صفة الصلاة - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
576 - حكم قضاء الصلاة الفائتة في وقتها من اليوم التالي - نور على الدرب
التفريغ
وهي اذا فاتت الصلاة عن وقتها تركها الى ان يأتي وقت الثانية مثلا الظهر يتركها يتركها للظهر في اليوم التالي آآ هل لهم شيء يتعلقون به لا هذا جهل نقول بعض العامة لا لا اصل له. نعم. لا يجوز تأخيرها الى وقت اخر ولو قريبا. اذا اذا - 00:00:00ضَ
الظهر ليس له ان يؤخرها الى وقت العصر ولا الى الظهر اتي. بل يجب ان يبادر بها اذا اذا تنبه الذكر. نعم. متى تنبه وجب ان يفعلها كما تقدم وليس له تأخيرها متى ذكر. هم. نعم - 00:00:20ضَ