جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
5936 - حكم رجل رضع من جدته وأراد الزواج من ابنة عمته - نور على الدرب
التفريغ
سماحة الشيخ هذا السائل من اليمن نجيب احمد يقول لقد رضعت من جدتي فهل يجوز لي الزواج من بناتي اعمامي او عماتي اذا رظعت من من جدتك ام ابيك شرعيا كان من الخلف او اكثر في الحولين صرت اخا لابيك واعمالك - 00:00:00ضَ
وان كانت جدتك ام امك اذا رظعت منها خمسة ظاعت او اكثر في الحولين صرت اخا لامك ولخالاتك فرظاك النسب يحرم من الرظاعة ما يحرم من النسب فاذا رأيت من ام ابيك - 00:00:23ضَ
صرت اخا لابيك واخا لاعمامك وعما لبنات اعمامك عن من لهم لا يحل لك وهكذا اذا برأت من جدة ام امك شرعيا خمس مرات او اكثر في الحولين فانك تكون اخا لامك - 00:00:38ضَ
واخا لخالاتك وخال لبناتهن ليس لك نكاحهن تكون خادا لهن والرسول يقول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اللهم صلي عليه اللهم صلي وسلم عليه - 00:00:53ضَ