التفريغ
نعم احسن الله اليكم قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى فان قال قائل اب هذا بغيره. الكلام هذا للامام الشافعي رحمه الله امتداد لمسألة تبييت الكفار كما تقدم الكلام هل يجوز - 00:00:00ضَ
ان ان يبيت الكفار فيقتل في اثناء تبييت الكفار لا اشكال فيه. طبعا الكفار محاربون المقصود هل يجوز ان يتعمد قتل النساء والذرية ام لا وضح ان قتل النساء والذرية - 00:00:21ضَ
اذا قصده الانسان فلا يجوز. يعني لا يجوز ان تقتل نساؤهم وصبيانهم لا يحل هذا هؤلاء ليسوا اهل آآ قتال وكذلك هم يكونون ضمن ما يسبى. يقول للمسلمين في حال الانتصار عليهم. وهم اصلا ليسوا اهل قتال - 00:00:39ضَ
لكن لو انه عند الاغارة قد يرمى بالمنجنيق قديما من جنيق يضرب من بعد اشبه ما يكون بالمدافع الان من كان الفارق واضحا. فاذا رمى على الحصن بالمنجنيق فانه قد يقتل اطفالا وصبيانا - 00:00:56ضَ
قتلهم اثناء الاغارة يختلف لهذا قال صلى الله عليه وسلم هم منهم اما اذا امكن ان يميز الصبيان والنساء فيحيدون عن القتل فلا يجوز قتلهم في هذه الحالة بلا شك. اما اذا قتلوا تبعا - 00:01:16ضَ
فجاء حديثكم منهم وضح رحمه الله تعالى الفرق بين الاغارة التي لا حيلة في التمييز فيها بين النساء والصبيان وبين المقاتلين وبين الاحوال التي يمكن فيها التمييز بين النساء والصبيان من جهة وبين المقاتلين من جهة - 00:01:34ضَ
بعد ان بين له ذلك وذكر له الاحاديث اورد هذا السؤال فان قال قائل اب هذا بغيره كأن الشافعي كأنه ظجر رحمه الله قيل فيه ما اكتفى العالم به من غيره - 00:01:51ضَ
يعني يكفي هذا مثال واضح ومبين وهذا يقول اب هذا بغيره يعني يريد ان يواصل التوضيح. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فان قال قائل ابل هذا بغيره. قيل فيه ما اكتفى العالم به من غيره. فان - 00:02:07ضَ
قال افتجد ما تشده به غيره وتشبهه من كتاب الله. والان انا اريد ان تعطيني شيئا تقرب هذا الحكم من كتاب الله بحيث يتفاوت الحكم في المسألة الواحدة حكم واحد يتفاوت بين حال وحال - 00:02:27ضَ
فاعطاه رحمه الله تعالى هذه الاية. نعم احسن الله اليكم قال قلت نعم. قال الله وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. فان كان من قوم عدو - 00:02:43ضَ
لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهلك. فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهر متتابعين توبة من الله. وكان الله عليما حكيما. قال فاوجب الله بقتل المؤمن خطأ - 00:03:10ضَ
عن الدية وتحرير رقبة. وفي قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة. اذا كانا معا ممنوعي الدم. فيه نسخة اخرى الرسالة اذا ولا اذا اذا كانت الذي يظهر ان الصواب اذ تكون فاتت الشيخ احمد رحمه الله. هذه النسخة الحقيقة تعب عليها الشيخ احمد تعبا شديدا. الذي يظهر ان الصواب هنا - 00:03:40ضَ
او الاقرب انقل الصلاة الاقرب هو اذن. اوجب الله بقتل مؤمن خطأ تحرير الديانة. وفي قتل ذي الميثاق وفي قتل للميثاق الدياة وتحرير رقبة اذ كان المؤمن وذو الميثاق ممنوع الدم - 00:04:12ضَ
اما اذا فالظاهر ان الصواب ان الاقرب يعني ان يقال اذ ليست هي على سبيل الشرط اذا كان المؤمن ممنوع الدم قطعا وممنوع الدم واذا كان المعاهد ممنوع الدم هو ما صار معاهدا الا واقترن به من عدا فالذي يظهر الذي يظهر والله اعلم - 00:04:36ضَ
ان الاقرب هو اذ هذا الذي يظهر فتكون اقرب من كلمة اذا لانهما ممنوعة. الدم يقينا المؤمن وذو الميثاق. نعم. قال فاوجب الله بقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير رقبة. وفي قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة. اذ كان معا ممنوعي - 00:04:56ضَ
