(مكتمل) شرح الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي
٦- شرح الاكليل في استنباط التنزيل للسيوطي | الشيخ أ.د يوسف الشبل
التفريغ
ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق الركن الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة من عام خمسة واربعين واربعين واربع مئة والف من الهجرة. درسنا في كتاب الاكليل لعلوم التنزيل - 00:00:00ضَ
مؤلفه الجلال السيوطي رحمه الله تعالى قرأنا في هذا الكتاب ووصل بنا الكلام عند اية القصاص. وهي قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص وهي الاية الاية الثامنة والسبعون بعد المئة من سورة البقرة - 00:00:20ضَ
يقول السيوطي رحمه الله فيه مشروعية القصاص هذه الاية كتب عليكم القصاص مشروعية القصاص والمراد بالقصاص هنا القصاص في الدماء. وما دون القصاص يعني في الدماء وما دونها. يعني في النفس وما دونه. فمن - 00:00:40ضَ
بل قتل ومن قطع قطع ومن جدع جدع ومن جرح جرح فيه مشروعية القصاص قال واستدل به الليث المراد بالليث امام اهل مصر في زمانه استدل به الليث على ان الرجل لا يقتص منه من امرأته - 00:00:59ضَ
لان الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القصاص وليس هناك يعني يعني قصاص بين الرجل والمرأة فاذا قتل الرجل وامرأته لا يقتص من لا يقص للرجل من امرأة لا يقتص للمرأة من زوجها. هذا استنباط الليث. يعني - 00:01:21ضَ
لماذا؟ قالوا لان الرجل اعلى. ليس هناك مساواة والقصاص مساواة. كما ان كما استدل به غيره على ان الحر لا يقتل بالعمد الحر لا يقتل بالعبد. هذا يعني اتفاق الفقهاء عليه. لكن هل الرجل لا يقتل بالمرأة؟ المسألة فيها تفصيل - 00:01:45ضَ
ان كان هذا الرجل او هذه المرأة لها اولاد اي بينهما اولاد فلا فلا يعني فلا يقتل لماذا لان الذين يرثون القصاص اولادهم والولد لا يقتل بابيه. الذين يرثون القصاص الزوجة والاولاد - 00:02:09ضَ
ولا يقتل الاب لا يقتل الاب آآ لولده. فالولد لا يقتل لا يقتص من ابيه. ولذلك يسقط القصاص يسقط القصاص ولا يقتص اذا قتل الرجل امرأته وبينهما اولاد. فلا يقتص - 00:02:27ضَ
اما اذا اذا قتل الرجل امرأته وليس بينهما اولاد والصحيح انه يقتص في عموم الادلة فلو قتل الرجل امرأته فانه يقام عليه القصاص في عموم الادلة لعموم الادلة والاستثناء يحتاج الى دليل. طيب. يقول هنا قوله تعالى - 00:02:47ضَ
من عفي له من اخيه شيء قال فيه مشروعية العفو آآ مشروعية العفو على الدية لعلها الى الى الدية يعني العفو من القصاص الى الدية. والمطالبة برفق والاداء من غير مطل. ومن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. وداء اليه باحسان - 00:03:10ضَ
يعني مشروعية العفو لان القصص كان في الامم الماضية اه ان بعض الامم يعني لا يوجد قصاص مطلقا وبعضهم لا يوجد الا القصاص وليس هناك عفو ظن اليهود والنصارى فجاءت شريعة الاسلام جامعة بين القصاص لمن اراد - 00:03:35ضَ
والعفو لمن اراد يقول والمطالبة برفق لانه قال واتباع بالمعروف. واداء من غير مطل وهو قوله تعالى واداء اليه باحسان كلاهم يعني صاحب الدم يطالب لكن برفق لا يؤذي ولا يعني يجرح بكلامه ونحوه. وكذلك الذي عفي عنه الى الدية ينبغي الا يماطل - 00:03:55ضَ
طيب قال وفي ذكر اخيه ترقيق مرغب في العفو فمن عهي له شيء من اخيه يعني بينهما قتال ومع ذلك الاخوة باقية. وهذا فيه دلالة ايضا واضحة على ان القتل وسائل الكبائر لا ان القتل وسائل الكبائر ان القتلى - 00:04:23ضَ
مسائل الكبائر لا تخرج من الاسلام فصاحب الكبيرة لا يزال يقال له مسلم ومؤمن قال وفي ذكر اخيه ترقيق مرغب في العفو. وفي تنكير شيء لقوله تعالى من اخيه شيء فمن عفي له من اخيه - 00:04:47ضَ
شيء شيء. يقول شيء ونكرة وجاء في اي شيء. جاء في سياق الشرط. اشارة الى سقوط القصاص بالعفو عن بعضها ولو شيء اي شيء. اي شيء. فلو عفي لو عفا احد الورثة - 00:05:07ضَ
لو كان الورثة عشرة فعفو واحد سقط القصاص. طيب. قوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فيه ان العافي اذا قتل بعد العفو يقتص منه يعني تجد بعض الناس مثلا يعفو ويقول انا عفوت الى - 00:05:25ضَ
او عفوت مطلقا. ثم بعد ذلك يأتي وينتقم. فاذا قلت له لماذا لا لماذا انت عفوت ثم قتلت؟ قال لانهم يعني الزمن بقوة وانا لا اريد فانتقمت منه. فهذا في هذه الحال سواء الزم او لم يلزم اذا عفا واقر بالعفو ثم قتل - 00:05:42ضَ
