التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ مقدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي قال رحمه الله فصل وتجوز الاجارة مدة لا تلن عقد مثل ان يؤجره شهر رجب وهو في صفا - 00:00:01ضَ
سواء كانت فارغة او مؤجرة مع المستأجر او غيره لانها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها فجاز عليها مفردة كالتي تلي العقد ويحتاج الى ذكر ابتدائها لانها احد طرفي المدة - 00:00:18ضَ
احتيج الى معرفتها كالانتهاء. فان كانت للعقد فابتداؤها منه ولا يحتاج الى ذكرها لانها معلومة قال رحمه الله فصل فان قال هجرتك كل شهر بدرهم. طيب يقول رحمه الله قال وتجوز الاجارة في مدة لا تلي العقد - 00:00:34ضَ
مثل ان يؤجره شهر رجب في شهر صفر سواء كانت فارغة ام مؤجرة مع المستعجل او لا لانه لا لا يشترط ان تكون الاجرة تلي العقد فيجوز مثلا ان اقول اجرتك بيتي بمئة الف - 00:00:57ضَ
تبتدأ من محرم القادم واضح سواء كانت البيت الان مؤجر ام غير مؤجر المهم ان يكون ابتداء مدة العقد البيت فارغا ويمكن ان ينتفع به ولهذا قال نعم اه لانها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها فجاز عليها المفردة كالتي تلي العقد - 00:01:13ضَ
فلا يشترط ان تقول اجرت كبثي من غد. لا. اجرتك بيتي بمئة الف ريال تبتدأ في اول شوال في اول شوال سواء كان البيت الان مؤجر ام غير مؤجر. او تبتدئ في اه محرم قادم. نعم - 00:01:41ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل فان قال اجرتك كل شهر بدرهم فالمنصوص انه صحيح وذهب اليه وهذا ما يسمى اذا كان يؤجر كل شهر يسمى المشاهرة المشاهرة يعني كل شهر له اجرة معينة. نعم - 00:01:59ضَ
وفائدة هذي انه بعد مضي شهر يحق له الفسخ وهذي لها صورتان. الصورة الاولى ان يقول مثلا اجرتك هذا البيت مدة سنة كل شهر بكذا فهنا لا يجوز ان يفسخ - 00:02:21ضَ
الا بعد تمام السنة ذكر امدا والصورة الثانية ان يقول اجرتك بيتي كل شهر بكذا ولا يذكر مدة فهنا كل شهر كل كل شهر له عقد على حدة احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:02:41ضَ
وهذي قد يحتاج اليها او يفعلون في الاماكن التي تختلف فيها الاجرة باختلاف الزمن او المواسم مثل في مكة شرف الله والمدينة كما هو معلوم الاجرة مثلا اجارة الشيء الشقق او المنازل في رمضان وفي مواسم الحج - 00:03:05ضَ
ليس كغيره. قد تكون اجرة الشقة مثلا في رمضان او في مواسم الحج تساوي اجرة بقية السنة البيت هذا يؤجله كل شهر مثلا اه خمسة الاف ريال او ثلاثة الاف ريال - 00:03:27ضَ
قد تكون الاجرة هذي لشهر واحد في ذي الحجة او ذي القعدة وذي الحجة تساوي ثلاثين الف فهو يريد ان يجعل كل شهر من حسابه احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:03:45ضَ
فان قال اجرتك كل شهر بدرهم فالمنصوص انه صحيح وذهب اليه الخيرقي والقاضي لكن تصح في الشهر الاول باطلاق العقد لانه معلوم يلي العقد واجرته معلومة. وما بعده وما بعده يصح العقد فيه بالتلبس به - 00:04:01ضَ
ولكل واحد منهما الفسخ عند التقظي كل كل شهر لان علي رضي الله عنه اجرى نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة. وجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاكل منه - 00:04:19ضَ
وذهب ابو بكر وجماعة من اصحابنا الى بطلانه لان العقد على كل الشهور وهي مبهمة مجهولة فلم يصح كما لو جعل اجرتها في الجميع شيئا واحدا. لكن يزول هذا الابهام وهذا الجهاد بان يجعل له امدا - 00:04:37ضَ
يقول اجرتك بيتي مدة سنتين. كل شهر بكذا لو اجرتك بيتي مدة سنة كل شهر بكذا فحينئذ ينتفي لان لان الغاية والنهاية معلومة فلا تكون مجهولة. نعم قال رحمه الله فصل - 00:04:53ضَ
ويشترط في صحة الاجارة ذكر الاجرة. لانه عقد يقصد فيه العوظ فلم يصح من غير ذكره ويشترط ان تكون معلومة معلومة لذلك ويحصل العلم العلم بالمشاهدة يشترط ذكر امرين اولا ان تذكر الاجرة - 00:05:14ضَ
وثانية ان تكون معلومة فخرج بالاول ذكر الاجرة عدم ذكرها. اجرتك بيتي وخرج بالثاني الاجرة المجهولة. كما لو قال اجرتك بيتي بدراهم او بشيء من الدراهم او نحو ذلك. فالأجرة هنا مذكورة لكنها ليست معلومة - 00:05:32ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله ويشترط ان تكون معلومة لذلك ويحصل العلم بالمشاهدة او بالصفة كالبيع وفيه وجه اخر لابد من ذكر قدره وصفته لانه ربما انفسخ العقد ووجب رد عوظه بعد تلفه - 00:05:55ضَ
