التفريغ
قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى النهي عن معنى اوضح من معنى قبله من هنا يا شيخ نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخير - 00:00:00ضَ
على صاحبه ما لم يتفرق الا بيع الخيار. قال اخبرنا سفيان عن في هذا الحديث. الشافعي الان يريد ان يوضح بقية كلامه بحديث اخر يقول صلى الله عليه وسلم متبايعان - 00:00:20ضَ
كل واحد منهما بالخيار. على صاحبهما لم يتفرقا. فاذا كان في مجلس فباع احدهما على الاخر سيارته. قال انا ابيعك سيارتي بعشرة الاف قال قبلت ثمان البائع فقال انا احتاج السيارة - 00:00:37ضَ
واذا بعتها ساضطر ان اشتري سيارة وقد لا اجد سيارة بهذه القيمة ايها المشتري انا تراجعت يجوز نفس الشيء بالنسبة للمشتري المشتري قد يقول انا الان ساشتري هذه السيارة وانا عندي سيارة - 00:00:55ضَ
لست بحاجة اليها ايها البائع تراجعت يجوز اذا كان في المجلس وهذا معنى قوله المتبايعان وفي اللفظ الآخر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما دام في المجلس حتى لو طال المجلس - 00:01:13ضَ
قد يكونا مثلا بعد العشاء يستمران مدة طويلة او في الضحى فبدأ لاحدهما في نهاية الامر ان يتراجع. يجوز ذلك سيأخذ من هذا الحديث ان شاء الله تعالى ما يبني عليه - 00:01:29ضَ
تبينه للحديث السابق في امر نهي من يخطب على خطبة اخيه وقد تقدم تفصيله. نعم قال اخبرنا سفيان عن عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا - 00:01:46ضَ
ايبيع الرجل على بيع اخيه؟ قال الشافعي وهذا معنى يبين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا وان نهيه عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه انما هو اذا تبايع قبل ان يتفرق عن مقامه - 00:02:06ضَ
ما الذي تبايع فيه؟ وذلك انهم الا يكونان متبايعين حتى يعقد البيع معا؟ فلو كان البيع اذا عقداه لزم كل واحد منهما ما ظر البائع ان يبيعه رجل سلعة كسلعة او غيرها او غيرها وقد تم بيعها - 00:02:26ضَ
سلعتي ولكنه لما كان لهما الخيار كان الرجل لو اشترى من رجل ثوبا بعشرة دنانير فجاءه اخر فاعطاه مثله او بتسعة دنانير اشبه ان يفسخ البيع. اذ كان له الخيار عندك اذن؟ اذا كان احسن الله اليكم. اذا كان له الخيار قبل - 00:02:46ضَ
ان يفارقه ولعله يفشخه ثم لا يتم البيع بينه وبين ثم ثم لا يتم لا يتم ثم لا يتم ثم لا يتم البيع بينه وبين بيعه بيعه الاخر يكون الاخر قد افسد على البائع وعلى المشتري او على احدهما. فهذا وجه النهي عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه لا وجه له غير ذلك. الان اذا - 00:03:06ضَ
بايع رجلان متى ينعقد البيع بحيث يلزم الحديث ما لم يتفرقا فاذا تفرق ثم ندم احدهما اتصل بصاحبه وقال انا اريد ان ارد لك السلعة الطرف الاخر ان يقول لا. انا بعت ولزمك - 00:03:36ضَ
الخيار الذي جعله الشرع ما دون في المجلس. تفرقنا يلزمك البيع الا اذا اقاله اذا وافق لا بأس هذا معناه اذا لا يلزم البيع ويكون مما لا رجوع فيه الا اذا - 00:03:54ضَ
تفرقا قبل ان يتفرقا البيع معلق ما دام في المجلس هنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع اخيه مثل الحديث السابق في النهي عن ان يخطب على خطبة اخيه. يقول الشافعي الباب واحد - 00:04:12ضَ
هل نهي عن الخطبة مطلقا؟ عن الخطبة مطلقا ما نهي عنها مطلقا للاعتبارات التي ذكر وانما ينهى عنها اذا تمت وافقت المرأة اما اذا خطبت ولم تبدي موافقة فلو خطبها اخر يقول لا بأس - 00:04:29ضَ
مراده ان هذه المسألة مثل تلك ان هذه المسألة مثل تلك المسألة ما دام البيع هذا رأيه هذا اختياره ما دام البيع لم يتم تماما ويلزم الخيار قائم للبيعين الا ترى انه لو باعه ثوبا بعشرة دنانير فلزمه البيع قبل ان يتفرق من مقامهما ذلك ثم باعه اخر خيرا منه بدينار - 00:04:45ضَ