خوتي لان هذا من الاعتداء يقول واخذ جماعة من الاية تحطم قتله وانه لا يصح العفو عنه. فمن اعتدى ذلك فله عذاب اليم يعني اذا اذا اذا قتل بعد العفو فان لا يعفى عنه ولا يتنازل عنه بل لا بد ان يقام عليه القصاص - 00:06:02ضَ
طيب قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت يقول المؤلف هنا منسوخا كما تبين في كتاب الناسخ والمنسوخ يعني ان الاية منسوخة كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان الاية منسوخة. لكن المؤلف يقول كما تبين في كتاب الناسخ والمنسوخ. لم اقف على كتاب - 00:06:25ضَ
قبل السيوطي اسمه الناسخ والمنسوخ. الا ان يكون هناك كتاب له مفقود او مخطوط او نحو ذلك لكن السيوطي تكلم عن ايات النسخ وحررها في الاتقان في كتابه الاتقان لما تكلم عن باب الناسخ والمنسوخ - 00:06:51ضَ
وذكر ان هذه الاية نسخت نسخت باية المواريث او نسخت بالحديث. على رأي على رأي هو ذكر فيها اكثر من رأي. قيل ان منسوخة وقيل محضرا. فالذين قالوا بانها منسوخة. لانهم قالوا كتب عليكم اذا حضر احدكم ان ترك خيرا الوصية للوالدين. فالوالدين يرثون - 00:07:09ضَ
فلا وصية لوارث اه قالوا انها نسخت باية المواريث. او نسخت بقوله لا وصية لوارث. او في بجميعهما. والصحيح عدم كما سيذكر المؤلف وقيل محكم. وهذا هو الصحيح. محكم خاص بمن لا يرث من الوالدين كالكفار والاقربين - 00:07:32ضَ
المحجوبين يعني الوصية قائمة ومشروعة اما الوصية للوالدين فان كانا يرثان وصية لهما ستبقى الوصية لغير الوارثين. من الوالدين. قد يكون هناك مانع. هناك مانع من الارث فيصغر لهما من باب البر وكذلك الاقربين المحجوبين كما ذكر المؤلف. يقول اختلف اصحاب هذا القول هل الوصية لهم واجبة؟ لان - 00:07:55ضَ
الله قال كتب وحق مؤلف هنا قال لقوله يكتبون فلعلها كتب لان الاية فتح بقوله كتب فهل يفهم من كلمة كتب وحقا ان الوصية واجبة او مندوبة لانه قال المعروف ولانه تبرع من ماله. نقول يصدق عليه هذا وهذا. فالوصية تكون واجبة في حقوق الله - 00:08:25ضَ
وحقوق الاخرين حقوق الاخرين وان كان عليه ديون لله كفارات ونحوها او او زكوات او ديون للبشر للخلق هذا يجب عليه وجوبا. يجب ان يوصي ولا يجوز له ان ينام ليلة او ليلتين الا وقد كتب الوصية. كما في الحديث. اما ان - 00:08:54ضَ
كان ليس عليه ديون لا لله ولا للخلق فهذا تبرع تبرع يقول واستدل محمد بن الحسن وهو صاحب بالاية على ان مطلق الاقربين لا يتناول الوالدين لعطفه عليه قول قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر - 00:09:17ضَ
وان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. كلمة الاقربين مطلق الاقربين لا يدخل فيه الوالدين. لانه عطف قوله فمن بدله بعد ما سمعه قال الكية الهراس باحكام القرآن يدل على ان الفرض يسقط من الموصي بنفس الوصية. فان اثم التبديل لا يلحقه - 00:09:39ضَ
وعلى ان من كان عليه دين فاوصى بقضائه يسلم من تبعته في الاخرة وان ترك الوصي والوارث قضاءه. يقول قوله فمن بدله بعد ما سمع فان اثم فانما اثمه على الذين يبدلونه - 00:10:04ضَ
يقول هذا الوصي الميت الذي اوصى فانه اذا اوصى فقال علي دين لفلان خلاص سقط يبقى عاد تنفيذها تنفيذها من نفذ هذا فله الاجر ومن رفض او منع او غير او بدل فالاثم عليه. اما الميت الذي اوصى - 00:10:21ضَ
اه انه خرج من التبعة لا يلحق شيء قال ابن فرس في كتابه احكام القرآن ومن احكام الاية ان الموصى اليه بشيء خاص لا يكون وصيا في غيره. يعني لو ان اوصينا لو ان الميت هذا اوصى احد الاقارب اما اخيهم اما مثلا اوصى اخاه - 00:10:41ضَ
او ابن عمه ابن عمه اوصاه بشيء خاص قال مثلا يا فلان اوصيك ان تبني لي مسجدا. اوصاه بوصية خاصة. هل يكون وصيا مطلقا؟ على على بقية الوصايا ولا نقول هو خاص بهذه الوصية؟ المؤلف هنا يقول ان الموصى اليه بشيء خاص - 00:11:04ضَ
لا يكون وصيا في غيره. انت خلاص يعني اوصيناك بهذا الشيء تلتزم ذلك خلاف لابي حنيفة قال والحجة عليه قوله فمن بدله بعد ما سمعه. وهذا من اعظم التبديل لان لان - 00:11:26ضَ
الموصى له لما يوصل اليه بشيء خاص ثم هو يتجاوزه يدخل في طوله فمن بدله. طيب قوله تعالى من خاف من موس جنفا. المراد بالجنف هو الميل. عندنا جنف وحنف. قالوا ان الحنف - 00:11:42ضَ
من مال الى الى الخير والجنف من مال الى الشر فمن خاف من موص جنفا اي ميلا محرما يقول في قال الكيان وغيره افادت الاية ان ان على الوصي والحاكم والوارث وكل من - 00:12:02ضَ
