وهذا التعريف المصنف للندب هو الذي ذكره العلامة ابن ابي الفتح البعلي في كتابه المطلع المقنع - 02:02:08
فقد ذكر هذا التعريف ولعله اخذ من كلامه وربما هو اخذه من غيره وذكر بعض اصحاب الامام احمد وهو تقييد ابن قندس ثم وجدته بنصه عند القطيع في شرحه على المحرر - 02:02:21
انه بين ان الندب هو تعديد محاسن الميت بلفظ النداء. يا كريم يا جواد يا يا فيذكر المحاسن بلفظ النداء ثم قال او يكون بالواو وقريباه وجاراه عضده قال وقد يزاد مكان آآ وقد يزاد في اخرها الالف والهاء - 02:02:36
مثل يقال تقول المرأة ورجلان مثل ابو رجل يقول ورجلان وابتاه وهكذا يقلب بس يكون في باب المدح ليس هو ابت وابته لا مسموح لكن نقول مثلا وجب له وجب له انه جبل - 02:03:04
بصفة المدح هذا تعريف القطيعي وتبعه عليه شيخ تقييد بن قدس في حاشيته على الفروع اذا هذان تعرفان للندب طب والله الامر الثاني من محرمات النياحة ولا احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا النياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة. نعم. الامر الثاني من محرم النياحة - 02:03:19
فعرفه المصنف بقيدين رفع الصوت بذلك برنة قوله بذلك وجدت بعض الشراح والمحشين بعضهم يعيد الضمير بقوله بذلك للبكاء وبعضهم يعيده للندب ويترتب على ذلك ان من اعاده للبكاء فيكون النياحة فيها قيدان. البكاء مع الرنة. الرنة هو ان يكون فيها رنة صوت - 02:03:41
مثل ما يكون في سائر الالفاظ والاجراس التي يكون فيها رنة. ومن قال بالندب مثل عبد الحي وغيره بذلك اي الندب فيكون مجموع من ثلاثة قيود البكاء مع تعديد المحاسن مع الرنة - 02:04:07
فيكون ندبا وزيادة بالرنة. آآ هذا الذي مشى عليه المصنف واخذنا منها توجيهين في معرفة النياح. آآ ذكر غيرهم شيئا ثان ذكر القطيعي ان النياحة هي ذكر المحاسن والاحوال فقط - 02:04:21
فقط مجرد ذكر المحاسن والاحوال هي النياح هكذا ذكر وان لم يكن معه بكاء او تكون معه رنة هي نياحة. هذا ظاهر كلامه. انه قال هو والنياحة ذكر المحاسن محاسن الميت واحواله - 02:04:39
وذكر العسكري في المنهج ان النياحة هي اجتماع النساء فيكون خاصا بالنساء. قال هي اجتماع النساء للبكاء متقابلات بصوت ورنة وندبة. فجعل الندبة مع الرنة مع الاجتماع فزاد قيد الاجتماع - 02:04:52
وعلى العموم هذه اقوال في النياحة من المراد بها. نعم الثالث. قال رحمه الله ولا شق الثياب. واضح. ولطم الخدود وما اشبه ذلك. نعم. وغالبا ما يكون عند النساء. وربما كان - 02:05:12
لبعض يعني جهال في العلم ونقصاء العقل من يوجد من الرجال ذلك لكن يعني لا اظنه يعني نعرفه نعم من الصراخ وخمش الوجه ونتف الشعر ونشره وحلقه كل هذا لا يجوز ولا شك. نعم. وفي الفصول وقد - 02:05:25
النبي صلى الله عليه وسلم من بعضهم وفي الفصول ابن عقيم يحرم النحيب والتعداد واظهار الجزع نعم هذه ثلاثة امور اوردها في الاصول ينتهي كلامه عند قوله واظهار الجزع قال يحرم النحيب وهو - 02:05:44
الصوت عند البكاء والتعداد اي والتعداد للمحاسن فقط وهذا يوافق قول القطيع فادخلها في النياحة. قال واظهار الجزع بالوفاة ثم عل ذلك المصنف في قوله لان ذلك يشبه التظلم من الظالم وهو عدل من الله تعالى سبحانه وتعالى لا شك ان الوفاة عدل من الله سبحانه وتعالى لا شك - 02:05:58
ويباح يسير الندبة الصدق. اذا لم يخرج مخرج النوح. نعم. هذه مسألة اه الذي اورده المصنف وقرأها القارئ قبل قليل مشكورا ذكرها المصنف هنا على سبيل الجزم وهذه الجملة نقلها صاحب الفروع بالنص عن ابي البركات - 02:06:22
بالنص ويباح يسير الندبة الصدق اذا لم يخرج مخرج النوح لماذا قلت ذلك لان ذكر منصور ان هذا الكلام يخالف مفهوم الكلام المتقدم فقد ذكر منصور ان مقتضى ما تقدم وقدمه المؤلف - 02:06:42
ان هذه الامور محرمة وليست مستثناة بهذا القيود. بينما وبدليل ان صاحب الفروع ذكرها منسوبة. ولكن جزم المصنف ظهره وكلام المصنف في الحقيقة انتهى كلام طعن ابن الشيخ منصور لكن ظاهر كلام مصنفا نقول وهو ما جزم به العسكري ان هذه مستثناة - 02:07:01
من الصورة السابقة وهي تحريم الندب والنياح نأتي لكان المصنف يقول يباح يسير الندبة. يسير الندبة مر معنى ما معنى الندبة؟ وما المراد به؟ وذكرت لكم فيها معنيين. قال الصدق معناها انها ليست ذكر محاسن على سبيل - 02:07:21
الكذب والمبالغة بل يكون صادقا فيها. قال اذا لم يخرج مخرج النوحي اذا لم يكن من باب النياحة وقلنا ان او من كلام المصنف ان النياحة يكون فيها رفع صوت - 02:07:39
مع الندب او يكون فيها اجتماع للنسوة ونحو ذلك. والحقيقة ان ما استشكله منصور في محله وان كان مصنف اجازة لاجل حديث ام عطية رضي الله عنها وظاهر كلام المتقدمين عدم هذا الاستثناء وانما هو قول ابي البركات - 02:07:51
اه نعم القيد الرابع عفوا نسينا القيد الرابع لم تقرأه. قال ولا قصد نظمه. قوله ولا قصد نظمه اي ولا يجعله كالشعر المنظوم او ما يشبه المنظوم من السجون موافق السجع هكذا من غير قصد كما قالت فاطمة رضي الله عنه وابتاه. نحو قوله يا ابتاه يا ولداه ونحو ذلك. نعم لان هذه ليست هي ندبة - 02:08:10
لكنهم يقولون هي صدق لانه اب واخ ونحو ذلك. الحقيقة ان هذه ليست ندبة لان الندبة ذكر محاسن هي ليست محاسن. هذه صفة يا ابتاه نعم. وجاءت الاخبار الصحيحة بتعذيب الميت بالنياحة والبكاء عليه. نعم المقصود الاخبار الكثيرة المتظافرة وهي كلها ثابتة - 02:08:31
ان الميت يعذب بالنياحة والبكاء عليه اختلف ما المراد بهذا التعذيب مع انه من فعل غيره. اه قيل انه بالبكاء المحرم لا مطلق البكاء وهذا صريح. ويدخل في الندب والنياحة فيعذب عليهما وحمله ابو عبد الله بن حامد انه يعذب اذا كان قد اوصى بالنياحة والبكاء عليه - 02:08:52
وجزر المصنف بشيء ثالث فقال وينبغي وينبغي ان يوصي ان يوصي ان يوصي بتركه واختار المجد اذا كان اهله ولم يوصي بتركه يعذب انتهى. نعم ذكر الوجه الثالث ان المجد ابو البركات قال انه يعذب اذا كان من عادة اهله البكاء والنياح - 02:09:17
ولم يوصي بتركه فانه يعذب حينئذ يكون استصحاب حكم سابق. لذا قال المصنف قبلها وينبغي ان يوصي بتركه. اي يوصي بترك الندب المحرم عموما وفهم عبدالحي ان قوله يوصي بتركه - 02:09:37
ان يوصي بترك الندب اليسير فيكون الندب اليسير ينبغي مع ان ظاهر كان مصنف اباحته ينبغي ان يوصي بتركه. يقول لا تندمون حتى الندب اليسير. نعم. وما للمصيبة من وعظ او انشاد شعر فمن النياحة. نعم. يقول المصنف وما هيج المصيبة من وعظ من الحاظرين او انشاد شعر - 02:09:54
ادوا من النياح. بعض الناس قد يحضر مجلسا او مجلس عزاء فينشد فينشد اشعارا تتعلق بالموت. وفقد العزيز او يذكر ايات كما جاء عن ابن عقيم انه لما مات له ابن آآ جاء عنده فمن ذكره بقصة يوسف وفقد يعقوب عليه السلام - 02:10:17
ليوسف عليه السلام. فغضب ابن عقيل ونهاه عن ذلك وقال ان هذا يزيد الحزن ويهيج المصيبة والعبارة الاخيرة التي قرأها القارئ وختم بها المصنف هي مأخوذة بنصها من كلام الشيخ تقي الدين فان الشيخ تقي الدين قال وما هيج المصيبة من وعظ او انشاد شعر فمن - 02:10:37
النياحة وهو كذلك وهذا يدلنا على ان وقد اخذها الشيخ الثقيل من كلام المفلح ذكرت لكم قبل قليل وهذا يدلنا على يعني ان كلام الشيخ تقي الدين مبثوث وان لم ينسب له - 02:10:55
فرحة في كتب المتأخرين من اصحاب الامام احمد بل ان له فضلا عظيما جدا في تدقيق هذا المذهب نكون بحمد الله عز وجل وفضله وامتنانه واكرامه جل وعلا انهينا هذا الكتاب الثاني من او الكتاب الثالث - 02:11:08
من كتب كتاب الاقناع وهو كتاب الجنائز ونقف عند هذا القدر نبدأ بعدها ان شاء الله بكتاب الزكاة وسنبدأ بكتاب الزكاة ان شاء الله عز وجل ان مد الله في العمر وبارك في الوقت بعد العيد. الاسبوع القادم اجازة للاخوان - 02:11:23
ثم يكون قد قرب رمظان اسأل الله عز وجل ان يعينا عليه جميعا بالتوفيق والسداد. ظغطت عليكم هذي الاسابيع الستة في كتاب الجنائز لكن تحملون كان ودنا ننهي على موقف حسن فالحمد لله وقفنا على موقف حسن وانهينا كتاب الجنائز بحمد الله عز وجل والتوفيق من الله عز وجل. نقف عند هذا القدر والوعد ان شاء الله بعد ان شاء الله - 02:11:39
سلام عليكم - 02:11:59
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر تناول شيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل يسن لذكور زيارة قبر مسلم بلا سفر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد - 00:00:00
لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. في هذا الفصل - 00:00:20
اورد المصنف رحمه الله تعالى الاحكام المتعلقة بزيارة القبور اي الاحكام المتعلقة بالحي الذي يزور القبر ثم ان المصنف بعد ذلك استطرد فذكر في هذا الفصل مباحث في غاية الاهمية متعلقة باحكام السلام بين الاحياء - 00:00:33
وسيأتينا مناسبة ذكرها ولكن الذي اود التنبيه عليه امران الامر الاول ان هذه الاستطرادات يتتابع الفقهاء على ذكرها في موضع واحد ولا يعرف محل موضع المسألة الا بالمرور على الكتاب كله فيعرف ما ذكر في كتاب الصلاة وما ذكر في كتاب الجنائز وما استطرد بذكره في كتاب الصوم ومر معنا امثلة - 00:00:52
وهنا يتمايز الذي قرأ والذي حفظ والذي درس عن الذي لا يكون مطلعا عليها. وكم لاهل العلم من المعاياة ومن الاغراب على غيرهم في ذكر المسألة في غير مظنتها ومعرفتهم بهذه بموقع المسألة - 00:01:19
الامر الثاني ان هذا الاستطراد الذي اورده المصنف لم يكن موجودا عند صاحب المستوعب ولا المقنع ولا المحرر واظن ان اول من اورد هذا الاستطراد في هذا الموضع اعني ذكر احكام السلام في هذا الفصل المتعلق بزيارة - 00:01:39
القبور والسلام على الموتى هو ابن تميم في مختصره. ثم تبعه عليه بن مفلح ثم مشى المتأخرون على ما ذكره ابن مفلح فتبعه وصاحب المنتهى والغاية ومن بعدهم بعد ذلك - 00:01:56
اول جملة اوردها المصنف قوله يسن مر معنا ان المصنف يتعمد التفريق بين يسن ويستحب بينما في كتب الاصول يقولون ان يسن ويستحب مترادفة وهو استخدام كثير من الفقهاء ومر معنا ان مراد المصنف بيسن هو الاستحباب اذا كان دليله نقليا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو كذلك. فان هذه المسألة - 00:02:11
ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد حظر فقد يكون للاباحة او ما كان عليه فلكن نقول هو للندب للتعليم - 00:02:36
اذ جاء بعدها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانها تذكر الاخرة فاستفدنا ان هذا الامر للندب لما اقترن به من علة الندب وهي التعليل الوارد في الحديث وقوله لذكور مفهوم هذه الجملة ان هذا الاستحباب ليس للاناث وسيأتي حكم زيارة النساء للمقابر - 00:02:52
وقوله زيارة قبر مسلم. هنا عبر مصنف بالقبر يدل على ان الحكم لزيارة القبر المفرد وزيارة المقابر المجتمعة واحد من حيث الندب فان الزيارة قبر واحد يكون كحكم زيارة القبور المجتمعة اذا كانت مقبرة يدفن فيها العدد من الموتى. وقول المصنف مسلم مفهومها الكافر - 00:03:14
وسيأتي في قضية زيارة قبر الكافر وما حكمها في كلام المصنف؟ اي سيأتي مفهوم هذا القيد. ثم قبل ان اتكلم عن قوله بلا سفر سأعود لقول المصنف زيارة عندنا في قضية الزيارة عدد من المسائل المهمة. زيارة القبور. اول مسألة ان العلماء رحمهم الله تعالى انما استحبوا زيارة القبور لاجل - 00:03:38
الحديث ولكن له حكمة وهذه الحكمة لابد من مراعاتها اذ اذا انتفت هذه الحكمة فان ندب السنية ينتفي وهذه الحكمة ذكر العلماء انها واحدة من ثنتين الحكمة الاولى انها تذكر الاخرة - 00:04:00
فان ذكر القبور فان زيارة القبور تذكر العبد بعمله وانه لن ينفعه لن ينفعه الا عمله وان الذي سيبقى معه حينما يدفن في قبره لا يكون الا عمله الصالح وما عدا ذلك فانه زائل عنه متاع الدنيا والاهل والولد - 00:04:18
والاصحاب والصحة كل ذلك زائل لن يبقى مع العبد الا العمل الصالح واختلال هذا القيد يكون بالذي يزور المقابر لغير تذكر وانما لعبث ونحوه القيد الثاني وهو قيد مهم ان العلماء استأنسوا فائدة وهو الدعاء للموتى - 00:04:37
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مقبرة البقيع ويأتي شهداء احد فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام فدلنا على الدعاء للموتى والدعاء للموتى سواء دعا المسلم في اقصى الارظ او بجانب القبر سواء - 00:04:57
فاذا كان السلام على النبي صلى الله عليه وسلم واحد البعيد والقريب فكذلك زيارة الموتى والدعاء لهم من حيث الدعاء. لكن استأنس العلماء واستخرجوا حكمة ان المرء اذا زار قريبه - 00:05:14
ثم نظر الى اثر قبره فانه يكون قلبه اكثر ليونة مما لو لم يره ويكون تضرعه لله عز وجل وخشوعه في الدعاء اكثر من غيره. ففرق بين من دعا لابيه او لامه وهو واقف على قبرهما - 00:05:30
ومن دعا لهما وهو بعيد عنهما او بعيد عن قبرهما وهذا امر محسوس والنبي صلى الله عليه وسلم حينما اذن له ربه بزيارة قبر امه بكى وبكى من حوله فدل ذلك على ان زيارة القبر - 00:05:52
ينفع الميت بالدعاء ولا ينفع الميت حديث معه ولا ينفع الميت باي شيء اخر الا الدعاء وما سبق معنا من اهداء العمل الصالح الذي سبق معناه ان عليه عامة اهل العلم - 00:06:07
واما تحديث الموتى فانه لا ينفعهم الله عز وجل يقول وما انت بمسمع من في القبور فمن مات لا يسمع الا ما اسمعه الله عز وجل مثل وقع وقع النعال بعد الدفن ومثل اه قتلى بدر حينما اسمعهم الله عز وجل كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل - 00:06:22
يعلمون بما يحدث في الدنيا علمه عند الله عز وجل. لا يوجد دليل وانما الوارد في ذلك انما هي اخبار الناس ورؤاهم. قال الشيخ تقي الدين وقد تظافرت رؤى الناس واستفاض عندهم ان الموتى يعلمون ببعظ اخبار - 00:06:44
احياء ببعض اخبار الاحياء ليس بمجرد انه يقف على قبره ويتكلم فلان ذهب وفلان رجع. كما لو تكلم حيا فان الله عز وجل يقول وما انت بمسمع من في القبور والاصل في هذا اللفظ العموم ولكن هل يعلمون علمها عند الله - 00:07:03
يعلمهم الله عز وجل ويسمعهم ما شاء سبحانه ومن احسن من كتب في هذا الباب من المتأخرين الالوسي في كتابه الايات البينات بعدم سماع الاموات على مذهب السادة الحنفية هكذا اسمه الكتاب - 00:07:19
المسألة الثانية في قول المصنف زيارة قبر الميت ان المصنف عبر بالزيارة وهل الزيارة هذه المستحبة مرة ام كثرتها كثرة الزيارة ذكر جماعة منهم الشيخ منصور في حاشيته على الاقناع وعبد الحي في شرحه - 00:07:33
ان ظاهر كلام الامام احمد وكثير من اصحاب الامام احمد استحباب الاكثار من زيارة القبور وخالف في ذلك صاحب الرعاية حيث قال ان الاكثار من زيارة القبور مكروه. قال صاحب الانصاف وهذا القول ضعيف جدا. زيارة كراهية الاكثار من زيارة القبور - 00:07:54
ثم وجدت الشويكي شيخ المصنف عبر بقوله ولا يكره الاكثار من الزيارة فقوله لا يكره الاكثار يظهر منه انه ليس مستحبا وانما المستحب مطلق الزيارة. لا مطلق الاكثار منها المسألة الاخيرة عندنا ان ابن مفلح تكلم عن اه ان هنا الزيارة متعلقة بالفرد وقد تكلم ابن مفلح - 00:08:15
