صحيح البخاري

6 | التعليق على صحيح البخاري كتاب الشركة | فضيلة الشيخ أد.#سامي_الصقير | 11 رجب 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الشركة في باب الشركة في الرقيق - 00:00:00ضَ

قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير ابن حازم عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:18ضَ

من اعدق شخصا له في عبد اعتق كله ان كان له مال. والا يستسعى غير مشقوق عليه باب الاشتراك في الهدي والبدن واذا اشرك الرجل في هديه بعدما اهدى قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد - 00:00:33ضَ

قال اخبرنا عبد الملك ابن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبح رابعة من ذي الحجة - 00:00:57ضَ

مهلينا بالحج لا يخلطهم شيء. فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمرة. وان نحل الى نسائنا. ففشت في ذلك قال قال عطاء فقال جابر فيروح احدنا الى منى وذكره يقطر منيا. فقال جابر بكفه - 00:01:13ضَ

وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبه فقال بلغني ان اقواما يقولون كذا وكذا والله لانا ابر واتقى لله منهم ولو اني استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت. ولولا ان معي الهدي لاحللت. فقام سراقة ابن - 00:01:36ضَ

مالك ابن جعشم رضي الله عنه وقال يا رسول الله هي لنا او للابد فقال بل فقال لا بل للابد. قال وجاء علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فقال احدهما يقول - 00:02:02ضَ

قولوا لبيك بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقال الاخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم اي يقيم على احرامه واشركه في الهدي - 00:02:19ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب الاشتراك في الهدي والبدن واذا اشرف الرجل رجلا - 00:02:39ضَ

في هده بعدما اهدى هذه الترجمة عقدها رحمه الله في بيان جواز الاشتراك في الهدي والبدن وانه اذا اشرك الرجل رجلا اخر في هديه بعدما اهدى فلا بأس ثم ذكر حديث ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبح رابعة - 00:02:54ضَ

من ذي الحجة مهلون بالحج لا يخلطهم شيء اي لا يقصدون العمرة لانهم كانوا في الجاهلية يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور ولهذا خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمرة - 00:03:21ضَ

اذا لا يخلطهم شيئا انهم يريدون الحج فقط دون العمرة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم العمرة مخالفة لما كان عليه اهل الجاهلية فامرهم ان يطوفوا وان يسعوا وان يقصروا وان يحلوا - 00:03:46ضَ

كبر ذلك على الصحابة رضي الله عنهم قال فجعلناها عمرة وان نحل الى نسائنا ففشت في ذلك القالة. يعني انهم صاروا ينقلون هذا الكلام فيما بينهم. متعجبين قال عطاء قال جابر فيروح احدنا الى منى - 00:04:06ضَ

وذكره يقطر منيا لانه اذا اعتمر وحل من عمرته حل الحل كله سيحل له كل شيء فتعجبوا انهم ان النساء تحل لهم وانهم يتحللون من والوباح لهم كل شيء قال فقال جابر بكفه يعني مال بكفه - 00:04:29ضَ

ميلان المتعجب يعني كيف هذا؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني ان اقواما يقولون كذا وكذا. والله لانا ابر واتقى لله منهم يعني انه عليه الصلاة والسلام بعد ان بلغه ما بلغه من هذه القالة - 00:04:52ضَ

اه قام خطيبا فبين للناس شرع الله عز وجل وانه صلى الله عليه وسلم اتقى الناس وانه ابر الناس واتقاهم لله وانه لا يأمرهم الا بما فيه الخير والصلاح لهم في دينهم ودنياهم - 00:05:14ضَ

وانه لا ينبغي الاعتراض على شريعة الله ثم قال ولو اني استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت يعني لو اني عرفت ان الناس يترددون ويحصل عندهم هذا الحرج ما سقت الهدي - 00:05:34ضَ

بل كنت اتحلل حتى يروني متحللا امامهم يعني لما امرهم وهو بقي على احرامه كأنهم ترددوا فهمتم؟ يعني سبب التردد انه امرهم امر من لم يسق الهدي في ان يحل - 00:05:52ضَ

الصحابة رضي الله عنهم حينما خرج النبي عليه الصلاة والسلام منهم من اهل بعمرة ومنهم من اهل بحج ومنهم من اهل بعمرة وحج ومنهم من اهدى ومنهم من لم يهدي - 00:06:10ضَ

الرسول عليه الصلاة والسلام امر من لم يسق الهدي ان يجعلها عمرة يعني يجعل طوافه والذي طافه للقدوم وسعيه الذي سعى للحج ان يجعلها للعمرة. فيقصر ويحل طيب كبر ذلك عليهم انه امرهم ولم يفعل - 00:06:25ضَ

