الفروع لابن مفلح

6- التعليق على الفروع ( كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة ) فضيلة الشيخ أد سامي الصقير- 10 شعبان 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

شيخنا اذا احدث الامام وهو يصلي وكان مثلا هو مقيم. وخلفه مسافر. هم. وانابه هل يصلي صلاة المقيم ارتبطت صلاته بصلاة الامام. ايه. جزاكم الله خير. المسافر الان لما كبر الاحرام انعقدت صلاته تامة ولا مقصورة؟ ايه تم تامة جزاك الله خير فهمت من سؤاله - 00:00:00ضَ

رجل امام يصلي يصلي امام مقيم فحصل له عذر فاستخلف شخصا مسافرا خلفه فهل اذا صلى المسافر هذا يصلي تماما او يقصر؟ الجواب انه انه يصلي تماما حينما احرم كبر الاحرام - 00:00:27ضَ

ثبت في ذمته الصلاة التامة او مقصورة يلزمه الاتمام. جزاك الله خيرا يا شيخ. نعم معروف هذا المقيم يبي يكمل اربعة واضحة ذي ما يمكن الانسان في الحظر يصلي الظهر ركعتين يمكن - 00:00:48ضَ

والصلاة واعادها الان المسافر اذا تم لمن يتم الصلاة ثم فزت صلاته يجب عليه ان يصليها تامة بخلاف ما اذا لم تنعقد صلاتك فعندنا صورتان الصورة الاولى مسافر دخل مع الامام - 00:01:10ضَ

الذي يتم الصلاة وفي اثناء الصلاة احدث هنا يعيد الصلاة او يستأنف الصلاة اربعا لانها ثبتت في ذمته اربعا والصورة الثانية رجل دخل مع مسافر دخل مع الامام وفي اثناء الصلاة تبين انه على غير طهارة - 00:01:37ضَ

فخرج من الصلاة حينئذ يصليها ركعتين والفرق بينهما انه بالصورة الاولى صلاة عقدت ثم فسدت وفي السورة الثانية لم تنعقد اصلا نبدأ ويتم آآ وش وقفنا عليه ويتم اذا سلم امامه. وكذا على الصحة. نعم - 00:01:57ضَ

لله قانتين وجوب القيام في الصلاة حينئذ اذا اذا قال الله هو يهوي ترك جزءا من القيام من غير عذر فبطلت صلاته معليش لماذا اصلا لم تنعقد صلاتها في هذا الحال حتى يدرك - 00:02:21ضَ

لا يدرك الا بعد تحريما بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة. وكذا على الصحة ان استخلف في الجمعة صبيا - 00:03:07ضَ

او من ادركه في التشهد خيروا بينهما او قدموا من يسلم بهم حتى يصلي اربعا. ذكره ابو المعالي وفي الخلاف وغيره ان استخلفا في الجمعة من ادركه في التشهد. نعم يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول وكذا على الصحة يعني صحة - 00:03:38ضَ

اذا استخدف في الجمعة صبيا معلوم ان صلاة الصبي نفل ولا تجب عليه الجمعة وحينئذ يكون اقتداء المأمومين اقتداء مفترض في متنفل قال او من ادركه في التشهد خيروا بينهما. يعني يخير الجماعة بينهما. بين - 00:03:59ضَ

التسليم او الانتظار حتى نسلم بهم او يقدموا من يسلم بهم يعني يكمل الصلاة الان التخيير بين السلام وبين الانتظار وبين تقديم من يسلم بهم ان استخلف في الجمعة من ادركه في التشهد - 00:04:26ضَ

ان دخل معهم بنية الجمعة على قول ابي اسحاق صح وان دخل بنية الظهر لم يصح. هم. لانه ليس من اهل فرضها. ولا اصلا في فرد الصورة هذه يعني استخدف شخصا مسبوقا الامام استخدف شخصا مسبوقا - 00:04:50ضَ

مثال ذلك امام يصلي وفي الركعة الرابعة حصل له حدث فاستخلف شخصا مسبوقا فدخل فصلى بهم الجماعة حينئذ يخيرون بين التسليم يعني تشهدوا ويسلموا لانفسهم وبين الانتظار ينتظرون هذا الامام المسبوق حتى يسلم - 00:05:08ضَ

وبين تقديم من يسلم بهم يعني يقدم واحدا منهم ممن ادرك الصلاة مع الامام من اولها فيسلم بهم اتضحت؟ نعم. جزاك الله خير ها لا هو يقول وكذلك اذا استخلف في الجمعة صبيا او ما درت القوم في التشهد - 00:05:29ضَ

في الجمعة وفي غيرها. نعم لا وكذا عن الصحة ان استخدف في الجمعة صبيا او من ادركه في التشهد الذي ادركه في التشهد الان لم يدرك الجمعة لا يكون مدركا للجمعة - 00:05:47ضَ

قال رحمه الله وخرجه صاحب المحرر وغيره على على ظهر مع على ظهر مع عصر واولى واولى الاتحاد وهو في الخلاف وغيره ان استخلف في الجمعة من ادركه في التشهد ان دخل معهم بنية الجمعة على قول ابي اسحاق صح - 00:06:06ضَ