عن زيارة الجماعة عن زيارة الجماعة فقال ابن مفلح في الفروع اما الجموع للزيارة كما هو معتاد فبدعة وقال ابن عقيل ابرأ الى الله منه انتهى كلامه. فالشيخ محمد بن مفلح عليه رحمة الله بين - 00:08:42
ان التجمع للزيارة بهذه الطريقة انه ممنوع منه وذكر العبارات التي صاغها هو ونقلها عن ابن عقيم وظاهر كلامه ولو لم يصاحبها منكر مثل رفع الصوت وغيره فان التجمع بهذه الطريقة للزيارة باجتماع - 00:09:01
ظاهر كلامهم انه ممنوع منه ونقلت لك كلامه بنصه هنا قول المصنف يسن لذكور ذكوري لذكور زيارة قبر مسلم بلا سفر. القيد الاخير في هذه الجملة بلا سفر لم يذكر المصنف مفهومها لانه ذكر مفهوم الذكور ومفهوم قبر المسلم - 00:09:18
اذ لو وجد سفر هل يكون ممنوعا ام لا؟ نقول اولا ان كان سفر لزيارة القبر فانه لا يكون مستحبا باتفاق ولذلك حكم الاتفاق على انه لا يستحب السفر لزيارة قبر - 00:09:36
وسيأتينا ان شاء الله في كتاب الحج شد الرحال لزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يتعلق به لكن ما حكمه ذكر بعض المتأخرين وقفت على كلامه وهو مرعي انه يقال ان سافر لزيارة قبر فمباح - 00:09:52
وان لم يسافره مستحب هذا كلامه وهذا فيه نظر فان النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم في حديث ابي سعيد قال لا تشد الرحال الا لثلاث وقد بين العلماء - 00:10:08
ان هناك فرقا بين شد الرحل لفعل الطاعة وشد الرحل للبقعة فالذي نهي عنه شد الرحل لبقعة فلا توجد بقعة فاضلة بذاتها تقصد الا البقاع الثلاث. المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس - 00:10:21
وما عدا ذلك فالبقاع كلها سواسية كل البقاع تكون سواسية. وينبني على قولنا ان اشد الرحل لزيارة قبر كائنا من كان فانه يكون ممنوعا انه يترتب عليه ان هذا السفر ليس سفر طاعة - 00:10:42
بل وليس سفرا مباحا فحينئذ لا يترخص فيه برخص السفر. ذكر الشيخ تقي الدين ان هذا هو الاصل وان الذي قال انه مباح او غير ذلك لم ينقله الا عن الموفق ومن تبع الموفق - 00:10:58
وانه لم ينقل عن من قبل الموفق خلاف في مسألة في مسألتنا هذه نعم احسن الله اليكم وتباح لقبر كافر ولا يسلم عليه. بل يقول له ابشر بالنار. نعم قوله وتباح لقبر كافر اي ويباح لمسلم - 00:11:15
ان يزور قبر كافر دليله استأذان النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر امه فاذن الله عز وجل له. قول المصنف ولا يسلم عليه اي لا يقول الدعاء الذي سيأتينا السلام عليكم. لان السلام دعاء له بالامن والسلامة. فلا يسلم على قبر الكافر - 00:11:30
مفهوم هذه الجملة سيأتينا نصها انه يسلم ويستحب السلام على قبر المسلم قال المصنف بل يقول له ابشر بالنار لانه قد جاء عند الطبراني وغيره من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال حيثما - 00:11:51
مررتم بقبر مشرك فبشروه بالنار. فمن زار قبر مشرك فيبشره بالنار لهذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم نعم هذه عكس السابقة قول المصنف ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم. هنا حدث - 00:12:06
ما الذي يزار من المسلم؟ نقول يزار قريبه المسلم سواء كان حيا او ميتا فان كان ميتا فيزار قبره وان كان حيا فيزار جسده وهذا واضح. قوله ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم فلا - 00:12:25
ممنوع من دخول المقبرة لان دخول المقبرة فيها عظة للقلوب وتذكير بايام الله عز وجل. وتكره للنساء فان علم انه يقع منهن محرم حرمت غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه فيسن. نعم. قوله وتكره للنساء اي تكره زيارة القبور للنساء. هذا هو مشهور المذهب - 00:12:38
ويستدلون على ذلك بان ام عطية رضي الله عنه ذكرت في اتباع الجنائز الذي مر معنا سابقا انه لم يعزم عليهن نهين اتباع الجنائز ولم يعزم عليهن. وهذا الحديث وان كان في النهي عن اتباع الجنازة الا ان من توابع اتباع الجنازة دخول المقبرة وزيارة المقبرة - 00:13:02
واحملوه على الكراهة لعدم العزم فيه. واما حديث آآ لعن الله زوارات القبور فان هذا الحديث لعن والقاعد عند الفقهاء ان اللعن يقتضي الحرمة نصا. ولا يقبل التأويل بالكراهية لا يقبل التأويل بالكراهية بل يجب ان يكون محرما ولا - 00:13:22
آآ يؤول الا بالنسخ لا بد من نسخه بل انهم يقولون ان الاخبار لا تنسخ واللعن داخل في الاخبار فلا ينسخ. الملعون في شرعنا لا ينسخ فماذا اجاب به فقهاؤنا؟ قالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات - 00:13:43
فعالات هذه صيغة مبالغة. فدل على كثرة فعلهن الزيارة هكذا اجابوا والحقيقة ان هناك رواية قوية في المذهب جدا ان زيارة النساء للمقبرة ولو مرة يكون محرما. هي رواية قوية والتي عليها المتأخرون من مشايخنا عليهم رحمة الله. كلهم على - 00:13:59
الربوي الثاني في مذهب احمد ولم يصرح بها الشيخ تقي الدين وانما قال بعض المحشين ظاهر كلام الشيخ تحريم زيارة النساء للمقابر لكن على العموم مشايخنا كلهم عليهم رحمة الله على - 00:14:19
الرواية الثانية قال المصنف فان علم او فان علم كلاهما مقبول فان علم انه يقع منهن اي من النساء الزائرات للمقبرة محرم مثل رفع الصوت والنوح وغير ذلك حرمت وهذا واظح وجلي وسيأتي فائدته بعد قليل. قال المصنف غير قبري النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فيسن - 00:14:31
قوله غير قبر النبي وقبر صاحبيه يعني بهما ابا بكر وعمر رضي الله عنه فهما ضجيعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيسن زيارته سيأتينا ان شاء الله تفصيل صفة الزيارة في كتاب الحج - 00:14:57
وان الدليل على زيارته فعل ابن عمر رضي الله عنه فانه كان اذا قدم من سفر زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وسلم على صاحبيه عندنا هنا عدد من المسائل في زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. المسألة الاولى الحقيقة ان النساء لا يزرن القبر - 00:15:10
وانما يمرون بجانبه لان زيارة القبر التي كانت قديما في عهد الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدخلون حجرة عائشة فان عائشة كانت تدخل ويدخل غيرها الى حجرتها رضي الله عنها - 00:15:30
اما بعد اغلاق حجرتها واحاطتي قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه بالجدران الاربعة ثم الثلاثة ثم الجدار الثاني وهكذا ان الناس في الحقيقة لا يزورون القبر ولا المقبرة وانما يسلمون عليه خارجها. قلت هذا لكي نعرف - 00:15:46
ان الزيارة كان يفعلها ابن عمر ونقلت عن الصحابة كابن عمر تختلف عن صفتها عندنا الان. فقد كانوا يدخلون داخل الحجرة داخل البناء المحاط. واما من عصور متقدمة اظن من عهد الوليد بن عبد الملك حينما كان والي المدينة عمر ابن عبد العزيز. لما وسعت تلك التوسعة اصبح الدخول لحجرة عائشة - 00:16:06
يعني ممنوعا بعد ذلك ولا يكون فيه لاحد ان يزور وانما يسلم. اذا فالذي يفعل الان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو سلام عليه صلى الله عليه وسلم وقرب من حجرته التي دفن فيها عليه الصلاة والسلام. الامر الثاني هل يشرع للنساء؟ نعم يشرع - 00:16:26
فانه يشرع النساء الزيارة وهذا هو المذهب ولم اجد في كتبي اصحاب الامام احمد ما يمنع من زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم من مشايخنا الشيخ ابن باز كان يمنع - 00:16:46
ويدخل ذلك في عموم الزيارة لكن اذا تأملت انها ليست زيارة قبر. لان المقبرة هي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم واغلقت من اكثر من الف وثلاثمائة عام فيقال انها دخلت المسجد ولا يمنع من دخولها المسجد فكل هذه المناطق - 00:17:01
المحيطة بحجرته صلوات الله وسلامه عليه هي مسجد فيكون قربها منه ليس مانعا. المسألة الاخيرة ما الموجود الان الموجود الان للنساء منذ نحو اكثر من عشرين عاما منع النساء من الوصول جهات المتقدم من جهة القبلة من جهة السلام عليه عليه الصلاة والسلام - 00:17:16
السبب في ذلك لما ذكره المصنف ان علم انه يقع منهن محرم حرمة الزيارة وهو كذلك فانه في في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يلحظ من كثير من النساء - 00:17:38
اذا رأينا حجرته او خرج حجرته عليه الصلاة والسلام رفعن اصواتهن بما لا يليق بمسجد ناهيك ان يليق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهي عن رفع الصوت فيه لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي هذا في حياته وكذا بعد وفاته - 00:17:52
فقد اكد العلماء على ان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع فيه الصوت ادبا معه عليه الصلاة والسلام لمكانته وللدلالة التي دل عليها الاية فالمشايخ منعوه من اكثر من عشرين عام او اكثر زيارة النساء للصفوف الاولى فيبقين في الروضة ولا يزرن لاجل حرمة رفعهن اذ - 00:18:11
باصوات منكرة وكانهن في افراح لتسمى الزغاريد وبعضهن يغمى عليها وبعضهن يصحن وبعضهن يرين عجائب. ولذلك الشرع عندما حرم زيارة نساء المقابر له حكمة عظيمة بينة في ذلك نعم قوله فيستان سيأتي ان شاء الله التفصيل فيسن للرجال والنساء سيأتي تفصيله في كتاب الحج ان شاء الله. نعم. طبعا هنا تعبيره بيسن غير دقيق. لو قالوا يستحب لكان اجود - 00:18:33
لان الرسول واضح انه لم يفعله وانما فعله ابن عمر والحديث موضوع من حج فلم يزرني فقد جفاني موظوع. فلو قال يستحب على ما انتقده المصنف على المنقح لكان او لا. نعم. احسن الله اليكم. وان اجتازت بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. قوله وان اجتازت اي مرت المرء - 00:18:58
المرأة بقبر في طريقها كانت مارة بطريق غير قاصدة ذلك القبر ولا تقصد زيارة القبور فسلمت على صاحب ذلك القبر قال ودعت له كذلك فحسن فلها اجر حينئذ وتخرج من الكراهة - 00:19:21
تخرج من الكراهة لانها يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. احيانا يكون القبر قريبا موجود عندنا يعني حتى هنا في بعض المتنزهات في الرياض فيها مقابر قديمة قريبة جدا ومثل بنبان فيها مقابر محاطة بقبرين او ثلاثة - 00:19:40
قديما كان الناس طرقاتهم بين المقابر ما تكلمنا في الدرس الماضي عن قضية جعل الطريق جعل المقبرة طريق. نعم. ويقف الزائر امام القبر ويقرب منه. نعم قوله ويقف اي ويسن ان يقف - 00:19:55
هكذا صرح جماعة كمرعي وغيره اول مسألة اوردها المصنف قال يقف الزائر الصحيح من المذهب كما ذكر في الانصاف ان الاولى ونعبر صاحب الانصاف بالاولى وهنا ذكر المصنف وغيره يسن والصواب انها اولى. ان الاولى ان الزائر للقبر يكون قائما لا قاعدا - 00:20:09
ومن الاصحاب من قال يجلس كزيارة الحي ولكن الاولى كما ذكر صاحب الانصاف انه يكون قائما عند الزيارة. قال امام القبر معنى قوله امام القبر يعني قدام القبر سواء كان القبر قبر مسلم او كافر لا فرق بينهما - 00:20:32
لانه سبق معنا ان من اغراض زيارة القبر الدعاء لصاحب القبر والعظة به ولا شك ان الوقوف امامه اي قبالته وقدامه يكون اشد عظة من البعيد ثم قال ويقرب منه فيكون وقوفه قريبا منه - 00:20:48
وهذا يشبه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفن بعض اصحابه وقف قريبا من قبورهم. نعم. ولا بأس بلمسه باليد. قوله ولا بأس اي جائز من غير كراهة وقوله بلمسه اي بلمس القبر - 00:21:03
باليد اي بيد الزائر ومراد المصنف بانه لا بأس بلمسه اي بلمس القبر باليد ما لم يقصد التعبد باللمس او التبرك وهذا القيد اخذناه من كلام المصنف الذي بعده وصرح به غيره انه ان قصد بلمس القبر التبرك او التعبد فلا شك انه يحتاج الى دليل وقد عدم. فحين اذ يكون منهيا عنه نهي تحريم - 00:21:17
سيأتي التصريح به في كلام المصنف. واما التمسح به والصلاة عنده او قصده لاجل الدعاء عنده. معتقدا ان الدعاء هنالك افضل من الدعاء في غيره او النذر له او نحو ذلك. قال الشيخ فليس هذا من دين المسلمين بل هو مما احدثت من البدع القبيحة التي هي - 00:21:43
باب الشرك. نعم هذه المسألة وهي التمسح الى اخره جزء من المصنف بما نقله عن الشيخ تقي الدين انها ليست من دين الاسلام وانها مما احدث من البدع القبيحة التي هي شعب الشرك - 00:22:03
وما قاله الشيخ جزم به جماعة فقد جزم مرعي بان هذه الامور التي سنشرحها بعد قليل بسرعة انها لا تجوز. قاله مرئي وذكر ابن غلبان في مختصر الافادات انها بدعة انها بدعة. اول هذه الامور المحرمة التي تكون بدعا ولا تجوز. وقد خالف في صاحبها - 00:22:15
وفعل دين الاسلام يعني شرائعه ليس انه خرج من الملة لا ليس المراد هذا وانما المقصود انه خلا فعل فعلا ليس من شرع الدين اولها التمسح به فانه لا يتمسح بالجمادات. اذ لا بركة لشيء من الجمادات مطلقا - 00:22:33
حتى الحجر الاسود لا يتبرك به وانما يقبل وتوضع اليد عليه والوجه يسجد عليه بمعنى يوضع الوجه عليه ويمسح المتابعة كما قال عمر لولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما فعلته انك حجر لا تنفع ولا تضر - 00:22:49
فالجمادات كلها بلا استثناء لا بركة فيها انما البركة في جسد الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم مبارك في جسده وعرقه وشعاره وكل ما كان من اجزاء جسده عليه الصلاة والسلام - 00:23:07
فانه يكون مباركا وقد عدم في وقتنا عدم وانما كان في من ادركه من اصحابه وزوجاته رضوان الله على الجميع فاول هذه البدعة هو التمسح ولا شك ان التمسح بدعة - 00:23:21
لانه اعتقاد اصول بركة من هذه الجمادات ولو كان دفن في هذا القبر كائنا من كان. قال والصلاة عنده فان الصلاة محرمة. مر معناه انها باطلة ولا تجوز الصلاة عند القبر ولا اليه - 00:23:32
الامر الثالث قال او قصده لاجل الدعاء عنده الا يجوز قصد قبر لاجل الدعاء لكن لو حضر عند القبر فدعا الله عز وجل فانه يجوز تبعا ما لا يجوز قصدا - 00:23:47
ما لا يجوز قصدا وقد تجد في كتب بعض الناس ما ينقله بعض من لا يكون من اهل العلم وان كان من اهل العبادة من يقول ان عبر فلان ان قبر فلان هو الترياق المجرب - 00:24:01
اي ادعوا الله عز وجل عند قبر فلان فانه يستجاب دعاؤك وهؤلاء العلماء الذين نسب لهم هذا الشيء براء من ان يقولوا به وفي الدرس الماظي نقلت لكم ان الشيخ تقييدي الذي له كتاب الجواب الباهر - 00:24:13
على ابن عباد المقابر او نحو هذا السجع ذكر بعض تلامذته ان من الناس من قصد قبره بالتبرك بترابه وانهم كانوا يقولون ان الدعاء عند قبر الشيخ تقي الدين انه مستجاب. هو يقول هذه بدعة وليست من دين الله. هنا يقول والناس فعلوه بي. اذا لا تستدلوا بافعال الناس اذا - 00:24:28
بقبر ولي صالح او عابد صالح او عالم صالح حتى عند نبي صالح. عند هذا النبي مرسل عفوا حتى عند نبي مرسل اذا فلا يجوز للشخص ان يقصد قبر كائن من كان - 00:24:48
لذا اعتقد ان الدعاء عنده مستجاب. وانما دخل ذلك عند بعض العباد الذين لم يعلموا شرع الله عز وجل بان دعا في ذلك الموضع فاستجيب. ونحن نعلم ان الحكم لا يثبت بالمرة ولا بالمرتين - 00:25:03