بالايمان والعهد والدار مع فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو ممنوع ممنوع بالايمان فجعل قيلت فيه الكفارة باتلافه ولم تجعل فيه الدية وهو ممنوع الدم بالايمان. فلما كان الولدان والنساء من - 00:05:19ضَ
لا ممنوعين بايمان ولا دار. لم يكن فيهم عقل ولا قود ولا دية ولا مأثم ان شاء الله. ولا في بقية كلامه ما قد يجعل حقيقة قوله اذا قد يجعل لها شيئا من - 00:05:39ضَ
الوجه على ما ذكرنا وان كان الامر محتملا الشافعي رحمه الله يقرب له لما قال يعني كيف يحل صبيان المشركين ونسائهم في حال ويمنع في حال وضح لذلك بغيره يعني بحكم - 00:05:55ضَ
يتفاوت بان يكون هناك الحكم في حال القتل في موضع وحكم اخر على قتل نفس المؤمن في موضع فقال رحمه الله هذه الاية ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ - 00:06:13ضَ
من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية لاحظ هنا سلامة لاهله. لاحظون انه بدأ بالرقبة في قتل المسلم للمسلم في دار الاسلام ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. فان كان من قوم عدو لكم - 00:06:35ضَ
وهو مؤمن هذا رجل من المسلمين لكنه في دار كفار معادين محاربين فتحرير رقبة مؤمنة وليس فيه دية لان اهله كفار لان الدار هذه دار كفر فان كان من قوم - 00:06:54ضَ
هذا المقتول من قوم هم اعداء لك اعداء لكم. فما تعطونهم الدية يعني انهم اعداء. لكن يلزمه تحرير الرقبة المؤمنة. الان تفاوت الحكم بين دار الاسلام ففيه هدية وفي تحرير رقبة لكن لما قتل هذا المؤمن - 00:07:16ضَ
في دار كفر صارت فيه الرقبة دون ادية. وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله ولاحظوا انه سبحان الله بدأ بالدية لان بيننا وبينهم الدية بدأت بدي اياه قبل تحرير الرقبة. بينما في قتل مؤمن بدأ بتحرير الرقبة قبل الدية - 00:07:33ضَ
هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة ثم قال اوجب الله بقتل المؤمن خطأ شيئين الدية وتحرير الرقبة اذا قتل المعاهد خطأ ولان له عهدا فانه له دية المعاهد وايضا فيه تحرير الرقبة - 00:07:55ضَ
وذلك ان المؤمن وده العهد كلاهما ممنوعا الدم يعني لا يحل ان يقتل لماذا؟ بالايمان وبالعهد والدار المؤمن واضح انه ممنوع ان يقتل بايمانه والمعاهد بعهده وممنوع ان المؤمن ان يقتل في دار الايمان - 00:08:18ضَ
ممنوع ان يقتل المعاهد لانه من دار عهد فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو ممنوع بالايمان لاحظ الدار غير ممنوعة لدار الكفر لكن المؤمن ممنوع فجعلت فيه الكفارة باتلافه ولم تجعل فيه الدية. لان الدار دار كفر محاربة - 00:08:42ضَ
الذي يلزم هو تحرير الرقبة فقط قال هو ممنوع بالايمان لانه مؤمن لا يجوز قتله. وقتل خطأ ففيه الكفارة اذا اتلف ولم تجعل فيه الدية ممنوع الدم بالامام. فلم ثم قاس. فقال لما كان الولدان والنساء من المشركين - 00:09:07ضَ
لا ممنوعين بايمان ولا بدار اذا بيتوا ورموا بالمنجنيق او بالقصف الحربي الحديث بطائرات او بمدافع. ثم ماتوا ضمن من مات هم ليست لهم دار تمنعهم. لان دارهم دار كفر - 00:09:26ضَ
محاربة وهم ليسوا من اهل الاسلام فلذلك جازت الاغارة وان ترتب على هذه الاغارة قتل لهم غير مقصود ليس فيهم عقل وليس فيهم قود ولا دية ولا مأثم. لانهم قتلوا - 00:09:44ضَ
في اثناء الاغارة من الدار دار كفر. وهم ليسوا من المسلمين فقطعا ليس هناك دية لهم ولا اثم على من قتلهم غير متعمدا استقصادهم تحديدا وليس هناك آآ قود. نعم - 00:10:02ضَ
