الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية

٦. الوجيز في شرح القواعد الفقهية (من القاعدة ١٧ إلى القاعدة ١٩) | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال القائلة السابعة عشرة الاصل اضافة الحادث - 00:00:00ضَ

الى اقرب اوقاته وقد بينت القاعدة في اخرها المعنى المراد بهذه القاعدة اذ جاء في اخرها يعني انه اذا وقع وقع في زمن حدوث امره ينسب غضروفه الى اقرب الاوقات. للحال ما لم تثبت نسبته الى زمن بعيد - 00:00:18ضَ

وتعليل ذلك ان القسمين المختلفين لما اتفقا على حدوث امن وادعى احدهما حدوثه في وقت وادعى الاخر انه حدث في وقت ابعد من هذا الوقت فمعنى ذلك انهما اتفقا على انه كان موجودا في الوقت الاقرب. وانفرد احدهما بادعاء انه كان - 00:00:48ضَ

قبل هذا الوقت الاقرب والاخر يوم اه ينكر هذا الدعاء والقول للمنكر مفهوم مفهوم القاعدة القاعدة وتطبيقه وتطبيق اتهام اقر احد بدين لاحد ورثته ثم توفي فادعى باقي الورثة ان الاقرار كان في مرض الموت. وادعى وادعى - 00:01:08ضَ

له انه كان في حالة استحاد. فالحكم ان الاقرار ينسب الى اقرب اوقاته اي الى وقت مرض الموت لان المرض اقرب الى الموت ما لم تثبت صحته الى زمن بعيد اي الى زمن ولهذا كان القول للورثة مع اليمين والبينة للمقر لهم - 00:01:36ضَ

اقر احد بدين لاحد ورثته نعم؟ ثم توفي لابد ان تعرف ان الاقرار في مرض الموت يجري مجرى ماذا الاقرار والصدقة. نعم والهبة في مرض الموت يجري مجرى ماذا؟ الوصية. يجري مجرى الوصية فلا يجوز الا باذن الورثة - 00:01:58ضَ

يعني يجوز في في الثلث وما زاد على الثلث لا يجوز الا باذن الورثة. فالان اقر احد بدين لاحد ورثته. يعني مثلا الولد اقر بدين لابيه وفي مرض الموت وابوه يرث قطره - 00:02:22ضَ

فهل الاقرار الورثة يدعون انه كان في مرض الموت؟ هذا اقرب الاوقات والمقر له الذي هو الاب يدعي انه كان في حالة صحة. فنأخذ بقول من نأخذ قول من لمن يقول - 00:02:47ضَ

ده اقرب وقت. اقرب وقت لدى مرض متقل للورثة. والمقر له لا يقبل قوله الا ببينة انت من الصورة اقر احد بدين لاحد وراثته ثم توفي فادعى باقي الورثة ان الاقرار كان في مرض الموت. لماذا يدعون انه كان في مرض الموت؟ لانه كان اذا كان في مرض الموت - 00:03:07ضَ

ده كل المصلحتين لن لن يمضي لن يجوز هذا الاقرار الا بموافقتهم فيما زاد عن الثلث. وادعى المقر له الذي هو الاب مثلا في هذه السورة في هذا المثال الذي ذكرته انه كان في حالة صحة عند الاقرار كان في حالة صحة. فالحكم ان الاقرار ينسب الى ماذا؟ الى اقرب اوقاته اي الى وقت مرض الموت - 00:03:27ضَ

لأن المرض اقرب الى الموت من حال الصحة ما لم تثبت صحته الى زمن بعيد لابد ان تأتي بينة ان هذا الاقرار كان قبل مرض الموت. اي الى زمن الصحة. ولهذا فالقول قول الورثة والمقر له لابد ان يأتي ببينة - 00:03:47ضَ

طيب مسال اخر سلاسل والاقرار هذه السورة فيها لان هذا الذي يقر لعله اقر في مرض الموت حيلة حتى يخص هذا الذي اقر له بماله. فهمت؟ ويحرم منه الورثة ويحرم منه لماذا السؤال الان؟ لماذا كانت الصدقة في مرض الموت هو الهدية تجري مجرى الوصية؟ لانه هذا سدا للذريعة اي ذريعة؟ ذريعة - 00:04:01ضَ

تحايل وربما هذا الشخص لن يعرف انه يوم يموت. فيريد ان يابى شيئا لشخص حتى يخصه بهذا الشيء فنقول هبة لهذا الشيء حكمها حكم الوصية كأنه اوصى به بعد موته والوصية الوصية نعم - 00:04:33ضَ

لا آآ لا تجوز الا في حدود الثلث. اكثر من الثلث لابد ان يجيز الوقف. فهمت؟ فهمتم المسألة؟ نعم. لا يخالف هزا الدعاء ما كان على ما كان عليه. اين اين الاصل ده - 00:04:48ضَ

سحر لأ انت لماذا نسبت؟ لأ هذه قاعدة وهذه قاعدة. انت الان ليس هل الاقرار اصل ام حدث سؤال حادس اذا ليس قاعدة قالت هي من اصل بقاء ما كان على ما كان عليه. الاقرار ليس الاصل الاقرار حادث. النصيحة انا اصل سيحة. نعم؟ سيحة هذا الشخص. الان - 00:05:04ضَ

تطبق على ماذا؟ الاصل اضافة الحادث ما هو الحادث؟ الحادث هو الصحة او الاقرار؟ سؤال اقرار. الاقرار الكلام على الاقرار. الكلام على الاقرار واضح حاجة يضيف الحادث الى اقرب زمن له. طب من يأتي بمثال اخر في العبادات؟ اضافة الحادث لاقرب اوقاته - 00:05:26ضَ

هو النجس يضيف الى اقرب اوقاتي واخر يوم له. هو اخر نوم. نوم له. فهي دي الصلاة من اخر نوم. فانت لماذا لاقرب حادث؟ هل نقول اصل وجود المني؟ لا الاصل عدم المني. اه. الاصل - 00:05:46ضَ

عدم المني والمني هي حادث. واضح هذا؟ فنضيف الى ماذا الاقرب اوقاتي هو اخر نوبة. المفهوم هذه مسألة؟ نعم لو قال المعتول بابنك بعد الحجر. وقال المشتري بل قبله فالقول المحجوب لان الاصل - 00:06:07ضَ

الاصل اضافة البيع الى اقرب الاوقات وهو وقت الحجر الحجر تعريف هو المنع من التصرف في المال. منع المكلف من التصرف في ماله اما لمصلحته او لمصلحة غيره. اما لمصلحة او مصلحة غيره. من يمثل مصلحته - 00:06:28ضَ