ولابد من الصبر للموجب لاجابة الدعاء فقد يكون اجابة الدعاء التضرع الى الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى والحاجة فيستجيب لتضرعه هلال كونه في البقعة الفلانية ولا في تلك. انما المواضع التي ورد فيها النص مع الرسول صلى الله عليه وسلم او قاله الصحابة - 00:25:19
معدودة ومعروفة وجلها في مكة وجلها في مكة نعم ثم قال المصنف معتقدا ان الدعاء هناك افضل من الدعاء في غيره. ومثله اذا اعتقد ان الدعاء هناك يعني من صور الافضلية ان يعتقد ان الدعاء هناك مستجاب. او ارجى بالاجابة. قال او النذر له ونحو ذلك. وهذا اعوذ بالله من اعظم المنكرات - 00:25:37
ان ينذر للقبر او يقصد بالصلاة قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلذلك لا يجوز صرف نوع من العبادات لهذه القبور. والنذر حينئذ يكون نذر معصية في صرف الى جهة طاعة. ثم قال نقل الشيخ - 00:25:59
عن الشيخ تقي الدين انه قال فليس هذا من دين المسلمين مطلقا. بل هو مما احدث من البدع القبيحة التي هي شعر. التي هي شعب الشرك. هو ليس قد لا - 00:26:18
هم بعضها او كثير منها شرك ولكن هي طريق للشرك فحسم باب الشرك يؤدي الى ذلك يقتضينا ان نمنع مثل هذه التصرفات ولا شك ان هذه التصرفات انما حدثت بعد القرون الفاضلة - 00:26:28
ولا يوجد تصرف واحد في القرون الفاضلة الا ان يكون من باب الاشتراك في التصرف فوضع اليد يختلف عن التمسح مثل ما جاء عن ابن عمر وتكلمت لكم قبل انه كان يضع يداه على الرمانة ولم يكن يتمسح بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم فانظر الفرق - 00:26:41
فيأتيك بعض من نقص علمه فينقل اثر ابن عمر ويقول ابن عمر كان يتبرك وكان يتمسح بمنبر النبي مو صحيح ولذلك الفقهاء لما علموا الفقه قالوا يستحب ان يضع يده على طرف المنبر تكلمنا عنها في باب الجمعة فطرف المنبر يستحب وضع اليد عليه كما كان النبي - 00:26:58
صلى الله عليه وسلم يضع يده على على طرف منبره التي كان ابن عمر يضع يده على الرمانة. نعم. ويسن اذا زارها او مر بها ان معرفا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله - 00:27:16
لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ونحوه. نعم. قول المصنف يسن اذا زارها اي زار المقبر متقاصدا الزيارة او مر بها اي مر بين القبور. وعندما نقول مر بها اي مر بالمقبرة فان كانت المقبرة محاطة فيكون بدخوله في المبنى المحاط - 00:27:36
فمروره بجانبها ولم يكن قد دخلها فليس مارا بها وانما يعني متجاوز لها وهو خارج المقبرة وان كانت غير محاطة فبمروره بجانب القبور بحيث يكون مسامتا لها وقريبا منها. قال ان يقول معرفا التعريف عكس التنكير - 00:27:58
فيكون التعريف للسلام فيقول السلام عليكم ولا ينكر فيقول سلام عليكم. وقوله معرفا هذا على سبيل الافضلية وليس على سبيل الوجوب. والسبب ان اكثر الاحاديث واصحها وردت بالتعريف كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة وبريضة رضي الله عنهما. وجاء عند الامام احمد وابي داوود - 00:28:17
من حديث ابي هريرة وعائشة سلام عليكم منكرة فنقول كلاهما يجوز ولكن التعريف افضل وهناك قاعدة مرت معنا في الصلاة اكثر من موضع انه عند ورود اكثر من ذكر نقول كله جائز وانما يرجح اصحها اسنادا في التفظيل - 00:28:37
مثل ما قلنا في التسبيح الركوع وتسبيح السجود وصيغة التسميع وغيرها من الصيغة التي مرت معنا في الصلاة وهذا ايضا من تطبيقات هذه القاعدة. قال يقول معرفا السلام عليكم. اذا التعريف على سبيل الافضلية ويجوز من غير كراهة التنكير. والمراد بالتعريف تعريف السلام. فيقول السلام عليكم ولا - 00:28:54
فيقول سلام عليكم لكن لو نكره جاز من غير كراهة لوروده في النص. قوله دار قوم مؤمنين المراد بالدار هنا القبور لانها سكن لهم ان شاء الله بكم لاحقون. هذه التعليق على المشيئة ذكر منصور في الروض ان التعليق على المشيئة لاحد اسباب ثلاثة. اما ان يكون للتبرك - 00:29:14
بمشيئة الله عز وجل وهذا معتبر. والامر الثاني ان يكون التعليق على المشيئة باعتبار اللحوق بهم لا بالموت لان الموت متحقق فانه لاحق بالمؤمنين اي سيموت مؤمنا. وهذه تتعلق بالمسألة المعروفة وهي - 00:29:35
هي مسألة تعليق الايمان على المشيئة وكلام اهل العلم واهل السنة في هذه المسألة واضح. الامر الثالث التعليق على المشيئة باعتبار البقعة اي وان ان شاء الله لاحقون في هذه البقعة - 00:29:52
فهذه كلها محتملة وليست من باب الشك في الموت وعدمه ثم قال المصنف يقول ايضا لاجل الحديث ارحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. هنا قول المصنف يرحم اتى بها المصنف بدون - 00:30:03
واو ومثلها ذكرها في الزاد بدون واو. بينما صاحب المنتهى وغيره يأتون بالواو وكلا اللفظتين واردة. فاما بدون الواو فهي عند النسائي في السنن. من رواية ابن احمر وهو المجتبى. واما ما في المقنع والمنتهى وغيره بالواو هو لفظ مسلم واحمد - 00:30:18
وبناء على القاعدة التي مرت معنا فنقول ان زيادة الواو التي في المنتهى اولى وافضل من عدمها. فحينئذ نقول هي اولى. القاعدة ان الاصح اسنادا يكون مقدما. وهذه زيادة الواو في مسلم - 00:30:38
لكن لو اتى بدون واو فقال يرحم بدون ويرحم الامر فيها واسع. قال يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. هكذا هنا وفي المنتهى وفي غيره منكم. بينما في الحديث وردت منا. وقد - 00:30:53
كذا منا ابن تميم. وهو الاولى وهو الاولى ان تكون كذلك. الى اخر الدعاء والاول كما مر معنا في مسلم وعند احمد وغيره والثاني عند ابن ماجه. نعم. ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي. نعم بدأ المصنف من هذه الجملة في الحديث عن احكام السلام على الحي - 00:31:07
بالمناسبة واظح فحينما ذكر احكام السلام على الميت وانه يعرفه فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين ناسب بعد ذلك ان يستضرد فيأتي باحكام السلام على الحي وهذه لا تعدق لها بالجنائز مطلقا - 00:31:27
ولكنها من باب الاستطراد اول مسألة اوردها المصنف في احكام السلام على الحي قال ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي من ابتدأ السلام على حي فيجوز له التعريف يقول السلام عليكم ويجوز له التنكير فيقول سلام عليكم - 00:31:44
ونص الفقهاء على المذهب انه لا فرق بين ان تكون التحية تحية ابتداء او تكون التحية تحية وداع ولا فرق كذلك بين ان تكون عن قريب او عن بعد يعني يعني ارسلها مراسلة فيكون غائبا عنه او ان يكون قريبا. قلت هذا لما؟ لان - 00:32:01
ابن البنا تلميذ القاضي ابي اعلام ووافقه بعض اهل اللغة كانوا يقولون ان السلام بالتنكير يكون عند الابتداء واما عند الوداع واما عند آآ آآ السلام بالتنكيل نعم يكون عند الابتداء والتحية عند الابتداء والتحية. واما عند الوداع فيكون معرفا - 00:32:23
وذلك انهم على كلام البنا اذا افتتحت خطابا لشخص من زملائك او لغيرهم من رؤساءك او ممن هم دون ذلك فتبتدئوا فتقول فلان سلام عليكم وفي اخره تقول والسلام عليكم ورحمة الله لان الاولى ابتداء - 00:32:49
والاخيرة سلام وداع هذا كلام ابن البنا والمذهب لا فرق تنكر وتعرف كلاهما لا افضل لا افضلية لاحدهما على الثاني لان النقل ورد بهما جميعا ولا تميزا واكثرية لاحدهما على الثاني. نعم. وابتداؤه سنة ومن جماعة سنة كفاية. نعم بدأ المصنف على اول - 00:33:06
والمسألة وهي ابتداء السلام على الحي فقال وابتداؤه اي وابتداء السلام على الحي سنة. قوله سنة اي وابتداؤه من واحد من واحد يكون سنة عين في حقه. فلو ان شخصا - 00:33:26
اراد ان يصلي سلم على فرد او اكثر فالابتداء من جهته اذا كان واحدا سنة وهذه سنة عينية لانها تقابل السنة الكفائية قال ومن جماعة اي وان كان الذي يريد ان يبتدأ بالسلام جماعة - 00:33:43
فانه سواء كانت الجماعة اثنان سواء كانت الجماعة اثنين فاكثر فالحكم فيهما سواء. قال سنة كفاية اذا قام بها البعض سقط الندب عن الباقين. قول المصنفون جماعة مر معناه انه اثنان فاكثر - 00:34:00
وليس المقصود اقل الجمع ثلاثة وانما يشمل كل من كان فوق الفذ والواحد ذكر هنا منصور في حاشيته ان قولهم ومن جماعة ان ظاهر كلام الاصحاب غير ابن عقيم انه لا يشترط ان يكون هؤلاء الجماعة مجتمعين. فقد يكونوا جماعة لكنهم ليسوا مجتمعين مثل الطلبة يتنقلون بين - 00:34:16
وبهات الكليات مثلا فهذا لا يعرف فلانا لكنه جماعة وليسوا مجتمعين برأي واحد ولا يعني اه لهم اه درب واحد. فاذا سلم احدهم سقط سنية عن الباقيين. سقطت السنية التي يتحقق بها سنية الكفاية. اما الباقون فانه يندب لهم لكنه اقل - 00:34:39
ندبا وسنتكلم عنها بعد قليل. خلافا لابن عقيل فان ابن عقيل يشترط اه ان يكونوا مجتمعين جماعة مجتمعين. نعم. والافضل السلام من جميعه. نعم هذي المسألة ان سنة الكفاية اذا فعل بها البعض - 00:35:03
سقط بها السنية المؤكدة واما الباقون فانه يبقى في حقهم الندب. ولذلك قال المصنف والافضل السلام من جميعهم. فيندب لجميعهم ان يبتدأ غيره بالسلام فيسلم الجميع لكي لا يحرم الجميع يعني الفضل لنفسه لكن السنة المؤكدة انما تسقط بفعل بعضها. فلو سلم عليه جماعة فقال وعليكم - 00:35:17
السلام وقصد الرد عليهم جميعا جاز وساقط الفرض في حق الجميع. نعم. بدأ يتكلم المصنف الان عن مسألة الرد على السلام وسيأتي مسائل اخرى الرد على السلام سيأتي حكمها وانه واجب - 00:35:40
لكن من تفريعاتها انه لو سلم على الفرد جماعة سواء كانوا آآ مر معنا انهم كانوا مجتمعين او ليسوا مجتمعين بان كانوا متعاقبين وقلت لكم انها ظاهر كلامهم وجزم به مرعي. نسيت انبه ان مرعي جزم به لكن جعله اتجاها فقال ويتجه مع سلام جمع - 00:35:55
يعني بعضهم عقب بعض وان لم يكونوا جماعة مجتمعين فرد على هؤلاء الجماعة فقال وعليكم وان سلموا جميعا كلهم هؤلاء الجمع سلموا جميعا سلم عشرة او اكثر. فقال وعليكم السلام. فرد عليهم جميعا برد واحد - 00:36:18
قال المصنف قصد الرد عليهم جميعا جاز ما دام ما قد نوى الرد على جميعهم. واما اذا لم ينوي فلا بد حينئذ ان يرد عليهم كما هو ظاهر كلامه ثم قام المصنف وسقط الفرض في حق الجميع. قوله في حق الجميع اي في حق السلام الذي ابتدأ به جميع من تكلم منهم بابتداء السلام. اذ الفرض هنا - 00:36:35
بابتداء السلام لمن بدأ به اه هذه المسألة شبه بها مرعي مسألة اخرى وهي تشميت العاطس. قال ومثله التشميت ومعنى مثله التشميت انه لو ان هناك عاطفين تعاقبا فانه يكفي - 00:36:57
تشميتهما بلفظ واحد فيقول رحمكم الله فحينئذ يجب على الاسنين ان يردا بهذا التشميت لانه ما تعاقبا بالعطاس ورفع الصوت بابتداء السلام سنة ليسمعه المسلم عليهم سماعا محققا. انما هذه واضحة لان تعلق الندب انما هو - 00:37:16
وبسماع ابتداء السلام فيرفع صوته المبتدئ بالسلام ليسمعه المسلم المسلم عليه سماعا محققا. ولكي لا يظن به ظنا انه لم يسلم عليه مثل ما جاء ان عمر وعثمان رضي الله عنهما لما مر عمر بعثمان - 00:37:38
فلم يسمعه قد سلم فوقع في نفسه فقد يقع في نفوس بعض الناس وخاصة قد يأتي الشيطان ويعظم ما في القلوب فالانسان يرفع صوته بالسلام وهذا حسن فان افشاء السلام يزيد المحبة بين الناس. وان سلم على ايقاظ عندهم نيام او على من لا يعلم هل هم اي - 00:37:55
او نيام خفض صوته بحيث يسمع الايقاظ ولا يوقظ النيام. نعم هذا من باب الادب ان الشخص اذا سلم على قوم وكان اولئك القوم بعضهم ايقاظ اي مستيقظون وعندهم نيام اي وبعضهم نائم وتعبير مصنف عندهم نيام سواء كان الاقل هم الايقاظ او الاقل هم النيام الحكم سواء. قال او على من لا يعلم هؤلاء الذين - 00:38:15
ما عليهم؟ قال لهم ايقاظ او نيام فانه لا يرفع صوته فيزعج النائمين وانما قال المصنف خفض صوته بحيث يسمع الايقاظ ولا يقض النيام لان النيام اذا كانوا بجانب المستيقظين ففي الغالب ان الصوت اليسير يعني يسمعونه لعدم وجود الصوت العالي فوجود الصوت العالي اصلا لو كان موجودا لا - 00:38:40
فاستيقظ النيام مفهوم هذه الجملة انه اذا دخل على اه اناس نائمين فحكمه حكم من دخل البيت الخالي وسيأتي حكمه. ولو سلم على انسان ثم لقيه على قرب سنة سلم عليه ثانيا وثالثا واكثر. نعم هذا لما جاء عن الصحابة انهم كانوا اذا تفرقوا - 00:39:03
ولو بمقدار من شجرة سلم بعضهم على بعض وقوله يسلم اي باللسان وليس المقصود المصافحة فيسلم عليه لانها ذكر لله عز وجل وخير ويسن ان يبدأ بالسلام قبل كل كلام. نعم. وقوله يسن لان حديث ورد بهذا اللفظ - 00:39:25
ولا يترك السلام اذا كان يغلب على ظنه ان المسلم عليه لا يرد. يقول المصنف ولا يترك السنام الاصل ان المسلم لا يترك السلام على احد فان تركه للسلام الابتداء به - 00:39:44
خلاف السنة وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام وغير ذلك من احاديث ولا يكون ترك السلام افضل الا اذا غلب على ظنه - 00:39:59
ان المسلم عليه لا يرد فانه في هذه الحالة ايضا لا يترك السلام. بل يبتدأ السلام لكي يوصف في الخيرية. اذا ولا يترك السلام اذا غلب على ظنه ان المسلم لا - 00:40:12
ردوا عليه فانه لا يتركه كذلك لماذا؟ لانه خيرهما الذي يبدأ بالسلام ففعله هذا يدل على خيريته هذا الاول. الامر الثاني ان فعله السلام ونقصد بالسلام هنا السلام باللفظ ولا يلزم مد اليد بالمصافحة - 00:40:24
الامر الثاني ان في افشائه السلام هنا يكون قد ترك الهجر الواجب وقد جاء في حديث استدل به الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا وفي لفظ بلوا ارحامكم ولو بالسلام - 00:40:43
وسيأتي ان السلام يقطع المهاجرة. فلو ان اثنين وقع بينهم هجر محرم فان الذي يسلم منهما يكون قد ترك الفعل المحرم بخلاف الذي استمر على عدم الرد وابتداء السلام فانه يكون في حقه واقع في اثم هجر اخيه المسلم - 00:40:58
ولذلك كلام مصنف في محبه لاكثر من معنى. نعم. وان دخل على جماعة فيهم علماء سلم على الكل. ثم سلم على العلماء سلاما ثانيا نعم هذه المسألة نقلها المصنف عن جماعة من المتأخرين ممن نقلها عنهم ابن تميم وابن حمدان الحرانية الحرانيين. يقول المصنف ان دخل على - 00:41:16
جماعة فيهم علماء سلم على الكل فيسلم على الكل سلاما عاما فيقول السلام عليكم لعمومهم. قال ثم سلم على العلماء سلاما ثانيا اي خصهم والسلام. وهذا الفعل موجود عندنا في اعرافنا - 00:41:36
فان من دخل مجلسا وسلم فيقول السلام عليكم اذا استوى في وسط مجلسه وجلس فانه يسلم على اعيان من في المجلس من العلماء ولو الهيئة وكبار السن يخصه بسلام خاص - 00:41:51
فغالب النبي وسلم بعد ذلك يخص بسلام خاص وهذا الذي ذكر المصنف نقله عن ابن تميم بن حمدان لكن نقل منصور ان ظاهر كلام غيرها هذين الاثنين ابن تميم وابن حمدان انه خلاف ذلك. وانما يكتفي بسلام واحد. يكتفي بسلام واحد - 00:42:06
وهذا وجيه يعني ما ذكره منصور انه ظاهر كلام غيره. نعم. ورده فرض عين على المفرد نعم. قوله ورده اي ورد السلام فرض عين يجب متعينا على المفرد اي اذا كان المسلم عليه - 00:42:24
