التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ مرعي الكرمي غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين. باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية وشروطها كالجمعة ما على خطبتين وتسن بالصحراء ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. ووقتها كصلاة الضحى. فان لم يعلم بالعيد الا - 00:00:00ضَ
بعد الزوال صلوا من الغد قضاء وسنة تبكير المأموم وتأخر الامام الى وقت الصلاة. واذا مضى في طريق رجع في اخرى وكذا الجمعة. وصلاة العيد ركعتان يكبر وفي الاولى بعد تكبيرة الاحرام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:23ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين الاضافة هنا من باب اضافة الشيء الى سببه ووقته اي الصلاة التي تصلى في العيدين بسببهما والمراد بالعيدين - 00:00:42ضَ
عيد الفطر وعيد النحر والعيدان تثنية عيد وهو اسم مصدر من عادة يعود سمي بذلك اي عيدا لانه يعود ويتكرر او لانه يعود بالفرح والسرور وجمع العيد اعياد واصلها الواو - 00:01:09ضَ
لكن قالوا فرقا بينها وبين اعواد الخشب جمعت فقيل اعياد واعواد الخشب يقال اعواد اذا المراد بالعيدين عيد الفطر وعيد النحر عيد الفطر من رمضان وهو اول يوم من شوال - 00:01:41ضَ
اعيد النحر وهو الاضحى هو العاشر من شهر ذي الحجة وكل منهما مرتبط في عمل جليل وركن من اركان الاسلام عيد الفطر مرتبط بصيام رمضان وعيد النحر مرتبط بحج بيت الله الحرام - 00:02:05ضَ
والتقرب اليه لذبح القربان وفي كل منهما صلاة خاصة وذكر ودعاء وخطبة وتوجيه للناس يجتمع المسلمون على ذلك فيحصل لهم من رحمة ربهم واجابته ومغفرته ما فيه سعادتهم في الدنيا والاخرة - 00:02:32ضَ
كما يحصل كما يحصل لهم من الفوائد الاجتماعية والصلات الاسرية والاخوية والفرح والسرور. وما تطيب به نفوسهم واوقاتهم وهذا امر معلوم مشاهد ومن اجل اتمام الفرح والسرور وليكون شاملا لجميع المجتمع - 00:03:03ضَ
شرع الله تعالى بحكمته ورحمته في هذين اليومين ما به مواساة الفقراء والمحتاجين في عيد الفطر شرع الله تعالى زكاة الفطر تدفع للفقراء وفي عيد النحر شرع الله تعالى الاضاحي - 00:03:35ضَ
والهدايا الاكل منها والاهداء والصدقة كما قال الله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير والمؤلف هنا ذكر صلاة العيد بعد صلاة الجمعة والمناسبة ظاهرة وهي ليربط بين الاعياد الثلاثة وهكذا صنع كثير من العلماء انهم ذكروا صلاة العيد بعد صلاة الجمعة - 00:04:01ضَ
لامرين اولا ليربط بين الاعياد الثلاثة وثانيا لان احكامهما متقاربة والاعياد الشرعية ثلاثة عيد الاسبوع وهو يوم الجمعة وعيد الفطر وعيد النحر هذه الاعياد الثلاثة عامة لجميع المسلمين وهناك عيد - 00:04:34ضَ
خاص بأهل عرفة وهو يوم وهو يوم عرفة فانه عيد بمناسبة شرعية وهي الوقوف بعرفة ولهذا في السنن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة يوم - 00:05:06ضَ
ويوم النحر وايام التشريق. عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب اذا الاعياد الشرعية العامة ثلاثة الاسبوع وعيد الفطر وعيد النحر وهناك عيد رابع وهو عيد خاص باهل الموقف وهو يوم - 00:05:28ضَ
وكل من هذه الاعياد مرتبط بعبادة جليلة فيوم الجمعة عيد الاسبوع مرتبط بماذا في صلاة الجمعة وعيد الفطر مرتبط بعبادة وهي صلاة العيد وصدقة الفطر وعيد النحر مرتبط بصلاة العيد وبالاضاحي والهدايا - 00:05:53ضَ