وكذلك ليس هناك كفارة احسن الله اليكم. قال رحمه الله فقال فاذكر وجوها من الاحاديث المختلفة عند بعض الناس ايضا فقلت اخبرنا مالك عن صف عن صفوان ابن ابن سليم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله - 00:10:18ضَ
صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال اخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال الشافعي فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:40ضَ
في غسل يوم الجمعة واجب وامره بالغسل يحتمل معنيين الظاهر منهما انه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة الا بالغسل. كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل. ويحتمل واجب في الاختيار والاخلاق والنظافة - 00:11:00ضَ
قال اخبرنا مالك عن الزهري عن سالم قال دخل رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر اية ساعة هذه؟ فقال يا امير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على ان - 00:11:20ضَ
توضأت فقال عمر الوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال اخبرنا الثقة عن معمل عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه مثل معنى حديث مالك. وسمى الداخل يوم الجمعة بغير غسل - 00:11:40ضَ
عثمان ابن عفان قال فلما حفظ عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر بالغسل. وعلم ان عثمان قد علم من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل. ثم ذكر عمر العثمان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. وعلم عثمان ذلك - 00:12:00ضَ
فلو ذهب على متوهم ان عثمان نسي فقد ذكره عمر قبل الصلاة بنسيانه فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولما لم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على انهما قد علما ان عمر ابن ابي امر قد علما ان امر رسول الله صلى - 00:12:20ضَ
الله عليه وسلم بالرشد على الاختيار. لا على الا يجزئ غيره. لان عمر لم يكن ليدع امره بالغسل ولا عثمان. اذ علمنا انه ذاكر لترك الغسل. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. الا والغسل كما وصفنا على الاختيار. قال - 00:12:40ضَ
روى البصريون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل. قال اخبرنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس عمال انفسهم وكانوا يروحون بهيئاتهم - 00:13:00ضَ
فقيل لهم لو اغتسلتم هذه مسألة اخرى ايضا ذكرناها تتعلق بغسل الجمعة فجاء عنه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. اخذ من هذا الحديث بعض اهل العلم ان الغسل يوم الجمعة واجب - 00:13:20ضَ
الوجوب الذي اذا خاطبك به الشرع يخاطبك به خطاب الالزام فتكون شرعا آثما. اذا لم تغتسل يوم الجمعة. لانه واجب كغيره من الواجبات وايدوه بالحديث الاخر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. واللام هنا ايضا لام الامر - 00:13:38ضَ
يقول الشافعي الحديث هذا والذي قبله يحتمي الأمرين اثنين الظاهر ما هو؟ انه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة الا بالغسل وتكون الغسل تكون الجمعة مخصوصة بهذا الحكم الصلوات كلها يجزئ فيها الوضوء - 00:14:03ضَ
يقول لكن غسل الجمعة جاء فيه هذا الحديث انه يجب على من اتى الجمعة ان يغتسل. قال فهذا الاحتمال الاول ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اراد بالوجوب هنا ان لا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة الا بالغسل - 00:14:22ضَ
