التمام في أحاديث الأحكام

٥٨. التمام في أحاديث الأحكام (باب التفليس والحجر- الجزء الثاني) | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

وعن كعب ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدار خذني الحاكم اخرجه ابو داوود مرسلا ورجح ارساله. واحد هذا حديث ضعيف ولكن اهل العلم تكلموا عليه من - 00:00:00ضَ

ناحيتي انه دليل على ماذا؟ على الحاجب. وقلنا الحاجب ما تعريفه؟ ما تعريف الحجر هو منع التصرف في المال. والحجر اما ان يكون لمصلحة المكلف واما ان يكون لمصلحة غيره. مثال المكلف الذي - 00:00:28ضَ

عليه مصلحة نفسه. نعم. الصغير مثلا. يحشر عليه لمصلحة نفسه قمة من التصرف في الماس. ولكنها مختلف في تصرفات الصغير المميز. اختلفوا في ماذا؟ في تصرفات نتكلم بسرعة عن عن من يحجر عليها ومن لا يحجر - 00:00:45ضَ

والخلاف في هذا اختلفوا في تصرفات ماذا؟ الصغير المميز. لان الصغير نوعان غير مميز. وهذا ما دون السابعة وهذا التصرفات باطلة الاجماع اما المميز فاختلفوا في تصرفاته. نعم بعض اهل العلم وهذا هو الصحيح كالمالكية والشافعية اجازوا تصرفاته فيما ينفعه ولم لم يجيزوها فيما - 00:01:05ضَ

فيما لا ينفع اللي هي التصرفات الصغيرة لو تأملتها تجد انها ثلاثة انواع. النوع الاول ماذا؟ فيه نفع محض ما فيه نفع محض له مثل ماذا؟ مثل قبول الهبة مثلا قبول الهبة والعطية. وهناك ما فيه ضرر محض مثل ماذا؟ مثل التبرع. مثل - 00:01:31ضَ

الطلاق الطلاق هذا فيه دار المحض صحيح؟ مم لانه يصح الزواج الصغير الغير مميز كما النوع الثالث تصرفات ليس فيها ضرر خالص وليس فيها نفع خالص بل تحتمل الامرين مسل البيعة. قد يشتري شيئا باكثر من الثمن فيكون ضررا. وقد يشتريه باقل من ثمن مثله بكثير فيكون نفعا - 00:01:51ضَ

فالاظهر ان كل تصرفات الصبي التي تنفعه يصح فيها تصرفه. والتي فيها ضرر عليه او فيها نفع محتمل توقف على اباحة الولي او ابن الولي. توقف على ماذا؟ على اذن الولي. نعم - 00:02:11ضَ

هي خلاصة الكلام ان الصبي تصرفاته اذا كانت نفعا محضا فهذه تصح تصرفاته فيه اما اذا كانت ضررا محضا او كانت دائرة بين النفع والضرر فتوقف على ماذا؟ على ابن الولي. نعم. هذا بالنسبة للصبي المحجور عليه لمصلحة - 00:02:31ضَ

من ايضا يحجر عليه لمصلحة نفسه؟ السفيه. السفيه. المجنون. نعم والحق به بعض اهل العلم وهذا هو الصحيح ان كان فيه خلاف المغفل المفلس هذا الثاني من مصلحة غيره المغفل ضعيف العقل يعني. نعم فيقولون ان هذا يحجر عليه في التصرفات التي فيها ضار عليه كذلك. يعني هؤلاء يحجر - 00:02:48ضَ

يلي السفيه والمجنوب والمغفل. المغفل والسفيه ضعيف العقل والمغفل الذي يخضع في البيع. لا يهجر عليهما في كل التصرفات. ان لم يحجر عليهما في ماذا التصرفات التي فيها ضرر عليهما. اما المجنون يحجر عليه في كل التصرفات. النوع الثاني من يحجر عليه لمصلحة غيره وهو من - 00:03:08ضَ

مفلس المدين. نعم لك عليه دين مثلا. وهذا الدين ماذا؟ هذا الدين اربعة انواع. صح؟ الدين اربعة انواع اما النوع الاول اما ان يكون عليه دين وليس له اي مال يفي به فهذا يحجر عليه. نعم - 00:03:28ضَ

الحج هو مذهب الجمهور الى الاحناف. الاحناف يقولون لا يحجر على عاقل لان عندهم احاديث الحاج المخالفة للاصول. ما هي الاصول؟ عندهم. الاصول عندهم ان العاقل له ان يتصرف في المال كيف يشاء. انما يقولون يحبس. يضرب لك - 00:03:48ضَ

واحزر عليه. والاحاديث احاديث الحجر تدل على انه يحجر عليه انه يمنع من يمنع من التصرف من التصرف في ماله. وان الحاكم يبيع عليه ماله حتى لم يرضى. نعم واضح هذا؟ فاذا مذهب الجمهور والاصح فهذه مسألة الاحاديث التي وردت في الحجر. النوع الاول قلنا من الديون ان يكون عليه - 00:04:04ضَ

وليس له مال يقابله ليس عنده اي مال فهذا يحجر عليهم اتفاق عند الجبور. النوع الثاني عليه دين وله مال اقل من الدين. هذا يحجر عليه ايضا ليستوفى من المال الذي عنده ويصبر عليه الغارمون في باقي ديونه لانه في حكم المعسرين. النوع الثالث هو ان يكون عنده مال مساوي للدين - 00:04:24ضَ

هل هذه يحجر عليه؟ ها؟ لا يحجر عليه السوافا من ماله فيمتنع حبس وضرب. لانه واجد فيدخل في الحديث الذي مضى معنا قبل الماضي لي الواجد يحل عرضه عقوبته. ومن باب اولى النوع الرابع ماذا سيكون النوع الرابع؟ ازا كان الاكسر ازا كان الدين ازا كان ما له اكثر من الدين - 00:04:44ضَ

من باب اولى. فاذا النبي عليه الصلاة والسلام لو صح هذا الحديث ولكنه ضعيف يعني حجر على معاد ماله. قيل انه حجر عليه ماله. لان معاذا كان كريما جدا كان يستديم لاكرام الناس - 00:05:04ضَ

حتى افلس. فحجر عليه في ما له. وباعه الهاء ترجع الى ماذا؟ الى الى ماذا ترجع الى المال؟ الى المال. باعه اتباع المال في دين كان عليه. في دين كان عليه. فهذا الحديث دليل على من آآ يقول بجواز الحجر على المدين - 00:05:17ضَ

