القواعد لابن اللحام

59- التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام - فضيلة الشيخ أد سامي الصقير- 1 جمادى الآخرة 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ من اللحام رحمه الله تعالى في كتاب قواعد الاصولية - 00:00:01ضَ

قاعدة التاسعة والعشرون ويحتمل ان يعتق من ابتدى بعتقه اولا قال رحمه الله منها اذا اذا كان للمريض عبدان كل منهما ثلث ماله فقال اعتقت هذا وهذا ولم يجز الورثة - 00:00:21ضَ

فهذه المسألة فهذه المسألة لم اراها منقولة فيما وقفت عليه من فروع اصحابنا يحتمل ان يقال فيها يعتق احدهما بالقرعة كما لو قال اعتقت هذين بناء على القاعدة ويحتمل ويحتمل ان يعتق من ابتدأ بعتقه اولا - 00:00:39ضَ

لقرينة ابتداء الموصي به بدلالة الابتداء على الاهمية والله اعلم هذي بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة فيما يتعلق بالواو. الواو سبق لنا انها لا تقتضي ترتيبا ولا تنافيه فاذا قال - 00:00:55ضَ

اوصيت او اوصى بعتق فلان وفلان. فالواو لا تقتضي الترتيب. اذا كيف نعرف الموصى به اذا كان كل واحد منهم لا يخرج من اذا كانا لا يخرجان من الثلث. المؤلف يقول يحتمل ان يعتق احد - 00:01:10ضَ

بالقرعة ويحتمل انه من بدأ به لكن اذا قلنا من بدأ اذا قلنا ان الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه فحينئذ لا وجه لذلك. نرجع الى الاول وهو القرآن. نعم - 00:01:29ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله التزم الطوفي انه يعتق مقدار الثلث منهما. وما قاله بعيد جدا عن المذهب اتفاقية قاله بعيد لم يلزم التبعيض يلزم من ذلك ان يكون كل منهما مبعض وحينئذ مستسعى - 00:01:48ضَ

تدخل في مشاكل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وما قاله بعيد جدا عن المذهب لاتفاق الاصحاب فيما علمت انه اذا اعتق عبدين لا يملك غيرهما ولم ولم يجز الورثة فانا نعتق احدهما بالقرعة ان خرج من الثلث - 00:02:04ضَ

وكمل وكمل الثلث من الاخر. والا عتق منه بقدره لكن قال ابو بكر بن ابي موسى اذا شهدت بينة على ميت انه وصى بعتق سالم وهو ثلث ماله وشهدت اخرى انه وصى بعتق غانم وهو ثلث ماله انه يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة - 00:02:24ضَ

وما قاله بعيد عن المذهب وما قاله بعيد عن مذهبي جدا ولم ارى احدا من الاصحاب خرج قولهما الى مسألة تنجيز العتق. فحينئذ لم يقل احد من الاصحاب ما التزم الطوف - 00:02:46ضَ

ومنها اذا قال له علي درهم ودرهم الا درهما اولى علي درهمان وثلاثة الا درهمين هل يصح الاستثناء على وجهين صحح جماعة ان الاستثناء لا يصح ما قالوه ليس بصحيح - 00:02:58ضَ

على قاعدة المذهب بل قاعدة المذهب تقتضي صحة الاستثناء ومنها اذا قال لزوجته انت طالق ثلاث وثلاثا انشاء زيت طرقت ثلاثا ولا يكون استثناء. ذكره القاضي في الجامع قال لان الثلاثة الاخرى لا يملكها فقد فصل بين الاستثناء - 00:03:15ضَ

وبين الطلاق بكلام حشو قلت قاعدة المذهب تقتضي ان الطلاق موقوف على مشيئة زيد كما لو قال انت طالق ستا ان شاء زيد. طيب المسألة هذي يقول ومنها اذا قال لي زوجتي اذا قال الزوج لزوجته انت طالق ثلاثا - 00:03:33ضَ

وثلاثا ان شاء زيد فيقول تطلق ثلاثا لانه لما قال انت طالق ثلاثا بانت منه وحينئذ يكون قوله وثلاثا ان شاء زيد لغوا لانه لا يملك انتهى الطلاق. فهمتم؟ ولهذا قال طلقت ثلاثا ولا يكون استثناء - 00:03:50ضَ

ذكره القاضي في الجامع قال بان الثلاثة الاخرى لا يملكها فقد فصل بين الاستثناء وبين الطلاق بكلام حشو. قلت وقاعدة المذهب تقتضي ان الطلاق موقوف على مشيئة زيد كما لو قال انت طالق ستا ان شاء زيد - 00:04:10ضَ

