شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس

58 - الكتاب الثامن - فصل في الرباط - عثمان الخميس

عثمان الخميس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مساكم الله بالخير. عدنا والعود احمد - 00:00:00ضَ

ولله الحمد والمنة عدنا الى دروسنا بعد العشر الاواخر من رمضان عطلة العيد نعود لما كنا عليه من الدروس العلمية ومع كتابي آآ تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى - 00:00:12ضَ

ونحن في ليلة الخميس في السادس عشر من شوال خمس واربعين واربعمئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الخمس والعشرين من شهر ابريل لسنة اربع وعشرين والفين - 00:00:39ضَ

وكما قلنا مع كتاب تلخيص مختصر المقنع الشيخ عبدالوهاب الفارس رحمه الله تعالى المتوفى سنة الف واربع مئة وثلاثة من الهجرة ونحن وصلنا الى كتاب الجهاد ومع المجلس الثامن والخمسين - 00:00:56ضَ

ونحييكم من مسجد خالد الياقوت في ضاحية الصديق. فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:14ضَ

قال المؤلف رحمه الله كتاب الجهاد تعريف الجهاد لغة بذل الطاقة والوسع. وشرع قتال الكفار خاصة احكامه ثلاثة. الاول فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين الثاني فرض عين على من حضر الصف او حصره عدو او بلده او احتيج اليه او استنفره الامام او نائبه ان لم يكن له - 00:01:31ضَ

عذر الثالث سنة مؤكدة مع قيام من يكفيه دليله قوله تعالى كتب عليكم القتال. نعم الجهاد يقول المؤلف رحمه الله تبارك الجهاد الجهاد هو بذل الجهد والطاقة في قتال الكفار - 00:01:58ضَ

يزيد بعضهم لاعلاء كلمة لا اله الا الله او غير ذلك لكن الشاهد من هذا ان الجهاد من بذل الجهد الطاقة في قتال الكفار واذا قلنا بذل الجهد والطاقة في قتال الكفار خرج منه القتال - 00:02:19ضَ

المسلمين وفي الفتن وفي البغاة وغير ذلك بعضهم يسميه جهادا ايضا. وبعضنا يسميه جهادا لكن على كل حال هو بذل جهل والطاقة. على كل حال هو بذل جهد والطاقة والجهاد - 00:02:37ضَ

الاصل فيه انه بالسنان اي بالسيف ويكون الجهاد باللسان ايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوهم بالسنتكم اي المنافقين ويكون الجهاد بالقلم الان تأليف الدفاع عن الاسلام هذا نوع من - 00:02:54ضَ

الجهاد ويكون الجهاد ايضا آآ لجهاد النفس وهناك جهاد الكفار وهناك جهاد المنافقين الانسان يجاهد نفسه لذلك يقول البعض رجعنا من الحج الاصغر الى الحج الاكبر او الجهاد الاصغر الجهاد الاكبر يقصدون مجاهدة النفس - 00:03:14ضَ

وتقويمها وما شابه ذلك من الامور. والجهاد ايضا يمكن ان يكون بالمال. ممكن ان يكون بالنفس وممكن ان يكون بهما معا بالمال والنفس. والاصل في الجهاد انه وسيلة وليس غاية - 00:03:35ضَ

الجهاد وسيلة وليس غاية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارسل اصحابه صلوات ربي وسلامه عليه فقال لبريدة كمثال وكان يقول هذا تقريبا لكل من يرسله صلى الله عليه وسلم اذا حاصرت اهل حصن فليكن اول ما - 00:03:52ضَ

شهادة ان لا اله الا الله. فانهم قالوها فاخبرهم ان الله فرض عليهم الصلاة والزكاة وامرهم بالهجرة فانهم اطاعوك فلهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم فانهم ابوا ذلك يعني ابو الهجرة لكن قالوا كلمة لا اله الا الله - 00:04:08ضَ

وهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفئ حق فان ابوا اي ابوا الشهادتين فامرهم بالجزية فانهم اجابوك فكف عنهم فان ابوا يعني ابوا الاسلام وابوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم القتال اصلا او الجهاد ليس غاية لذاته وانما هو وسيلة لاقامة شرع الله في الارض - 00:04:29ضَ