لم يكن له مال يكفي دينه وهذا مذهب الجمهور كما ذكرت خلافا للاحناف. نعم. ايضا من من الاشياء الاقسام التي الحقوها بالنوع الثاني من الحجر. احنا قلنا نوعين. حجم لمصلحة المحجور عليه وحجم لمصلحة ماذا؟ غيره. غيره. الحق به ماذا كذلك؟ الحجر على المريض مرض الموت - 00:05:37ضَ

في الوصية فيما زاد عن الثلث لان هذا يضر بالورثة. لو كان مريضا مرض الموت نعم نمنعه من الهبة. فيما زاد على الثلث. لابد ان تعلم ان الحجر درجات وانواع. يعني عندما حجرنا - 00:05:57ضَ

المدين. حجرنا عليه في ماذا؟ هل في التصرف في كل شيء؟ كل انواع التصرف؟ نعم في كل انواع التصرف. الا النفقة على نفسه واهله بالمعروف الا في النفقة الواجبة. فيرجع اليه في ماذا؟ في البيع وفي الشراء وفي ماذا - 00:06:13ضَ

وفي الهبة وفي سائر انواع التصرفات. صحيح؟ عندما حجرنا على الصبي او السفيه او المجنون قلنا الصبي والسفيه فيه خلاف صح انه لم يحجر في ماذا؟ فيما ينفعه انما يحجر في ماذا؟ فيما يضره ويكون موقوفا على ابن الولي. طيب عندما نحجر على المريض مرض الموت في الوصية فيما زاد عن - 00:06:29ضَ

ثلث في ماذا نحجر عليه؟ في كل شيء؟ لا. فقط في هذه الهبة. في الهبة فقط. يعني هو مريض مرض الموت وباع ما له مثلا. عن طريق المعاوضة عنده سيارة - 00:06:49ضَ

بعهد ده ليس ليس خسارة المال سيرجع له. يقولون لا يحجر عليه في تصرفاته بالبيع والشراء. الا ان علم انه قصد بها الاضرار يعني قد يتحايل على الصدقة يريد ان يتصدق باكثر من الثلث. يقول سابيع فيبيع مالا كثيرا له ويبيع بيتا كبيرا بثمن - 00:06:59ضَ

زايدين جدا. فهذا في معنى الصدقة. لانه قصد الظاهر انه قصد بذلك ماذا؟ الاضرار بالورثة. فاذا الذي يؤجر عليه لحق غيره ومن نوع منهما المفلس الذي عليه الديون لا يكفي ما له لسدادها والثاني؟ المريض مرض الموت - 00:07:19ضَ

كيف نعرف انه مرض الموت؟ ما ما قرينته؟ يتصل بالموت يعني نقف تصرفاتي حتى نعرف هل سيموت ام لا؟ فان مات عرفنا ان هذا مرض الموت لانه قد قد يكون مرض - 00:07:39ضَ

مرض خطير جدا يعني الضابط وليس كون المرض خطيرا وليس خطيرا. هذا الضابط لا يعرف. قد يكون مرضا خطيرا جدا ويشفى منه ويعيش سنوات. نقطة حتى هذا وقدمت وكم من صحيح مات من غير علة - 00:07:54ضَ

من مريض عاش حينا من الدهن قد يكون الطبيب سيمون بعد شهر وشهرين وهذا تجده كثيرا جدا في الواقع ولا يموت. فالضابط عند الفقهاء في مرض الموت وماذا؟ المرض الذي اتصل به موته. لكن - 00:08:14ضَ

مارادون اتصل بي موته لانها بالظبط ينضبط. هذا الضابط ينضبط. اما ما عدا ذلك من الضابط لا ينضبط. ماذا تقول؟ العلة في هذه يعني العلة العلة في علم التصرف؟ نعم. انه الان في معنى انهم يقولون في باب الوصية ان الوصية في - 00:08:24ضَ

مرض الموت تجري مجرى العطية. العطية العطية في مرض الموت تجري مجرى الوصية. والوصية لا تجوز بمزاد على الثلث. لان الان هذا الرجل الذي في مرض موته عرف انه في القطاع من من الدنيا وانه سيموت. فجهدت نفسه بماذا؟ بالصدقة لانه لا يحتاج الى المال - 00:08:44ضَ

كما حجم الضغط في الوصية هل الشريعة اجازت للانسان ان يوصى باكثر من ثلث ماله؟ سؤال سؤال لم تجلس له لماذا؟ لانها لا تضر بالورثة لكن اذا جازت له ان يتصدق بكل ماله حال حال الصحة. لانها لو تصدق ستكون نفسه اول من حرمت من هذا المال. فهمت؟ اما لو - 00:09:04ضَ

تصدق بماله كله بعد وفاة هذا يضر بالورثة. كأنه لا يبالي بهم لذلك اجزنا في آآ صحته ان يتصدق مثلا بكل ماله. لكن اتفق الفقهاء ان العطية في مرض الموت تجري مجرى الوصية فتوقف على اجازة الورثة فيما زاد على الثلث. لو اجاز الورثة هذه الوصية او هذه العطية التي - 00:09:24ضَ

اعطاء في مرض الموت فيما زاد على الثلث صحت فان لم ينجزوها بطلت. ولا يجوز ان يتصدق الا في ماذا؟ الا فيما زاد على الثلث. وهذا من حفظ الشهادة لحقوق الورثة. مم - 00:09:44ضَ

اول مرة لابد ان يكون من الكبر نعم. ليس شرطا من الكبر. ان شخصا شاب صغير آآ ضربته سيارة واصبح في المستشفى حالته خطيرة اوسط. انا قلت ضابطا واحدا. مم. الضابط الوحيد ان يستصل المرض بالموت. لسه شرط الكون في الكبر. هذا الخلاف لا خلاف بين الائمة - 00:09:58ضَ

اربعة. وان كده يختلفوا في بعض التفاصيل. حتى انهم اتفقوا على ماذا؟ على انطلاقه لا يقع. طلاقه الباقي لا يقع. لو انه طلق امرأته ستأتي مع اليدين من هذا كتاب الطلاق - 00:10:18ضَ

