الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين يقول المؤلف غفر الله لنا وله اصل حجم الحرمان لا يدخل على الزوجين والابوين والولد ويسقط الجد ويسقط الجد بالاب وكل جد وابن ابعد - 00:00:00
في اقرب وكل جدة بام والقربى منهن تحجب البعد مطلقا لا ابا امه او ام ابيه ولا يرث الا ثلاث ام الام وام وام اب وام ابي ابي وام ابي اب. وان عرونا امومة. ولذات قرابتين مع - 00:00:20
ذات قرابة ثلثا السدس ويسقط ولد الابوين بابن وان نزل واب وولد الاب بهؤلاء واخ لابوين وابن اخ ان بهؤلاء وجد وولد الام بولد وولد ابن وان نزل واب وابيه وان علا ومن لا يرث لمانع فيه لا - 00:00:40
احجب الحجم في اللغة هو المنع واما في الشرع فهو منع من قام به سبب الارث من الارث منع من قام به سبب الارث من الارث وهو ينقسم الى آآ قسمين - 00:01:00
القسم الاول ما هو؟ حجب حرمان وهو الذي ذكر المؤلف وهو مقصود اصلا في هذا الفصل والنوع الثاني والقسم الثاني حجب نقصان وحجب النقصان هو نقل الوارث من اوفر حظيه - 00:01:19
الى الاقل وهذا يدخل على كل الورثة حجم النقصان هو نقل الوارث من اوفر حظيه الى اقل وهذا يدخل على كل الورثة. القسم الثاني حجب الحرمان وهو ان يسقط الشخص - 00:01:39
غيره بالكلية ولا يدخل على ستة ورثة كما سيذكرهم المؤلف لا يدخل على ستة ورثة قال حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والابوين الولد يعني الابن والبنت فهؤلاء ستة لا يدخل عليهم حجب الحرمان يعني لا يحرمون من الميراث ابدا - 00:01:54
وضابطهم كما قال الشيخ منصور من ادلى الى الميت بنفسه ظابط هؤلاء الذين لا يسقطون ابدا ولا يحرمون هم من ادلى للميت بنفسه يعني بلا واسطة بلا واسطة ثم قال رحمه الله - 00:02:28
ويسقط الجد بالاب وكل جد يسقط الجد بالاب وكل جد ابعد من الجد الاقرب يسقط ايضا بالاب وابن الابعد باقرب يعني يسقط ابن الابن بالابن وابن ابن الابن بابن الابن وهكذا - 00:02:51
وكل جدة بام كل جدة وجدات الوالدات عندنا ثلاث كما سيذكره المؤلف والقربى منهن تحجب البعد الجدة القريبة تحجب الجنة البعيدة مطلقا. يعني سواء كانتا من جهة واحدة كام امام - 00:03:20
وام ام ام هذي من جهة واحدة او من جهتين كام امام وام ام اب مثلا امام وام ام اب. ام الام تحجب ام ام الاب لان ام ام الاب ابعد من - 00:03:43
ام الام لا اب امه الاب لا يحجب امه يعني ان الجدة ثالث مع ايش ابنها ترث مع ابنها وذكرنا هذا خلافا للشافعية الشافعية لا يورثون الجدة مع ابنها وعندهم قاعدة وهي كل من ادلى - 00:04:02
بواسطة حجبته تلك الواسطة الا اولاد الام عندهم فقط الا اولاد الام وعندنا الحنابلة الا اولاد الام اولاد الام يرثون مع الام مع انهم يدلون الى الميت يعني يصلون الى الميت بالام. ومع ذلك يرثون معها. وايضا الشيء الثاني عندنا - 00:04:30
الجدة من جهة الاب ترث مع ابنها والوسيط بينها وبين الميت هو ابنها ومع ذلك لا يحجبها خلافا للشافعية خلافا للشافعية ويعني ذكر بعض المشايخ سؤالنا الرحبية ليس فيها هذا الامر وفعلا لا يعني بحثت فيها ما وجدت - 00:04:51
لكن تحققنا من مصادر اخرى يعني او مراجع اخرى ان الشافعية لا يورثون الجد مع ابنها اما اذا لم يكن ابنها موجودا فيورثونها. يعني ثالث ام الام مع الاب لكن ام الاب - 00:05:13