ان يكون صغيرا او سفيها او مجنونا. ادي لمصلحته. فالقاضي يمنعه من التصرف في ما له. ويجعل هناك ولي على هذا المال. واما لمصلحة غيره. مثال لمصلحة غيره المدين المفلس هو افلس اللي انا عليه ديون كثيرة. هم - 00:06:55ضَ

والقاضي حجر علي لمنعه من التصرف في مالي حتى لا يبيع ماله حتى يستطيع ان يسد الدائنين انا الان محجور علي بعتك السيارة. بيع المحجور عليه بعد الحجر صحيح ام باطل - 00:07:09ضَ

باطل لماذا؟ لان القاضي من امر التصرف في ما له. فانا بعتك السيارة وبعد ان باتوا كالسيارة اردت ان افسخ هذا البيان. فقلت لي لماذا تفسخ؟ قلت لك لانني بعتك وانا محجور عليه. بعتك بعد الحجر. والباقي بعد الحجر باطل. فانت تقول لا انت - 00:07:25ضَ

قبل الحجر فالان نضيف البيع لاقرب اوقاتي وماذا؟ الحجر. الحجر لان الحجر حادث. واضح هذه المسألة؟ طيب. كان القول قول من الان؟ قول انه باعه بعد الحجر منع من التصرف المكلف منع منع المكلف من التصرف في ماله - 00:07:43ضَ

لمصلحتي او مصلحة غيره لمصلحتي او مصلحة ماذا؟ غيري. غيري اذا طلق زوجته طلاقا بائنا ثم مات قبل ان تنقضي عدتها ان تنقضي عدتها فادعت زوجة انه طلقها بائنا في مرض موته. فطلاقه لها طلاق فار من ميراثها فترث منه - 00:08:05ضَ

وقال الورثة انه ابانها وهو في صحته فلم يكن فارا فلا ترث فالقول قول الزوجة والبينة على الورثة لان الزوجة تضيف الحادث وهو الطلاق الى اقرب الاوقات من الوقت الحاضر وهو زمن المرض - 00:08:36ضَ

قبل ان تفهم احداث المسألة لابد ان تفهم ما هو طلاق الفار منها. ما هو طلاق الفر منه؟ طلاق نعم؟ فلا تلز اه يطلقها رقم بائنا ثلاث طبقات في مرض يتبعه الموت هذا تعرفوه - 00:08:56ضَ

لابد ان يطلقها طلاقا بائنا يكون في مرض وهذا المرض يتبعه ماذا موت لو لم ينباعوا موت يقع الطلاق خلاص ايه الان نفس الشيء في مسألة الهبة كما قلنا في الهبة والصدقة في حال مرض الموت تكون حال الوصية. كذلك نلغي طلاقه. اذا طلق زوجته طلاقا بائنا - 00:09:10ضَ

ثم مات قبل ان تنقضي عدتها. وهي ما زالت في العدة بدعت الزوجة انه طبقها في مرض موته. فطلاقه لقاء طلاقه فار من ميراثها فترث منه لان الطلاق يقع ولكن ماذا - 00:09:30ضَ

تانيس لماذا معاملة له بنقيض قصده؟ لانه كانه اراد ان لانه اراد ماذا؟ ان يحرمها من الميراث. نعم. قال الورثة لا هو ابانها طلقها في حال صحته والورثة له مصلحة في هذا حتى لا ترث معه. فلم يكن - 00:09:46ضَ

وهكذا يقول الورثة. فلا ترث. فالقول قول الزوج. يعني الورثة يقولون هي مفيدة لا ترث لانه طلقها حال الصحة. فالقول قول الزوجة. والبينة على الورثة لاثبات ادعاء لان الزوجة تضيف الحادث الذي هو الطلاق الى اقرب اوقاته الذي هو مرض الموت. واضح المسألة - 00:10:02ضَ

اذا طلقها عند مرض الموت هي تطلب ولكن ترس لا يطلق مختارا. هل طلقوا طلاق مطلق سؤال الله؟ هل طلاقوا طلاق مكره؟ الطلاق المكره لا يقع لكنه الشريعة عاملته بماذا؟ بنقيض قصده لان عندنا قاعدة ان من استعجل الشيء قبل اوانه - 00:10:19ضَ

بحرماني وعكسها ان من اراد حرمان شخص من شيء عوقب باثباته. نعم كما ان القاتل لا يرث. يعني القاتل عنده سبب سبب الارث والقرابة. ومع ذلك لا يرث فهمت؟ وهذا الرجل هذه المرة كان عندها سبب الارث والطلاق. والزوج اراد ان يحرمها منه. فالشريعة عملته ماذا بنقي قصدي؟ هذه مسألة اتفق عليها الائمة الاربعة مسألة - 00:10:51ضَ

الفر منه طيب اه مسألة اخرى. قال مات مات مسلمون نعم مات المسلمون وله زوجة نصرانية فجاءت بعد موته وقالت اسلمت قبل موته فانا فانا وارثه وقال للورثة اسلمت بعد موته فلا تلثين منه. اسلمت اسلمت بعد موته فلا تلسين منه لاختلاف - 00:11:15ضَ

دينكما عند موته فالقول للورثة والبينة على الزوجة. واضح لماذا ايهما اقرب بعد الموت او قبل الموت؟ اه. بعد الموت. فنقول انت تدعيني الاسلام قبل الموت. والاسلام حادث. فلابد ان تثبتي ان هذا الحادث كان قبل الموت لابد ان تأتي ببينة. نعم - 00:11:44ضَ

ثم مات فاختلف المقر له مع الورثة في وقت الاقرار الو قولوا اخر وقت لمرض موته وقال اقر لي في حال صحته. فالقول قول الورثة والبيهة على على المقر لهم. مفهومة - 00:12:06ضَ

اشتروا شيئا بشرط الخيالي لمدة معينة. ثم بعد ثم بعد مدة الخيال جاء المشتري ليرده من البائع بخيار الشرق قائلا انه فسخ البيت خلال مدة خلال مدة الخيام. وقال البايع فسخت بعد مضي مدة الخيام - 00:12:27ضَ

لاضافة الفسخ الى اقرب اوقاته من الوقت الحاضر وهو بعد النبي مدة القيام. امتى يا هنا انا الان اشترط ايه من كاس العالم قلت لك الخيار بيننا اسبوع فجئت بعد اسبوع - 00:12:54ضَ