وقف على جور في الوصية من جهة العمد او الخطأ ردها الى العين. وان قوله بعد ما سمعه خاص الوصية العادلة دون الجائرة. فمن خاف من موص جلفا يعني ميلا محرما. لو ان هذا الوصي هذا الميت اوصى - 00:12:22ضَ
بوصية محرمة. مثلا اوصى لاحد الورثة اوصى او مثلا اوصى لكلب او اوصى بشيء محرم فهذا لا يجوز تنفيذ الوصية وعلى الوصي يعني الذي اوصى له الميت وكذلك الحاكم القاضي وكذلك الورثة الوارث وكل من - 00:12:42ضَ
وقف على جور في الوصية من جهة العمد سواء تعمد الميت او اخطأ يجب ردها الى العدل. فلو اوصى مثلا باحد الورثة لا تنفذ. وتنفذ الوصية في غيره. في غير الورثة - 00:13:06ضَ
او تعاد الى الميراث. وان قوله بعد ما سمعه خاص بالوصية العادلة هنا الجائرة اما الجائرة فلا. قالوا فيه الدلالة على جواز الاجتهاد. والعمل لغالب الظن. لان الخوف من الميل يكون في - 00:13:23ضَ
الخائف يقول فمن خاف من نوص جنفا او اثما لان هذا اجتهاد خاف يعني ما يعني غلب على ظنه يقول وفيه رخصة في الدخول على وجه الاصلاح يقول فيه جواز ان يدخل - 00:13:38ضَ
شخص بينهم بين الموصي والموصى له او نحوه على وجه اصلاح مع ما فيه من زيادة او نقصان عن الحق بعد ما يكون ذلك بتراضيهم. يقول يعني ممكن التدخل بينهم والاصلاح بينهم - 00:13:55ضَ
ويؤخذ من الاية ايضا انه اذا اوصى باكثر من الثلث لا تبطل وصية فلو قال مثلا اوصيت بنصف مالي مثلا اوصيت بنصف مالي لهذه الاسرة الفقيرة. لا تبطل وصية وانما - 00:14:11ضَ
تنفذ بقدر الثلث او دون الثلث ولا تبطصية كلها خلافا لزعيمه وانما يبطل منها ما زاد عليه اي على الثلثاء لانه تعالى لم يبطل وصي جملة بالجور. بل فيها بل جعل فيها الوجه الاصلح. فنحن نصلح الوصية. فلو اوصى - 00:14:28ضَ
نصف نقول لا يجوز له ان يوصي بثلث ماله فما دون. طيب. قوله تعالى كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام. قال فيه فرض وهذا واضح ان الصيام فرض على المسلمين صيام رمضان. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:14:48ضَ
استدل به من اباح الفطر بمجرد المرض وان كان يسيرا. وبمجرد السفر وان كان قصيرا. او غير طاعة او غير لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا فاطلق مريض يدخل فيه المرض - 00:15:09ضَ
اليسير والورم لو كان مثلا صداع في الرأس او وجع ضرس او الم في القدم هل يفطر؟ يقول الاية ما حددت مرة وقالت مرض عسير شديد او مرض يسير اطلقت ولكن نحن لا نأخذ بظاهر الايات فقط وانما نأخذ - 00:15:28ضَ
نصوص الشرع الايات والاحاديث. ولان من المعلوم ان الله انما رخص للمريض الفطر مع انه يعني ركن من اركان الاسلام يامو وانه لا يجوز ترك الصيام الا لحالة ماسة علمنا بمفهوم الشرع ودلالاته ان المرض هنا - 00:15:50ضَ
المرض الذي يصعب على الصائم ان يصوم. فان كان هذا المرض يعني يعني يكلفه ويصعب عليه يتكلف معه لان الله سبحانه وتعالى قال في ايات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فان كان هذا المرض فيه - 00:16:12ضَ
في صعوبة قلنا ان الله اباح لك الفطر. فيجوز له ان يفطر اذا كان هذا المرض يصعب معه الصيام. اما ان كان هذا المرض لا يصعب معه الصيام توجع الظرس والالم في الرأس ونحوه - 00:16:32ضَ
هذا لا يجوز له ان يفطر. فقوله فمن كان منكم مريضا اي مريضا مرضا يصعب ويعصر معه الصيام. وكذلك السفر. السفر المراد به السفر الذي يعد سفرا. اما السفر القصير الذي - 00:16:48ضَ
صاحبه لا يحل له ان يأخذ برخص السفر كالقصر والجمع والافطار في رمضان فهذا لا يدخل. فان كان السفر سفرا يبيح ووجدت المشقة او لم توجد. لا يلزم. فهذا اذا كان السفر سفرا يعد سفرا عند العلماء - 00:17:06ضَ
وعند الناس فلان سافر فله ان ان يفطر سواء وجد مشقة او لم يجد. فلو سافر مثلا بالطائرة لمدة ساعة بالطائرة وقطع مسافة تقرب في الساعة الواحدة حوالي سبع مئة كيلو او ثمان مئة كيلو. فهذا نقول انت مسافر - 00:17:26ضَ
ان شئت اه افطر وان شئت تبقى على صيامك الشهر او على الراحلة والدابة والسيارة وقطع مسافة وعد نفسه مسافرا فهذا يدخل سواء كان هذا سفر طاعة لان كثير من العلماء لا يبيح يعني القصر ولا يعني التي - 00:17:48ضَ
يعني التي تجوز في السفر كالافطار والقصر والجمع اقول لا لا تباح الا في سفر الطاعة. اما في سفر لمعصية فلو سافر ليسرق او ليزني او ليفعل كذا فهذا لا يباح له. او سفرا محرما - 00:18:11ضَ
يقول واستدل به ابو داوود على انه لا يصح على انه لا يصح صوم المريض والمسافر لانه تعالى لانه تعالى جعل الواجب عليه اياما اخر. فكان صائما قبل الوقت. لعل المراد هنا داوود الظاهري - 00:18:31ضَ
