التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطلاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة - 00:00:01ضَ
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اداة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. رواه مسلم عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم - 00:00:17ضَ
قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله. رواه النسائي ورواته موثقون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم في حديث ابن عباس - 00:00:37ضَ
ان الطلاق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحد فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه ورأى تساهل الناس وتايعهم فيه عذرهم وعاقبهم فامضاه عليهم - 00:00:54ضَ
ففي هذا الحديث فوائد منها اولا وقوع الطلاق الثلاث وانه معتبر وقوع الطلاق الثلاث وانه معتبر لقول كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة - 00:01:14ضَ
ولكن هل يعتبر الطلاق الثلاث باصله وانه واحدة او يعتبر بوصفه وعدده هذا فيه خلاف سيأتي بيانه ان شاء الله. بمعنى ان من طلق ثلاثا هل تقع الثلاث يرحمك الله - 00:01:31ضَ
هل تقع الثلاث ونعتبر الوصف؟ او يقع اصل الطلاق دون وصفه سيأتي الخلاف في هذا بعد الاحاديث بعدين نكمل الاحاديث المتعلقة بالموضوع ومنها ايضا من فوائده ان طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر - 00:01:50ضَ
الطلاق الثلاث واحدة ومن فوائده ايضا ان هذا الحكم اعني ان الطلاق الثلاثة واحدة ثابت لم ينسخ في قوله وابي بكر وسنتين من خلافة عمر وفائدة هذا بيان ان هذا الحكم استمر بعد وفاته - 00:02:10ضَ
ومنها ايضا جواز التعزير من ولي الامر للمصلحة لان عمر رضي الله عنه عزر عذر من استعجل الطلاق بامضاءه عليهم ومن فوائده ايضا ان ايقاع الثلاث ان ايقاع الثلاث جملة واحدة - 00:02:33ضَ
سفه ومخالف لما يجب من العقل والاناة والتؤدة بقوله استعجلوا في امر كانت لهم فيه اداة ثم قال المؤلف رحمه الله عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطبيقات جميعا - 00:02:58ضَ
قوله اخبر اي اخبره احد ولم يعين المخبر بان المقصود بيان الحكم. اذ ان تعيينه لا يتعلق بحكم وقوله عن رجل ادهم هذا الرجل الذي طلق امرأته اما سترا عليه - 00:03:22ضَ
واما نسيانا لعينه واما لان تعيينه لا يتعلق به حكم ولهذا تقدم لنا مرارا ان ابهام من يرد في الاحاديث ان ابهام من يرد اسم ان ابهام من يرد حديث - 00:03:43ضَ
يقول لاسباب السبب الاول ان يبهم سترا عليه وذلك فيما اذا كان ما حصل منه مما يستحيا منه ومن ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك هلكت واهلكت. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان - 00:04:05ضَ
فهذا مما يستحي منه ولهذا قال رجل ومثله هذا قد يكون سترا عليه ثانيا من اسباب ذلك النسيان ان ينسى بمعنى يعرفه لكن نسيه والثالث الجهل بعينه بمعنى انه لا يعرفه - 00:04:32ضَ
والرابع ان يدع تعيينه قصدا لانه لا يتعلق به حكم يقول اه عن رجل طلق امرأته ثلاث تطلقات طلق امرأته ثلاث تطلقات هذا يحتمل صورا قولهم ثلاث تطبيقات يحتمل صورا. الصورة الاولى ان يقول انت طارق ثلاثا - 00:04:57ضَ
وهذه الصورة سعيدة لقوله في الحديث جميعا ثلاث تطبيقات جميعا. فهو يدل على انها جملة يعني انتي طالق انتي طالق انتي طالق او انتي طالق طالق طالق بل قال بعضهم ان هذه الصيغة - 00:05:25ضَ
