التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه - 00:00:00ضَ
كتاب الوكالة قال رحمه الله باب اذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث اراك الله وقال الوكيل وقد سمعت ما قلت قال حدثني يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن اسحاق ابن عبد الله - 00:00:19ضَ
انه سمع انس ابن مالك رضي الله عنه يقول كان ابو طلحة رضي الله عنه اكثر الانصار ما بالمدينة مالا. وكان احب امواله اليه بيرحاء. وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت - 00:00:33ضَ
تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام ابو طلحة رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وان احب اموالي الي بير حاء وانها صدقة لله ارجو برهان - 00:00:50ضَ
عند الله فظعها يا رسول الله حيث شئت وقال بخن ذلك امالكم بخن ذلك مال رائح ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت سمعت ما قلت فيها ما قلت فيها وارى ان تجعلها في الاقربين. قال افعل يا رسول الله - 00:01:08ضَ
قسمها ابو طلحة رضي الله عنه في اقاربه وبني عمه تبع اسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:26ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه هذا الحديث الذي ساقه المؤلف حديث انس رضي الله عنه في قصة ابي طلحة وقد كان رضي الله عنه اكثر الانصار بالمدينة مالا - 00:01:39ضَ
من حيث المال وكان عنده بستان او نعم ماء يسمى بيض حاء وبير حاء بفتح الراء وبضمها بي رحا وبي رحا والمراد به البستان الذي فيه بئر اسمها بير حاء - 00:01:53ضَ
وفيها وكان فيها ماء طيب اي عذب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي اليها فيشرب من ماء فيها لما انزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون - 00:02:16ضَ
هذه الاية الكريمة لن تنالوا البر اي لن تدركوا وتحسو لن تدركوا البر وتحصلوا عليه وتكونوا من الابرار حتى تنفقوا مما تحبون وقوله لن تنالوا البر. البر البر البر كلمة - 00:02:34ضَ
جامعة بكل خصال الخير الظاهرة والباطنة كما قال الله تعالى ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال عز وجل ولكن البر من اتقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق - 00:02:55ضَ
اي لن تنالوا الخير الكثير حتى تنفقوا مما تحبون. حتى هنا للغاية اي الى غاية ان تنفقوا مما تحبون وقوله مما تحبون من هنا يحتمل انها بالتبعيض اي بعض الذي تحبون - 00:03:18ضَ
ويحتمل انها لبيان الجنس سيشمل المدح والثناء من تصدق بجميع ما له وهي صالحة للامرين غتارة يكون التصدق بجميع المال افضل من التصدق في بعضه وتارة يكون التصدق بالبعض افضل - 00:03:41ضَ
بحسب الحال والمصلحة وثم ان ان النبي ثم انه فوض النبي صلى الله عليه وسلم فقال فضعها يا رسول الله وهذا هو الشاهد من الحديث ففوض تعيين مصرفها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:06ضَ
فقال له بخن بخن وهذي كلمة يقال بتفخيم الامر والاعجاب به يا كمال رابح ايمانك الذي تصدقت به رابح اي ذو ربح وذلك بالاجر العظيم والثواب الجزيل وقال ثم قال وقد سمعت ما قلت اي في صدقتك - 00:04:27ضَ
وانها احب اموالك ثم قال وارى ان تجعلها في الاقربين اي في قرابتك فجعلها في اقاربه وبني عمه وهذا من باب عطف الخاص على العام يستفاد من من هذا الحديث فوائد - 00:04:51ضَ
منها اولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والبذر والانفاق في سبيل الله وانهم يبادرون ويسارعون الى الخير ومنها ايضا استحباب الانفاق مما يحب استحباب انفاق الانسان مما يحب - 00:05:09ضَ
بقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ومنها ايضا ان البر لا ينال الا بانفاق الانسان المال المحبوب الله عز وجل حصر ذلك فقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون - 00:05:37ضَ