مع الاب لا يورثونها الشافعية نحن نورثها الحنابلة يورثونها او ام ابيه. كذلك ام اب الاب لا يحجبها الاب ام ابيه ام ابي الاب لا يحجبها الاب. فالاب لا يحجب امه ولا جدته - 00:05:31
لا يحجب امه ولا جدته من جهة ابيه طبعا ولا يرث الا ثلاث ام ام وام اب وام ابي الاب وان علونا امومة. وهؤلاء اذا يعني وجد هؤلاء الثلاثة من من الذي يرث منهن - 00:05:54
مم ام الام وام الاب. طيب وام ابي الاب هي اولا بعيدة ثانيا محجوبة بايش بامه الان لانها اقرب منها لا لا تحجبها ام الام وام الام احسنتم نعم ام الام لانها اقرب من احسنت - 00:06:16
قلنا سواء كانت من جهة او من جهتين ولذات قرابتين يعني الجدة التي لها قرابتين من الميت مع ذات قرابة مع جدة لها قرابة واحدة ثلثاء السدس يقسم السدس ثلاثة اقسام - 00:06:38
ثلثا للجدة التي ذات قرابتين والثلث للجدادات القرابة الواحدة ويمثلون له لو تزوج الانسان بنته عمته فاتت بولد فاتت بولد فهذه تكون الجدة لها ايش من جهتين تكون جدة من جهتين - 00:06:54
اه لا نريد التفصيل فيها ارجعوا لها في موجودة في الروظ وفي كشف المخدرات لانها فيها يعني يضربون مثال لو تزوج الانسان بنت عمته فانجبت ولدا او تزوج بنت خالته كذلك - 00:07:21
ويسقط ولد الابوين. من هو ولد الابوين وله الشقيق يسقط بثلاثة اولا بالابن ثانيا بابن الابن وان نزل بابن الابن وان نزل. ثالثا يسقط بالاب الاخ الشقيق يسقط بالابن وابن الابن للميت - 00:07:38
وبابي الميت ثم قال وولد الابي هذا الاخ لاب يسقط باربعة باربعة بهؤلاء يعني الثلاثة المذكورين الابن وابن الابن والاب والرابع هو الاخ ايش؟ لابوين له الاخ الشقيق وابن اخ - 00:08:02
ابن الاخ لابوين او الاب يسقط بهؤلاء يعني الاربعة كلهم بالابن ابن الاخ يسقط بالابن وابن الابن وبالاب و اه الاخ الشقيق والاخ لابوين الاخ الاب الاخ الاب ويسقط ايضا - 00:08:24
بالجد يسقط بالجلد وولد الام مراد به الاخ لام اخو الميت منامه بماذا يسقط؟ يسقط باربعة يسقط بالولد بولد ميت سواء كان الولد ذكرا او انثى ذكرا او انثى الثاني بولد ابن بولد الابن للميت - 00:08:50
سواء ذكرا او انثى وان نزل وان نزل والثالث يسقط بالاب. الاخ اليوم يسقط بوجود الاب وابيه يعني وبالجد ايضا ابو الاب وين على؟ اب الاب الاب الاب وهكذا وين عانى - 00:09:11
قالوا من لا يرث لمانع فيه لا يحجب. من لا يثني وجود مانع فيه. موانع الارث الثلاثة. وهي القتل والرق واختلاف الدين. فوجوده كعدم لا يؤثر لا يحجب ابدا لا حرمانا ولا - 00:09:32
نقصانا قال فصل والعصبة والعصبة جمعهم عاصب من العصر وهو شد والعاصف شرعا هو من يرث من يرث بلا تقدير يعني ليس لهم شيء مقدر في الكتاب ولا في السنة - 00:09:49
من يرث بلا تقدير والعصبات ثلاثة انواع ايضا الاول عاصب بالنفس وعاصم مع الغير وعاصم بالغيب عصبة بالنفس وعصبة مع الغير وعصبة بالغير اه العصبة لها احكام الحكم الاول قال يأخذ ما ابقت الفروض - 00:10:16
هذا الحكم الاول وقبل ذلك قبل هذا الذي كان المؤلف الحكم الاول قبل ذلك انه يبدأ هي مسألة فرضية يبدأ بذوي الفرض الذي يجتمع معه يعطى فرضا يعطى فرظه والحكم الثاني - 00:10:49
يأخذ ما ابقت الفروض بعد ما نعطي اصحاب الفروض فروضهم يأخذ ما ابقت الفروض. الحكم الثالث ان لم يبق شيء سقط مطلقا سقط مطلقا وقوله مطلقا يريد ان يخرج مسألة مشهورة وهي مسألة - 00:11:08