وهذا فيما اذا نوى يعني لو قال انت طالق ثلاثا وثلاثا ان شاء زيد فيجعل مشيئة زيد راجعة الى ماذا؟ الى الجميع. الثلاثة الاولى والثلاثة الثانية فهذا متوجه. كما لو قال انت طالق ستا - 00:04:29ضَ

انشاء زيد نعم الله واياكم انتهى المؤلف يقول انت طالق ثلاثا وثلاثا وجهك وجه الاحتمال الاول او القول الاول ان يذيق الانف طالق ثلاثا الان وثلاثا هل يملك الثلاث لا يملكها. اذا تطلق ثلاثا - 00:04:43ضَ

لكن المؤلف رحمه الله يقول قادة المذهب تقتضي ان الطلاق موقوف على مشيئة زيد فيجعل الاستثناء هنا عائدا على الثلاث الاولى والثلاث الثانية فكأنه قال انت طالق ستا ان شاء زيد - 00:05:29ضَ

نعم ولا يقع اذا شاء زيد احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة الثلاثون الفاء تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه اذ الجمهور على انها تدل على الترتيب بلا مهلة - 00:05:45ضَ

ويعبر عنه بالتعقيب كأن الثاني اخذ بعقب الاول وقال الامام فخر الدين التعقيب بحسب الامكان احترازا من قولهم دخلت بغداد في البصرة اذا يعني مراد ان تعقيب كل شيء بحسبه - 00:06:07ضَ

تفيد تفيد الاشتراك مع التعقيب تقول جاء زيد فعمرو كلاهما اشتركا في المجيء لكن مجيء زيد قبل عمر ومجيء عمر عقب زيد مباشرة لكن تعقيب كل شيء بحسبه تقول مثلا دخلت بغداد فالبصرة - 00:06:23ضَ

هذا قد يكون بين هذا وهذا مدة طويلة وتقول مثلا تزوج فلان فولد له الفعل التعقيب يعني بعد ما تزوج من غد ولد له لا سلام وتعقيب كل شيء بحسبه - 00:06:47ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله فاذا كان بينهما ثلاث فاذا كان بينهما ثلاثة ايام فدخل بعد الثلاث فهذا تعقيب عادة او بعد خمسة او اربعة فليس بتعقيب وقال يجوز ان هذا التحكم يعني كونه يقيد هذا بالثلاثة - 00:07:05ضَ

الاولى ان نقول ان تعقيب كل شيء بحسبه نعم ولا يحدد احسن الله اليك قال رحمه الله وقال يجوز ان يكون ما بعدها سابقا. وقال جرمي ان دخلت على الاماكن والمطر فلا تفيد الترتيب - 00:07:29ضَ

نزلنا نجدا فتهام ونزل المطر نجدا فتهامى وان كانت تهامة في هذا سابقة اذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة من الفروع اذا قال لزوجته ان قمت فقعدت فانت طالق لم تطلق الا بهما مرتبين كما ذكر جزم به جمهور الاصحاب. نعم. اذا قال ان قمت فقعدت - 00:07:51ضَ

هنا شرطية وقمت فقعدتي اعلاء الشرط فانت طالق جاوب الشرط اذا لا يتحقق الشرط الا بتحقق المشروط الا بتحقق القيام والقعود. فلو قامت فقط او قعدت لم تطلق الا بهما - 00:08:17ضَ

لانه جمع بينهما. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ذكر بعض المتأخرين ان بعض الاصحاب حكى رواية ان الفاء وثم كلواه في هذه المسألة فحينئذ يقع الطلاق بالشرطين كيف وجد على هذه الرواية - 00:08:39ضَ

ويتخرج لنا رواية انها تطلق بوجود احدهما. ولقلنا بالترتيب بناء على ان الطلاق اذا كان معلقا على على شرطين انها تطلق بوجود احدهما ومنها اذا قال لزوجته قبل الدخول انت طالق فطالق - 00:08:58ضَ

فانها تطلق بالاولى ولا يلحقها ما بعدها. سواء سواء كان سواء في ذلك التعليق. سواء في ذلك التعليق والتنجيز التزم به الاصحاب طيب اذا قال لزوجته قبل الدخول انت طالق فطالق - 00:09:16ضَ

سبق لنا ان الزوج اذا قال لزوجته التي لم يدخل بها انت طالق وطالق وطالق. انها تطلق ثلاثا لانها لان الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه. اما اذا قال انت طالق فطالق - 00:09:32ضَ

اتطلق بالاولى والفاء هنا للتعقيب فتلد الطلقة الثانية وهي قد بانت منه بان غير المدخول بها لا عدة عليها فهمتم؟ وحينئذ تبين بالاولى فتكون الثانية لو قال انت طالق فطالق فطالق - 00:09:50ضَ

الثانية وردت على غير زوجة فلا ولهذا قال تطلب بالاولى ولا يلحقها ما بعدها. سواء في ذلك التعليق والتنجيس. واولى منه لو قال انت طالق ثم طالق فكذلك ايضا. نعم - 00:10:10ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة الحادية والثلاثون ثم من حروف العطف ويجوز ابدال ثاءها فاء وان وان تلحق اخرها وانتن وان تلحق اخرها تاء تاء التأنيث متحركة تارة وساكنة اخرى - 00:10:26ضَ

وهي تفيد الترتيب ثمة احسن الله اليك قال رحمه الله وهي تفيد الترتيب ولكن بمهلة ذكره ابن عقيل وكثير من اصحابنا وغيرهم وتفيد التشييك في الحكم على قول الاكثر. وزعم الاخفش والكوفيون انه قد يتخلف - 00:10:48ضَ

انه قد يتخلف وحملوا عليه قوله تعالى حتى اذا ضاقت عليهم حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا - 00:11:12ضَ

وقيل تستعمل تستعمل للترتيب ايضا بلا مهلة كالفاء وقال الفراء والاخفش ثم تاب عليهم ليتوبوا. معنى ثم تاب عليهم يعني وفقهم للتوبة ثم تاب عليهم ان وفقهم للتوبة لاجل ان يتوبوا - 00:11:28ضَ

هذا المعنى نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال الفراء والاخفش فقطرب انها لا تدل على الترتيب بالكلية وذهب ابو عاصم العبادي من الشافعية الى انها لا تدل على الترتيب - 00:11:47ضَ

ذكره عنه القاضي الحسين من الشافعية في فتاويه تمسكا بقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وبقوله تعالى وبدأ وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه - 00:12:05ضَ

وبقوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب وبقول الشاعر ان من ساد ثم ساد ابوه ثم ساد قبل ذلك جده واجيب عن الايات قول الشاعر باجوبة ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب - 00:12:24ضَ

ليس هذا موضع ذكرها والله اعلم اذا تقرر هذا فمن الفروع التي تتعلق بالقاعدة اذا قال لزوجته ان قمت ثم قعدت فانت طالق. لم تطلق الا بهما مرتبين. وقد تقدم ان بعض الاصحاب حكى رواية ان - 00:12:42ضَ

اكل واو وتقدم التفريع عليها في قاعدة الفاء بما يغني عن اعادته هنا ومنها في الوقف اذا وقف على اولاده ثم على اولاد اولاده ثم على المساكين. فينتقل الوقف الى الوقوف عليهم مرتبا - 00:12:59ضَ

لا يستحق احد شيء من البطن الثاني مع وجود احد من البطن الاول جزم به الاصحاب. نعم واضح المسألة؟ اذا قال هذا وقف على اولادي ثم على اولادهم ثم على اولادهم - 00:13:16ضَ

هذه مسألة لا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان يقول هذا وقف على اولادي ثم على اولادهم. ومن مات عن ولد فنصيبه لولده من مات عن ولد فنصيبه لولده فحين اذا مات ينتقل نصيبه الى ولده - 00:13:32ضَ

مثلا له عشرة من الولد قال هذا وقف على اولادي. ومات احد هؤلاء العشرة وهذا الميت له اولاد نصيبه الذي هو العشر ينتقل الى اولاده الحال الثاني ان يطلق يعني يقول هذا وقف على اولادي ثم على اولادهم - 00:13:52ضَ

ولا يقول من مات عن ولد فنصيبه لولده. فالمذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله انه لا يستحق احد من اولاد الاولاد شيئا حتى ينقرض البطن اول. اي الطبقة الثانية التي هم اولاد الاولاد - 00:14:14ضَ

لا يستحقون شيئا حتى تنقرض الطبقة الاولى او البطن الاول الذين هم الاولاد بالصلب والقول الثاني ان من مات عن ولد فنصيبه يكون بولده. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:14:34ضَ

ومنها اذا قال لزوجته التي لم يدخل بها دخلت ايضا قد يطول الانتظار. يعني اذا قال هذا وقف على اولادي ثم على اولادهم. واولادهم مثلا كثروا وافرض ان هذا الرجل ايضا قبل الموت يتزوج اولاد صغار - 00:14:57ضَ

اولاد اولادنا الكبار كبار. في حين اذ ينتظرون حتى ينقرض اصغر واحد في هؤلاء كيف؟ يتوفر له يتوفر ايضا نفس البطن الثالث نفس الشيء يعني المذهب لا تستحق لا يستحق البطن النازل شيئا حتى ينقرض البطن الذي اعلى منه - 00:15:14ضَ

فاولاد واولاد الاولاد لا يستحقون شيئا مع وجود اولاد الاولاد احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا قال لزوجته التي لم يدخل بها ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق - 00:15:44ضَ

فدخلت طرقت واحدة فبنت بها ولم يقع غيرها سبقت المسألة اذا قال لزوجتي التي لم يدخل بها اذا دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق. فدخلت الان انطلقت الاولى وهي غير مدخول بها. هل عليها عدة؟ اذا تبين بينونة صغرى - 00:16:01ضَ

الثانية والثالثة لا تقع عليها احسن الله اليك قال رحمه الله وحكى صاحب المغني عن القاضي انه قال تطلق واحدة واحدة في الحالين في الحال فتبين بها والذي قاله القاضي في الجامع وذكر عنه ابو البركات انه ان اخر الشرط - 00:16:25ضَ

الطلقة ولغى ما ولغى ما بعد. ما بعدها وان قدم الشرط طلقت الثانية ولغت الثالثة. وتعليق الاولى وتعليق الاولى بحالها. نعم وان كانت مدخولا بها لم تطلق حتى حتى تدخل فتطلق ثلاثا ذكره صاحب المغني وغيره. وقال القاضي تطلق طلقتين في الحال - 00:16:45ضَ

وتقف طلقة على الشرط قال رحمه الله القاعدة الثانية والثلاثون انما بالكسر تفيد الحصد واختار العامودي انها لا تفيد بل تفيد تأكيد الاثبات ونقله ابو حيان في نقله ابو حيان في شرح التسهيل عن البصريين - 00:17:12ضَ

وهو قول جمهور النحاه وهو قول جمهور النحاء وابن الحاجب لم يصحح شيئا واذا قلنا انها تفيد الحصد فهل تفيد بالمنطوق او بالمفهوم فيه مذهبان حكاهما من الحاجب والرواني يعني والرواني الشافعي - 00:17:39ضَ

الروياني الشافعي واختار ابن المني وغيره من اصحابنا تفيد مطلقا واختار القاضي وابن عقيل الحلواني وابن الشافعية الشيخ ابو اسحاق الشيرازي والغزالي والكيا الهراسي وطائفة من المتأخرين انها تفيد فهما - 00:17:56ضَ

واما انما بالفتح قال ابن هشام الاصح ان حرف ان حرف ان فيها فرع مكسورة ومن هنا صح ان الزمخشري يدعي ان انما بالفتح تفيد الحصد كأنما وقد اجتمع في قوله تعالى قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد - 00:18:18ضَ

وقول ابو وقول ابو حيان هذا شيء احسن الله اليكم. قول ابي حيان هذا شيء فرد به ولا يعرف القول ولا يعرف القول بذلك الا في انما المكسور مردود مما ذكرت. والمعروف انها تفيد الحسد - 00:18:40ضَ

وانما زيد قائم. انما الله اله واحد احسن الله الي قال رحمه الله وقوله ان دعوى الحصر هنا باطلا لاقتضائها انه لم لم يوحى اليه غير التوحيد مردود ايضا بانه حصر مقيد اذ الخطاب مع المشركين. فالمعنى - 00:18:56ضَ

ما اوحي الي في امر العبودية الا التوحيد لا الاشراك والا فما الذي يقول في نحو وما محمد الا رسول قال رحمه الله القائد الثالثة والثلاثون الباء للالصاق سواء دخلت على فعل لازم او متعد عند جمهور اهل اللغة - 00:19:19ضَ

وقال بعضهم الباء للتبعيض وقال ابن كيسان وبعض الشافعية اذا دخلت على متعد اقتضت التبعير كقوله وامسحوا برؤوسكم صونا للكلام عن العبث مفرع بابهم على هذه الخلاف. طيب يقول الباء يعني حرف الباء - 00:19:39ضَ

يقول الانصاف وهذا هو المعروف عند جمهور النحات. وقال بعضهم للتبعيض ولكن هذا انكره من انكره وقال انه لم يلد في اللغة ان الباء تكون للتبعيض مما يتفرع على هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله في قوله فامسحوا برؤوسكم - 00:19:58ضَ

امسحوا برؤوسكم اذا قلنا ان الباء للصاق وجب استيعاب الرأس بالمسح واذا قلنا الباء للتبعيظ فانه يكتفى بمسح ايش البعض ومثل ذلك ايضا التقصير النسك. اذا قلنا ان الباء للصاق - 00:20:20ضَ

فانه يكتفي لابد ان ان يعم واذا قلنا للتبعيظ فانه يكتفي بالبعظ. ولكن المعروف عند جمهور النحات ان الباء ولا ترد للتبعيظ ابدا بل انكره ابن برهان كما يأتي ان شاء الله نعم - 00:20:42ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وفر بعضهم على هذا الخلاف الخلاف في استيعاب مسح الرأس بالماء في الوضوء فرع بعضهم مسح البعض على ان وامسحوا برؤوسكم مجمل. والقدر المشترك ما يقع عليه الاسم فكان المتحقق. وفرع بعضهم على - 00:20:59ضَ

على ان الامر بالفعل هل يكتفى في امتثاله الاتيان بما يقع عليه اسم ذلك ام لا؟ وايضا عند لو فرض مثلا عند عند التنازع فعل الرسول النبي صلى الله عليه وسلم يفسر ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام يستوعب رأسه بالمسح بل بل كان يقبل بيديه ويدبر - 00:21:21ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وكل هذه التفاريع ضعيفة اما الاول فقد انكر وقد انكر حذاق اهل العربية ورودها ورودها للتبعيض قال ابو بكر عبد العزيز سألت ابن دريد وابن عرفة عن الباء - 00:21:41ضَ

تبعظ فقال لا نعرف في اللغة الباء تباعظ وكذلك قبل قال وكذلك قال ابن جني وابن برهان وغيرهما فان قلت انكار ابن جني وغيره شهادة على نفي غير اني وغيره. انكار من الجن وغيره شهادة على نفي على نفي غير محصور فلا تسمع - 00:22:00ضَ

قلت هذا ممنوع فان العالم بفن اذا علم منه اذا علم منه الفحص والتحقيق قبل منه النفي والله اعلم للصاق ولم يذكر سواه ولكن اثبت قوم انها للتبعيض منهم الاص الاصمعي والكتيب والفارسي في التذكرة - 00:22:25ضَ

وقال به من المتأخرين ابن مالك والاظهر حمل قول من قال ان للتبعيظ انه مجاز ومن قال ان للصاق انه حقيقة كما قال غير واحد من ائمة العربية الباء اصلها للصاق - 00:22:44ضَ

واما قول من قال اذا دخلت على متعد اقتضت التبعيض صونا للكلام عن العبث هذا قاله في المعالم فجوابه قد تكون في الفعل المتعدي زائدة للتأكيد كقوله تعالى تنبت بالدهن اي تنبت اي تنبت الدهن - 00:22:59ضَ

كقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ايديكم ويدل على انها زائدة في الاية عدم اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة على مسح بعض رأسه وقال بعضهم الباء في الاية للاستعانة - 00:23:18ضَ

ان في الكلام حذفا وقلبا فان مسح فان مسحها يتعدى الى المزال عنه بنفسه والى المزيل بالباء الاصل امسحوا رؤوسكم بالماء ذكره ابن هشام واما الثاني وهو ان الاية ان الاية مجملة فالذي عليه المحققون من الاصوليين من اصحابنا وغيرهم. يمكن القول بان الاستعانة بعيد - 00:23:34ضَ

تقول مثلا كتبت بالقلم الباء هنا الاستعانة استعنت بماذا بالقلم لكن مساء امسحوا برؤوسكم استعنت برأسك ما يأتي المعنى نعم اذا يقول وقال بعضهم الباء في الاية للاستعانة وان في الكلام حذفا وقلبا فان مسح يتعدى الى المزال عنه بنفسه - 00:23:55ضَ

المزيل بالباء في الأصل امسحوا رؤوسكم بالماء ذكره ابن هشام لكن هذا كله فيه نفر اولا ان الاصل عدم التقدير لكونه يقدم ويؤخر نقول اصل عدم هذا. ولذلك اذا اذا دار الكلام - 00:24:26ضَ

بين ان يكون اه فيه تقدير او فيه مقدر وبين ان لا يكون فيه مقدر فالاصل عدم التقدير العصر عدم التخفيض ولذلك قلنا تفسير اه كلمة الاخلاص لا اله الا الله معناها لا معبود حق الا الله - 00:24:45ضَ

ولا نقول لا معبود بحق وان كان المعنى صحيحا من حيث المعنى والفرق بينهما انك اذا قلت لا اله بحق الا الله بحق جار ومجروب وكل جار ومجرور يحتاج الى - 00:25:07ضَ

متعلق كما قال الشاعر كما قال الناظم لابد للجار من التعلق بفعل او معناه نوع مرتقي. وما لا يحتاج الى تقدير اولى مما يحتاج الى تقدير - 00:25:22ضَ