قلت لك انا فسخت البيان بعد مضي مدة الخيار. وقلت لك عندما فسخت فسخت في ماذا؟ قال قوم مزمور. قبل اسبوع. يعني لو قلت الفسق قبل اسبوع لو قلت في نفسي فسخت الباب. فلابد ان يأتي من بيننا وماذا - 00:13:14ضَ

فسخ البيئة قبل مضي مدة الخيار. لان الحادث هو الفسخ يضاف الى اقرب اوقاته والخيار قد مضى انت يا دي مسألة صورة اخرى. رجل طلق امرأته نعم وبعد انتهاء العدة - 00:13:31ضَ

قال لها رجعتك. هل يشترط للرجعة ان تعلم المرأة؟ لا. لا ممكن اني تركت امرأتي وانا في مكان بعيد عنها قلت راجعت امرأتي خلاص بعد انتهاء العدة اتيت امرأتي فقلت رجعتك. فالورا قالت لا انت لم تراجعيني. قبل قول من؟ زوجي. قولي من؟ زوجي. زوج؟ نعم - 00:13:48ضَ

ومتى قال الا رجعتك؟ يعني هذه اختلفوا الخارج عندما الكتاب عدة عندما قال رجعتك. قالت لي انت قد انتهت يضاف الى اقرب اوقات يبقى اقرب اوقات ايه الان انا طلبت امرأتي. نعم. ثلاثة طلقة او طلقة. طلقة رجعية. وبعد ما انتهت العدة حطت ثلاث حيضات انا اتصلت بها. قلت لها انتهت عدة - 00:14:13ضَ

وقالت لام انتهت عدتي. فقلت لها انا قد رجعتك اصلا. امس قبل ان تنتهي العدة. فالقول قولي من الان؟ قول الزوجة قولا واحدا. ترك القاعدة. اليس ليست الرجعة حادثة؟ نعم. وتضاف الى اقرب الاوقات. ما هو اقرب الاوقات؟ العدة انتهت. نعم. اقرب عندنا وقتان الان. الوقت الاول هو الوقت القديم العدة والوقت - 00:14:35ضَ

الثاني بعد العدة. هم فالحادث يضاف الى ماذا؟ اخرجوه. اخرج اوقات ما اقرب اوقات جميلا لا ترجع يعني. لا ترجع. الا ببينة. نعم. الا ببينة. ولا يحدث احيانا. نعم. يعني رجل طلق امرأته. صحيح. اعطيك مثال - 00:14:55ضَ

رجل طلق امرأته وقبل ان تنتهي عدتها بيوم ارسل لها رسالة في الواتساب راجعتك وهذه الرسالة لم تصل اليها مشكلة في الانترنت وصلت اليها بعد ما بعد ما طالت. فهمت؟ اذا لم تصدقه ليست زوجة او خلاص هي بلد - 00:15:14ضَ

فلذلك يشهد على الرجعة ما هي البينة؟ ان يشهد. لو عنده شهود انه اتى باصدقائه قال انا رجعت امرأتي؟ فهمت؟ لان كان آآ صديق لي طلق امراة آآ طلقة وآآ كان بينهما مشاكل يعني لما اراد ان يخبرها انه راجعها - 00:15:31ضَ

قلنا لابد ان تشهد اراد ان يخبرك بعد ان تنتهي عدته يعني. حتى تهدأ وكذا لانها غضبت. فقلت لها لابد ان تشهد لماذا؟ لانك لو اخبرتها انها انك رجعتها بعد بعد انتهاء - 00:15:53ضَ

ستدعي انك لن تراجعه واذا ادعت انه لم يرجعها ولم تصدقه. ماذا يجب عليه هو تدعي انه لم يراجعها. القاضي هو لا يستطيع ان يأتي ببينة انه رجعها. القاضي يحكم لمن؟ زوجه - 00:16:03ضَ

الزوجة. الزوجة. لا اذا عكسا عند المسلمين. هي الان هو الان يدعي انه انه راجعها. نعم والقاضي قال له هل عندك بيت؟ كل هذا بعد العدة. نعم. قال انا رجعتها منذ شهر في اثناء العدة. فالقاضي يقول له هل عندك بيني؟ يقول لا. اقرأي سيقول خلاص هذه المرأة بانت منك. نعم هذا فهمت. تمام - 00:16:22ضَ

ماذا يجب على الزوج فيما بينه وبين الله لان الان في في قضاء ليست قضاء ليست زوجته. وديانة حقيقة هي زوجته. لانه راجعها. يجب ان يطلقها فهمت ولو لم يطلقها يأثم - 00:16:40ضَ

لماذا ممكن تتوب تتزوج؟ وزوجها باطل ولماذا يكون سببا فيه وباع في الزنا طب الايمان قال لهم يجب علي الطلاق يعني لانه هو الذي فرط ولم الشهود يشهد فهذه الصورة ممكن تحصل عليها لغز يعني تقول متى يجب الطلاق؟ هذه سورة يجب فيها الطلاق بدون ضرر. حينما اضر ما ما آآ - 00:17:01ضَ

ان يجب الطلاق القاضي ده وان يجبر الانسان على الطلاق اذا كان لينفق عليها مثلا هنا لم يضره ومع ذلك يجب عليه ان يطلق. يجب عليه ان يطلق. نعم شيخ خازن ممكن - 00:17:24ضَ

بعض الناس يستخدم هو طلقني مسلا يقول زوجي ماذا تقول؟ زوج طلقني انت تدعي هذا؟ نعم. تطبق القاعدة الاولى لتدعي ان الحادث لابد ان تأتي بين انه طلقها اصل بقاء الزواج. مم. الاصل بقاء الزواج - 00:17:34ضَ

يعني الزوجة تدعي ان زوجها طلقها بدون بينة. يخبر قولها اتفاقا لان هذه ليست تبع القاعدة. لابد اولا ان يكون هناك حادث يقر به الزوج. الزوج يقر انه انا طلقت الزوج لا يمكن الطلاق - 00:17:52ضَ

واضح هذا؟ وانما يقول انا هو مقرر انه طلق. حديس محمد. حادث. ولكن الحادث ومدى الرجعة بقى. الرجعة. ويقول انا رجعت عفوا هل يكون في رشا كناية كما في الطلاق - 00:18:05ضَ

الصحيح في خلاف بين اهل العلم خلف الجمهور. نعم. الصحيح عند الجمهور ان الرجل تكون بالقول الصريح وبالكناية مثل امسكتك يعني رجعت كذا صحيح. وبالفعل. مع النية. عند الشافعية وكل اللي كتب له رسالة يعني لا لا يثبت الرجعة. نعم. لانهم يقولون الاعراض لا بد فيها من القول - 00:18:20ضَ