المشركة مسألة المشركة والمشركة لا تتمشى على قواعد المذهب وانما هي على مذهب الشافعية وهي التي يسمونها ايش؟ مسألة الحمارية وهذه مسألة مشهورة وهي زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء - 00:11:27
واخوتنا اشقاء. فالمذهب عندنا ان الزوج يأخذ ايش النصف والام تأخذ السدس والاخوة اليوم يأخذون الثلث اكتملت الفروض الان نصف وسدس وثلث هذا نصف اخر اكتملت الفروض بقي ايش؟ الاخوة لاب. او الاخوة الاشقاء او الاخوة لابي - 00:11:53
هؤلاء عندنا في المذهب يسقطون يسقطون لا يرثون. واما عند الشافعية فيورثونهم. يورثونهم وهي مسألة مشهورة ان ابانا حمارا او ابانا ابانا حجرا في اليم والذي ورثه عمر رضي الله عنه في ابتداء امره امره اسقطه ثم ورثهم. واما علي رضي الله عنه فلا يورثهم. وهو الذي مشى عليه - 00:12:23
المذهب في شركهم عمر رضي الله عنه يشركهم مع الاخوة اليوم ايش كيف الاخوة يا شباب والذين لي اب مم عجيب هو عموما احنا عندنا لا يرثون مطلقا ما ادري الشافعية ما اضبط مذهبها لكن المهم انهم آآ يشركون الاخوة لكن ان تقول انهم الاخوة - 00:12:48
الاشقاء جميل جميل لانهم يعني يقولون هب ان امنا ايش؟ واحدة يعني قد تكون ام واحدة. احسنت والاخوة لام آآ ثم بعد ذلك كما قلنا يسقطون او يسقط الاخوة لاب او الاخوة الاشقاء - 00:13:23
الحكم الرابع للعصبة انفرد العاصي اخذ جميع جميع المال لكن للجد وللاب ثلاث حالات فيرثان بالتعصيب فقط يرث الاب الجد بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن عدم الولد الميت - 00:13:43
سواء كان ذكر او انثى وايضا مع عدم ولد ابن الميت سواء كان ذكر او انثى التعصيب يأخذ ايش؟ الباقي وبالفرظ فقط هذا الحالة الثانية يرثان الجد والاب بالفرظ فقط مع ذكوريته - 00:14:13
فكده مثلا لو توفي عن ام واب واخوة او ابناء وابناء للميت فقط فان الاب يلد كم السدس فقط ولهم الثلث والباقي للابناء الحالة الثالثة الزمان بالفرض والتعصيب مع انوثيته يعني انوثية - 00:14:31
الولد الولد او انوثية ولد الابن كمثلا توفي عن ايش ام واب وبنت مثلا ام واب وبنت فالاب كم يرث السدس والام السدس والبنت كم النصف يبقى كم؟ يبقى سدس يأخذه الاب تعصيبا - 00:14:53
يعني نصف البنت وسلس الاب وسلس الام هذا ثلث يبقى فقط سدس حتى يكتمل النصف الاخر فيأخذه الاب تعصيبا فذكرنا ايضا من العصبات الثلاثة انه هذي النوع الاول العصبي للنفس وهو وهو كل - 00:15:20
ذكر ليس بينه وبين الميت في نسبه اليه انثى العاصي بالنفس هو كل ذكر ليس بينه وبين الميت في نسبه اليه انثى ما عدا ايش الزوج لانه صاحب فرض وكذلك الاخوة لام - 00:15:39
لكنهم هؤلاء اصحاب فروظ جهة العصوبة عندنا ستة الاول البنوة والثاني الابوة والثالث يأتي بعدهم مرتبين الجدود والاخوة ثم الرابع بنو الاخوة ثم الخامس العمومة ثم السادس الولاء. هذه جهات - 00:15:58
العصوبة بالمذهب النوع الثاني العصبة مع الغير وذكر بقوله واخت فاكثر مع بنت او بنت ابن فاكثر يرثن ما فظل ما فضل عن فرض ايش البنت ما فضل عن فرظ - 00:16:28
البنت لو كان هناك بنت مثلا مات عن بنت واخت مات عن بنت واخت فحينئذ البنت ترث كم النصف والباقي تأخذه الاخت تعصيبا. الاخت الابوين او اليابان فقط طبعا. الاخت اليابوين او اليابان - 00:16:57
