درس الرياض

٦) بيان العيب في مسمى الصداق المعين وتفصيل الأحكام في ذلك - الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

قال رحمه الله تعالى واذا اصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا. واذا اصدقها عبدا بعينه تقدم معنا في البيوع في دروس البيوع المعين والموصوف في الذمة المعين تقول ابيعك هذا الكتاب - 00:00:01ضَ

ابيعك هذه الارض ابيعك هذه الدار ابيعك هذه الدابة. ابيعك هذه السيارة يعني بعينه ينصب العقد على شيء بعينه اما بالنسبة للموصوف في الذمة فشيء تلتزمه في ذمتك وهذا من ابلغ ما يكون - 00:00:20ضَ

في حقوق الناس ورد المظالم الى اصحابها فمسألة التعيين والموصوف في الذمة ليس هناك شريعة على وجه الارض ادق من الشريعة الاسلامية حتى ان القوانين الوضعية تقف عاجزة عن ان تصل الى ما وصلت اليه الشريعة من انصاف الناس في حقوقهم في المعين والموصوف في الذمة - 00:00:41ضَ

وهذا يعرفه كل من درس الفقه وتتبع قضايا الشرعية في مسألة المعين والموصوف في الذمة لان الشريعة تحترم اللفظ في العقد يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فاذا قال له بعتك هذا فقد انصب العقد على هذا الكتاب بعينه - 00:01:02ضَ

يفوت العقد بفواته لكن اذا قال له ابيعك كتابا ابيعك نسخة من صحيح البخاري طبعة بولاق او طبعة الاميرية او طبعة بيروت ويحددها باوصافها يعني التزمت لك في ذمتي بنسخة بهذه الصفات - 00:01:20ضَ

فاذا ظهر العيب في نسخة لزمه ان يأتي بنسخة ثانية لكن اذا قل وابيعك هذه النسخة من صحيح البخاري وتبين ان هذه النسخة فيها عيب وامتنع المشتري فحينئذ يرد ولا يمكنه ان يأتي بعوض عن المبيع - 00:01:38ضَ

انه وقع على معين يفوت العقد بفواته وهكذا بالنسبة للصداق لان الصداق فيه معاوضة كما ذكرنا شبهية بالبيع ففي البيع لو انه باعه شيئا معيبا تقدم معنا في البيع ان العيب - 00:01:57ضَ

يوجب الخيار للمشتري بين ابقاء السلعة والرضا بما فيها من العيب وبين ردها على التفصيل الذي بيناه خيار العيب والاصل في ذلك قوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وكذلك السنة وهو حديث ابي هريرة - 00:02:16ضَ

الصحيح انه عليه الصلاة والسلام انه قال لا تسروا الابل ولا الغنم فمن ابتاعها يعني اشتراها وهو بخير النظرين هذا خيار العيب ان سخطها ردها وصاعا من تمر وان رضيها امسكه فخيره بين ماذا؟ بين الرضا بالعيب والقبول واتمام البيع - 00:02:41ضَ

وبين رده وظمان الحليب الذي شربه بصاع من تمر المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة فهو اذا اصدقها عبدا بعينه في القديم يقول عبدا بعينه في زماننا لو اصدقها سيارة بعينها - 00:03:07ضَ

فقال لها صداقك سيارتي هذه فاذا هذا صداق معين او قال لها صداقك مزرعتي هذه صداقك بيتي هذا او فيلتي او عمارتي او ارضي في هذا المخطط هذه الارض من هذا المخطط - 00:03:29ضَ

اذا الصداق على معين فلنصدقها عبدا بعينه فوجدته بعينه يخرج الموصوف في الذمة لو قال لها اصدقك عبد بصفة كذا وكذا ووصفه هذا لا يدخل معه انما الان اذا اصدقها عبدا بعينه فقال صداقك هذا العبد فعينه نعم - 00:03:51ضَ