هادي يسموني مسألة تلقي الفر منه. لو طلق امرأته في مرض الموت الذي اتصل بموته ليقع طلاقه. طلاقه لا يغمى انه عاقل مكلف لماذا؟ الطلاق الباقي. لكن الحق والطلاق الرجعي. لانه غلب على الظن الان انه يريد ان يمنعها من الميراث. ممكن هذا الظن ليس موجودا؟ ممكن. هو - 00:10:28ضَ

فيها ورد ان يطلقها ولكن الشريعة قدمت الظاهر. والنادر لا حكم له. واضح هذا؟ فلو مات في هذا المرض بعد انطلق ثلاثا ثابت منه على خلاف بينهم في موت المتى في اثناء العدة ومتى بعدها لا خلاف يعني؟ ممكن يأتي ذكره بعد ذلك؟ نعم مفسد استماع مصلحة لغيره - 00:10:48ضَ

اولا يحفز عنده وعقوبته وبراءة زمه ليس لزاته. تقصد الحاجر عليه؟ نعم. ماء كافر. اه. ليس لزلك لأ الاصل الازهر ان المصلحة لغيره لان انا عندما منعناهم من التصرف في مالي هذا يضره. عندما منع من التصرف في ما له عندما منع - 00:11:08ضَ

هنتكلم عن ماذا؟ عن المفلس الذي ليس له اي مال؟ قلنا الذي يحجر عليه في الدين ليس له اي مال او له مال لا يفي بالدين. فهذا بدنا نعمل تصرف مالي لمصلحة من؟ لمصلحة الدائنين. الدائنين. اما هو؟ مصلحته ايه؟ ان يبقى التصرف في ماله. ان يبقى متصرفا - 00:11:28ضَ

هذه مصلحتك لا احد يريد ان يمنع من التصرف في ماله نعم شيخ في ماله ولكن المفلس المحجور عليه هل له ان يقترض؟ نعم هناك خلاف بين اهل العلم في مسائل. طالما انك ذكرت. الصحيح ان له وليقترض. وله ان يشتري بالاجل. نصوا على هذه المسائل. لماذا؟ لانه - 00:11:48ضَ

منع من التصرف في ماله ولم يمنع من التصرف في ذمته الممنوع منه ماذا؟ ما له؟ وذمته على الاصل ذمته باقية على الاصل. فهمت؟ لان لانه اذا اقترض بعد الحجر اذا اقترض بعد الحجر - 00:12:08ضَ

المقترض هذا الذي المقرض هذا لن يدخل مع الدائنين في الحجر. يعني الان عندما يحضر القاضي على المفلس ماذا يفعل يحصي الدائنين. يحصي الدائنين. ويحجر على ماله ويعطيهم على النسبة التي ذكرناها قبل ذلك. يقدر دينه بالنسبة لماله فلو كان دينه مثلا خمس - 00:12:28ضَ

عشرة وماله خمسة. اذا كل واحد من المدينين كم سيأخذ؟ عشرة وخمسة. عشرة وخمسة خمسين زيرو. عشرة وثمانية ثمانين بالمئة. نعم. عشرة وخمسة كل واحد ياخد نصف دين. الذي له عشرة الاف يأخذ خمسة الاف. الذي له الفان يأخذ الفا وهكذا. اما - 00:12:48ضَ

تختلط الحادث هذا الذي حدث بعد الحجر لن يدخل مع الدائنين. ويستوي في الدائنين المدين القديم والجديد. لا لا يقول القاضي ساعطي من اقترض اولا لا يتساوون. نعم؟ لكن يقدر - 00:13:08ضَ

اما هذا من الذي يقدم كما قلنا في المرة الماضية؟ من الذي يقدم بعد الحجر في اعطاء دينه؟ ها؟ لماذا؟ اين اول واحد ثم من وجد عين ماله ثم مرتهن الرهن ثم - 00:13:22ضَ

نعم طيب الحديث الذي بعده نعم هل له ان يتصدق بالمعروف مثلا ان يشتري لا هدية للامة؟ ليس له ان يتصدق نقول عليها الياء يمنع من كل التصرفات من كل عقول التبرعات. الصدقة والهبة من التبرعات ليس له ان يتصرف اي نوع من انواع التبرعات. ليس له - 00:13:42ضَ

الى ان يشتري ويبيع فيما يحتاجه للضرورة. يعني ليس عليه حتى ان يتوسع في النفقة. ان يأكل مثلا طعاما غاليا ما اعتدى الناس وعلى اكلي. نعم؟ يعني القاضي هو الذي يعطيه المال لنفقته. لان خلاص المال اصبح تحت يد القاضي. نعم فبعد - 00:14:02ضَ

القاضي يحدد يعني ينظر في في نفقة المثل له ولاسرته ويعطيه اياه. لاننا لو قلنا له ان يتصدق ولو ان وخلاص اذا ما معنى الحجر اذا؟ ليس له معنى؟ لا هذا النفقة المسل هو اخز المال. مم. ومسلا آآ كيف صبر في في هذا المال؟ تقصد - 00:14:22ضَ

الكل يسأل سؤالا اخر. لو ان القاضي مثلا قدر لنفقة مثل خمسة الاف جنيه. فهو ضيق على نفسه وعلى اولاده. ضيق على نفسه وعلى اولاده. ووفر الفا فتصدق به يجوز لو هاتها يجوز. لانه ممنوع ماذا؟ ممنوع من التصرف في ما له الا فيما اجد له القاضي. لان القاضي الان بمنزلة الولي على المال. ولي؟ على - 00:14:42ضَ

كما ان الولي على المال له ان يعطي الصبي مالا ليتصدق به مثلا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة. فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن - 00:15:02ضَ

خمسة عشرة سنة فاجازني. متفق عليه وصححه ابن حبان بلفظ فلم يجزني ولم يرني بلغته. ما مناسبة ذكر هذا حديث في باب التفليس والحجر. بالغا هذا غير رشيد ليس رشيد. نعم. يعني هو ليس بان يتكلم عن لان كل من انواع الحجر الحجر - 00:15:22ضَ

الصبي فلابد ان نعرف من هو الصبي. ما حد البلوغ لو عند البلوغ عند البلوغ واناس الرشد يرتفع الحجر. فاذا بلغ هل يرتفع الحاجز بمجرد البلوغ؟ لا. لا. قال تعالى وابتلوا اليتامى. اليتيم لا يسمى يتيم الا اذا كانت دون البلوغ. حتى اذا - 00:15:42ضَ