تأخذ الباقي تعصيبا لو مثلا توفي عن بنت وبنت ابن واخت شقيقة فالبنت لها كم النصف وبيت الابن لها الثلث تكبيرة الثلثين والباقي يكون للاخت والباقي يكون للاخت طيب لو توفي عن ابنتين - 00:17:20
وبنت ابن و اخت شقيقة ها ها ما الذي يسقط تسقط بنت الابن لان البنتين استكملتا الثلثين. فتكون المسألة للبنتين الثلاثاء وبنت الابن ساقطة والباقي ليش؟ للاخت النوع الثالث من العصبات عصبة بالغير - 00:17:51
عصبة في الغير وهي في اربعة الابن يعصب ايش اخته الابن يعصب اخته وابن الابن هالثاني وابنه قال ابن الابن يعصب ايضا اخته يعصب اخته وكذلك يعصب بنت عمه التي في درجته - 00:18:22
وكذلك يعصب من هي اعلى منه اذا احتاجت اليه وتحتاج اليه البنت الابن التي اعلى منه تحتاج اليه اذا لم تكن صاحبة ايش فرض اذا لم تكن صاحبة فرض فانه يعصبها - 00:18:50
ابن الابن الذي هو انزل منها اذا لم تكن مثل مثلا توفي عن ابنتين وبنت ابن وابن ابن ابنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابنتين وبنت ابن وبن ابن ابن - 00:19:10
البنتين كم الثلاثاء ومثل ابن مفروض انه ايش؟ تسقط ليس لها فرض لكن هذا الاخ يسمونه ايش الاخ المبارك فيعصب ابن ابن الابن هذا الذي هو انزل منها يعصبها حتى ايش؟ وتسقط فيرثون الذكر - 00:19:29
مثل حظ ابن تيمية والاخ الابوين يعصب اخته يعصب اخته هل يعصب آآ مثلا آآ بنت عمه بنت اخيه بنت اخيه هم ايش؟ لا احسنت هي لا تلد اه كذلك - 00:19:49
الاخ لابوين آآ يعصب اخته التي هي الاخت فقط التي هي الاخت اما بنت الاخ يعني بنت عم الميت هذه لا تعرف فلا يعصبها. يعصب اخته فقط. فالاخ لابويه الشقيق يعصب الاخت الشقيقة. فقط - 00:20:15
ولا يعصب من هو ايش؟ من هي مثلا انزل منه او اعلى منه. ما يعصب ورابعا او لاب الاخ لاب يعصب ايضا اخته فقط قال يعصبون اخواتهم اخواتهم فلذكر مثل مال انثى للذكر مثل حظ الانثيين - 00:20:37
قالوا متى كان كان العاصب عمن متى كان العاصي مع من فانه ينفرد بالارث ماذا لماذا لا يعصب اخته العم احسنت لانها عمت ميت من ذوي الارحام اخته العمة عمة الميت لا يعصبها فينفرد بالارث - 00:21:00
او ابنه متى كان العاص ابن العم فينفرد بالاث لماذا لا يعصب اخته لان اخته بنت الاخ للميت وبنت الاخ الميت من ذوي الارحام او ابن اخ او ابن اخ سواء لابوين او لابن. هذا اذا انفرد ياخذ الارث كله. كله لماذا؟ ولا يعصب اخته لان اخته من ذوي الارحام - 00:21:26
وهي بنت اخ الميت بنت اخ الميت انفرد بالاثم دون اخواته. لان اخوات هؤلاء الثلاثة من ذوي الارحام. قالوا وان عدمت عصرت النسب ورث المولى المعتق اذا عدمت جميع العصبات - 00:21:54
فان الذي يرث المولى المعتق المولى يعني الذي يعتق هذا الميت الذي من بالعتق على هذا الميت هو الذي يرثه. مطلقا سواء كان هذا المعتق ذكرا او انثى ولذلك عندكم في الرحابية قال وليس في النساء - 00:22:13
طر عصب الا التي من نت بعيد عتق الرقبة. هذه المرأة التي تعتق اذا اعتقت مثلا شخصا او امرأة وماتت هذه المرأة ولم يرثها احد فان هذه المعتقة ترث منها - 00:22:34
ثم عصبته يعني اذا لم يكن المعتق المولى المعتق ليس موجودا ننتقل الى عصبة هذا المعتق الذكور الاقرب فالاقرب والاقرب له كما ذكرنا سابقا الابناء ثم ايش؟ ابوه ثم جده واخوته ثم بنوا الاخوة ثم العمومة - 00:22:50
ثم قال افالاقرب كالنسب كالنسب - 00:23:13
التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين يقول المؤلف غفر الله لنا وله اصل حجم الحرمان لا يدخل على الزوجين والابوين والولد ويسقط الجد ويسقط الجد بالاب وكل جد وابن ابعد - 00:00:00
في اقرب وكل جدة بام والقربى منهن تحجب البعد مطلقا لا ابا امه او ام ابيه ولا يرث الا ثلاث ام الام وام وام اب وام ابي ابي وام ابي اب. وان عرونا امومة. ولذات قرابتين مع - 00:00:20
ذات قرابة ثلثا السدس ويسقط ولد الابوين بابن وان نزل واب وولد الاب بهؤلاء واخ لابوين وابن اخ ان بهؤلاء وجد وولد الام بولد وولد ابن وان نزل واب وابيه وان علا ومن لا يرث لمانع فيه لا - 00:00:40
احجب الحجم في اللغة هو المنع واما في الشرع فهو منع من قام به سبب الارث من الارث منع من قام به سبب الارث من الارث وهو ينقسم الى آآ قسمين - 00:01:00
القسم الاول ما هو؟ حجب حرمان وهو الذي ذكر المؤلف وهو مقصود اصلا في هذا الفصل والنوع الثاني والقسم الثاني حجب نقصان وحجب النقصان هو نقل الوارث من اوفر حظيه - 00:01:19
الى الاقل وهذا يدخل على كل الورثة حجم النقصان هو نقل الوارث من اوفر حظيه الى اقل وهذا يدخل على كل الورثة. القسم الثاني حجب الحرمان وهو ان يسقط الشخص - 00:01:39
غيره بالكلية ولا يدخل على ستة ورثة كما سيذكرهم المؤلف لا يدخل على ستة ورثة قال حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والابوين الولد يعني الابن والبنت فهؤلاء ستة لا يدخل عليهم حجب الحرمان يعني لا يحرمون من الميراث ابدا - 00:01:54
وضابطهم كما قال الشيخ منصور من ادلى الى الميت بنفسه ظابط هؤلاء الذين لا يسقطون ابدا ولا يحرمون هم من ادلى للميت بنفسه يعني بلا واسطة بلا واسطة ثم قال رحمه الله - 00:02:28
ويسقط الجد بالاب وكل جد يسقط الجد بالاب وكل جد ابعد من الجد الاقرب يسقط ايضا بالاب وابن الابعد باقرب يعني يسقط ابن الابن بالابن وابن ابن الابن بابن الابن وهكذا - 00:02:51
وكل جدة بام كل جدة وجدات الوالدات عندنا ثلاث كما سيذكره المؤلف والقربى منهن تحجب البعد الجدة القريبة تحجب الجنة البعيدة مطلقا. يعني سواء كانتا من جهة واحدة كام امام - 00:03:20
وام ام ام هذي من جهة واحدة او من جهتين كام امام وام ام اب مثلا امام وام ام اب. ام الام تحجب ام ام الاب لان ام ام الاب ابعد من - 00:03:43
ام الام لا اب امه الاب لا يحجب امه يعني ان الجدة ثالث مع ايش ابنها ترث مع ابنها وذكرنا هذا خلافا للشافعية الشافعية لا يورثون الجدة مع ابنها وعندهم قاعدة وهي كل من ادلى - 00:04:02
بواسطة حجبته تلك الواسطة الا اولاد الام عندهم فقط الا اولاد الام وعندنا الحنابلة الا اولاد الام اولاد الام يرثون مع الام مع انهم يدلون الى الميت يعني يصلون الى الميت بالام. ومع ذلك يرثون معها. وايضا الشيء الثاني عندنا - 00:04:30
الجدة من جهة الاب ترث مع ابنها والوسيط بينها وبين الميت هو ابنها ومع ذلك لا يحجبها خلافا للشافعية خلافا للشافعية ويعني ذكر بعض المشايخ سؤالنا الرحبية ليس فيها هذا الامر وفعلا لا يعني بحثت فيها ما وجدت - 00:04:51
لكن تحققنا من مصادر اخرى يعني او مراجع اخرى ان الشافعية لا يورثون الجد مع ابنها اما اذا لم يكن ابنها موجودا فيورثونها. يعني ثالث ام الام مع الاب لكن ام الاب - 00:05:13