في عبادة الله في الارض سبحانه وتعالى الكفار اذا لم اذا استجابوا لنا قلنا لهم قولوا لا اله قالوا قلنا لا اله الا الله انتهى الامر ما في جهاد اذا ابوا ان يقول لا اله الا الله لكن قبلوا بالجزية - 00:04:55ضَ

ان يدفعوا هل سيأتي حكم الجزية باب لوحده؟ يتكلم في اي الكفار يؤخذ منهم الجزية فانهم وافقوا على الجزية ايضا كف عنهم ولا يقاتلون فانهم ابوا الاسلام وابوا الجزية هنا - 00:05:10ضَ

استعينوا بالله على قتالهم قال وله احكام ثلاثة يكون فرض كفاية. طبعا يكون فرض كفاية مع القدرة اما اذا كان المسلمون عاجزين حتى فرض الكفاية يسقط عنهم وانما يكون فرض كفاية مع - 00:05:26ضَ

القدرة اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وهذا عادة في جهاد الطلب. وفتح البلاد نشر الاسلام الاصل فيه انه فرض كفاية. حتى اذا دهم العدو بلاد الاسلام يكون فرضا على اهل البلاد ويكون فرض كفاية على غيرهم من - 00:05:45ضَ

البلاد وفرض الكفاية هو الذي اذا قام به البعض سقط عن الاخرين. واذا تركه الجميع اثم كل من كلمة وقدر اثم كل من علم ولا يأثم كل المسلمين لا تأثم النساء لا يأثم الشيوخ الكبار لا يأثم الصبيان لا يأثم العبيد لا يأثم المرضى كالاعمى - 00:06:07ضَ

الاعرج والمريض لا وانما يأثم كل قادر على الجهاد اه اذا امتنع من ذلك فاذا يكون فرض كفاية في هذه الحالة. قال ويكون فرض عين في اربعة احوال يكون فرض عين في اربعة احوال. قال على من حضر الصف - 00:06:29ضَ

فاذا الانسان حضر الصف لا يجوز له ان ينصرف حتى يقاتل كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا الادبار. ومن يولهم يومئذ دبرا الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله. فاذا اذا - 00:06:54ضَ

حضر الانسان القتال لا يجوز له ان يهرب لماذا؟ لانه سيخذل المسلمين لو ما حضر افضل لكن اذا حضر لا يجوز له ان يفر كما اسأت لتفصيل ذلك ان شاء الله تعالى. اذا يكون فرض عين لمن حضر - 00:07:14ضَ

القتال نفسه حضر المعركة الثاني قال او حصره عدو او بلده يعني هذا يسمونه جهاد الدفع اذا العدو هو الذي هجم عليك في بلدك ويكون عليك هنا فرض عين. لابد ان تدفع عن نفسك واهلك وعيالك. ولا تستسلم للعدو - 00:07:32ضَ

هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء هريرة قال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مال قال لا تعطه مالك قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله - 00:07:55ضَ

هل ارأيت ان قتلني؟ قال انت شهيد. قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار. هذا بالنسبة لمن يعتدي على ماله. فكيف من يعتدي على دينك ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. وفي رواية من قتل دون نفسه فهو - 00:08:05ضَ

فهنا اذا يكون ايضا فرض عين اذا دخل العدو بلادك طيب او اراد قتلك فهناك يكون بالنسبة لك فرضا عين. قال او احتيج اليه اذا احتيج الى شخص بعينه ان يكون هذا الشخص يعني قائدا - 00:08:24ضَ

يحسن قيادة الجيش والمسلمون محتاجون اليه. او يكون مثلا ممن يصنع مثلا القنابل او اللي يسوي الخطط او اللي يسوي يعني يستغن اعمل على اجهزة معينة وعلى طائرات معينة المهم انه احتيج اليه بشخصه - 00:08:45ضَ

احتيج اليه بشخصه فيكون الجهاد بالنسبة له فرضا عين. الحالة الرابعة قال او استنفره الامام. كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الى الارض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واذا استنفرتم فانفروا - 00:09:02ضَ