بلغوا النكاح يعني بلغوا ماذا؟ سن النكاح. هو سن البلوغ عن الخلاف الذي سنذكره بين اهل العلم. حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم. يعني اعلمتم واحسستم؟ منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فالرشد ما هو؟ الرشد ما هو؟ اختلف اهل العلم في ذلك. جمهور اهل العلم الائمة الاربعة الى الشافعية يرون ان الرشد ماذا - 00:16:02ضَ

هو الصلاح في المال. الصلاح في المال. فعندما يبلغ يعطيه مالا يتاجر به يختبره يعني. نعم. فان وجده عاقلا لانه قد يبلغ سفيها ونحن قلنا ان السفيه يحجر عليه. واضح هذا؟ طب ممكن شخص يقول لماذا لابد ان نختبره؟ يقول لان الاصل الاصل عدم العقل - 00:16:22ضَ

لانه كان صغيرا فلابد ان يبلغ عاقلا لانه سفير. فلو اعطاه مالا مثلا مالا كثيرا فذهب اشترى به حلوى ما زال سفيها. لا يدفع له المال. ذهب الشافعي الى ان الرشد ليس صلاح في المال فقط انما الصلاح في المال وماذا؟ بجن. والدين. يعني - 00:16:42ضَ

لابد ان يكون عدلا ليس فاسقا. فلو بلغ فاسقا لا يصلي. لا يجوز ان يعطيه ماله. فهمت؟ نعم. يعني المسألة فيها خلاف بين اهل العلم طيب فلهذا السبب يتكلم مع مسألة البلوغ. فذكر فيها حديثين ذكر فيها حديثين. الحديث الاول حديث ابن عمر عرضت على - 00:17:01ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد. وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني. يعني معنى لم يجزني؟ لم يجزني للقتال كانه رآه صغيرا يعني. وعرضت عليه يوم الخندق. وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني. هذا عمدة دليل الحنابلة والشافعية - 00:17:21ضَ

ان النبو يكون بماذا؟ بسن الخامسة عشر. وهذه رسالة فيها اضطراب كبير بين اهل العلم في البلوغ بالسجن. مذهب الحنابلة والشافعي كما ذكرت انهم يكونوا بماذا؟ بسن الخامسة عشر قول عند المالكية قول الاخر عند المالكية وهو المذهب انه يكون بسن السابعة عشر. نعم. وذهب بعض اهل العلم كابن حزم واختار هذا ابن القيم - 00:17:41ضَ

الظاهري الا انه ليس هناك سن للبلوغ هو قول عند المالكية كذلك. قول اخر عند المالكية. انه لا سن للبلوغ. انه لا سن للبلوغ. لان هذه الاحاديث محتملة. هذا الحديث محتملة - 00:18:01ضَ

في احتمالات كثيرة. اول احتمال ان النبي عليه الصلاة والسلام اجازه يوم الخندق. لانه وجده ماذا؟ قويا ليس بسبب السر قوله ويدل على هذا هناك حديث رواه الحاكم وصححه الشيخ الالباني عن سمرة ابن جندب ان النبي ان سمرة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام كل عام يعرض - 00:18:11ضَ

اطفال فهذا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا عن تجهيز الجيوش حتى لم يكن لك جهاد؟ يعرض الاطفال يعني يراهم من يقع منهم على الجهاد فعرضنا عاما انا وصبي من الانصار في اجازة ولم يجزني. كانه رأى صغيرا. فقلت الاخر كان راميا. فقلت يا رسول الله لو صرعت - 00:18:31ضَ

لو لو صارعني لصرعته فقال صارعه فصرعته فاجازني. فدل هذا ان الاجازة كانت تكون بالقوة ليست. بالسلم ولم يذكر ثمرة سنا لم يذكر ثمرت سنا. ايضا ابن حزم في المحلى ذكر جوابا يبدو قويا لهذا الحديث. ما هو؟ انهم قالوا ان احد كانت في العام - 00:18:51ضَ

الثالث والخندق؟ الخامس الخامس. في الخامس. بينهما؟ سنة سنة. سنتان. وابن عمر يقول كنت في احد اربعة عشر وفي الخندق؟ خمسة عشر خمسة عشر يلزم ان يكون في الخندق الكم؟ ستة عشر. اضطر الجمهور الى التأويل هذا الحديث. ابن القيم مثلا تأوله في زاد - 00:19:11ضَ

بانه قال ربما كان في احد في اول الرابعة عشرة وفي الخندق في اخر خمسة. الخامسة عشر فيكون قال هذا بالتقريب يعني. فهمت؟ سننتهي بالتقريب. ايضا ابن حزم قال ولا خلاف بين اهل اللغة ان الصبي ان الصبية اذا كان خمسة عشر عاما الا شهر انه يقول انا ابن خمسة عشر عاما لا يجوز له ان يقول انا ابنه ستة - 00:19:31ضَ

عاش يا ابو عامر. المهم ان الحريف محتمل. الحديث ماذا؟ محتمل. اما رواية ابن حبان فلن يجزني. ولم يرني بلغت. هذه الزيادة عند ابن حبان اختلف في تصحيحها. ولو صحت فهي ليست دليلا صريحا ايضا. لانها ستكون واقعة عين. واقعة عين. ولا يكون فيها تحديد - 00:19:54ضَ

السن. فالاظهر ان مسألة السن هذه ليس فيها دليل صريح. ليس فيها دليل صريح. وان كان قد يضطر الى الاخذ بها في بعض يعني قد يضطر الى الاخذ ما لا من حنيبلة والشافعية في بعض الاحيان. مثال هذا هذا لا يدري والذي لا حكم له كان يكون مثلا صبي بلغ - 00:20:14ضَ

الخامسة عشرة والسادسة عشر والسابعة عشر ولم تحدث له العلامة المتفق عليها من علامات البلوغ ما هي العلامة المتفق عليها في علامات البلوغ الاحتلال وفي البنت الحيض. هتأدي العلامتين لا خلاف فيهما. فلم تحض البنت وبلغ السابعة عشر والثامنة عشر او التاسعة عشر - 00:20:34ضَ

ولم يحترم الولد. ممكن. فهل نقول انه ما زال على مذهب الظاهرية ومذهب ابن القيم يلزم ان نقول انه ماذا؟ غير مكلف. غير مكلف حتى الان فسنضطر في في حالة من الاحوال ان نعود الى ماذا الى السلم؟ ممكن نعمل على زي ما احمل هذا الحديث. هذا كان الجهاد واجب - 00:20:54ضَ