مفردا اي واحدا ومعنى قوله مفرد سورتان او للمفرد صورتان. الصورة الاولى اذا كان المسلم عليه شخص واحد وليس معه احد كان يكون في دار فيدخل عليه شخص فيسلم عليه وليس معه احد فحينئذ يكون في حقه - 00:42:40
واجبا الرد والصورة الثانية ان يكون ذلك الشخص المفرد مع جماعة. لكنه يخص بالسلام. فيقال السلام عليك يا فلان فاذا خص بالاسم او القرينة الدالة على تخصيصه بالسلام فيكون في حقه رد السلام فرض عين عليه - 00:42:56
اذا قد يكون المفرد وحده وقد يكون في جماعة لكن يسمى في حكم المفرد اذا خص بالسلام لفظا او قرينة. وكفاية على فورا. قوله وكفاية اي ويكون رد السلام فرض كفاية على الجماعة اذا كان المسلم عليهم جماعة. اثنان فاكثر - 00:43:18
وحينئذ فيجب على بعضهم سقوط اسقاط الفرض الكهائي بالرد وسيأتي ان شاء الله هل اذا رد الصغير يكون به سقوط الفرض كفاية ام لا؟ واذكرها من باب الايجاز. اذا كان الجماعة فيهم صغير مميز - 00:43:39
فهل ردوا المميز عن البالغين يسقط به فرض الكفاية ام لا؟ هذا مشهور المذهب انه لا يسقط لما؟ قالوا لان فرض الكفاية لا يصح الا من مكلف والمكلف هو الذي يسقط فعله فرض الكفاية والمميز ليس كذلك - 00:43:59
وخرجت رواية قوية انه يسقط. الامر الثاني انه اذا كان من المسلم عليهم الجماعة غير مسلم. فرد غير المسلم فيقولون لا يسقط فرض كذلك لان غير المسلم ليس مخاطبا بفروع الشريعة فلا يسقط به فروظ الكفايات - 00:44:17
المسألة الاخيرة قول المصنف فورا وقوله فورا يعود للحالتين المسلم عليه الفرد والمسلم عليه الجماعة. ومعنى قولهم فورا اي يجب ان يكون الرد عقب السلام من غير تراخ ولاجل ذلك جيء بالواو فالراد يقول وعليكم السلام. وهذه الواو واو عطف - 00:44:35
فانما تكونوا فيما اذا اتصل الكلام بعضه مع بعض. ولان الرد اذا تراخى وتأخر عن السلام فانه لا يسمى ردا. وانما يكون مبتدأ ومنشأ فحين اذ نقول ان الفورية يتحقق بها الرد وهو واجب كاصله ان كان الرد - 00:44:57
واجبا او مندوبا كاصله ان كان يعني سقط فرض الكفاية بفعل البار. ورفع الصوت به واجب قدر الابلاغ. وتزاد الواو في رد السلام وجوبا نعم هذه مسألتان الاولى قوله ورفع الصوت به اي ورفع الصوت برد السلام من الفرد - 00:45:17
او من بعض الجماعة واجب. لان الرد انما هو بالكلام ليس بمجرد ما يقول اقل ما يحصل به الكلام وانما بما يسمع به وقوله قدر الابلاغ هذا هو المقدار الذي يرفع به الصوت اي قدر ابلاغ المسلم. وهذا يختلف من حال لحال فقد يكون المكان فيه ضوضاء - 00:45:34
وقد يكون فيه هدوء قد يكون المكان قريبا بين المسلم والمسلم عليه وقد يكون بعيدا وغير ذلك من الظروف المتعلقة بالسمع وظعف الصوت وغيره. المسألة الثانية وهي قد يذكر فيها خلافه يقول المصنف تزاد الواو في رد السلام وجوبا. ذهب المصنف الى ان الواو فالرد يجب الاتيان بها فيجب ان تقول - 00:45:54
السلام وبناء على ذلك فلو ان امرأ رد السلام فقال عليكم السلام من غير واو نقول لم يسقط فرض الكفاية فرض العين او فرض الكفاية عليه فحينئذ يجب عليه تدارك ذلك فان تعمده اثم. لان فرض الكفاية برد السلام لم لم يتحقق - 00:46:14
لم يتحقق اذا لابد على رأي المصنف من الاتيان بالواو. هذا القول جزم به المصنف هنا بينما المصنف في شرحه لمنظومة الاداب لابن عبدالقوي لم يجزم به وانما قدم هذا القول. وممن وافق المصنف في لزوم تقديم الواو في رد السلام - 00:46:35
ابن بلبان في المختصر الافادات ذهب لهذا الرأي بينما فان ابن مفلح ذكر في كتابه الاداب ان الاشهر والاصح انه ليس بلازم الاتيان بالواو وان كان هو الاولى والافضل. وهذا الذي قدمه ابن النجار في شرحه على المنتهى. وممن جزم به من المتأخرين - 00:46:51
مرعي في الغاية وبن سلطان في المجموع فقد جزموا بان الاتيان بالواو ليس بواجب. وهذا الذي عليه اذن اكثر المتأخرين بل المحققين كابن مفلح انه ليس بواجب وهو متجه. نعم. ويكره ان يسلم على امرأة اجنبية الا ان تكون عجوزا او برزة. طيب. قبل ان ننتقل هنا - 00:47:15
هذا لا نعتبر المسألة السابقة من اختلافات الاقناع والمنتهى لان صاحب المنتهى لم يذكرها وانما ذكرها في شرحه وشرحه لا يكون فيه تعارض بين الكتابين في المحاكمة التي ذكرناها في اول درس - 00:47:36
يعني في المحاكمة في الاختلاف بين كتاب الشيخين قول المصنف ويكره ان يسلم على امرأة اجنبية. هذه المواضع التي بدأ بها المصنف وهي المواضع التي يكره فيها ابتداء السلام وهو ابتداء السلام المكروه اول هذه المواضع ان يسلم على امرأة اجنبية الا عجوزا. عبر المصنف بالكراهية وكذا جمع من المتأخرين كمرعي - 00:47:50
بينما العسكري في المنهج عبر بقوله لا ينبغي وهي اخف ولا شك لان لا ينبغي قد تكون لخلاف الاولى بخلاف الاولى قد نقول ان المتأخرين لهما وجهان اما انها كراهة او انها خلاف الاولى قد يقال ذلك. قد يقال ولم اجد احدا صرح - 00:48:13
قوله ان يسلم على امرأة اجنبية هنا عبر المصنف بامرأة اجنبية اي ليست محرما فيخرج المحارم من الزوجة والقريبة ونحوها. قال الا ان تكون عجوزا الا ان تكون عجوزا فانه يجوز لان المظنة انتفت. وقد ذكر عبد الحي - 00:48:34
انه قال يجب ان يقال او المراد بالعجوز هنا وما سيأتي العجوز غير الحسناء لانها قد تكون عجوزا امرأة كبيرة لكنها تكون حسناء وهذه يعني قد توجد يعني ثم قال المصنف او برزة وهي التي - 00:48:55
يعني تخرج ولا تشتهى كما عبر الفقهاء فقد قال منصور ان المراد بالبرزة هي التي لا تشتهى عادة. نعم. ويكره في الحمام نعم الموضع الثاني كراهية في الحمام ومثل ما يكره ايضا بعضهم قال لا ينبغي السلام - 00:49:11
في الحمام فلا يكره السنام على من في الحمام او ابتداؤه والشخص في الحمام. نعم. وعلى من يأكل او يقاتل وفي من يأكل نظر نعم قوله وعلى من يقاتل ممن يأكل او يقاتل هذا الموضع الثالث والرابع. فمن يأكل ذكر المصنف ابتداء انه يكره السلام عليه لانه ربما قطع اكله - 00:49:27
او غص باكله لرد السلام. قوله او يقاتل لانه منشغل بما هو اهم فحينئذ لا يسلم عليه ثم قال المصنف وفي من يأكل نفر. هذه الجملة اخذها المصنف من كلام ابن مفلح في الاداب. فهذه عبارته - 00:49:47
وقد ذكر المصنف عفوا وقد ذكر ابن مفلح آآ التنظير في من يأكل ان ظواهر الاخبار السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فقد كانوا يطرقون بيته وهو يأكل - 00:50:03
ظاهر الذي يظهر ان تنظير بن مفلح لكراهية السلام على الاكل فيه نظر لانه ان كان عاجزا عن الرد بلفظه فيأخذ وحكم الاخرس فيرد بالاشارة. وسيأتي كلام اه الفقهاء في هذه المسألة بعد قليل في الرد بالاشارة - 00:50:17
آآ بقي عندي مسألة بن مفلح ذكر ان الفقهاء حينما نصوا على الكراهية في المواضع السابقة ان ظاهر تخصيصهم هذا يقتضي ان غيرها من المواضع لا تكره مثل السلام على المصلين لانهم سكتوا عنه - 00:50:37
فظاهر اللفظ يقتضي عدم كراهية الصلاة عفوا السلام على المصلي. ومثله المتوضأ وغيرها مما لم يذكره. ثم قال واما تعليلهم فان مقتضى خلاف ذلك لانهم يقولون ان التعليل هو لكي لا ينشغل فيفسد عمله الذي يعمله وفيه مصلحة له دينية او دنيوية - 00:50:56
واذا تعارى الظاهر اللفظ مع ظاهر التعليل اشرت لها اكثر من مرة ان المرء اذا كان ممن يحقق معاني التعليل كابن مفلح ومرعي وغيرهم فيقدم التعليل على ظاهر اللفظ لا مطلق الناس - 00:51:20
وعلى تاب وذاكر وملبي ومحدث وخطيب وواعظ وعلى من يستمع لهم. وقوله على تال اي للقرآن وذاكر لله عز وجل وملبي ومحدث. المحدث هو الذي يلقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي معناه من يلقي الفقه لان الفقه هو الفهم من معاني - 00:51:35
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطيب وواعظ وهذا واضح وعلى من يستمع لهم فانه يكره ابتداء السلام عليهم. قال ومكرر فقه طالب العلم اذا كان يكرر محفوظه من المتون التي يحفظها نظما او نثرا - 00:51:56
قال ومدرس هنا قوله هو مدرس اطلق المصنف والفقهاء اطلقوا فيشمل كل العلوم المدرس للعلوم الشرعية وللعلوم الانسانية الاخرى او حتى تطبيقية كذلك. فاذا دخل الطالب الفصل فلا يسلم على الاستاذ - 00:52:12
فان قال لم لم تسلم؟ يقولون ويكره السلام على مدرس. ادخل واجلس بهدوء من غير سلام. هكذا قالوا ان كان متكلما اما ان كان لم يتكلم فسلم. نعم وعلى وعلى من يبحثون في العلم وعلى من يؤذن او يقيم. نعم. وقوله وعلى من يبحثون في العلم اي يتذاكرون. وهي وسيلة من وسائل تحصيل العلم - 00:52:28
قال وعلى من يؤذن او يقيم فمن يؤذن او يقيم فانه آآ يكره السلام عليه لكي لا يقطع اذانه ولا اقامته عندي هنا مسألتان المسألة الاولى سبق ذكرها وهي هل المصلي والمتوظأ آآ يكره السلام السلام عليه؟ ظاهر كلامهم وهذا نص عليه بعض المتأخرين - 00:52:48
صراحة انه لا يكره السلام على المصلي وغيره. واما تعليلهم فقد نقلت عن ابن مفلح ما يقتضي ذلك. المسألة الثانية قوله على من يؤذن او يقيم المصنف او صرح بمن يتلفظ بينما في العلم قال من تلفظ ومن استمع فلم يذكر هنا المستمع لكن ذكره مرعي فقال ويكره - 00:53:08
على السلام على مستمع لمؤذن ومقيم نعم. وعلى من هو على حاجته يعني يقضي حاجته متخليا. نعم. او يتمتع باهله. نعم. او مشتغل بالقضاء ونحوهم. نعم مشتغل بالقضاء يعني ليست وظيفته دائما وانما في مجلس القضاء. منشغلون باستماع الخصوم وحججهم ودفوعهم. ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام - 00:53:28
لم يستحق جوابا. نعم. تعبير المصنف بقوله ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام بعض الفقهاء عبر بان من سلم في حالة يكره فيها السلام لانهم انما ذكر في الصيغة السابقة الكراهة - 00:53:53
ولم يذكر فيها المباح ذكر يندب وذكر يكره وسكت عن ذكر المباح لكن المصنف عممها فيما لو وجدت صور يباح فيها ابتداء السلام فانه لا يستحق الجواب اي لا يلزم لا يلزم. عبر المصنف في قوله لا يستحق - 00:54:07
لانه اذا كان ابتداء السلام مكروها فقد يكون مكروها مثل رد المتخلي للسلام فانه مكروه وقد يكون مباحا وقد يكون مندوبا لا واجبا يختلف من حالة الى اخرى. نعم. ويكره ان يخص بعض طائفة بعض طائفة لقياهم بالسلام مثالها - 00:54:24
بان يقول يا فلان السلام عليك يا فلان هذا مكروه مما يقع في نفوسهم وان يقول سلام الله عليكم والحجم منهي عنه يزول بالسلام. هاتان مسألتان. قال المصنف ان يقول اي ويكره - 00:54:46
ان يكون سلام الله عليكم. فقوله سلام الله عليكم هذه ليست مجرد تنكير وانما تقديم لفظ الجلالة سلام الله عليكم وقد ورد في بعض الاخبار النهي عنها ذكر المصنف في شرحه على المنظومة انه كما يكره ان يقول سلام الله عليكم فيكره كذلك - 00:55:01
عليكم سلام الله فكل الصيغتين مكروهة. واما ان قال سلام عليكم ورحمة الله او سلام عليكم عليكم فانه حينئذ يكون جائزا ومر معنا تعريف وتنكير السلام. فالمنهي ان يقدم بهذه الصيغة ومثلها الصيغة الاخرى - 00:55:24
ثم قال المصنف والهجر منهي عنه وهو هجر المسلم لاخيه المسلم بغير سبب مشروع فانه يزور بالسلام والهجر الحقيقة اكثر ما يقع قد يكون بين الزملا او بين القرابات او بين الازواج - 00:55:42
اذا كان بغير سبب مشروع فيسقط الاثم حينئذ بالسلام. فقد يكون بين الزملا من الهجر لحظ الدنيا. او بسبب اعتداء عليه في ماله او عرظه ما يمنعه من السلام عليه فنقول صلوا ارحامكم ولو بالسلام - 00:55:59
الزملاء والقرابات كذلك ومثله ما يقع بين بعظ الازواج من التهاجر اكثر من ثلاثة ايام لا يجوز اذا كان بقطع الكلام من غير سلام. نعم. ويسن السلام عند الانصراف واذا دخل على اهله. فان دخل بيتا خاليا او مسجدا خاليا قال - 00:56:15
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. واذا ولج بيته فليقل اللهم اني اسألك خير المولد وخير المخرج. بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى ربنا وعلى الله ربنا توكلنا. ثم ليسلم على اهله. نعم. يقول المصنف ويسن الاستسلام ويسن - 00:56:31
عند الانصراف. المراد بالانصراف هو الوداع الذي ذكرناه قبل. وان بعضا من اهل العلم قال ان السلام عند الوداع يكون معرفا وهو قول بالبنا عليها رحمة الله. الانصراف تارة يكون عن جماعة فينصرف عن قوم - 00:56:51
وقد يكون انصراف عن واحد بان يكون اثنين فيخرج احدهما عن صاحبه فيسن السلام حينئذ اذ السلام عند الدخول والابتداء والملاقاة وعند الانصراف كذلك ثم قال المصنف يسن اذا دخل على اهله اي اذا دخل بيته - 00:57:06
وفي بيته اهله فانه حينئذ يسن له السلام وقد رويت احاديث وان كان بعظه لا يثبت ان المرء اذا دخل بيته فسلم كثر خيره وخير ذلك البيت. فالانسان يسلم ويرفع صوته اذا دخل بيته. ثم قال المصنف فاذا دخل بيتا خاليا او مسجدا خاليا لا ادمي فيه فانه يقول - 00:57:22
علينا وعلى عباد الله الصالحين. جاء ذلك عن من فعل ابن عمر رضي الله عنه رواه البخاري معلقا انه كان يدعو بذلك ثم يقول اي في اي دخول سواء كان المكان خاليا او غير خال - 00:57:42
قال واذا برج بيته فليقل اللهم اني اسألك خيرا المولج هنا المولد بمعنى المدخل وقد ضبطت بكسر اللام وبفتحها. فالذي في تاج العروس وغيرها بفتحها لكن ذكر علماء اللغة ان انها من باب وعد - 00:57:56
فيكون وعد موعدا فيكسر ما قبل الاخير فالمظبوط معنا لعلها اقرب من باب المولج آآ وهنا فائدة فيه اذا اردت ان تعرف كلمة ما هو ميزانها الذي تجري عليه فاحسن كتاب في ذلك هو كتاب المصباح المنير الفيومي. بل قد لا يغني كتاب اخر عن هذا الكتاب فانه يعني كتب فيه ما لا يكتب في كتاب - 00:58:17
بالاخر في الموازين موازين الصرفية نعم. قال بسم الله الى اخر الدعاء وهذا الحديث ثابت عند او مروي عند اهل السنن. نعم. ولا بأس به على الصبيان تأديبا لهم. لا بأس بالسلام ان يبتدأ - 00:58:42
على الصبيان من باب التأديب لهم والتعليم لهذه السنية لكي يفشوها وان سلم على لماذا عبر بلا بأس لانه لا يكون واجب عليهم الرد. احسن الله اليكم. وان سلم على صبي لم يجب رده. نعم لانه - 00:58:54
ليس بمكلف والصبي هنا من ليس بمكلف ولو كان مميزا. وان سلم على صبي وبالغ رده البالغ ولم يكفي رد الصبي. لان فرض الكفاية لا يحصل به. هذه المسألة تقول ستأتي وذكرتها قبل في من الذي يسقط به فرض الكفاية؟ يقول المصنف ان سلم على صبي وبالغ - 00:59:09
يعني جماعة وهؤلاء الجماعة فيهم البالغ وفيهم من هو دون سن البلوغ. قال رده البالغ اي وجوبا يجب ان يرد السلام البالغ ولم يكفر الد الصبي امراض الصبي هنا المميز لا شك ان من دون سن التمييز من باب اولى. قالوا المصنف لان فرض الكفاية لا يحصل به اي بالمميز. فجميع فروض الكفايات - 00:59:29
بل جميع الفروض الكفائية والعينية ليست واجبة على المميز فحينئذ لا تحصل به. بعضهم خرج انه يحصل به بناء على الرواية التي جاءت عن احمد ان الاذان فرض كفاية ويسقط بفعل مميز فكذلك غيرها من سائر الفرائض - 00:59:51