فاذا استنفره الامام او نائب الامام في البلد التي هو فيها والمقصود بالامام هو امام المسلمين لما كان المسلمون يعني تحت راية واحدة لا كما هو الواقع اليوم يعني آآ بلاد مشتتة والله المستعان. لكنها ايضا - 00:09:22ضَ

هذه البلاد المشتتة لو كنت في بلد مسلم. ايضا استنفرك الامام او نائبه فانه عليك ان تنفر الى القتال. اذا هذه اربعة احوال فيها الجهاد فرض عين اذا حضر الانسان القتال - 00:09:38ضَ

اذا هجم العدو على بلاد المسلمين اذا احتيج اليه بشخصه اذا استنفره الامام. في هذه الحالة الاربعة يكون الجهاد بالنسبة له فرض عين. قال الثالث يكون الجهاد سنة مؤكدة اذا لم يكن شيء من ذلك - 00:09:54ضَ

اذا لم يكن فرض كفاية يعني المسلمون اكتفوا قالوا محتاجين مئة الف او عشرين الف من المجاهدين خرج عشرون الف. جاء مجاهدون اخرون الف اقل اكثر او سنجاهد معكم. نقول في حقكم سنة. لان العشرين الف ايش؟ وفوا - 00:10:12ضَ

لسنا بحاجة لكن نحن بحاجة نحن ان نجاهد في سبيل الله. فهؤلاء الذين جاءوا بعد اكتمال الحاجة فهذا في حقهم الجهاد سنة. لان لان المتقدمين عليهم هم العشرون الف سدوا فرض الكفاية - 00:10:31ضَ

وفي حق الاخرين يكون سنة مؤكدة والله اعلم طبعا الجهاد ثلاثة انواع جهاد البر جهاد البحر جهاد الجو الان في السابق ما كان فيه جهاد الجو. الان في جهاد الجو. واختلف العلماء اي الجهاد افضل - 00:10:49ضَ

وذهب بعض اهل العلم الى ان جهاد البحر افضل من جهاد البر لخطورته ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم اناس من امتي عرضوا علي يركبون سبج هذا البحر كالملوك على الاسرة - 00:11:09ضَ

فقالوا هذا يدل على ان جهاد البحر افضل من جهاد البر وكان المسلمون يعني آآ في زمن الخلفاء الراشدين يعني متحرجين جدا من جهاد البحر وذلك لخطورة خاصة نتكلم عن مكة مكة ما كان فيها بحر ولا المدينة فيها بحر - 00:11:24ضَ

فلم يجربوا يعني الخوض في البحر معاوية رضي الله عنه لما كان بالشام معروف على البحر اه لما كان في الشام استأذن عمر ابن الخطاب ان معاوية كان اميرا على الشام في عهد عمر ابن الخطاب - 00:11:43ضَ

فاستأذن عمر ابن الخطاب قال له اغزو البحر اسمح لي ان اغزو البحر فقال له عمر فاصر معاوية فلننشر دين الله وكذا فيقولون ان عمر بن الخطاب استدعى عمرو بن العاص - 00:12:02ضَ

ان عمرو بن العاص كثير الاسفار وسافر للبحر كثيرا فاستدعاه عمر قال يا عمر اخبرني عن البحر انا ما اعرف البحر يقول له يعني اخبرني عن البحر قال ان هاج قتل وان سكن قتل والناس فيه دود على عود - 00:12:23ضَ

شلون تدود على العود تشذي اي طيحة يعني كذلك الناس قال والله لا آآ ادخل احدا من امة محمد هذا البحر وامتنع عمر ما رضى فلما كان عهد عثمان رظي الله ايظا معاوية اصر على عثمان - 00:12:40ضَ

ان نغزو البحر يعني جهة قبرص وافريقيا وغيرها وفعلا يعني كان الفتح بعد ذلك فايضا عثمان امتنع. فاصر معاوية حاول في عثمان مرة ثانية فقال عثمان بشرط انك انت تكون معاهم - 00:12:56ضَ