وان دخل بنية الظهر لم يصح لانه ليس من اهل فرضها ولا اصلا فيها يعني هذا القول يصح اذا كان هذا المسبوق دخل مع الامام بنية الجمعة لكن نقول كيف يدخل معه بنية الجمعة وقد ادركه في ماذا - 00:06:32ضَ

التشهد لانه لم يدرك الصلاة والاتحاد وقتهما. وعند اكثر الشافعية لا جمعة خلف الظهر. لكون الامام شرطا فيها مع قولهم لو سبقه الحدث بعد ركعة فاتموا منفردين فاتموا فاتموا احسن الله اليكم - 00:06:53ضَ

فاتموا منفردين صحت جمعتهم وهذي مسألة ايضا قد تحدث وهي اتمامهم منفردين مثال ذلك امام يصلي يوم الجمعة ومعه جماعة نعم ويصلي معهم جماعة مثلا في قبول مسجد يسمى البدروم او الخلوة او القبو - 00:07:15ضَ

ثم انقطع الصوت او في الدور الثاني وانقطع الصوت. بعد ان صلى بهم ركعة قال لما قام الى الثانية انقطع الصوت ففي هذه الحال ان يئسوا من عود الصوت قبل سلامه - 00:07:40ضَ

والا اتموا منفردين. في هذه الحال يكملون لانهم ادركوا ركعة من الجمعة ومن ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة هذي قد تحدث فهمتم الامام مثلا يصلي وفي اثناء الصلاة او في الركعة الثانية انقطع الصوت - 00:07:56ضَ

وحينئذ يتمونه منفردين. ايضا مسألة اخرى لو انه شرع بهم صلاة الجمعة صلى الجمعة فقرأ الامام الفاتحة وسبح ثم انقطع الصوت انتظروا ثم سمعوه يقول هل اتاك حديث الغاشية حينئذ تصح لهم ركعة ملفقة من ركعة الامام الاولى - 00:08:16ضَ

والثانية فاذا سلم الامام اتوا قال رحمه الله الامام يحمل الواجبات يتحمل الواجبات تسبيح الركوع السجود التشهد الاركان لا يتحملها الايمان لا ما يتحرك ما يتحملها الا على على قول يعني الاقوال في المسألة - 00:08:37ضَ

المشهور من مذهب ان المأموم لا قراءة عليه. مطلقا في السرية والجهرية واضح القول الثاني انه لا قراءة عليه في الجهرية فيما يسمع قراءة الامام وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثالث - 00:09:13ضَ

ان الفاتحة ركن في حق كل مصل امام ومأموم ومنفرد وهذا هو النص لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال رحمه الله فصل ويتبع المأموم امامه فلو سبقه بالقراءة وركع تبعه. بخلاف التشهد فيتمه اذا سلم - 00:09:30ضَ

وفاقة ومرادهم لعدم وجوب القراءة. نقل ابو داوود. يقول رحمه الله فصل شرع في احكام احكام المأموم مع الامام قال ويتبع المأموم امامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به - 00:09:56ضَ

فلا تختلفوا عليه وقلنا الاختلاف المراد بالاختلاف هنا الاختلاف في الافعال بان يركع قبله او يرفع قبله او نحو ذلك ولهذا قال فاذا كبر فكبروا. ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا. ولا تركعوا حتى يركع - 00:10:16ضَ

فقوله اذا اذا ركع فاركعوا. الفاء تدل على التعقيب وانه يجب على المأموم ان يركع عقب ركوع امامه ولا يجوز ان يركع قبله لقوله ولا تركعوا حتى يركع وانه لا يجوز التخلف لقوله فاركعوا. واذا ركع فاركعوا. فعندنا الان هذه الجملة واذا ركع فاركعوا تدل على وجوب - 00:10:36ضَ

ماذا المتابع الفورية وتحريم المسابقة والموافقة والتخلف كل هذا يؤخذ من هذه الجملة. واذا ركع فاركعوا. وذلك ان احوال المأموم مع امامه اربع مسابقة وموافقة وتخلف ومتابعة مسابقة وموافقة وتخلف ومتابعة - 00:11:06ضَ

اما الاول وهو المسابقة المسابقة تارة تكون في الاقوال وتارة تكون في الافعال تأمل مسابقة في الاقوال فلا تضر الا في شيئين وهما التحريم والتسليم فمن كبر للاحرام قبل امامه لم تنعقد صلاته - 00:11:40ضَ

ومن سلم قبل امامه عمدا بطلت فهمتم واما المسابقة في الافعال فان تعمد ذلك بطلت صلاته اذا تعمد ان يسابق امامه بطلت صلاته واما اذا كان مسابقته للامام سهوا فعليه ان يرجع - 00:12:08ضَ

ويأتي بما سبق امامه به مثاله مأموم يصلي خلف الامام وفي اثناء قراءة الامام ركع المأموم قبل الامام ركع قبل الامام. ففي هذه الحال نقول ان تعمد هذا بطلت صلاته - 00:12:34ضَ

