التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تكلمنا في الدرس السابق عما يتعلق بفروض الوضوء وصفة الوضوء وقلنا بان هذه الطريقة - 00:00:03ضَ
عند الحنابلة انه لما ساقوا فروض الوضوء وتكلموا عنها تكلموا عن صفة الوضوء لان فيه صفة واجبة وهي الفروض وصفة وهو نؤتى بالسنن وقلنا بانه جمع الفروض باعتبار تعددها وقلنا بانه يطلق مع الفروض تطلق لفظة اركان - 00:00:23ضَ
واحيانا يقولون فروظ فيما يتعلق بالمادة. نعم نعم. فقال هنا بعض فروض الوضوء وصفته يقول ما بين الصفة واجبة وهي اداء الفرائض والاركان وصفة مستحبة والصفة هي الكيفية التي يكون عليها. فقال فروضه ستة وانحصارها بستة هو الذي دل عليه - 00:00:43ضَ
آآ دل عليه التتبع وصاحب كتاب الهداية وهو الكلاني الخطاب الكلاني جعلها عشرة باعتبار انه فرع بعض الاشياء داخله وكتاب الهداية الحقيقة الكتاب وان كان الكتاب متقدما الا ان الكتاب في غاية النفاسر فيما يتعلق - 00:01:23ضَ
بسلاسة العبارة وقوة التعمير. فقال فروضه ستة او قال غسل الوجه والغسل هو ان يجري الماء على العضو بعض الناس حينما يتوضأ انما يمسح مسحا ولا يغسل غسلا فهذا لما نقول الغسل هو ان يجري الماء على العضوية وفي - 00:01:43ضَ
الدرس السابق مثلنا القضية تمثيل والوجه وما تحصل به المواجهة وحده من منحنى الجبهة الى اسفل اللحية وعرضا من الاذن الى الاذن. قال والفم والانف منهم اي المضمضة استنشاق هما من فروض الوضوء داخلان في الوجه. فبعضهم يجعل هذه القضية ثلاثة وبعضهم يجعلها واحدة يعني قضية التعداد - 00:02:03ضَ
الفارق من ستة الى عشرة يعني بعض الاشياء فرعت فالمضمضة والاستنشاق مذهب الحنابلة وهو الراجح انهما فرظان من فراغ الوضوء وليسا كما ذهب اليه الجمهور وهما من الوجه يعني الحنفية قالوا هذه لم ترد في الاية نقول وردت في الاية وغسل اليدين - 00:02:26ضَ
اي الى المرفقين وكان الاولى بالمؤلف ان يأتي الكتاب مختصر لكن مع ذاك المختصر لا بد ان يأتي بالالفاظ التي لا يتوهم معها غيرها ان اليد اذا اطلقت لا يراد بها الا الكف. ولنرفق هو المفصل الذي بين العضد والذراع. وسمي المرفق مرفقا لان الانسان يرتفق به قياما - 00:02:46ضَ
قعودا وحركة وهكذا. قال ومسح الرأس وقلنا رأسه بالمنحة الجبهة الى منابت الشعر من الخلف. هذا من هنا من الى اخر شعرة هنا. اما النادي الذي ينزل لكان الشعر طويل فهذا ليس رأسا لان الرأس مشتق من الترأس - 00:03:06ضَ
وهذا من كمال العربية انك لا تذهب الى كلمة من الكلمات الا وتجد لها معنى. كنا قلنا هنا مسح ولم نقل وهذا من سلاسة الشريعة ورحمة الله سبحانه وتعالى بالناس لان الغسل يشق لصاحب الشعر فيه مشقة وفيه ايضا - 00:03:26ضَ
فيما يتعلق بايام الشتائي والبر. فربنا جعل الواجب في هذا المسح وليس الغسل. قال ومنه الاذنان. حصل الخلاف بين الفقهاء. هل ان الاذنين من ليس من الرأس. ورد في هذا الحديث الاذنان من رأسه وورد بالنحو اثني عشر طريقا. بعض العلم صححه وبعضهم حسنه والراجح ان الحديث - 00:03:46ضَ