يعني حتى يكون فعلا مأمن ان الامور طيبة انت ومعك زوجتك ولا تجبر احدا وانما يكون الذي يريد ما في اجبار لاحد اختياري وانت معاهم وزوجتك معاهم. غير هذا ما اوافق - 00:13:13ضَ

فقال معاوية تم وخرج معه زوجته واخته وكان اول غزو البحر في عهد معاوية في الشام رضي الله عن الجميع هذا غزو الان في زماننا الان صار الجو بعد ليس فقط البر والبحر حتى الجو. على كل حال الجهاد يكون في البر ويكون في البحر ويكون ايضا - 00:13:29ضَ

في الجو. قوله تعالى كتب عليكم القتال ذكر اهل العلم انه يغزى مع كل بر وفاجر يغزى يعني يكون القائد برا او يكون القائد فاجرا يغزى معه. طالما انه مسلم وليس بكافر - 00:13:53ضَ

وقد سئل الامام احمد قيل له قائد ورع صاحب قيام ليل لكنه ضعيف في القيادة واخر فاسق لكنه قوي في القيادة. من نجعل على المسلمين قائدا قال التقي تقواه لنفسه وظعفه على المسلمين - 00:14:09ضَ

والفاجر فجوره على نفسه وقوته للمسلمين وقال يعين الفاجر طالما انه امكن هذا طبعا اذا حصلنا تقيا قويا هذا هذا هو الاصل لكن لو قدر ان ما في الا هذا او هذا يؤخذ بالذي له نفع للمسلمين اكثر - 00:14:37ضَ

الاصل ان المسلمين يجاهدون في سبيل الله تبارك سواء كان القائد برا او كان فاجرا طالما انه مسلم ولا يستعان بالكافر سيأتي بيانه ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم الله اليك قال المؤلف رحمه الله شروط وجوبه ثمانية - 00:14:56ضَ

الاول ان يكون المقاتل ذكرا الثاني ان يكون المقاتل حرا الثالث ان يكون المقاتل مسلما الرابع ان يكون المقاتل مكلفا الخامس ان يكون المقاتل صحيحا السادس ان يكون المقاتل واجدا من المال ما يكفي ويكفي اهله في غيبته - 00:15:19ضَ

السابع ان يجد مع مسافة قصر ما يحمله الثامن ان يكون ذلك فاضلا عن قضاء دينه وحوائجه كالحج نعم هذه شروط وجوب الجهاد على المسلم اذا وصل الى فرض عين متى يجب عليه؟ قال بشرط ان يكون ذكرا اذا لا يجب الجهاد على - 00:15:39ضَ

النساء وانما يجب على الرجال دون النساء. قال حرا اه العبد لا يجب عليه الجهاد لانه مشغول بخدمة سيده وقد ذكرنا اكثر من مرة انه كلما زاد التشريف زاد التكليف وكلما قل التشريف قل - 00:15:59ضَ

التكليف فالعبيد لا يجب عليهم الجهاد وهم مملوكون. وانما يجب الجهاد على الاحرار قال ان يكون مسلما طيب اذا جاءنا كافر يريد ان يجاهد معنا لا نسمح له بذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوما للجهاد - 00:16:17ضَ

جاءه رجل كافر وقال يا محمد اريد ان اخرج اقاتل معك واصيب معك انا يحب القتال ويحب هذا في شجاعة وفي كذا قال اقاتل معك واصيب معك يعني اه حصل لي شيء من الغنيمة ولا كذا - 00:16:36ضَ

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال لا قال ارجع فانا لا نستعين بمشرك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ما صبر بعد مسافة جاء للنبي - 00:16:54ضَ

صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اقاتل معك واصيب معك. وهو معروف بشجاعته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ان لا اله واني رسول الله؟ قال لا - 00:17:10ضَ

قال ارجع فاننا لا نستعين بمشرك انطلق صلى الله عليه وسلم ثم جاءه الثالثة قال يا محمد اقاتل معك واصيب معك قال تشهد ان لا اله الا الله وان قال نعم - 00:17:21ضَ