الرابع من الجنايات والكتابة من الجنايات. تقول حتى بالفعل. يعني لو جامعها بنية الرجعة صحها. لكن لا يجوز ان يجامعها بدون نية القضية يا فندم. مم. ان هناك صورة المطلقة الرجعية تبقى معك في البيت - 00:18:41ضَ

تخرجون من بيوتهم. فلا يجوز ان يجامعها الا بنية الرجعة واذا جماعة بده يرجع جاهز. ليس زنا ولكن يأسف. لانه ما قصد الرجعة فلو يا جماعة بنية الرجعة نعم اه صحت رجعته - 00:18:58ضَ

ان رفع الامر الى القاضي بان ننتهي العدة. وان كانت الزوجة الرجع قالت وما قال لي رجعتك. واقرت بالجماع قالت هو جامعني؟ قال ان هذا. اي يقول للقاضي انت سويتها بالجماعة المراجعة فقال نعم خلاص ثبتت الرجل - 00:19:14ضَ

صورة اخرى من من مستثنيات القاعدة فقالت زوجته اسلمت قبل موته وقالوا الورثة تسلمتي بعد ما ابتدي فالقول قولهم مع ان قائدنا الذي نحن بسببها تقضي ان يكون القول قولها وبه قال الامام - 00:19:28ضَ

زفر يعني الامام زفر صحب ابي حنيفة قال القول قوله والجمهور قالوا القول قول الواسط متى ذمي نصراني وقالت زوجته اسلمت قبل موتي تمام؟ بعد الموت هذا وقال للورثة اسلمت بعد موته. موته - 00:19:57ضَ

والقول قولهم ما عدا القاعدة التي نحن بصددها. تقضي ان يكون القول قولها. لانها تقول ماذا نعم اسلمت قبل موتي وقال الورثة اسلمت بعد موته خرجت تحكيم الحياة متى ترميه النصرانية؟ فقال الزوجة اسلمت قبل موتي - 00:20:21ضَ

وقال الورثة اسلمت بعد موته والقول قولهم ايهما حادث الان قبل الموت او بعد الموت بعد الموت بعد الموت هذا فالقول قوله نعم مع ان القاعدة التي نحن تقتضي ان يكون القول قولها لا هذا ليس بصحيح. نعم - 00:20:42ضَ

في قاعدة. هذا ليس بصحيح واكتفي بعض الاخطاء من هذا وهي تسعية خطأ اخر قريبا هنا ايهما هذا ليس مستثنى من القاعدة يعني متى ترميه نصراني؟ فقالت زوجته اسلمت قبل موتي. صح هذا الوقت القديم. نعم. اين الوقت الحادث؟ بعد الموت. وقال الورثة اسلمت بعد الموت. لو اسلمت قبل موتي ستسلم - 00:21:00ضَ

لان الدين واحد. لو اسلمت بعد الموت لن ترث لانها عندما مات كانت نصرانية هو كان مسلما. فالقول قولهم نعم صحيح القول قوله لانه اخر مع ان القاعدة التي نحن بصددها ان يكون القول قولا ولا القاعدة لا تقتضي ان يكون القول قولا. القاعدة تقتضي ان يكون القول - 00:21:24ضَ

لانه الورثة يقول السبت بعد موته. تمام؟ وانما خرجوا عن نبيه القائد لاجل التحكيم الحالي وان سبب الحرمان من الميراث هو اختلاف الدين ثابت في الحال فيثبت في الماضي. هذا هذا الكلام خطأ. هذا ليس مستثمر موقعيا. فهمت؟ هذا ليس مستثنى من القاعدة. ونحن اخذنا هذا قبل - 00:21:43ضَ

لو رجعت في اي بصفاتي ما كان وما كان عليه كده في الصفحة اه اربعين اخر صفحة اربعين معلش. صفحة واحد واربعين لو مات مسلم وله امرأة نصرانية القاعدة اصل بقاء ما كان على ما كان القاعدة الرابعة عشر - 00:22:03ضَ

كنا لو مات مسلم ولو امرأة نصرانية فجاءت مسلمة قالت اسلمت قبل موته وقالت بعد موته فقوله لوراثي ولم يذكروا من المستثنيات عندي يختلفوا هذا يقول يدافع الحادث يعني كيف - 00:22:47ضَ

انظر الان الاصل الاسلام وعدم الاسلام. عدم الاسلام لا. خلاص اعظمنا اسلام لقيت ادعي امرا حادثا. نعم. فالحادث هذا يضاف الى اقرب اوقاته. لا يضاف الى القديم. لو اضفته الى القديم اذا انت جعلته اصلا. والاسلام ليس اصلا. الاسلام حادث. نعم. ليه كده - 00:23:11ضَ

هي هي تقول اسلمت قبل الموت. والورثة يقول اسلمت؟ بعد بعد. بعد الموت ما اقرب حادث بعد الموت؟ حكمنا للورثة. هذا من جهة الورثة او من جهته هي هو هي اسلمت بعد موته. هي تقول اسلمت - 00:23:27ضَ

ايهما الان اقدم؟ قبل الموت. قبل الموت. وهي تقول اسلمت بعد الموت. والقاعدة ماذا؟ ان ان الحادث يضاف الى اقرب زمن. صح؟ فهمت فلذلك الكلام هنا خطأ. الفرع هذا خطأ ليس مستثني اصلا من القاعدة. انا موافق للقاعدة. فهمت هذا؟ نعم - 00:23:47ضَ

لا لا لم يأتي عندما يأتي اقول لما قلته سيأتي لا كفاية ده خطأ ماشي طيب ده لو اشترى انسان شيئا ثم جاء ليرده على الباري بعيب فيه بعد ان كان استعماله استعمالا يفيد الرضا به معيبا معيبا - 00:24:07ضَ

فقال الباع له انك استعملته بعد ابتلاعك على على العيب فسقط حقك في الرد. وقال المشتري انما قبل اطلاع على العين فالقول للمشتري بيمينه وتعليل ذلك ان خيال العيب في هذا المثال قد ثبت للمشتركين الشراء لا - 00:24:34ضَ

ويقرر فيقرر يقرر بقاؤه الى ان يوجد مسقط يقينا لان ما ثبت بزمان بزمان فالاصل بقاءه حتى يقوم الدليل على خلافه. فالدعوة البالغة سقوط الخيال الثابت للمشتر تكون على الاصلي المتفرد - 00:24:54ضَ