انت طالق ثلاثا لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الثانية ان يكرر الجملة من المبتدع والخبر انت طالق انت طالق انت طالق او هي طالق هي طالق هي طالق - 00:05:44ضَ
والصورة الثالثة ان يكرر الخبر فقط بان يقول انت طالق طالق طالق فيكرر الخبر من غير قرنه بحرف العطف من ان من غير ان يقرن بحرف العطف الصورة الرابعة ان يكرر لفظ الطلاق - 00:06:07ضَ
او الجملة مع احد حروف العطف كما لو قال انت طالق ثم طالق ثم طالق او انت طالق بل طالق بل طالق او انت طالق فطالق فطالق ونحو ذلك وصيتي ان شاء الله تعالى بيان حكم هذه الصور عند القائلين بوقوع الطلاق الثلاث - 00:06:29ضَ
يقول آآ نعم فقام غضبان يعني النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما اخبر به من طلاق هذا الرجل لامرأته ثلاثا فقال عليه الصلاة والسلام ايلعب بكتاب الله؟ ايلعب - 00:06:54ضَ
الاستفهام للانكار والتعجب ايلعب للانكار والتعجب اما كونه الانكار فلانه ينكر على من لعب بكتاب الله واستخف به واما كونه للتعجب ولانه يتعجب ان يلعب بكتاب الله والرسول صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم - 00:07:12ضَ
وقوله ايلعب بكتاب الله المراد باللعب هنا الاستخفاف المراد باللعب في قوله ايلعب المراد الاستخفاف بالامر والعبث فيه وقول بكتاب الله المراد به القرآن كتاب الله هو القرآن لكن المراد بكتاب الله اي باحكامه - 00:07:41ضَ
وشرائعه المأخوذة منه اذا ايلعب بكتاب الله ليس المراد بالمصحف نفسه وانما المراد بكتاب الله يعني بالاحكام والشرائع المأخوذة منه ووجه كونه لعبا بكتاب الله وجه كون الطلاق الثلاث لعبا بكتاب الله ان الله تعالى قال الطلاق مرتان - 00:08:06ضَ
اي مرة بعد مرة والجملة هنا الطلاق مرتان الجملة خبرية وهي خبر بمعنى الامر اي طلقوا مرة بعد مرة. قال وانا بين اظهركم الجملة حالية يعني والحال اني بينكم وما زلت معكم حيا - 00:08:30ضَ
اه يستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا جواز الاخبار في المنكر وبما وقع مخالفا للشرع بمعرفة حكمه جواز اخبار من منكر وبما وقع مخالفا للشرع لمعرفة حكمه ولا يقال ان هذا بالاشاعة المنكر - 00:08:57ضَ
واظهاره المقصود معرفة الحكم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل المخبر وعلى هذا نقول يجوز الاخبار بالمنكر. يعني لو لو ان شخصا رأى منكرا او امرا مخالفا للشرع فاخبر به العالم - 00:09:24ضَ
لاجل ان يعرف حكم هذا المنكر وما يترتب عليه من اثر ومنها ايضا الغضب عند الموعظة. اذا اقتضى الامر ذلك الغضب عند الموعظة اذا اقتضى الامر ذلك. بل قد يكون ابلغ - 00:09:46ضَ
لكن ما لم يخرجه الغضب عن طوره فاذا اخرجه القضاء عن قوله بحيث انه لا يعقل ما يتصور فهذا مذموم ومنهي عنه ومن فوائده ايضا مشروعية انكار المنكر حال وجوده - 00:10:07ضَ
والمبادرة به لان المبادرة ابلغ واوقع في النفس من التأخير المبادرة في الانكار ابلغ واوقع في النفس من ماذا؟ من التأخير لان التأخير له افات منها النسيان ومنها ايضا ان ان الانكار بعد التأخير لا يكون له وقع في النفس - 00:10:23ضَ
كوقعه حال وجودي على وجوه بمعنى انه لو حصل مخالفة للشرع وانكر في حينه فان هذا ابلغ مما لو اخر الامر. ويستفاد منه ايضا شدة غيرة الصحابة رضي الله عنهم - 00:10:51ضَ
ووجه ذلك انهم لما رأوا غضب النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله قال اقتله ومن فوائده ايضا ان مثل هذا العمل ونحوه لا يبيح الدم والقتل - 00:11:13ضَ
لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن له وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل دما المسلم في قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله - 00:11:35ضَ
وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة هذي هي الاوصاف التي تحل تحل دم المسلم الثيب الزاني يعني اذا زنا وهو محصن - 00:11:51ضَ
والنفس بالنفس يعني من قتل نفسا حمدا عدوانا فانه يقتل بها والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني المرتد او من فارق جماعة المسلمين ويستفاد منه ايضا اه النهي بل الانكار الشديد على من جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة او بكلمات - 00:12:16ضَ
الانكار على من جمع الطلاق الثلاث بكلمة او بكلمات لقوله ثلاث تطبيقات جميعا هذا يحتمل انه قال انت طالق ثلاثا. ويحتمل ان يقول انت طالق انت طالق وانت طالق والقول - 00:12:43ضَ
تحريم جمع الثلاث هو مذهب الجمهور. وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من المحققين من من السابقين واللاحقين على انه يحرم على الانسان ان يجمع الثلاث. بان يقول انت طالق انت طالق انت طالق. او انت طالق طالق - 00:13:03ضَ
طالق طالق او ان يقول انت طالق ثلاثا والدليل على تحريم ذلك امور. اولا قول الله تعالى الطلاق مرتان اي مرة بعد مرة وهذا خبر بمعنى الامر والخبر بمعنى الامر ابلغ من الامر المجرد - 00:13:32ضَ
الخبر الذي بمعنى الامر ابلغ من الامن المجرد لانه يفيد كان الامر مفروغ منه وثانيا من الادلة على التحريم هذا الحديث حديث محمود بن لبيد ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب - 00:14:01ضَ
وانكر على من جمع الثلاث وغضبه وانكاره بل وكون بعض الصحابة يقول الا اقتله يدل على التحريم ثالثا مما يدل على التحريم حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان امير ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه - 00:14:21ضَ
كان اذا اوتي برجل طلق امرأته ثلاثا اوجع رأسه بالدرة والذرة هي الصوت الذي يضرب به وما ذاك الا لأنه محرم لولا ان جمع الثلاث امر محرم لما اوجعه ضربا - 00:14:45ضَ
هذا هذا هو مذهب الجمهور. والقول الثاني في هذه المسألة الجواز اي انه يجوز جمع الثلاث بكلمة او كلمات وهذا مذهب الشافعية والظاهرية وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله - 00:15:11ضَ
قالوا انه يجوز الانسان ان يطلق ثلاثا بان يقول انت طالق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق على ما سبق من الصور واستدلوا بادلة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق - 00:15:32ضَ
قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ولما كان في زمن عمر قال ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اداة فارى لو امضيناه عليهم فامضاه عليهم - 00:15:49ضَ
ووجه الدلالة من هذا الحديث على الجواز من وجهين الوجه الاول ان عمر رضي الله عنه امضى الطلاق الثلاث وجعله ثلاثا قالوا ولو كان محرما لم يمضه لان امضاءه مضادة لله تعالى - 00:16:13ضَ
فهمتم عمر رضي الله عنه امضى الطلاق الثلاث وجعله واحدة لو كان لو كان الطلاق الثلاث محرما لما امضاه عمر لان امضاءه مع تحريمه مضادة لله عز وجل الوجه الثاني قال نعم وثانيا من الدلالة على هذا الحديث قالوا ان الحديث ايضا يدل على ان طلاق الثلاث كان معروفا شائعا - 00:16:41ضَ
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جوازه لان قوله كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر. اذا وجه الدلالة من حديث ابن عباس - 00:17:09ضَ