ان لم يتعمد يجب عليه ان يرفع اذا ركع الامام يرفع ثم يركع. لماذا؟ ليكون ركوعه بعد الامام واضح؟ نعم. اذا السبق سبق المأموم بامامه في الافعال ان كان عمدا بطلت صلاته - 00:12:55ضَ

وان كان سهوا لزمه ان يرجع ويأتي بما سبق امامه به بعده. حتى تتحقق المتابعة هذا ما يتعلق بالمسابقة. الثاني الموافقة وهي ان يأتي بافعال الصلاة مع امامه والموافقة تكون في الاقوال والافعال - 00:13:17ضَ

اما الموافقة الاقوال فلا تضر الا في شيئين ايضا وهما التحريم والتسليم فمن كبر مع امامه لم تنعقد صلاته اذا كبر مع الامام قال مع الامام الله اكبر لم تنعقد صلاته - 00:13:43ضَ

واما التسليم فهو مكروه عند كثير من العلماء يقول لو سلم مع الامام كره وصحت صلاته وعما في الافعال وهو ان يأتي بافعال الصلاة مع امامه هذا مكروه على المشهور - 00:14:07ضَ

ولا تبطل به الصلاة الحالة الثالثة من احوال المأموم مع امامه التخلف وهو ان يتأخر الاتيان في افعال الصلاة والتأخر تارة يكون تأخرا بركن وتارة يكون تأخرا الى الركن وان شئت فقل تخلف - 00:14:27ضَ

التخلف تخلف بركن وتخلف الى الركن التخلف الى الركن بان يتأخر عن امامه ولكن يدرك الامام في هذا الركن مثاله ركع الامام وهو لا يزال واقفا ثم بعد قليل ركع - 00:14:58ضَ

يقول هذا تخلف ايش الى الركن اما التخلف بالركن فمعناه ان يأتي الامام بالركن ويفرغ منه قبل وصول المأموم اليه هذا يبطل الصلاة اذا تعمده بطلة الصلاة واما اذا كان لعذر - 00:15:21ضَ

فلا حرج وسيأتي تفصيل ذلك في كلام المؤلف رحمه الله. والرابع من احوال المأموم مع الامام المتابعة وهي ان يأتي بافعال الصلاة عقب امامه مباشرة يقول المؤلف رحمه الله المخالفة - 00:15:44ضَ

الى الركن بان اه يدرك امامه في الركن يتأخر عنه يعني ركع الامام ثم بعد قليل ركع المأموم ادرك الامامة في الركن ايش لا هذا هذا مكروه. اقل احوال ان يكون مكروها - 00:16:05ضَ

واما التخلف بالركن فمعناه ان يأتي الامام بالركن ويفرغ منه قبل وصول المأموم اليه يعني مثلا سجد ورفع والمأموم لم يسجد نعم يقول ويتبع المأموم امامه فلو سبقه بالقراءة وركعت - 00:16:27ضَ

تبع بخلاف التشهد فيتمه فيتمه اذا سلم لانه ليس هناك مخالفة فمثلا لو فرض ان الامام سبقه بقراءة دخل مع الامام والامام قرأ وهو لم يقرأ في هذه الحالة على على المشهور من المذهب القراءة ماذا - 00:16:47ضَ

سنة يقول يتبعه لانه لا يجوز ان يتأخر عنه لاجل السنة بخلاف التشهد فلو ان الامام عجل في التشهد جلس معه في التشهد الاخير وعجل ولم يكمل المأموم التشهد فحينئذ اذا سلم الامام كمل المأموم ثم سلم - 00:17:07ضَ

ولهذا قال ومرادهم لعدم وجوب ها؟ القراءة. نعم قال رحمه الله نقل ابو داوود ان سلم امام وبقي على مأموم شيء من الدعاء يسلم الا ان يكون يسيرا. واحتج به في الخلاف في سجوده لسهو امام لم يسجد - 00:17:27ضَ

قال لانه انما يتبعه في ترك المسنون ما دام مؤتما به ومتبعا له نعم يقول نقل ابو داوود ان سلم امام وبقي على مأموم شيء. شيء من الدعاء يسلم الا ان يكون يسيرا. يسلم لوجوب متابعة - 00:17:51ضَ

الامام وقوله الا ان يكون يسيرا المراد باليسير هنا اليسير الواجب واما المستحب فلا لانه لا يجوز ان يترك واجبا ان يترك واجبا لاجل امر مستحب فمثلا لو ان الامام سلم يقول وانا لم اقل ربنا اتنا في الدنيا حسنة اللهم اني ظلمت نفسي - 00:18:11ضَ

يقول سلم لكن لو ترك شيئا من الدعاء المؤكد مثل التعوذ بالله من اربع او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يأتي به. قال واحتج به في الخلاف في سجوده لسههو امام لم يسجد - 00:18:33ضَ

