شرح الملخص الفقهي ( كتاب الزكاة - 9 دروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
59 من 220|شرح الملخص الفقهي|الزكاة ومكانتها|في زكاة الفطر|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس التاسع والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام قد قدمنا البحث في الحلقات السابقة - 00:00:17ضَ
عن موضوع زكاة الاموال ونتناول في هذه الحلقة ان شاء الله موضوع زكاة الابدان والمراد بها زكاة الفطر من رمضان من رمضان المبارك تسمى زكاة الفطر لان الفطر سببها فاظافتها اليه من اظافة الشيء الى سببه. والدليل على وجوبها على المسلم - 00:00:33ضَ
الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض السلف المراد بالتزكي هنا اخراج زكاة الفطر. وتدخل ايضا في عموم قوله تعالى واتوا الزكاة وفي الصحيحين وغيرهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر - 00:00:57ضَ
صاعا من بر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وقد حكى غير واحد من العلماء اجماع المسلمين على وجوبها والحكمة في مشروعيتها انها طهرة للصائم من اللغو والرفث - 00:01:20ضَ
وطعمة للمساكين وشكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى على فريضة الصيام وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان او انثى صغيرا كان او كبيرا حرا كان او عبدا. لحديث ابن عمر - 00:01:40ضَ
الذي ذكرنا قريبا ففيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وفرض بمعنى الزم كما ان في الحديث ايضا بيانا مقدار ما يخرج عن كل شخص وجنس ما يفرج - 00:01:59ضَ
ومقدارها صاع وهو اربعة امداد وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد. قرا كان او شعيرا او تمرا او زبيبا. او اقطا او غير هذه الاصنام مما اعتاد الناس اكله - 00:02:21ضَ
واقتاتوه في البلد وغلب استعمالهم له كالارز والدخن والذرة وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه كما بين صلى الله عليه وسلم وقت اخراجها وهو انه امر بها ان تؤدى قبل صلاة العيد - 00:02:37ضَ
فيبدأ وقت الاخراج الافضل بغروب الشمس من ليلة العيد ويجوز تقديم اخراجها قبل العيد بيوم او يومين. قد روى البخاري رحمه الله ان الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم من او يومين - 00:02:54ضَ
فكان اجماعا منهم واخراجها يوم العيد قبل الصلاة افضل فان فاته هذا الوقت فاخر اخراجها عن صلاة العيد وجب عليه اخراجها قضاء بحديث ابن عباس من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة - 00:03:11ضَ
ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ويكون اثما بتأخير اخراجها عن الوقت المحدد لمخالفته امر الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان ذلك من غير عذر ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم اي ينفق عليهم - 00:03:31ضَ
من الزوجات والاقارب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ادوا الفطرة عمن تمونون ويستحب اخراجها عن الحمل الذي في البطن بفعل عثمان رضي الله عنه ومن لزم غيره اخراج الفطرة عنه - 00:03:53ضَ
فاخرجه عن نفسه بدون اذن من تلزمه اجزأت عنه لانها وجبت عليه ابتداء والغير متحمل لا اصيل وان اخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته باذنه اجزأت وبدون اذنه لا تجزي - 00:04:12ضَ
ولمن وجبت عليه اخراج الفطرة عن غيره ان يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه ولو كان المخرج عنه في مكان اخر ايها المستمع الكريم نحب ان نسمعك كلاما لابن القيم - 00:04:32ضَ
في جنس المخرج في زكاة الفطر قال رحمه الله لما ذكر الانواع الخمسة الواردة في الحديث وهذه كانت غالب اقواتهم بالمدينة فاما اهل بلد او محلة قوتهم غير ذلك فانما عليهم صاع من قوتهم - 00:04:50ضَ
فان كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك اخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره اذ المقصود سد خلت المساكين يوم العيد - 00:05:11ضَ
ومواساتهم من جنس ما يقتات اهل بلدهم وعلى هذا فيجزئ الدقيق وان لم يصح فيه الحديث واما اخراج الخبز او الطعام فانه وان كان انفع للمساكين لقلة المؤونة والكلفة فقد يكون الحب انفع لهم لطول بقائه. انتهى - 00:05:30ضَ
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية يخرج من قوت بلده مثل الارز وغيره ولو قدر على الاصناف المذكورة في الحديث وهو رواية عن احمد وقول اكثر العلماء وهو اصح الاقوال فان الاصل في الصدقات انها تجب على وجه المساواة للفقراء انتهى - 00:05:52ضَ
واما اخراج القيمة عن زكاة الفطر بان يدفع بدلها دراهم فهو خلاف السنة فلا يجزي لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن احد من اصحابه اخراج القيمة في زكاة الفطر - 00:06:15ضَ
قال الامام احمد لا يعطي القيمة. قيل له قوم يقولون ان عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان وقد قال ابن عمر - 00:06:32ضَ
رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا الحديث ايها المستمع الكريم ولابد ان تصل صدقة الفطر الى مستحقها في الموعد المحدد لاخراجها او تصل الى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه. فان لم يجد الدافع من اراد دفعها اليه ولم يجد وكيله - 00:06:49ضَ
وفي الموعد المحدد وجب دفعها الى اخر وهذا مما يغلط فيه بعض الناس بحيث يودع احدهم زكاة الفطر عند شخص لم لم يوكله المستحق وهذا لا يعتبر اخراجا صحيحا لزكاة الفطر فيجب التنبه له. وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به - 00:07:15ضَ
والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:07:38ضَ