قاتل وقال نعم. قال فمعنى اذا فخرج قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن هذا اخذ اهل العلم ان الجهاد خاص بالمسلمين وان الكفار لا يمكنون من القتال مع المسلمين لانه لا يؤمن جانبهم - 00:17:35ضَ

قد نعتمد عليهم يحدثون ثغرات بين المسلمين قد يخونون ولذلك لا يجوز الاستاذ يجوز الاستعانة بالكافر في القتال لكن اذا احتيج اليه لذكر بعض اهل انه لا بأس بذلك ان الاستعانة بالكافر كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن امية في - 00:17:54ضَ

حنين واخذ منه اذراعا حتى يقاتل هوازن. وكما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبدالله بن اريقط لما هاجر صلوات ربي وسلامه علي فقالوا اذا كانت هناك ظرورة وحاجة شديدة فلا مانع. اذا امن جانبه - 00:18:17ضَ

اذا امن جانب هذا الكافر فلا مانع اذا احتيج اليه وامن جانبه اما غير ذلك لم يؤمن جانبه او لم يحتج اليه حاجة شديدة فالاصل انه لا يقاتل مع المسلمين الا المسلمون - 00:18:36ضَ

باكمل رابع الرابع ان يكون المقاتل مكلفا. نعم. مكلفا ان يكون ان يكون عاقلا بالغا دائما عندما تسمع مكلف عاقل بالغ المجنون لا يخرج الى الجهاد. والصغير لا يخرج الى الجهاد - 00:18:52ضَ

وعبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول عرظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فردني وعرضت عليه يوم الخندق فقبلني لما كبرت قليلا لان احد في السنة الثالثة والخندق في الرابعة وقيل في الخامسة - 00:19:11ضَ

يقول في احد ردني النبي صلى الله عليه وسلم قال انت صغير في في الخندق قبل النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمران يقاتل معهم فاذا لا بد ان يكون عاقلا ان يكون بالغا. نعم - 00:19:28ضَ

الخامس ان يكون المقاتل صحيحا. نعم. يعني لابد ان يكون مقاتل صحيحا يعني في جسده ليس على الاعمى حرج ولا قال الاعرج حرج ولا على المريض حرج لان هؤلاء اذا خرجوا معنا ممكن يعوقون الجيش اصلا - 00:19:44ضَ

الاصل نحن عندما نجاهد نريد ناس اقوياء اناسا اقوياء. يقاتلون اما اذا جاءنا اعرج او اعمى او آآ مريض فهذا قد لا نستفيد بل قد يضرنا وهو اصلا غير مكلف. لكن بعض اهل العلم يفرق يقول اذا كان العرج شديدا - 00:20:02ضَ

اما اذا كان العرج يسيرا فلا بأس ولذلك عمرو بن الجموح كان اعرج رضي الله عنه ولما قيل انك اعربت قل اذا اطأ بعرجة هذه الجنة يقول كان عرج يسيرا فاذا وحتى المرض - 00:20:22ضَ

اذا كان المرظ عبارة عن صداع او اصبعه يؤلمه او شيء هذا مرض يسير لا يمنع من الخروج للجهاد. وانما المقصود المرض الذي يقعد الانسان عن الجهاد او عن الخروج او كذا. فالقصد قول المؤلف ان يكون صحيحا اي لا مريضا لا اعمى لا اعرج وما شابه - 00:20:38ضَ

من الامراض التي تعوق الانسان عن الجهاد. والله تبارك وتعالى يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. فقوله غير اولي الظرر فالاعمي والاعرج وهذا من اولي الظرر - 00:20:59ضَ

ولذا لما جاء عبد الله بن ام مكتوم يستأذن النبي في الخروج للجهاد. لان الله يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين - 00:21:18ضَ

درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدة اجرا عظيما فجاء عبدالله بن مكتوم للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان الله يقول كذا انا اريد ان اخرج للجهاد اريد الجنة. فنزلت هذه الكلمة غير اولي الضرر. فوضعها امره الله ان يضعها هنا. لا - 00:21:31ضَ