يعني قال لانه انما يتبعه في ترك المسنون ما دام مؤتما به ومتبعا له وهذي صورة المسألة لو ان الامام وجب عليه سجود السهو وايس المأموم من سجوده فانه يسجد الى ايس من ذلك. نعم - 00:18:50ضَ

يعني ما سلم ولا سجد الامام قال رحمه الله وان كبرا للاحرام معه وفاقا لمالك والشافعي وعنه عمدا لم ينعقد خلافا لابي حنيفة طيب اذا كبر الامام معه يعني وافقه - 00:19:09ضَ

وفاقا لمالك والشافعي وعنه عمدا لم ينعقد والصوب انه لا ينعقد مطلقا عمدا ام سهوا فمن كبر للامام قبل فمن كبر الاحرام قبل امامه او معه لم تنعقد صلاته لقوله اذا كبر فكبروا - 00:19:32ضَ

وهذا يقتضي الا يكبر قبله ولا بعده ولا معه نعم وان سلم معه كره ويصح وقيل لا وفاقا لمالك كسلامه قبله بلا عذر آآ كسلامه قبله بلا عذر عمدا خلافا لابي حنيفة. او سهوا يعده بعده. والا بطلت وفاقا للشافعية - 00:19:48ضَ

ونقل ابو داوود ان سلم قبله اخاف ان تجب ان تجب الاعادة. وان سلم وان سلم قبله ان كان عمدا بطلت صلاته وان كان نسيانا فانه يرجع على على وظعه ثم يسلم بعد سلام الامام - 00:20:14ضَ

مأموم مع الامام في التشهد نتعمد ان نسلم ان يخرج من الصلاة قبله بغير عذر بغير عذر حينئذ تبطل صلاته. واما اذا كان نسيانا مثلا سهى وقال السلام عليكم وسلم. ثم ذكر انه في الصلاة - 00:20:34ضَ

لا يزال مع الامام نقول ابق على انت مع انت على ما انت عليه ثم اذا سلم الامام فسلم معه ان تجد الاعادة ان تجب الاعادة وان كبر للاحرام معه وفاقا لمالك والشافعي وعنه عمدا لم ينعقد خلافا لابي حنيفة - 00:20:52ضَ

وان سلم معه كره ويصح وقيل لا وفاقا لمالك كسلامه قبله بلا عذر عمدا. خلافا لابي حنيفة. او يعيده بعده والا بطلة وفاقا للشافعي. ونقل ابو داوود ان سلم قبله اخاف ان تجب ان تجب - 00:21:26ضَ

اعادة وان سلم ناويا مفارقته. فالروايتان ولا يكره سبقه بقول غيرهما. طيب وان سلم خويا مفارقته يعني ليس سهوا عمدا هنا ان كان لي عذر شرعي كما لو مثلا تشهد والامام هاجت معدته - 00:21:46ضَ

واراد ان يسلم نقول لا بأس لا حرج مفارقة الايمان لعذر شرعي لا بأس. واما اذا كان لغير عذر فان صلاته تبطل قال ولا يكره سبقه بقول غيرهما. يعني غير التحريم - 00:22:06ضَ

والتسليم ولو انه قرأ الفاتحة مثلا في السرية قبل الامام او فرغ من التشهد قبل الامام او نحو ذلك لم يضر. لان هذا ليس مخالفة لهذا قال وفاقا قال رحمه الله ومذهب ابي حنيفة الافضل تكبيره معه - 00:22:22ضَ

لانه شريكه في الصلاة. وحقيق بقول غيرهما كيف وفاقا وحقيقة المشاركة في المقارنة. هذا غريب مذهب ابي حنيفة يقول الافضل ان يكبئ الافضل تكبيره معه لانه شريكه في الصلاة وحقيقة المشاركة وحقيقة المشاركة في المقارنة - 00:22:45ضَ

وعند صاحبيه بعده وظاهر كلامه الافضل تكبيره تكبيره معه وحتى في التحريم حتى في تكبيرة الاحرام نعم مع الامام. مم والتسليم وعند صاحبي بعده وفي التسليم عن ابي حنيفة روايتان - 00:23:24ضَ

وعند صاحبيه بعده وفي التسليم عن ابي حنيفة روايتان وان ساوقعه في الفعل كره ولم تبطل وفاقا وقيل بلى وقيل بالركوع وان ركع او سجد قبله حرم في الاصح وان ساوقه المساواة هي بمعنى الموافقة. يعني بان اتى اتى بها معه لا قبله ولا بعده. كره - 00:23:47ضَ

الموافقة مكروهة. ولم تبطل وفاقا. وقيل بلى لانها تبطل وقيل بالركوع ويقول اذا سبقه اذا وافقه في الركوع بطلت وان وافقه في غيره لم تبطل لا ما يجوز ابي حنيفة - 00:24:17ضَ

في الاقوال الاقوال التي يقولها موافقة موافقة الامام لا تضر الا في التحريمة فلا يوافق في التحريمة ولا يوافقه في التسليم. اما الركوع هذا افعال حتى الركوع لان هذا تابع للركوع - 00:24:42ضَ