اشترط معرفة قدره ليعلم بكم يرجع رأس مال السلم وقد ذكرنا وجه وقد ذكرنا وجه الوجهين في السلم نعم والثانية في قول الوجه الثاني اضبط وابعد عن النزاع اذا كان معلوم بالمشاهدة بان يقول مثل اجرتك بيتي بهذه الصبرة - 00:06:15ضَ
من الطعام او بهذه الكومة من الطعام هذي كوب من الطعام يعني قد يحصل فيها اختلاف فيما اذا فسخ العقد بماذا يرجع؟ قد يحصل نزاع كونه يذكر القدر والصفة نعم - 00:06:38ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وتجوز باجرة حالة ومؤجلة لان الايجار كالبيع وذلك جائز فيه. نعم. تجوز باجرة حالة او مؤجلة بان يقول استأجرت منك هذا البيت بعشرين الف حالة فيعطيك - 00:06:57ضَ
الاجرة عند العقد ويجوز ان تؤجل الى نهاية العقد يقول استأجرت منك هذا البيت بعشرين الف مؤجلة ينبني على ذلك على التأجيل او عدم التأجيل الزكاة بالنسبة للمؤجر فان قبض الاجرة - 00:07:13ضَ
مقدمة ومضى عليها حول فانه يزكيها لانه حال عليها الحول يعني الحول معتبر بالعقد وان كانت مؤجلة زكاها فورا مثال ذلك انسان من اجر بيته بعشرين الف ريال من محرم - 00:07:35ضَ
وقبظ الاجرة مقدمة وصار ينفق منها ينفق منها لما جاء محرم من الشهر من السنة القابلة وليس معه شيء هذا لا زكاة عليه. طيب بقي خمسة الاف يزكي الخمسة اما اذا كانت الاجرة مؤجلة - 00:07:57ضَ
مؤجلة. فمتى قبضها زكاها فورا لان الحالة عليها الحول لان الحول معتبر بالعقد معتبر بالعقد اذن حاولوا الاجرة معتبر بماذا بالعقد وعلى هذا فاذا قبضها اذا قبضها معجلة ومقدمة وحال الحول عليها او على بعضها زكى - 00:08:17ضَ
لا حال عليه الحول وان استنفقها اثناء الحول ولا زكاة واما اذا كانت الاجرة مؤجلة الاجرة مؤجلة فيزكيها عند قبضها لانه حينئذ مضى عليها حول من العقد يعني ايضا لو كان ستة اشهر - 00:08:42ضَ
يعني قبض مقدم ستة اشهر انقبض مقدم ستة اشهر نفس الشيء اذا حال اذا انتهى الحول ننظر يعني ما في فرق المسألة يقول بعض الناس تقول اجرة مقصطة ستة اشهر مقدمة ثم بعد ستة اشهر اجرة الثانية. وايضا هو نفس الشيء. اذا حال الحول جاء المحرم من السنة القابلة ينظر هل بقي عند - 00:09:09ضَ
لو شي من الستة اشهر الاولى او الاشهر الثانية حتى الثانية ما يقول مضى ستة اشهر لانه نعتبرها من من العقد. اذا ابتداء حول عقد الاجارة ابتداء ابتداء حول الاجرة في الاجارة من العقد - 00:09:36ضَ
وليس من القبض يعني لو قلنا من القبض وهو قول لبعض العلماء اذا قبضها بعد سنة استأنف حولا هذا الفرق اذا قلنا ان الاجرة حولها من القبض فان قبضها مقدمة - 00:09:56ضَ
زكاها على كلا القولين اذا حال الحول وان قبضها مؤجلة فعلى القول بان المعتبر العقد يزكيها وعلى القول بان المعتبر القبض يستأنف يستأنف حولا مستأجر معليش يا أستاذ خلاص راحت ليست في ملكه - 00:10:14ضَ
يبي يزكي شي مو ممكن ها لا مو ممكن ما يقدر يرجع انت لو دفعت لو دفعت الاجرة الى صاحب الملك ترجع ما ترجع ما تستطيع ترجع جرى عقد لازم - 00:10:42ضَ
هذا يزكيه سنة قبضه هذا يكون كالدين الذي على معسر او مماطل. عموما الدين اذا كان على مماطل او على معسر يزكى سنة واحدة سنة قبضه. فلو فرض انك تطلب شخص دراهم - 00:11:01ضَ
ويماطل بك. يعني جلس اربع سنوات خمس سنوات ونحو ذلك دفعها اليك تزكيها سنة القبض. فان دفعها مرة واحدة الامر واضح لا لا لا يزكيها حال قبضها عند قبضها ثم يستأنف بها حولا - 00:11:22ضَ
وان قدر انه كان يعطيك اياها مقصطة تطلبوا مثلا خمسين الفا وعطاك خمسة الاف كلما قبضت قسطا زكه مرة واحدة لما مضى وتستأنف حوله اي بس هذا كان معدوم الان - 00:11:40ضَ
هاي مسألة اخرى زكاة الديون الدين اذا كان على مرئ باذل يزكيه كل سنة واما اذا كان الدين على معسر او مماطل العلماء اختلفوا فيه واصح الاقوال فيه مذهب الامام مالك رحمه الله انه يزكى سنة واحدة سنة قبضه - 00:12:03ضَ
ها لا لا لا اذا قبض يزكي فان قبضه جملة واحدة زكاه. وان كان يعطيه اقساط مثل خمسين الف اعطاك خمسة الاف. تزكيها. لما مضى مرة واحدة ثم اعطاك عشرة الاف تزكيه - 00:12:26ضَ