القاعدة غير اولي الضرر. خرجت نزلت لوحدها هذه الكلمة. وادخلت في هذه الاية في هذا المكان بامر الله سبحانه وتعالى فاولوا الضرر معفون عن الجهاد. نعم السادس ان يكون المقاتل واجدا من المال ما يكفي ويكفي اهله في غيبته - 00:21:51ضَ

نعم المقاتل اذا اخذ امواله وخرج الجهاد وترك اهله بلا مال اه سواء الان او ما يكفيهم الى ان يرجع ما يصلح هذا ابدا لان هذا اهم اه لا يخرج حتى يؤمن لاهله في بلده ما يكفيهم الى ان يعود. ان حتى - 00:22:12ضَ

اذا كان ما عنده مال للجهاد ايظا ما ما يخرج في تبوك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم جلس اناس من المسلمين لا يجدون راحلة ولا يجدون مالا. ليجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:22:31ضَ

السابع ان يجد مع مسافة قصر ما يحمله اي نعم لا يقال له امش يلا جهاد امش اه اتعب لأ ان يكون يجد دابة تحمله سواء سيارة او اه بعير او حمار او اه خيل او - 00:22:45ضَ

اي شيء المهم يجد ما يحمله في سفر اذا كان طريق سفر اما اذا ما كان طريق سفر ما يحتاج هذا. نعم الثامن ان يكون ذلك فاضلا عن قضاء دينه وحوائجه كالحج. نعم - 00:22:59ضَ

ان يكون فاضلا عن قضاء دينه وحوائجه. يعني زايد عن دينه وزائد عن حوائجه. اما اذا كان آآ ليس زائدا بالكاد يسد دينه او بالكاد يسد حوائجه نقول له لا يجب عليك الجهاد. نعم - 00:23:13ضَ

الله اليك قال المؤلف رحمه الله شروط المجاهد المتطوع وان كان المجاهد متطوعا اشترط له شرطان الاول الا يتعلق به حق الغير من جناية او دين لا وفاء له الا باذن او رهن او كفيل مليء. نعم - 00:23:31ضَ

اذا اراد الانسان ان يخرج للجهاد متطوعا يقال له اصبر هل هناك من الناس من له حق عليك من جناية او دين لا وفاء له. وقوله من جناية يعني يكون مثلا - 00:23:50ضَ

كسر ضرسا لاحد فيها خمس من الابل هذي جناية قطع يدا فيها خمسين خمسون من الابل. فالمهم انه اذا عليه جناية ما يضيع حقوق الناس. لابد ان يسدد للناس حقوقهم قبل ان يخرجوا هذا في في التطوع وليس الجهاد فرض العين. لان الجهاد فرض العين خروج خلاص ما في. لكننا نتكلم عن التطوع ودي اجاهد - 00:24:07ضَ

احب ان اجاهد لا تجاهد وحقوق الناس التي عليك كيف تسددها فاذا كانت عليه جناية لاحد انه لا يجوز له ان يخرج للجهاد حتى يستأذن من صاحب الجناية يقول تأذن لي اخرج الى الجهاد - 00:24:32ضَ

يمكن حتى حصل لي غنيمة ولا شيء ولا كذا قال لا ما اسمح لك سدد اللي عليك ما يروح حتى يسدد الذي عليه. قال او دين لا وفاء له. اما الدين اذا كان له وفاء يعني مثلا عليه دين - 00:24:48ضَ

لنفرض مطلوب عشرين الف دينار مثلا وهو يملك بيتا ما تروح سدد العشاء قال عندي بيت اذا مت كمل البيت وخذ نصيبك تركت ما يكفي بسبب اذا ترك ما يكفي لسداد الدين او عنده وديعة المهم انه يعني عنده مال - 00:25:07ضَ

طيب فهن لا يزال طبعا هذا في الدين الحال اما الدين غير الحال فبعض اهل العلم يقول لا يجوز له ان يذهب المفروض هذا يطالبه يقول ان سدادك بعد ست اشهر شلون تروح الجهاد؟ قال ست اشهر الناس - 00:25:29ضَ

بعد ست اشهر قال ايه يمكن تموت تروح ويروح على يديني بعض اهل العلم قال ما يصلح وبعضهم يقول يذهب طالما ان الدين غير حال وان يمنع هو الذي عليه دين حال. قال الا باذن او رهن او كفيل مليء - 00:25:43ضَ