ومنها ايضا الترغيب في الانفاق عموما ولا سيما مما يحب ولهذا قال الله تعالى ولكن البر من امن بالله والملائكة والكتاب والنبيين الى ان قال واتى المال على حبه ذوي القربى - 00:06:00ضَ
وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اعجبه شيء من ما له تصدق به يتأول قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون - 00:06:17ضَ
وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز ان ينفق الانسان جميع ما له اي يتصدق به او لا وقال بعض العلماء انه يجوز ان يتصدق بجميع ماله وقالوا ان من في الاية الكريمة لبيان الجنس وليست التبعيط - 00:06:40ضَ
واستدلوا ايضا في حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله وجاء ابو بكر رضي الله عنه بجميع ما له - 00:07:03ضَ
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله فاثنى عليه ودعا لكل منهما وهذا اقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لابي بكر على صدقته بجميع ماله - 00:07:20ضَ
ايضا في حديث كعب ابن مالك لما قال ان من توبتي ان خلع من جمع مالي وهذا يدل على ان هذا من الامور المعروفة لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ارشده الى ان يتصدق بالثلث - 00:07:41ضَ
والقول الثاني انه لا تجوز الصدقة بجميع المال وهذا بناء على ان من هنا للتبعيض واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن ابي وقاص الثلث والثلث كثير انك ان تذر - 00:07:58ضَ
ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وقال النبي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك والتحقيق في هذه المسألة ان هذا يختلف - 00:08:17ضَ
باختلاف الاحوال واختلاف الاشخاص فاما اختلاف الاحوال فاذا دعت الضرورة الى ان ينفق الانسان جميع ما له فان ذلك جائز كما لو حصل كوارث او نكبات او مجاعات شديدة. فتصدق بجميع ماله - 00:08:35ضَ
واما بالنسبة او اما باعتبار اشخاص فاذا كان الانسان عنده قوة في التوكل على الله عز وجل وقدرة على العمل والتكسب يحيدو انه اذا بذل ما في يده تكسب فاغناه ذلك عن سؤال الناس - 00:08:58ضَ
هذا جائز اما اذا كان يخشى على نفسه انه اذا تصدق بجميع ما له بقي عالة على غيره يستجلي الناس ويسألهم ويقصر في نفقته الواجبة على على نفسه وعلى اهله واولاده. فهذا لا يجوز له ان يتصدق بجميع ما له - 00:09:16ضَ
ولهذا قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فتقعد ملوما محسورا والصدقة من حيث الاصل مستحبة. فاذا عارضها واجب فان الواجب يكون ها الواجب يكون مقدما - 00:09:42ضَ
ومنها ايضا مشروعية مشاورة اهل العلم والفضل في كيفية الصدقة ووجوه صرفها لان ابا طلحة استشار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ومنها ايضا ما ترجم له البخاري رحمه الله - 00:10:04ضَ
تفويض الغير في مثل ذلك لانه قال فضعها يا رسول الله حيث امرك الله ومن فوائده ايضا ان الصدقة على الاقارب افضل من الصدقة على الاجانب اذا كانوا محتاجين ان الصدقة على الاقارب افضل من الصدقة على الاجانب اذا كانوا محتاجين - 00:10:27ضَ
لانها صدقة وصلة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة ومن فوائده ايضا فنزلت ان نزول القرآن على نوعين ابتدائي وسببي الابتدائي ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه - 00:10:52ضَ
والسبب ما تقدم نزوله سبب يقتضي نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب وكالة اليمين في الخزانة ونحوها قال حدثنا محمد ابن علاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد بن عبدالله - 00:11:18ضَ
عن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الامين الذي ينفق وربما قال الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا طيبا نفسه الى الذي امر به احد المتصدقين - 00:11:39ضَ