مع الاب لا يورثونها الشافعية نحن نورثها الحنابلة يورثونها او ام ابيه. كذلك ام اب الاب لا يحجبها الاب ام ابيه ام ابي الاب لا يحجبها الاب. فالاب لا يحجب امه ولا جدته - 00:05:31
لا يحجب امه ولا جدته من جهة ابيه طبعا ولا يرث الا ثلاث ام ام وام اب وام ابي الاب وان علونا امومة. وهؤلاء اذا يعني وجد هؤلاء الثلاثة من من الذي يرث منهن - 00:05:54
مم ام الام وام الاب. طيب وام ابي الاب هي اولا بعيدة ثانيا محجوبة بايش بامه الان لانها اقرب منها لا لا تحجبها ام الام وام الام احسنتم نعم ام الام لانها اقرب من احسنت - 00:06:16
قلنا سواء كانت من جهة او من جهتين ولذات قرابتين يعني الجدة التي لها قرابتين من الميت مع ذات قرابة مع جدة لها قرابة واحدة ثلثاء السدس يقسم السدس ثلاثة اقسام - 00:06:38
ثلثا للجدة التي ذات قرابتين والثلث للجدادات القرابة الواحدة ويمثلون له لو تزوج الانسان بنته عمته فاتت بولد فاتت بولد فهذه تكون الجدة لها ايش من جهتين تكون جدة من جهتين - 00:06:54
اه لا نريد التفصيل فيها ارجعوا لها في موجودة في الروظ وفي كشف المخدرات لانها فيها يعني يضربون مثال لو تزوج الانسان بنت عمته فانجبت ولدا او تزوج بنت خالته كذلك - 00:07:21
ويسقط ولد الابوين. من هو ولد الابوين وله الشقيق يسقط بثلاثة اولا بالابن ثانيا بابن الابن وان نزل بابن الابن وان نزل. ثالثا يسقط بالاب الاخ الشقيق يسقط بالابن وابن الابن للميت - 00:07:38
وبابي الميت ثم قال وولد الابي هذا الاخ لاب يسقط باربعة باربعة بهؤلاء يعني الثلاثة المذكورين الابن وابن الابن والاب والرابع هو الاخ ايش؟ لابوين له الاخ الشقيق وابن اخ - 00:08:02
ابن الاخ لابوين او الاب يسقط بهؤلاء يعني الاربعة كلهم بالابن ابن الاخ يسقط بالابن وابن الابن وبالاب و اه الاخ الشقيق والاخ لابوين الاخ الاب الاخ الاب ويسقط ايضا - 00:08:24
بالجد يسقط بالجلد وولد الام مراد به الاخ لام اخو الميت منامه بماذا يسقط؟ يسقط باربعة يسقط بالولد بولد ميت سواء كان الولد ذكرا او انثى ذكرا او انثى الثاني بولد ابن بولد الابن للميت - 00:08:50
سواء ذكرا او انثى وان نزل وان نزل والثالث يسقط بالاب. الاخ اليوم يسقط بوجود الاب وابيه يعني وبالجد ايضا ابو الاب وين على؟ اب الاب الاب الاب وهكذا وين عانى - 00:09:11
قالوا من لا يرث لمانع فيه لا يحجب. من لا يثني وجود مانع فيه. موانع الارث الثلاثة. وهي القتل والرق واختلاف الدين. فوجوده كعدم لا يؤثر لا يحجب ابدا لا حرمانا ولا - 00:09:32
نقصانا قال فصل والعصبة والعصبة جمعهم عاصب من العصر وهو شد والعاصف شرعا هو من يرث من يرث بلا تقدير يعني ليس لهم شيء مقدر في الكتاب ولا في السنة - 00:09:49
من يرث بلا تقدير والعصبات ثلاثة انواع ايضا الاول عاصب بالنفس وعاصم مع الغير وعاصم بالغيب عصبة بالنفس وعصبة مع الغير وعصبة بالغير اه العصبة لها احكام الحكم الاول قال يأخذ ما ابقت الفروض - 00:10:16
هذا الحكم الاول وقبل ذلك قبل هذا الذي كان المؤلف الحكم الاول قبل ذلك انه يبدأ هي مسألة فرضية يبدأ بذوي الفرض الذي يجتمع معه يعطى فرضا يعطى فرظه والحكم الثاني - 00:10:49
يأخذ ما ابقت الفروض بعد ما نعطي اصحاب الفروض فروضهم يأخذ ما ابقت الفروض. الحكم الثالث ان لم يبق شيء سقط مطلقا سقط مطلقا وقوله مطلقا يريد ان يخرج مسألة مشهورة وهي مسألة - 00:11:08