قال لي بارهن عندك سيارتي ارهن عندك بيتي ارهن عندك كذا لكن اتركني اذهب الى الجهاد هذا لا بأس او كفيل مليء يأتي بشخص يقول انا اكفله اذا ما سدد او اذا مات في هذه اذا مات لان الكفالة بالبدن. يقول اذا مات انا رقبتي سدادة. انا اسد عنه الدين - 00:26:01ضَ

لكن اذا رجع يرجع هو يسد الدين. هذا كفالة غير الضمان الضمان يدفع عنه. الكفالة يأتي ببدنه. فاذا جاء بكفيل مليء مليء يعني عنده لكن يجيب له كفيل فقير يقول له هذا يكفلني يقول عندك تصدق ولا ما عندي؟ لا ما تروح - 00:26:25ضَ

ما تروح لا بد تأتي بكفيل مليء بحيث انك اذا ما سديت هو يسد عنك دينك. نعم الثاني اذن ابويه المسلمين الحرين او احدهما اذا عدم الاخر لا اذن جد وجدة ولا في سفر واجب. نعم - 00:26:43ضَ

ابن ابويه المسلمين الحرين المؤلف اذا ابويه ثم قال في اخر الكلام لا جد وجدة ان الجد يقال له اب واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. الجد يقال له اب - 00:27:02ضَ

لكن هو ليس كالاب يبقى الاب غير الجد. الاب غير الجد. فيستأذن من ابويه ولا يزال ان يستأذن من جديه رضوان جده لابيه او جده لامي او جدته لامه او جدته - 00:27:21ضَ

لابيه لا وانما المقصود الام والاب لو ام لو ان امه واباه وافقا وامتنع جده قال ما تروح ما يسمع كلام جده وانما المطلوب هو ان يستأذن والديه. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اريد ان اجاهد معك - 00:27:35ضَ

قال حي والداك قال نعم. قال ففيهما فجاهد في والديك ففيهما فجاهد امره النبي ان يرجع صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا في فرض الكفاية بفرض الكفاية. فهنا لابد ان يستأذن قال الحرين - 00:27:55ضَ

فاذا كان الوالدان عبدين يعني مملوكين وهنا لا يلزم ان ان يستأذنهما. وبعض اهل العلم قال يلزم يبقى هذا والد وهذه والدة. والخوف منهما على ابنهما وارد لكن او قيده بالمسلمين - 00:28:16ضَ

الوالدين المسلمين. لان اذا كان والده كافرا او والدته كافرة يقينا نقاتل يروح يقاتل الكفار مثلهم فيمتنعون من الموافقة لا طاعة لهما هنا او كانا مسلمين لكنهما فاسقان يعني مثلا - 00:28:39ضَ

يعني يقول ما تذهب الى الجهاد ليش ما اذهب الى الجهاد اذا قال نخاف عليك وانت فلذة كبدنا والجهاد ممكن تموت وحنا نبيك وعيالك وعيالنا وكذا اذا كان عن شفقة عليه فيسمع كلامهما - 00:29:01ضَ

اما اذا كان الابوان لا يلتزمان بالدين اصلا ويقول البلد جهاد بلا بطيخ بلا كذا بس اقعد بس استانس وهذا ليس خوفا علي. يعني لو يقول لهم بروح اه مثلا مكان ثاني هم فيه خوف فيه بروح - 00:29:22ضَ

غاوص مثلا ولا كذا ما عندهم اتسلق الجبال ما عندهم مشكلة لكن الجهاد لا فهنا خوفهما عليه لكرههما للدين. وان كان مسلمين لكن يكرهان الجهاد. هنا لا طاعة لهما ذكر ذاك شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول لا طاعة لهما هنا - 00:29:37ضَ

لانهما انما منعاه لا شفقة وانما كرها للجهاد. وهنا لا طاعة لهما في هذا او في هذه الحالة نعم او احدهما اذا عدم الاخر اذا كان الوالدان موجودين فيستأذنهما جميعا. اذا كان احدهما موجودا يكفي - 00:29:59ضَ