الله اكبر يقول الله اكبر معه ثم اذا ركع ركع لا التكبير تابع للركوع لكن اقول القول المجرد الاقوال المجردة لا يظر الا في هذين وهما التحريم والتسليم. نعم. اه قال رحمه الله وان ركع او سجد قبله حرم - 00:25:04ضَ

حرم في الاصح وفي رسالته في الصلاة رواية مهنى تبطل. وفي الفصول ذكر اصحابنا فيها روايتين والصحيح لا تبطل والاشهر لا ان عاد الى متابعته حتى ادركه فيه. فان ابى بطلة اختاره الاكثر. وقيل بالركوع وعند القاضي - 00:25:27ضَ

وغيره وعند القاضي وغيره لا تبطل. وعلله القاضي وغيره بان العادة طيب يقول وان ركع او سجد قبله حرم ركعة قبل الامام او سجد قبل الامام هذا محرم ولكن هل تبطل الصلاة - 00:25:50ضَ

المشهور من مذهب انه اذا عاد واتى به بعد الامام لم تبطل عندهم ان من ركع او سجد قبل امامه ان انه ان كان سهوا فلا تبطل الصلاة وان كان عمدا يقول حتى لو تعمد بشرط ان ان يرجع ويأتي به بعده - 00:26:07ضَ

والصحيح في هذه المسألة ما تقدم من انه اذا ركع او سجد قبله ان كان نسيانا او سهوا فصلاته صحيحة لكن يلزمه ان يرفع او ان يرجع ليأتي به بعد امامه. واما اذا كان عمدا فتبطل صلاته. نعم. وعند القاضي وغيره لا تبطلوا وعلله - 00:26:27ضَ

قاضي وغيره بان العادة ان المأموم يسبق الامام بالقدر اليسير فعفي عنه كفعله سهوا او جهلا في الاصح. وهذا ايضا لا يسلم العادة ان المأموم يسبق الامام بالقدر اليسير يقول هذا مسلم في الاقوال لكن في الافعال - 00:26:48ضَ

الواجب عليه ان يكون متابعا له. نعم فلو عاد بطلت في وجه خلاف ربما يكون المراد ان عاد ان المأموم يسبق الامام هذا قد يتصور في السجود القيام فان بعض الائمة يكبر حين يهوي يقول الله اكبر ثم يكون متثاقلا يسبق المأموم - 00:27:08ضَ

فهمتم اي نعم اراد ان يهوي الى السوق يقول الله اكبر ثم يكون ثقيلا فالمأموم يكون اعجل منه فيسجد قبله فمثل هذا نقول اذا كان المأموم يعلم حال الامام وانه الى الان لم يصل الى الركن فلا يجوز - 00:27:35ضَ

ولهذا اذا قال قائل هل العبرة في متابعة الامام بالاقوال او بالافعال الجواب ان المأموم ان كان قريبا من الامام ويتابعه بافعاله العبرة بالفعل وان كان بعيدا ما يمكنه مشاهدته فليس له سبيل الا - 00:27:55ضَ

القول لسماع قوله نعم في بعد انقطاع الصوت اذا كبر فكبروا يعني فرغ من الله اكبر لكي يكن اذا كان يعلم يعلم المأموم ان الامام مثلا يكبر قبل ان يصل الركن - 00:28:15ضَ

كبر قبل يعني اذا اراد ان يسوق الله اكبر ثم يجلس اقول يهوي شيئا فشيئا بحيث يعلم انه لو بادر بالسجود لسبق الايمان فحينئذ يتأخر واطلق ابن عقيل ان سبقه بركن وانه ان تعمده ففي بطلانها به روايتان - 00:28:37ضَ

وان سبقه بركن عمدا مثل ان ركع ورفع قبل ركوعه ونصه تبطل وعنه لا. ذكر في التلخيص انه اشهر. كساه وجاهل فعنه تلغو الركعة لا الكل وفاقا لابي حنيفة. لانه لم يقتدأ لم يقتد به فيها - 00:29:01ضَ

وعنه لا وفاقا للشافعي كركن غير الركوع وان سبقه بركعتين عمدا فركع ورفع قبل ركوعه بركعتين ولا بركنين ركعتين. ها. بركعتين. مم وان سبقه بركعتين عمدا فركع ورفع قبل ركوعه وهوى الى السجود قبل رفعه. وان لم يسجد بطلت - 00:29:25ضَ

وناسيا وجاهلا تبطل الركعة. ما لم يأت بذلك مع امامه. قال وان سبقه بركعتين ركع ورفع وسجد وقام ثم اتى بالركعة الثانية ثم فرغ منها يقول هذا اذا تعمد لا ريب ان بصلته باطلة واما اذا كان ناسيا - 00:29:53ضَ

فيجب عليه ان يأتي بها مع امامه يعني يرجع ويتابع الامام الذي فاته مع امامه نعم قال رحمه الله والركوع كركن وفاقا لابي حنيفة والشافعي. وعنه كاثنين. يعني كركنين فصل وان تخلف عنه بركن بلا عذر فكسبق به - 00:30:13ضَ