هي التي يتقرب بها الى الله عز وجل. وعيد والعيد الخاص وهو يوم عرفة مرتبط ايضا بعبادة وهي الوقوف بعرفة يقول المولد رحمه الله وهي فرض كفاية برضو الكفاية هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين - 00:06:17ضَ
وذلك ان الواجب نوعان واجب عيني واجب عيني وواجب كفائي الواجب العيني والواجب الكفائي يشتركان ويفترقان فيشتركان في امرين الامر الاول ان الامر فيهما موجه للجميع الامر في فرض العين - 00:06:44ضَ
وفي فرض كفاية موجه للجميع ومخاطب به الجميع وثانيا انهم ان الناس اذا تركوهما اثموا فاذا تركوا فرض العين اثموا واذا تركوا فرض الكفاية ولم يقم به احد اثموا ويفترقان في ثاني حال - 00:07:13ضَ
يفترقان في ثاني حال وهو ان فرض العين لابد من الاتيان به من كل مكلف لابد من الاتيان به من كل مكلف وفرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم - 00:07:36ضَ
عن الباقين والقاعدة في التفريق بينهما انه اذا كان المقصود اذا كان المقصود عين الفاعل فهو فرض عين وان كان المقصود الفعل وايجاد الفعل فهو فرض كفاية فالامر اذا كان اذا كان المراعى فيه عين الفاعل - 00:07:55ضَ
فهو فرض عين في الصلوات الخمس وان كان المراعى فيه الفعل وايجاد الفعل قهوة فر كفاية يقول الموالد رحمه الله وهي فرض كفاية اي ان صلاة العيد فرض كفاية اذا قام بها البعض سقط الاثم عن الباقين - 00:08:22ضَ
والدليل على انها فرض قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر قالوا المراد بذلك صلاة العيد. كما فسر بها كما فسر الاية بذلك جماعة من التابعين وثانيا ان ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخرج لصلاة العيد - 00:08:46ضَ
وثالثا انها من شعائر الاسلام الظاهرة ورابعا حديث ام عطية رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين وحملوا الامر - 00:09:13ضَ
في حديث ام عطية امرنا ان نخرج حملوه على الكفاية قالوا امرنا يعني على الكفاية ووجه ذلك قالوا لان المقصود اظهار الشعائر المقصود من الامر هو اظهار الشعائر ولذلك امر بها - 00:09:38ضَ
من لا تصح الصلاة منهن وهن النساء هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان صلاة العيد فرض كفاية. اولا الاية الكريمة وثانيا ان ذلك هو وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وثالثا حديث ام عطية. ورابعا ان المقصود هو اظهار الشعائر - 00:10:03ضَ
القول الثاني ان صلاة العيد فرض عين انها واجبة وجوب عين واستدلوا بحديث ام عطية ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين - 00:10:28ضَ
اذا امر بها من لا تجب عليه الجمعة والجماعة فغيرهم من باب من باب اولى فغيرهم من باب اولى والقول الثالث انها سنة انها سنة وحملوا الامر على الاستحباب والصارف لذلك حديث الاعرابي - 00:10:50ضَ
حينما بين له النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الاسلام قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع فدل هذا على ان ما سوى هذه الخمس لا يجب وارجح هذه الاقوال هو القول بانها واجبة وجوب عين - 00:11:21ضَ
لان حديث ام عطية رضي الله عنها كالصريح في ذلك بل ان بعض العلماء رحمهم الله قال انها تجب على النساء استدلالا بحديث ام عطية وقد ذكر بعض العلماء كالشوكاني - 00:11:44ضَ
ذكر قولا بوجوب صلاة العيد على النساء ونسبوه ايضا الى ابي بكر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم بل جاء عن بل في مصنف ابن ابي شيبة عن ابي بكر رضي الله عنهما انه قال حق على كل ذات نطاق - 00:12:05ضَ