الكفائية. وان سلم صبي على بالغ وجب الرد في وجه وهو الصحيح. نعم. قول المصنف وان سلم الصبي على بالغ سلام الصبي المميز عالبالغ آآ هو من باب سلام غير المكلف على المكلف - 01:00:09
يقول المصنف وجب الرد في وجه وجه بمعنى انه ليس من نصوص احمد لان كلام احمد يعبر عنه بقولهم عنه ورواية وانما هو وجه قاله اصحابه قال المصنف هو الصحيح هذا التصحيح جزم به المصنف وكثير من المتأخرين منهم مرعي. وسبب هذا التصحيح انهم يقولون ان هذا الوجوب من باب الشرطية - 01:00:25
والشرطية لا اعتبار فيها بالنية الوجوب متعلق بابتداء السلام فشرطه ابتداء السلام. اما وقد وجد ابتداء السلام فحينئذ يجب الرد عند ذاك. ويجزئ في السنام السلام عليكم ولو على غد وفي الرد وعليكم السلام. نعم قول المصنف يجزئ في السلام اي اقل صيغ السلام - 01:00:48
ان يقول السلام عليكم اي في الابتداء. ولو على مفرد يدل على انه لو كانوا جماعة يصح ان يقول السلام عليكم ويصح ان يقول السلام عليك لو كان مفردا على سبيل الانفراد فيقول السلام عليك يا فلان اذا كان مفردا واما اذا كانوا جماعة فيأتي بظمير الجمع السلام عليكم - 01:01:13
التعبير المصنف بانه يجزئ او تجزئ هذه الصيغة يدلنا على انه اذا اسقط احدى الكلمتين فقال السلام او قال سلام منكرة فانه لا يكون قد تحقق بذلك الندب هذا من جهة - 01:01:33
ويترتب على ذلك انه لا يلزم الرد بعض الناس اذا دخل يقول سلام سلام نقول لا يلزم رده لكن الرد مباح لكن ليس واجبا الرد عليه. ومثله ايضا في حال الرد اذا قال وعليك او وعليكم فنقول انه ليس - 01:01:50
ردا صحيحا كما سيأتي بعد قليل. لكن لو ابتدأ السلام بقوله سلام فيرد عليه ويقول وعليك حينئذ لأن كريهما لا يكون سلاما واجبا فإنه يجوز له حين اذ يجوز ولو رد صيغة كاملة صح - 01:02:10
واما في الرد فقال المصنف وفي الرد وعليكم السلام القول هو في الرد وعليكم السلام اتى بالواو لان المصنف يرى ان الواو واجبة فيجب الاتيان بالواو وتقدم الخلاف فيه بقي عندنا شيء واحد - 01:02:26
ان التنكير والتعريب كلاهما جاز فيجوز ان يقول وعليكم السلام وعليكم سلام او سلام عليكم او السلام عليكم بالتعريف نعم بدأ طبعا قبل ان يقرأ القارئ يبدأ الان المصنف يتكلم عن المصافحة التي تكون عادة مصاحبة للسلام. تفضل. قال رحمه الله وتسن مصا - 01:02:40
الرجل الرجل والمرأة المرأة ولا بأس بمصافحة المردان لمن وثق من نفسه وقصد تعليمهم وقصد تعليمهم حسن الخلق نعم هذا واضح ان المصافحة بين الرجال مستحبة والمصافحة بين النساء مستحبة مفهومها ان مصافحة الرجل المرأة لا تجوز وسيأتي كلام المصنف - 01:03:01
ولا يجوز مصافحة المرأة الاجنبية الشابة. نعم. قول المصنف ولا يجوز مصافحة المرأة الاجنبية الشابة لانه جاء في الحديث المروي ان النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه انه قال لان يغرز في يدي مخيط من حديد احب الي من ان اصافح امرأة لا تحل له - 01:03:21
تحللي وقالت عائشة ذكرت انه لم يكن يصافح النساء ما مست يده عليه الصلاة والسلام يد امرأة اجنبية قط عندنا في هذه المسألة ان قوله لا يجوز يدل على الحرمة وانه حرام - 01:03:39
ومما يصرح بالحرمة ان الحديث في النهي عنه جاء بصيغة التواعد فدل على الحرمة لا على الكراهة وقلت لكم في اكثر من درس ان ما جاء بصيغة التواعد فقال ابو البركات وغيره هو نص لا يقبل التأويل لكن يقبل النسخ ولا ناسخ - 01:03:51
فلا يقبل التأويل والصرف الى الاباحة او الندب. بقي هنا مسألة وهي قضية قول مصنف المرأة الاجنبية الشابة هنا عبر مصنف بثلاثة قيود المرأة الاجنبية وقوله الشابة تعبير المصنف بهذه الجملة - 01:04:10
بعضهم قد يقول ان ظاهر كلامه عدم التفريق عدم التفريق بين النساء فجعل النساء كلهن سواء واضافة لذلك انه خصصه بالمرأة الشابة دون من عداها جزم صاحب الاداب وهو بمفلح - 01:04:28
ونقله عن شيخ تقي الدين ان التحريم مطلق في الشابة وغيرها. فلا يجوز المصافحة بمس اليد اليد. لمطلق الحديث نعم. وان سلمت شابة على رجل رده عليها سلمت اي بلسانها - 01:04:48
دون المصافحة قوله سلمت شابة على رجل عبر مصنفنا بقوله شابة اطلق فتشمل الاجنبية وغير الاجنبية وليس كذلك وانما هذا آآ خاص بالشابة الاجنبية جزم بذلك منصور وغيره قوله على رجل - 01:05:03
اه اي على رجل يعني آآ ليس محرما رده عليها اي رد السلام عليها ذكر مرعي ان هذا الرد على سبيل الوجوب اذا عندنا تسليم الرجل على المرأة سيأتي حكمه. واما تسليم المرأة على الرجل فانه يرد عليها وجوبا. وصرح بالوجوب مرعي في الغاية. وان سلم عليها لم ترد - 01:05:26
نعم قوله وان سلم عليها اي وان سلم الرجل على امرأة شابة اجنبية لم ترده وقلت لكم ان الاجنبية المراد بها غير المحرم جزم به طبعا قال لعله كذا يقول منصوره على سبيل الجزم عند غيره لم ترده لم يلزم للمرأة ان ترده اي ترد السلام. وارسال السلام - 01:05:51
الى الاجنبية وارسالها اليه لا بأس به للمصلحة وعدم المحذور. نعم. قوله المصنف ارسال السلام الاجنبية الارسال اما ان يكون عن طريق شخص يكون مرسولا وارسالها اليه اي وترسل الاجنبية السلامة للرجل الاجنبي عنها لا بأس به للمصلحة اللام ليس لاجل تعليل - 01:06:12
الفعل وانما ليس لأجل تعليم الحكم وانما لأجل تعليم الفعل. فإذا ارسل هو او ارسلت السلام لأجل مصلحة فيجوز. وهذا كثير جدا كثير ما يرسل الرجل لقريبته بنت عمه ويرسل مثلا يقول يرى زوجة بنت عمه فيقول سلم لي على بنت عمي مثلا او يقول سلم لي على فلانة من - 01:06:32
قرابته وهذا منتشر عندنا فدائما يرسل السلام للقريبة وهذا فيه مصلحة للمرأة تعرف ان قرابتها يذكرونها بخير وانها مذكورة ويعني يكون قوة لظهرها ولا شك. فهذه المصلحة المعتبر وهذا موجود في مجتمعنا بكثرة - 01:06:53
نعم. ويسن ان يسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ظدهم. نعم هذا يسن ليس ابتداء السلام وانما يتأكد في حق اولئك السلام وهو ان يسلم الصغير على الكبير والقليل اي على الكثير والماشي على المضطجع والقاعد والراكب يسلم على الماشي - 01:07:09
هذا هم اولئك هم اضدادهم. زاد مرعي انه يتجه ان يسلم المنحدر على الصاعد. فالذي ينزل من الدرج هو الذي يسلم على الراقي الدور العلوي هذا زيادة اتجاه ذكره مرعي. نعم. فانعكس حصلت السنة فان فان عكس او عكس مقبول كليهما يعني - 01:07:29
هذا ليس قرآنا آآ قوله فان عكس بان سلم الكبير على الصغير والكثير على القليل والقاعد او المضطجع على الماشي اه والقاعد والجالس على الماشي على على على الماشي نعم - 01:07:49
وسلم الماشي على الراكب او كما قال مرعي وسلم الطارع على النازل حصلت السنة والحمد لله لكن يتأكد في حق اولئك اكثر. نعم. هذا اذا تلاقوا في طريق نعم هذا اذا تلاقوا - 01:08:05
او كلاهما متلاقين في الطريق. اما اما اذا وردوا على قاعد او قعود فان الوالد يبدأ مطلقا. نعم اذا اذا وردوا على قاعد دخلوا عليه في غرفة ونحوها او على مجموعة وهم قعود فان الوارد سواء كان الوارد صغيرا او كبيرا وسواء كان الوالد قليلا او كثيرا او كان الوالد راكبا - 01:08:18
او ليس براكب فانه يسلم على من وردوا عليه ولو كان اولئك قائمون والاخرون يعني اه مثلهم قائم وان سلم على من وراء جدار او الغائب عن البلد برسالة او كتابة وجبت الاجابة عند البلاغ. نعم - 01:08:40
يصنف وان سلم على من وراء جدار يعني لم يكن قد حواهما مجلس واحد ولم تره عيناه او سلم على غائب عن البلد برسالة فقوله برسالة يعود الى الغائب واما من وراء الجدار فان السلام حينئذ يكون - 01:08:59
بسماع الصوت. قال برسالة او كتابة يعني كتب له كتابة الرسالة تكون منقولة باللفظ والكتابة مكتوبة في رق. قال وجب الاجابة عند البلاغ لان هذه الفورية اول ما يقرأ الرسالة - 01:09:17
اول ما يقرأ الكتابة او يوصل المرسول الرسالة فيرد عليه مباشرة عند البلاغ اي فورا كما تقدم قبل قليل السلام من وراء جدار لها صورة الان هي عدم اتحاد المجلس عن طريق الاتصال المباشر باي وسيلة من وسائل الاتصالات - 01:09:32
المتعددة سواء كانت مرئية او مسموعة نفس الحكم فانه يجب فيها رد السلام وهذا كثير جدا وخاصة الان عن طريق التعليم عن بعد يوميا يدخل عليك المدرس ويسلم لكن لو سلم احد الطلاب في التعليم عن بعد - 01:09:51
عندكم عن بعد فصل هذا؟ ما في الا شيخ واحد من احد له عن بعد لو سلم الطلاب ما يرد عليهم بماذا لانه سبق معنا قبل قليل ان المدرس يكره السلام عليه - 01:10:06
الذي يدخل عليك في القاعة او عن عن طريق برامج هذه فانه لا يلزم رد السلام عليه فلا تتحرج. نعم. احسن الله اليكم. ويستحب ان يسلم على الرسول فيقول الرسول ليس محمد صلى الله عليه وسلم وانما المراد بالرسول - 01:10:21
الذي ارسل برسالة السلام فيقولون فيقول وعليك وعليه السلام. نعم هذا ورد فيه حديث عند احمد او ابي داوود انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نحو ذلك. فيقول وعليك - 01:10:36
اي يستحب ان يقول وعليك هذا مستحب. قوله وعليه السلام هذا واجب اذا قوله وعليك اي وعلى الرسول الذي ارسل بالرسالة السلام وهذا مستحب واما قوله وعليه السلام هذا واجب لان رد السلام سبق - 01:10:49
وجبت الاجابة عند البلاغ وان بعث معه السلام وجب تبليغه ان تحمله. نعم هنا يتكلم عن الرسول ان الرسول اذا بعث معه السلام قال له سلم لي على فلان ان تحمله قال تم - 01:11:04
مثلا او باذن الله فهذا يسمى التحمل ان تحمله فتحمل المرسول او الرسول ذلك السلام وجب عليه تبليغه بان يقولوا سلموا عليه فلان وكثير من الناس يتساهل حقيقة في هذا الباب - 01:11:18
الحل اذا كان الشخص يعلم من نفسه انه لم يبلغ يقول ان شاء الله فيعلق على المشيئة فلا يجب عليه هذي طبعا هذي الوجوب لا شك انها من صغائر الذنوب - 01:11:32
تركه هو المخالفة عمدا من صغائر الذنوب لكن عموما المسلم يحتاط لنفسه نعم. ويستحب لكل واحد من المتلاقيين ان يحرص على الابتداء بالسلام. نعم. هذه مسألة فيما اذا استويا في - 01:11:41
الاولوية كلاهما لا يوجد لاحدهما فضل على الاخر في السن او في الكثرة او في الركوب من عدمه او في آآ مثلا الصعود والنزول التي قالها مرعي فيستحب لكل واحد من المتلاقيين يستووا في ذلك او كان احدهما - 01:11:56
ممن ليس في حقه هو للتأكيد فيستحب له ان يبدأ وان كان هو الاقل فان التقيا وبدا كل واحد منهما صاحبه معا فعلى كل واحد منهما الاجابة. نعم يقول المصنف التقيا اثنان وبدأ كل واحد منهما - 01:12:16
صاحبه اي بدأ صاحبه بالسلام. كل واحد منهم قال السلام عليكم معن اي قالها قالاها في وقت واحد قال المصنف فعل هذا جواب الشرط فعلى كل واحد منهما الاجابة لان ليس احد الكلمتين او الجملتين متقدم على الاخرى - 01:12:33
وانما جاءك في وقت واحد فحينئذ نحكم بان كل واحد منهما ابتدأ الثاني بالسلام فيجب على جميعهما ان يرد السلام. طيب قبل ان ننتقل الثانية ساقف مع مفهوم قول المصنف بدأ كل واحد منهما صاحبه معا. هنا نص على انهما تلفظا معا - 01:12:51
والمعية تقتضي ان الوقت فيهما واحد هناك مفهوم هذه الجملة لو ان احدهما سلم بعد الاخر ولو بيسير فاحدهما قال السلام عليكم ثم ابتدأ الثاني بالسلام كذلك. فان قال احدهما السلام او ابتدأه قبل الثاني - 01:13:14
فقد ذكر ابن مفلح في الاداب ان ظاهر كلام جماعة من اصحاب الامام احمد ان الثاني يكون سلامه جوابا للاول فحين اذ لا يجب على الاول ان يجيب والثاني لا يجب عليه ان يجيب لان سلامه صار جوابا - 01:13:32
ثم ذكر ابن مفلح ان هذا هو الصحيح وهو ظاهر القرآن او ظهر النصوص ظاهر النصوص الشرعية وهذا كثير ما يقع ان يسلم اثنان في وقت واحد وخاصة في الاتصالات الهاتفية ما دام احدهما تقدم على الاخر فسقط الوجوب حينئذ ولا اجابة - 01:13:49
ولو سلم على اصم جمع بين اللفظ والاشارة كرده سلامه وسلام الاخرس وجوابه بالاشارة. نعم. قول المصنف ولو سلم على اصم وهو الذي لا يسمع جمع بين اللفظ والاشارة. في جمع بين التلفظ والاشارة - 01:14:08
فان لم يأت بهما معا فانه لا يجب عليه اي على الاصم الرد قال كرب سلامه اي لو ان اصم سلم على شخص يسمع ويستطيع الكلام فحين اذ يجب عليه ان يرد لفظا ويجب عليه ان يرد اشارة معا في جمع بينهما والا فانه يكون - 01:14:26
قيلا بالواجب عليه ثم ذكر المصنف السلام على الاخرس وهو الذي لا يتلفظ فقال وسلام اخرس وجوابه بالاشارة الاخرس لا يلزمه ان يحرك لسانه وشفتيه لانه لا صوت يستطيع ان يكون وكلام يستقيم يستطيع ان يخرجه. فحينئذ يكون سلامه هو. وليس سلامه - 01:14:47
غيره عليه وانما سلام الاخرس هو وجوابه هو على غيره يكون بالاشارة واما سلام غيره عليه ورد غيره عليه فانه يكون باللفظ ولا يحتاج الى اشارة اذا كان يسمع واما اذا كان لا يسمع بان جمع - 01:15:06
فقد الصوت والسمع معا فحين اذ يكون حكمه حكم الاصم عندي مسألة هنا اه تؤخذ من كلام الامام احمد قول المصنف وسلام اخرس قد يلحق بالاخرس حكم وهو المريض الذي يشق عليه الكلام - 01:15:22
وهذا فعله الامام احمد فقد جاء في رواية المروذي ان احمد لما مرض كان يسلم عليه في رد بالاشارة لمشقة الكلام عليه. وهذا واظح كثير من المرضى لي مع اختلاف انواع المرظ - 01:15:40
على سبيل المثال اقربها القلب المفتوح يشق عليه الكلام ربما مع كثرة المسلمين. فحينئذ يرد بالاشارة يكفي نعم. واخر السلام ابتداء وردا وبركاته. يقول المصنف اخر السلام ابتداء وردا ابتداء عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله - 01:15:55
وبركاته وردا عندما يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قوله اخر السلام اي اخر صيغة الكمال في السلام فدل على ان زيادة ورحمته وبركاته مستحبة ولذلك يقولون يستحب الاتيان بها في الابتداء ليأتي بها في الرد - 01:16:14
اذا قوله اخر السلام اي اخر كمال السلام لانه قال اخره والاخر كماله الفائدة الثانية انه لا يستحب الزيادة عليه ما يسن الزيادة عليه باي لفظ اخر فلا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم تأتي بالفاظ اخرى فيها ادعية لا يستحب ولا يسن - 01:16:35
وانما المستحب هذه الجمل الثلاثة التي تختم وبركاته. ويجوز ان يزيد الابتداء على الرد وعكسه. نعم. فلا تجب المساواة في رد السلام لابتداء السلام لا يجب ان تكون متساوية. فلو ابتدأ فقال السلام عليكم فرد عليه. وعليكم السلام ورحمة الله يجوز. وهذا معنى قوله ويجوز ان يزيد - 01:16:55
ابتداء عن الرد وعكسه زيادة الابتداء على الرد ان يقول السلام عليكم ورحمة الله فيرد عليه فيقول وعليكم السلام. يجوز من غير كراهة لا يكره لا يكره وانما يستحب ان تكون الرد بمثله. وبعض الناس اذا قلت اذا سمع مسلما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فقال وعليكم السلام - 01:17:19
فقط انكر عليه ولا ينكر في خلاف الاولى وانما ينكر في المحرم وقد ينكر في المكروه لطالب العلم لكي ينبه عليه وهذا ليس محرما ولا مكروها وانما هو جائز ويجوز ان يزيد في الابتدائي على الرد وعكسه. وسلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال. نعم تماما لا فرق في ذلك. ولا ينزع يده من - 01:17:39