ولو طبقنا هذه القاعدة فحكمنا ان نقول قول المشتري المشتري هذا خطأ. هذا خطأ الذي اقصده فاحكمنا ان القول قول للمشتري وجدتها بناء على قاعدة قول قول المشتري يمسح المشترية بالباء - 00:25:15ضَ

اضافة اضافة الحادث الى اقرب اوقاته يلزم منه نقض ذلك الامر الثابت الذي لم نتيقن والو زواله فلذلك كان القول للمشتري في بقاء خياله مشترى انسانا شيئا اشتريت منك هادفة - 00:25:37ضَ

ثم جاء ليرد وللبائع بعيب فيه بعد ان كان استعماله استعمالا يفيد الرضا به معيبا. الاصل انك لو رضيت بالعيب ستتحقق في ماذا؟ في خيار العين. انا رضيت بالعين يعني الان انا اشترت منك هاتف ثم ظهر ان فيه مشكلة - 00:26:09ضَ

مشكلة وانت تقر النادي العيب منك ايها البائع. واذا استعملت استعمالي يفيد ماذا؟ رضا. انني رديت بالعين فقال له البائعة انك استعملته بعد اطلاعك على العين فسقط حقك في الرد - 00:26:25ضَ

وقال المشتري انما استعملته قبل الاطلاع على العين الان هناك ماذا؟ واحد يدعي انني استعملته قبل ما كنت اعرف هذا العام. مثلا هذا راتب فيه مشكلة في بطيء جدا وما كنت عارف. اما بعد بعد استعمال طويل عرفت - 00:26:37ضَ

مثلا فالقول للمجتنب يمينه القول للمشتري بيميني ليس للبيع نعم لماذا هذا مستثنى من القاعدة الان ما هو الحادس ما هو الحادث؟ انه رأى بعض يعني هناك استعمال. اه. استعمال قبل الاطلاع على العين واستعمال بعد الاطلاع على العين. نعم. الحديث هو - 00:26:51ضَ

الباع يقول انت استعملته بعد الاطلاع على العيب. نعم المشتري يقول استمعت قبل الاطلاع على فالمفروض يكون ماذا؟ القول قول من؟ قول البيع لانه قال بعده الم نقل ان الحادث يضاف الى اقرب ازماني؟ ما تكاتفهم - 00:27:21ضَ

لابد ان تحدد ما هو الحادث؟ الحادث. الحادث هو الاستعمال. نعم بعض فهمت؟ الحادث هو؟ الاستعمال. ليس العيب يا رمال. لو قلت لحادث العيب فلا يوجد رد اصلا ان انا اعيب هذا حادث في ملك المشتري. المشتري هو الذي احدث ذلك. العيد قديم. المشتري والبائع لا يختلفون ان العيب ماذا؟ موجود. موجود - 00:27:38ضَ

الخلاف في ماذا؟ ليس في العين. الخلاف في الاستعمال. انا اقول انا البيع اقول انت استعملته بعد العيب بعده. وانت تقول لي انا استعملت قبل العيب ما كنت عليه تمام؟ فالان القاعدة تقول اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. فالقاعدة المفروض يكون قول من - 00:27:57ضَ

انت لسة مركز المعلم انظر انا اشتريت الهاتف ها اشتغلت ميكا الهاتف تمام؟ وهذا الهاتف فيه عيب. وانت تقر ان هذا العيب منك فاستعملتوا الهاتف لمدة اسبوع استخدمته دلوقتي فيه الشريحة واستخدمت دهون. فانت تقول انت استخدمته انت تقول لي انت استخدمته وانت تعرف ان فيه عين واتفق الفقهاء ان الرضا بالعين - 00:28:14ضَ

اسكت اسكت الرد ونقول لأ انا ما اتضح لي العيب الا بعد الاستعمال فهمت فيقول انا استعملت انا استعملته فهمت قبل ان اعرف العيب. انا المشتري اقول استأمنت قبل ان اعرف العين. وانت تقول لا انت عرفت عيب واستعملته وبعد ان عرفت العيب. فالمفروض - 00:28:41ضَ

قول قولك لان الاستعمال حادث وانت تضيفه لاقرب الاوقات. ايوة. هو الاستعمال بعد معرفة العيب. ولكن القول ان يكون قول المشتري. لماذا قال وتعرف القول المجتهد بيميني مع ان المشتري وماذا؟ القديم. المشتري قوله القديم قبل قبل العين حتى هنا واضح؟ نعم. تعليل - 00:28:56ضَ

لماذا استثنينا ان خيار العيب في هذا المثال قد ثبت للمستريحين الشراء لا محالة وعندنا الان قاعدتان قطعان البطالة. اقول لك التعديل. قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان عليه - 00:29:16ضَ

وقاعدة ان الحادث يضاف الى اقرب اوقاته. الاصل بقاء مكانة على ما كان عليه. ما هو الاصل الان؟ خيار العين والحادث ضاع في اقرب اوقاته والاستعمال. فلنقدم اي قاعدة نقدم القاعدة الاولى. اصل بقاء ما كان على ما كان عليه. لان هذا الاصل سابق للاستعمال - 00:29:30ضَ

لان هذا الاصل سابق للاستعمال. هذا معنى قوله ماذا؟ وتعليل ذلك ان خيار العيب في هذا المثال قد ثبت للمشتري. حين الشراء لا محالة لا خلاف بين اهل العلم ان خيار العيب الثابت للمشتري. فيقرر بقاؤه الى ان يوجد المسقط يقينا. هل هل وجد شيء يسقطه؟ هل وجد شيء - 00:29:46ضَ

الجواب لا. يقينا هناك شك انه استعمله بعد العيب لكن هذا ليس يقين. لان ما ثبت بزمان فالاصل بقاؤه حتى يقوم الدليل على خلافه. الاصل وما كان على ما كان عليه بالضبط معنا قاعدة. فدعوى البائع - 00:30:06ضَ

دعوة لبائع سقوط الخيار الثابت للمشتري تكون على خلاف الاصل المتكرر. واضح هذا؟ نعم. فلو طبقنا هذه القاعدة هذه القاعدة هي قاعدة الان معنى اي قاعدة؟ الاخ ابو زمان. اقرب زمان. فحكمنا ان القول قول - 00:30:21ضَ