ارن لم يضر البائع الاول لانه قد لزمه عشرة دنانير لا يستطيع فسخها. قال وقد روي نعم يعني يقول لو باعه هذا الثوب بعشرة دنانير فجاء اخر فباعه خيرا منه - 00:05:16ضَ
يقول ما في اشكال لماذا؟ لان البيع الاول انعقد تم ولزم لازم في هذه الحالة لزمت عشرة دنانير ولا يستطيع فسخها الان يشتري ثوبا قد يكون انسب من الثوب الساقي لا يضر لان البيع الاول قد تم ولزم - 00:05:32ضَ
نعم يا شيخ من قوله وذلك انهما احسن الله اليك. او من قال الشافعي وهذا معنى يبين. قال الشافعي رحمه الله وهذا معنى يبين ان رسول الله صلى الله عليه - 00:05:50ضَ
وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا وان نهيه عن ان يبيع الرجل عن على بيع اخيه انما هو اذا تبايع قبل ان يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه. وذلك انهما لا يكونان متباعيين حتى يعقد البيع معا. فلو كان - 00:06:05ضَ
اذا عقداه لزم كل واحد منهما ما ضر البائع ان يبيعه رجل سلعة كسلعة او غيرها. وقد تم بيعه لسلعتي لكنه لما كان لهما الخيار كان الرجل لو لو كان الرجل لو اشترى من رجل ثوبا بعشرة دنانير فجاءه اخر فاخر - 00:06:25ضَ
اعطاه مثله بتسعة دنانير اشبه ان يفسخ البيع اذا كان له الخيار قبل ان يفارقه. نعم الشافعي الحقيقة يتكلم عنه انهما اذا كان لهما الخيار ففي مدة الخيار نبهنا عليه الشيخ جزاه الله خير - 00:06:45ضَ
انه اذا كان لهما الخيار ما المقصود بالخيار ان يكون عند البائع وعند المشتري متسع بحيث يستطيع البائع ان يرجع عن بيع السلعة ويستطيع المشتري ان يرجع عن شرائها فالكلام على - 00:07:01ضَ
مدة الخيار صحيح كلام على موضوع مدة الخيار في مدة الخيار في مدة الخيار للمشتري ان يتراجع وللبائع ان يتراجع في هذه الفترة في هذه الفترة هل البيع منعقد لم ينعقد لماذا؟ لان لهما الخيار لا يزال. متى ينعقد البيع؟ اذا زال الخيار - 00:07:22ضَ
اذا زال الخيار صار البيع منعقدا فهذا مراده بانه يصح في مثل هذه الحالة ان يشتري او يبيع. جزاك الله خير. نعم نكمل من حيث وقفت. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يسوغ - 00:07:47ضَ
احدكم على في نفس الموضوع واصل نفسه. سم يا شيخ نعم من من حيث وقفت الان. قال فهذا وجه النهي آآ قال اشبه ان يفسخ البيع اذا كان له الخيار قبل ان يفارقه ولعله يفسخه - 00:08:10ضَ
ثم لا يتم البيع بينه وبين بيعه الاخر. فيكون الاخر قد افسد على البائع ولا المشتري او على احدهما. يعني تمام مثل ما قال في الخطبة اذا استقرت الخطبة ثم - 00:08:25ضَ
ابدت المرأة الموافقة ثم جاء اخر فخطب وقد يكون افضل من الخاطب الاول فاذا تراجعت المخطوبة عن الخاطب الاول يقول الخاطب الثاني هذا قد يتراجع ايضا فاذا تراجع افسد الخطبة على اخيه - 00:08:41ضَ
وافسد ايضا على المخطوبة لانه هو قد لا يعزم سيكون الضرر محضا ومراد الشافعي رحمه الله ان هذه المسألة في موضوع البيع مثل تلك المسألة في موضوع الخطبة. نعم قال فهذا وجه النهي عن ان يبيع الرجل عن على بيع اخيه لا وجه له غير ذلك. الا ترى انه لو باعه ثوبا بعشرة دنانير فلزمه البيع قبل ان - 00:09:02ضَ
تفرق من مقامهما ذلك ثم باعه اخر خيرا منه بدينار لم يضر البائع الاول لانه قد لزمه عشرة دنانير لا يستطيع فسخها. نعم. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصوم احدكم على شؤم اخيه فان كان ثابتا - 00:09:29ضَ
لست احفظه ثابتا. في الحديث ثابت الشافعي رحمه الله علق ان كان ثابتا وهذا عند الشافعي كثير رحمه الله لانه يورد مسألة فقهية ثم يقول قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث - 00:09:49ضَ
انا لا اعلم انه ثابت يعني بحسب الاسناد الذي وصل اليه لكنه الي. لكن قد يكون ثبت باسناد اخر فيعلق رحمه الله تعالى وهذا من ورعه ودينه وحسن منهجه في التعامل مع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:07ضَ