الخروج للعيدين الخروج عيدين ونسب اه الصنعاني في سبل السلام ايضا القول بالوجوب الى الخلفاء الثلاثة ابو بكر وعمر وعلي وقال انه يتأيد الوجوب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يخرج نساءه وبناته - 00:12:30ضَ
انه كان يخرج النساء يا نساءه وبناته وبناته في العيدين قال رحمه الله وهو ظاهر في استمرار ذلك منه لكن اكثر العلماء العلماء المذاهب من السابقين واللاحقين على انها لا تجب على النساء - 00:13:03ضَ
لا تجب على النساء طيب وانما تجب على الرجال والمراد الرجال الذين تجب عليهم الجمع والجماعات ثم قال المؤلف رحمه الله اه نعم. وشرطها ونعم وشروطها كالجمعة شروط صلاة العيدين كالجمعة - 00:13:25ضَ
اي كشروط صلاة الجمعة ما عدا الخطبتين فعلى هذا شروطها كالجمعة يشترط لها ما يشترط من الجمعة من دخول الوقت والاستيطان وحضور العدد المعتبر وغير ذلك من الشروط كما تقدم - 00:13:50ضَ
قال ما عدا الخطبتين اي ان خطبة العيد سنة وليست واجبة ان خطبة العيد سنة وليست واجبة. وهذا مذهب جمهور العلماء وبناء على هذا قالوا انه لا يجب الاستماع اليها - 00:14:13ضَ
لا يجب الاستماع اليها لانها سنة واستدلوا على ذلك اولا في حديث بحديث عبد الله ابن السائب قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته قال انا نخطب - 00:14:35ضَ
فمن احب ان يجلس فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب ولكن هذا الحديث مرسل ولا يصح مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولانه قالوا ايضا قالوا ولانها لو وجبت خطبة العيد لوجب الانصات اليها - 00:14:58ضَ
ووجب حضورها ومعلوم انه عندهم يقول لا يجب الاستماع لا يجب الاستماع فهمتم؟ اذا يقولون لو وجبت الخطبة لوجب الانصات بوجوب الحضور بوجوب الحضور اه وعلى هذا يقولون لا يجب الاستماع لخطبة العيد. لكن - 00:15:25ضَ
من حضر فانه يستمع وان لم يستمع فلا شيء عليه ولكن مع هذا مع ذلك نقول انه ينبغي الانسان ان لم نقل يجب عليه اذا حضر ان ينصت ويستمع والا فليذهب - 00:15:56ضَ
اما ان يجلس ان يجلس ويتكلم والخطيب يخطب فهذا فيه نظر من وجوب. اولا انه مخالف للادب ان الانسان يتكلم وانت ايش؟ تتلهى عنه وتنشغل عنه وكما انك لا ترضى لنفسك ان تتكلم وغيرك يتشاغل عن كلامك فكيف ترضاه بغيرك - 00:16:13ضَ
وثانيا ان الخطيب اذا كان لا ينصت له فان هذا يؤثر في نفسيته بل قد يشوش عليه الامر ويضيع افكاره ينظر لهؤلاء الناس يتكلمون وكأنهم لا يبالون به وربما شوش ذلك عليه - 00:16:41ضَ
وثالثا تحسبا للفائدة ولا تحقرن من المعروف شيئا اذا المذهب وهو الذي عليه كثير من العلماء ان خطبة العيد ليست واجبة بل مستحبة واستدلوا بحديث فلا يجب الاستماع لها. واستدلوا بحديث عبد الله ابن السائب - 00:17:05ضَ
وايضا قالوا ان اه انه لم يؤمر بحضورها كالجمعة انه لم يؤمر بحضورها كالجمعة بل اخرت عن الصلاة ولن تقدم مما يدل على عدم الوجوب ثم قال المؤلف رحمه الله وتسن بالصحراء - 00:17:29ضَ
تسن بالصحراء يعني ان ان السنة ان السنة ان تصلى صلاة العيد بالصحراء لان ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فانه كما في حديث ام عطية امرهم ان يخرجوا العواتق والحيض الى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين - 00:17:52ضَ
فكان هديه صلى الله عليه وسلم انه يصلي في المصلى الذي يكون خارجا من المدينة وظاهر كلامه انها تسن في الصحراء مطلقا. وهذا هو ايضا ظاهر ما جاءت به السنة - 00:18:16ضَ