ولعذر يفعله ويلحقه. وفي اعتداده بتلك الركعة الروايتان وان تخلفا بركنين بطلت ولعذر كنوم وسهو وزحام ان امن فوت الركعة الثانية اتى بما تركه وتبعه وصح وان تخلف عنه بركن التخلف - 00:30:40ضَ

كما تقدمت تارة يكون بركن وتارة يكون الى الركن التخلف الى الركن بان يتأخر عن متابعة امامه لكن يدركه في الركن والتخلف بالركن ان يأتي الامام بالركن ويفرغ منه قبل وصول المأموم - 00:31:05ضَ

اليه اما التخلف بالركن اما التخلف الى الركن فالصلاة صحيحة. اذا ادركه فيها صلاة صحيحة لكنه اما محرم واما مكروه واما التخلف عنه بركن ان يأتي الامام بالركن ويفرغ منه قبل وصول الامام فهذا ان كان عمدا بطلت - 00:31:25ضَ

صلاته بطلت صلاته وان كان سهوا فانه يأتي به وبما بعده ولا فرق في ذلك الا القول الراجح لا فرق بين الركن والركنين التخلف التخلف عن الامام ان كان لعذر - 00:31:49ضَ

فانه يأتي بما تخلف به وما بعده حتى يدرك الامام وهذا قد يقع مثال ذلك مأموم يصلي مع الامام صلاة الفجر واطال الامام القراءة وهو وهو من لا ينقض الوضوء - 00:32:07ضَ

لما انتبهوا الى الامام في السجود او في الجوس بين السجدتين. حينئذ يقول تخلف عنه يركع ويرفع ويسجد حتى يدرك الامام تصح صلاته قال رحمه الله ان امن فوت الركعة الثانية اتى بما تركه وتبعه وصحت ركعته - 00:32:23ضَ

والا تبعه ولغت ركعته. والتي تليها عوض وفاقا لمالك والشافعي. لتكميل ركعة مع امامه في هذا الحال له ركعة ملفقة من ركعتي الامام الاولى والثانية لتكميل ركعة مع امامه على صفة ما صلاها - 00:32:44ضَ

وعنه يحتسب بالاولى قال في مزحوم ادرك الركوع لم يسجد مع امامه حتى فرغ قال يسجد سجدتين للركعة الاولى. ويقضي ركعة وسجدتين لصحة الاول ابتداء بلغ الثاني كركوعين وعنه يتبعه مطلقا وجوبا. وتلغو اولاه. وعنه عكسه وفاقا لابي حنيفة - 00:33:05ضَ

ويكمل الاولى وجوبا خلافا لابي حنيفة. ويقضي الثانية بعد السلام. كمسبوق لا قبله خلافا لابي حنيفة طيب اذا الخلاصة على القول الراجح ان ان المأموم اذا تخلف عن امامه لعذر - 00:33:34ضَ

فانه يأتي بما تخلف به عنه حتى يدركه ما لم يصل امامه الى موضعه من الركعة التي تليها فحينئذ ها يبقى وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي الامام مثال ذلك لو فرض عنا مأموما - 00:33:51ضَ

يصلي مع الامام صلاة الفجر قرأ الامام الف لام ميم تنزيل السجدة. وهذا سها انتبه والى الامام يقرأ هل اتى على الانسان حين من الدهر لا نقول هنا اركع وارفع لانه سيأتي بركعة - 00:34:13ضَ

كاملة. فنقول حينئذ يبقى على ما هو عليه وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي الامام. وعلى هذا فالمأموم كما قلنا في سجود السهو. المأموم اذا تخلف عن امامه لعذر شرعي - 00:34:31ضَ

يأتي بما تخلف به عنه ما لم يصل امامه الى موضعه من الركعة التي تليها فحينئذ تلغو الركعة التي ترك منها المأموم وتقوم الثانية بالنسبة للامام مقامها بصلي ركعة واحدة - 00:34:46ضَ

لكن هي ملفقة لان التحريم مع من الاولى. التحريم وهذه من الاولى. يعني ادرك شيئا من الاولى وشيء من الثانية ما انقطعت الصلاة؟ نعم قال رحمه الله وعنه يشتغل بما فاته الا ان يستوي الامام قائما في الثانية - 00:35:06ضَ

فتلغو فتلغو الاولى على المذهب الاول وانزال عذر من ادرك ركوع الاولى وقد رفع امامه من ركوع الثانية تابعه الظابط يقول الا ان يستوي الامام قائما في الثانية لكن ذكرنا الظابط السابق - 00:35:36ضَ

ان يصل الى موضعه من الركعة التي وانزال عذر من ادرك من ادرك ركوع الاولى وقد رفع امامه من ركوع امامه احسن الله اليكم. وقد رفع امامه من ركوع الثانية تابعه في السجود - 00:35:54ضَ

فيتم له ركعة ملفقة من ركعتي امامه يدرك بها الجمعة ولم نقل بالتلفيق في من فيمن نسي اربع سجدات من اربع ركعات ساعات لتحصل الموالاة بين ركوع وسجود معتبر. نعم. انزال عذر من ادرك ركوع الاولى وقد رفع - 00:36:14ضَ