ضعيف قال هنا مسح الرأس ومن هو الاذنين يرى ان الاذنين من الرأس وانهما يمسحان بماء الرأس. قال وغسل الرجلين ونحن نحفظ حيث ويل للاعقاب من النار يعني هذا فيه اشارة الى وجوب - 00:04:09ضَ
تعميم القدم بالغسل وانه لا يجزئ بذلك المسح. لانه اذا كان اذا فاتك شيء من العقب بسبب عدم ايصال الماء فما بالك بمن لم يفصل القدمين؟ قال وغسل الرجلين والترتيب الترتيب هو ان يطهر كل عضو - 00:04:29ضَ
كن في محله الترتيب ان ترتب هذه الاعضاء كما ذكرت الترتيب ان تطهر هذه الاعضاء كما ذكرت في الاية الكريمة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم - 00:04:49ضَ
ربنا جل شأنه قد عطف بين متغيرات ادخل الممسوح بين المغسولات والعرب لا تصنع هذا الشيء الا لنكثر فحينما تتكلم تجمع النظير الى نظيره. فلا تأتي بشيء مخالف الا والنكتة هنا هي الترتيب - 00:05:09ضَ
فنحن نقول بوجوب الترتيب لاربعة ادليلة. الدليل الاول لادخال الممسوح بين المقصورات. هذا اولا. ثانيا لان الجملة وقعت جوابا للشرط مرتبا على حسب الجواب اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوه فنأتي به مرتبا لانه جاء جوابا - 00:05:29ضَ
للشرطي. الامر الثالث لان الله ذكرها مرتبة في اية الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف بالبيت وصلى عند عند المقام وشرب من ماء زمزم ذهب ليسعى قال ابدأوا بما بدأ الله به وربنا قال ان الصفا والمروة من - 00:05:49ضَ
اه ده فدل على ان ما بدأ الله به يجب ان نبدأ به. فهذه ايضا الدليل الثالث على وجوب الترتيب لان الله ذكرها مرتبة. الامر الرابع ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية مهمة ان الانسان في اي عبادة من العبادات يقوم بها يستحضر امرين يستحضر انه - 00:06:09ضَ
مستجيب لامر الله تعالى ويستحضر انه مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلينا الظهر في الجامع الكبير. فالمؤذن خطيب صار يرفع صوته بالتسبيح. وحول التسبيح والدعاء الى رقية. حول القضية الى رقية. وتجد اغلب الناس - 00:06:29ضَ
مما متأخرين واما يصلون النفل فشوش على الناس صلاتهم. لو ان الامام والخضيب في كل عبادة يتعبد يستحضر هذه المعاني انه ممتثل لامر الله وانه مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع فيما وقع فهذه قضية مهمة جدا فاذا ما يتعلق بالترتيب لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا - 00:06:49ضَ
ولم يرد عنه بحديث من الاحاديث انه غير فيما يتعلق بالترتيب فدل على ان الترتيب فرض هذه اربعة ادلة على او جيب الترتيب والموالاة الامر السادس الموالاة الموالاة وهو ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبلها - 00:07:09ضَ
صاحب الكتاب لاهميته والكتاب طبعا الكتاب مختصر. يعرف ايضا من نقول له ان يكون الشيء مواليا كل شيء يعني من حيث الاشتغال ان يكون الشيء مواليا للشيء. طبعا هناك قاعدة تقول اذا فاتت المبالاة بامر يتعلق بالطهارة فلا يظر - 00:07:29ضَ