البيع البائع ليس المشتري. لو طبقنا القانون سنحمل قول ماذا؟ الباء الترك المشتري عند خطأ. قول الباء بناء على هذه القاعدة اضافة الحادث الى اقرب اوقاتي يلزم منه نقض ذلك الامر الثابت الذي لم نتيقن زواله. ما هو الامر الثابت الذي لم نتيقن زواله - 00:30:37ضَ

الامر الثابت. ثبوت خيار العين للمشتري. فلذلك كان القول قول المشتري امتى المسألة جيدة امتى اذا لماذا القول هنا قول المشتري وليس قول البائع؟ باختصار لان عندنا قاعدة تقدم على هذه القاعدة. قيمة الاصل مكانة - 00:30:54ضَ

هو خيار الالعاب الثبوت خيار عيب المشتري. اما قاعدة اضافة الحادث الاقرب اوقات هي دي قاعدة طارئة على هذه القاعدة. مفهوم؟ طيب شيئا ثم جاء ليرده على البائع بخيار الرؤية - 00:31:14ضَ

وقال البائع انك رضيت بالمدينة بعدما رأيته فسقط غيابك. وقال للمشتري رضيت به قبل ان اراه فلم يسقط خيالي فالقول للمشتري. هذه قريبة من الناس سابقة وسهلة. اشترى شيئا ثم جاء ليرده على البائع بخيار الرؤية - 00:31:30ضَ

ما هو خيار الرؤية؟ خيار الرؤية انا اعطيك شيئا في علبة مغلقة سوبا في علبة مغلقة واقول لك لا تفتحه اشتري وافتحه في البيت اذا اعجبك تم اذا لم يعجبك لك ان ترده. تمام؟ هذا غير خيار العين. فخيار رؤيا ثابت يجوز - 00:31:47ضَ

هي الرؤية ما لها؟ ثابت للمشتري. نعم. طيب ثم جاء ليرد فقال الباعي انك رضيت بالمبيع بعدما رأيته. كما قال له انك رضيت بالمبيع بعدما استعملته. بعدما رأيت العين. فالمفروض القول يكون قول البائع. لان البائع يضيف الرضا الى اقرب الاوقات وبعد الرؤية. نعم. وقال المشتري لا رضيت - 00:32:04ضَ

قبل ان اراه قبله. فالمفروض نقول القول قول البع لكننا استثنينا وقلنا القول قول المشتري. لماذا؟ لماذا؟ طبق الكلام في الفرع الماضي. لماذا الان لان الاصل بقى ما كان عليه ما هو الذي كان ثبوت خيار الرؤية. نعم. وليس هناك ما يزيل هذا الخيار. لابد - 00:32:24ضَ

فلنتيقن بزوال هذا الخيار لنأخذ بقول البائع. ولن نتيقن به فبقي القول قول المشتري مفهوم الكلام الناشئون يقول هل رضيت المشترك به قبل ان اراه فلم يسكت خياري الان عندنا ما هو الحادث؟ ما هو الحادث؟ الرضا. الرضا. حسنا؟ الرضا. ما من من؟ من قوله اقدم؟ البائع؟ البائع - 00:32:44ضَ

يقول ان طرديت به رضيت به ها؟ ما هو الا احدث عفوا البائع. البائع يقول انت رديت به بعد الرؤية. ايوا. المشتري يقول رضيت به قبل الرؤيا بعده وقبله. فبعد اذا طبقنا القاعدة سنثبت الخيار لمن - 00:33:12ضَ

للباقي. للباقي. واضح انا؟ سيأخذ مقاول البائع. انتقل يعني. سبب قول البائع. لكن لما كان المشتري معه اصل اخر هو ثبوت خيار رؤية الذي ثبت ولم يتيقن زواله. لن تيقن زواله. اخذنا بقوله. مسل المسألة السابقة بالضبط. يعني المسألة السابقة هي هذه المسألة بالضبط. لكن المسألة السابقة خيار الشرط وهذه خيار رؤية - 00:33:28ضَ

هاديك التركة بالضبط لا فرق بينهم البائع يرد على الثوب صح؟ اثباتا انت ما رأيته ثقة الخيانة. الباقي يرفض الرد اصلا. كيف الباقي يرفض الرب انظر اشترى شيئا ثم جاء ليرده على البائع بخيار رؤية فقال البائع انك رضيت بالمبيع بعدما رأيته فسقط خيار ليس لك الرد سقط خيارك - 00:33:50ضَ

ليس لك الباقي يقول له ماذا؟ ليس لك الرد. وقال لا لي الرد. لانني رضيت به قبل ان اراه فلم يسقط خيار الذي هو خيار ماذا؟ خيار الرؤية. فالقول للمشتري مع يمينه. عبودي كيف هو يشيعني يرضى قبل رؤيتي؟ الخيار علق برؤية - 00:34:13ضَ

جيد. ما هو ممكن فيروس حقي في الخيار. فهمتوا الاشكال عندك. انا اخذت حقي في الخيار. قلت سارضى به سواء كان اعجبني او لم يعجبني. اسقطت حتى في الخير. قلت - 00:34:30ضَ

اعجبني ولم يعجبني. نعم يعني الان ممكن انا بعتك الشاي في علبة لم تفتحها. ثم اتصلت به وقلت لك ما رأيك في في الثوب قلت لي جيد. يعني على اساس انه سيكون جيدا. مم. فكأنك رضيت به. ثم بعد ذلك عندما فتحت العلبة لم يعجبك. فرجعت فقلت لي لا الثوب ليس جيدا. فقلت - 00:34:40ضَ

انت قلت لي انه جيد. انت رضيت. قلت لي لا. انا رضيت على اساس انني اظن انه جيد. انا رضيت به قبل الرؤية. فهمت؟ ممكن. يحدث هذا ممكن ابيعه كده واقول لك ما رأيك اه تقول ان شاء الله سيكون جيدا. لان العادي ان الاشياء تكون كصورها انت رأيت صورته ثم بعت لك في - 00:35:06ضَ

قبل ان ترى عينه فرضيت به. كم يطول هذا الخيال ورؤيا؟ واخز خيار رؤيا على الصحيح لابد ان يقدر بقدر واللي هو افضل النزاع خير الشرط لابد ان يقدر بزمن. اتفقونا على زمن - 00:35:26ضَ

القاعدة الثامنة عشرا القديم القديم يطلق على قدمه معنى القاعدة عرفت المادة من من مجلة الاحكام العدلية القديم بقولها القديم هو الذي لا يوجد من يعرف اولا اولا ومعنى القاعدة ان المتنازع فيه اذا كان قديما تراعى فيه حالته التي هو عليها من القديم. فيطلق على حالته القديمة - 00:35:49ضَ