استئذان احدهما ولا في سفر واجب يعني اذا كان الجهاد غير الجهد يعني السفر واجب ايضا لا يحتاج ان يسأل يستأذن الوالدين اذا كان واجبا عليه اما اذا كان غير واجب فانه يجب عليه ان يستأذنهما. نعم - 00:30:19ضَ

الله اليك قال المؤلف رحمه الله فصل في الرباط تعريف الرباط لغة الحبس. وشرع لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين والثغر هو المكان الذي يخيف اهله العدو او يخيفهم حكمه فرض كفاية. اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. دليله حديث سلمان مرفوعا. رباط ليلة في سبيل الله خير من - 00:30:37ضَ

صيام شهر وقيامه. فان مات اجري عليه عمله عمله الذي كان يعمل. واجري عليه رزقه وامن الفتان. رواه مسلم مدته اقل زمنه ساعة واكثره اربعون يوما. نعم. يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا - 00:31:02ضَ

اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الرباط من اجل الاعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى بل ذهب بعض اهل العلم الى ان الرباط افضل من الجهاد وهذا منقول عن عبد الله ابن عمر - 00:31:20ضَ

رضي الله عنهما انه قال الرباط افضل من الجهاد قال لان الرباط فيه حفظ للمهج. بينما الجهاد فيه احتمال الموت والقتال وعدم القتال اولى من القتال وذهاب المهج. فعلى كل حال - 00:31:35ضَ

الرباط هو ان يبقى الناس يعني عن المسلمين منهم على حدود العدو يؤمنون الحدود للناس من العدو الكافر حتى لا يهجم على المسلمين او حتى يحذروا المسلمين قبل هجومه. هذا هو الرباط - 00:31:52ضَ

حدود المسلمين مع الكفار الذين يعني معلن الحرب بينهم وليس هناك هدنة بينهم ولا صلح ولا الحرب قائمة بينهم وبين المسلمين في احتمال في اي وقت يهجمون على المسلمين هذا هو الرباط - 00:32:10ضَ

وكلما كان المكان اشد حرجا واشد خوفا كلما كان افضل كل ما كان المكان الذي فيه المرابطون اشد خوفا كلما كان افضل عند الله تبارك وتعالى. واختلف اهل العلم هل يخرج باهله - 00:32:25ضَ

او لا يخرج باهله الرباط لا يخرج باهله خوفا عليهم وقال بعضهم اذا كان هناك شيء من الامان ويخرج باهله اذا لم يكن ثمة امان فلا يخرج في اهله للرباط آآ الذي هو منع الكفار من دخول بلاده المسلمين. قال آآ - 00:32:44ضَ

فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ليس معقول ان كل المسلمين يكونوا مرابطين على الحدود ما تكفيهم الحدود وانما المقصود ان يكون هناك فئة من المسلمين مرابطة تحمي حدود المسلمين - 00:33:07ضَ

من دخول الكفار اليهم. قال دليل حديث سلمان رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. واذا مات المرابط اجري عليه عمله وامن من فتنة الفتان في القبر - 00:33:24ضَ

هذا الفضل الرباط في سبيل الله تبارك ان المرابط معرض لنفسه للقتل. في اي لحظة ممكن الكفار يهجمون هجوما مباغتا او كذا. فهو متعرض للقتل. فلذلك منعوا ان يكون النساء هناك او الاطفال وكذلك ذكروا هذا الاجر العظيم المرابط في سبيل الله تبارك وتعالى - 00:33:39ضَ

قال اقله اقل زمنه اه ساعة واكثره اربعون يوما. يعني لو ترابط ساعة لكن الافضل اربعون يوما جاءت فيه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رابط اربعين يوما فهذا افضل لا شك اذا زاد على الاربعين كان ايش - 00:34:01ضَ

كان افضل ولكن اقل الرباط ساعة. ان يبقى ساعة مرابطا في سبيل الله تبارك وتعالى مانعا الكفار من الدخول الى ارض المسلمين او الاعتداء عليهم نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:34:19ضَ