يد من يصافحه حتى ينزعها الا لحاجة كحيائه ونحوه. نعم هذه الجملة التي اوردها المصنف يقول فيها ان من سلم على غيره فلا ينزع من يد من صافحه حتى ينزعها اي من صافحه. الا لحاجة الا لحاجة - 01:17:59
كحياء ونحوه. هذه الجملة اصلها اوظح عند ابن تميم فابن تميم يقول اذا بدأت بالمصافحة استحب الا تنزع يدك حتى يكون صاحبك هو الذي ينزع يده الا ان يظهر منه حياء - 01:18:17
او استظرار اتنزع يدك قبل نزعه اذن الحكم ليس متعلق بالمتصافحين معا. لو قلنا المتصافحين سيجلسون ساعة كل واحد ماسك يده الثاني وانما الحكم هنا متعلق بالذي لم يبتدأ فالمبتدئ بالمصافحة ليس السنة في حقه ان لا يترك اليد - 01:18:38
وانما الحكم هنا متعلق من الثاني. الطرف الثاني صرح به ابن تميم صراحة وهنا قد يدل عليه اللفظ لقوله من صافحه حتى ينزعه لكن الحقيقة استنباطها من كلام المصنف صعب شوي - 01:18:59
فالندب هنا للطرف الاخر غير المبتدي. واما المبتدي فيسن له ان ينزع مطلقا. اذا هذه الاشكال الاول الذي عبارة المصنف تحتاج الى تركيز. الثانية قوله الا لحاجة كحيائه ونحوه. اي الا لحاجة - 01:19:13
لحياء المبتدئ فان المبتدأ اذا رآك ماسكا يده ربما لم يفك يده فلاجل حياء المبتدي تنزع يدك فحينئذ نقول تحققت به الندب لاجل ذلك ونحوه مثل استظرار كما عبر الظرر الذي تحقق لاحدهما. ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لاهل العلم والدين ونحوهم - 01:19:29
نعم هذه مسألة آآ وهي المتعلقة بالمعانقة والتقبيل للرأس ونحوه المعانقة هي الظم عند السلام وتقبيل الرأس عطف بينهما المصنف مما يدل على ان حكمهما واحد وهو كذلك وكان جمع من اهل العلم مشايخ كانوا يقولون ان تقبيل الرأس تأخذ حكم المعانقة. فتقبيل الرأس حيث ندب او ابيح - 01:19:54
او منع فانه يأخذ حكمه حكمهما سواء لا فرق اه قول المصنف لا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لاهل العلم والدين ونحوهم. اطلق المصنف هنا المشروعية وظاهر كلامهم انه سواء كانت المعانقة وما بعدها كتقبيل الرأس وغيره - 01:20:20
بعد سفر او من غير سفر كلاهما سواء قلت هذا لما؟ لان ابن القيم رحمه الله تعالى كان يقول انما يستحب المعانقة اذا كانت عن سفر بعد قدوم من سفر - 01:20:41
واما اذا لم تك بعد قدوم من سفر او غيبة فانها لا تكون مستحبة لان الصحابة لم يكونوا يعانقون النبي صلى الله عليه وسلم حينذاك. فدل على انها تكون خلاف الاولى. ما نقول مكروهة وانما تكون خلاف الاولى - 01:20:55
وهذا القول الذي ذكره ابن رجب ابن القيم اه ينتصر له الشيخ عليه رحمة الله شيخنا الشيخ بن باز وكان يخص طلاب يعني بعض بعض الخاصين به بهذا ويقول لا تعانق الا اذا كنت قادما من سفر - 01:21:10
قالها للوالد اكثر من مرة واخذها كذلك منه فلذلك اللي هي قضية ان المعانقة وتقبيل رأس والشيخ كان يقول تقبيل الرأس كالمعانقة في الحكم. لا تشرع الا بعد السفر او عند السفر الا ان يكون هناك معنى خاص كالوالد من باب المعاناة فتكون باب التقدير للوالد او الوالدة - 01:21:24
ونحوهم آآ اذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة. آآ سكت المصنف هنا عن مسألة القيام وقد زادها مرعي في هذا الموضع فذكر انه لا بأس بالمعانقة والتقبيل والقيام والقيام والقيام اطلق اطلق مرعي استحباب القيام لهؤلاء وهم اهل العلم والدين ونحوهم ممن يكون له شرف - 01:21:43
وفصل هؤلاء الذين يجوز القيام لهم يجوز القيام لهم لان القيام لغيرهم اه لا نقول مكروه وانما نكون فيه حظ النفس فصلهم ابن تميم بتوسع فقال لا يستحب القيام الا للامام العادل - 01:22:08
وللوالدين ولاهل العلم والدين والورع والكرم والنسب ونقصد باهل النسب من كان ينتسب لقريش او كان ينتسب للنسب الاشرف بني هاشم لا مطلق النسب اذا هؤلاء الذين ذكرهم التميم هم الذين يؤكدوا في ندب القيام لهم. من عداهم يصبح فيه من من قيام حظ الدنيا - 01:22:25
ويكره تقبيل فم غير زوجته وجاريته. نعم. واذا تثائب كظم ما استطاع. بدأت تتكلم تصلي في استرادا عن التثاؤب قال كذب ما استطعت وهذا على سبيل الندب. فان غلبه غطى فمه بكمه او غيره. فان غلبه التثاؤب غطى فمه - 01:22:51
بكمه او بغيره كان يغطيه بيده ولكن الكم انظف فقد يخرج من الفم شيء فيجعله بالكم اجود. واذا عطس خمر وجهه نعم بدأ يتكلم عن العطاس واحكامه فقال انه اذا عطس خمر خمر اي غطى وجهه. وغظ صوته اي خفضه ولم يرفع صوته. ولا يلتفت يمينا - 01:23:09
ولا شمالا نعم لان هذا يؤذيه ويؤذي غيره فيؤذيه واضح اذا اغني نفسه بالضرر وكثير من الناس التفت تضرر ويؤذي غيره بانه ربما نشر اليه يعني لعابا او افزعه بصوته ولكن يكون عطاسه قبل وجهه. وحمد الله جهرا نعم قوله وحمد الله جهرا - 01:23:29
يسمعه الناس كما سيأتي ولكن اريد ان اقف مع قوله وحمد الله هنا لم يذكر صيغة في الحمد. وقد ذكروا في صيغة الحمد ثلاث صيغ ان يقول الحمد لله او ان يقول الحمد لله على كل حال او يقول الحمد لله رب العالمين. هذه ثلاث صيغ اوردها جماعة منهم ابن تميم - 01:23:49
ولم يفاضلوا بينها لان الحديث جاء فحمد الله فشمته فكل صيغة ترد فهكذالك بدأ يتكلم مع معنى الجهر في الحمد بحيث يسمع جليسه ليشمته. واضح. نعم. وتشميته فرض كفاية. تشميت تشميت - 01:24:08
فرض كفاية اذا كان قد سمعه جماعة فاذا عطس مسلم وبجانبه جماعة فيكون فرض كفاية عليهم يسقط بفعل احدهم واما اذا عطس المسلم وبجانبه واحد فانه يكون فرض عين حين ذاك - 01:24:25
هذا الكلام صرح به جماعة منهم مرعي وهو يفهم من كلام المصنف لان قوله وتشميخه فرض كفاية ولا تصور فرض الكفاية الا اذا كان المخاطب به جمع مفهومه انه اذا كان واحدا فيكون في حقه فارضعين. بدل ما ناخذ هذه اللفة الطويلة تصرح بها كما ذكره مرعي. نعم. فيقول له - 01:24:45
يرحمك الله. نعم قوله فيقول يرحمك الله هذا هو الدعاء له بالرحمة على بضمير المفرد وبعض فقهاء المذهب يقول ويجوز ان يقول رحمك ربك او يرحمكم الله نعم ولو كان مفردا ولو كان العاطس واحدا. ويرد عليه العاطس فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم هذا ثبت في الصحيح - 01:25:07
بهذه الصيغة ويكره ان يشمت من لم يحمد الله. نعم يكره لاجل الاثر الذي جاء اظن عن ابي موسى او غيره من الصحابة نسيت وان نسي لم يذكر اي وان نسي العاطس ان يحمد الله عز وجل - 01:25:29
لم يذكر هنا قول لم يذكر لا يدل على الكراهة فانهم يقولون لا بأس بتذكيره لكن لا يستحب تذكيره. هنا لم يذكر بمعنى لا يستحب ان يذكر. الا في حالات معينة وهي لكن يعلم - 01:25:43
الصغير ان يحمد الله بالتأديب والتعليم. نعم. وكذا حديث عهد باسلام ونحوه ونحوه من الجاه الذي خفيت عليه هذه السنة ولا يستحب تشميت الذمي فان قيل له يهديكم الله جاز. ويقال للصبي اذا عطس بورك فيك وجبرك الله - 01:25:58
قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يستحب تشميت الذمي. اذا عطس الذمي ذكر المصنف انه لا يستحب عبر المصنف بقوله لا يستحب فيحتمل ثلاث احتمالات يحتمل ان يكون تشميته مكروها - 01:26:18
ويحتمل ان يكون تشميته محرما ويحتمل ان يكون تشميته مباحا. لان هذا مفهوم لا يستحب. لانه لا لا لن ينفي الاستحباب مع الوجوب قطعا. فهذه الاوجه الثلاث نقلها المؤلف في كتابه شرح المنظومة - 01:26:34
ولم يرجح بينها ولكن قد يقال ان عبارة المصنف ولا يستحب تشميت الذمي ظاهرها كما هي ظاهر هذه العبارة في غير هذا الموضع الاباحة فحين اذ يباح تشميت الذمي لانك ام ذمي ما دام حيا فتدعو فتقول يرحمك الله فيكون رحمة الله عز وجل له بالهداية - 01:26:51
فحينئذ نقول هو مباح لكنه ليس مستحبا وهو احد الا وجه وهو ظاهر كلام المصنف قال فان قيل له يهديكم الله في ابتداء التشميت جاز وليس لازما ان يقال آآ يرحمكم الله كلاهما واحد. فالهداية - 01:27:12
مطلوبة له بالدعاء له بالهداية والدعاء له بالرحمة بمعنى الدعاء له بالهداية ليرحمه الله عز وجل ثم قال المصنف ويقال للصبي اذا عطس بورك فيك وجبرك الله روي في ذلك اثر - 01:27:27
انه يقال انه يقال الصبي ذلك ويجوز ان يقال للصبي كما يقال للكبير يرحمك الله ذكره في الغاية وتشمت المرأة المرأة والرجل الرجل والمرأة العجوز البرزة نعم ما سبق تقريبا في السنام فمثله هنا. ولا يشمت الشابة ولا - 01:27:39
دمته قال ولا يشمت اي ولا يشمت الرجل الشابة مثل ما سبق ذكر منصور وغيره ان المراد بالشابة الاجنبية التي ليست من المحارم وهذا يقول منصور لعله مرادهم بل نقول هو مرادهم - 01:28:00
قال ولا تشمته لاجل هذه مظنة يعني آآ الا يكون طريقا ما يكون ممنوعا. نعم. فان عطس ثانيا شمته وثالثا شمته ورابعا دعا له بالعافية. يقول المصنف فان عطسا ثانيا شمته - 01:28:15
اذا عطس ثانيا شمته بعد حمده الله عز وجل قال وثالثا شمته فحمد الله عز وجل شمته الثالثة. ورابعا بعد ثلاثة تشميتات فانه يدعو له بالعافية فيقول شفاك الله ونحو ذلك او عافاك الله. لاجل الحديث الذي ورد. ورد بعد تشميتتين ورد بعد ثلاث نأخذ الاكثر هنا وهي الثلاث - 01:28:33
والاعتبار في العدد هنا انما هو بفعل التشميت كما قلنا وليس العبرة بالعطاس ولا العبرة بحمد الله عز وجل فلو انه عطس ثلاث عطسات متواليات ثم حمد الله عز وجل بعد ذلك - 01:28:56
فالتشميت يكون واحدة ولو انه عطس ثم حمد الله ثم عطس ثم حمد الله ثم عطس فحمد الله ولم يكن من بجانبه شمته الا بعد الثالثة فنقول هذه تعتبر واحدة - 01:29:11
العبرة بفعل التشميت بعد وجود شرطه الذي هو حمد الله عز وجل ولا يشمت الا اذا لم يكن شمته قبلها. نعم. يقول ولا يشمت بعد الرابعة الا اذا لم يكن شمته - 01:29:25
اي شمت العاطس اربعا قبلها اي قبل تلك العطسات فشمته قبلها ثلاث مرات فحينئذ لا يشمته. فان لم يكن قد شمته ثلاثا فانه يشمته هو بعد ذلك ولا يجيب المتجشي بشيء فان حمد قال هنيئا مريئا او هنأك الله وامرأك. طيب. يقول ولا يجيب المتجش - 01:29:42
المتجشى يعني باللغة العامية نسميه التغار وش اسم شهاب او تراع ايه يتابع صحيح الشيخ فاتح تجشؤ عند امتلاء بالكاف ماذا نقول في السودان تكريم نعم كل هذه تسمى التجشع عادة الواحد امتلأ بطنه - 01:30:06
او كان في معدته يعني هواء فانه يخرجه في هذا التجشؤ. يقول ولا يجيب المتجشأ بشيء لانه ليس له ذكر مخصوص. فان حمد الله عز وجل يقول له سامعه هنيئا مريئا لانه غالبا يكون بعد اكل او يقول هنأك الله وامرأك يعني هكذا قالوا على سبيل اباحة لا على سبيل الندب - 01:30:30
وهيجب الاستئذان على كل من يريد الدخول عليه من اقارب واجانب. فان اذن له والا رجع. ولا يزد على ثلاث الا ان ظن عدم سماعهم. يقول المصنف ويجب الاستئذان على كل من يريد الدخول عليه من اقارب واجانب. اي يجب الاستئذان يجب استئذان الداخل - 01:30:52
على الشخص الذي يريد الدخول عليه اذا في الاستئذان واجب على الداخل على الموضع الذي فيه ادميين الذي فيه ادميون لانه قال على من يريد الدخول عليهم. بغض النظر ان كانوا هؤلاء الذين سيدخل عليهم اقارب - 01:31:13
من محارمه او ليسوا من محارمه ولو كان يدخل على زوجه او زوجته تدخل على زوجها فالاستئذان يكون كذلك الاستئذان كيف يكون؟ الاستئذان له صيغ متعددة جدا لكن اورد العلماء الاستئذان عند دخول اول البيت - 01:31:29
فذكروا ان الاستئذان صفته ان يسلم فيقول السلام عليكم فان صفة الاستئذان يكون بالسلام والا يستقبل بوجهه ولا نظره الباب لكي لا ينظر شيئا اذا فتح ثم ذكر المصنف قال فان اذن له - 01:31:45
اذا كان المحل كذلك والا رجع. اي والا رجع فانها خير له. ولا شك. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا وازكى لكم قال ولا يزد على ثلاث لا يزيد على ثلاث مرات - 01:32:03
الا لان لان الثلاثة حدوا كثرة وقلة معا فما زاد عنها قطعا هو كثرة قال الا ان يظن عدم سماعهم بصوته بالسلام وصيغة الاستئذان قد يكون استدان ايضا بجرس قد يكون الاستئذان بغيرها من الامور - 01:32:16
لكن الجرس قد لا يكون الا بدلالة حالية فان الجرس قد يكون لمعنى اخر. نعم. قال رحمه الله فصم ويستحب تعزية اهل المصيبة بالميت قبل الدفن او بعده. نعم هذه هذا الفصل هو اخر فصل في كتاب الجنائز - 01:32:33
اورد فيه المصنف احكام العزاء. وتعزية الميت ورد فيه احاديث متعددة جمع الاحاديث الواردة في فضله ابن عساكر. في جزء طبع بفضل تعزية المسلم واول مسألة اوردها المصنف في قوله ويستحب تعزية اهل المصيبة بالميت قبل الدفن - 01:32:48
اتى المصنف بالواو لانها معطوفة على مندوبات سابقة فان كل اغلب ما في الفصل السابق انما هي مندوبات وقوله تعزية اهل المصيبة بالميت. عبر المصنف بقوله اهل المصيبة فان التعبير بهذه باهل المصيبة يدل على انه يشمل اهل الميت - 01:33:09
ويشمل غيرهم ولذلك قال حتى الصغير والصديق ونحوه فان الصديق ليس من اهل الميت. وانما من من من اصحابه ومثله الجار فكل من اصيب بهذا الميت قد يكون من قرابته - 01:33:29
قد يكون من ارحامه. قد يكون من جيرانه. وكم يكن بين الجيران من المحبة والالفة؟ ما لا يكون بين بعض القرابات قد يكون من اخرى هي اعظم وهي واشدة النسب - 01:33:52
تجد بعض المشايخ اذا توفي تجد بعض تلامذته يقول فقدت ابي كما قال شعبة رحمه الله تعالى انما الناس باشياخهم. فاذا ذهب اشياخهم فلا خير فيهم فقد يكون بين الشيخ وتلميذه من المحبة ما لا يكون بين بعض القرابات مع بعضهم - 01:34:07
وكذلك بعض الصداقات التي تكون صحبة طويلة او صادقة فيصاب بهذا الشخص الذي مات. ولذلك عبر المصنف بتعزية اهل الميت ليشمل الصغير والكبير ويشمل عفوا عبر المصنف باهل المصيبة ليشمل اهل الميت غيرهم ويشمل الصغير والكبير كذلك - 01:34:25
المسألة الثانية قوله تعزية اهل المصيبة بالميت اطلق المصنف هنا كل كل الذين يعني اه يتأثرون ويصابون بالميت. ولم يستثني احدا واستثنى مرعي صورة واحدة فيما اذا وجد او ندب هجر المصابين - 01:34:45
فانه حينئذ لا يعزى قال ويتجه ذلك اي ويتجه ما لم يجب هجر المصاب ليس الميت وانما هجر المصاب او يسن الامر الثالث والاخير في هذه الجملة ان بعضا من الفقهاء ذكر نكتة لطيفة ان التعزية انما ذكر الفقهاء لاهل المصيبة كلهم دون استثناء - 01:35:07
لكن ذكر ابن البهاء البغدادي بشرحه على الوجيز انه يندب ان يخص اهل المصيبة المنظور اليه منهم. المنظور اليهم منهم قال ليستنى بهم غيره. فان الشخص اذا قصد في العزاء وكان من المنظور اليهم لكونه معروفا - 01:35:27
طلاح من ابناء الميت فقصد بالعزاء ثم جاءه من يعزيه لكونه كذلك فان باقي المصابين بالميت يقولون انما جاءنا هذا العدد وقصدنا الناس لاجل فلان ولما فيه من امور الديانة - 01:35:51
والعلم وغيره وهذا ملحظ لطيف ذكره ابن البهاء وهو جيد. وزاد وصفا اخر قال وللضعفة منهم ممن يعني آآ تحمل المصيبة وتأذى بها او نحو عبارته قال لانه محتاج للتعزية. اذا فاكد من يعزى من اهل الميت - 01:36:08