ورقك في اربعة عشر ليس عليه واجب غير مكلف بهزا الجهاد. لانه بلغ صار مكلف هذا حبل بعيد. لان كل الجهاد كان واجبا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لا يعني لا اقصد. اقصد هذا حمل بعيد. هذا هذا الحمل وهذا الحمل بعيد. لماذا؟ لانك الان - 00:21:14ضَ

قدرت وبالبلوغ. وان من قال ان الجاد يقدم بالبلو. والجهاد يقدم بلطاقة. الجهاد يقدر بالاضافة. فهمت؟ بالاضافة اللي هو خلق يمكن ان نقول ان هذا الجهاد واجب فرض كفاية او فرض عين. والنبي عليه الصلاة والسلام لم لم يرني بلغت. فلم يجدني لم يرني بلغت - 00:21:33ضَ

فده اللي ادى ان العلة في وجوب الجهد مع ادم وجوبها البلوغ. وهذا هو محل الشهد. قال له لما رأى بالغا. نعم اوجب عليه الجهاد. لكن الذي يرد هذا الفهم حديث سمر الذي ذكرته - 00:21:53ضَ

الذي ذكرته ان النبي عليه الصلاة كان يعتبر الاطاقة لا يعتبر الصغر ولا الكبر. نعم الا ترى انه على الصاحب من اقوال اهل العلم ردا على كلامك يعني. وستأتي معنا هذه المسألة في باب الجهاد. انه يجوز وهذا مذهب الحنابلة. يجوز الاستعانة بالمشرك في القتال عند الاحتياج له. والمشرك - 00:22:05ضَ

لسه مكلف المصنع. لا يصح منه التكليف يعني ليس مكلفا بالجهاد لانه لا لا يصح منه الجهاد الا اذا اتى بالشرط والاسلام طيب عرض الخلاف في هذه المسألة لكن لا خلاف بين اهل العلم في ماذا؟ لا خلاف بين اهل العلم في مسألة الاحتلال للذكر والحيض - 00:22:25ضَ

اختلفوا في ماذا؟ في السن وفي الانبات الذي في الحديث التالي؟ نعم. وعن عطية رضي الله عنه قال اذا عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ينبت قل ليستبين. فكنت فيمن لم ينبت فقل - 00:22:44ضَ

في سبيلي رواه الخمسة وصححه ابن حبان طيب هذا حديث استدل به على ماذا على ان الانبات علامة من علامات البلوغ. وهذا مذهب جمهور اهل العلم الى الاحناف. ما هو الانبات؟ يقولون شرط الانبات ان يكون شعرا - 00:23:04ضَ

فشلت حول القبل. ان يكون ماذا؟ شعرا خشنا حول القبل. لان الشعر الخفيف هذا لا آآ لا عبرة به. لا عبرة به. فقال لابد ماذا ان ينبت شعر خشن حول القبل؟ يعني في العالم. للرجل وللمرأة. فهذا علامة من علامات البلوغ. حتى لم يبلغ السن. يعني علامات البلوغ هذه كل علامة عند من - 00:23:22ضَ

بها علامة تثبت البلوغ استقلالا. لا يحتاج ان يجتمع مع علامة اخرى. طيب دليل ماذا هذا الحديث؟ ما وجه دليلة في الحديث؟ ان نعطيه القرظي هو صحابي كان يهوديا من بني قريظة قال عرضنا عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم قريبك تعرفون ان غزل بني قريبة كان بعد غزوة الاحزاب لما قتل النبي عليه الصلاة والسلام للرجال. فكان من انبت قتل - 00:23:42ضَ

نعم ومن لم ينبت خلية سبيله فكنت ممن لم ينبت فاسلم بعد ذلك وحسن اسلامه فخلي سبيله. الائمة الاربعة الا الاحناف استدلوا بهذا الحديث على ان علامة من علامات البلوغ الا ان الشافعية يخالفون المالكية والحنابلة في مسألة ما هي؟ اعلمهم في الكهف. بالضبط. يكون هو علامة للبر في حق من - 00:24:02ضَ

في حق الكفار. ليس في حق المسلمين. قصروه على الكفار. قالوا لماذا؟ قالوا لاننا لقلنا نلبنهم بالاحتلام او بالسن. هذا لا يمكن معرفة الا من قبلهم. والكفار ليسوا مؤتمنين على الخبر. يعني لو قلت له وانت بالغاية بالغ طبعا سيقول لغيري بالغ حتى لا يخطئ. لو قلت لو احتلمت او لم تحترمه تقول لم - 00:24:22ضَ

حتى لا يخطئ. فجعلت العلامة في حق الكفار وجعلوا هذه الواقعة واقعة عين. فاذا اراد المسلمون آآ قتل المقاتلة من الكفار نعم لجأوا الى هذه العلامة. اما الحنابلة والملاكية يرون ان العلامة هذه علامة مطلقا في حق المسلمين وفي حق الكفار. الاحناف قالوا ان باتوا الشعر ليس - 00:24:42ضَ

اصلا قياسا على نباتي شعري باقي الجسد. كانبات شعر الرأس. نبات شعر اللحية. ليس ليس علامة على البلوغ. لانما اتفقوا مثلا ان اللحية ليست على مال البلوغ لكن الجمهور يقول هذا قياس فاسد. لان العادة والطب يقول ان عادة انبات شعر العانة يكون مع يكون مع البلوغ. فاذا المسألة - 00:25:02ضَ

فيها خلاف والاظهر ان مجرد انبات شعر العانة لا يدل دلالة صريحة على ماذا؟ على على البلوغ. بل ان يقال ان هذا خاص بالكفار لانه ويمكن معرفة هذا الا بهذه العلامة. والاصل الاستصحاب استصحاب ما كان او بقاء ما كان على ما كان عليه. والاصل ان الصبي غير مكلف. فلا ننتقم من هذا الاصل الا - 00:25:22ضَ

يقين اليقين عندنا ماذا؟ رفع القلم عن ثلاث من عن الصبي حتى يحتلم. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الا هذه العلامة. لم يذكرها الا لم يذكر لها هذه العلامة - 00:25:42ضَ