المشركة مسألة المشركة والمشركة لا تتمشى على قواعد المذهب وانما هي على مذهب الشافعية وهي التي يسمونها ايش؟ مسألة الحمارية وهذه مسألة مشهورة وهي زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء - 00:11:27
واخوتنا اشقاء. فالمذهب عندنا ان الزوج يأخذ ايش النصف والام تأخذ السدس والاخوة اليوم يأخذون الثلث اكتملت الفروض الان نصف وسدس وثلث هذا نصف اخر اكتملت الفروض بقي ايش؟ الاخوة لاب. او الاخوة الاشقاء او الاخوة لابي - 00:11:53
هؤلاء عندنا في المذهب يسقطون يسقطون لا يرثون. واما عند الشافعية فيورثونهم. يورثونهم وهي مسألة مشهورة ان ابانا حمارا او ابانا ابانا حجرا في اليم والذي ورثه عمر رضي الله عنه في ابتداء امره امره اسقطه ثم ورثهم. واما علي رضي الله عنه فلا يورثهم. وهو الذي مشى عليه - 00:12:23
المذهب في شركهم عمر رضي الله عنه يشركهم مع الاخوة اليوم ايش كيف الاخوة يا شباب والذين لي اب مم عجيب هو عموما احنا عندنا لا يرثون مطلقا ما ادري الشافعية ما اضبط مذهبها لكن المهم انهم آآ يشركون الاخوة لكن ان تقول انهم الاخوة - 00:12:48
الاشقاء جميل جميل لانهم يعني يقولون هب ان امنا ايش؟ واحدة يعني قد تكون ام واحدة. احسنت والاخوة لام آآ ثم بعد ذلك كما قلنا يسقطون او يسقط الاخوة لاب او الاخوة الاشقاء - 00:13:23
الحكم الرابع للعصبة انفرد العاصي اخذ جميع جميع المال لكن للجد وللاب ثلاث حالات فيرثان بالتعصيب فقط يرث الاب الجد بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن عدم الولد الميت - 00:13:43
سواء كان ذكر او انثى وايضا مع عدم ولد ابن الميت سواء كان ذكر او انثى التعصيب يأخذ ايش؟ الباقي وبالفرظ فقط هذا الحالة الثانية يرثان الجد والاب بالفرظ فقط مع ذكوريته - 00:14:13
فكده مثلا لو توفي عن ام واب واخوة او ابناء وابناء للميت فقط فان الاب يلد كم السدس فقط ولهم الثلث والباقي للابناء الحالة الثالثة الزمان بالفرض والتعصيب مع انوثيته يعني انوثية - 00:14:31
الولد الولد او انوثية ولد الابن كمثلا توفي عن ايش ام واب وبنت مثلا ام واب وبنت فالاب كم يرث السدس والام السدس والبنت كم النصف يبقى كم؟ يبقى سدس يأخذه الاب تعصيبا - 00:14:53
يعني نصف البنت وسلس الاب وسلس الام هذا ثلث يبقى فقط سدس حتى يكتمل النصف الاخر فيأخذه الاب تعصيبا فذكرنا ايضا من العصبات الثلاثة انه هذي النوع الاول العصبي للنفس وهو وهو كل - 00:15:20
ذكر ليس بينه وبين الميت في نسبه اليه انثى العاصي بالنفس هو كل ذكر ليس بينه وبين الميت في نسبه اليه انثى ما عدا ايش الزوج لانه صاحب فرض وكذلك الاخوة لام - 00:15:39
لكنهم هؤلاء اصحاب فروظ جهة العصوبة عندنا ستة الاول البنوة والثاني الابوة والثالث يأتي بعدهم مرتبين الجدود والاخوة ثم الرابع بنو الاخوة ثم الخامس العمومة ثم السادس الولاء. هذه جهات - 00:15:58
العصوبة بالمذهب النوع الثاني العصبة مع الغير وذكر بقوله واخت فاكثر مع بنت او بنت ابن فاكثر يرثن ما فظل ما فضل عن فرض ايش البنت ما فضل عن فرظ - 00:16:28
البنت لو كان هناك بنت مثلا مات عن بنت واخت مات عن بنت واخت فحينئذ البنت ترث كم النصف والباقي تأخذه الاخت تعصيبا. الاخت الابوين او اليابان فقط طبعا. الاخت اليابوين او اليابان - 00:16:57