امامه من ركوع الثانية تابعه في السجود فيتم ركعة فيتم يتم له ركعة ملفقة من ركعتي الامام يدرك بها الجمعة كما تقدم في من؟ اه فيما لو انقطع وقيل لا يعتد له بهذا السجود فيأتي بسجدتين اخريين - 00:36:39ضَ

والامام في تشهده في تشهده والا عند سلامه ثم في ادراكه الجمعة الخلاف وان ظن تحريم متابعة امامه فسجد جهلا اعتد به كسجوده نعم وقيل لا يعتد لا لا يعتد له بهذا السجود. يعني في من نسي اربع سجدات من اربع ركعات - 00:37:03ضَ

لتحصل الموالاة. لا يعتد بهذا السدود فيأتي في سجدتين اخريين والايمان في تشهدها والا عند سلامه السجود الملفق لا يعتد به فلابد ان يأتي بسجدتين اخريين واضح والايمان في تشهده ثم يدرك الامام في التشهد - 00:37:28ضَ

يعني يعني يأتي السجود بالسجدتين هو بالركوع تخلف عن الامام وهو في الركوع او بعد الرفع من الركوع لم يذكر الا والامام في السجود يقول لا يعتد له في السجود السابق اللي بالركعة السابقة. لا بد ان يأتي بسجدتين اخريين - 00:37:53ضَ

وان ظن تحريم متابعة امامه فسجد جهلا اعتد به كسجوده بظن ادراك المتابعة ففاتت وقيل لا يعتد به. لان فرضه الركوع ولم تبطل. لجهله تحريم متابعة امامه يعني عنده ظن بتحريم المتابعة فسجد جهلا - 00:38:13ضَ

اعتد به كسجوده بظن ادراك المتابعة ففاتته يعتد بهذه السجود لانه جاهل ولكن مقتضى ما تقدم انه لا يعتد بهذا السجود بل يجب عليه ان يأتي به بعد امامه فعلى الاول ان ادركه في التشهد ففي ادراكه الجمعة الخلاف - 00:38:41ضَ

وان ادركه في ركوع الثانية تبعه فيه. وتمت جمعة جمعة جمعته. جمعته. جمعته. وان ادركه بعد رفعه منه تبعه وقضى. كمسبوق يأتي بركعة فيتم جمعة او بثلاث يتم بها رباعية. او يستأنفها على الروايات - 00:39:07ضَ

وعلى الثاني انه لا يعتد بسجوده ان اتى به ثم ان ادركه في الركوع تبعه وصارت الثانية اولاه. وادرك بها جمعة وان ادركه بعد رفعه تبعه في السجود. فيحصل القضاء والمتابعة معه - 00:39:30ضَ

ويتم له ركعة يدرك الجمعة بها وقيل لا يعتد به لانه معتد به للامام من ركعة فلو فلو اعتد به للمأموم من غيرها لاختلا معنى المتابعة فيأتي بسجود اخر وامامه في التشهد. والا بعد سلامه - 00:39:52ضَ

ومن ترك متابعة امامه مع علمه بالتحريم بطلت وان تخلفا بركعة فاكثر لعذر تابعه وقضى كالمسبوق خلافا لابي حنيفة وكما في صلاة الخوف اذا صليت كما اختاره ابو حنيفة فانه سوى فيها بين المسبوق واللاحق - 00:40:17ضَ

وعنه تبطل خلافا كما اختاره ابو حنيفة كما اختاره خلافا لابي حنيفة لا يمكن كما اختاره ابو حنيفة احسن الله اليكم كما اختاره خلافا لابي حنيفة فانه سوى فيها بين المسبوق واللاحق. وعنه تبطل - 00:40:41ضَ

فصل وان علم بداخل في الركوع او غيره وفي الخلاف لا في السجود لان المأموم لا يعتد به. وقيل ذا حرمة ذا حرمة. وقيل من من عادته يصلي معه سنة انتظاره ما لم يشق لمن عادته يصلي معه - 00:41:05ضَ

يا حرمة عندنا وقيل قوله وقيل ذا حرمة صوابه ذي حرمة نتكلم عليها وقيل من من عادته يصلي معه سن انتظاره. ما لم يشق. طيب هذه مسألة يقول فصل واذا علم يعني الامام بداية - 00:41:29ضَ

في الركوع او غيره كالجلوس بين السجدتين والتشهد لا في السجود لان المأموم لا يعتد به وقيل يعني الداخل ذا حرمة. واللي يقول ذي حرمة. يعني من له حرمة ومكانة - 00:41:58ضَ

اما عالم او بغناء المسلمين او نحو ذلك. واضح طيب وقيل من عادته يصلي معه. يعني ما يكون من جماعة المسجد سنة انتظاره ما لم يشق وصورة المسألة او معنى المسألة معنى كلامه ان - 00:42:16ضَ