كل العلامات الاخرى كما رأيت علامة السن وعلامة انبات شعر العانة. هي علامة ماذا مستنبطة مختلف فيها؟ فالاصل بقاء ما كان على ما كان عليه نعم. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية - 00:25:52ضَ

الا باذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها. رواه ابو داوود وصححه الحاكم هادي مسألة فيها خلاف بين اهل العلم. هو لماذا ذكرها في كتاب الحج؟ ما مناسبة ذكرها؟ ماذا ذكرها؟ مهجورة في - 00:26:12ضَ

نورة نعم ان المرأة اذا تزوجها زوجها محجورة. نعم عن عمرو بن شعيبة عن ابيه عن جد النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. وهذا حديث صححه الشيخ الالباني - 00:26:32ضَ

حديس صحيح وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها. طيب ما فائدة ذكر اللفظين ذكر اللفظين ما فائدة ذكر اللفظين؟ امر اعم. امر اعم لو قلت باللفظ الثاني سيقول لاجمر امر يعني لاجل اي اي امر يشمل يشمل عقود المعاوضات وعقود التبرعات. لان التصرفات المالية اما تكون - 00:26:42ضَ

معاوضة كالاجارة كالبيع نعم كالشركة بانواعها وقد تكون تبرع كالصدقة كالوقف كالهبة فلو اخذت بعموم الحديث الاخر ستقول ماذا ها لا يجوز ماذا؟ اي تصدق. لا يجوز اي تصرف. وهذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم على اربعة اقوال. على اربعة اقوال. مذهب الجمهور الائمة الاربعة - 00:27:12ضَ

لم يعملوا بهذا الحديث. وقالوا على هذا على سبيل ماذا؟ احسان العشرة. احسان العشرة. نعم هذا ليس على سبيل الوجوب المذهب الثاني مذهب الليث ابن سعد من التابعين ذكر هذا الحافظ في الفتح ليس من التابعين من التابعين للتابعين لكن مساعد ماذا قال كان يقول - 00:27:37ضَ

يقول اخذ بظهر هذا الحديث وقال لا يجوز للمرأة ان تتصرف في مالها الا في الاشياء التافهة. والخلاف بين من قلب التصرف وعدم التصرف انما هو في الهبة. وليس في ماذا؟ ليس في المعاوضة. لانهم اتفقوا على جواز ماذا؟ المعاوضة. وخصصوا اللفظ الثاني - 00:27:57ضَ

بعموم اللفظ الثاني بخصوص اللفظ الاول. ان اللفظ الاول يتكلم عن ماذا؟ عن المعوضة عن الهبة؟ نعم؟ اللفظ الاعلى فخصصوا اللفظ الثاني خصصوا عموم الثاني بماذا؟ بخصوص الاول. فقالوا لا يجوز الي في ابن سعد قال لا يجوز ان تتصرف في ماريا الا في الاشياء التافهة. واضح هذا - 00:28:17ضَ

المذهب الثالث مذهب طاووس من التابعين. وهذا يقول به بعض المعاصرين كالشيخ الالباني. هو المنع من تصرف في ماله مطلقا بالهبة. يجوز ان تهب اي شيء من ماله. انتهى باي - 00:28:37ضَ

اي شيء من مالها. اذا اه هذه هذه الاقوال اه في هذه المسألة. والاظهر مذهب الجمهور. الازهر ماذا مذهب الجمهور في هذه المسألة. هناك مذهب رابع لما ذكرته مذهب المالكية في قوله. والحنابلة في رواية يقولون يجوز ان تتصرف في ماذا - 00:28:47ضَ

في ماليا بالهبة فيما لا يزيد عن الثلث. فيما لا يزيد على الثلث. قياسا على قياسا على ماذا؟ عداوة وصية مثلا نعم واضح هذا؟ اذا عندك اربعة مذاهب في المسألة الاظهر مذهب الجمهور انه يجوز ان تتصرف فيها بالقليل والكثير. لان هذا الحديث يعرضه احاديث اخرى كثيرة - 00:29:07ضَ

صحيحة في الصحيحين وفي احاديث. طيب ما دليل المانعين قبل ان نقول ما دليل الجمهور؟ دليل المانعين هذا الحديث. وايضا انهم يقولون ان الزوج ينبسط في مال زوجته ما لا ينبسط في مال غيره والمرأة تزوج لاجل ماذا؟ لاجل مالها ويزيد الزوج في المال - 00:29:27ضَ

بسبب المال. يعني ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة الاربع منها لمالها؟ لابد انه سينتفع بمالها يعني. واضح هذا؟ فاذا اه ويزيد في المغرب بسبب ماذا؟ يزيد في المغرب بسبب ماذا؟ بسبب المال. فاذا زل في المرء بسبب المال وتزوجها بسبب المال هذا موافق لهذا الحديث - 00:29:47ضَ

لكن الجمهور قالوا هذا الحديث معرب باحاديث اخرى. منها احاديث الصحيحين في قصة اتيان النبي عليه الصلاة والسلام للنساء في يوم العيد. وعظهن فماذا فعلن؟ تصدقن فجعلت المرأة تلقي بقرصها وثقابها واجي الدلالة انه لانها لم تستأذن زوجها. انما لو كان لو كان لو كانت الصدقة - 00:30:07ضَ

بالقليل او الكثير موقوفة على اذن الزوج لما قبل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الصلاة والسلام. لما قبل النبي عليه الصلاة والسلام منهن ماذا؟ عليه الصلاة العتيمة من هنا الصدقة. نعم. ممكن دقيقة؟ هذا الحديث الجمهور تأولوه بماذا - 00:30:27ضَ

احسان العشرة. نعم. ولان النبي عليه الصلاة لم ينهى هؤلاء النساء عن الصدقة بالحلي مثلا. كذلك في مسلم عن ام حبيبة ان النبي عليه الصلاة دخل عليها يوما فقالت له اما علمت اني اعتقت جاريتي؟ فتصرفت في مالي دون ان تستأذنه فقال اما لو اعطيتي اخوالك لكان خيرا لك - 00:30:47ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام ماذا اجاز؟ اجاز هبته. ايضا هذا قوله من من ادلة الجمهور كذلك. قالوا قياسا على ماذا؟ قياسا على الصبي. قياسا على الصبي صبيه ده بلغ. الصغير اذا بلغ يتصرف في ماله وليس من حق ابيه ان يمنعه. يمنعه. فباب اولى للمرأة البالغة الراشدة - 00:31:07ضَ