الى زيادة الورق نقصان ولا تغيير ولا تحويل لان بقائه من القديم على هذه الحالة يغلب على ظني بانه ما ما ما وضع على هذه السورة وبهذه الحالة الا بوجه شرعي. ولكن اذا قام الدليل الشرعي على خلاف القديم - 00:36:20ضَ

الى مقتضى هذا الدليل من فروع القائدات وتطبيقاتها لو كانت لو كان لدار مسيل؟ نعم. لو كان لدار المسيل اذان الجاري يجري من مدة لا يدركه لا يدركها الاقران كان ذلك المصير قديما فليس للجار منعوه. بل يجب ترك القديم على قدمه. مفهومة - 00:36:40ضَ

ماء يمر من ذلك الى داره فانت تقول لي لا لابد ان تزيل هذا الماء. اقول لك هذا قديم ليس حادث عندنا هاد واقعة لكن هزا ماء يدور بيته يعني. يسقط بيته يعني - 00:37:08ضَ

من الشارع يعني ليس من بستاني انا. سيأتي القاعدة القادمة انتم تجيبوا عن سؤالك. القاعدة القادمة تخصص هذه القاعدة القادمة تخصص هذه القاعدة. وهي الدار الا يكون قديما قادمة ومن تطبيقات هذه القاعدة ما جاء في المادة العبرة للقديم في حق المرور وحق وحق المجرى وحق - 00:37:31ضَ

يعني نترك هذه الاشياء وتبقى على حالها القديم الذي كانت عليه. لان القديم يبقى على حاله ولا يتغير الا ان يقوم الدليل على خلافه ما مشكلة وانت اشتريت كويت وتغيرت ما فيه يعني. انا الان انت الان انا لا ودك ان تغير. الان - 00:38:01ضَ

طالما ان هذا القديم لا يضرك ليس لك ان تغيره لا يعجب المصري لا يدرك لا يعجبنا. لا هذا لانك رضيت به عندما اشتريت رضيت به. اعطيك مثال. مثلا آآ بعض الناس ممكن مواسير المياه. مواسير المياه؟ نعم - 00:38:19ضَ

تمر تحت الارض عندك واستطيع انا ان اجعل هذه المواسير خارج ارضي. وانت اشتريت ارضك وهذه المواسير مادة تحت الارض. والجار القديم كان يرضى بذلك ولا يضره. ليس لك انت الان تقول ماذا - 00:38:33ضَ

ازالة ومنه ليس فيه ضرر عليك ليس فيه ضرر عليك. لو كان فيه ضرر القاعدة القادمة تبين القاعدة التاسعة عشرة الضرر لا يكون قديما. مهما فعلت ونطاق ونطاق تطبيق تطبيقها - 00:38:46ضَ

هذه القاعدة تعتبر تعتبر قائدا للقاعدة تعتبر قيدا للقاعدة السابقة التي تقول القديم على قدمه. ولهذا قالوا لا عبرة للقديم المخالف للشرع فلو كان لداري وسيل ما ولو كان نداء المسيح ما لو كان اداري مسيله ماهر مسيل ماهر ده مبتدأ اسم كان لو كان مثيل مائل لداره - 00:39:11ضَ

على الطريق العامي. ويحصل منه للمارينا دار الفاحش فلا يعتبر قدما او كان مسيل ماء في دار الجار ويضر الجار. قديما كان لا يضر الجار. ممكن المالك الاول رضي بهذا المسيد انه ماذا؟ لا يضره. لان هذا - 00:39:35ضَ

المادة يدل يضره خلاص من حقه ان يزيله ان اختلفنا في الدرم يحكم القاضي. هل هذا الضرر فعلا ضرر كسير او يسير؟ فهمت؟ نعم لابد ان يكون ضرر الفاحش يعني - 00:39:50ضَ

وعلى هذا الاساس جاءت المادة من مجلة الاحكام العقدية وفيها ترفع ترفع الاشياء المضرة ضررا فاحشا ولو كانت قديما الشرفة والبروز على الطريق العام للمبني. الشرفي؟ نعم. يعني يعني عنده شرفة قديمة. ولكن الان الطريق - 00:40:06ضَ

لمن ما كانت تدور للناس لان الطريق كان وسعته. وهذه الشرفة منخفضة الذي يمشي ممكن تضرب رأسه. الان الطريق اصبح ضيقا جدا لامور حدثت فهمت؟ فنطالبه بماذا؟ بازالة الشرطة القديم. فهمت؟ يكون قديما - 00:40:29ضَ

لا يأتي هذا الرجل يدعي اذا تريد ان يخرج اليكما تعالوا عمقوا هذا المماثيل. لماذا؟ حتى يكون جيد. سنة قديمة والمال يهدد من فوقه يلزم يلزم الجار ان يعمقه او او او يزيله. ها؟ عن القرية ان يأتي ان يصلح او عليه ان يصلح زلك. الان هذا المسيل من ينتفع به - 00:40:49ضَ

كله قليل يلزمه ان يصلح وحده. يكون بينهما صلح في هذا يشترك مع القرية في اصلاحهم. لانه ينتفع به؟ نعم ينتفع. وهم ينتفعون به فيكون يصبحون على قدر انتفاعهم. اللي هو ينتفع به عشرة في المئة وهم تسعون في المئة يأتي الصحيح هو عشرة بالمئة. فهمت - 00:41:15ضَ

وكذلك جاءت المادة اما القديم اما القديم المخالف للشرع الشريف فلا اعتبار له يعني اذا كان الشيء المعمول غير مشروع في الاصل فلا عبرة له وان كان قديما. بل يزال اذا كان به ضرر فاحشا - 00:41:34ضَ

مسلا اذا كان لدار المسير اذا كان لدار مسيل قدر في الطريق العام ولو من القديم وكان به ضرر للمارة فان ضرره يرفع ولا يرفع ولا الاعتبار لقدمه. لقدمه نعم قذرة في الطريق يعني - 00:41:51ضَ

مثيل قذر قذر. هم. قذر وسخ. قذر وسخ. مسيل فيه وساخة. في الطريق العام. ولو من القديم. كان به ضرر للمرأة. المرأة يتضررون برائحة في النضارة له يرفع ولا اعتبار لقدميه - 00:42:19ضَ

يلاحظ ويلاحظ في صياغة هذه المادة انها مرة تصف الضرر ضرر الواجب رفعه بانه فاحش ومر لا تصفه بالفاحش يأمر برفعه ويبدو لي ان الاولى ان تعدل. الاولى ان الاولى ان تحمل - 00:42:42ضَ