يا ابو داود وانما داود الظاهري. من ائمة المذهب الظاهر المشهورين ابن حزم وداوود الظاهري. فداوود ابن علي هو المشهور عند العلماء فلعل هذا استدلال داوود وليس ابو وليس كما ذكر ابو داوود. طيب يقول اهل - 00:18:51ضَ
ظاهر يأخذون بظاهر الاية قال لا يصح صوم المريض لو انه المريض الله يقول فعدة وهو الان صام قبل ان يأتي وقت العدة فصيامه قبل الوقت فلا يصح الاية واستدلال داوود لكن الصحيح الصحيح ان الاية ان الصحيح انه لو صام وهو - 00:19:11ضَ
سافر او مريض صح صومه صح صومه اجزأه لان الاحاديث والايات الاحاديث الاخرى والنصوص تدل على على صحة ذلك فقال حديث جابر ساهرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر - 00:19:33ضَ
فيجوز واستدل به الكرخي اظنه من من ائمة الحنفية من من كبار الحنفية في العراق عاش المقام الرابع. استدل به الكرخي على ان الواجب ايام على ان الواجب ايام اخر. ورمضان عليهما غير واجب. فان قدم - 00:19:49ضَ
صح وكان معجلا كتعجيل الزكاة. يعني كأن الكرخي يخالف داوود الظاهري يقول لو صام مع ان ايامه لم لم تأتي حتى الان هذا من باب التعجيل واستدل بقوله فعدة من ايام استدل بقوله فعدة من ايام اخر على جواز القضاء متتابعا - 00:20:09ضَ
متفرقا لان الله قال فعدة من ايام اخر فلو مثلا افطر عشرة ايام لا نلزمه بان يقظيها متتابعة فنقول لك ان تقضيها متفرقة ومتتابعة لان الاية مطلقة. اطلقت الاية. روى وروى ابن آآ روى ابن ابي حاتم - 00:20:34ضَ
عن عن ابن عباس قال ان شاء تابع وان شاء فرق لان الله يقول فعده. واستدل به على انه ليس على الفور استدل به على انه ليس على الفور خلافا لداوود ايوه داوود الظاهري وعلى ان من افطر رمضان كله قظى اياما بعدده يعني هل - 00:20:54ضَ
لابد ان يقضيها مباشرة يعني لما جاء رمضان وسافر او مرض واصبح عليه عدة يجب علي بعد رمضان مباشرة ان يقضيها او لو تأخر يجوز. نقول يجوز التأخير. لا يلزم ان يقضيها على الفور - 00:21:16ضَ
في حديث عائشة كان علي الصيام من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان. طيب يقول لو كانت الشهر تاما لم يجزه شهر ناقص لو صام الناس ثلاثين يوما. ثم هو اراد ان يصوم مثلا ذي القعدة. وذي القعدة تسعا تسع - 00:21:36ضَ
هنا يوما ونقول لابد ان يصوم ثلاثين لا ينقص ولا يزيد. وكذلك العكس لو كان رمضان تسعة وعشرين يوما وذي القعدة ثلاث نقول صم تسعة وعشرين. قال ابن قصار وهذا من ائمة المالكية. من ائمة المالكية ايضا تقريبا في القرن الرابع - 00:21:55ضَ
ثلاث مئة وزيادة. ويحتج به لمذهب ما لك والشافعي في ان المسافر اذا اقام او شفي المريض اثناء النهار لا يلزمه الانسان بقيته لانه تعالى انما اوجب عدة من ايام اخر. وهؤلاء قد افطروا. فحكم الافطار لهم باق لانه - 00:22:15ضَ
ملزم لانهم ملزمون بالقضاء. فلا فائدة من ان نلزمهم بالامساك. فلو مثلا المسافر قدم الى بلده بعد العصر او بعد الظهر. وهو قد افطر في سفره. هل نقول له امسك بقية اليوم - 00:22:35ضَ
او كذلك المريض. او المرأة الحائض لو طهرت بعد الظهر. نقول يجب عليك ان تغتسلي. ويجب عليك ان تصلي. اذا طهرت بعد الظهر صلي الظهر وما بعده لكن هل تمسك؟ هل يجب عليها ان تمسك؟ نقول لا يجب. ما دام اليوم هذا قد فسد - 00:22:52ضَ
ولابد ان تقضيه وكذلك المسافر والمريض اذا شفي فنقول لا يلزمه الامساك لكن لا يفطر على نية امام الناس لحرمة الشهر. ولو جاء المسافر ودخل البلد فلا يشرب امام الناس ويأكل امام الناس - 00:23:10ضَ
في حرمة وانما لو اكل خفية فلا فلا بأس قال ومن حكمه انه لا يجب عليه اكثر من يوم. ولو امرناه بالامساك ثم القظاء لاوجبنا عليه بدل. اليوم اكثر. يقول لو قلنا له امسك - 00:23:28ضَ
مسافر وحضرت الان زال عنك السفر الذي الذي ابيح لك به الافطار وانت ايها المريض زال عنك وانت ايها المرأة زال عنك المعنى فنقول امسك واقضي فكن كأننا امرناه بيوم وزيادة. يقول واستدل ويستدل بالاية على انه يجزي - 00:23:44ضَ
صوم صوم يوم قصير ما كان يوم طويل. ولا اعلم فيه خلافا. وعلى انه لا فدية مع القضاء يعني لو ان انسانا افطر في يوم مقدار اليوم هذا ستة عشر ساعة ثم اراد ان يقضيه في ايام - 00:24:06ضَ
الشتاء التي يقصر فيها النهار الى مثلا اثنعشر ساعة او فهل يجوز؟ نقول يجوز ما دام هذا يوم بدأ طلوع الفجر وانتهى بغروب الشمس فلا لا فرق. وانه يقضي ولا فدية عليه - 00:24:26ضَ