ان المشروع ان تكون صلاة العيد في المصلى ولهذا في اه حديث انس رضي الله عنه ان عن عمومة الله وان ركبا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس - 00:18:34ضَ
فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا وان يغدوا من الغد الى مصلاهم وهذا صريح في ان صلاة العيد تكون في ماذا المصلى الا الا في مكة. استأذن العلماء من ذلك مكة - 00:18:53ضَ
وقالوا المسجد فقالوا ان انها في مكة تصلى في المسجد الحرام واختلفوا في العلة في كونها تصلى في المسجد الحرام فقيل لان المسجد الحرام هو خير البقاع واطهرها والصلاة فيه مضاعفة - 00:19:13ضَ
ولذلك كان من الافضل ان تصلى في المسجد الحرام وهذا التعليم فيه نظر لان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف فيه الصلاة ومع ذلك لم يكن يصلي وقيل ان العلة والحكمة في كونها تصلى في المسجد الحرام - 00:19:39ضَ
ان في الصلاة في المسجد الحرام مشاهدة الكعبة وهذه عبادة مفقودة في غيرها وهذه العلة على المذهب المذهب ان العلة هي ايش مشاهدة الكعبة فضيلة البقعة ومشاهدة الكعبة وهذا ايضا - 00:20:01ضَ
فيه نظر بان مشاهدة الكعبة ليست عبادة والحديث الوارد النظر الى الكعبة عبادة لا يصح ولا يثبت وقيل بالحكمة في كونها تصلى في مكة في المسجد الحرام ان مكة شرفها الله ظيقة الاطراف - 00:20:25ضَ
بكونها بين جبال واودية ولا يوجد مكان واسع قريبا من المساكن اقرب من المسجد الحرام ولو تفرقوا في شعاب مكة لشق عليهم فكان اقرب مكان وايسر مكان لهم ان يصلوا ماذا - 00:20:48ضَ
ان يصلوا في المسجد الحرام اذا نقول السنة السنة في صلاة العيد ان تكون في الصحراء لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الا في مكة شرفها الله. ثم قال المؤلف رحمه الله - 00:21:13ضَ
ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى يكره النفل قبلها. يعني يكره التنفل قبل صلاة العيد وعللوا اولا الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:33ضَ
لم يصلي قبلها ولا بعدها صلى العيد خرج فصلى العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها وعللوا ذلك ايضا بانه بقولهم لئلا يتوهم واهم ان لها سنة راتبة قبلها وبعدها فاذا صلى - 00:21:58ضَ
اقتدي به اقتدي به وقد روى الحاكم من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين - 00:22:19ضَ
قال الحاكم بعد روايته لهذا الحديث هذه سنة عزيزة باسناد صحيح سنة يعني السنة انه بعد صلاة العيد اذا رجع الى بيته ان يصلي ركعتين ولكن هاتان الركعتان يحتمل ان تكون سنة - 00:22:43ضَ
بعد العيد ويحتمل انها صلاة الضحى يحتمل انها صلاة الضحى. لانه اذا رجع الى بيته صلى صلاة الظحى ويحتمل انها سنة انها سنة خاصة بالعيد وان السنة اذا صلى العيد ورجع الى الى بيته ان يصلي ركعتين. والاقرب والله اعلم انها ان هذه - 00:23:08ضَ
هاتين الركعتين هما صلاة الضحى يقول المولد رحمه الله ويكره النفل قبلها. وبعدها قبل مفارقة المصلى ما تقدم من ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها - 00:23:34ضَ
فدل هذا الحديث على انه لا يشرع صلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها وان المشروع ان يصلي صلاة العيد ثم ينصرف بعد الخطبة ولكن هل هذا عام للامام والمأموم او انه خاص بالامام - 00:23:53ضَ
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة يعني مسألة الصلاة قبل العيد وبعدها وهل هو خاص بالايمان او عام وقال بعض العلماء ان هذا خاص بالامام فقط ان هذا خاص بالامام فقط - 00:24:15ضَ