تأخذ الباقي تعصيبا لو مثلا توفي عن بنت وبنت ابن واخت شقيقة فالبنت لها كم النصف وبيت الابن لها الثلث تكبيرة الثلثين والباقي يكون للاخت والباقي يكون للاخت طيب لو توفي عن ابنتين - 00:17:20
وبنت ابن و اخت شقيقة ها ها ما الذي يسقط تسقط بنت الابن لان البنتين استكملتا الثلثين. فتكون المسألة للبنتين الثلاثاء وبنت الابن ساقطة والباقي ليش؟ للاخت النوع الثالث من العصبات عصبة بالغير - 00:17:51
عصبة في الغير وهي في اربعة الابن يعصب ايش اخته الابن يعصب اخته وابن الابن هالثاني وابنه قال ابن الابن يعصب ايضا اخته يعصب اخته وكذلك يعصب بنت عمه التي في درجته - 00:18:22
وكذلك يعصب من هي اعلى منه اذا احتاجت اليه وتحتاج اليه البنت الابن التي اعلى منه تحتاج اليه اذا لم تكن صاحبة ايش فرض اذا لم تكن صاحبة فرض فانه يعصبها - 00:18:50
ابن الابن الذي هو انزل منها اذا لم تكن مثل مثلا توفي عن ابنتين وبنت ابن وابن ابن ابنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابنتين وبنت ابن وبن ابن ابن - 00:19:10
البنتين كم الثلاثاء ومثل ابن مفروض انه ايش؟ تسقط ليس لها فرض لكن هذا الاخ يسمونه ايش الاخ المبارك فيعصب ابن ابن الابن هذا الذي هو انزل منها يعصبها حتى ايش؟ وتسقط فيرثون الذكر - 00:19:29
مثل حظ ابن تيمية والاخ الابوين يعصب اخته يعصب اخته هل يعصب آآ مثلا آآ بنت عمه بنت اخيه بنت اخيه هم ايش؟ لا احسنت هي لا تلد اه كذلك - 00:19:49
الاخ لابوين آآ يعصب اخته التي هي الاخت فقط التي هي الاخت اما بنت الاخ يعني بنت عم الميت هذه لا تعرف فلا يعصبها. يعصب اخته فقط. فالاخ لابويه الشقيق يعصب الاخت الشقيقة. فقط - 00:20:15
ولا يعصب من هو ايش؟ من هي مثلا انزل منه او اعلى منه. ما يعصب ورابعا او لاب الاخ لاب يعصب ايضا اخته فقط قال يعصبون اخواتهم اخواتهم فلذكر مثل مال انثى للذكر مثل حظ الانثيين - 00:20:37
قالوا متى كان كان العاصب عمن متى كان العاصي مع من فانه ينفرد بالارث ماذا لماذا لا يعصب اخته العم احسنت لانها عمت ميت من ذوي الارحام اخته العمة عمة الميت لا يعصبها فينفرد بالارث - 00:21:00
او ابنه متى كان العاص ابن العم فينفرد بالاث لماذا لا يعصب اخته لان اخته بنت الاخ للميت وبنت الاخ الميت من ذوي الارحام او ابن اخ او ابن اخ سواء لابوين او لابن. هذا اذا انفرد ياخذ الارث كله. كله لماذا؟ ولا يعصب اخته لان اخته من ذوي الارحام - 00:21:26
وهي بنت اخ الميت بنت اخ الميت انفرد بالاثم دون اخواته. لان اخوات هؤلاء الثلاثة من ذوي الارحام. قالوا وان عدمت عصرت النسب ورث المولى المعتق اذا عدمت جميع العصبات - 00:21:54
فان الذي يرث المولى المعتق المولى يعني الذي يعتق هذا الميت الذي من بالعتق على هذا الميت هو الذي يرثه. مطلقا سواء كان هذا المعتق ذكرا او انثى ولذلك عندكم في الرحابية قال وليس في النساء - 00:22:13
طر عصب الا التي من نت بعيد عتق الرقبة. هذه المرأة التي تعتق اذا اعتقت مثلا شخصا او امرأة وماتت هذه المرأة ولم يرثها احد فان هذه المعتقة ترث منها - 00:22:34
ثم عصبته يعني اذا لم يكن المعتق المولى المعتق ليس موجودا ننتقل الى عصبة هذا المعتق الذكور الاقرب فالاقرب والاقرب له كما ذكرنا سابقا الابناء ثم ايش؟ ابوه ثم جده واخوته ثم بنوا الاخوة ثم العمومة - 00:22:50
ثم قال افالاقرب كالنسب كالنسب - 00:23:13