لماذا لم يفعل؟ لانه ساق الهدي ولهذا قال لولا اني سقت الهدي لاحللت معكم ولجعلتها عمرة. قال فقام سراقة بن مالك بن جعشوم فقال يا رسول الله هي لنا او للابد - 00:06:43ضَ

يعني هل فسخ الحج الى عمرة خاص بالصحابة فقط او انه عام الى يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل للابد وفي بعض الروايات انه شبك بين اصابعه وقال بل لابد الابد - 00:06:58ضَ

قال وجاء علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فقال احدهما يقول لبيك بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الاخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:16ضَ

فامره ان يقيم على احرامه واشركه في هديه اشركه في هديه الذي اهدى وقد اهدى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضم الى السبع والثلاثين ظم السبع والثلاثين الى ثلاث - 00:07:31ضَ

والستين فصار مشاركا له في هديه فدلها هذا الحديث على فوائد منها اولا مشروعية العمرة في اشهر الحج لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بها ولهذا كانت جميع عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في في ذي القعدة - 00:07:48ضَ

حتى مال ابن القيم رحمه الله الى ان العمرة في ذي القعدة افضل ان هي الى ان العمرة في ذي القعدة افضل من العمرة في رمضان وقال ما كان ما كان الله عز وجل ليختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الا ما هو افضل - 00:08:14ضَ

لكن قد يقال ان فيه نظرا ووجه النظر ان عمرة رمضان ورد فيها نص خاص وهذا يعني ما ذهب اليه ابن القيم وما لا اليه انما هو ظاهر ومعلوم انه اذا تعارض النص والظاهر فالنص - 00:08:34ضَ

مقدم واولى ومنها ايضا من فوائد هذا الحديث مشروعية مخالفة اهل الجاهلية ولا سيما في عباداتهم وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الحج وما يتعلق به في مسائل - 00:08:52ضَ

اولا هذه المسألة انهم كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور فخالفهم فجميع عمره في ذي القعدة ثانيا انهم في تلبيتهم كانوا يقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك - 00:09:17ضَ

وخالفهم وقال في تلبيته لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك ثالثا انهم كانوا يطوفون بالبيت عراة وتقول المرأة منهم اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله - 00:09:43ضَ

وخالفهم وامر مناديا في حجة ابي بكر ان ينادي ان لا يحج بعد العام المشرك والا يطوف بالبيت عريان رابعا مما خلفهم فيه عليه الصلاة والسلام انهم كانوا لا يقفون في عرفة الحمر الحمس منهم - 00:10:08ضَ

كانوا لا يخرجون من الحرم يوم عرفة ويقولون نحن اهل الحرم فلا نخرج منه فلا يتجاوزون المزدلفة فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حديث جابر قال فاجاز حتى اتى عرفة - 00:10:33ضَ

خامسا مما خلفهم فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفع انهم كانوا في عرفة. يدفعون قبل ان تغرب الشمس. يعني من من يقف بعرفة منهم يدفع قبل ان تغرب الشمس - 00:10:49ضَ

فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدفع حتى غاب القرص كم هذي؟ خمسة سادسا انهم كانوا في المزدلفة لا يدفعون حتى تطلع الشمس لا يدفعون من المزدلفة الى منى يوم العيد حتى تطلع الشمس - 00:11:06ضَ

ويقولون اشرق ثبير كيما نغير سبيل وثابيل جبل معروف كبير كيما نريد فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع من المزدلفة بعد ان اسفر جدا سابعا انهم كانوا يقفون في المزدلفة. كانهم كانوا يقفون في وادي معسر - 00:11:29ضَ

كانوا اذا دفعوا من مزدلفة الى منى وقفوا في وادي محسر يذكرون امجادهم وامجاد ابائهم ويفتخرون فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما دفع واتى بطن محسر حرك قليلا - 00:11:56ضَ

حرك قليلا ولهذا قال اهل العلم يسن الاسراع في وادي محسر بقدر ربية حجر ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان المشروع ان المشروع لمن احرم بحج ان المشروع لمن احرم بحج - 00:12:17ضَ

او احرم بحج وعمرة ان يفسخ نيته ليكون متمتعا ان يفسخ نيته ليكون متمتعا فمثلا انسان احرم بالحج مفردا فالافضل في حقه ان يفسخ نية الافراد وان يجعل هذا الاحرام عمرة - 00:12:39ضَ