عام على مطلق الضرر. فتجب ازالته ولو كان قديما لان الشرع لا يبيح الضرر العام ولو كان غير فاعل فكونه ضررا عاما فيه دلالة على انه مخالف للشرع سواء كان ضررا فاحشا او غير فاحش. اما اذا كان الضرر خاصا وغير - 00:43:04ضَ

فانه يحتمل ان كان قديما ويدرك على قدمه كما جاء في ما معنى هذا؟ ماذا؟ لا ترهب ولا دينار هذه المادة المادة في المادة في مجال الاحكام العادية قال اما القديم المخالف للشرع الشريف فلا اعتبار له يعني اذا كان شيء - 00:43:24ضَ

المعمول غير مشروع في الاصل فلا عبرة له ان كان قديما. بل يزال ان كان فيه ضرر فاحش. الشيخ هنا يعترض على ماذا يقول الضرر العام يزال وان كان غير فاحش. والضرر الخاص لا يزال الا اذا كان فاحشا. فهمت؟ لان الضار العام هذا وان كان يسيرا - 00:43:46ضَ

لا يتضرر منه واحد فقط يعني يتضرر منه واحد وواحد واحد واحد فبالمجموع يصبح فاحشة. فهمت؟ فلذلك يقول ماذا الافضل؟ نقول ماذا نحدث كلمة فاحشة دي. لو فهمت انا ثم ذكر كلام ماذا؟ آآ ان الدار الخاص فرق بين الدار العامة والدار الخاص. قال - 00:44:15ضَ

واما اذا كان الدار خاصا نعم وغير فاحش فانه يحتمل ان كان قديما ويترك على قدمه كما جاء في شرح المجلة للاستاذ رستم باس وهناك شرحان لمجلة الاحكام العدلية. ها؟ شرح رسم وشرح حيدر. اذ قال لو كان لدار المسيل ماء - 00:44:33ضَ

على الطريق العام ويحصر منه للمارين ضرر فاحش فلا يعتبر قدم. ويؤمر صاحبه برفعه. اما اذا كان ذلك المثيل يجري على منزل رجل وكان قديما فيطلق على حاله وان تضرر صاحب المنزل. لانه يحتمل ان يكون صاحبه قد تملكه بوجه من الوجوه الصحيحة - 00:44:53ضَ

اما في الطريق العام فده غير ممكن. هنا خطأ اخر في الكتاب. الذي يعرفه يقولون وركزن معي اقرأ من اول قوله اذ قال لو كان لدار المسيل ما هناك خطأ هنا ايضا - 00:45:13ضَ

مع الاخوة قبل ذلك لم انتبه لهذا الخطأ. اما اذا كان زلك قال لو كان لدار المسيل ماء من اول شرح المجلة للاستاز رستم هنا غي كلمة واحدة خطأ لو كان الاداري الاداري مسيله من - 00:45:24ضَ

على الطريق العام. ويحصد منه من مالين ضرر فاحش يعتبروا قلم فاحش لا يزني فاحش. اه. امسح الفاحش واكتب يسير اما اذا كان المسيل يجري على منزل الرجل وكان قديما في ترك على حاله متى يترك على حاله - 00:45:50ضَ

كان يسيرا ان كان يسيرا فلابد ان يكون انا يسير ليس فاحش فاهم؟ نعم. وان تضر صاحب المنزل. لانه يحتمل ان يكون صاحبه قد تملكه بوجه من الوجوه الصحيحة اما في الطريق العام فذلك غير ممكن لعدم تصور احداث شيء فيه بوجه شرعي. وهذا الكلام يدل على ضرر خاص. يترك وان كان قديما - 00:46:12ضَ

فاحش. وبنتأكد الان ماذا؟ غير فاحش. انه غير فاحش. ان يكون صاحب وقد تملك بوجه من وجوه السحر. ما ثق به. الوجوه الصحيحة بالشراء ما هو عندما تملكه بوجه نصوص صحيحة انت تملكت البيت. تمام؟ انا تملكت البيت وفيه مثيل. فيه مثيل. وهذا المثيل - 00:46:32ضَ

يمتد من البيت الذي بجواره. ممكن انا تملكت هذا البيت لولا ان هذا البيت فيه مثيل انا ما دفعت ثمنه. هم. فكيف لن تطالبني برفع التمرينات بوجه صحيح مفهوم؟ واضح هذا - 00:46:55ضَ

قال وهذا الكلام يدل على ان الضرر خاصة يترك ان كان قديما وغير فاحش. اذا كلمة فاحش خطأ فوق. طيب؟ لان الضرر الفاحش ممنوع شرعا ان يتسبب في الشخص. فالدار الفحش يرفع مطلقا. سواء كان خاصا ام عاما. خلاصة الكلام يعني. النضارة للفاحش يزال مطلقا - 00:47:09ضَ

سواء كان قديما او حادثا خاصا ام عاما. لكن الضرر اليسير يرفع اذا كان خلاصة الكلام في المسألة وان كان لان الضرر الفاحش ممنوع شرعا ان يتسبب فيه الشخص. وان كان عن طريق تصرفه بملكه الخاص كمن يحفر بالوعي ملاصقة لجدار جاره - 00:47:26ضَ

كما يفهم من كلام شارح المجلة النضارة العام يرفع مطلقا. انظر ماذا؟ الضرر العام يرفع مطلقا سواء كان فاحشا او غير فاحش. فكلام صاحب المجلة هو من؟ ارسطو. فدل بص بالكامل الضرر اليسير ليست دار الفاحش واضح هذا - 00:47:48ضَ

يرفع مطلقا سواء كان فاحش او غير فاحش. اذا كان عاما قديما كان او غير قديم. كما تدل عليه عبارته. اما في الطريق العام فذلك غير ممكن لعدم تصور احداث شيء فيه بوجه شرعي - 00:48:02ضَ

الدار العام يرفع مطلقا قديم او غير قديم فاحشة او غير فاحشة. الضرر الخاص لا يرفع الا اذا كان حادثا او يسيرا. نعم لابد يكون فاحشة واضح حتى لو كان يسيرا مثال البلوعة هذه البلوعة بجوار المثال الذي ضربه - 00:48:12ضَ

احدث بلوعة آآ ملاصقة لجدار جاره هذا ضرر هذا ضروري لماذا ضرر؟ لأنه قد يقع الجدار. يقع الجدار. عند عند بالوعة تعرفي بالوعة؟ اه بالوعة اه تليفون زي حفرة صح - 00:48:32ضَ