وان السنة للامام ان لا يصلي قبلها قالوا لان الامام يعني استدلوا بما تقدم من ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها وايضا قالوا ان الامام ينتظر ولا ينتظر - 00:24:33ضَ
واما المأموم فيشرع له ان يتطوع حتى يأتي الامام كما يشرع له ذلك في صلاة الجمعة وعلى هذا فعدم الصلاة قبلها وبعدها خاص بمن؟ خاص بالامام لان الامام ينتظر ولا ينتظر - 00:24:53ضَ
واما المأموم في شرع له ان يتطوع حتى يأتي الامام كما يشرع له ذلك في صلاة الجمعة فان المأموم في الجمعة وفي العيد يتقدم ويصلي الى حضور الامام فاذا كان كذلك في الجمعة - 00:25:16ضَ
فمثله العيد قالوا والحديث لا ينافي ذلك الحديث لم يصلي قبلها ولا بعدها لا ينافي ذلك لان المحكية في الحديث هو عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه نهي لم ينهى - 00:25:36ضَ
ومن المعلوم ان الصلاة عبادة مرغب فيها فاذا خرج وقت النهي جاز ان يتطوع بما شاء مفهوم؟ اذا الخلاصة خلاصة هذا القول ان المأموم ان المأموم له ان يتطوع وان يتنفل الى حضور الايمان - 00:25:58ضَ
بعد الزوال ماذا؟ النهي فلو فرض ان الامام تأخر فيجوز له ان يتطوع ولكن هذا عندهم يقولون عندهم جائز وليس مستحبا وهذا هذا القول هو مذهب الشافعي اذا التطوع للمأموم التطوع للمأموم قبل حضور الامام - 00:26:21ضَ
جائز القول الثاني في هذه المسألة انه يصلي بعدها في موضعها انه يجوز ان يصلي بعدها في موضعها وانه لا نهي عن ذلك قالوا لان الاصل الاباحة وبراءة الذمة واما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها - 00:26:46ضَ
فلأنه لما دخل المصلى شرع في صلاة العيد وبعد الصلاة خطب وانصرف فهي كالجمعة لا يصلي قبلها ولا بعدها ولا يصلي قبلها ولا بعدها القول الثالث في في هذه المسألة انه يشرع لمن اتى مصلى العيد ان يصلي تحية المسجد - 00:27:12ضَ
يصلي تحية المسجد في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومصلى العيد مسجد وصلى العيد مسجد وله احكام المساجد. والدليل على انه مسجد وله احكام مساجد. ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر - 00:27:40ضَ
امر ان تعتزل الحيض المصلى فاعطاه بعض احكام المسجد وهذا هو المشهور من المذهب عندنا. ولهذا قال قال في المنتهى رحمه الله ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز - 00:28:04ضَ
وهذا القول هو الراجح ان مصلى العيد يشرع له ان يصلي تحية المسجد اذا دخل للعموم ولكن يقتصر على تحية المسجد اذا دخل مصلى العيد يقتصر على تحية المسجد ولا يتطوع - 00:28:30ضَ
لامرين اولا ان ذلك هو فعل الصحابة رضي الله عنهم لقد كانوا فقد فلم ينقل عنهم فلم ينقل عنهم انهم كانوا يصلون ولو كانت الصلاة ولو كان التطوع مشروعا لكانوا اسبق الناس اليه - 00:28:51ضَ
واما تحية المسجد فقد ثبتت من دليل اخر كما تقدم وثانيا اننا لو قلنا انه يشرع ان يتطوع من يتطوع الى حضور الامام فربما حضر الامام وهو يصلي وحينئذ اما ان يبطل ما شرع فيه من الصلاة - 00:29:16ضَ
او ان يفوته شيء من صلاة العيد او ان يفوته شيء من صلاة العيد وعلى هذا نقول اذا دخل مصلى العيد اقتصر على الركعتين تحية المسجد ولا يزيد على ذلك - 00:29:38ضَ
لامرين الامر الاول ان ان هذا هو المعروف من حال الصحابة رضي الله عنهم فاذا قال قائل وتحية المسجد قلنا تحية المسجد ثبتت من دليل وثانيا انه اننا لو قلنا انه يتطوع فربما دخل الامام - 00:29:55ضَ
دخل الامام وهو في التطور في الصلاة وحينئذ اما ان يبطل ما شرى واما ان يفوته شيء من صلاة صلاة العيد فعل هذا يقتصر على تحية المسجد - 00:30:16ضَ