نعم فهذا هذا القول طبعا بعض بعض الازواج يعني يعجبهم هذا المذهب ويأخذون به نعم لماذا في السند يذكر آآ عمرو بن شعيب؟ لا ولا يذكر صحابي لان هذا السند بهذا التركيب اختلف فيه. بعضهم قال انه منقطع نعم وبعضهم قال انه من اصح - 00:31:27ضَ

الاسانيد الصحيح فيه كما رجح الامام احمد انه من قبيل الحسد. لانهم اختلفوا في عودة ضمير. الذي قال الامام قطع يقول ماذا؟ عن عمرو بن شعيب عن ابيه لو قلت ان الهاء ترجع الى عمرو سيكون السند منقطع. لو قلت ان الهاء - 00:31:57ضَ

شعيب وجده عبد الله بن عمرو بن العاص يكون لسند متصل. فبسبب خلاف في في وسط السند او انقطاعه يعني عادة يذكرونه وكذا. كما يقول سيدنا حيدر عن ابيه عن جده مثلا. نعم؟ نعم. لو كان عدد الناس يعني هل يخالف فيها - 00:32:17ضَ

العادة لا تحل حراما. ولا تحرم حلالا. نعم. وعندنا الحلال في الشرع ان المرأة لن تتصرف في ماله كما تريد فالعادة لا تحرم هذا. نقول لك نقول العادة ينبغي ان تراعي من باب مراعاة العرف استحبابا له وجوبا. مم. استحبابا لا وجوبا. لكي لكي تقن الوجوب - 00:32:37ضَ

انه يحرم على المرأة ان تتصرف في ماله فانت حرمت حلالا. نعم فالعادة محكمة في ماذا؟ فيما لم يرد فيه نص وعندنا نصوص كثيرة تبيح المرأة ان تتصرف في مالها بل جعلت لها ذمة مالية مستقلة ليس لها ان تتصرف آآ ليس لاحد ان ان يمنعها من التصرف في ماله حتى ابوها. وكذلك - 00:32:57ضَ

زوجها. نعم. لكن ما من حسن العشرة طبعا ينبغي ان يراعي هذا من باب من حسن العشرة يعني. لكن ليس من حقي مثلا لو اذن لها لو ورثت مالا. نعم ليس ليس من حقي ان يمنعه. بخلاف ما لو اذن لها ان تكتسب. اذن لها ان تكتسب - 00:33:17ضَ

عندما اياد الله ان تكتسب هي ستأخذ جزءا من الوقت الذي يملكه منها. فله في هذه الحالة ان يعوضوا على هذا الاذن. ليس من باب ان لا ليس لها ان - 00:33:37ضَ

تصرف في مالي الا بابني. انما من باب ماذا؟ انها اخذت وقتا لكي تكتسب. فمن حقها ان يمنعها من هذا الاكتساب. فلو قالت له اريد ان اعمل مثلا وساعطيك كذا. واعودك على كذا - 00:33:47ضَ

اجاز ان يأخذ هذا المال. ان لم يكن يأخذ الوقت تأخذ وقت. يعني ينبغي ان لا يتعنت في هذا. ان لم يكن ان لم تكن تأخذ كيف تعمل ولا تأخذ اي وقت - 00:33:57ضَ

اشتريت سيارة هل هذا هذا ماله يا حر؟ ليس له ان يمنعها من هذا. هذه يقول لو اغتسلت ببدنها ليس بمالها. هذا من تصرف المال لا ان تفعل ما تشاء. نعم - 00:34:07ضَ

عن قبيسة ابن مخالق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد باحد الثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له - 00:34:27ضَ

حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيشه. ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاب من قومه قد اصابت فلانا فاق فحلت له المسألة رواه مسلم هذا الحديث انه لا يثبت الاعصار لاقل من ثلاثة. واذا قاله بعض علماء الشافعي كابن خزيمة. انه لا يربط العفاض - 00:34:47ضَ

بماذا؟ باقل من ثلاثة. هذا مناسبة ذكره في باب الحجر يعني. عن قميص ابن مخالق الهلالي. قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ان المسألة لا تحل الا لاحد الثلاثة. المسألة سؤال يعني مضى معنا هذا الحديث في كتاب الزكاة اظن رجل تحمل - 00:35:13ضَ

ما معنى الحمالة؟ ما هي الحمالة؟ هم. السلعة. لا لا لا. دين. بين الاصلاح بين قبيلتين مثلا. من الحملة مثلا حمالة الديات. حمالة الديات. فالحمالة هي الدين الذي يكون لمصلحة الغير. يكون غارما لمصلحة الغير - 00:35:33ضَ

طيب اخذنا في مصارف الزكاة ان الغارم نوعان. غارم لمصلحة لمصلحة نفسه وغارم لمصلحة الغير. الغارم لمصلحة الغير يأخذ حتى مع غنى. حتى ان شغالين ياخد من الزكاة على قدر ماذا؟ على قدر غرمه على قدر دينه. مثلا كان هناك ثأر قتال بين بين قبيلتين وكان هناك ديات - 00:35:53ضَ

القبيلة المعتدية لا تريد ان تدفع الديات. فقال انا سادفعها حتى يحقن الدما. حتى يحقن الدماء فهذا احسان. رجل تحمل حمالة فحلت له حتى يصيبها اي يصيب ماذا؟ قدر حملته. لا يجوز ان يأخذ اكثر منها. ثم يمسك اكد هذا. اكد انه لا يأخذ - 00:36:13ضَ

من اكثر من ثم يمسك. ما نمسك عن ماذا؟ عن المسألة. نعم ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له. اجاحة المصيبة اجتاحت ما له هلكت ماله. نعم فحلت له المسألة حتى اصيب قواما من عيشه. قول قواما من عيش يسدد به على ماذا - 00:36:33ضَ

في الزكاة. تمام. هناك خلاف بين اهل العلم ذكرناه قبل ذلك من يذكره فيما يعطى الفقير كم يعطى الفقير من الزكاة؟ كم كان قدر المال الذي يعطاه الفقير من الزكاة؟ الزي يكفي للسمن قيل لم يكفي لسانه هو المشهور عند - 00:36:53ضَ