هذين الاثنين من كان ضعيفا منهم لتحمل بتحمل المصيبة والامر الثاني من كان من المنظور اليهم كما عبر ابن البهاء البغدادي قول المصنف قبل الدفن او بعده اه يدل على ان استحباب التعزية - 01:36:28
لا فرق بين قبل الدفن وبعده وعندما قال قبل الدفن قبل الصلاة وبعدها وكثير جدا ما يأتي السؤال هل يجوز ان يعزى بالميت قبل تغسيله وهل يجوز التعزية به قبل دفنه؟ وهل يجوز التعزية به قبل وفاة؟ نقول على مشهور مذهب لا فرق. فالتعزية به من حين الوفاة - 01:36:45
الى ما بعد الدفن كله سواء. نعم ذكر القاضي ابو يعلى في كتاب الخلاف ان الدفن اعفوا ان التعزية بعد الدفن اولى علل ذلك بمعنى فقال لانه يكون اكد بالمصيبة - 01:37:06
وآآ اكد من حيث ان ان الميت تؤكد وفاته من جهة. والامر الثاني ان اهل الميت يعني ذهب ما هم به من التجهيز ونحوه فقد يكون بعد ذلك تعزيتهم في هذا المحل - 01:37:22
يعني يعني اولى هذا الذي ذكره القاضي عياض انما اوردته لان بعض المتأخرين جزم به فجزم به العسكري في المنهج الصحيح شيخ شيخ المؤلف. يقول المصنف حتى الصغير والصديق ونحوه - 01:37:38
حتى الصغير ما دام مميزا يعزى والصديق للميت فانه يعزى ونحوه كالجار وذكرت لك يعني يعز الشيخ بتلميذه والتلميذ بشيخه مثلا وهكذا نعم ومن شق ثوبه لزوال المحرم قال يعني معنى المصنف انه يجوز لا يستحب ان يعزى من شق ثوبه - 01:37:53
في في بسبب الوفاة اه من باب كالشاقة تعزى وان كان فعلت فعلا محرم لان المحرم هو الفعل وقد انقضى وبقي اثره. ولذلك قال لزوال المحرم وهو الشق فالشق فعل - 01:38:17
هو المحرم وزال بقي اثره. نعم. وانهاه فحسن. اي وانها من شق ثوبه عن شق ثوبه فهو حسن ويكره استدامة لبسه استدامة لبس الثوب المشقوق بعد شقه. لانه اثر امر محرم - 01:38:33
ولو كان اثر عبادة لقلنا انه حسن بقاؤه لكنه اثر فعل محرم. وفيه شهرة كذلك. فيكره استدامة لبسه وسيأتينا ان شاء الله جعل بعض العلامات المكروهة للمعزى وكرهها جماعة بعدها. الى ثلاث - 01:38:52
ويكره استدامة لبسه الى ثلاث هذه الجملة مشكلة. ولذلك انا تعمدت ان اقف عند قول المصنف يكره استدامة لبسه يجب ان تقول نقطة بل على علامة الترقيم وسط جديد فتقول الى ثلاث الجار المجرور الى ثلاث - 01:39:10
متعلق باول فصل يستحب تعزية اهل الميت قبل الدفن او بعده الى ثلاث. اي الى ثلاث ثلاثة ايام بلياليهم او ثلاث ليال بايامهن وانتم تعلمون اذا حدث التمييز جاز التذكير والتأنيث. اذا اه عندما نقول ثلاث ثلاث ليال بايامهن او ثلاثة - 01:39:27
ايام بالليالي هنا اه التعزية الى ثلاثة ايام هل هل تنتهي الى ثلاثة ام لا هنا جزل المصنف ان العزاء الى ثلاثة ايام وما حكم التعزية بعد ثلاثة ايام؟ قال المصنف وكرهها وكره جماعة بعدها لاذن الشارع في الاحداد فيها. نعم. قول المصنف وكره - 01:39:48
جماعة بعدها اي ان جماعة من اصحاب الامام احمد كرهوا ان يعزى اهل المصيبة بميتهم بعد ثلاثة ايام. وهؤلاء الجماعة الذين كرهوها ابن شهاب وهو ابو عبد الاله ابن شهاب العكبري - 01:40:07
والآمد وابو البركات وجزم به من المتأخرين مرعي في الغاية وهو ظاهر كلام المصنف لانه قال الى ثلاث وكرهها جماعة تدل على ان ظاهر كلامه انه كأنه يميل الى كراهة التعزية بعد ثلاثة ايام - 01:40:21
وقوله بعدها اي بعد ثلاثة ايام ثم علل ذلك بعلة قال لاذن الشارع في الاحداد فيها ان الشارع اذن بالاحداد ومن ذلك كل ما يحتاج الى توقيت فانه يقدر بالثلاثة. الشارع اذن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على غير - 01:40:40
زوج فوق ثلاث فاذن بالاحداء بثلاث فدل على ان هذا معتبر طيب عندنا عدد من المسائل المسألة الاولى ان هذا هو هذا الذي مشى عليه جماعة من المصنفين ذكرت لك اسماءهم - 01:41:02
واما كثير من اصحاب الامام احمد فانهم اطلقوا الاستحباب ولم يحدوه بثلاثة ايام وممن قال ذلك الموفق بن قدامة في كتبه وغيره ولذلك فان ابن مفلح في النكت على المحرر - 01:41:17
قال ظاهر كلامهم يقتضي الاستحباب بعد الثلاث. اي ظاهر كلام اغلب الاصحاب انه يستحب بعد ثلاثة ايام قال وهو ظاهر الاخبار وهذا القول الذي جعله ابن مفلح في حاشيته او شرحه عن المحرر ظاهر الاخبار وظاهر كلام كثير من اصحاب الامام احمد استظهره المنقح - 01:41:34
واستظهره شيخ المؤلف الشويكي في التوضيح وقد رد ابن مفلح على التعليل الذي اورده المصنف في قوله لاذن الشارع في الاحداث فيها بان هذا غير صحيح لان الشارع لو كان قد منع من الاذن لاحتجن الى الى التقدير والتحديد. فلم فلم يمنع لكي نحتاج التقدير وانما اثبتنا حكما ثم احتجنا للتقدير - 01:42:01
المسألة الثانية معنا وهي مسألة متعلقة بالقول الاول الذي قدمه المصنف وهو كراهة التعزية بعد ثلاثة ايام عندنا فيها مسألتان القول بالكراهة المسألة الاولى متى تبدأ الايام الثلاثة؟ ذكر الشيشني في شرحه على المحرر - 01:42:25
وهو من اخر قضاة مصر الكبار انه لم اقل هو اخرهم لان اخر قضاة مصر هو بالنجار صاحب المنتهى ولكن من اخر قضاة مصر هو الشيشني كان قبل الذي قبله ذكر الشيخين انه لم يقف لاصحاب الامام احمد فيه نصا - 01:42:47
وانما وجد للشافعية قولين فبعضهم يقول من حين الوفاة تبتدأ الثلاثة ايام في العزاء وبعضهم يقول من حين الدفن ثم قال ويتجه لاصحاب الامام احمد مثل ذلك وجهين في هذه المسألة - 01:43:04
هكذا قال وهذا مبني على قضية التقدير بثلاثة ايام بلياليهم. المسألة الاخيرة ان الذين يقولون يكره التعزية بعد ثلاثة ايام استثنوا صورتين الصورة الاولى انه اذا كان المعزي غائبا ثم حضر - 01:43:19
فانه يعزي اذا حضر اورده المنقح عند هذا القول والحالة الثانية اذا كان معذورا مثل ان يكون مريضا او عاجز عن الانتقال فانه له ان يعزي بعد الثلاث ذكر السورة الثانية مرعي في الغاية اتجاها من عنده. نعم - 01:43:36
ويكره تكرارها فلا يعزز نعم يكره تكرارها اي تكرار التعزية لانها قد تثير اشجانا وقد يكون فيها عدم تحقيق المقصد الشرعي. فلا يكرر العزاء وانما يعزى مرة واحدة. وسيأتي ما معنى العزاء في كلام المصنف؟ من التفريع على كونه يكره تكرارها - 01:43:57
نعم قال رحمه الله فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك. نعم من سور التكرار ان يكون عزى قبل القبل القبر يعني عند في مسجد ثم يكرر العزاء عند القبر - 01:44:15
وهذا واظح ان من مات له ميت كثرة المسلمين عليه قد يؤذيه بالعزاء وغيره فيعزى مرة واحدة ويكره تكرارها ويكره الجلوس لها. قوله يكره الجلوس اي ويكره جلوس المصاب بوفاة الميت لها اي للتعزية - 01:44:28
اه هذي المسألة حقيقة محل اشكال لانهم ذكروا سيأتي بعد قليل ان المعزي يجعل له علامة ليعرفه الناس. كيف يعرفونه من غير جلوس ولكن تتابع كثير من الفقهاء المتأخرين منهم مصنف وصاحب المنتهى على انه يكره جلوس - 01:44:46
المصاب وذكر الخلوة من عنده توجيها جميلا ذكره في حاشيته عن المنتهى وليس في حاشيته على الاقناع ان الذي يكره ليس جلوس المصاب الذي يعزى وانما الذي يكره هو جلوس المعزي - 01:45:04
فالمعزي يأتي ويعزي ولا يمكث عندهم وانما يسلم ويخرج وهذا الحقيقة بعض الاخوان من طلبة العلم اذا حضر في عزاء سلم وخرج وقد اجاد. لكي لا يدخل في الاجتماع فان عدم الجلوس - 01:45:21
عفوا فان الجلوس قد يدخل ظاهرا في الاجتماع الذي جاء في حديث جرير ابن عبد الله نهى عن الاجتماع فانما يعزي من غير جلوس والخلوة حقيقة توجيهه في النفس منه يعني يعني ميل له كثير جدا. وذلك ان الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله كان يستدل دائما ان الاجتماع اهل الميت - 01:45:35
وجلوسهم العزاء فيه مصلحة معتبرة. بل ذكرت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انه كان يصنع لاهل الميت اذا خرج الناس فدل على انهم يجلسون ولذلك توجيه الخلوة وجيه حقيقة وان كان ذكره في غير محله في مسألة اخرى - 01:45:57
طبعا مرعي جمع بينهما فقال يكره جلوس المعزي والمعزى فجمع الصورتين معا ذكرها في للغاية نعم والمبيت عندهم والمبيت عندهم اي عند اهل الميت وهذا القصران يقوي ما قاله الشيخ محمد الخلوتي. وفي الفصول الفصول لابن عقيل يكره - 01:46:12
الاجتماع بعد خروج الروح لتهييجه الحزن نعم وانما ينشغلون باحوالهم هو يكره لشابة اجنبية يعني يكره لشابة اجنبية تعزية رجل نعم ولا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع جنازته او يخرج وليه فيعزياه. نعم. ايضا هذا يدل على ان العبرة بالمعزي - 01:46:29
بكسر ما قبل الاخير اسم فاعل وهذا يقوي ايضا ما ذكرت لكم عن خلوتي ان كراهية الجلوس انما هي للمعزي لا ما كما يفهم من كلامي اه جماعة منهم صاحب المنتهى ان الكراهة للمعزى. نعم يقول ولا بأس بالجلوس اي جلوس المعزي بقرب دار الميت - 01:46:53
ينتظرها ليتبع جنازته اذا خرجت او يخرج وليه فيعزيه لكي ينتظر الولي يخرج اذا كان في داخل بيته فينتظره حتى يخرج. ومثله لو كان في داخل البيت وكان المعزى داخل في داخل بيته يعني لاقصى البيت - 01:47:12
مثلا يعزي النساء وغيرهم. ومعنى التعزية نعم هذا قوله معنى التعزية مهم جدا لكي نعرف ما الذي تحقق به السنية؟ ولكن اعرف ما الذي يكرر وما الذي لا يكرر؟ ويكره تكراره وغير ذلك من المسائل. قال قال رحمه الله التسلية والحث على الصبر بوعد الاجر والدعاء - 01:47:32
الميت والمصاب. نعم هذه ثلاثة او اربعة اشياء. اولا التسلية بان يسليهم بان يكون حاضرا عندهم ولا شك ان اهل اهل الميت وهم مصابون بموته اذا حضر عندهم من يرد لهم في الصوت ويجالسهم يكون فيها التسلية. الامر الثاني قوله الحث على الصبر - 01:47:52
بوعد الاجر فيقول اصبر فان الله عز وجل قد وعد الصابرين اجرا ونحو ذلك من العبارات والامر الثالث الدعاء للميت فيدعو للميت ويدعو للمصاب فيدعو له بان يعظم الله اجره وان يخلف الميت في اهله وان يرحم الميت ونحو ذلك من الادعية. هذا الذي ذكره المصنف مشى عليه كثير متأخرين - 01:48:10
وذكر ابن البهاء البغدادي عليه رحمة الله ان المقصود بالتعزية تسلية اهل المصيبة وقضاء حقوقهم فزاد قيدا اخرا وهو قضاء الحقوق ولم يذكر الدعاء والمراد بقضاء الحقوق يعني الحق الواجب فكأنه يرى ان التعزية من حق المسلم على المسلم وهو كذلك هو حق للمسلم فكأنه يجب للمسلم ان يندب - 01:48:31
ان يعزي اخاه المسلم فيكون من باب اداء الحقوق وهو وجيه قال رحمه الله ولا تعين فيما يقوله اي فيما يقوله المعزي لاهل المصيبة ويختلف باختلاف المعزين المعزين والمعزين كلاهما - 01:48:54
يعني لو لو انا اظن يعني اختلاف المعزين اسم فاعل اسم مفعول اولى لان عادة المعزين يعني كل الناس يدعوه لكن نعم قد يكون اهل الصلاح يدعون اكثر من غيرهم مما يرجى دعوة يعني معرفته بالادعية المأثورة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي حوى جوامع الكلم - 01:49:11
يكونوا من اهل الصلاح والطعام الحلال لان من اسباب الاجابة ان يكون طعامه طعاما حلالا فانا اظن لعل الاقرب المعزين بحسب حاجتهم اطفالا كانوا او كبارا وهل الميت يعني قريب ام بعيد لهم؟ نعم. احسن الله اليكم. فان شاء قال في تعزية المسلم بالمسلم اعظم الله اجرك واحسن - 01:49:31
وغفر لميتك. ام قوله فان شاء اي على سبيل الاباحة وانما اورد العلماء هذا الدعاء بان الامام احمد عز ابا طالب رحمه الله تعالى تلميذه بل من قدماء تلاميذه وقال له - 01:49:54
هذا الدعاء وفي تعزيته بكافر اي واذا عز المسلم مسلما بميت كافر فالميت هو الكافر المعزى صاحب المصيبة مسلم. فيقول له اعظم الله اجرك واحسن عزاءك. الفرق بينهما انه لا يدعو للميت بالمغفرة - 01:50:09
وتحرم تعزية الكافر. نعم بدأ المصنف يتكلم عن تعزية الكافر اذا كان الميت كافرا او مسلما لا فرق جزء من المصنف بان تعزيته محرمة. وهذا الذي جزم به كثير بل عد الجراعي انه الاشهر - 01:50:27
فذكر الجراع في الغاية ان تعزية اهل الذمة من باب اولى غيرهم وعيادتهم وتهنئتهم محرمة ولو لمصلحة على اي على الاشهر مذهب الامام احمد ان ذلك ممنوع. وقول المصنف كافر يشمل اذا كان الميت كما ذكرت لكم. الميت له مسلم او كافر فلا يعزى. هذا - 01:50:43
كلام المصنف وهو الذي مشوا عليه. هناك وجه في المذهب انه يجوز عزاء تعزيتهم وهذا وجه قوي جدا نقل في المستوعب ان جواز تعزيتهم مبني على جواز على جواز عيادته - 01:51:03
فان كان كذلك واخذ بالوجه الثاني في مذهب الامام احمد وهي جواز عيادتهم وجواز تعزيتهم وسبق معنا حكم عيادتهم في اول كتاب الجنائز فانه يدعو له بدعاء غير ذكره المصنف فيقول احسن الله عزاءكم - 01:51:20
ان كان الميت مسلما واما ان كان الميت غير مسلم فانه يعزيه من غير دعاء للميت بالمغفرة فيقول اذا كان ميت وهو مسلم فيقول احسن الله عزاءكم ويدعوا له وغفر لميتكم ونحو ذلك. هذا كلام صاحب المستوعب. وذكر ابن مفلح انه - 01:51:37
يدعو للذمي حيث قيل بجواز الذمي والكافر عموما اذا قيل بجواز تعزيته فيدعو له بطول الحياة ويدعو له بكثرة المال ويدعو له كثرة الولد ولا يدعو له بالاجر ولا بالمغفرة. ويقول المعزى استجاب الله دعاءك ورحمنا الله واياك. نعم قوله ويقول المعزى على - 01:51:58
سبيل الإباحة لا على سبيل الندب. لأنه لا اثر في ذلك وهذه الكلمات التي نقلها المصنف وهي قوله استجاب الله دعاءك ورحمنا الله واياك نقلت من لفظ قاله الامام احمد حينما عزي - 01:52:20
قال ابن مفلح وكفى به رحمه الله تعالى قدوة. لكن كلامه ليس سنة وليس مندوبا. لكن يقتدى به من باب يعني ان انه يعني جائز فقط هذا هو نعم ولا يكره اخذه بيدي من عزاه. نعم اخذ المعزي بيد - 01:52:36
اهل المصيبة فيأخذ بيده فمر معنا ان وضع اليد على اليد قد يكون فيه اثر في التخفيف على النفس. مر معنا في المريظ وفي غيرها ولا بأس ان يجعل المصاب عليه علامة يعرف بها ليعزى. نعم هذه المسألة مشكلة حقيقة - 01:52:57
هنا يقولون يجوز وقبل قالوا لا يجوز الجلوس وسيأتينا بعد قليل انه يكره له تغيير حاله من خلع ردائه الى اخره اوردوا شرح الجملة ثم اوردوا الاشكال لضيق الوقت بسرعة - 01:53:15
قول المصنف ولا بأس ان يجعل المصاب عليه علامة يعرف بها ليعزى المصاب الذي هو من اهل الميتين او من من من المصابين بموته كالجار والصديق ونحو ذلك فيجعل له علامة هذه العبارة - 01:53:28
اوردها صاحب مستوعب وذكر لها مثالا وهو ان يجعل على رأسه ثوبا يعني يغطي رأسه بنحو ثوب فقط هذا الذي هذا المثال هذه العلامة التي اوردها. ولم يوردوا علامة اخرى فيجعل على رأسه غطاء قطعة قماش يسمى ثوب يجعلها على رأسه مثل الغترة وغيرها. اذا - 01:53:47
ان لم يعتد على لبس الغطرة هذي العلامة يعني موجودة عندنا مثلا اذا دخلت بيتا فيه عزاء رجال مثلا تجد ان اهل المصاب يخلعون العقال معناه ان هؤلاء هم المصابون بالميت. هذه علامة موجودة عندنا في عرفنا الدارج في المملكة - 01:54:06
النساء قد تجعل لها علامة صنفة مثلا او نحو ذلك من علامات الصنف اللي هي الخمار ونحو ذلك قد يوجد علامات معينة يعرفها النساء لا نعرفها لكنها مشروعة ليست من علامات التي غير مشروعة - 01:54:24