ووجدته معيبا فوجدته معيبا العيب هو النقص العور وبينا في البيوع انه ليس كل عيب يوجب الخيار هناك عيوب مؤثرة هناك عيوب غير مؤثرة فاذا كان العيب في العبد مؤثرا - 00:04:15ضَ

فحينئذ يستحق به خيار العيب يكون العيب مؤثر وبينا هناك عيوب تكون في اصل السلع اه مؤثرة توجب النقصان في المالية لان اصل العيب في البيع ما انقص المالية نقصانا مؤثرا - 00:04:38ضَ

العيب العيب في البيع ضابطه ما انقص المالية نقصانا مؤثرا ما انقص المالية يعني انقص قيمة الشيء. نقصانا مؤثرا في نقصان غير مؤثر اذا اشترى سيارة ووجد بها خدشا يسيرا ينقص عشرة ريال او عشرين ريال او خمسين ريال او مئة ريال هذا غير مؤثر - 00:04:56ضَ

لكن لو وجد فيها خدشا ينقصها الالف والالفين والخمسمائة فهذا عيب ماذا؟ مؤثر فاذا اذا وجدت في في العبد عيبا مؤثرا اوجدته معيبا. نعم فوجدته معيبا خيرت بين عرشه ورده واخذ قيمته. خيرت يعني نقول لها انت بالخيار بين ثلاثة اشياء - 00:05:21ضَ

اما ان تأخذي ارشى العيب يعني قيمته وما انقص من المالية يقدر كاملا ويقدر ناقصا بالعيب وينظر نسبة بين قيمة الكمال وقيمة النقص ثم يؤخذ من قيمته في العقد في حين العقد - 00:05:48ضَ

فلو انقصه الربع اخذ الربع والثلث الثلث وهكذا من القيمة من قيمة العبد يوم العقد اما ان تأخذ العرش بمعنى ان تبقي العبد كما هو تقول رضيت به ولكن اريد الارش النقص هذا لماذا - 00:06:09ضَ

لانها حينما قبلت وقبل وليها هذا العبد وقيمة العبد مئة آآ قيمة العبد الف درهم فانه حينئذ كانها رضيت بصداق بالف درهم فاذا كان هذا النقص ينقصه الثلث ثلاث مئة لزمه ظمان الثلاث مئة حتى يكمل لها حقها - 00:06:25ضَ

فاذا اخذت العرش كانها اخذت القيمة كاملة وكأنها اخذت العبد كاملا هذا بالنسبة للعرش بين اخذ عرشه. نعم ورده ورده تقول ما اريد يرد لانه معيب والعيب مؤثر لان خيار الرد بالعيب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث المسراة - 00:06:48ضَ

وان سخطها ردها فاثبت للمشتري خيار رد بالعيب من سخطها ردها واخذ قيمته واخذ قيمة العبد اذا ردت العبد تأخذ قيمته لماذا؟ لان هذا العبد اذا ظهر به عيب من حقه في بعض الاحيان تقول ما اريده معيبا. لان بعض الاحيان بعض العيوب يتعذر تصريفه. وقد تتضرر تقول ما اريده حتى ولو اعطوني ارش النقص - 00:07:08ضَ

ما اريد فاذا قالت لا اريده اقول لها انت بالخيار بين اخذ قيمته الثاني اخذ القيمة قيمة ماذا؟ قيمة العبد طيب هل ننظر الى قيمة العبد وقد عقد النكاح ان ننظر اليه وقت الخصومة واكتشاف العيب - 00:07:40ضَ

العبرة بوقت عقد النكاح قيل بالاستحقاق والاستقرار وهو بالدخول ولكن الاول اقوى انه بالعقد لماذا لانه اذا كان في يوم العقد قيمته عشرين اذا كانت قيمته عشرين الف درهم فمعناه انها قالت رضيت - 00:08:00ضَ

ان تنكحني بعشرين الف درهم وتستحق العشرين الف كاملة بقيمته يوم ماذا؟ العقد. لان هذه القيم التي تستحقها نعم - 00:08:21ضَ