يعلق قوله على صحة الحديث. فان صح الحديث تراجع عن قوله ولهذا هذه المسألة موجودة بكثرة في كتاب الام فانه رحمه الله تعالى يقول قد جاء في هذا الحديث احسب انه ورد في هذا الحديث - 00:10:21ضَ
قد جاء حديث مثل ما قال هنا لا اعلمه ثابتا فان كان ثابتا يعني يعلق قوله على الحديث. فان لم يثبت الحديث يقول فهذا رأيي اما ان ثبت الحديث فرأيي مردود - 00:10:43ضَ
وقد صنف ابن حجر كتابا سماه المنحة على ما علق عليه الشافعي الصحة يعني في الاحاديث وجمع المسائل التي يقول الشافعي ان صح الحديث وقولي هذا انا راجع عنه وان لم يصح وان لم يصح فهذا اختياري - 00:10:57ضَ
هذا مثل ما ذكرنا هو الذي يلزم كل عالم وكل مسلم انه اذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا رأي لاحد مع الحديث ولاجل ذلك قال حديث لا يصوم احدكم على صوم اخيه هذا في الصحيحين - 00:11:19ضَ
لكن يقول بحسب الذي وردني انا وقفت عليه لم يردني بسند صحيح اعلمه. فان كان ثابتا قال ولست احفظه ثابت لكن قد يحفظه غيري. فتكلم عن الحديث من هذه الناحية نعم. وقال ان الحديث في النهي عن السوم مثل الحديث في النهي عن الخطبة - 00:11:37ضَ
يعني حديث بيعان بالخيار. وحديث لا يسوم على سم اخيه. يقول الشأن فيهما واحد من جهته انه مثل حديث لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فهو مثل لا لا يخطب احدكم على خطبة اخيه لا لا - 00:11:55ضَ
على صومه اذا رضي البيع واذن بان يباع قبل البيع. حتى لو حتى لو بيع لزمه. يعني في اثناء عرض السرعة هذا يصوم فيقول بعشرين لغيره ان يقول بخمسة وعشرين - 00:12:14ضَ
لماذا؟ لانها في فترة الصوم وقد تصل الى المئة وهذا يزيد وهذا يزيد لا بأس متى يمنع يقول مثل ما قلنا تماما في البيعين مثل ما قلنا في خطبة الاخ على خطبة اخيه. ولهذا اشترى النبي - 00:12:31ضَ
عليه الصلاة والسلام باع النبي صلى الله عليه وسلم فيمن يزيد مثل ما تلاحظ الان في الاسواق مثلا سلعة من السلع ويقوم الدلال ويستمر في الحراج بعشرة فيقول بعشرين هذا يقول بثلاثين. هل يقال ان هذا سامع على صوم اخيه؟ لا - 00:12:47ضَ
لانها لا تزال في فترة الزيادة متى يمنع الصوم على سم اخيه؟ يقول نفس الوضع بالنسبة للبيع اذا استقر البيع. وكذلك الخطبة. اذا استقرت الخطبة. اما قبل ذلك فلا يمنع - 00:13:07ضَ
احد من ان يصوم على صوم اخيه نعم احسن الله اليكم. فان قال قائل ما دل يا شيخ فهو مثله لا يخطب. لا يخطب فهو مثل لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. لا يسوء - 00:13:19ضَ
على صومه اذا رضي البيع واذن بان يباع قبل البيع. حتى لو بيع لزمه. فان قال قائل ما دل على ذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل الشافعي رحمه الله بعض الاحيان - 00:13:32ضَ
يورد السؤال ويرد على السؤال دون ان يقول قلت هنا يقول فان قال قائل ما دل على ذلك قال مباشرة فان رسول الله باع فيمن يزيد عليه الصلاة والسلام. هذا الجواب - 00:13:46ضَ
يعني تقدير الكلام. فان قال قائل ما دل على ذلك؟ فالجواب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد. نعم احسن الله اليكم فان فان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد وبيع من يزيد صوم رجل على صوم اخيه ولكن - 00:14:00ضَ
البائع لم يرضى الصوم الاول حتى طلب الزيادة. نعم. قال رحمه الله تعالى النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء هذا هذا الموضع الان سيتحدث عن النهي - 00:14:17ضَ
يقول عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء يعني انه يتفق معه من وجه ويخالفه من وجه اخر. نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرنا معاليكم عن عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس - 00:14:34ضَ
وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احد بصلاته عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم وعن عطاء عن عطاء ابن يسار عن عبد الله السنابحي الصنابحي - 00:14:54ضَ
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها ثم اذا قارنها فاذا زالت فارقها ثم اذا دنت للغروب قارنها فاذا غربت فارقها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة - 00:15:14ضَ
في تلك الساعات فاحتمل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الساعات معنيين احدهما وهو اعمهما تكون الصلوات كلها واجبها الذي نسي ونيم عنه وما لزم بوجه من الوجوه منها محرما في هذه الساعات لا يكون لاحد ان يصلي - 00:15:34ضَ
ولو صلى لم يؤدي ذلك عنه ما لزمه من الصلاة. كما يكون من قدم صلاة قبل دخول وقتها لم تجزي عنه. واحتمل ان يكون اراد به بعض الصلاة دون بعض. فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين احدهما ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركه - 00:15:54ضَ
في وقته ولو تركه كان عليه قضاه والاخر ما تقرب الى الله بالتنفل فيه وقد كان للمتنفل تركه بلا قضى له عليه. ووجدنا الواجب عليه منها يفارق التطوع في السفر اذا كان المرء راكبا فيصلي المكتوبة بالارض. لا يجزيه غيره - 00:16:14ضَ
والنافلة راكبا متوجها حيث شاء ومفرقان في الحضر والسفر ولا يكون لمن اطاق القيام ان يصلي واجبا من الصلاة قاعدة. ويكون ذلك له في النافلة. فلما احتمل المعنيين وجب على اهل العلم ان لا يحملوها على خاص دون عام الا الا - 00:16:34ضَ
من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او اجماع علماء المسلمين الذي الذين لا يمكن ان يجمعوا على خلاف سنة له ذكر في هذا رحمه الله تعالى حديث النهي عن الصلاة بعد العصر - 00:16:54ضَ
والصلاة بعد الصبح وبعد العصر لا يجوز ان يصلي المصلي حتى تغرب الشمس وبعد الصبح لا يجوز ان يصلي حتى تطلع الشمس وترتفع واورد الحديث لا يتحرى احدكم بصلاته عند طلوع الشمس ولا عند غروبها - 00:17:09ضَ
عندنا خمسة اوقات تحرم فيها الصلاة الاول موسع وهو من صلاة العصر الى ما قبل غروب الشمس هناك وقت ثاني مضيق وما قبل غروب الشمس بقليل الثالث بعد الطلوع بعد صلاة الفجر وهو موسع - 00:17:28ضَ
الرابع ما قبل طلوع الشمس بقليل الخامس عندما تتضيء في الشمس لتكون في وسط عند الظهر قبل الظهر بقليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الساعات - 00:17:51ضَ
واخبر ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وذلك ان الشيطان وهذا امر غيبي هل المراد بقرن الشيطان؟ اذا ارتفعت اذا طلعت قارنها الشيطان فيسجد عند ذلك المشركون فيكون سجودهم كأنه سجود للشيطان. فلهذا نهي النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم. في - 00:18:07ضَ
الصلاة في هذا الوقت. فاذا ارتفعت يعني الشمس حلت الصلاة فارقها ثم اذا استوت في قرب الظهر قارنها فاذا زالت فارقها ثم اذا دنت الغربة لما قلنا وقت مضيق دنت الغروب قارنها - 00:18:27ضَ
فاذا غربت فارقها. نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تلك الساعات. يقول هذا النهي الان مطلق يعني لو ان انسانا فاتته صلاة العصر وقام وقد صلى الناس. هل يقال يحرم ان تصلي العصر؟ لا - 00:18:44ضَ
يقول الان النهي يحتمل امرين اثنين الاول وهو اعمها ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جميع الصلوات الواجب منها الذي نسي او الذي نام عنه النائم او اي صلاة تلزم بوجه من الوجوه - 00:18:59ضَ
فيكون معنى انه لا يجوز ان تصلي بعد العصر مطلقا يقول هذا المعنى الاول ولا شك انه ليس مقصودا المعنى الثاني ان يكون المراد النهي عن بعض الصلاة. ما الصلاة المنهي عنها؟ ليست الصلاة الواجبة التي اذا قمت بعد الفجر - 00:19:13ضَ
يقال الان انتظر حتى تطلع الشمس ما يجوز لابد ان تصلي قبل ان تطلع للشمس. لانك لا تزال في الوقت. كذلك من صلى الناس العصر فافاق قبل المغرب ولا شك ان هذا لا يجوز لكن لو حدث بعض الاحياء والواجب ان يقوم مع الناس يصلي - 00:19:31ضَ
فقاموا قد بقي على الصلاة على غروب الشمس مثلا خمس دقائق. نقول ان صليت قبل ان تطلع الشمس ادركت الوقت لانك نمت عنها. طيب ما معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يصلي بعد العصر - 00:19:49ضَ
الانسان مقصود الصلاة التي نسيها صاحبها او التي نام عنها. قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك - 00:20:02ضَ
فيقال صلي الصلاة بعد العصر صل الصلاة قبيل المغرب حتى تدرك الشمس. لحديث من ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. بل يقال اسرع ست دقايق هذي صلي فيها لو ركعة. لانك اذا صليت ركعة كاملة المقصود. ثم غربت الشمس ادركت العصر - 00:20:13ضَ
اذا معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها ليس النهي عن الصلاة الواجبة لان صلاة العصر اذا فاتتك فهي واجبة. ولكن المراد بها يقول بعض الصلاة دون بعض. وهي ماذا؟ النافلة. لو قال انسان انا اريد ان اتنفل - 00:20:35ضَ
بعد العصر ما يجوز بعد ما صلى الفجر قال انا جالس الان اسبح واهلل ساصلي الان ممنوع هذا ما يحل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها اذا المنهي عنه هو التنفل بعد العصر. اما الصلاة الواجبة اذا فاتتك كصلاة الفجر او كصلاة العصر فليست مقصودة - 00:20:48ضَ
ثم بين الفرق بين النوع الاول والنوع الثاني. يقول وجدنا الصلاة تتفرق بوجهين. احدهما ما وجب. الصلاة الواجبة مثل الصلوات الخمس لم يكن لمسلم تركه في وقته ولو تركه لزمه ان يقضيه - 00:21:08ضَ
اما الاخر هو النوافل وهو ما يتقرب الى الله بالتنفل فيه وقد كان المتنفي تركه بلا قضاء بلا قضاء عليه او بلا قضاء ثم تأملنا الصلوات الواجبة المفروضة وجدنا انها تختلف عن التطوع - 00:21:24ضَ
فالمرء اذا كان راكبا له ان يصلي الصلاة اذا كانت نافلة الى غير قبلة ويصليها وهو راكب على بعيره او على سيارته. ما في مانع اما اذا جاءت الصلاة المكتوبة فلا بد ان يتجه الى القبلة وان ينزل ويصلي في الارض. قال هذا من المفارقة بين الواجب بين الصلاة المفروضة وبين صلاة النفل. قال - 00:21:40ضَ
الواجب يفارق التطوع في السفر اذا كان المرء راكبا فيصلي المكتوبة بالارض المكتوبة هي الواجبة الصلوات الخمس لا يجزئه غيرها والنافلة يصليها راكبا متوجها حيث شاء يعني الى غير القبلة - 00:22:06ضَ
المتفرقان ايضا يفترق الفرض والنفل في الصلوات في الحضر وفي السفر. في مسألة من اطاق القيام فلا يجوز له ان يصلي الصلوات الخمس الا قائما اما النافلة فيجوز ان يصلي قاعدا - 00:22:19ضَ
وان كان قادرا على القيام وتكون صلاته في هذه الحالة كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. يعني انها في الاجر نصف الاجر. لماذا؟ لانه يقدر - 00:22:37ضَ
يقول ويكون ذلك له في النافلة. يجوز له القعود في النافلة فلما احتمل المعنيين هذا وهذا وجب على العلماء الا يحملوها على خاص دون عام الا بدلالة من السنة يعني لابد من دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ان المقصود به النفل - 00:22:52ضَ
او من اجماع اهل العلم الذين لا يجمعون على خلاف السنة فبذلك عرفنا ان النهي عن الصلاة بعد العصر. او بعد الفجر ليس مطلقا فمن فاتته الصلاة او نسيها صلاة الفرض الواجبة فانه يصليها ويحرص على ان تكون الصلاة قبل غروب الشمس حتى يدرك الصلاة وقبل طلوع الشمس - 00:23:11ضَ
حتى يدرك الفجر والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا واله وصحبه - 00:23:34ضَ