هذا كلام المصنف انه لا بأس به. قلت لكم ذكره صاحب المستوعب لكن مهما حل الاشكال. ان بعدها يقول ويكره له تغيير حاله من خلع ردائه ونعله وغلق حانوته وتعطيل معاشه ونحوه. هناك يقول يكره له تغيير حاله بخلع الرداء والنعل. وهنا يقول لا - 01:54:39
بان يجعل له مصابا. المستوعب ذكر الاولى ولم يذكر الثانية والذي ذكر سنتين هو ابن مفلح وتبعه المصنف ومن تبعهم مثل صاحب الغاية وغيرهم ويمكن ان يقال في حل هذه الاشكال - 01:54:58
ان الذي يكره هو تغيير الهيئة الى حال تكون كثوب شهرة مثل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين لبس الشهرة احداهما مثل خلع الرداء فيكون صدره مكشوفا. دلالة على الجزع ونحو ذلك. واما ما ليس بشهرة - 01:55:14
فانه حينئذ لا يكون ممنوعا هذا واحد. ويدخل في معنى ذلك ان يكون الذي لا بأس به ليس محدثا يفعل فقط في هذه الاحوال وانما يفعل في نظائرها لكنه علامة يعرف بها كالثوب الذي يوضع على الرأس وغيره. هذا هو الاقرب في حل الاستشكال في هذه - 01:55:36
المسألة والعلم عند الله عز وجل ويسن ان يقول انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نعم. يقول المصنف تنوء اي للمصابين ان يقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي - 01:55:56
واخلف لي خيرا منها هذا واظح. بس عندي هنا مسألة لغوية ان الشيخ عبد الحي اه اه ظبط واخلف بكسر اللام صراحة. فقال بكسر اللام وخر والهمز همز وصل ولكن اذا رجعت لوزني هذه الكلمة فانهم قد ذكروا انها على وزن قعد يقعدوا - 01:56:12
فالظبط بكونها بضم اللام افصح. منهم قالوا انها على وزن قعد فتكون بضم اللام نعم ويصلي ركعتين نعم يصلي ركعتين مطلقة هي ليست خاصة بالجنازة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر صلى عليه الصلاة والسلام وحزبه اي نابه - 01:56:32
واشغله فهذه ليست خاصة الوفاة وانما هي عامة لكل ما يحزب للانسان ويصبر ويجب منه ما يمنعه من محرم. نعم ويصبر اي يستحب له ان يصبر كمال الصبر والذي يجب من الصبر ما يمنعه من المحرم من حيث التسخط وقول ما يغضب الله عز وجل والافعال التي سيأتي ذكرها بعد قليل. فما زاد عن هذا الحد وهو - 01:56:50
عدم فعل المحرم من التسخط وغيره فانه يكون كله داخلا في المندوب. ويكره له تغيير حاله من خلع ردائه ونعله. نعم هذا اللي ذكرناه قبل قليل حينما قال المصنف يكره له اي ويكره للمصاب بالميت تغيير حالته او حاله يعني حالته وهيئته التي اعتاد - 01:57:15
الناس عليه ولذلك قلت قبل لكم قبل قليل ان لا تكون حاله بعد الوفاة على حال شهرة ما يكون شهرة ولا يكون من الاشياء التي تحدثت فتكون لا يفعلها الا من اصيب بميت. وانما التغيير العلامة التي - 01:57:35
ترى العلماء تكون العلامة المعتادة مثل يعني عقال يرمى يغطي رأسه بثوب ونحو ذلك. ضرب المؤلف لها امثلة قال كخلع ردائه ونعله فلا يلبس نعلا يومين او ثلاثة او اكثر - 01:57:53
او يخلع رداءه فيكون صدره مكشوفا. او اترك لباسا جرى الناس عليك خلع عمامة فيكشف رأسه وهكذا نعم وغلق حانوته وتعطيل معاشه ونحوه. نعم قال بغلق حانوته يكره له غلق الحانوت. وقد كره العلماء ايضا غلق حانوت يوم الجمعة - 01:58:07
الاعتقاد ان الجمعة نص عليها مالك ونقلها مرعي ولم يعترض عليها في كتابه مسبوق الذهب نعم كتابه اسمه مسبوق الذهب هم يقولون لا يكون هذا عادة وانما يفتح حانوته خاصة اذا كان له عامل يقوم بحانوته فلا يغرق حانوته لاجل ذلك فانها ليس من - 01:58:24
اه من الاسلام فيه شيء ومثله تعطيل المعاش يترك عمله واجرته الا اذا كان هناك ما ما يسمح به مثل ان يعني يكون هناك اجازة للوفاة التي توجد في بعض انظمة العمل والعمال او اه يكون من يقوم بمعاشه - 01:58:43
او يكون عنده من الشغل الشديد الذي بكثرة الضيوف ونحوهم يمنعهم من معاشه لان هذه الافعال كلها فيها اظهار جزع وتسخط وهذا ممنوع منه بقي عندنا هنا مسألة انه حينما منع العلماء وكرهوا من فعل هذه الامور فانهم نصوا على جواز فعل اشياء من ذلك انهم قالوا لا يكرهوا للمصاب - 01:59:02
ان يهجر الزينة وان يهجر حسن الثياب ثلاثة ايام لحديث ام حبيبة. فيهجر الزنا التي اعتادها فيلبس الثوب المعتاد من غير تغيير هيئة يترك الطيب مثلا الذي اعتاده وتترك المرأة الطيب الذي اعتادته بموت غير الزوج ثلاثة ايام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد - 01:59:22
الى غير زوج فوق ثلاثة ايام. الاحداد بترك الطيب بترك لون الزينة ثياب الزينة. وهكذا. فيكون الاحداث ثلاثة ايام بلبس اي لون لا يكون فيه الالوان الفائقة بالنسبة للنساء والرجال الطيب مثلا والاشياء التي تكون فيها الزنا. الامر الثاني لما توفي بشر الحافي بشر ابن الحارث - 01:59:43
رحمة الله جاء رجل فسأل الامام احمد في مسألة فقال الامام احمد ليس هذا وقتها. هذا يدل على ان بعض الامور قد تكون مشكلة للذهن مثل المصيبة ومثل التعزية فقد يترك الشخص بعض الامور مثل التعليم - 02:00:03
لانه قد ينشغل ذهنه لاجلها قد يترك الفتوى لان انشغال الذهن تجعل التدقيق والتحقيق في مسألة العلم والفتوى ضعيفة اضافة لان احيانا قد يكون المقام ليس مناسبا فيه هذي الاجابة ولذلك طالب العلم اذا ابتلي فسئل لا يجيب في اي موضع. فاحيانا اجابته في هذا الموضع اهانة للعلم. واحيانا اساءة - 02:00:19
اهل المجلس الذي هو فيه وليس بذل العلم في كل محل الا العلم الواجب الذي يترتب عليه حكم حال فيكون على سبيل الوجوب الذي ذكرناه في الاصول عندما تنزل النازلة ويضيق وقتها وينعدم المجتهد والمفتي فيها. هذه الحالة الوحيدة التي يجب فيها الافتاء دون ما عداها - 02:00:43
اذا هاتان الصورتان اذكرت لكم انه يجوز تغيير الحال فيها في مدة العزاء ومقيد بقدره. نعم. ولا يكره البكاء على الميت قبل الموت وبعده. نعم قبل الموت عند الاحتضار وبعده ومثله بعد الدفن. وقوله لا يكره. قال الشيخ تقي الدين وجزم به مرعي بعده انه قد استحب البكاء - 02:01:00
فيستحب البكاء على الميت رحمة رحمة للميت. وذكر الشيخ تقي الدين ان البكاء رحمة للميت اولى مما جاء عن السلف من فرحهم بموت قريبهم فانه يبكي رحمة له بما فاته من خير - 02:01:20
ويبكي رحمة له خشية عليهم من التقصير. ونحو ذلك من الامور مع الرجاء كما جاء في حديث عثمان عثمان ابن مظعون رضي الله عنه انه يرجى له الخير. نعم. ولا - 02:01:39
يجوز الندب وهو البكاء مع تعديد محاسن الميت. طيب. اول الامور المحرمة الندب وعبر المصنف بلا يجوز وقصده التحريم كما صرح به غيره كما في الغاية كما صرح به الجراء اول امور هو الندب. عرف المصنف الندب بامر يجتمع فيه قيدان. البكاء - 02:01:49
وذكر البكاء وسكت ولم يذكر رفع الصوت به مع غيره قال مع تعديد محاسن الميت. وهذا التعريف المصنف للندب هو الذي ذكره العلامة ابن ابي الفتح البعلي في كتابه المطلع المقنع - 02:02:08
فقد ذكر هذا التعريف ولعله اخذ من كلامه وربما هو اخذه من غيره وذكر بعض اصحاب الامام احمد وهو تقييد ابن قندس ثم وجدته بنصه عند القطيع في شرحه على المحرر - 02:02:21
انه بين ان الندب هو تعديد محاسن الميت بلفظ النداء. يا كريم يا جواد يا يا فيذكر المحاسن بلفظ النداء ثم قال او يكون بالواو وقريباه وجاراه عضده قال وقد يزاد مكان آآ وقد يزاد في اخرها الالف والهاء - 02:02:36
مثل يقال تقول المرأة ورجلان مثل ابو رجل يقول ورجلان وابتاه وهكذا يقلب بس يكون في باب المدح ليس هو ابت وابته لا مسموح لكن نقول مثلا وجب له وجب له انه جبل - 02:03:04
بصفة المدح هذا تعريف القطيعي وتبعه عليه شيخ تقييد بن قدس في حاشيته على الفروع اذا هذان تعرفان للندب طب والله الامر الثاني من محرمات النياحة ولا احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا النياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة. نعم. الامر الثاني من محرم النياحة - 02:03:19
فعرفه المصنف بقيدين رفع الصوت بذلك برنة قوله بذلك وجدت بعض الشراح والمحشين بعضهم يعيد الضمير بقوله بذلك للبكاء وبعضهم يعيده للندب ويترتب على ذلك ان من اعاده للبكاء فيكون النياحة فيها قيدان. البكاء مع الرنة. الرنة هو ان يكون فيها رنة صوت - 02:03:41
مثل ما يكون في سائر الالفاظ والاجراس التي يكون فيها رنة. ومن قال بالندب مثل عبد الحي وغيره بذلك اي الندب فيكون مجموع من ثلاثة قيود البكاء مع تعديد المحاسن مع الرنة - 02:04:07
فيكون ندبا وزيادة بالرنة. آآ هذا الذي مشى عليه المصنف واخذنا منها توجيهين في معرفة النياح. آآ ذكر غيرهم شيئا ثان ذكر القطيعي ان النياحة هي ذكر المحاسن والاحوال فقط - 02:04:21
فقط مجرد ذكر المحاسن والاحوال هي النياح هكذا ذكر وان لم يكن معه بكاء او تكون معه رنة هي نياحة. هذا ظاهر كلامه. انه قال هو والنياحة ذكر المحاسن محاسن الميت واحواله - 02:04:39
وذكر العسكري في المنهج ان النياحة هي اجتماع النساء فيكون خاصا بالنساء. قال هي اجتماع النساء للبكاء متقابلات بصوت ورنة وندبة. فجعل الندبة مع الرنة مع الاجتماع فزاد قيد الاجتماع - 02:04:52
وعلى العموم هذه اقوال في النياحة من المراد بها. نعم الثالث. قال رحمه الله ولا شق الثياب. واضح. ولطم الخدود وما اشبه ذلك. نعم. وغالبا ما يكون عند النساء. وربما كان - 02:05:12
لبعض يعني جهال في العلم ونقصاء العقل من يوجد من الرجال ذلك لكن يعني لا اظنه يعني نعرفه نعم من الصراخ وخمش الوجه ونتف الشعر ونشره وحلقه كل هذا لا يجوز ولا شك. نعم. وفي الفصول وقد - 02:05:25
النبي صلى الله عليه وسلم من بعضهم وفي الفصول ابن عقيم يحرم النحيب والتعداد واظهار الجزع نعم هذه ثلاثة امور اوردها في الاصول ينتهي كلامه عند قوله واظهار الجزع قال يحرم النحيب وهو - 02:05:44
الصوت عند البكاء والتعداد اي والتعداد للمحاسن فقط وهذا يوافق قول القطيع فادخلها في النياحة. قال واظهار الجزع بالوفاة ثم عل ذلك المصنف في قوله لان ذلك يشبه التظلم من الظالم وهو عدل من الله تعالى سبحانه وتعالى لا شك ان الوفاة عدل من الله سبحانه وتعالى لا شك - 02:05:58
ويباح يسير الندبة الصدق. اذا لم يخرج مخرج النوح. نعم. هذه مسألة اه الذي اورده المصنف وقرأها القارئ قبل قليل مشكورا ذكرها المصنف هنا على سبيل الجزم وهذه الجملة نقلها صاحب الفروع بالنص عن ابي البركات - 02:06:22
بالنص ويباح يسير الندبة الصدق اذا لم يخرج مخرج النوح لماذا قلت ذلك لان ذكر منصور ان هذا الكلام يخالف مفهوم الكلام المتقدم فقد ذكر منصور ان مقتضى ما تقدم وقدمه المؤلف - 02:06:42
ان هذه الامور محرمة وليست مستثناة بهذا القيود. بينما وبدليل ان صاحب الفروع ذكرها منسوبة. ولكن جزم المصنف ظهره وكلام المصنف في الحقيقة انتهى كلام طعن ابن الشيخ منصور لكن ظاهر كلام مصنفا نقول وهو ما جزم به العسكري ان هذه مستثناة - 02:07:01
من الصورة السابقة وهي تحريم الندب والنياح نأتي لكان المصنف يقول يباح يسير الندبة. يسير الندبة مر معنى ما معنى الندبة؟ وما المراد به؟ وذكرت لكم فيها معنيين. قال الصدق معناها انها ليست ذكر محاسن على سبيل - 02:07:21
الكذب والمبالغة بل يكون صادقا فيها. قال اذا لم يخرج مخرج النوحي اذا لم يكن من باب النياحة وقلنا ان او من كلام المصنف ان النياحة يكون فيها رفع صوت - 02:07:39
مع الندب او يكون فيها اجتماع للنسوة ونحو ذلك. والحقيقة ان ما استشكله منصور في محله وان كان مصنف اجازة لاجل حديث ام عطية رضي الله عنها وظاهر كلام المتقدمين عدم هذا الاستثناء وانما هو قول ابي البركات - 02:07:51
اه نعم القيد الرابع عفوا نسينا القيد الرابع لم تقرأه. قال ولا قصد نظمه. قوله ولا قصد نظمه اي ولا يجعله كالشعر المنظوم او ما يشبه المنظوم من السجون موافق السجع هكذا من غير قصد كما قالت فاطمة رضي الله عنه وابتاه. نحو قوله يا ابتاه يا ولداه ونحو ذلك. نعم لان هذه ليست هي ندبة - 02:08:10
لكنهم يقولون هي صدق لانه اب واخ ونحو ذلك. الحقيقة ان هذه ليست ندبة لان الندبة ذكر محاسن هي ليست محاسن. هذه صفة يا ابتاه نعم. وجاءت الاخبار الصحيحة بتعذيب الميت بالنياحة والبكاء عليه. نعم المقصود الاخبار الكثيرة المتظافرة وهي كلها ثابتة - 02:08:31
ان الميت يعذب بالنياحة والبكاء عليه اختلف ما المراد بهذا التعذيب مع انه من فعل غيره. اه قيل انه بالبكاء المحرم لا مطلق البكاء وهذا صريح. ويدخل في الندب والنياحة فيعذب عليهما وحمله ابو عبد الله بن حامد انه يعذب اذا كان قد اوصى بالنياحة والبكاء عليه - 02:08:52
وجزر المصنف بشيء ثالث فقال وينبغي وينبغي ان يوصي ان يوصي ان يوصي بتركه واختار المجد اذا كان اهله ولم يوصي بتركه يعذب انتهى. نعم ذكر الوجه الثالث ان المجد ابو البركات قال انه يعذب اذا كان من عادة اهله البكاء والنياح - 02:09:17
ولم يوصي بتركه فانه يعذب حينئذ يكون استصحاب حكم سابق. لذا قال المصنف قبلها وينبغي ان يوصي بتركه. اي يوصي بترك الندب المحرم عموما وفهم عبدالحي ان قوله يوصي بتركه - 02:09:37
ان يوصي بترك الندب اليسير فيكون الندب اليسير ينبغي مع ان ظاهر كان مصنف اباحته ينبغي ان يوصي بتركه. يقول لا تندمون حتى الندب اليسير. نعم. وما للمصيبة من وعظ او انشاد شعر فمن النياحة. نعم. يقول المصنف وما هيج المصيبة من وعظ من الحاظرين او انشاد شعر - 02:09:54
ادوا من النياح. بعض الناس قد يحضر مجلسا او مجلس عزاء فينشد فينشد اشعارا تتعلق بالموت. وفقد العزيز او يذكر ايات كما جاء عن ابن عقيم انه لما مات له ابن آآ جاء عنده فمن ذكره بقصة يوسف وفقد يعقوب عليه السلام - 02:10:17
ليوسف عليه السلام. فغضب ابن عقيل ونهاه عن ذلك وقال ان هذا يزيد الحزن ويهيج المصيبة والعبارة الاخيرة التي قرأها القارئ وختم بها المصنف هي مأخوذة بنصها من كلام الشيخ تقي الدين فان الشيخ تقي الدين قال وما هيج المصيبة من وعظ او انشاد شعر فمن - 02:10:37
النياحة وهو كذلك وهذا يدلنا على ان وقد اخذها الشيخ الثقيل من كلام المفلح ذكرت لكم قبل قليل وهذا يدلنا على يعني ان كلام الشيخ تقي الدين مبثوث وان لم ينسب له - 02:10:55
فرحة في كتب المتأخرين من اصحاب الامام احمد بل ان له فضلا عظيما جدا في تدقيق هذا المذهب نكون بحمد الله عز وجل وفضله وامتنانه واكرامه جل وعلا انهينا هذا الكتاب الثاني من او الكتاب الثالث - 02:11:08
من كتب كتاب الاقناع وهو كتاب الجنائز ونقف عند هذا القدر نبدأ بعدها ان شاء الله بكتاب الزكاة وسنبدأ بكتاب الزكاة ان شاء الله عز وجل ان مد الله في العمر وبارك في الوقت بعد العيد. الاسبوع القادم اجازة للاخوان - 02:11:23
ثم يكون قد قرب رمظان اسأل الله عز وجل ان يعينا عليه جميعا بالتوفيق والسداد. ظغطت عليكم هذي الاسابيع الستة في كتاب الجنائز لكن تحملون كان ودنا ننهي على موقف حسن فالحمد لله وقفنا على موقف حسن وانهينا كتاب الجنائز بحمد الله عز وجل والتوفيق من الله عز وجل. نقف عند هذا القدر والوعد ان شاء الله بعد ان شاء الله - 02:11:39
سلام عليكم - 02:11:59
شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
٥٧. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر