التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام مسلم رحمه الله في صحيحه في باب استحباب رفع يدين حذو المنكبين قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا خالد ابن عبد الله عن خالد - 00:00:00ضَ
عن ابي قلابة انه رأى مالك بن الحويرث اذا صلى كبر ثم رفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه واحد وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله هكذا - 00:00:14ضَ
قال حدثني ابو كامل الجحدري قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه. واذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه. واذا رفع رأسه - 00:00:30ضَ
الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك انا محدثا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث سبق الكلام على معناه فيما تقدم وان من السنة ان من السنة رفع اليدين في اربع في مواضع اربع - 00:00:50ضَ
الموضع الاول عند التحريم عند تكبيرة الاحرام وذكرنا ان لها ثلاث صفات ان يقرن بين التكبير والرفع والثاني ان يكبر ثم يرفع. والثالث ان يرفع ثم يكبر والموضع الثاني عند الركوع اذا اراد ان يركع رفع يديه - 00:01:07ضَ
والثالث عند الرفع من الركوع والرابع عند القيام من التشهد الاول هذه اربعة مواضع يسن فيها رفع اليدين ثم الرفع الى اي حد يكون منتهاه نقول اما الى فروع الاذنين - 00:01:30ضَ
واما الى حذو المنكبين صفتان نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الاسناد انه رأى النبي انه نأى انه رأى نبي الله - 00:01:49ضَ
صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع اذنيه باب اثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة الا رفعه من الركوع فيقول فيقول فيه سمع الله لمن حمده - 00:02:07ضَ
ولو حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه كان كان يصلي لهم يكبر كلما خفض ورفع. فلما انصرف قال والله اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:22ضَ
قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا من جريج قال اخبرني ابن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن انه سمع ابا هريرة رضي الله عنهم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده - 00:02:40ضَ
ارفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم ثم يكبر حين يسجد ثم ثم يكبر حين يرفع رأسه - 00:03:00ضَ
ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم حين يقضيها ويكبر حين يقوم. سلام عليكم حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من من المثاني بعد الجلوس ثم يقول ابو هريرة اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:15ضَ
طيب هذا الحديث فيه ما تقدم ايضا من التكبير عند كل خفض ورفع الا ما استثني وهو القيام من الركوع يشرع التكبير وهذا التكبير يسمى تكبيرات الانتقال وذلك ان التكبيرات في الصلاة على اقسام ثلاثة - 00:03:36ضَ
ركن وواجب وسنة الركن هو تكبيرة الاحرام وتكبيرات الجنازة وكلها اركان لان كل تكبيرة بمثابة ركعة والثاني واجب وهي تكبيرات الانتقال والثالث سنة وهي التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء - 00:03:59ضَ
وتكبير المسبوق للركوع اذا ادرك امامه راكعا السنة ان يكبر تكبيرتين للاحرام والركوع تكبيرة الاحرام ركن وتكبيره للركوع سنة. فلو انه لم يكبر واقتصر على التحريم هذا جائز ويستفاد من هذا الحديث ايضا - 00:04:28ضَ
حرص الصحابة رضي الله عنهم على التشبه للرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته اني لاشبهكم لاشبهكم وفي ايضا ان المشروع في تكبيرات الانتقال ان تكون بين الركنين. يقول حين - 00:04:54ضَ
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان تكبيرات الانتقال تكون ما بين الركنين المنتقل منه والمنتقل اليه ولكنهم رحمهم الله شددوا في ذلك وقالوا انه اذا ابتدأه قبل ان يشرع في الركن - 00:05:10ضَ
او اتمه بعد وصوله الى الركن الثاني وتعمد ذلك بطلت صلاته ولكن القول الثاني في هذه المسألة ان الصلاة لا تبطل وان هذا مما يعفى عنه لانه قد يكون فيه شيء من المشقة. نعم - 00:05:31ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثني محمد ابن رافعة قال حدثنا حجيم قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو بكر قال اخبرني ابو بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول - 00:05:53ضَ
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم بمثل حديث ابن جريج ولم يذكر قبل ابي هريرة اني اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:11ضَ
قال لو حدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه كان حين يستخلفه مروان على المدينة اذا قام من الصلاة المكتوبة كبر فذكر نحو حديث ابن جريج وفي حديثه فاذا قضى - 00:06:22ضَ
وسلم اقبل على اهل المسجد اقبل على اهل المسجد وقال والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد ابن مهران الرازي قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى عن عن يحيى ابن ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان - 00:06:42ضَ
هريرة رضي الله عنه كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع. فقلنا يا ابا هريرة ما هذا التكبير؟ قال انها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يكبر كلما - 00:07:03ضَ
ورفع ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قال حدثنا يحيى ابن يحيى وخلف ابن هشام جميعا عن حماد قال قال يحيى قال اخبرنا قال حما قال اخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت انا انا وعمران ابن حصين - 00:07:23ضَ
خلف علي خلف علي ابن ابي طالب فكان اذا سجد وكبر فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر. واذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة اخذ عمران بيده ثم قال لقد صلى بنا هذه - 00:07:44ضَ
فقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم او قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله باب وجوب قراءة الفاتحة. وهذا يدل على ان التكبير تكبيرة الانتقال - 00:08:02ضَ
قد هجرت في ذلك الزمن ذكرهم بها وان لم يقل ذكرنا لماذا التعليم اي نعم ايه حتى يقتدوا به احسن الله اليك قال رحمه الله باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وانه اذا لم يحسن الفاتحة ولا امكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها - 00:08:18ضَ
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقد واسحاق ابن ابراهيم جميعا عن سفيان. طيب يقول باب وجوب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة كما سيأتي وانه اذا لم يحسن الفاتحة - 00:09:09ضَ
ولا امكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها فاذا قدر ان هناك يحسن الفاتحة فانه يقرأ من غيرها وذلك ان قراءة الفاتحة بل ان وذلك ان القراءة في الصلاة لها مراتب - 00:09:24ضَ
المرتبة الاولى ان يقرأ الفاتحة وهذا هو الاصل عجز عنها لكونه لا يعرفها فحينئذ ان عرف اية منها قرأ هذه الآية وكررها سبع مرات بقدر الفاتحة المرتبة الثالثة اذا كان لا يحسن شيئا من الفاتحة - 00:09:44ضَ
ويحسن شيئا من القرآن فانه يكرره او يقوله بقدر الفاتحة اي لو كان يحفظ سبع ايات من غير الفاتحة فانه يقولها المرتبة الرابعة اذا لم يحسن شيئا فانه يقول الذكر الوارد - 00:10:08ضَ
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله فان لم يحسنه ذكر الله عز وجل وهي المرتبة الخامسة باي ذكر من تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل - 00:10:30ضَ
فان لم يحسنه وقف بقدر الفاتحة ولا يسقط عنه قيام لان القيام ركن مقصود بذاته المراتب ست اولا قراءة الفاتحة ثانيا ان يقرأ شيئا منها بقدرها ثالثا ان يقرأ شيئا من القرآن بقدره - 00:10:46ضَ
رابعا ان يأتي بالذكر الوارد خامسا ان يأتي بمطلق الذكر سادسا ان يقف بقدر الفاتحة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقض واسحاق ابن ابراهيم جميعا عن سفيان قال ابو بكر قال حدثنا سفيان - 00:11:09ضَ
عن الزهري. عن عن محمود بن الربيع عن عبادة ابن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال حدثني ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء وحدثني حرملة - 00:11:31ضَ
