نور على الدرب - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
جزاكم الله خيرا هذا اخوكم عين ميم الف يقول كنت اعمل مدرس في المملكة في سنة في السنة الماضية من شهر تسعة الى سبعة يعني حوالي عشرة شهور وكان راتبي الف وتسع مئة وثلاثين ريال وبعد انتهاء العقد نزلت الى بلدي ومعي سبعة الاف وخمس مئة ريال وبعد شهرين تقريبا احتجت - 00:00:00ضَ
لذلك المبلغ في بناء منزل ولم يتبقى منه الا القليل. هل علي زكاة في ذلك المبلغ؟ وكيف تتم اه زكاة المرتب؟ اذا تم عليه سنة اذا تم عليه سنة وهو عندك فانك تزكيه اذا بلغ النصاب واتم عليه سنة اثنى عشر شهرا من تملكك له - 00:00:20ضَ
فانه يجب عليك الزكاة بان تخرج ربع العشر اما اذا كان ما تبقى اه لم يتم عليه الحول وهو دون النصاب يعني ما صرفته لم يتم عليه الحول وما تبقى هو دون النصاب. فليس عليك زكاة لا فيما انفقته لانه لم يتم عليه الحول ولا فيما بقي لانه دون النصاب الا - 00:00:40ضَ
اذا كان لك مال اخر تضمه اليه فانك تزكيه معه. نعم - 00:01:00ضَ