فيطوف ويسعى ويتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن كذلك ايضا من احرم قارنا احرم بحج وعمرة ثم قدم وهو محرم الافضل ان يجعل احرامه عمرة وان يطوف ويسعى ويتحلل ثم يحرم بالحج - 00:13:02ضَ

ماذا؟ في اليوم الثامن ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ولمن احرم بحج او حج وعمرة فاسق نيته وجعلها عمرة وان يجعلها عمرة ومنها ايضا ان المتمتع اذا فرغ من عمرته حل الحل كله - 00:13:24ضَ

بقوله يروح احدنا الى منى وذكره يقطر منيا ومنها ايضا من فوائد هذا الحديث مشروعية الخطبة ببيان الامور الهامة والاحكام الشرعية لان الرسول صلى الله عليه وسلم قام خطيبا ومنها ايضا - 00:13:49ضَ

مشروعية الستر مشروعية الستر على من اخطأ او بدر منه كلاما وان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الانكار اذا لم يكن في التعيين مصلحة ان يقول ما بال اقوام - 00:14:16ضَ

ما بال اقوام كما هنا بلغني ان اقواما يقولون كذا وكذا وهو كذلك فنأخذ منه التعميم في الانكار التعميم في الانكار الا ان يكون في التعيين مصلحة والتعميم في الانكار - 00:14:36ضَ

فيه فوائد اولا عموم الحكم في هذا الشخص الذي وفي غيره فلو انك مثلا اردت ان تنكر على شخص قصر في واجب او آآ في بره لوالديه او في الصلاة او نحو ذلك فتقول ما بال اقوام يعقون - 00:15:00ضَ

اباءهم وامهاتهم. ما بال اقوام يتثاقلون في في الصلوات فيشمل هذا الشخص ويشمل غيره ربما يكون هناك شخص اخر ها آآ ينطبق عليه هذا الحكم اذا الفائدة الاولى ما هي؟ التعميم - 00:15:23ضَ

في الحكم الفائدة الثانية انه اذا عينه اذا عينه فان هذا قد يحمل على انه انتقام شخصي وانه لغرض شخصي في نفسه فاذا قلت لماذا ما بال زيد يفعل كذا؟ ما بال بكر يفعل كذا - 00:15:42ضَ

ربما يحمل هذا على ان بينه وبينه عداوة واضح طيب الفائدة الثالثة من من فوائد التعميم انه اذا عم انه اذا عينه فربما تتغير حاله وحينئذ يبقى هذا التعيين وصمة عار تلاحقه الى يوم القيامة - 00:16:04ضَ

ولو اني خطبت وقلت ما بال فلان ابن فلان يفعل كذا وكذا فلان هذا هداه الله واستقام على شريعة الله. ربما يأتي شخص ويقول اي فلان هو الذي ايش؟ كان يفعل كذا وكذا - 00:16:31ضَ

هو الذي انكر عليه الشيخ فلان بكذا وكذا واضح رابعا من فوائد احنا ذكرنا عن ثلاثة نعم طيب هذا اللي يحضرني اللي هو اولا تعميم الحكم وثانيا بان لا يحمل العداوة الشخصية - 00:16:46ضَ

وثالثا انه قد تتغير حاله فتبقى وصمة عار تلاحقه الى الى يوم القيامة طيب من فوائد هذا الحديث ان من ساق الهدي ان المشروع في حق من ساق الهدي ان يبقى على احرامه - 00:17:08ضَ

لقوله ولو اني استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولو ان معي الهدي لاحللت ومنها ايضا جواز استعمال لو للتمني لو استقبلت ومنها ايضا ان هذا الحكم وهو فسق - 00:17:31ضَ

نية الحج الى العمرة ليس خاصا الصحابة رضي الله عنهم هو عام لهم ولغيرهم. لكنه في حقهم كان واجبا في حقهم كان واجبا فهمتم؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم لما امرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك كان في حقهم واجبا. واما لبقية الامة فهو - 00:17:54ضَ

مستحب وهذه المسألة مما اختلف فيها او خالف فيها ابن القيم رحمه الله شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ السام يرى ان الوجوب ان الوجوب خاص بالصحابة قال لان الصحابة لو لم يمتثلوا امره ويفسخوا نية الحج الى عمرة - 00:18:22ضَ

اذا كان هذا عار عليهم ان يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن القيم رحمه الله يرى الوجوب ان الوجوب عام للصحابة ولغيرهم لكن ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله هو هو الراجح ان ان هذا الحكم خاص بالصحابة واما بقية الامة - 00:18:45ضَ