وقل يعطى كفايته طوال حياته وهو المشهور عند الشافعية. هذا حديث يرجح مذهب من؟ الشافعي. الشافعي. لانه قال حتى يصيب ماذا؟ قواما. قواما من عيش. لم حدد هذا بقدر معين. فقد يقول قيام عيشه ما يكفيه ما ما يحتاجه لسنة او سنتين او اكثر من ذلك. وذهب بعض اهل العلم الى التفصيل ذكرت لكم هذا التفصيل في كتاب الزكاة - 00:37:13ضَ

بالتفصيل ان يقال ان كان هذا الرجل مثلا له صنعة له راتب لا يكفيه فنعطيه ما يكفيه لمدة سنة لانه عمل يكفيه ان كان عاجزا غير قادر على العمل فيعطى ما ما يكفيه حياته. يعني يقدر كما يحتاج الى حياته كم سيعيش اربعين خمسين سنة. يعطيه قدر ما يكفيه لحياته. نعم. ينبغي القول - 00:37:33ضَ

بمذهب الحنابل انه يعطى لسنة خاصة في هذا الزمان من باب ماذا؟ من باب مصلحة الفقراء الاخرين. لانك لو اعطيت الفقير ما يكفيه لحياته ستحرم ماذا كثيرا من الفقراء. وقلنا هذه المسألة الخلاف بين اهل العلم. ماذا يعطى الفقير؟ هل يعطى سنة يعطى كفايته؟ يترتب عليها هذا خلاف في مسائل منها مثلا؟ هل يجوز ان تشتري له - 00:37:53ضَ

وبيت من الزكاة ام لا؟ من يقول انه يعطى كفايته يقول تشتري بيتي. من يقول لا يعطى الا سانية يقول لا تدفع له اجرة البيت. نعم اذا الخلاف في هذه المسألة لكن قوله عليه الصلاة والسلام حتى يصيب قواما من عيش استدل به الشافعية. ورجل اصابته فاقة. طب ما الفرق - 00:38:13ضَ

الثاني والثالث حاجة. حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اصابت الحجة اي العقول يعني. لقد اصابت فلانة الفاقة فحلت له المسألة. ما الفرق بين الثاني والثالث؟ هم. سبب خاص. اللي هو السبب الثقافي - 00:38:33ضَ

نعم الجائحة في الغالب تقول جائحة سماوية. جائحة في المال مثلا. والجائحة في الغالب تكون ظاهرة. معلومة فلا يحتاج الى بينة يعني كلاهما عنده فاق الان. لكن الثالث اعم من الثاني. لكن الثاني لا يحتاج الى دينة. لاننا اخذنا في باب الاصول والثمار في مسألة وضع الجوائح - 00:38:57ضَ

قلنا الجوارح يا مدى المصائب العامة كالمطر الشديد الذي يتلف الزرع او الثلج او النار او غير ذلك. فلو اصابته جائحة لشهرتها نعم لا يحتاج الى بينة يعني كان غنيا جدا ولكن كل ما له ثمار. فتلفت كل هذه الثمار واصبح مديونا لاناس اخرين - 00:39:20ضَ

مثلا بنفقات بنفقات الزراعة مثلا. مديون للعمال بالرواتب مديون للاشياء التي استخدمها في الزراعة اشترال للزراعة. فهذا اصابته جائحة حلت له المسألة حتى اصيب قواما من عشر. اما الثالث اصابته فاق حاجة. والحاجة هذه اعم قد تكون بالجائحة. وقد تكون بانه تاجر وخسر - 00:39:40ضَ

وهذا امر خفي. كان عنده شركات. ثم ادعى الخسارة. والخسارة هذه امر خفي. نحن نرى ان الشركات ما زالت موجودة. هو يدعي الخسارة ويدعي ان عليه ديون الكل يحتاج ان يأتي بماذا؟ ببينة على اساره. لان دعواه خلاف الاصل. دعواه خلاف الاصل - 00:40:00ضَ

هذا الحديث كما قلت استدل به بعض اهل العلم كابن خزيمة الا انه لابد من ثلاثة شهود لاثبات دعوى الاعصار. نعم الجمهور قالوا يهبل في ذلك عدلان كسائر الشهادات. والذي يظهر ان هذا ان هذا الحديث يتكلم عن ماذا؟ عن - 00:40:20ضَ

من كان غنيا ثم افتقر. فتقبل دواءه في الاعصار. اما من لم يكن كذلك فيكفي فيه ماذا؟ يكفي فيه شاهدان. واضح هذا يعني الان لو ان رجلا انت اقرضته مالا ثم ادعى الاعصار بعد ذلك. ادع الاعصار. يأتي بشاهدين انه معسر وخلاص تسقط عنه المطالبة حتى يوسر. لان - 00:40:40ضَ

يجب على المدين يجب على الدين انظاره. يجب على الدين لماذا؟ ان ينظره. نعم. المسألة تدخل في الزكاة فقط او اي مسألة صدقة او الزكاة يعني قد يعطيه اذا اذا حلت الزكاة من باب اولى تحل الصدقة. لان الصدقة تجوز على الغني اصلا - 00:41:00ضَ

يعني يمكن انت تتصدق على غني. اذا لم يسأل. يعني الان الغني يحرم عليه ماذا؟ سؤال الصدقة وسؤال الزكاة. يحرم عليه واضح هذا؟ المعطي المعطي له ان يعطي الغني بنية الصدقة بدون طلب من الغني. والاولى للغني ان يأخذها طبعا. لكن لو اخذها ليكون - 00:41:20ضَ

لان هذا المال اتاه سواء له من سبيل الصدقة سبيل الهبة. طالما انه لم يأتيه من سبيل الزكاة جاز ان يأخذها بدون طلب. جاز ان يأخذها بدون بدون طلب فهذا الحديث يدل على ماذا؟ على ان المسألة لا تحل الا لهؤلاء. فلا تحل الصدقة لغني كما كما تكلمنا قبل ذلك ولا لقوي مكتسب فلو كان قويا - 00:41:40ضَ

محتسبا لا يجوز له ان يأخذ من الصدقة كما ورد بالحنابلة والشافعية. يعني لو كان فقيرا ولكنه مكتسب يستطيع ان يعمل. ويحصل المال ليس له الا يعمل. ويقول ابتدي ياخد الصدقة. الا ان كان هذا العمل مالا. مهم. مهين غير مناسب له. غير مناسب غير مناسب له. فله ان يأخذ من الصدقة حتى يجد عملا يعني - 00:42:00ضَ

نعم - 00:42:20ضَ