قاعدة قالها العلماء اذا فاتت الموالاة بامر يتعلق بالطهارة فلا يضر انت تتوظا بالبيت وصلت يديك بقيت بعض الاعضاء قيل كأن صديقك فلان في كلية الاسنان تركت الوضوء وذهبت سلمت على الصديق - 00:07:49ضَ
لو بغيت تتحدث وياه ثم ترجع هل تكمل الجواب لا تكمل تستأنف الوضوء لان الوضوء عبادة مستقلة فاذا تجزأت تحولت من عبادة الى عبادتين لكن انت فتحت تتوضأ وانقطع الماء وذهبت الى طرمبة اخرى ثم الى اخرى ثم ذهبت وجلبت - 00:08:09ضَ
اتيت لتكمل فاذا نشبت بعض الاعضاء بهذه الفترة وانت تجذب الماء لا يظر. البعث يقول اذا كانت الموالاة بامر يتعلق بالطهارة فلا لكن لو فرضنا اذا انقطع الموية لغير الشيخ قال له هو اذا يتوضأ وبقيت غسل رجل ويرن الهازف وجاء الى الهاتف وصار - 00:08:29ضَ
يتكلم ويتكلم حتى نهجه في الاراء. هل يذهب ويكمل الرجل الاخرى؟ الجواب لا. يستأنف الوضوء من جديد لان الموالاة فرض من فرائض الوضوء قال هنا والنية شرط طبعا النية شرط واول حديث في صحيح البخاري بل اول حديث في عملة الاحكام بل اول حديث عند كثير من المصنفين انما الاعمال - 00:08:49ضَ
بالنيات. فالنية شرط. ولا يظر بعضهم يجعلها فرض من فرائض الوضوء بعضهم يسميها شرطا ولا غير في هذا لا لان لا خلاف يترتب على هل نقول هو شرط ام ركن؟ لانه الشرط والركن والركن كلاهما - 00:09:09ضَ
ما لا بد منه فيما يتعلق حتى تصح حتى تصح العبادة. لكن لو فرضنا نص نقول هل هي فرض ام شرط القضية تختلف مثل التكبيرة في الاحرام؟ هل هي شرط للصلاة؟ ام هي ركن من اركان الصلاة؟ تكبيرة الاحرام - 00:09:29ضَ
يعني واتفقوا على ان هي لابد من هذا صلى الانسان ولم يكبر تكبيرة الاحرام فصلاته باطلة. لكن من قال ركن يعني انه داخل في الصلاة يحمل معه نجاته قال الله اكبر ثم القى النجاسة عند الجمهور صلاته باطلة قال ان النية ركن فهي داخلة في ماهية الشيء - 00:09:49ضَ
الحنفية قال هو شرط. خارج الصلاة فلو فرضنا سنحمل قال الله اكبر والغاها. قالوا صح الصلاة حمل النجاة في خارج الصلاة. فالوضوء هنا شرط من شروط من شروطه ايضا ركن على ولا يعني - 00:10:09ضَ
لا خلاف يترتب على هذا اذا قلنا النية هي فرض ام ركن ام انه شر؟ نقول هو لا يصف اي ما يلزم من عدمه العدم. اي نعم. طبعا هو الصواب ان هذا داخل ما هي وليس خارج عن ماهية الشيء. النية النية الصواب انها فرض من فرائض الوضوء وانها - 00:10:29ضَ
فيما هي بدليل انت لو فرضنا اليد تتوضأ وجئت على قطعت الوضوء خلاص الوضوء فان انا قطعت معه فما دام انه اذا تقطع دل على انه داخل فيما هي للشيعة فالاولى ان نسمي قلنا لا يعني لا يترتب شيء على هذا لكن الاولى ان نسميه - 00:10:59ضَ
وليس هجر. نعم. قال والنية طبعا خلافا للحنفية. قالوا هي ليست عبادة مقصودة لذاتها. نقول لا الوضوء عبادة مقصودة لذاتها تستطيع انت انت حارس. وجالس في مكان ما تريد تصلي ولا تجي طفل بيت واحد. تمسك المصحف وقلت انا خلاص - 00:11:19ضَ
قالت خله ابقى على طهارة فهي عبادة مقصودة لذاتها. والاحاديث عديدة جدا في فضيلة الوضوء. قال والنية طهارة الحدث كلها. اي لا تشترط لازالة الخبث. لدينا خبث نجاسة سقطت في الارض. وجاء سيل ثم ذهبت. لا - 00:11:39ضَ