الامام اذا احس بداخل وهو في الركوع. اذا احس الامام بداخل الى المسجد وهو في الركوع فانه يسن ان ينتظر هذا الداخل ليدرك الركعة لكن هل هذا عام في كل مأموم دخل - 00:42:34ضَ

المؤلف رحمه الله في الاول عمم قال وان علم بداخل يشمل كل داخل وقيل اذا كان الداخل ممن له حرمة ومكانة وقيل من عادته ان يصلي معه يعني ولا سئلك كان من من جماعة المسجد - 00:42:55ضَ

ولكن قد يقول قائل كيف يعرف يعني كيف يعلم انه ذو حرمة او ان من عادته ان يصلي لا مو بالعصا كما لو كان الباب امامه مثل مدخل قدام المسجد يدخلون من امامه - 00:43:14ضَ

ففي هذه الحال يعلم. واضح ما يمكن يعلم بالصوت الإمام اقول ما يعلم الغيب يقول هذا هذا مشي فلان وهذا مشي فلان هذا هذا يبي يقول يشوش عليه الصلاة لكن لو تصور هذي المسألة يعني مثل المسجد كانوا يصلون في وسط المسجد - 00:43:36ضَ

وهناك مدخل للامام او على الجوانب بحيث رأى فلانا دخل واضح؟ فشاهد مثلا ان فلانا من العلماء او ان فلانا من الوجهاء وزير او امير فيقولون هنا اذا كان ذا حرمة ينتظر - 00:43:54ضَ

او كان من عادته يعني من جماعة سن انتظاره وهذه المسألة عبر عنها الفقهاء سنة انتظار داخل ما لم يشق على مأموم الامام اذا احس بداخل السنة يسن له ان ينتظر هذا الداخل - 00:44:12ضَ

ليدرك الركعة ويتأكد هذا في الركعة الاخيرة لان بها يفوت ادراك الجماعة على على سنية هذا نقول الدليل صلاة الخوف فان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف يصلي بطائفة ركعة - 00:44:32ضَ

ثم تذهب ويبقى منتظرا للطائفة الاخرى طيب يقول وذكر جماعة او يكثر الجمع وقيل او يطول وهذا قد يحصل يعني ان ان السنية هنا سنية انتظار الامام للداخل ما لم يكثر الجمع. يعني دخل جماعة كثيرون - 00:44:56ضَ

او يطول دخل واحد ثم انتظر ثم احس بداخل ثاني ثم انتظر ثم احس بداخل ثالث ثم انتظر في هذه الحال يقول لا يسلم بل بل يبقى على عادته المعتادة - 00:45:20ضَ

وهنا ايضا ننبه ان ما يفعله بعض المأمومين عند الدخول الى المسجد اذا وجد الامام راكعا من النحنحة او ان الله مع الصابرين او الظرب بالارجل نقول هذا كله خلاف السنة - 00:45:34ضَ

خلاف السنة لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالسكينة والوقار اذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار. فكيف وقد اراد الدخول في الصلاة والناس في الواقع هؤلاء الذين يعجلون عند اه دخول المسجد - 00:45:54ضَ

ورؤية الامام وهو في حال الركوع يعجلون لادراك الركعة هم نوعان منهم من يعجل طلبا للفضل والثواب فهمتم ومنهم من يعجل تخلصا من القضاء اليس كذلك بعض اللي يدخلون الان الامام بعضهم يعجل لادراك الفضل - 00:46:16ضَ

لانه ليس من ادرك ثلاث كمن ادرك ركعتين وبعضهم يدخل لاجل ما يقضي ركعة تخلص من القبر اذا احتاج ركعة والاعمال بالنيات الله اعلم بنياتهم المهم ان اه انتظار الامام للداخل - 00:46:43ضَ

هذا مستحب بشرط الا يشق على المأموم وهو عام سواء كان ذا حرمة او من عادته ان يصلي ام غير ذلك لان النصوص الشرعية العمومات لم تفرق بين هذا لكن هذا مقيد بما اذا لم يشق على المأموم - 00:47:04ضَ

او مثل ما قال المؤلف او يطول كالمساجد التي تكون في الاسواق يتتابع الناس فلو جلس ينتظر لبقي يعني ولا خمس دقائق هذا فيه مشقة على الناس ينتظر الطائفة الثانية - 00:47:24ضَ

يبقى قائما ينتظر الطائفة الثانية لا لا بس لا لا حنا الكون ينتظر هذا دليل على انتظار الطائفة في الداخل ويتأكد هذا ايضا يوم الجمعة في الركعة الثانية بان بان هنا ايضا وشيء اخر وهو ان اذا لم يدرك لم يصليها جمعة وانما صلاها - 00:47:46ضَ

ظهرا وبعض بعض الائمة يعاند المأمومين. يعني سابقا الان مهي موجودة يقال ان ان بعض المأمومين اذا اطال الامام الركوع يضربون بارجلهم على الارض ثم يرفع يحسب واحد ناس دخلوا - 00:48:12ضَ

هذا من تعاون البر والتقوى من ادلة على المسألة اقول كثيرا هذا اول تعاون هذا احسان - 00:48:33ضَ