فهو مستحب ومنها ايضا من فوائده جواز الاحرام بما احرم به فلان جواز الاحرام بما احرم به فلان. وان شئت فقل جواز الابهام في الاحرام وان يحرم الانسان بما احرم به فلان. بان تقول لبيك بما اهل به فلان - 00:19:08ضَ

لقول علي لبيك بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم والانسان عند احرامه لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يعين الاحرام فيقول لبيك عمرة لبيك حجا فهذا واضح - 00:19:36ضَ

فاذا عين النسك تعين والحال الثانية ان يحرم احراما مطلقا ان يحرم احراما مطلقا بان يقول لبيك لبيك اللهم لبيك ولا يقل عمرة ولا حجا وهذا يسمى الاحرام المطلق وفائدته يعني هذه تظهر فائدته فيمن خشي فوت الحج - 00:19:55ضَ

لمن خشي فوت الحج. فانسان مثلا ليلة عرفة ليلة عيد النحر ليلة عيد النحر ذهب الى مكة حاجا ويخشى ان يطلع الفجر وهو لم يقف بعرفة. لما مر الميقات قال لبيك لبيك اللهم لبيك - 00:20:24ضَ

فحينئذ ان تمكن من ادراك الوقوف جعله حجا وان لم يتمكن جعله عمرة اذا هذي القسم الثاني او الحالة الثانية الحال الثالثة ان يحرم بما احرم به فلان ان يحرم بما احرم به فلان بان يقول لبيك - 00:20:46ضَ

فيما احرم به فلان او اهللت بما اهل به فلان كما هنا فحينئذ يكون احرامه كاحرام ايش فلان الذي الذي جعل نسكه مثله لكن هنا اذا احرم بمثل ما احرم به فلان - 00:21:12ضَ

فتارة يعلم ما احرم به فلان وتارة يجهل فان علم ما احرم به فلان ما احرم به فلان فانه فان احرامه يكون كاحرامه. لكن له ان ينتقل الى ما هو افضل - 00:21:34ضَ

فلو فرض انه قال اهللت بما اهل به فلان. وفلان اهل بحج مفرد فقال انا اريد ان اكون متمتعا فله ذلك لانه انتقل بهذا الواجب الى ما هو اعلى الى ما هو اعلى. طيب وان جهل ما احرم به فلان - 00:21:54ضَ

بان لم يعلم فيجعلوها عمرة لانها هي اليقين والمسألة تفاصيلها تأتينا ان شاء الله تعالى في كتاب الحج طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا جواز مشروعية الهدي بقوله فامره رسول الله صلى الله ان يقيم على احرامه واشركه في الهدي - 00:22:17ضَ

والهدي واجب في التمتع الهدي واجب في التمتع والقران بقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي طيب هذا في التمتع القران نقول القران دليل مشروعيته فعل الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:22:42ضَ

ودليل وجوبه ان التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة ولهذا في روايات الاحاديث او الاحاديث التي وردت في صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم في بعضها تمتع رسول الله - 00:23:09ضَ

واطلقوا التمتع على على القران لماذا؟ لان كلا من القارن لان كلا من المتمتع والقارن يحصل على نسكين هذا وجه المشابهة ولانه ترفه بترك بترك احد السفرين ومنها ايضا جواز الاشراك في الهدي - 00:23:26ضَ

وهو ما ترجم له الرسول صلى الله عليه وسلم اهدى مئة بدنة اهدى مئة بدنة واشرك عليا فيما قدم به اشركه في هديه الذي اتى قدم به من اليمن وهو سبع وثلاثون - 00:23:47ضَ

ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم آآ نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين واعطى عليا ما بقي وهو سبع وثلاثون اعطى علي ما بقي وهو سبع وثلاثون بدنة قال رحمه الله - 00:24:05ضَ

ما يدري الرسول عليه احرم قارنا مع ان التمتع افضل نحن قلنا لك التعي الاصل في الانكار ان يكون على وجه العموم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد لقد هممت ما بال اقوام - 00:24:30ضَ

وفي اه الصلاة صلاة الجماعة لقد هممت ان امر بالصلاة لانقذت ثم اخالف الى قوم لا يشهدون الصلاة فالاصل هو ماذا؟ التعميم. للفوائد السابقة. الا ان يكون في التعيين مصلحة. قد تكون التعيين مصلحة. ان تقول فلان لتبين - 00:25:14ضَ

منهجه وفكره للناس يغترون فيه يكون التعيين يكون التعيين متعينا لكن لكن اذا كان اذا كانت الى اذا كان العمل او الفعل الذي تريد الانكار عاما يفعله الناس والمصلحة تقتضي التعميم فتعمم - 00:25:34ضَ