لان الله امره بالقضاء. قال فعد. طيب. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال المؤلف هذا منسوخ. ومثل ما ذكرنا تكلم عن ايات النسخ في الاتقان. قال هذا منسوخ منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. على ان معنى - 00:24:42ضَ
يطيقونه اي يستطيعونه ويقدرون عليه. وعلى الذين يقدرون على الصيام فدية طعام يقول الذين يقدرون على الصيام كان في اول الاسلام انه مخير. مخير بين الصيام او الاطعام. لان الله قال ومن تطوع خيرا - 00:25:02ضَ
فهو خير له وان تصوموا خير لكم. ثم جاء الوجوب بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا على رأي من قال بالنسخ واما من قال الاحكام وان الاية غير مسوخة فانه يفسر يطيقونه ان يشقوا عليهم. تقول هذا - 00:25:22ضَ
يعني يشق علي يعني في طاقة علي اي في مشقة. ولذلك هنا قال وقيل لا اي ليس منسوخ. والمراد به من لا يطيق صوم بسبب كبر السن الهرم او المرض. كالذين يأخذون علاجات مستمرة كل اربع او كل ست ساعات. هذا لا يستطيع الصيام - 00:25:42ضَ
يقول المؤلف هنا اما ان يكون معنا لا يطيق اي يشق عليه او نقول لا يطيق او نقول اه هو على الذين ان يقدرون عليه لكن نقدر لام وعن الذين لا يطيقونه - 00:26:03ضَ
او ان يطيقونه بمعنى يتكلفونه كما ذكرنا. كما قرأ وعلى الذين يطوقونه هذه قراءة ابن عباس اي يكلفونه اي لا يطيقونه يتكلفون صيامه. يقول اخرج البخاري وغيره عن ابن عباس انه قرأ وعلى الذين يتطوقونه. او يطوقونه اي يكلفونه - 00:26:17ضَ
وهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يطعمون بكل يوم مسكينا ولا يقرون. وله طرق عن هذا الصحيح ان الاية ليست منسوخة. وانما هي محكمة. لماذا؟ نقول لان من نظر الى نظم الاية اية الصيام. وتأمل فيها - 00:26:40ضَ
اذا انها ليس فيها نسخ. وذلك ان الله سبحانه وتعالى يعني كتب الصيام على المؤمنين جميعا. ففرض عليهم الصيام. كما فرض والامم السابقة ثم استثنى فقال المريض والمسافر بسبب المرض والسفر يعني يفطر ويقضي ثم انتقل الى حاله - 00:27:02ضَ
اخرى وهي الذي لا يستطيع مطلقا. ليس بسبب السفر ولا المرض. انما يكون معه مرض مزمن ولا يرجى برؤه. او كبر ضعف لا يستطيع الصيام يتعب فهذه الحالة نقول هذه حالة ثانية غير المرض الاول. فهذا لا يستطيع اصلا - 00:27:22ضَ
على طول الزمن. فنقول في هذه الحالة هذا يفطر ويطعم. لا نقول يقضي يطعم. فاصبحت الاية بينت لنا من هم الذين يجب عليهم الصيام؟ هم سائر الامة المكلفون. من الذي يجب يجوز لهم الافطار والقضاء - 00:27:42ضَ
اهلا وسهلا والمريض اذا بريء من الذي لا يجوز له القضاء ولكن يجوز له الاطعام كبار السن والمرظى الذين معهم امراض مزمنة فهؤلاء اصبحت الايات تبين لنا عدة احكام. هذا هو الاولى. طيب. يقول واخرج الدارقطني عنه - 00:28:02ضَ
عن ابن عباس انه قال لام ولد له حبلى ام الولد يعني الامة التي ولدت له قال حبلى يعني حامل او مرظع انت من الذين لا يطيقون الصيام عليك الجزاء وليس عليك القظاء - 00:28:22ضَ
المرأة الحبلى المرأة الحامل وكذلك المرضع. ما حكم افطارهما؟ هل يجوز؟ ونقول المرأة الحامل اذا كان الصيام يشق عليها. وتتألم او يشق على حملها. وكذلك المرضع اذا كانت المرأة التي ترضع اه ترضع صبيها واذا صامت - 00:28:42ضَ
لا يكون معها اللبن فهذه يجوز لها ان تفطر. يجوز لها ان تفطر. فان كان فطرها بسبب تعب وارهاق لها فهي في حكم مريم وان كان افطارها بسبب الحمل او بسبب الرظيع فهذه تفطر وتقظي وتطعم - 00:29:08ضَ
وتطعم هذا ما عليه اكثر اهل العلم. طيب قال الشافعي ظاهر الاية ان الذين يطيقون الصوم اذا لم يصوموا اطعموا الصوم يعني يصعب عليهم الصوم. لم يصوموا اطعموا قال ونسخ في غير حق الحامل والمرضع وبقي في حقهما. يعني الذي يصعب عليه الصيام يطعم. واما الحامل - 00:29:30ضَ
يعني داخل في حكم المريض. فالحاصل ان ان جعلناها منسوخة فهي في الحامل والمرضع يعني منسوخة بمعنى ان الحكم ابيح ثم نسخ فضيحة للحامل والمرضع ثم نسخ فاصبح الصيام متحتما. يقول ان جعلناها منسوخة فهي في الحامل والمرضع محكمة - 00:29:55ضَ
محكمة يعني خاصة يعني محكمة يعني ان الحامل والمرضع باقي الحكم فيهما فقط. وان جعلناها محكمة فيها دليل على اباحة الافطار لمن لا يطيق. كالشيخ الكبير والمريض المزمن لعذر لا يرجى برؤة. وان - 00:30:18ضَ