وحدثني حرمانة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني محمود ابن الربيع عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترف بام القرآن - 00:11:48ضَ
طيب هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الى هنا نافية للجنس الصلاة عامة تشمل الفريضة والنافلة وقوله لا صلاة عموم في الصلاة وقول لمن لم - 00:12:05ضَ
عموم في كل مصل فهمتم صلاة عام في كل صلاة وقول لمن لم عام في كل مصلي يعني انه يجب ان تقرأ الفاتحة في كل صلاة ولكل مصل وقول لا صلاة النفي هنا هل هو نفي للوجود - 00:12:26ضَ
او الصحة اول كمان الاصل ان النفي يكون للوجود فان وجد فهو بالصحة فان دل الدليل على صحته فهو للكمال والنفي هنا للصحة لانه الاصل. ونفي الصحة هو في الحقيقة نفي للوجود الشرعي - 00:12:47ضَ
الصحة نفي للوجود الشرعي لان ما لا يصح وجود لان ما لا يصح شرعا وجوده ها كعدمه فاذا تعذر نفل الوجود الواقعي فيحمل على نفي الوجود الشرعي وقول لمن لم يقرأ - 00:13:12ضَ
القراءة وكذلك القول لا يكون الا بالنطق باللسان فلا يكون بالتفكر والتأمل فكل قول او قراءة لابد ان ينطق بها بلسانه واما اذا امره على قلبه فان هذا لا يسمى قولا ولا يسمى قراءة - 00:13:31ضَ
ولهذا قال الله عز وجل ويقولون في انفسهم هو حديث نفس ولهذا قال قال العلماء رحمهم الله لو ان الانسان طلق زوجته بقلبه او اوقف امواله بقلبه او حدث نفسه بشيء فان هذا يعتبر من حديث - 00:13:54ضَ
النفس الاجاز للجنب ان يمر القرآن على قلبه يتأمل ويتفكر من غير ان ينطق وهذا يدل على ان القول اذا اطلق لابد ان يكون نطقا باللسان وقول لمن لم يقرأ بام فاتحة الكتاب - 00:14:15ضَ
وهي الفاتحة سميت فاتحة لان القرآن افتتح بها كتابة والصلاة تفتتح بها قراءة وقوله وفي اللفظ الاخر بام القرآن الام مجمع الشيء فام القرآن مجمع القرآن واصله الذي يعود اليه القرآن - 00:14:34ضَ
وسميت سورة الفاتحة بذلك بان جميع معاني القرآن ترجع اليها ففيها التوحيد بانواعه الثلاثة وفيها اقسام الناس وفيها اقسام الناس وفيها الايمان باليوم الاخر الى غير ذلك وقوله نعم لمن لم يقرأ بام القرآن. القرآن مصدر - 00:14:58ضَ
قرأ بمعنى تلى يقول مصدرا بمعنى اسم المفعول اي بمعنى متلو ويكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل واما شرعا فالقرآن هو كلام الله عز وجل المنزل على رسوله وخاتم انبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. المبدوء بسورة الفاتحة - 00:15:26ضَ
المختوم بسورة الناس هذا الحديث يدل على او هذا الحديث يستدل به من نعم. وقوله لا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الصلاة هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم - 00:15:51ضَ
ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا وجوب قراءة الفاتحة الصلاة بل في كل ما يسمى صلاة فهي شرط بل ركن لصحة الصلاة ومنها ايضا من فوائدها من فوائد الحديث ان قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل سواء كان اماما ام مأموما - 00:16:11ضَ
منفردا العموم لا صلاة لمن وقلنا لا صلاة عام في كل صلاة. وقول لمن؟ عام في كل مصلي ومنها ايضا ان ظاهر الحديث ان الفاتحة ركن في السرية والجهرية في عموم لا صلاة فهو شامل لكل ما يسمى صلاة حتى الجنازة وحتى السرية وحتى الجهرية - 00:16:42ضَ
وهذه المسألة اعني مسألة الفاتحة اختلف العلماء فيها على اقوال اربعة القول الاول ان قراءة الفاتحة ليست ركنا فليقرأ ما تيسر من القرآن وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله فلو انه - 00:17:12ضَ
كبر وقل قل هو الله احد الله الصمد صحة صلاته قالوا لعموم قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن - 00:17:38ضَ
وقالوا ان هذا الحديث لا صلاة اي لا صلاة كاملة فحملوا النفي هنا على نفي الكمال جمعا بين الاحاديث وعلى هذا فلو قال الله اكبر مدهامتان وقد اتى بالفرظ وصحت صلاته - 00:17:55ضَ
هذا مذهب ماذا؟ ابي حنيفة القول الثاني ان الفاتحة ركن في حق كل مصلي سواء كان اماما ام مأموما ان منفردا. انت بالقول الذي قبله ان الفاتحة ركن في حق الامام والمنفرد دون المأموم - 00:18:14ضَ