طيب هذا الحديث حديث ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الامين الخازن هو القائم على حفظ المال وصيانته من طعام او غيرها وقوله الامين وفي رواية المسلم الامين - 00:11:58ضَ
فالمسلم هذا هو الوصف الاول والمسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتى بمقتضى هاتين الشهادتين فخرج بالمسلم الكافر لانه لا نية له معتبرة - 00:12:19ضَ
ولا ثواب له قال الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا واما اذا عمل خيرا الكافر اذا عمل خيرا واسلم فانه يسلم على ما اسلف من الخير - 00:12:39ضَ
وقول الامين الامين هذا هو الوصف الثاني وهو الذي قام بامانة الحفظ ولم يحصل منه تعد فيما تبت عد او تفريط فيما اؤتمن عليه فخرج بالامين الخائن لانه مأجور غير مأجور - 00:12:58ضَ
علل وفي رواية الذي ينفذ ما امر به اي انه غير متكاسل فهو قوي في تنفيذه فجمع بين وصفي القوة والامانة وهما ركن الولاية فكل ولاية فلها ركنان القوة والامانة. قال الله تعالى ان خير من استأجرت - 00:13:22ضَ
القوي الامين قال فيعطيه كاملا يعني يعطيه ما ما امن عليه كاملا موفرا بحيث انه لا ينقص مما امر باعطائه شيئا وايضا تكون نفسه طيبة بذلك. من غير من ولا حسد - 00:13:50ضَ
او تبرم او نحو ذلك او ان يظهر ان له عليه فضلا فيدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين التثنية والجمع لا يجوز احد المتصدقين ويجوز احد المتصدقين وقول فيدفعه الى الذي - 00:14:08ضَ
اه امر له به يعني من فقير او مسكين او غيرهم من آآ المستحقين وفي هذا الحديث دليل على فوائد منها اولا بيان سعة فضل الله عز وجل وجوده حيث ان الاجر والثواب يشمل المتصدق - 00:14:32ضَ
ومن كان معينا له على ذلك من خائزن من خازن وغيره وفيه ايضا دليل على ان المشارك ان المشارك في الطاعة مشارك في الاجر ان المشارك في الطاعة مشارك في الاجر. ومعنى المشاركة ان له اجرا - 00:14:54ضَ
كما لصاحبه اجر ان له اجرا كما ان لصاحبه اجرا والمراد المشاركة في اصل الثواب لا في قدره المراد انه يشاركه في اصل الثواب لا في قدره ومثل ذلك ومثل هذا مثل الخازن الامين في الاجر المرأة - 00:15:16ضَ
اذا انفقت اذا انفقت من طعام بيتها غير مفسدة ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجر - 00:15:43ضَ
بما انفقت ولزوجها اجر بما اكتسب والخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من اجل بعض شيئا وهذا ايضا فضل من الله عز وجل ان المرأة اذا انفقت فلها اجر ولزوجها اجر. وللخازن اجر - 00:16:03ضَ
وظاهر الحديث الذي ذكرته ان الزوجة لها ان تنفق من ما لي زوجها او من بيته ولو لم ولو لم تستأذن اذا كانت غير مفسدة لان هذا مما جرى به العرف - 00:16:26ضَ
ولها ان تنفق ما جرى به العرف ولو لم تستأذن وهذه المسألة اعني انفاق المرأة من بيت زوجها لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يأذن لها الزوج صريحا كما لو قال من جاء من الفقراء - 00:16:45ضَ
او من طرق الباب من الفقراء والمحتاجين فتصدقي عليه فهذا واضح انها تتصدق والحال الثاني ان يمنعها من ذلك فليس لها ان تتصدق من مال زوجها او مما في بيته - 00:17:08ضَ
لانها تتصرف في ما لي غيرها بغير اذنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس والحال الثالثة الا يكون هناك اذن ولا منع - 00:17:30ضَ
من الزوج بحيث انه لا يأذن اذنا صريحا ولا يمنع فليسكت فحينئذ اذا تصدقت بما جرى به العرف والعادة فلا حرج لان الاذن العرفي بإذن الله وما اذن فيه عرفا - 00:17:49ضَ
كما اذن فيه لفظا ونطقا واما اذا لم يجري العرف بذلك فانها لا تتصدق الا باذن منه نعم. ها؟ نعم كما قلت اذا كان جا الشي جرى به العرف ولا يمنع صاحب المزرعة ما في بأس - 00:18:10ضَ
بمعنى ان ان الاجر الذي يحصل الخازن لا يؤخذ من اجر الاخر - 00:18:45ضَ