اي فدية بدل الصوم. وان عليه فدية بدل الصحون. يعني اذا افطر يطعم. وانها عن كل في يوم قدر طعام المسكين يعني لو افطر مثلا ثلاثين يوما يطعم ثلاثين مسكينا. ما مقداره؟ قال مت يعني ربع الصاع. من حب يعني - 00:30:36ضَ
القمح او نصف ضاع من غير البر وان من زاد على ذلك فهو افضل لو فرضنا قال انا والله علي مدبر انا ساخرج مدة نقول جائز وان مصيرها مصرفها طائفة المساكين - 00:30:59ضَ
يعني تصرف للفقراء فقط. بخلاف غيرهم من اهل الزكاة. فلا تصرف مثلا للمؤلفة قلوبهم. او في الرقاب او نحوه قد يستدل بالاية على ان الصوم لا يقبل النيابة والا لذكرها. نقول النيابة ذكرها الحديث لا يلزم الايات - 00:31:16ضَ
تذكر كل شيء فمن من مات وعليه صوم صام عنه وليه هذا جائز وفي حديث ان ان رجلا او امرأة ان امي ماتت وعليها صوم افاقضي عنها؟ قال حق الله اولى بالقضاء. نحن ننظر في من مات - 00:31:36ضَ
اتى وعليه صوم لو فرضنا ان هذا مريض ثم جاء رمضان ولم يستطع الصيام. فبقي عليه على انه يرجى له ان يشفى من مرضه فيقضيه. فجاء شوال ولا زال المرض معه. ولكنه يرجى برؤه. فمات - 00:31:56ضَ
فنقول لوليه ان شئت صم عنه جائز وليس واجبا انما هو جائز. او مثلا رجل مثلا افطر في رمظان لسفر او لمرض. ثم زال السفر والمرة بعد رمضان وقال انا ساقضي ما علي من ايام ثم تساهل ومرت ايام ثم مات - 00:32:14ضَ
ثم بعد فهذا يجوز لوليه ان ان يصوم عنه. يجوز لوليه ان يصوم عنه. لان الصيام اصبح متحتما عليه. اما لو ام فراولة انه مرض وقال انا سأقضي ثم استمر المرض معه ثم مات ولم تكن هناك فرصة فهذا ليس عليه قضاء ليس عليه - 00:32:38ضَ
او كان مسافرا وقال اذا رجعت من سفري سأطوي الايام التي علي وكان مسافرا والسفر اخذ منه مدة رمظان وشوال فلما عاد بعد شوال مات في الطريق هذا ليس عليه قظاء لانه لم يتمكن من من القظاء - 00:32:58ضَ
ايش يعني قضاء وليس على وليه ان يقضي عنه. يقول واستدل به ابن عباس على ان الحامل والمرضع تفديان ولا قضاء عليهما. هذه مسألة الحامل المرضع مرت. قال ابو عبيد وهو القاسم ابن سلام. وله كتاب في الناسخ والمنسوخ - 00:33:18ضَ
اختلف الناس في الحامل والمرضع. وقيل عليهما الفدية دون القضاء. وقيل القضاء دون الفدية. وقيل الامران. وكل تأول الاية فمن قال بالفدية فقط رأى انهما ممن لا يطيق. وليست من اهل السفر ولا المرض. وان واهل هذا الوصف هم اهل الفدية - 00:33:37ضَ
ومن رأى القضاء فقط رأى الحمل والارظاء عدتين. من العلل من العلل كالمرض ومن اوجبهما قال ان الله حكم في تارك الصوم بعذر بحكم القضاء في اية في اية الفدية اخرى فلما لم يجد لهما ذكرا لم ذكرا في واحدة منهما جمعهما عليهما - 00:33:58ضَ
اخذا بالاحوط ولكن هذه مسألة مرت معنا واوضحنا الحديث يقول واستدل بالاية على ان المسافر والمريض يفديان ولا يقضيان اخذا من عموم اللفظ والصحيح ان المسافر والمريض دل فعليه النص - 00:34:26ضَ
ارد لان قوله اولا في حقهما فعدة من ايام اخر يمنع دلالة وعلى الذين يطيقون عليهما لان ما عطف على الشيء غيره لا محالة. غيره. وفي الاية رد على من قال باسقاط الصوم عن الشيخ ونحوه بلا فدية - 00:34:43ضَ
السن الشيخ المسن الكبير والمرأة والمريض الذي لا يرجى برؤه لا يسقط عنه الصوم مطلقا انما التحول الصوم الى اطعام وعلى من جوز فدية فيه بالعتق لا يجوز لا يقول مثلا انا اريد ان اعتق مملوكا نقول لا اطعم لان القرآن يقول طعامه - 00:35:03ضَ
العتق. قوله فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال ابن فرس يحتج بها على جواز التطوع بصوم يوم الشت. لعموم قوله خيرا. نقول الصحيح ان يوم الشك جاء فيه النص - 00:35:25ضَ
انه من صام يوم الشك فقد عصم القاسم. فلا يجوز صيام يوم الشيخ الذي الذي هو الثلاثين من شعبان هل هو من رمضان او لا؟ لا يصام. الا رجل يصوم صومه مثلا وافق الاثنين او الخميس او نحوه. طيب - 00:35:44ضَ
قوله تعالى وان تصوموا خير لكم. قال ابن الفرس يحتج بها على ان الصوم لمن؟ ابيح له الفطر افضل ما لم يجهله. يقول ان الله يقول وان تصوموا خير لكم. فلو جاءنا المسافر او المليح وقال انا استطيع ان اصوم. هل اصوم - 00:36:02ضَ
نقول انظر في امرك يمكن ان كنت تستطيع وليس عليك مشقة فهذا جائز. لان الله يقول وان تصوموا خير لكم. ولان فيه بالذمة فهو اولى. قوله تعالى شهر رمضان استدل به من استدل به من كره ان يقال رمضان. جاء رمضان - 00:36:22ضَ
ونحن في رمضان نقول لا وانما يقال جاء شهر رمضان. ونحن في شهر رمضان لان الله قال شهر رمضان ما قال رمضان الامر فيه سعة ان قلت رمظان او شهر رمظان كله جائز. طيب قوله تعالى الذي انزل فيه القرآن يستدل به مع قوله - 00:36:42ضَ