لانها لا تجب على المأموم لا تجب على المأموم لا في السرية ولا في الجهرية فهي ركن في حق الامام والمنفرد. واما المأموم فلا تجب عليه لا في السرية ولا في الجهرية - 00:18:37ضَ
وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ولو ان الانسان صلى خلف الامام صلاة الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر ولم يقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة - 00:18:53ضَ
واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة وقالوا هذا عام في الصلاة السرية والجهرية. وحمل النفي في حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حملوه على - 00:19:09ضَ
المراد الامام والمنفرد دون المأموم الامام المنفرد دون المأموم القول الثالث ان الفاتحة ركن في حق الايمان والمأموم ان الفاتحة ركن في حق الامام والمنفرد والمأموم في السرية دون الجهرية - 00:19:28ضَ
بمعنى ان الفاتحة يجب في حق كل مصل الا المأموم في الجهرية فلا تجب عليه اذا كان يسمع قراءة الامام وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدلوا بقول الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون - 00:19:55ضَ
نقل عن الامام احمد رحمه الله انه قال اجمعوا على انها في الصلاة وعليه فاذا قرأ الامام الجهرية فلا يجب على المأموم ان يقرأ وثانيا ايضا بالحديث السابق استدلوا من كان له امام - 00:20:20ضَ
وقراءة الامام له قراءة قالوا فقراءة الامام لا يتحقق ذلك الا اذا كان ذلك في الجهرية لانه هو هي القراءة التي يستمعها وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم وايضا قالوا ان حقيقة المتابعة - 00:20:38ضَ
وفائدة الاهتمام ان تتابع امامك. فانت اذا قرأت وهو يقرأ فاين المتابعة؟ واين الائتمام وايضا يقول لا فائدة من قراءة المأموم والامام يقرأ فما دام انه مأموم فليتابع امامه فاما ان نقول يسكت الامام ويقرأ المأموم او يسكت المأموم ويقرأ الامام ويكتفي المأموم بقراءة الامام - 00:20:58ضَ
القول الرابع ان الفاتحة ركن في حق كل مصل مطلقا. اماما او مأموم اماما او مأموما او او منفردا وهذا مذهب الشافعي رحمه الله واختاره البخاري وجماعة وعامة اهل الحديث عليه عامة اهل الحديث على هذا القول - 00:21:28ضَ
في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولما روى اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف قال لما صلى يوما باصحابه فلما انصرف قال لعلكم تقرأون خلف امامكم قالوا بلى قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب - 00:21:52ضَ
انه لا صلاة لمن لم يقرأ بها حكم وعلل في قوله لا صلاة فانه لا صلاة لمن يقرب بها. الحكم بالتعليق والحكم بالتعليل يدل على انها اذا لم توجد الفاكهة - 00:22:17ضَ
لن تصح الصلاة فهمتم هذه اقوال العلماء في هذه في هذه المسألة الخلاف فيها اقول طويل اه ومن فوائد هذا الحديث ايضا فضيلة الفاتحة وذلك من وجهين. الوجه الاول ان جميع الصلوات لا تصح الا بها - 00:22:35ضَ
وثانيا انها هي المصححة للصلاة. وهذا دليل على محبة الله عز وجل لها ومنها ايضا يستفاد من هذا الحديث احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان - 00:23:00ضَ
محمود ابن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم اخبره ان عبادة ابن الصامت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. قال وحدثناه طيب هنا مسألة وهي لو دخل المأموم والامام - 00:23:31ضَ
يقرأ والامام يقرأ الاولى له في هذه الحال ان يبادر فيتعوذ السرية قصدي فيتعوذ ويقرأ الفاتحة لانه قد لا يتمكن من قراءتها فلو دخلت مثلا في صلاة الظهر او العصر - 00:23:49ضَ
والامام قد شرع في الصلاة الاولى ان تبادر وان تقرأ الفاتحة لانك قد لا تتمكن من قراءتها ويدع الاستفتاح. مم. يدع الاستفتاح لكن يأتي بالاستعاذة لانها تابعة للفاتحة طيب لو ادركه في الصلاة السرية قبل الركوع بقليل - 00:24:08ضَ
فانه يستعيذ يستفتح ويستعيد ويقرأ الفاتحة. فان ادركها فداك والا فلا شيء عليه لانه لم يدرك محلها. ونأتي ان شاء الله تعالى - 00:24:30ضَ