يا غلط هذا غلط المفروض المدرب معلم يقول للتلاميذ من رأى منكم شيئا من زملائه او اخوانه فلنتعاون على التصحيح. اما يجيب واحد هل رأيتم شيئا؟ هل رأيتم شيء مم - 00:26:01ضَ

اللي ساق الهدي وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال لولا اني سقت الهدي لاحللت معكم المفرد والقارن الذي لم يسق الهدي الافضل ان يقلب النسك وان يجعلها ماذا؟ عمرة - 00:26:47ضَ

واما من ساق الهدي فلا ولذلك نقول افضل الانساك التمتع الا بمن ساق الهدي فالافضل في حقه توكل على الله لا يسمى قارن ليش السرطان الذي القران هو ان يجمع بين الحج والعمرة - 00:27:06ضَ

ليس بشرطه لكن اذا ساق الهدي مستوطن هذه العلامة ما يتصور الان يقول لبيك عمرة وحجا هذا القانون اذا تعذر اذا تعذر اليقين رجع الى غلبة لا مو بصحيح لا بس - 00:27:27ضَ

في حديث اسمى افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس فاذا تعذر اليقين الى غلبة الظن لكن اذا تبين ان الظن خطأ تصحح الخطأ - 00:28:19ضَ

فهمت اذا تعذر اليقين رجع الى غلبة الظن. فان رجع الى غلبة الظن وتبين ان الظن خطأ حينئذ يصحح الخطأ يعني مثلا تعذر معرفة القبلة. انسان في برية واراد ان يصلي - 00:28:33ضَ

وليس عنده يقين غلب على ظنه ان القبلة هكذا في هذا الاتجاه وصلى في اثناء الصلاة تبين له يقينا شخص قال اخبره القبلة عن يسارك هل يقول لا انا بنيت على غلبة الظن - 00:28:55ضَ

ينحرف جهة القبلة في مسجد ايه اسماء رضي الله عنها تقول تقول افطرنا في يوم غيم الذي يفطر في غيم ما يفطر على يقين حتى لو سألت اقول هل تتيقن ان الشمس قد قد غربت؟ يقول الظاهر والله اعلم انها غربت - 00:29:10ضَ

ما يمكن يتيقن الا اذا اظلمت اه لكن كما قلت الاصل اليقين اذا تعذر اليقين رجع الى غلبة الظن. فان رجع الى غلبة الظن ثم تبين ان هذا الظن خطأ - 00:29:51ضَ

فانه ايضا يصحح. ويرجع لليقين مرة اخرى الاصل بقى عنا لكن مغلابة الظن عمل بها له ان ينتقل قلنا لك اذا اهل بما اهل به فلان وتبين ان فلان مثلا اهل بحج له ان ينتقل الى ما هو اعلى يجعل عمرة ويكون متمتعا او او - 00:30:09ضَ

كن قارنا الاصل انه اذا اهل ابي فلان الاصل انه يلزمه ما اهل به. لكن ان اراد ان ينتقل الى ما هو اعلى له ذلك لو ان فلانا تبين انه متمتع. قال انا ساكن مفرد - 00:30:50ضَ

ليس له ذلك انتقل بالنسك الى ما هو ادوم اشخاص يصحح الخطأ التحويل لابد ان يكون من الميقات ام اذا دخل الحرام؟ كيف؟ التحويل الفاسخ؟ لا التحويل يكون حتى بعد الطواف والسعي الى الراجح - 00:31:07ضَ

ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما الصحابة قدموا طافوا وسعوا على انهم بعضهم قارن. وبعضهم على النوح طوف طواف قدوم قال لهم بعد ما فرغ من السعي اجعلوها عمرة يعني اجعلوا طوافكم هذا - 00:31:27ضَ

خوف عمرة مع انهم طافوا على انه طواف قدوم وسعيكم سعي عمرة مع انهم سعوا على انه سعي حج لا ما انتهى النسك ما انتهى النسك لان جعل عمره فيه نسك. اها - 00:31:45ضَ

نعم يكفي لو لحظة العلماء يقولون من مر بعرفة ولو لحظة ولو جاهلا انه عرفه حتى لو كان جاهل ما يدري انه عرفه ولذلك عروة بن المضرس رضي الله عنه قدم من طي يقول والله ما تركت جبلا الا وقفت عليه. وما ما يدري - 00:32:13ضَ

الهدي وش فيه اذا كان اذا عدم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج - 00:32:40ضَ