غرض النيابة وفيما يتعلق بالحدث والحدث هو يعني هو يعني امر قائم بنفسه يمنع من الصلاة والطواف مس المصحف قال هنا والنية شرط لطهارة الحدث اي رفع الاحداث رفع الجنابة - 00:11:59ضَ
ورفع الحدث كلها فهي لا تشترط ازالة قال فينوي ينوي رفع الحدث الحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة يمنع من فعل الصلاة ونحوها. طبعا ويطلق على سببه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. لا يقول هنا معناه انه لا - 00:12:19ضَ
اذا صلى الانسان وهو محدث صلاته غير صحيح. طهارة لما يباح لها فانت اما تنوي الوضوء او تنوي رفع الحدث او تنوي ما تباح به الصلاة. الامر كله في هذا واسع. والنية عرفها هنا - 00:12:39ضَ
طبعا الشافعية قالوا الحنابلة قالوا النية عزم القلب على فعل الطاعة تقرب الى الله وحزم القلب على فعل الطاعة تقربا الى الله سبحانه وتعالى. اما الشافعي قال قصد الشيء عند - 00:12:59ضَ
عند التلبس به يعني انت تتوضأ وانت اللي تتوضأ هذا افضل من عزم وانت قد قد يتراخى توجد النية وتتراخى عن العمل ماذا يسمى اذا يسمى انت جالس هنا ونويت ان من يخلص الدرس تذهب وتتوظأ هذا ماذا يسمى يسمى - 00:13:19ضَ
لما تيجي تتوضأ انت اذا تقصد الوضوء مع التلبس بفعل الوضوء فتعريفه عند عند الشافعي افضل. قصد الشيء مع التلبس به. فان تراخى عنه فهو عزم قال عزم القلب على فعل الطاعة تقربا الى الله. فمذهب الشافعية في التعريف ادق من اجل التفريق بين النية والعزم - 00:13:39ضَ
قال فان نوى ما تسن له الطهارة في قراءة او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه وارتفع. محمد جالس احنا اناشد انه هو من صلى صلاة العصر دخل الخلاء فراد يروح لصلاة نوى التجديد يعني يحسب نفسه على وضوء ويجدد او اغلى قرآن واريد اجدد لقراءة القرآن - 00:14:09ضَ
ونسي الحدث اجزاءه هذا الشيء. ارتفع عنه الحدث. وان نوى غسلا مسنون اجزأ هو مجرم. واجا متعود يوم الجمعة يرى ان طبعا غسل الجمعة الصواب انه فرض لكن على رأي من يرى انه سنة ونسي انه مجنون ونوى تطبيق السنة يجزي هذا ايضا - 00:14:36ضَ
وكذا عكس فاذا نوى غسلا واجبا اجزأ عن مسنون يوم الجمعة وهو مجنب ونوى رفع ولم يأتي بباله قضية غسل يوم الجمعة. قال وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها. ارتفع سائرها. لماذا؟ لان القاعدة تقول لان الاحداث تتداخل فاذا ارتفع البعض - 00:14:56ضَ
ففعلت له؟ قال ويجب الاتيان بها ما هي النية؟ ومحلها القلب؟ وتكون مقترنة به او متقدمة مقترنة به او متقدمة بيسير. طبعا الشافعي تشدد قال لابد ان تكون مقترنة في اول العمل. فلما تقول الله اكبر - 00:15:26ضَ
هنا تنوي الصلاة فتجد كثيرا من الوساوس عند كثير من الشافعية بعضهم يمط الله حتى ينوي وبعضهم يكرر وهكذا وهنا يجوز ان تتقدم يسيرا. يعني هو الشافعية يتشدد في هذا - 00:15:46ضَ