تماما كما ان الجنوب اذا اجنب لا يجزئه في الطهارة الا الغسل هذا الاحتمال الاول قال الاحتمال الثاني ان يكون الواجب المراد به ان يكون المراد به واجب الاختيار والاخلاق والنظافة فلا يصل الى - 00:14:39ضَ
الواجب الذي يأثم تاركه ثم استدل على هذا بهذا الخبر ان عمر رضي الله عنه كان يخطب على المنبر فجاء عثمان رضي الله تعالى عنه فلما رأى عمر عثمان قد دخل في هذا الوقت - 00:14:57ضَ
قال اية ساعة هذه مراده ان مثلك يا عثمان في فضله وجلالة قدره كان ينبغي ان يبكر والا يدخل الامام قد بدأ في الخطبة فاعتذر رضي الله عنه بقوله يا امير المؤمنين انقلبت من السوق حدث كلام الان ولا لا؟ حدث كلام بين - 00:15:17ضَ
المأموم بين الخطيب وبين عثمان وهذا يجوز. اذا كلمك الخطيب فلك ان تتكلم يوم الجمعة وهكذا عند الحاجة قد يحتاج الى ان يتكلم مع الخطيب كما في حديث الرجل الذي اتى ودخل من من باب وقال يا رسول الله هلكات الأموال - 00:15:38ضَ
ادعوا الله طلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يستسقي هذا وضع اخر عند الحاجة يكلم الخطيب اما الاصل فهو الانصات لكن اذا كلمك الخطيب تجيب فقال يا امير المؤمنين انقلبت من السوق. يعني اتيت رجعت من السوق فسمعت النداء - 00:16:00ضَ
فما زدت على ان توضأت قال عمر الوضوء ايضا يعني ما اغتسلت وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل الان جاءنا هذا الحديث ايضا عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ففهم عمر رضي الله عنه من الحديث الامر بالغسل - 00:16:14ضَ
الامر لا شك انه يدل على الوجوب ما لم تصرفه قرينة وذكرنا على هذا مثالا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب - 00:16:36ضَ
فلما كررها بصيغة الامر والامر يقتضي الوجوب. صرف الوجوب بقوله لمن شاء هنا قول لمن شاء هذه قرينة تصف الوجوه فلما قال عمر رضي الله عنه هذا الوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بغسل - 00:16:51ضَ
بدأ الشافعي يأخذ فقه هذه المسألة يقول عمر حفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل وعلم ان عثمان يعرف امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وذكر عمر عثمان بالغسل حتى لا يقول قائل لعل عثمان نسي - 00:17:10ضَ
لماذا لم يأمر عمر عثمان بالانصراف وقال اذهب واغتسل هذا فقه المسألة يقول لما لم يترك عثمان الصلاة للغسل فلو انه كان ناسي لذكره عمر فقال ذكرتني يا امير المؤمنين ساغتسل. يقول بقي ما ذهب - 00:17:31ضَ
عمر لم ينظره بالخروج. لم يقل اذهب الان واغتسل قد ذكرتك دل ذلك على ان عثمان وعمر رضي الله عنهما يعلمان ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة على الاختيار - 00:17:48ضَ
ان لو كان الامر على الوجوب الحتمي لما سكت عمر على عثمان ولبادر اصلا عثمان لما ذكر قال ساذهب اغتسل ساذهب واغتسل قال فدل على ان الامر هنا على الاختيار - 00:18:03ضَ
لا على انه لا يجزئ لان عمر لو كان يعتقد ان الامر هنا للوجوب الحتمي لم يدع عثمان يبقى وايضا عثمان لو كان يعتقد ان الامر هنا للوجوب انصرف لبيته واغتسل - 00:18:18ضَ
ثم ذكر هذا الحديث ان المصريين رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. ماذا يريد ان هذا الحديث فيه تبيين - 00:18:38ضَ
ان الامر في قوله ان الوجوب في قوله غسل غسل الجمعة واجب جاء في هذا التخيير ان اغتسل ان توضأت يوم الجمعة واتيت بدون غسل فبها ونعمة امر طيب وان اغتسلت فالغسل - 00:18:55ضَ
افضل لكن المعول على هل يصح الحديث او لا يصح لان في من ضاعف الحديث ثم اورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس عمال انفسهم يعني ما كان عندهم في بداية الاسلام ما كان عندهم - 00:19:10ضَ