انا انزلناه في ليلة القدر على ان ليلة القدر في رمضان ليست في غيره. خلافا لمن زعم انها ليلة النصف من شعبان لان الله يقول انزل في القرآن وقال انا انزلنا في ليلة القدر فعلمنا ان ليلة القدر هي احدى ليالي رمضان - 00:37:02ضَ
تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه استدل به من قال من الاصوليين بوجوب الصوم على المسافر والمريض والحائض لانه شهدوا الشهر لو كان عندنا مريض وامرأة حائض او نفساء وكذلك مسافر جاء الى بلدنا وهو مسافر - 00:37:22ضَ
البلد دي وحضروا واعلن رمضان ان غدا صيام فهؤلاء يقول يجب عليهم نقول هو واجب يجب عليهم لكن لا يصومون. لا يصومون الا في ايام اخر. واستدل به من قال لا قضاء على من مر عليه رمضان وهو مجنون - 00:37:42ضَ
بناء على انه على ان شهد بمعنى علم. والمجنون اصلا مرفوع عنه الحكم. واستدل به من قال يقضي لعل يعني يقصد المجنون اذا افاق اذا كان ما زال معه الجنون وفسر شهيدا مانا ادرك ومن شهد منكم الشهر يعني ادرك واستدل به ابو حنيفة - 00:38:02ضَ
على ان من شهد بعد الشهر لزمه صوم الشهر كله. من شهد بعد الشهر لزمه صوم الشهر كله. يعني لو صام اول ايام الشهر ثم سافر نقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا على رأي ابي حنيفة والصحيح - 00:38:27ضَ
انه اذا وجدت العلة السفر او المرض جاز له الافطار. يقول هنا في رأي ابن ابي حنيفة قال وجهه انه لا يمكن ان يراد به جهود جميع الشعب لانه لا يكون شاهدا لجميعه الا بعد مضيه كله هذا رد عليه ويستحيل ان يكون - 00:38:45ضَ
مضي كلهم شرطا للزوم الصوم كله لان الماضي من الوقت يستحيل ايقاع الصوم فيه. فعلم انه لم يرد شهود جميعه. فالتقدير من شهد منكم بعض السهم فليصم ما لم يشهدوا منه. لانه هو شهد اول الشهر فعليه صيامه كله. يقول وقد اخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر - 00:39:05ضَ
في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال من ادركه رمضان في اهله ثم اراد السفر فليصمه فليصمه على يعني اباحة الصوم للمسافر اما الالزام لا فان السفر علة للرخصة. يقول واخرج من ابي حاتم عن علي قال من ادركه رمظان وهو مقيم ثم - 00:39:29ضَ
جعفر بعده لزمه الصوم اي لزمه ان يصوم او يقضي. لان الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. واخرج من جرير عباس في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال هو اهلاله بالدار. يعني اهلال يعني اهل - 00:39:52ضَ
وهو بالدار يعني مقيم واستدل بالاية على اجزاء صوم الاسير. اذا صام بالاجتهاد. يعني الاسير الذي في مكان قد اسر لا يدري هل الناس صاموا او لم يصوموا؟ فيجتهد فاذا اجتهد وصام صح صيامه. قال خلافا للحسن ابن صالح - 00:40:12ضَ
هذا من التابعين ومن الثقات قال يقول يعني يجوز له ان يصوم بالاجتهاد وعدم الصيام اذا صادف ما قبله وعلى ان من رأى الهلال وحده لزمه الصوم. يقول على ان من رأى الهلال وحده لزمه الصوم بنفسه. لو ان الانسان - 00:40:33ضَ
رأى الهلال ولم تقبل شهادته ولم يصم الناس او رآه لان رآه ولم تقبل الشهادة بسبب من الاسباب هل يلزمه الصوم انه رأى ويدخل في قوله فمن شهد نقول لا الصوم يوم صوم الناس - 00:40:53ضَ
ما يلزمه الا بحكم الامام. قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذا اصل اصل لقاعدة عظيمة ينبغي عليها فروع كثيرة. وهي ان المشقة تجلب التيسير. وهي احدى - 00:41:09ضَ
الخمس التي يبنى عليها الفقه. وتحتها من القواعد قواعد كثيرة. كقاعدة الضرورات تبيح المحظورات قاعدة اذا واق الامر اتسع. ومن الفروع ما لا يحصى كثرة. والاية اصل في جميع ذلك. وقد يستدل - 00:41:25ضَ
الاية على احد الاقوال في مسألة تعارظ المذاهب والروايات والاحتمالات هل يؤخذ بالاخف؟ او بالاقوى او اذا تعرضت المذاهب هذا المذهب يجيز وهذا يمنع او الروايات هذه الرواية تجيز وهذه رواية تمنع والاحتمالات هذه الاية تحتمل هذه الاية لا تحتمل - 00:41:45ضَ
نأخذ الاوفق بالارفق بالشخص وبالاخص او بايهما شاء هو في الحقيقة يعني ننظر في حال الشخص ونعطيه الارفق. كان رجلا كبيرا مسنا يراعيه. وان كان شابا يأخذ بحكم الاقوى. وهكذا - 00:42:09ضَ
لكن نحن ندور مع الدليل. الدليل هو الاولى. فاذا تعارضت المذاهب والروايات نبحث عن عن القول الصحيح ونبحث عن الفتوى التي تطمئن لها النفس طيب قوله تعالى ولتكملوا العدة فيه دليل على اعتبار العدد اذا لم يرى الهلال ولا يرجع فيه - 00:42:29ضَ