بيقول الوسوسة مذمومة لكن الامر يسير يعني. نعم يجوز ان تتقدم يسيرا على الصحيح من اقوال اهل العلم. ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية. طبعا التسمية خمس اقوال اهل العلم من قال بانها عليكم السلام ورحمة الله. فرض عند الذكر والنساء مذهب ابن حزم - 00:16:06ضَ
احمد قال هي فرض عند الذكر دون النسيان عند الجمهور سنة رأي رابع لمالك انه قال هي مباحة اقامة جمارك قال انها بدعة والاحاديث في وجوب التسمية كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. لكن هي مسنونة اخذا بحديث يعني البخاري قال باب - 00:16:26ضَ
عند البقاع وغيره من الاعمال بالوضوء؟ لا غير الوضوء اي نعم ايه فهي هذا الحديث الامر وارده ايضا يعني مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التسمية. في كثير من الاعمال الاعمال. قال وتسن عند اول مسنوناتها - 00:16:46ضَ
ان وجد قبل واجبه يعني اذا وجد مسجون من المسنونات يعني الواحد حينما اغسل يديه قبل ادخالهما الاناء. هذا مسجون هذا. نعم. قال واستصحاب ذكرها في جميعها اي في القلب يعني يعني انت - 00:17:06ضَ
من تغسل ايديك ولما تمسح راسك لما تخسر الجير جزء من اجزاء الوضوء. ولكن هل يجب استصحابها عنده طبعا هو يستحب ولا يجد. يعني عند الشافعي لابد حتى لما تغسل رجلك. فانت اذا تغسل رجلك نواة فقط التنظيف بهاي الرجل - 00:17:26ضَ
وما استصحبته عند الشافعية الوضوء ليس صحيحا. هو يستحب لانها عبادة الانسان فيسلم. يستحب لكن لو فرضنا انقطع قال يعني اغسل رجلي مال تنظيف واذا قطع الوضوء اذا قطعها تبطل العبادة - 00:17:46ضَ
وهو هو نعم يسن ولا يجب وعند الشافعية يجب استصحابها قال ويجب اصحاب حكمها ما معها يجب استصحاب حكمها وان لا يقطعها. ان لا ينوي قطعها. وصفة الوضوء صفته الكامل ان ينوي ثم يسمي - 00:18:06ضَ
ثم يغسل كفيه ثلاثا لانه كف تريدها للتنظيف فلابد ان تكون نظيفة حتى تنظف بها وسخة حتى نمسح بها الارض ما يصلح هذا الامر. نجيب وصلة نظيفة حتى نمسح ننظف بها الارض. ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويسجن - 00:18:26ضَ
شق طبعا هو ان تكون بغرفة واحدة المضمضة بالاستنشاق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس الى من حذر من اللحين الدقن ومجمع اللحين واللحيان هم العظمان اللذان تنبت عليهما الاسنان. ومن الاذن الى الاذن - 00:18:46ضَ
من الاذن الاذن والوجه من هنا الى نهاية الذقن اما اذا كان الملت حتى اذا كانت طويلة انه يقصد بها المواجهة بخلاف الرأس عندنا شعار لهنا بمسحة لا يمسح هذا الاناء لانه هذا ليس رأس والرأس ما يحصل به الترأس. اما هذه باللحية لا يصل بها الانسان لماذا؟ لانها - 00:19:06ضَ
اه بها المواجهة. لا احنا ما تحصل به ادخال الماء الى الداخل هذا سنة. بس ما بس الشعر امامه كله لابد ان يسيل الماء عليهم. ولا يكتفي بالوجه فقط. لا - 00:19:26ضَ
لابد ان ينزل الى جميع اللحية. ارفع الراس الى من حذر من اللحين والدقم تغلق من الاذن الى الاذن عرضا وما فيه من شاعر خفيف ما ترى من ورائه البشرة. والظاهر الكثيف مع مسترسلة منهم - 00:19:46ضَ