على جوازي جمع الثلاث من وجهين. الوجه الاول ان عمر رضي الله عنه امضى ماذا الثلاث ولو كان ولو كان الطلاق الثلاث ولو كان جمع الثلاث محرما لما امضاه لأن امرأة ومع تحريمه - 00:17:24ضَ
مضادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وثانيا ان الحديث ايضا يشعر ان الطلاق الثلاث كان معروفا وشائعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الاستدلال في هذا الحديث على ما ذهبوا اليه فيه نظر - 00:17:45ضَ
من وجوه اولا ان امضاء عمر رضي الله عنه الطلاق الثلاث من باب العقوبة والتعزير لقوله فارى لو امضيناه عليهم يعني عقوبة لهم والتعزير جائز اذا رأى ولي الامر المصلحة فيه - 00:18:07ضَ
وثانيا او الوجه الثاني انه ليس في الحديث ما يدل على كثرة الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ليس بالحديث ما يدل على كثرة جمع الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:31ضَ
الحديث ليس فيه ما يدل على كثرة ذلك وانما هو خبر كان الطلاق الثالث اخبار ان الطلاق الثلاث كان واحدة وليس فيه ما يشغل بالكثرة ثانيا من ادلتهم على جواز جمع الثلاث - 00:18:47ضَ
حديث سهل رضي الله عنه في قصة الملاعن. في قصة اللعان او في قصة الملاعن الذي طلق زوجته بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولم ينكر عليه قالوا وهذا دليل على - 00:19:05ضَ
الجواز ولكن الحديث لا دلالة فيه على جواز جمع الثلاث وذلك لان الفرقة لم تقع بالطلاق وانما وقعت بالعاء فكونه يطلق بعد اللعان طلاق لغو لا عبرة به لا عبرة به - 00:19:24ضَ
لان الفرقة في اللعان تحصل بمجرد التلاعب لان اللعان اذا حصل بين الزوجين ترتب عليه احكام منها الفرقة الابدية. يفرق بينهما ابدا قال العلماء حتى لو اكذب نفسه كاذب استغفر الله قد كذبت عليها فهو في الحكم والتحريم - 00:19:49ضَ
ثابت اذا نقول لا دلالة فيه. ثالثا من ادلتهم ايضا حديث فاطمة بنت قيس ان ان زوجها طلقها ثلاثا وكذلك ايضا رابعا حديث ركانة انه طلق امرأته ثلاثا والجواب عنها اما حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنه - 00:20:12ضَ
فليس فيه التصريح بان الثلاثة كانت مجموعة بل جاء في صحيح مسلم ما يدل على انها ليست مجموعة. في صحيح مسلم انها قالت فطلقني اخر ثلاث تطبيقات وهذا يدل على انها ليست - 00:20:37ضَ
مجموعة واما حديث ركانة الاتي الذي سيأتي ففيه ضعف وافتراض وقد جاء في بعض الفاظه انه طلقها واحدة وفي بعضها انه طلقها ثلاثا وفي بعضها انه طلقها البتة. كما يأتي - 00:20:56ضَ
وعلى هذا نقول القول الراجح تحريم جمع الثلاث بلفظ واحد او بالفاظ القول الراجح انه لا يجوز جمع الثلاث بلفظ بان يقول انت طالق ثلاثا او بالفاظ بان يقول انت طالق انت طالق وانت طالق - 00:21:16ضَ
باقي الحكم ما حكم جمع الطلقتين عرفنا ان السنة ان يطلق واحدة وعنا جمع الثلاث محرم بقي جمع الطلقتين المذهب انه مكروه انه يكره ان يقول انت طالق طلقتين او انت طالق انت طالق - 00:21:37ضَ
وانما قالوا بالكراهة ولم يقولوا بالتحريم. قالوا لان الزوجة لا تبين بها. يعني بهذا الطلاق او بالدقتين ويتمكن من مراجعتها وكونه يطلق مرتين بلفظ واحد او بالفاظ قالوا هذا مكروه - 00:22:00ضَ
ولا نقول بالتحريم لان الزوجة لا تبين بهذا الطلاق ويتمكن من المراجعة ولكن الصحيح التحريم اولا لعموم الاية الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة وثانيا ان ما زاد على الواحدة يعتبر بدعة - 00:22:21ضَ
فيكون محرما فيكون محرما ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس نقف على هذا نستكمل ان شاء الله - 00:22:42ضَ