الحساب يورتكم العدة يقول اذا ما رأينا الهلال نكمل ثلاثين يوما لكن هل نأخذ بالحساب؟ لا برأي اهل الحساب والمنجمين؟ لا. واستدل به الحنفية على ان من صام تسعة وعشرين باعتبار رؤية بلده - 00:42:51ضَ
قد صام اهل بلدة اخرى ثلاثين انه يلزم اولئك صحيح انه اذا صام تسعة وعشرين يوما اهله او بلده صاموا ثلاثين لا يلزمهم لانه برؤية وقفت برؤية لان لانه ثبت برؤية تلك البلد ان العدة ثلاثين. ثلاثون. فوجب على هؤلاء اكمالها ونقول لا. لو هذه الحال ما هي - 00:43:11ضَ
لو ان هذا الرجل صام في بلده ثم سافر الى بلدة اخرى ونزل بها. وقد صام قبل هذه البلدة. مثلا هذه البلدة صاموا الاثنين. وهم صاموا الاحد ثم نزل فاذا هذه البلدة ما زالت تصوم فصاموا ثلاثين. هو في حقه الان صام صام واحد وثلاثين يوما - 00:43:41ضَ
فنقول هل يجوز له ان يفطر؟ اذا صام تسعة وعشرين لانه صام في بلده يوم قبل. والشهر لا يكون واحد وثلاثين. فنقول لا يجوز له ان يفطر. لا الا مع الناس. الفطر يوم يفطر الناس. والصوم يوم صوم الناس. لكن لو انه مثلا صام في بلده بعد البلدة التي سافر. يعني - 00:44:03ضَ
في بلده مثلا يوم الاحد صام يوم الاثنين والبلدة التي نزل بها صاموا الاحد ثم افطروا بعد ما مضى تسعة وعشرون يوما وهو الى الان لم يصم الا ثمانية وعشرين - 00:44:23ضَ
ونقول له ان يفطر مع الناس ويقضي ذلك اليوم. يقضي ذلك اليوم لان الفطر يوم يفطر الناس قوله تعالى ولتكبروا الله قال فيه مشروعية التكبير لعيد الفطر وان وقته من اكمال العدة وهو غروب - 00:44:37ضَ
شمس اخر يوم من رمضان سواء قلنا ثلاثين او تسعة وعشرين اخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال حق على المسلمين اذا نظروا الى هلال شوال ان يكبروا الله حتى يفرغوا من حتى يفرغوا من صلاة حتى يفرغوا من عيدهم - 00:44:55ضَ
ان الله تعالى يقول ولتكمل العدة ولتكبروا الله. قال ابن الفرس والاية حج على من ذكر اثناء التكبير تهليلا وتسليما وحجة لمن لا يرى الا التكبير. الله يقول ولتكبروا ولتكبروا الله ويدخل في ذلك سائر التسبيح والتهليل - 00:45:15ضَ
لانه نوع من التكبير. ومن منع وقال فقط التكبير اخذ بظاهر الاية. طيب. قوله تعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب قال فيه تنزيه الله تعالى عن المكان هذا فيه تفصيل - 00:45:35ضَ
من يريد به المكان العلو وان الله يعني فوق سبع سماوات ان الله مستو على عرشه بائن من خلقه فوق السماوات السبع نثبت فوقية لله يخافون ربهم من فوقهم فهذا جائز وهذا هذا هو هذا الذي يجب - 00:45:50ضَ
ان كنا نقول ان الله بكل مكان وانه مع الخلق في كل مكان كما تقوله الحلولية فهذا محرم ولا يجوز اما قوله فاني قريب فهو قريب معلوه. قريب كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية. قال قريب مع علوه. وهو قريب من عباده. زين - 00:46:09ضَ
وهو في عالم مستوي على عرشه قال واجابته الداعي والترغيب في الدعاء في الدعاء يقول واورد الصوفية هذه الاية في باب الانس وهو عبارة عن روح القرب هذا عند الصوفية عند الصوفية والروح يعني قصدهم الاستراحة الروح فتح وهو الاستراحة - 00:46:29ضَ
يرتاحون بالانس بربهم. والله وانه يكون الله معه. ويعني بذاته. وهذا لا شك انه لا يمكن مستحيل فالله سبحانه وتعالى لا يكون مع الخلق بذاته. انما نقول يأنسنا ام يأنس - 00:46:53ضَ
يعني الصوفية وغيرهم يقولون بالانس. المؤمن يأنس بربه ويرتاح فاذا قرأ القرآن وصلى بقرب ربه منه ويستأنس بذلك. لكن ليس كما تقول الصوفية ان الله يكون معهم وابن القيم تكلم عن هذه - 00:47:12ضَ
استحضار قلب البر والاحسان واللطف يوجب قربه من ربه والاستئناس به. وهذه ثمرة الطاعة كما تكلم عنها ابن القيم في كتاب مدارج السالكين نتكلم عن هذه المسألة وذكر ان الناس على ثلاث درجات والصحيح مثل ما ذكرنا الانسان - 00:47:35ضَ
من يأنس ويرتاح وينشرح صدره لا كما تقوله الصوفية طيب عندنا بعدها قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام ان رفظوا الى نسائكم وما بعدها هذي تحتاج الى وقت اطول لعلنا نقف عند هذا - 00:47:55ضَ
الاية وهي السابعة والثمانون بعد المئة من سورة البقرة احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم يأتي ان شاء الله في اللقاء القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:48:09ضَ