وما فيه من شعر شعر خفيف لا بد ان يدخله الماء والظاهر الكثيف اما الكثيف فقط ظاهره مع مسترسل منه يعني اللي انزل لان تقصد به المعجب. ثم يديه الى المرفقين هذا هو المرفق. وهذا العضد وهذا هو الذراع حيث قلت جاء النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ - 00:20:06ضَ
شارع بيديه غسل مرفقيه حتى اشرع في العظم. ثم يمسح رأسه كل رأسه مع الاذنين الرأس لابد من مسح رأسه فيبتدي الانسان هكذا ثم يعود حتى يمسح الظاهر والباطن مرة واحدة لاننا لجعلناه مرتين - 00:20:26ضَ
وثلاثة يتحول من مسح الى الى غسل ثم يغسل رجليه مع الكعبين الكعبين وهما العظمان النافئان عن اليمين والشمال لا ما يمنع نعم. والاولى عدم فعله ليس محرم ونعم. وثبت نحوه في السنة فهو ما يسمى - 00:20:46ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي كان يدهن اقطع بقية المفروض لو فرضنا الانسان كان عضو من اعضاء المقطوع ما تبقى من كان واجب لابد من غسلهم لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وللحديث ما امرتكم به فاتوا منه ما استراكم. قال فان قطع من المفصل غسل رأس - 00:21:06ضَ
اعظم منهم اذا من المفصل رأس العظم يعني المكان المتبقي ثم يرفع نظره الى السماء ورد الحديث في هذا ويقول ما ورد يقول ما ورد لماذا ناسبه لان الوضوء تطهير للبدن وهذا الذكر هو تطهير لماذا؟ تطهير للقلب لان فيه الاخلاص. فهذه المناسبة - 00:21:26ضَ
البدن تطهر القلب من من الاشياء الاخرى. نعم ورد في احد ثم رفع بصره الى السماء وقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له انا ما صححت الحديث يعني ورد - 00:21:46ضَ
في هذا حديث وبعضهم صحح الحديث وبعضهم حسن الحديث وبعضهم ضعف في الحديث. انا الحقيقة لم ابحثه بحثا مستقلا في هذا نعم قالوا يقول ما ورد؟ نعم وقال وتباح معونته اي طبعا هذه معونته لا تحتاج الى دليل. انا كنت قديما لما - 00:22:06ضَ
توظف السوق واجعل احد اخوتي يصب لي وبعضهم يقول حرام حرام لا يجوز. فالمعاونة فرضنا ما طرمبة ما فيها ماء ثم يأتي احد الاخوة ليعاون اخاه بان يدير الماء على مرفقه. لا بأس بهذا ولا يحتاج الى دليل. لعموم الامر بالتعاون - 00:22:26ضَ
لا تحتاج الى دليل لانها هي الاصل وقد دل عليها حديث شعبة انه صب الماء على على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ المغيرة من شعبة يصب اخرجه مسلم برقم مئتين واربعة وسبعين. وحتى البخار ابوه قال باب يعاون الرجل اخاه لكن هل يستحب - 00:22:46ضَ
يستحب بس تمثل لبس الحذاء في الصلاة هل انه يستحب؟ وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا يستحب علينا هل يستحب لا يستهاب. لان الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفتيح العينين والغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بغير واذا غالب فعل فيما - 00:23:06ضَ
الوضوء اللي هو عدم المعاونة. لا نقول انه يستحب. وتنشيف اعضائه ايضا تنشيف الاعضاء. الامر هو جائز وليس منظما ولا مكروها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ايه يا اخوة تفضلوا - 00:23:26ضَ
- 00:23:46ضَ