في اكثرهم وان كان يوجد عند بعضهم ما كان عندهم خدام يخدمونهم فكانوا هم يتولون العمل بانفسهم في وبساتينهم وفي اغنامهم وفي اسواقهم اذا اتوا للجمعة يأتي الواحد منهم وفيه ما فيه من الرائحة من العرق ونحوه فقيل لو اغتسلت لاحظ العبارة - 00:19:27ضَ
لو اغتسلتم لو اغتسلتم هل فيها امر ما فيها لو اغتسلتم يكون الامر اجود من اهل العلم من الح ومنهم الشيخ احمد رحمه الله فانه الح على ان غسل الجمعة واجب - 00:19:51ضَ
يقول لكن ما ذكره الشافعي لا يرد علينا يقول انه لابد واجب غسل الجمعة يقول لا يرد علينا لاننا نقول ان غسل الجمعة واجب لكن لا نقول انه ايش شرط - 00:20:07ضَ
ما قلنا انه شرط لان اذا صار شرطا لا تصح الجمعة لكن نقول واجب متحتم على الاتي للجمعة يلزمه لكن صلاته صحيحة او غير صحيحة صحيحة يقول فبذلك ينفصل تنفصل من هذا الايراد الذي اورده الشافعي رحمه الله. والمسألة محل خلاف بين اهل العلم والذي ينبغي - 00:20:21ضَ
الخروج من الخلاف لان الخلاف فيه قوة الحقيقة يعني الذي يقول لك غسل الجمعة واجب على كل محتلم يقول انا مستمسك بالحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واجب والاصل - 00:20:43ضَ
وعمر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك والامر للوجوب ولا قرينة تصرفه في نظر هؤلاء اما ما يتعلق بخبر عثمان وعمر وعثمان لا شك انه انه - 00:20:56ضَ
قوي بالنسبة لاصحاب القول الاول لكن قد يعني قد يجيب عنه مثلا هؤلاء بانه قد يقول لك ضاق عليه الوقت كذا او بالجواب الذي اجاب به الشيخ احمد يقول لهم لا يقول نحن لا نقول انه شرط - 00:21:11ضَ
ان الذي يأتي الى الجمعة ولم يغتسل وجمعته باطلة ما قلنا هذا. لكن نقول انه واجب كما امر كما اوجبه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يؤثر في صحة الصلاة. بناء عليه - 00:21:25ضَ
ما الذي يضر المسلم وقد توفرت المياه ولله الحمد وسهل تدفئتها من ان يلازم غسل الجمعة دائما احرص على ملازمة غسل الجمعة لتخرج من هذا الخلاف. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله - 00:21:38ضَ
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره. قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد ومحمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه - 00:22:00ضَ
قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. قال الشافعي فلو لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على ان نهيه - 00:22:20ضَ
عن ان يخطب على خطبة اخيه على معنى دون معنى. كان الظاهر ان حراما ان يخطب المرء على خطبة غيره من حين يبتدأ الى ان يدعها. قال وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه يحتمل ان يكون - 00:22:40ضَ
ومن اراد به في معنى الحديث ولم يسمع من حدثه السبب الذي الذي له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فأديا بعضه دون بعض او شك في بعضه وسكت عما شكا فيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:00ضَ
قيل عن رجل خطب امرأة فرضيته واذنت في نكاحه. فخطبها ارجح عندها منه. فرجعت عن الاول الذي اذنت في انكاحه فنهى عن خطبة المرأة اذا كانت بهذه الحال. وقد يكون ان ترجع عمن اذنت في انكاحه. فلا ينكحها - 00:23:20ضَ
من رجعت له فيكون فسادا عليها وعلى خاطبها الذي اذنت في نكاحه. فان قال قائل لم صرت الى ان تقول نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يخطب الرجل على خطبة اخيه على معنى دون معنى فبادلالة - 00:23:40ضَ
نبدأ ان شاء الله من اول بس والله اعلم وصلى الله وسلم - 00:24:00ضَ